مشاهدة النسخة كاملة : المستوى السابع (تجمع فقه الجنايات والحدود)
صالح1212
2016- 5- 5, 02:48 PM
:sm12:(تجمع فقه الجنايات والحدود)
صالح1212
2016- 5- 5, 02:52 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
"اللهم لا سهل إلا ماجعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا"
صالح1212
2016- 5- 5, 02:55 PM
د.*أحمد الشعيبي
البريد الإلكتروني:dr.ahmad1385@gmail.com
يوم الاختبار:*السبت(1437/7/30 )
الفترة الأولى:4:15م - 6:15م
ρяĕŝť¡ĝė
2016- 5- 5, 02:56 PM
لي عودة باذن الله :119::106:
صالح1212
2016- 5- 5, 02:58 PM
فقه الجنايات والحدود~(د. أحمد الشعيبي )
http://www.ckfu.org/vb/12783941-post7.html
Beshoo_BG
2016- 5- 5, 04:20 PM
التجمع السابق - تستفيدو منه - توجد به ملفات لاسئلة ماضية
الفصل الاول 1437
http://www.ckfu.org/vb/t703778.html
--
ايضا تجمع سابق ( الفصل الثاني 1436 )
http://www.ckfu.org/vb/t671127.html
Beshoo_BG
2016- 5- 5, 04:21 PM
وهذي اسئلة 1437 الترم الاول ( غير موجوده بالتجمع السابق )
http://www.ckfu.org/vb/t722690.html
http://www.ckfu.org/vb/t722785.html
خلونا نجتهد ونحلها ..
Beshoo_BG
2016- 5- 5, 04:24 PM
رأي الطلاب والطالبات في الترم السابق
http://www.ckfu.org/vb/t722665.html
Beshoo_BG
2016- 5- 5, 04:27 PM
http://www.ckfu.org/vb/t667044.html
Beshoo_BG
2016- 5- 5, 04:31 PM
انواع الشجاج :
1- الحارصه - هي التي تشق الجلد قليلا ولا تدميه
2- البازله - هي قلة سيلان الدم منها وشبهة بخروج الدم من العين
3- الباضعه - هي التي تشق الجلد
4 - السمحاق - هي التي بينها وبين العطم قشرةه رقيقه
5- المتلاحمه-هي التي تشق اللحم
وكلها فيها حكومه
1- الموضحه - هي توضح العظم خمسة ابعرة
2- الهاشمة - هي توضح العظم وتهشمه عشرة ابعر
3- المنقلة - توضح وتهشم وتنقل عظامها خمسة عشر ابعرة
4- المأموة = هي تصل جلدة الدماغ ثللث الدية
5- الدامغة - هي تخرق جلدة الدماغ ثلث الدية
وأما الجائفة : وهي الجروح في سائر الجسد وتصل الى بطن الجوف
وفيها ثلث الدية
والضلغ او الترقوه كانا مستقيمين ففيهما بعير لكل واحد
وادا انجبرى غير مستقيمين ففيهما حكومه
(الذراع - الزند- والعضد - والفخد - الساق ) ففيهما بعيران لك واحد
منقووووووووول
aboorakan
2016- 5- 5, 07:31 PM
http://www.ckfu.org/vb/t644448.html
http://www.ckfu.org/vb/t634790.html
http://www.ckfu.org/vb/t634877.html
http://www.ckfu.org/vb/t634916.html
http://www.ckfu.org/vb/12830377-post5.html
Abdulaziz- Al.Naim
2016- 5- 5, 10:04 PM
قل آمين !! عسى من جآبك للجنه .. لبى اثنين على العز ربوك .. الله يجزآك خير ومااقصررت بيض الله وجهك حبيبي ..
ρяĕŝť¡ĝė
2016- 5- 5, 10:45 PM
وهذي اسئلة 1437 الترم الاول ( غير موجوده بالتجمع السابق )
http://www.ckfu.org/vb/t722690.html
http://www.ckfu.org/vb/t722785.html
خلونا نجتهد ونحلها ..
هل هذا أول نموذج للدكتور لأن حصل تغيير للدكاتره
دمي ولادمعة أمي
2016- 5- 5, 11:12 PM
أنا أتصفح [الكويزات QUIZ - ملتقى فيصل » اسئلة اختبار: [ فقه الجنايات والحدود ] الفصل الدراسي الأول 8 / 3 /1437 هــ] !جميل http://www.ckfu.org/vb/quiz.php?do=take&quiz_id=14229
دمي ولادمعة أمي
2016- 5- 5, 11:29 PM
الواجبـــــات
الواجب الأول
1- من قتل مسلم عمدا وعدوانا ...
فسق
2- القصد في الجناية بما يقتل غالبا كسكين مثلا ...
فيه القصاص
3- القاه في ماء لا يمكنه التخلص منه لكثرته فغرق...
عمد
.................................................. .......
الواجب الثاني
1- من قتل رجلا في صف الكفار يظنه حربيا فبان مسلما فعليه...
الكفارة
2- إذا كان وارث القصاص قاصرا أو مجنون...
لم يستوفه احد
3- يسقط القصاص ...
باتفاق تنازل احد الورثة
.................................................. .......
الواجب الثالث
1- القسامة تكون...
على الذكور فقط
2- عقوبة المحارب الذي يقتل ولا يأخذ المال...
القتل
3- شخص أقيم عليه حد الزنا وزاد الضارب ضربة فمات المحدود فالضارب هنا...
يضمن الدية
4- القصد في الجناية بما يقتل غالباً كسكين مثلا...
فيه القصاص
Beshoo_BG
2016- 5- 5, 11:44 PM
هل هذا أول نموذج للدكتور لأن حصل تغيير للدكاتره
( 1437 الترم الأول ) هذا النموذج الثاني للدكتور
واللي عنده ملزمة خمائل لا يذاكر منها لانها تابعه للدكتور القديم
الشعيبي صار له ترمين ماسك هالماده
وهذا الترم الثالث
Beshoo_BG
2016- 5- 5, 11:47 PM
اسئلة 1435 تابعه للحصين ( الدكتور القديم ) ممكن تقروها للفائدة
http://www.ckfu.org/vb/attachment.php?attachmentid=258810&d=1431650478
Beshoo_BG
2016- 5- 5, 11:50 PM
عقوبة المحاربين:
1- من قتل واخذ المال قتل وجوبا لحق الله تعالى ثم غسل يصلي عليه ثم صلب ( يعني يعقب عقوبتين لانه جنى جنايتين وهي القتل واخذ المال فانه يقتل ويصلب )
2-ان قتل ولم ياخذ المال قتل حتما ولم يصلب ( لا ينظر الى اولياء الدم لانه من الحدود )
3- اذا اخذا المال ولم يقتلوا قطع يده اليمنى ورجلة اليسرى في مقام واحد وجوبا وحسمتا بالزيت المغلي ثم خلى سبيله لا يسجن
4- ان لم يصيبوا نفسا ولا اخذا مال بس حملوا السلاح عقوبة نفوا اي السجن في الوقت الحالي
صالح1212
2016- 5- 5, 11:52 PM
8) الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان أو البحر فيغصبونهم مجاهرة ؟
1محاربين
2قطاع طرق
وين الإجابة الصحيحة
Beshoo_BG
2016- 5- 5, 11:54 PM
8) الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان أو البحر فيغصبونهم مجاهرة ؟
1محاربين
2قطاع طرق
وين الإجابة الصحيحة
هذا تعريف الحرابة اصطلاحاً
والجواب الصحيح هم ( المحاربين )
بالتوفيق ..."
Beshoo_BG
2016- 5- 5, 11:58 PM
ركزوا ع هذي فيه سؤال جاء عليها فرقو بين الاخ والابن
لا تقطع يد سارق من :-
الاب وان على
الابن وان سفل
والزوجيين
وتقطع
لاخ- عم- ابن عم
Beshoo_BG
2016- 5- 6, 12:01 AM
الموضحة 5 أبعرة يعني خمس من الأبل
الهاشمة 10أبعرة يعني عشرة من الأبل
المنقلة 15 أبعرة يعني خمسة عشر من الأبل
المأمومة والدامغة والجائفة ثلث الدية
صالح1212
2016- 5- 6, 12:01 AM
هذا تعريف الحرابة اصطلاحاً
والجواب الصحيح هم ( المحاربين )
بالتوفيق ..."
انتبهوا جواب السؤال (8 ) في اختبار 1437 خطأ
Beshoo_BG
2016- 5- 6, 12:04 AM
تنويه ع هالسؤال
6. الميت بسبب زحام طواف:
أ. ديته على العاقلة
ب. لا دية له
ج. ديته من بيت المال
د. فيه الكفارة
البعض يقول الجواب لا دية له ( خطأ )
الجواب الصحيح " ديته من بيت مال "
ومثله الميت بسبب زحام الجمعه
Beshoo_BG
2016- 5- 6, 12:05 AM
انتبهوا جواب السؤال (8 ) في اختبار 1437 خطأ
وينها الاسئلة انا م اشوفها محلوله ؟!!!
عندي نموذج 1437 الترم الاول pdf مو محلوله
صالح1212
2016- 5- 6, 12:11 AM
أنا أتصفح [الكويزات quiz - ملتقى فيصل » اسئلة اختبار: [ فقه الجنايات والحدود ] الفصل الدراسي الأول 8 / 3 /1437 هــ] !جميل http://www.ckfu.org/vb/quiz.php?do=take&quiz_id=14229
::(204)::(204):
Beshoo_BG
2016- 5- 6, 12:12 AM
..
يقبل من القاذف قوله بإقراره بالقذف ( مرة واحده )
يقبل من شارب الخمر بإقراره ( مرة واحدة )
يقبل من السارق بإقراره بالسرقة ( مرتين )
يقبل من قاطع الطريق ببينه أو إقرارة ( مرتين )
Beshoo_BG
2016- 5- 6, 12:14 AM
فرقو بين قصاص وجلد المرأه الحامل متى يكون ؟
القصاص / بعد الولاده وارضاعه اللبن ( يعني بعد حولين ) او وجود مايكفل الولد
الجلد / بعد الولاده مباااااااااااااشرة
Beshoo_BG
2016- 5- 6, 12:19 AM
المرتد يقتله ( الإمام او نائبه ) إذا لم يلحق بدار حرب ...
أما اذا لحق بدار حرب ( قتله أي شخص )
Beshoo_BG
2016- 5- 6, 12:25 AM
القاه في ماء لا يمكنه التخلص منه لكثرته فغرق:
لايمكنه ـــــــــــــــــــــــــــــــ عمد
يمكنه ـــــــــــــــــــــــــــــــــ هدر
Beshoo_BG
2016- 5- 6, 12:32 AM
الجنايه في الأصطلاح هي التعدي على :-
العرض
البدن
جميعها صحيح
المال
الجوال البدن لانه قال اصطلاحا
لكن لو غير وكتب للغة هنا الجواب جميعها صحيح
Beshoo_BG
2016- 5- 6, 12:35 AM
كفارة قتل الخطأ على ( الجان )
دية قتل الخطأ على ( العاقلة )
فرقوا بين الكفارة والديه
Beshoo_BG
2016- 5- 6, 12:38 AM
منقول من اختنا غذاري
الديه هي اللي يدفعونها اهل الجاني للمجني عليه ويمكن تسقط او لا لانها حق البشر
اما الكفاره هي حق لله لاتسقط اما عتق رقبه او صيام شهرين متتابعين او اطعام
Beshoo_BG
2016- 5- 6, 12:44 AM
اذا جاء سؤال
مكلف أمر مكلف بالقتل فيقتل :-
( الآمر والمأمور )
واذا جاء
امر مكلف غير مكلف بالقتل فيقتل :-
( الآمر )
Beshoo_BG
2016- 5- 6, 04:00 AM
فيه سؤال عطوني الجواب الاكيد
4 - بقاتل الإمام البغاة :
أ / حال خروجهم
ب / بعد مراسلتهم مباشرة
ج / عدم رجوعهم عن النبي
د / عند توبتهم
؟؟
Beshoo_BG
2016- 5- 6, 07:03 AM
وينكم يامستوى سابع وش ذا النوووم :30:
ترا بكرا الامتحان
خالة سعود
2016- 5- 6, 12:03 PM
هل يحق لاهل القصاص التمكين من ايقامت وتنفيذ حد القصاص
نعم اذا كان يقدر على تنفيذه واستيئفائه
صالح1212
2016- 5- 6, 02:26 PM
فيه سؤال عطوني الجواب الاكيد
4 - بقاتل الإمام البغاة :
أ / حال خروجهم
ب / بعد مراسلتهم مباشرة
ج / عدم رجوعهم عن النبي
د / عند توبتهم
؟؟
:(107)::(107)::(107):
أحد يعرف الإجابة ياشباب
Beshoo_BG
2016- 5- 6, 02:32 PM
في بعض الكويزات كان الجواب ( عدم رجوعهم عن النبي )
بس انا ابي العلم الأكيد
م لقيته ب الملزمه
Beshoo_BG
2016- 5- 6, 02:40 PM
-
-
اللهم صل وسلم على نبينا محمد عدد ما ذكره الذاكرين
وصل على نبينا محمد عدد ما غفل عن ذكره الغافلين
لاتنسوا قراءة سورة الكهف
الله ينور عليكم
البطران911
2016- 5- 6, 03:48 PM
سلام عليكم
احد منكم يعرف رقم الدكتور مطلوب ضروري كفوون:mh12:
اليورو
2016- 5- 6, 04:49 PM
السلام عليكم / من جد مافي تفاعل مثل قبل نبي احد يحل أسئلة الترم الماضي
الربيع العربي
2016- 5- 6, 04:51 PM
أنصح بسماع المحاضرات المباشرة
شرح مختصر
ρяĕŝť¡ĝė
2016- 5- 6, 04:53 PM
سلام عليكم
احد منكم يعرف رقم الدكتور مطلوب ضروري كفوون:mh12:
0135896262
البطران911
2016- 5- 6, 05:04 PM
0135896262
لا رقم جواله هذا المكتب ما ينفع الحين
اليورو
2016- 5- 6, 05:37 PM
تم حل أسئلة الترم الماضي
كل الخاطر
2016- 5- 6, 05:47 PM
تم حل أسئلة الترم الماضي
وين ؟
nawaralosimi
2016- 5- 6, 06:08 PM
تم حل أسئلة الترم الماضي
ياليت تنزلها او احد ينزلها
لطووفه
2016- 5- 6, 06:11 PM
هل الدكتور تغير
اليورو
2016- 5- 6, 06:30 PM
هذي أسئلة الترم الماضي مع الحل
1 - من ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار:
( 1 ) يقتل مباشرة من أي شخص
( 2 ) يستناب ثلاثا ويحبس ويضيق عليه
( 3 ) لا يقتله مباشرة إلا الإمام فقط
( 4 ) يقتله مباشرة نائب الإمام فقط
2 - من دخل منزل رجل متلصصا:
( 1 ) يدفع بالأسهل فالأسهل
( 2 ) تقطع يده اليمنى
( 3 ) يقتل مباشره
( 4 ) تقطع رجله اليسرى
3 - حكم مراسلة الإمام للبغاة وسؤالهم عن ما ينقمون منه:
( 1 ) واجب
( 2 ) مباح
( 3 ) مستحب
( 4 ) مكروه
4 - يقاتل الإمام البغاة:
( 1 ) حال خروجهم
( 2 ) بعد مراسلتهم مباشرة
( 3 ) عدم رجوعهم عن النبي
( 4 ) عند توبتهم
5 - منظر في بيت غيره من ثقب ففقأت عينه فالحكم هنا:
( 1 ) تذهب عينه هدرا
( 2 ) له الدية
( 3 ) له القصاص
( 4 ) له الأرض
6 - من تاب من المحاربين قبل أن يقدر عليه فانه يسقط عنه ما كان:
( 1 ) واجبا لله
( 2 ) واجبا للآدمي
( 3 ) واجبا لله وللناس
( 4 ) لا توبة له
7 - أذا عاد السارق في السرقة بعد قطع رجله اليسرى فانه:
( 1 ) تقطع يده اليسرى
( 2 ) يحبس حتى يتوب
( 3 ) تقطع رجله اليمنى
( 4 ) يقتل
8 - الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان أو البحر فيغصبونهم مجاهرة هم:
( 1 ) محاربين
( 2 ) بغاة
( 3 ) خوارج
( 4 ) قطاع طرق
9 - تقطع يد السارق من :
( 1 ) مفصل الكف
( 2 ) مفصل المرفق
( 3 ) مفصل العضد
( 4 ) مفصل الذراع
10 - لا تقطع يد السارق أذا سرق من مال:
( 1 ) أمه
( 2 ) أخيه
( 3 ) ابن عمه
( 4 ) صديقه
11 - من سرق قارورة خمر من حانة فانه لا تقطع يده ،وتعليل ذلك:
( 1 ) اقل من النصاب
( 2 ) ليست في حرز
( 3 ) لحاجته إليها لدفع ظمأ
( 4 ) ليست بمحترمه
12 - الرجل أذا اكره المرأة على الزنا فانه:
( 1 ) يقام عليها حد الزنا
( 2 ) لا يقام عليها حد الزنا
( 3 ) يقتل
( 4 ) يسجن
13 - عدد الشهود في ثبوت السرقة:
( 1 ) اثنان
( 2 ) أربعة
( 3 ) خمسه
( 4 ) ستة
14 - شخص نزوج مجنونه ثم زنى فعقوبته:
( 1 ) الرجم
( 2 ) الجلد والتغريب
( 3 ) القتل
( 4 ) السجن
15 - شخص تزوج أمة ثم زنى فعقوبته:
( 1 ) الرجم
( 2 ) الجلد والتغريب
( 3 ) القتل
( 4 ) السجن
16 - عقوبة الزاني غير المحصن:
( 1 ) الرجم حتى الموت
( 2 ) جلد مائه والتغريب سنه
( 3 ) جلد ثمانين
( 4 ) قتل بالسيف
17 - حكم حضور طائفة من المؤمنين لحد الزنا:
( 1 ) واجب
( 2 ) مستحب
( 3 ) مباح
( 4 ) فرض كفاية
18 - المراد بالثيب في قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب
( 1 ) المحصن
( 2 ) العازب
( 3 ) العفيف
( 4 ) الغير عفيف
19 - حكم إقامة القصاص في المسجد:
( 1 ) يحرم
( 2 ) يكره
( 3 ) يستحب
( 4 ) يباح
20 - سائق سيارة معه ستة ركاب انقلبت بهم السيارة بسبب السرعة فماتوا كم يدفع دية:
( 1 ) بعدد الموتى
( 2 ) واحد
( 3 ) لا يلزمه شي
( 4 ) نص دية لكل واحد
21 - أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به أي الجناية تسمى:
( 1 ) ارش
( 2 ) حكومة
( 3 ) موضحه
( 4 ) قسامة
22 - عظم الأصبع أذا كسر وجب فيه:
( 1 ) يعيران
( 2 ) ثلاثة أبعره
( 3 ) أربعة أبعره
( 4 ) حكومة
23 - الدية الواجبة في حاسة الشم :
( 1 ) ربع الدية
( 2 ) نصف الدية
( 3 ) ثلث الدية
( 4 ) كامل الدية
24 - حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل دية:
( 1 ) المسلم
( 2 ) الكتابي
( 3 ) المجوسي
( 4 ) البوذي
25 - من عفي عن الدية قبل يرى جرحه ثم سرت الجناية فالسراية هنا:
( 1 ) مضمونة
( 2 ) مضمونة بدية فقط
( 3 ) مضمونة بقود فقط
( 4 ) مهدورة
26 - مما يقصد بالجائفة عند الفقهاء هي التي تكون في :
( 1 ) الرأس و الوجه
( 2 ) الساق
( 3 ) البطن
( 4 ) الفخذ
27 - اشد الجلد في الحدود:
( 1 ) الزنا
( 2 ) القذف
( 3 ) السكر
( 4 ) التعزيز
28 - حراً قتل عبد اً فانه لا يقتل به والعلة في ذلك:
( 1 ) عدم العصمة
( 2 ) عدم الولادة
( 3 ) عدم المكافأة
( 4 ) عدم التكليف
29 - واحد مما يلي ليس من شروط استيفاء القصاص:
( 1 ) كون مستحقه مكلفا
( 2 ) اتفاق أولياء الدم على القصاص
( 3 ) عدم التعدي
( 4 ) المكافأة
30 - "قوم لهم شوكة ومنعة خرجوا على الإمام بتأويل سائغ" هذا تعريف:
( 1 ) البغاة
( 2 ) المحاربين
( 3 ) الخوارج
( 4 ) المرتدين
31 - يقطع في السرقة أذا انتفت الشبهة، ومن ذلك يقطع في :
( 1 ) سرقة الوالد من مال ابنه
( 2 ) سرقة الأخ من مال أخيه
( 3 ) سرقة الولد من مال والده
( 4 ) سرقة الزوج من مال زوجته
32 - الفرق بين ضرب الرجل والمرأة في الحد:
( 1 ) القيام
( 2 ) السوط
( 3 ) التجريد
( 4 ) تفريق الضرب
33 - إذا كان مستحق القصاص مجنون ا فإن استيفائه يكون:
( 1 ) متى أراد المجنون تنفيذه
( 2 ) إذا عقل المجنون وطالب به
( 3 ) إذا طالب ولي المجنون ولو لم يعقل
( 4 ) يستوفيه ولي المجنون قبل أن يعقل
34 - شخص تزوج صغيرة ثم زنى فعقوبته
( 1 ) الجلد والتغريب
( 2 ) الرجم
( 3 ) القتل
( 4 ) السجن
35 - شخص أقيم عليه حد الزنا وزاد الضارب ضربة فمات المحدود فالضارب هنا :
( 1 ) يقتل
( 2 ) يضمن الدية
( 3 ) لا يقتل
( 4 ) لا يضمن الدية
36 - تقع كفارة قتل الخطأ على:
( 1 ) الجاني
( 2 ) بيت المال
( 3 ) العاقلة
( 4 ) المجني علية
37 - يباح شرب الخمر:
( 1 ) للتداوي
( 2 ) للعطش
( 3 ) لدفع لقمة غص بها
( 4 ) للذة
38 - يجب القطع في السرقة على :
( 1 ) المختلس
( 2 ) الغاضب
( 3 ) الطرار
( 4 ) المنتهب
39 - من شروط القسامة وجود:
( 1 ) البينة
( 2 ) الإثبات
( 3 ) اللوث
( 4 ) أثر القتل
40 - يثبت الحد على قاطع الطريق ببينة أو بإقراره:
( 1 ) أربع مرات
( 2 ) مرتين
( 3 ) ثلاث مرات
( 4 ) مرة واحدة
41 - الميت بسبب زحام طواف:
( 1 ) ديته من بيت المال
( 2 ) لا دية له
( 3 ) ديته على العاقلة
( 4 ) فيه الكفارة
42 - تجب كفارة القتل في:
( 1 ) قتل الخطأ وشبه العمد
( 2 ) قتل العمد وشبه العمد
( 3 ) قتل العمد وقتل الخطأ
( 4 ) قتل الكافر دون المسلم
43 - يقتص من الشجاج فقط:
( 1 ) المنقلة
( 2 ) المأمومة
( 3 ) الهاشمة
( 4 ) الموضحة
44 - نصف دية الحر المسلم تساوي دية :
( 1 ) الوثني
( 2 ) الكتابي
( 3 ) المجوسي
( 4 ) البوذي
45 - تشرع القسامة في دعوى:
( 1 ) القذف
( 2 ) القتل
( 3 ) الجراح
( 4 ) السرقة
46 - عاقلة الجاني تشمل:
( 1 ) العصابات بالنسب
( 2 ) العصابات بالولاء والنسب
( 3 ) العصابات بالولاء
( 4 ) العصابات بالرضاع والولاء
47 - الجناية في الاصطلاح هي التعدي:
( 1 ) على البدن
( 2 ) على العرض
( 3 ) ليست تعدي
( 4 ) على المال
48 - من قتل رجلاً في صف الكفار يظن أنه حربيا فبان مسلما فعليه:
( 1 ) الدية والكفارة
( 2 ) الدية فقط
( 3 ) التوبة فقط
( 4 ) الكفارة فقط
49 – شخص ألقي شخص في ماء قليل فغرق فمات فهنا قتل :
(1) عمد
(2) شبه عمد
(3) خطا
(4) هدر
50 – من مات في حد ولو زاد جلده :
(1) عليه دينه
(2) لاشىء عليه
(3) عليه قصاص
(4) كفارة
اليورو
2016- 5- 6, 06:30 PM
أرجو التنبيه إذا فيه خطأ في الأجوبة
ناصر الهمامي
2016- 5- 6, 06:43 PM
http://www.ckfu.org/vb/quiz.php?do=take&quiz_id=7497
اسئلة اختبار فقه الجنايات 70 سؤال ،،تعبت في الكتابة دعواتكم ..
[أسئلة اختبار - فقه الجنايات]
اسئلة اختبار نسأل الله ان لا يخرج الاختبار عنها وبالتوفيق للجميع
4/3/136هـ
http://www.ckfu.org/vb/quiz.php?do=take&quiz_id=7497
عدد الأسئلة: 70
كل الخاطر
2016- 5- 6, 07:19 PM
أرجو التنبيه إذا فيه خطأ في الأجوبة
اذا دخل البيت لصا
الإجابة يدفع الاسهل بالأسهل
قتال أهل البغي
عدم رجوعهم عن البغي وليس (النبي )
وإذا ظهر اي خطا أبشر أبلغك
وجزاك الله خير
كل الخاطر
2016- 5- 6, 07:23 PM
هذا ملف اسئلة الفصل قبل الماضي
يعني اول فصل للدكتور في هذه المادة
http://www.ckfu.org/vb/attachment.php?attachmentid=280960&d=1450369451
Beshoo_BG
2016- 5- 6, 07:40 PM
فيه خطا في سؤال 5
الجواب ( تذهب عينه هدرا )
Beshoo_BG
2016- 5- 6, 07:43 PM
خطأ في سؤال 34
الجواب ( الجلد والتغريب )
لانها صغيره حالها حال المجنونه
يطبق عليه حد الغير محصن
لان من شروط الاحصان ان يكونوا
بالغان عاقلان حران
Beshoo_BG
2016- 5- 6, 07:52 PM
سؤال 49 اتوقع الجواب شبه عمد
لان الدكتور ماذكر هل يمكنه التخلص منه او لا
اذا يمكنه التخلص يصير( هدر )
اذا لا يمكنه التخلص يصير ( عمد )
اذا م ذكر شي بس قال ماء قليل ومات هذا شبه عمد
هذا السؤال فيه منه يجي ب 3 صيغ ركزوا زين
فقط كلمة وحدا تنقص من السؤال يصير الجواب مختلف
من يوافقني الرأي في حل هذا السؤال يرفع ايده
:mh12:
Beshoo_BG
2016- 5- 6, 07:58 PM
سوال 33 انا شاكه فيه
Beshoo_BG
2016- 5- 6, 08:19 PM
تواصلت مع الدكتور ع الايميل
اذا رد عطيتكم خبر
وان شاء الله يرد بسرعه مايوترني
Beshoo_BG
2016- 5- 6, 08:22 PM
اليورو الله يهديك في سؤال رقم 2
الجواب الصحيح يدفع بالاسهل فالاسهل
مو معقوله قتل مباشره متأثر بالافلام
هزاع اليامي
2016- 5- 6, 08:39 PM
اذا دخل البيت لصا
الإجابة يدفع الاسهل بالأسهل
قتال أهل البغي
عدم رجوعهم عن البغي وليس (النبي )
وإذا ظهر اي خطا أبشر أبلغك
وجزاك الله خير
نعم وهو خطاء من العضو
Beshoo_BG
2016- 5- 6, 08:41 PM
رد الدكتور وقال
مالم يوجد في الكتاب فلا تسأل عنه
وما جاوب ع اسئلتي :bawling:
بالعربي لحد يتعب نفسه ويدور ع رقمه
mk7ool
2016- 5- 6, 08:50 PM
توضيح مهم ،، لقيته بأغلب الكويزات ،،
السؤال
يقاتل الإمام البغاة:
1- حال خروجهم
2- بعد مراستهم مباشرة
3- عدم رجوعهم عن البغي ،،> الخطأ مكتوب عدم رجوعهم عن النبي ،،، وبالعقل هذي ما تجي
4- عدم توبتهم
ρяĕŝť¡ĝė
2016- 5- 6, 09:18 PM
33 - إذا كان مستحق القصاص مجنون ا فإن استيفائه يكون:
( 1 ) متى أراد المجنون تنفيذه
( 2 ) إذا عقل المجنون وطالب به
( 3 ) إذا طالب ولي المجنون ولو لم يعقل
( 4 ) يستوفيه ولي المجنون قبل أن يعقل
رقم 2 الإجابة الصحيحة ذكرها في الشرح في المحاضرة المسجلة
اليورو
2016- 5- 6, 09:41 PM
ياليت اللي يعدل عالأجوبة ينزلها في مشاركة وحده
اشتقت لك امي
2016- 5- 6, 10:10 PM
هذي أسئلة الترم الماضي مع الحل ( بعد التصحيح )
1 - من ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار:
( 1 ) يقتل مباشرة من أي شخص
( 2 ) يستناب ثلاثا ويحبس ويضيق عليه
( 3 ) لا يقتله مباشرة إلا الإمام فقط
( 4 ) يقتله مباشرة نائب الإمام فقط
2 - من دخل منزل رجل متلصصا:
( 1 ) يدفع بالأسهل فالأسهل ( بعد التصحيح )
( 2 ) تقطع يده اليمنى
( 3 ) يقتل مباشره
( 4 ) تقطع رجله اليسرى
3 - حكم مراسلة الإمام للبغاة وسؤالهم عن ما ينقمون منه:
( 1 ) واجب
( 2 ) مباح
( 3 ) مستحب
( 4 ) مكروه
4 - يقاتل الإمام البغاة:
( 1 ) حال خروجهم
( 2 ) بعد مراسلتهم مباشرة
( 3 ) عدم رجوعهم عن البغي
( 4 ) عند توبتهم
5 - منظر في بيت غيره من ثقب ففقأت عينه فالحكم هنا:
( 1 ) تذهب عينه هدرا ( بعد التصحيح )
( 2 ) له الدية
( 3 ) له القصاص
( 4 ) له الأرض
6 - من تاب من المحاربين قبل أن يقدر عليه فانه يسقط عنه ما كان:
( 1 ) واجبا لله
( 2 ) واجبا للآدمي
( 3 ) واجبا لله وللناس
( 4 ) لا توبة له
7 - أذا عاد السارق في السرقة بعد قطع رجله اليسرى فانه:
( 1 ) تقطع يده اليسرى
( 2 ) يحبس حتى يتوب
( 3 ) تقطع رجله اليمنى
( 4 ) يقتل
8 - الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان أو البحر فيغصبونهم مجاهرة هم:
( 1 ) محاربين
( 2 ) بغاة
( 3 ) خوارج
( 4 ) قطاع طرق
9 - تقطع يد السارق من :
( 1 ) مفصل الكف
( 2 ) مفصل المرفق
( 3 ) مفصل العضد
( 4 ) مفصل الذراع
10 - لا تقطع يد السارق أذا سرق من مال:
( 1 ) أمه
( 2 ) أخيه
( 3 ) ابن عمه
( 4 ) صديقه
11 - من سرق قارورة خمر من حانة فانه لا تقطع يده ،وتعليل ذلك:
( 1 ) اقل من النصاب
( 2 ) ليست في حرز
( 3 ) لحاجته إليها لدفع ظمأ
( 4 ) ليست بمحترمه
12 - الرجل أذا اكره المرأة على الزنا فانه:
( 1 ) يقام عليها حد الزنا
( 2 ) لا يقام عليها حد الزنا
( 3 ) يقتل
( 4 ) يسجن
13 - عدد الشهود في ثبوت السرقة:
( 1 ) اثنان
( 2 ) أربعة
( 3 ) خمسه
( 4 ) ستة
14 - شخص تزوج مجنونه ثم زنى فعقوبته:
( 1 ) الرجم
( 2 ) الجلد والتغريب
( 3 ) القتل
( 4 ) السجن
15 - شخص تزوج أمة ثم زنى فعقوبته:
( 1 ) الرجم
( 2 ) الجلد والتغريب ( لان من الشروط الزوجان عاقلان بالغان حران)
( 3 ) القتل
( 4 ) السجن
16 - عقوبة الزاني غير المحصن:
( 1 ) الرجم حتى الموت
( 2 ) جلد مائه والتغريب سنه
( 3 ) جلد ثمانين
( 4 ) قتل بالسيف
17 - حكم حضور طائفة من المؤمنين لحد الزنا:
( 1 ) واجب
( 2 ) مستحب
( 3 ) مباح
( 4 ) فرض كفاية
18 - المراد بالثيب في قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب
( 1 ) المحصن
( 2 ) العازب
( 3 ) العفيف
( 4 ) الغير عفيف
19 - حكم إقامة القصاص في المسجد:
( 1 ) يحرم
( 2 ) يكره
( 3 ) يستحب
( 4 ) يباح
20 - سائق سيارة معه ستة ركاب انقلبت بهم السيارة بسبب السرعة فماتوا كم يدفع دية:
( 1 ) بعدد الموتى
( 2 ) واحد
( 3 ) لا يلزمه شي
( 4 ) نص دية لكل واحد
21 - أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به أي الجناية تسمى:
( 1 ) ارش
( 2 ) حكومة
( 3 ) موضحه
( 4 ) قسامة
22 - عظم الأصبع أذا كسر وجب فيه:
( 1 ) يعيران
( 2 ) ثلاثة أبعره
( 3 ) أربعة أبعره
( 4 ) حكومة
23 - الدية الواجبة في حاسة الشم :
( 1 ) ربع الدية
( 2 ) نصف الدية
( 3 ) ثلث الدية
( 4 ) كامل الدية
24 - حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل دية:
( 1 ) المسلم
( 2 ) الكتابي
( 3 ) المجوسي
( 4 ) البوذي
25 - من عفي عن الدية قبل يرى جرحه ثم سرت الجناية فالسراية هنا:
( 1 ) مضمونة
( 2 ) مضمونة بدية فقط
( 3 ) مضمونة بقود فقط
( 4 ) مهدورة
26 - مما يقصد بالجائفة عند الفقهاء هي التي تكون في :
( 1 ) الرأس و الوجه
( 2 ) الساق
( 3 ) البطن
( 4 ) الفخذ
27 - اشد الجلد في الحدود:
( 1 ) الزنا ( ثم القذف ثم السكر )
( 2 ) القذف
( 3 ) السكر
( 4 ) التعزيز
28 - حراً قتل عبد اً فانه لا يقتل به والعلة في ذلك:
( 1 ) عدم العصمة
( 2 ) عدم الولادة
( 3 ) عدم المكافأة
( 4 ) عدم التكليف
29 - واحد مما يلي ليس من شروط استيفاء القصاص:
( 1 ) كون مستحقه مكلفا
( 2 ) اتفاق أولياء الدم على القصاص
( 3 ) عدم التعدي
( 4 ) المكافأة
30 - "قوم لهم شوكة ومنعة خرجوا على الإمام بتأويل سائغ" هذا تعريف:
( 1 ) البغاة
( 2 ) المحاربين
( 3 ) الخوارج
( 4 ) المرتدين
31 - يقطع في السرقة أذا انتفت الشبهة، ومن ذلك يقطع في :
( 1 ) سرقة الوالد من مال ابنه
( 2 ) سرقة الأخ من مال أخيه
( 3 ) سرقة الولد من مال والده
( 4 ) سرقة الزوج من مال زوجته
32 - الفرق بين ضرب الرجل والمرأة في الحد:
( 1 ) القيام
( 2 ) السوط
( 3 ) التجريد
( 4 ) تفريق الضرب
33 - إذا كان مستحق القصاص مجنون ا فإن استيفائه يكون:
( 1 ) متى أراد المجنون تنفيذه
( 2 ) إذا عقل المجنون وطالب به
( 3 ) إذا طالب ولي المجنون ولو لم يعقل
( 4 ) يستوفيه ولي المجنون قبل أن يعقل
34 - شخص تزوج صغيرة ثم زنى فعقوبته ( هنا اذا الصغيرة بالغة الحد الرجم اذا الصغيرة غير بالغة الجلد والتغريب والغالب الصغيرة غير بالغة لانه من الشروط بالغان حران عاقلان )
( 1 ) الجلد والتغريب ( اذا الصغيرة غير بالغة ) غالبا الصغيرة غير بالغة
( 2 ) الرجم ( اذا الصغيرة بالغة )
( 3 ) القتل
( 4 ) السجن
35 - شخص أقيم عليه حد الزنا وزاد الضارب ضربة فمات المحدود فالضارب هنا :
( 1 ) يقتل
( 2 ) يضمن الدية
( 3 ) لا يقتل
( 4 ) لا يضمن الدية
36 - تقع كفارة قتل الخطأ على:
( 1 ) الجاني ( الدية على الجاني )
( 2 ) بيت المال
( 3 ) العاقلة ( الكفارة للقتل الخطا وشبه العمد على العاقلة ) بعد التصحيح
( 4 ) المجني علية
37 - يباح شرب الخمر:
( 1 ) للتداوي
( 2 ) للعطش
( 3 ) لدفع لقمة غص بها
( 4 ) للذة
38 - يجب القطع في السرقة على :
( 1 ) المختلس
( 2 ) الغاضب
( 3 ) الطرار ( هو الذي يبط الجيب او غيره وياخذ منه )
( 4 ) المنتهب
39 - من شروط القسامة وجود:
( 1 ) البينة
( 2 ) الإثبات
( 3 ) اللوث
( 4 ) أثر القتل
40 - يثبت الحد على قاطع الطريق ببينة أو بإقراره:
( 1 ) أربع مرات ( الزاني )
( 2 ) مرتين ( قاطع الطريق والسارق )
( 3 ) ثلاث مرات
( 4 ) مرة واحدة ( القاذف و شارب الخمر )
41 - الميت بسبب زحام طواف:
( 1 ) ديته من بيت المال
( 2 ) لا دية له
( 3 ) ديته على العاقلة
( 4 ) فيه الكفارة
42 - تجب كفارة القتل في:
( 1 ) قتل الخطأ وشبه العمد
( 2 ) قتل العمد وشبه العمد
( 3 ) قتل العمد وقتل الخطأ
( 4 ) قتل الكافر دون المسلم
43 - يقتص من الشجاج فقط:
( 1 ) المنقلة
( 2 ) المأمومة
( 3 ) الهاشمة
( 4 ) الموضحة
44 - نصف دية الحر المسلم تساوي دية :
( 1 ) الوثني
( 2 ) الكتابي
( 3 ) المجوسي
( 4 ) البوذي
45 - تشرع القسامة في دعوى:
( 1 ) القذف
( 2 ) القتل
( 3 ) الجراح
( 4 ) السرقة
46 - عاقلة الجاني تشمل:
( 1 ) العصابات بالنسب
( 2 ) العصابات بالولاء والنسب
( 3 ) العصابات بالولاء
( 4 ) العصابات بالرضاع والولاء
47 - الجناية في الاصطلاح هي التعدي:
( 1 ) على البدن
( 2 ) على العرض
( 3 ) ليست تعدي
( 4 ) على المال
48 - من قتل رجلاً في صف الكفار يظن أنه حربيا فبان مسلما فعليه:
( 1 ) الدية والكفارة
( 2 ) الدية فقط
( 3 ) التوبة فقط
( 4 ) الكفارة فقط ( لانه خطا )
49 – شخص ألقي شخص في ماء قليل فغرق فمات فهنا قتل :
(1)عمد
(2)شبه عمد
(3)خطا
(4) هدر
50 – من مات في حد ولو زاد جلده :
(1) عليه ديته ( لو مازاد ومات لاشيء عليه )
(2)لاشىء عليه
(3)عليه قصاص
(4)كفارة
abu mazen
2016- 5- 6, 10:29 PM
حكم إقامة الحد في المسجد ؟؟
يجوز بشروط
مكروه
فرض كفاية
حرام
دمي ولادمعة أمي
2016- 5- 6, 11:02 PM
حكم إقامة الحد في المسجد ؟؟
يجوز بشروط
مكروه
فرض كفاية
حرام
محرم
ρяĕŝť¡ĝė
2016- 5- 6, 11:05 PM
حكم إقامة الحد في المسجد ؟؟
يجوز بشروط
مكروه
فرض كفاية
حرام
حكمة :- حرام
ρяĕŝť¡ĝė
2016- 5- 6, 11:11 PM
سؤال 49 اتوقع الجواب شبه عمد
لان الدكتور ماذكر هل يمكنه التخلص منه او لا
اذا يمكنه التخلص يصير( هدر )
اذا لا يمكنه التخلص يصير ( عمد )
اذا م ذكر شي بس قال ماء قليل ومات هذا شبه عمد
هذا السؤال فيه منه يجي ب 3 صيغ ركزوا زين
فقط كلمة وحدا تنقص من السؤال يصير الجواب مختلف
من يوافقني الرأي في حل هذا السؤال يرفع ايده
:mh12:
أوافقك الرأي
والجواب هو :- شبه عمد 👍
دمي ولادمعة أمي
2016- 5- 6, 11:21 PM
توضيح ممكن بعده تلم بالماده بشكل عام
.
.
التعزيرات المادية في الشريعة الإسلامية
:rose: التعزير:
والعزر والتعزير: ضرب دون الحد لمنع الجاني من المعاودة، وردعه عن المعصية.
:rose: - والحد في الشرع:
عقوبة [ مقدرة] تجب حقاً لله تعالى. لا يتعلق به حق لآدمي كالقصاص مثلاً.
وما كان حقاً لله فإنه لا يقبل الإسقاط لا من الأفراد ولا من الجماعة.
.
- وجرائم الحدود هي سبعة:
1- السرقة.
2- قطع الطريق.
3- الزنى.
4- القذف.
5- شرب الخمر.
6- الردة.
7- البغي على خلاف فيه.
.
:rose:القصاص: القصاص لغة: القود،
والقصاص في الشرع: عقوبة مقدرة تجب حقاً للفرد.
.
ويكون القصاص في النفس والأطراف والجروح قال تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ ﴾[
.
فمن اعتدى عمداً عدواناً على إنسان معصوم الدم فقتله أو قطع طرفاً من أطرافه، أو جرحه جرحاً وكان قاصداً ذلك بآلة تقتل غالباً أو تجرح فإنه
/ يقتص منه، إذا توفرت شروط وجوب القصاص، وشروط استيفائه.
.
إلا إذا عفا المجني عليه أو ورثة الدم في حالة موته عن القصاص إلى الدية، أو إلى غير عوض، فإن ذلك جائز وتسقط هذه العقوبة، فإن كان القتل خطأ أو شبه عمد
فإن الدية تقوم مقام القصاص للمجني عليه، أو لورثته في وقت وفاته إذا طلبوها ولم يعفوا عنها، لأنه لا قصاص فيهما لعدم توفر الشروط.
.
.
.
.
.
بعض الكلمات للتوضيح فقط ..............
.
[ معصوم الدم ] يحكم بها الشرع،فإن من قتل معصوم بدون حق يجب عليه القصاص.
الله حرم قتل المعصوم
يعني حتى يثبت القصاص لازم يكون المقتول معصوم .
[غير معصوم الدم ]هدر= لا يضمن بقصاص ولاديه
هدر ( حربي , ذمي , زاني محصن , مرتد )
.
[المكافاة بين المقتول وقاتله] يعني مساواة ....كل واحد الاخر في الدين والحرية والرق أي كلاهما مسلم اوكلاهما رقيق او كلاهما ....لخ
.
[يستوفي إستيفاء ]اسْتِيفاءُ الْمَوْضوعِ حَقَّهُ أَيْ تَناوُلُهُ تناوُلاً تَامّاً .
.
[إستيفاء القصاص ] فعل ( مجني عليه ) إن كانت الجناية على ما دون النفس
أو فعل ( وليه : أي وارثه )إن كانت على النفس ( بجان عامد مثل ما فعل ) الجاني
( أو شبهه ) أي شبه فعل الجاني
.
دمي ولادمعة أمي
2016- 5- 6, 11:25 PM
اسئله على لمحاضره الأولى[/SIZE]
.
v المميز الاخضر حصر لأسئلة المحتوى .....................بضيف المهم من الكتاب
- كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع .............................تالبف منصور البهوتي ( مرجعنا )
الجنايه
لغة: التعدي على بدن أو مال أو عرض./ اصطلاحا: التعدي على البدن بما
يوجب قصاصا أو مالا.
.
ماهي نواع الجنايه ؟
1. الجناية على النفس.
2. الجناية على ما دون النفس. عضو من الأعضاء او الجراح
.
ماهو حكم القاتل ؟
من قتل مسلما عمدا عدوانا فسق وتوبته مقبولة.
.
ماهي عدد انواع القتل ؟
• 1.عمد يختص القود به. ( القود ) : قتل القاتل بمن قتله.
• 2.شبه عمد.
• 3.خطأ؛ روي ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما.
.
.
ü أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به هو .............................. القتل العمد
.
فلا قصاص 1- إن لم يقصد قتله، 2- ولا إن قصده بما لا يقتل غالبا.
______________________________
.
صور القتل العمد هي 9 صور
1.أن يجرحه بما له مور؛ أي نفوذ في البدن؛ كسكين وشوكة..........قتل عمد فيه قصاص
2.أن يقتله بمثقل؛ كأن يضربه بحجر كبير ونحوه.................... قتل عمد فيه قصاص
3.أن يلقيه بجحر أسد أو نحوه، أو مكتوفا بحضرته، أو في مضيق بحضرة حية، أو ينهشه كلبا أو حية أو يلسعه عقربا من القواتل غالبا..................... قتل عمد فيه قصاص
4.أن يلقيه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما لعجزه أو كثرتهما. ...........................قتل عمد فيه قصاص
5.أن يخنقه بحبل أو غيره أو يسد فمه وأنفه. ...........................قتل عمد فيه قصاص
6.أن يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا ...........................قتل عمد فيه قصاص بشرط تعذر الطلب عليه.......وإلا فهدر.
7.أن يقتله بسحر يقتل غالبا. ...........................قتل عمد فيه قصاص
8.أن يقتله بـسم. ...........................قتل عمد فيه قصاص
9.إذا شهدت عليه بينة بما يوجب قتله (من زنا أو قتل عمد أو ردة لا تقبل معها التوبة ) ثم رجعوا الشهود بعد قتله
وقالوا: عمدنا قتله ..................................... قتل عمد فيه قصاص
يعني :::إذا تعمدو ان يشهدو على زيد من الناس ثم قتلو ؟؟؟ثم قالو شهدنا لعمد قتله في هذه الحاله يقتص منهم بالقتل لانهم تسببو بقتل ظلما وهو براء
______________________________
ü أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها هو تعريف .....................قتل شبه عمد
صور شبه العمد:
من ضرب في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة ونحوها....................................... شبه العمد
أو لكزه ونحوه بيده. ....................................... ...............................................شبه العمد
أو صاح بعاقل اغتفله أو بصغير على سطح فمات. ....................................... شبه العمد
أو ألقاه في ماء قليل. .................................................. .............................. شبه العمد
______________________________
ü أن يرمي صيدا أو يرمي غرضا أو يرمي شخصا مباح الدم كحربي وزان محصن فيصيب آدميا معصوما لم يقصده بالقتل فيقتله................................ قتل الخطاء
.
وكذا لو أراد قطع لحم أو غيره مما له فعله فسقطت منه السكين على إنسان فقتله. .......................................... قتل الخطاء
______________________________
v (ما الحكم إن كان الحجر صغيراً؟......فليس بعمد
[SIZE=4]إلا إن كان في مقتل،أو حال ضعف قوة من مرض أو صغر أو كبر أو حر أو برد ونحوه أو يعيده به.
.
v ما الحكم أن أمكنه التخلص من الماء أو النار فلم يفعل؟................................إن أمكنه( فهدر ) اي لا قصاص ولادية
.
v ما حكم قتل عمد الصبي والمجنون؟ .......................................... قتل الخطاء لأنه لا قصد لهما صحيح ،
والكفارة في ذلك في مال القاتل والدية على عاقلته
.
v ومن قتل بصف كفار من ظنه حربيا فبان مسلما ؟................................فعليه الكفارة فقط
.
v إذا قتل جماعة واحدا هل يقتلوا به أم لا؟ .............................تقتل
بشرط إن صلح فعل كل واحد لقتله. يعني إذا ضربو باليد = فهدر ...............لكن لو كل واحد ضرب بسيف وهكذا يقتلوا
.
v ما الحكم إذا لم يصلح فعل كل واحد للقتل ..........................فلا قصاص ما لم يتواطؤوا عليه.
.
v إذا سقط القصاص هل يلزم كل واحد منهم دفع دية كاملة ................................. أدوا دية واحدة
القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية. حتى لوواحد جرحه جرح بسيط والثاني مائة هم سواء
.
vمن أكره مكلفا على قتل معين مكافئه فقتله...........................................فا لقتل أو الدية على القاتل ومن أكرهه.
لأن القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره،
.
v من امر الملكف لغير المكلف بالقتل (غير مكلف كصغير او مجنون )...............................القصاص على الأمر
لأن المأمور ( آلة له ) لايدرك مايفعل .
.
v أو أمر مكلف بالقتل مكلفا يجهل تحريم القتل؛ كمن نشأ بغير بلاد الإسلام............ فالقصاص على الآمر لما تقدم.
.
v ( ومن دفع إلى غير مكلف آلة قتل ولم يأمره به فقتل ) .................................................. .لم يلزم الدافع شيء
.
v لو أمر السلطان المأمور أن يقتل رجلاً ظلماً والمأمور لا يعرف ظلمه فيه بأن لم يعرف أن المقتول لم يستحق القتل ( فقتل ) المأمور .............................( فالقود أو الدية على الآمر)
.
v وإن قتل المأمور من السلطان أو غيرة (المكلف) حال كونه عالما بتحريم القتل ...............فالضمان عليه بالقود أو الدية لمباشرته القتل مع عدم العذر
SIZE]]
توضيح ممكن بعده تلم بالماده بشكل عام
.
.
التعزيرات المادية في الشريعة الإسلامية
:rose: التعزير:
والعزر والتعزير: ضرب دون الحد لمنع الجاني من المعاودة، وردعه عن المعصية.
:rose: - والحد في الشرع:
عقوبة [ مقدرة] تجب حقاً لله تعالى. لا يتعلق به حق لآدمي كالقصاص مثلاً.
وما كان حقاً لله فإنه لا يقبل الإسقاط لا من الأفراد ولا من الجماعة.
.
- وجرائم الحدود هي سبعة:
1- السرقة.
2- قطع الطريق.
3- الزنى.
4- القذف.
5- شرب الخمر.
6- الردة.
7- البغي على خلاف فيه.
.
:rose:القصاص: القصاص لغة: القود،
والقصاص في الشرع: عقوبة مقدرة تجب حقاً للفرد.
.
ويكون القصاص في النفس والأطراف والجروح قال تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ ﴾[
.
فمن اعتدى عمداً عدواناً على إنسان معصوم الدم فقتله أو قطع طرفاً من أطرافه، أو جرحه جرحاً وكان قاصداً ذلك بآلة تقتل غالباً أو تجرح فإنه
/ يقتص منه، إذا توفرت شروط وجوب القصاص، وشروط استيفائه.
.
إلا إذا عفا المجني عليه أو ورثة الدم في حالة موته عن القصاص إلى الدية، أو إلى غير عوض، فإن ذلك جائز وتسقط هذه العقوبة، فإن كان القتل خطأ أو شبه عمد
فإن الدية تقوم مقام القصاص للمجني عليه، أو لورثته في وقت وفاته إذا طلبوها ولم يعفوا عنها، لأنه لا قصاص فيهما لعدم توفر الشروط.
.
.
.
.
.
بعض الكلمات للتوضيح فقط ..............
.
[ معصوم الدم ] يحكم بها الشرع،فإن من قتل معصوم بدون حق يجب عليه القصاص.
الله حرم قتل المعصوم
يعني حتى يثبت القصاص لازم يكون المقتول معصوم .
[غير معصوم الدم ]هدر= لا يضمن بقصاص ولاديه
هدر ( حربي , ذمي , زاني محصن , مرتد )
.
[المكافاة بين المقتول وقاتله] يعني مساواة ....كل واحد الاخر في الدين والحرية والرق أي كلاهما مسلم اوكلاهما رقيق او كلاهما ....لخ
.
[يستوفي إستيفاء ]اسْتِيفاءُ الْمَوْضوعِ حَقَّهُ أَيْ تَناوُلُهُ تناوُلاً تَامّاً .
.
[إستيفاء القصاص ] فعل ( مجني عليه ) إن كانت الجناية على ما دون النفس
أو فعل ( وليه : أي وارثه )إن كانت على النفس ( بجان عامد مثل ما فعل ) الجاني
( أو شبهه ) أي شبه فعل الجاني
.
دمي ولادمعة أمي
2016- 5- 6, 11:27 PM
:love080:اسئله المحاضره الثانيه:................حصر الأسئلة في الكتاب والمحتوى
v فلو قتل مسلم حربيا أو نحوه، أو قتل ذمي أو غيره حربياً أو مرتداً أو زانياً محصناً ولو قبل ثبوته عند حاكم .....(لم يضمنه )
v فلا يجب قصاص على صغير ولا مجنون أو معتوه....................(لأنه ليس لهم قصد صحيح)
v فلا يقتل مسلم حر أو عبد .................................................( بكافر كتابي أو مجوسي ذمي أو معاهد).هدر
v ولا يقتل حر................................................ ......................( بعبد ) هدر
v ويقتل الذكر............................................. ........................( بالأنثى )
v وتقتل الأنثى.......................................... ............................(بالذكر )
v ويقتل المكلف( البالغ )................................................. .....(بغير المكلف(الصغير ))
v فلا يقتل (أحد الأبوين )وإن علا .........................................((بالولد) , وإن سفل.)
v ويقتل الولد............................................. .......................( بكل من الأبوين وإن علوا )
v ما الحكم إن كان مستحق الاستيفاء غير مكلف ..................( لم يستوف القصاص )
(وحبس الجاني مع صغر مستحقه إلى البلوغ , ومع جنونه إلى الإفاقة,,لخ .)
v ما الحكم إن عفا بعض أولياء الدم؟ .......................................( سقط القود)
v إذا كانت القاتلة امرأة حاملاً كيف يستوفى منها؟........................( لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ.)
لأنه يتعدى إلى الجنين وقتلها قبل أن تسقيه اللبأ يضره؛ ثم بعد سقيه اللبأ إن وجد من يرضعه (أعطي الولد لمن يرضعه وقتلت) وإلا يوجد من يرضعه (تركت حتى تفطمه لحولين.)
v إذا كان القصاص من المرأة الحامل في الطرف( إي يد وماشابه ذلك ) فمتى يستوفى منها؟.....( حتى تضع وإن لم تسقه اللبأ.)
v إذا ثبت على المرأة الحامل حد فمتى يقام عليها؟ ....................... ( كالقصاص /فلا ترجم حتى تضع وتسقيه اللبأ ويوجد من يرضعه، وإلا فحتى تفطمه.)
v هل يُمكن ولي الدم من استيفاء القصاص؟.إن كان يقدر على استيفائه ويحسنه مُكن منه وإلا أُمر أن يوكل
v ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بضرب العنق ........................( بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره)
لقوله صلى الله عليه وسلم: « لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ». رواه ابن ماجه.
ρяĕŝť¡ĝė
2016- 5- 6, 11:28 PM
هذا السؤال قد يأتي على عدة أوجه :
- مكلف أكره مكلفا بالقتل فقتل؛ فالحكم هنا: القتل على المكرَه والمكرِه.
- مكلف أمر غير مكلفٍ بالقتل فقتل؛ فالحكم هنا: القتل على الآمر.
- أمر السلطانُ مكلفا بالقتل وهو غير عالمٍ بالتحريم فقتل؛ فالحكم هنا: فالقود على الآمر.
- أمر السلطانُ مكلفا بالقتل وهو عالمٌ بالتحريمفقتل؛ فالحكم هنا: فالضمان على المأمور (القود أو الدّية).
- مكلف أمر مكلفا بالقتل فقتل؛ فالحكم هنا: فالضمان على المأمور (القود أو الدّية).
الضابط في الصورتين الأخيرتين حديث : "لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق".
طبعًا : في كل هذه الصورة؛ من استحق القتل؛ يكون (القتل) أو (الدية) إن عفا عنه ولي الدّم كما هو معلوم ...
دمي ولادمعة أمي
2016- 5- 6, 11:28 PM
:love080: أسئلة للمحاضرة الثالثة
v حكم العفو عن القصاص .......................................( أجمع المسلمون على جوازه.)
v ماذا يجب بالقتل العمد؟ ...............................( القود أو الدية , فيخير الولي بينهما)
v عفو الولي عن الجاني مجاناً ؟ ................................( العفو مجانا افضل من القصاص وأخذ الدية.)
______________________________________________
قبل لانتطرق للجزئية الجاية نوضح شغله
- بالقتل العمد أيش يجب ؟ ( يجب القود أوالدية )
- ولي الجناية : هو من له الخييار ( يختار:: اما دية او قصاص او عفو مطلق )
- ( عندنا قاعدة لازم نفهمها ) القصاص أعلى ..............الديه أدنى منه
- يجوز ننزل ...........ولايجوز نطلع
- لأن القصاص أعلى فإذا اختاره لم يمتنع عليه الانتقال إلى الأدنى....
بس اذا كان تحت واختار الديه ماينفع يطلع للقصاص خلاص
__________________________________________________ __
v إن اختار ولي الجناية القود أو عفا عن الدية فقط (يعني ما سامح بالقصاص )أي دون القصاص فله............................................... ........ .....(أخذ الدية )
o وطبعا هو اختار القصاص .. يعني له قصاص وديه
.
v إن اختار الدية .................................................. ....................... (فليس له غيرها.)
o زي ماقلنا لو اختار ادنى ما ينفع يطلع خلاص ( فان قتله بعد )...قتل به لانه اسقط حقه من القصاص
.
v العفو مطلقا بأن قال: عفوت ولم يقيده بقصاص ولا دية ...............(فله الدية )
لانصراف العفو إلى القصاص لأنه المطلوب الأعظم.
.
.
سقوط القصاص :
v متى يسقط القصاص .................................................( إذا هلك الجاني)
v لو تعذر القصاص في طرف.........................................( الديه )
o يعني رجل ما عنده الايد وحده يسار وقطع يد رجل آخر يمين لانو ما في مكافأة مساواه فيسقط القصاص وتجب الديه
.
v ( وإن وكل ) ولي الجناية ( من يقتص ) له ( ثم عفا ) الموكل عن القصاص ( فاقتص وكيله ولم يعلم ) بعفوه .................................................. ......( فلا شيء عليهما )
v وإن عفا مجروح عن قود نفسه أو ديتها ......................(صح كعفو وارثه )
v ( من أقيد بأحد في النفس ) ......................................( أقيد به في الطرف والجراح )
o للقصاص في الطرف والجراح نفس شروط النفس ( مكافاة +عصمه +لايكون اب +مكلف )
.
v هل يقتص لرجل طعن رجل في بطنه (الجائفه )..................... ..(لا لان ليس لها حد ويخاف الحيف )
o الحيف = الزيادة ( لأنه لا ينضبط قديكون بسيط وقد يكون مبالغ )
.
v شروط القصاص في الطرف ..........( الأمن من الحيف.+ المماثلة في الاسم والموضع + استواؤهما)
v هل تؤخذ يمين من يد ورجل وعين وأذن ونحوها بيسار ...............................( لا //ولا يسار بيمين.)
o لعدم المساواة في الاسم.
v هل تؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلاء..................................( لا / لعدم المساواه)
v هل تؤخذ يد أو رجل كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصتهما........................... ( لا / لعدم المساواه)
v هل تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة .................................................. ......( لا / لعدم المساواه)
o عين قائمة= وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها.
o ويؤخذ عكسه فتؤخذ الشلاء وناقصة الأصابع والعين القائمة بالصحيحة ولا أرش
o الأرش : هو المال الواجب في الجناية على ما دون النفس ,
دمي ولادمعة أمي
2016- 5- 6, 11:33 PM
الجراح شوي تحتاج تركيز؛ وأفضل شي تقسيمها كالتالي :
1- جراح لا مقدر فيها بل فيها (حكومة) وهي خمس؛ وهي :
[الحارصة - البازلة - الباضعة - المتلاحمة - السمحاق]
2- جراح لها مقادير وهي كالتالي :
[الموضحة 5 أبعرة - الهاشمة 10 أبعرة - المُنقّلة 15 من الإبل - المأمومة والدامغة والجائفة 1/3 الدّية]
وكذلك [الترقوة 1 بعير - والذراع والزند والعضد والفخذ والساق؛ إذا جبر مستقيمًا 2 بعيران]
وإذا لم انجبر الضلع أو الترقوة غير مستقيم فـ (حكومة)
وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه ((حكومة))
دمي ولادمعة أمي
2016- 5- 6, 11:41 PM
وللتوضيح : كل شيء في بني آدم فيه منه واحد؛ يكون له الدّية كاملة؛ مثل : اللسان.
واللي فيه منه اثنين؛ له نصف الدّية؛ مثل اليدين - العينين الأذنين ...
واللي ثلاثة : ثلث الدّية؛ مثل المنخرين والحاجز بينهما.
والأربعة : فيه ربع الدية؛ مثل الأجفان
والأصابع فيها : عشر الدية
والأنملة : ثلث عشر الدّية.
والإبهام : نصف عشر الدّية ؛ لأن فيه مفصلان
وفي السن أو الضرس : 5 من الإبل
دمي ولادمعة أمي
2016- 5- 6, 11:46 PM
إذا قطع من يد امرأة 3 أصابع كم تكون الدية ؟
10 من الابل
20 من الابل
30 من الابل
إذا قطع من يد امرأة 4 أصابع كم تكون الدية؟
10 من الابل
20 من الابل
40 من الابل
توضيح السبب
في 3 اصابع 30 من الابل
وفي4 اصابع 20 من الابل
قال الدكتور للمرأة إلى الثلث تسوي الرجل في الدية يعني كل اصبع بعشر من الابل
لكن اذا زادت عن الثلث ترجع الى اخذ النصف من الدية
كما لو قتلت وطلب اهل الدية فديتها نصف دية الرجل
المراءة نصف دية الرجل
.
و يستوي الذكر والانثى فيما يوجب ثلث الديه
.
((وهذا لايكون الافي الجراح ))
.
مثال
.
.
أصابع اليدين فيها ...............ديه كامله
كل اصبع = عشر الديه
عشر = 10% عشره من الابل
حتى تبلغ 100من الابل
طيب لو جنى انسان على اصبع رجل ...ويبغى يدفع الديه كم يحط ؟
10 من الابل .........والمراءة كذلك
لوكانت اصبعان = 20 ابل فيها 20%من الديه ............والمراءة كذلك
ثم الثلث وهكذا
يعني لين الثلث.............. مره رجال ( سوى )
- طيب لو قطع 4 أصابع للرجل؟ = 40 ابل
.
( اربع أصابع للمراءة = 20 ....رديناها على النص )
.
لان مافوق الثلث يعود على عقل النصف
.
طيب لو علم الجاني ها الشغله انها في 4 تأخذ 20 وقطعها عمداً ؟
هنا تقطع اصبعه الرابعه قصااااااااص
وتعطى المراءة 30 من الابل مقابل ديتها = لان الاصبع الرابع قطع تعدي
دمي ولادمعة أمي
2016- 5- 6, 11:51 PM
هذا السؤال قد يأتي على عدة أوجه :
- مكلف أكره مكلفا بالقتل فقتل؛ فالحكم هنا: القتل على المكرَه والمكرِه.
- مكلف أمر غير مكلفٍ بالقتل فقتل؛ فالحكم هنا: القتل على الآمر.
- أمر السلطانُ مكلفا بالقتل وهو غير عالمٍ بالتحريم فقتل؛ فالحكم هنا: فالقود على الآمر.
- أمر السلطانُ مكلفا بالقتل وهو عالمٌ بالتحريم فقتل؛ فالحكم هنا: فالضمان على المأمور (القود أو الدّية).
- مكلف أمر مكلفا بالقتل فقتل؛ فالحكم هنا: فالضمان على المأمور (القود أو الدّية).
الضابط في الصورتين الأخيرتين حديث : "لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق".
طبعًا : في كل هذه الصورة؛ من استحق القتل؛ يكون (القتل) أو (الدية) إن عفا عنه ولي الدّم كما هو معلوم ...
Beshoo_BG
2016- 5- 6, 11:52 PM
سؤال 36 الجواب الصحيح ( الجاني ) لانه ذكر الكفاره وليس الديه
اذا قال ديه نحط الجواب العاقله
الكفاره خاصه بالجاني وهي ( عتق رقبه والصيام وإطعام )
مو معقوله العاقله كلهم يعتقون رقبه او يصومون او يطعمون
ركزووووووو الله يعافيكم
وفيه سؤال ممكن يجي
تجب الديه اذا كان ( القتل عمداً ) على - مال الجاني -
تجب الديه اذا كان ( القتل خطأ وشبه العمد ) على - عاقلة الجاني -
موجود هالكلام كله في محاضرة 5
فرقو بين الديه والكفاره
دمي ولادمعة أمي
2016- 5- 6, 11:57 PM
المُنتهب : هو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة.
لا تُقطع يده
الغاصب والخائن في وديعة أو عارية وغيرها
لا تُقطع يده
لأنها ليست بسرقة
لكن : جاحد العارية : يُقطع ؛ إذا بلغت نصابًا
الطرار : وهو الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه؛ خُفية.
يُقطع
لأنه سرق من حرز
نصاب السرقة : 3 دراهم أو 1/4 دينار
ولا قطع فيما دون ذلك
لو سرق الفقير من غلّة موقوفة على الفقراء
لا يُقطع؛ لدخوله فيهم[
نصاب السرقة : 3 دراهم أو 1/4 دينار
ولا قطع فيما دون ذلك
من سرق شيئًا من غير حرز ثمرًا أو كُثرا - طلع الفحال - أو غيره
أضعفت عليه القيمة : أي ضمنه بعوضه مرتين.
اشتقت لك امي
2016- 5- 7, 12:00 AM
اليكم
http://www.ckfu.org/vb/t751578.html
نفع الله بها
صالح1212
2016- 5- 7, 12:26 AM
*36 - تقع كفارة قتل الخطأ على:
( 1 ) الجاني ( الدية على الجاني )
( 2 ) بيت المال
( 3 ) العاقلة ( الكفارة للقتل الخطا وشبه العمد على العاقلة )
( 4 ) المجني علية
الإجابة الصحيحة
سمو همة
2016- 5- 7, 12:28 AM
الله يسهلها عليكم ويوفقكم ويجزاكم خير على المجهود الرائع
صالح1212
2016- 5- 7, 12:29 AM
48 - من قتل رجلاً في صف الكفار يظن أنه حربيا فبان مسلما فعليه:
( 1 ) الدية والكفارة( 2 ) الدية فقط( 3 ) التوبة فقط( 4 ) الكفارة فقط ( لانه خطا )
Beshoo_BG
2016- 5- 7, 12:35 AM
مقدار دية المسلم
100 بعير ، 1000 مثقال ذهب ، 12 ألف درهم فضة ، 200 بقرة ، 2000 شاه
ومقدار الديه في الوقت الحالي
400 ألف ( قتل العمد وشبه العمد )
300 ألف ( قتل الخطأ )
مقدار دية الكافر الكتابي
نصف دية المسلم
مقدار دية الكافر الغير كتابي
800 درهم = مقدارها بالنسبة للإبل ( عُشر دية المسلم )
مقدار دية المسلمة
نصف دية الرجل المسلم
وتستوي دية الرجل مع المرأة ... حتى يبلغ الثلث ...
سؤال مهم جدا تكرر في الاعوام السابقه واختلف جوابه حتى الطلاب حالينه في الكويزات بجوابين شخص القى شخص في ماء قليل فغرق فمات فهنا قتل ؟؟؟؟. قتل عمد
قتل خطاء
شبه عمد (لأنه قال ماء قليل وهو لا يقتل في غالب الظن )
هدر ...(لأنه قد يمكنه التحرز منه والتخلص لكنه لم يفعل ). اعطوني جواب مقنع :106:
Beshoo_BG
2016- 5- 7, 12:47 AM
سؤال مهم جدا تكرر في الاعوام السابقه واختلف جوابه حتى الطلاب حالينه في الكويزات بجوابين شخص القى شخص في ماء قليل فغرق فمات فهنا قتل ؟؟؟؟. قتل عمد
قتل خطاء
شبه عمد (لأنه قال ماء قليل وهو لا يقتل في غالب الظن )
هدر ...(لأنه قد يمكنه التحرز منه والتخلص لكنه لم يفعل ). اعطوني جواب مقنع :106:
صحيح مثل م قلت لكن انا اشوف الاغلبيه مصرين ع الجواب الغلط
ماء قليل ( يكون شبه عمد )
هنا م ذكر يمكنه التخلص او لا
ماء يمكنه التخلص ( هدر )
هنا يقدر يخلص نفسه ولكن مايبي :) فيصبح هدر
ما ء لا يمكنه التخلص ( عمد )
هنا لا يمكنه التخلص قد يكون الماء كثير مع انو الدكتور ماذكر حجم الماء
احفظوها زي اسمكم
Beshoo_BG
2016- 5- 7, 12:55 AM
من ارتد عن الاسلام وهو مكلف مختار رجل كان او امرأه :-
يدعى الى الاسلام 3 ايام وجوباً
ويضيق عليه وحبس
إن أسلم >> لا يعزر
إن لم يسلم >> يقتل بالسيف ولا يحرق
والذي يتولى قتله ( الامام او نائبه )
وتوبة المرتد بِـ إسلامه ان يشهد أن لا اله الا الله وان محمد رسول الله .
وتوبة المرتد بسبب جحوده ~> يتوب مع إتيانه بالشهاتين و إقراره بالمجحود به .
-
اللهم يامقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك
Beshoo_BG
2016- 5- 7, 01:04 AM
التعزير واجب في كل معصيه لا حد فيها ولا كفارة
لغة / المنع
اصطلاحا / التأديب
ومقدار التعزير / 10 جلدات ويمكن للحاكم ان ينقصها حسب مايراه
س / حكم من شرب مسكر في نهار رمضان ؟
حد للشرب + عزر لفطره ب عشرين سوطا ..
ذكرنا ان التعزير لا يزيد عن 10 جلدات
وفي حكم شرب الخمر نهار رمضان يعزر ب 20 سوطا .. لماذا ؟
لفعل علي رضي الله عنه لا تأدبوا بأكثر من عشرة اسواط الا في المحرمات
وشرب الخمر في نهار رمضان من المحرمات فيكون التعزير اكثر من 10 جلدات
اشتقت لك امي
2016- 5- 7, 01:19 AM
تم تصحيح الكويز كتب ربي اجر من نبه
أثـر~
2016- 5- 7, 02:41 AM
مقدار دية المسلم
100 بعير ، 1000 مثقال ذهب ، 12 ألف درهم فضة ، 200 بقرة ، 1000 شاه
ومقدار الديه في الوقت الحالي
400 ألف ( قتل العمد وشبه العمد )
300 ألف ( قتل الخطأ )
مقدار دية الكافر الكتابي
نصف دية المسلم
مقدار دية الكافر الغير كتابي
800 درهم = مقدارها بالنسبة للإبل ( عُشر دية المسلم )
مقدار دية المسلمة
نصف دية الرجل المسلم
وتستوي دية الرجل مع المرأة ... حتى يبلغ الثلث ...
1000 شاة ولا 2000 شاة ؟؟ مكتوب ألفا شااة :(107):
heartms98
2016- 5- 7, 03:36 AM
فيه سؤال عطوني الجواب الاكيد
4 - بقاتل الإمام البغاة :
أ / حال خروجهم
ب / بعد مراسلتهم مباشرة
ج / عدم رجوعهم عن النبي
د / عند توبتهم
ج مطبوعه خطا ويقصد البغي وليس النبي وهي الجواب الصح
heartms98
2016- 5- 7, 03:41 AM
حكم مروج المخدرات
يقتل تعزيرا
لان التعزير قد يصل الى حد القتل
هذا السؤال من راسي
ابوهذال
2016- 5- 7, 03:57 AM
مرفق اسئلة اختبار 1436 هجري بعد تعديلها
الجويريه
2016- 5- 7, 04:39 AM
ماشاء الله عليكم عجزت افهم الماده كلها قتل وقتيل رعب
Beshoo_BG
2016- 5- 7, 06:19 AM
1000 شاة ولا 2000 شاة ؟؟ مكتوب ألفا شااة :(107):
اهههمممم والله م ادري وانا اختك لزوووم نسمع المحاضره الخامسه
ونعرف هي 1000 او 2000
بس توقعت الفا يعني 1000
عاد هنا لازم ندخل واحد متخصص عربي
ρяĕŝť¡ĝė
2016- 5- 7, 08:25 AM
ألفا شاة ----> 2000
خالة سعود
2016- 5- 7, 09:55 AM
4. يقطع في السرقة اذا انتفت الشبهة ومن ذلك يقطع في : م10
أ. سرقة الوالد من مال ابنه
ب. سرقة الولد من مال والده
ج. سرقةالزوج من مال زوجته
د. سرقة االخ من مال اخيه
هنا خطاء الاجابات الاخيره كلها فيها قصص اختار ايش
ali 155
2016- 5- 7, 10:42 AM
4. يقطع في السرقة اذا انتفت الشبهة ومن ذلك يقطع في : م10
أ. سرقة الوالد من مال ابنه
ب. سرقة الولد من مال والده
ج. سرقةالزوج من مال زوجته
د. سرقة االخ من مال اخيه
هنا خطاء الاجابات الاخيره كلها فيها قصص اختار ايش
سرقة الاخ من مال اخيه
اليورو
2016- 5- 7, 11:11 AM
. تقع كفارة قتل الخطأ على: م 5
أ. الجاني
ب. العاقلة
ج. بيت المال
د. لا ش يء مما ذكر
في أسئلة جوانا 1436 ه متشكك من جواب السؤال الخامس اعتقد الجواب الصح هو العاقلة
اليورو
2016- 5- 7, 11:12 AM
لأن كفارة قتل الخطأ وشبه العمد على العاقلة وقتل العمد على الجاني
mubarak5811
2016- 5- 7, 11:32 AM
لأن كفارة قتل الخطأ وشبه العمد على العاقلة وقتل العمد على الجاني
الكفارة على الجاني
الكفارة هي (عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين) ولا اطعام فيه
والدية في شبة العمد والخطاء على العاقلة (المحاضرة الخامسة)
والدية في العمد من مال الجاني
ركزو بين الدية والكفارة
abu mazen
2016- 5- 7, 11:39 AM
السلام عليكم
اللي عنده ملخص للتعريفات .
الله يسعده ويجزاه خير .
Beshoo_BG
2016- 5- 7, 11:57 AM
لأن كفارة قتل الخطأ وشبه العمد على العاقلة وقتل العمد على الجاني
الديه وليست الكفاره
انتبه تلخبط
Beshoo_BG
2016- 5- 7, 12:13 PM
الديه في العمد على ( مال الجاني )
دية شبه العمد و الخطأ على ( عاقلة الجاني )
الدليل : (( حديث ابي هريره رضي الله عنه : اقتتلت امرأتان من هُذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسوب الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأه على عاقلتها . ))
-
-
من قتل نفسا محرمه في قتله العمد او شبه العمد فعليه ( الكفاره )
( عتق رقبه مؤمنه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، ولا إطعام فيها )
عاشق السحب
2016- 5- 7, 12:18 PM
33 - إذا كان مستحق القصاص مجنون ا فإن استيفائه يكون:
( 1 ) متى أراد المجنون تنفيذه
( 2 ) إذا عقل المجنون وطالب به
( 3 ) إذا طالب ولي المجنون ولو لم يعقل
( 4 ) يستوفيه ولي المجنون قبل أن يعقل
ماهو الجواب الصحيح ارجو من المحتوى وليس من الكويزات لان الكيزات فيه اذا طالب رقم 3
وبعضهم 2
خالة سعود
2016- 5- 7, 12:22 PM
سرقة الاخ من مال اخيه
حتى الزوج يقام عليه الحد
4. يقبل من القاذف قولهبإقرارهبالقذف: م 9
أ. ثالث مرات
ب. أربعمرات
ج. مرة
د. مرتين
هنا السؤال إجابته 4 مرات في الكوزات مختارين مرتين
abu mazen
2016- 5- 7, 12:22 PM
33 - إذا كان مستحق القصاص مجنون ا فإن استيفائه يكون:
( 1 ) متى أراد المجنون تنفيذه
( 2 ) إذا عقل المجنون وطالب به
( 3 ) إذا طالب ولي المجنون ولو لم يعقل
( 4 ) يستوفيه ولي المجنون قبل أن يعقل
ماهو الجواب الصحيح ارجو من المحتوى وليس من الكويزات لان الكيزات فيه اذا طالب رقم 3
وبعضهم 2
الجواب الصح اللي محدد بالأحمر
عاشق السحب
2016- 5- 7, 12:27 PM
المحتوى يقول لا ارجع له
mk7ool
2016- 5- 7, 12:34 PM
أحــسنتِ آثر،،،
ألفا > المقصود بها 2000 وليس ألف..
Beshoo_BG
2016- 5- 7, 12:34 PM
خالة سعود
الزوج لا يقام عليه الحد بالسرقه من زوجته
والعكس صحيح
Beshoo_BG
2016- 5- 7, 12:37 PM
حتى الزوج يقام عليه الحد
4. يقبل من القاذف قولهبإقرارهبالقذف: م 9
أ. ثالث مرات
ب. أربعمرات
ج. مرة
د. مرتين
هنا السؤال إجابته 4 مرات في الكوزات مختارين مرتين
القذف و المسكر
إقرار / مره واحده
الحد / 80 جلده
السرقه والحرابه وقاطع الطريق
إقرار / مرتين
عاشق السحب
2016- 5- 7, 01:02 PM
اتمنى التفاعل بسوالي الله يوفقكم
عاشق السحب
2016- 5- 7, 01:03 PM
الاطلاع ع المحاضره الثانيه الشرط الاول والثاني
Beshoo_BG
2016- 5- 7, 01:07 PM
طيب ؟!
ali 155
2016- 5- 7, 01:08 PM
حتى الزوج يقام عليه الحد
4. يقبل من القاذف قولهبإقرارهبالقذف: م 9
أ. ثالث مرات
ب. أربعمرات
ج. مرة
د. مرتين
هنا السؤال إجابته 4 مرات في الكوزات مختارين مرتين
غير صحية اذا سرق الزوج من الزوجه او العكس لايقام عليه الحد
لطووفه
2016- 5- 7, 01:11 PM
ي ناس الدكتور هذاءثاني ترم له اولا ارجووووووووووووو الرد
الشيماء
2016- 5- 7, 01:14 PM
[quote=عاشق السحب;1057164208]33 - إذا كان مستحق القصاص مجنون ا فإن استيفائه يكون:
( 1 ) متى أراد المجنون تنفيذه
( 2 ) إذا عقل المجنون وطالب به
( 3 ) إذا طالب ولي المجنون ولو لم يعقل
( 4 ) يستوفيه ولي المجنون قبل أن يعقل
ماهو الجواب الصحيح ارجو من المحتوى وليس من الكويزات لان الكيزات فيه اذا طالب رقم 3
وبعضهم 2 [/q
مكتوب بالمحتوى لم يستوفي القصاص حتى يبلغ المجنون الافاقه
لطووفه
2016- 5- 7, 01:22 PM
شخص وجد ال
ف ريال في الطريق فسرقها فانه لاتقطع يده التعليل ذلك
لطووفه
2016- 5- 7, 01:23 PM
اش الحل
mubarak5811
2016- 5- 7, 01:26 PM
33 - إذا كان مستحق القصاص مجنون ا فإن استيفائه يكون:
( 1 ) متى أراد المجنون تنفيذه
( 2 ) إذا عقل المجنون وطالب به
( 3 ) إذا طالب ولي المجنون ولو لم يعقل
( 4 ) يستوفيه ولي المجنون قبل أن يعقل
ماهو الجواب الصحيح ارجو من المحتوى وليس من الكويزات لان الكيزات فيه اذا طالب رقم 3
وبعضهم 2
شروط استيفاء القصاص (المحاضرة الثانية ص 6 ملزمة سلمان الساعدي)
1- كون المستحق مكلفا اي بالغ عاقلا.
ماحكم ان كان مستحق الاستيفاء غير مكلف ( صغير -مجنون) ؟
ان كان مستحق القصاص او بعض مستحقية صبيا او مجنونا لم يستوف القصاص وحبس الجاني مع صغر مستحقة الى البلوغ ومع جنونة الى الافاقة
واتوقع الاجابة الثانية
Beshoo_BG
2016- 5- 7, 01:32 PM
شخص وجد ال
ف ريال في الطريق فسرقها فانه لاتقطع يده التعليل ذلك
لانها ليست حرز او في حرز
Beshoo_BG
2016- 5- 7, 01:34 PM
شروط استيفاء القصاص (المحاضرة الثانية ص 6 ملزمة سلمان الساعدي)
1- كون المستحق مكلفا اي بالغ عاقلا.
ماحكم ان كان مستحق الاستيفاء غير مكلف ( صغير -مجنون) ؟
ان كان مستحق القصاص او بعض مستحقية صبيا او مجنونا لم يستوف القصاص وحبس الجاني مع صغر مستحقة الى البلوغ ومع جنونة الى الافاقة
واتوقع الاجابة الثانية
الجواب اذا عقل المجنون وطالب به ..
Beshoo_BG
2016- 5- 7, 01:37 PM
ي ناس الدكتور هذاءثاني ترم له اولا ارجووووووووووووو الرد
الدكتور هذا ثالث ترم له
mubarak5811
2016- 5- 7, 01:39 PM
:(204):الجواب اذا عقل المجنون وطالب به ..
راكان السبيعي
2016- 5- 7, 01:40 PM
الدكتور ممتاز ويكرر الأسئلة والماده طبيعتها بسيطه اقرواها قراءه
والله يوفقنا جميع لما فيه الخير..
Beshoo_BG
2016- 5- 7, 01:42 PM
مستوى سابع لا تعتمدو ع الكويزات
فيه اكثر من كويز ب اجابات مختلفه كيذا تشتت المذاكره عندكم
الافضل الابتعاد عنها
عاشق السحب
2016- 5- 7, 01:43 PM
الله يرحم والديكم وشكرا للي شاركوني
انتي شريان قلبي
2016- 12- 22, 12:39 PM
:d5::d5::d5:
الفضاء الرحب
2017- 1- 4, 09:06 PM
للرفع
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, Ahmed Alfaifi