تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : كويز اختبار الفصل الأول لعام 1438 لمقرر [ فقــه الجنايـــات والحـدود ] @@ إهداء لمن طلبها @@


عبدالله56
2017- 5- 20, 12:09 AM
اختبار الفصل الأول لعام 1438 لمقرر [ فقــه الجنايـــات والحـدود ] @@ إهداء لمن طلبها @@
[أسئلة اختبار - فقه الجنايات والحدود - د. أحمد الشعيبي]
الشكر بمن صورها في حينها
والشكر للأخت ساره الحارثي على حلها

ومن لديه ملاحظة على الكويز أو الحلول فليتفضل بها .
https://vb.ckfu.org/quiz.php?do=take&quiz_id=17586
عدد الأسئلة: 50


تحميل الكويز بصيغة PDF
http://www.ckfu.org/vb/dzquiz/pdf48.png (https://vb.ckfu.org/quiz.php?do=pdf&quiz_id=17586&pdf=ckfu.org_quiz17586.pdf)



يسعدني بعد حل الكويز تلقي اي بلاغ عن أي خطأ محتمل بالضغط على الأيقونة التي تظهر تحت كل سؤال:
http://www.ckfu.org/vb/dzquiz/report.png

عبدالله56
2017- 5- 20, 01:36 AM
والشكر لـ الياس45

جنوبي في تبوك
2017- 5- 20, 01:56 AM
الله يجزاكم الفردوس الأعلى بغير حساب

تيجان النور
2017- 5- 20, 02:40 AM
اخ عبدالله
س28 خطأ


القتل حداً (لانه قاطع طريق اي محارب )

عبدالله56
2017- 5- 20, 04:48 AM
اخ عبدالله
س28 خطأ


القتل حداً (لانه قاطع طريق اي محارب )



تم التعديل كتب الله أجرك

دحمي2017
2017- 5- 20, 05:51 AM
اكيد ياشباب الاجوبة صحيحةكلها
لاتورطونا تكفون
:mh12::mh12::mh12:

جنوبي في تبوك
2017- 5- 20, 05:52 AM
طيب ايش الفرق بين القتل حدا والقتل قصاصا
في السؤال 28

جنوبي في تبوك
2017- 5- 20, 06:24 AM
.
الفرق بين القتل حدا والقتل قصاصا والقتل تعزيرا
والحدود المقررة في الشريعة الإسلامية، سبعة حدود، هي: (حد السرقة، والزنا، والقذف، وشرب المسكر، والبغي، والردة، والحرابة) فالعقوبة المقررة في تلك الجرائم هي حقٌ لله تبارك وتعالى، استوجبتها المصلحة العامة، لا تقبل الإسقاط لا من الفرد المجنى عليه، ولا من الجماعة .

أما جرائم القصاص فمع مساسها بكيان المجتمع، إلا أن ضررها المباشر يصيب الأفراد أكثر مما يصيب الجماعة، فالقصاص حقٌ للأفراد، فلهم العفو عن الجاني بعد الرضا وصفاء النفس، وبدون ضغوطٍ أو مؤثرات .

والقصاص هو إعدام القاتل الذى قتل غيره متعمدًا دون وجه حق، وهو القتل بإزاء القتل .

أما التعزير فهو عقوبة لم تحدد الشريعة مقدارها، وتركت للقاضي التقدير الملائم لنوع الجريمة ولحال المجرم وسوابقه ؛ بل أعطى الشارع الحكيم الصلاحية للقاضي بفرض العقوبة المناسبة والتي يراها كفيلة بتأديب الجاني وإصلاحه، وحماية المجتمع وصيانته، وهى تبدأ بالزجر والنصح، وتتراوح بينهما الحبس، والنفي والتوبيخ، والغرامات المالية، ومصادرة أدوات الجريمة، والحرمان من تولي الوظائف العامة، ومن أداء الشهادة، وقد تصل إلى أشد العقوبات كالسجن والجلد والقتل .

ولقد طالعتنا صحفنا المحلية يوم الاثنين الماضي بخبرين عن وزارة الداخلية حول تنفيذ حكم القتل في جانيين ؛ الأول منهما تم قتله تعزيراً لكونه : "خان الأمانة التي أوكلت إليه، واستغل السلطة، وغالب الناس بالقوة على أعراضهم بالتهديد بالسلاح وصولاً إلى أغراضه الدنيئة، وأساء إلى قطاع في الدولة يُستشهد أبناؤه وهم يدافعون عن أمن وطنهم ومواطنيهم " .

فتمّ الحكم عليه بالقتل تعزيراً لكون جريمته من جرائم التعزير التي لم تحدد الشريعة مقدار عقوبتها، لا كما يفهم بعض العوام من أن التعزير هو التشفي منه عند تنفيذ حكم القتل بضربه عدة ضرَبات .

أما الثاني فقد تم قتله حداً لكون ما أقدم عليه ضرباً من ضروب الحرابة ؛ فقد "ركب مع المجنى عليه وطلب منه إيصاله إلى أحد الأماكن، واستدرجه إلى منطقة خالية، ثم قام بضربه بخشبة على رأسه حتى سقط على الأرض، وعندما حاول النهوض قام بطعنه بسكين في جنبه الأيسر مما أدى إلى وفاته، ثم قام بسلب ما معه من نقود، كما قام باستدراج عدد من سائقي سيارات الأجرة إلى مناطق خالية وفي أوقات مختلفة، والاعتداء عليهم، وسلب سياراتهم وما معهم من نقود، وتعاطي الهيروين المخدر" .

فكانت تلك الجرائم التي أقدم عليها ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، والتي توعد الله عز وجل مقترفيها بأشد العقوبات، فقال تعالى : (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسءعَوءنَ فِي الأَرءضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواء أَوء يُصَلَّبُواء أَوء تُقَطَّعَ أَيءدِيهِمء وَأَرءجُلُهُم مِّنء خِلافٍ أَوء يُنفَوءاء مِنَ الأَرءضِ ذَلِكَ لَهُمء خِزءيٌ فِي الدُّنءيَا وَلَهُمء فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) سورة المائدة آية (33) .

وبتأملي لصيغة الخبر الوارد في جريدة "الرياض" لهذا الحكم الثاني، لاحظت تناقضاً في نفس صيغة الخبر، لا البيان الصادر من وزارة الداخلية ؛ حيث ألمح العنوان إلى كون القتل قصاصاً، إذ جاء فيه : (وحد القصاص في مواطن ..) ثم جاء بعده مباشرة أن القتل كان تعزيراً ؛ حيث قال : (أصدرت وزارة الداخلية بياناً حول تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة ..) ثم اسُتهل البيان بقول الله تعالى : (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسءعَوءنَ فِي الأَرءضِ فَسَاداً ..الآية ) إلى أن قال : (.. وأن يقام عليه حد الحرابة وذلك بضرب عنقه بالسيف حتى الموت ..، وصدر أمر سام يقضي بالموافقة على ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بإقامة حد الحرابة على المذكور وان تكون عقوبته القتل).

فالبيان نص على إقامة حد الحرابة على الجاني، وأن تكون عقوبته هي القتل، لا كما نص عليه عنوان ذلك الخبر من كون القتل قصاصاً، أو ما كُتب في مطلع الخبر قبل الآية من كون القتل تعزيراً، ومعلومٌ وجود الفرق بين القتل حداً أو تعزيراً أو قصاصاً على ما ذكرناه سابقاً من إمكانية العفو من ولي الدم في القصاص، ومن ولي الأمر في التعزير، أما الحد فليس لأحد أن يشفع فيه بعد بلوغه لولي الأمر أو مَنء يقوم مقامه، فإذا بلغته الحدود حَرُم أن يشفع في إسقاطها أحد، أو يعمل على تعطيلها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن شفع في جريمة حدّية : (أتشفع في حدٍ من حدود الله ؟) ثم قام فخطب فقال: (يا أيها الناس إنما ضَلَّ من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وأيمُ الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها) متفق عليه .

كما أن العقوبات الحديّة تدرأ بالشبهات، فلا يجوز الحكم بثبوتها عند قيام الشبهة، بخلاف العقوبة التعزيرية التي قد يُحكم بموجبها مع قيام الشبهات .

ثم إنه في القصاص يُشرع العفو عنه والشفاعة فيه، سواءً كان في النفس أو فيما دونها، بخلاف الحدود التي لا يُقبل فيها العفو - باستثناء حد القذف فللمجني عليه العفو عند الجمهور خلافاً للحنفية -، وتحرم فيها الشفاعة بعد بلوغها لولي الأمر، ثم إن القصاص حقٌ من الحقوق التي تنتقل إلى ورثة المستحق بعد موته، فلهم أن يطالبوا بالقصاص المستحق لمورثهم ما لم يكن عفا عن ذلك قبل وفاته، بخلاف الحدود فلا مدخل للإرث فيها إلا إذا كان الحدّ قذفاً وكان المقذوف قد طالب به قبل موته.

كما أنه يجوز التعويض عن القصاص بالمال، بخلاف الحدود فإنها لا تقبل المعاوضة، وكذلك في الحدود يكون الاستيفاء خاصٌ بولي الأمر، وليس لأحدٍ من بقية المواطنين أن يقيم الحد على مَنء استوجبه ما لم يكن ولي الأمر قد فوّض إليه ذلك، وهذا بخلاف القصاص فإن للمجنى عليه أو وليِّه الحق في استيفائه إذا كان يحسن الاستيفاء على الوجه الشرعي، وبعد تمكينه من قبل ولي الأمر .

ولذا كان واجباً على محرري الصحف توخي الدقة عند ذكر الأحكام الشرعية، التي تصدرها المحاكم، ثم تُصادق عليها محكمة التمييز، ومجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة، ثم يصدر فيها أمرٌ سام كريم يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، ثم تقوم وزارة الداخلية بتنفيذ ذلك الحكم، فينبغي توخي الدقة والاهتمام بالألفاظ في هذا المجال، وعدم التصرف في الكلمات التي قد تغيّر المعنى في ذهن المتلقي، ويفهم منها غير المراد .

دعاني الوقت
2017- 5- 20, 10:58 AM
الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان أو البحر فيغصبونهم مجاهرة هم

هل هم
البغاه
محاربين
قطاع طرق
السؤال هذا فيه تناقض في الاجابه عليه في الكويزات
من كان لديه الاجابه الاكيده يفدنا

دعاني الوقت
2017- 5- 20, 11:05 AM
إذا كان مستحق القصاص مجنون ا فإن استيفائه يكون

إذا عقل المجنون وطالب به
إذا طالب ولي المجنون ولو لم يعقل

اين الاصح من هذه الخيارات وشكرا

دحمي2017
2017- 5- 20, 12:02 PM
محاربين

من جهازي SM-N910C بواسطة تطبيق ملتقى فيصل (http://r.tapatalk.com/byo?rid=92985)

الطالب الرائع
2017- 5- 20, 12:27 PM
ذمي شرب الخمر فالحكم :-

يقام عليه الحد
يعفى من الحد
يؤخر الحد إلا إسلامه
يقتل

اين الحل الصحيح

في الكويز يقام عليه
وفي ثاني لايقام عليه:007:

ماجد الوقيان
2017- 5- 20, 12:45 PM
الساعد اذا جبر مستقيما فيه بعيران وليس بعير

ياليت تراجع الاجابه قد اكون انا اللي قرأ خطأ

ماجد الوقيان
2017- 5- 20, 01:26 PM
كذلك السؤال رقم 34 الحامل المحكوم عليها بالقصاص

ذكرت انه ينفذ بعد الوضع والارضاع والفطام
والاخت تيجان النور ذكرت في حل سابق انه ينفذ بعد الوضع وارضاع اللبن

تيجان النور
2017- 5- 20, 01:29 PM
الساعد اذا جبر مستقيما فيه بعيران وليس بعير

ياليت تراجع الاجابه قد اكون انا اللي قرأ خطأ

انت تقصد هذا السوال لما ارسلت لي


ماشفت الكويز صراحه بس تفاهموا مع الاخ عبدالله هو ادرى باسئلته

تيجان النور
2017- 5- 20, 01:32 PM
كذلك السؤال رقم 34 الحامل المحكوم عليها بالقصاص

ذكرت انه ينفذ بعد الوضع والارضاع والفطام
والاخت تيجان النور ذكرت في حل سابق انه ينفذ بعد الوضع وارضاع اللبن

لان الفطام ليس شرط الزامي قد تجد من ترضعه ويتم القصاص
ولاينتظرونها تفطمه

دحمي2017
2017- 5- 20, 01:39 PM
ذمي شرب الخمر فالحكم :-

يقام عليه الحد
يعفى من الحد
يؤخر الحد إلا إسلامه
يقتل

اين الحل الصحيح

في الكويز يقام عليه
وفي ثاني لايقام عليه:007:

اين الاجابة الصحيحة ياشباب

ماجد الوقيان
2017- 5- 20, 02:02 PM
اين الاجابة الصحيحة ياشباب

يعفى من الحد


لانها مستباحه في ديانته

دحمي2017
2017- 5- 20, 02:21 PM
يعفى من الحد


لانها مستباحه في ديانته

رحم الله والديك
:33_asmilies-com::33_asmilies-com::33_asmilies-com:

الطالب الرائع
2017- 5- 20, 02:32 PM
رحم الله والديكم جميعععععععععععععع

جنوبي في تبوك
2017- 5- 20, 02:45 PM
طيب حسبنا الله ونعم الوكيل ايش عرفنا مقصد الدكتور
وليش يعسر الاجابه الحين احنا في راس الدكتور حتى ندري ايش يقصد
مثلا قصاص الحامل فيها تفصيل اما ان يقص بها بعد أن تلد الطفل وترضعه وتفطمه وإذا وجد من يرضعه فيقص بها بعد أن تلد وترضع

l7naljrooh
2017- 5- 20, 04:28 PM
صبايا بسأل فيه قسم قانون واذ فيه باي مكان القاه لاني بسجل كم نسبه المطلوبه!؟


Sent from my iPhone using ملتقى فيصل (http://r.tapatalk.com/byo?rid=92985)