khaledz
2017- 5- 21, 05:06 PM
١- یعتبر القانون التجاري فرع من فروع: ( القانون الخاص )
٢- یختلف مفهوم التجارة في القانون التجاري مقارنة بمفهومها في الاقتصاد حیث أنه: ( معناها في القانون التجاري أوسع )
٣- من مبر ارت وجود القانون التجاري: ( السرعة والثقة )
٤- بما أن أغلب العملیات التجاریة تتم بأجل الوفاء، فإن المعاملات التجاریة تحتاج إلى: ( الثقة )
٥- أخذ القانون التجاري السعودي بالنظریة: ( الذاتیة والموضوعیة )
٦- یعتبر نظام المجلس التجاري مقتبس من: ( القانون العثماني )
٧- تعتبر أعمال التجارة البحریة: ( أعمالا تجاریة منفردة )
٨- من الأعمال التجاریة بطریقة المقاولة: (التورید )
٩- تتمیز مقاولة الوكالة بالعمولة بأنها: ( دائمة )
١٠- قیام التاجر بشراء سیا ارت لنقل البضائع للعملاء یعتبر من: ( الاعمال التجاریة بالتبعیة )
١١- أي مما یلي لیس من الاعمال التجاریة التبعیة: ( شراء السیا ارت بقصد بیعها )
١٢- عند قیام الطبیب ببیع بعض الأدویة فإن ذلك یعتبر من: ( الأعمال المدنیة بالتبعیة )
١٣- الفرق بین الإفلاس والإعسار: ( أن الإفلاس یكون في الأنظمة التجاریة أما الإعسار فیكون في الأنظمة المدنیة )
١٤- یتكون الاحتراف من عنصرین هما: ( الاعتیاد و الارتزاق )
١٥- الذي یكتسب صفة التاجر هو: ( الشخص الطبیعي)
١٦- من شروط العمل التجاري الذي یكسب الشخص صفة التاجر أن یكون: ( مشروعا )
١٧- مالك العقار الذي یسحب كمبیالات بالأجرة على مستأجریه: ( لیس تاجرا لأنه یحترف تأجیر العقار )
١٨- الشریك المتضامن: ( لا یلتزم بمسك دفاتر تجاریة مستقلة عن دفاتر الشركة )
١٩- من الدفاتر التجاریة الإلازمیة: ( دفتر الجرد )
٢٠- الدفتر الذي تنقل إلیه جمیع العملیات في دفتر الیومیة من وقت لآخر هو: ( دفتر الأستاذ العام )
٢١- الدفتر الذي تقید فیه العملیات الیومیة بصورة مستعجلة وبدون تنظیم فور وقوعها هو: ( دفتر المسودة )
٢٢- الدفتر الذي تقید فیه حركة البضائع التي تدخل المخزن أو تخرج منه هو: ( دفتر المخزن )
٢٣- مما ینفي حجیة الدفاتر التجاریة في الإثبات لمصلحة التاجر: ( كونها غیر منتظمة أو غیر كافیة )
٢٤- الأصل أن الشخص لا یستطیع ان یصطنع دلیلا لنفسه على الغیر اذا كان: ( مدعیا )
٢٥- یستطیع التاجر ان یستند الى دفاتره لإثبات ما یدعیه اذا كان خصمه: ( تاجرا )
٢٦- طرق استخدام الدفاتر التجاریة في الإثبات: ( التقدیم و الإطلاع )
٢٧- یعتبر تقدیم المعلومات للذین یتعاملون مع التجار عندما یرغبون بذلك من أهمیة: ( القید في السجل التجاري )
٢٨- من شروط اصدار السجل التجاري للأفراد: ( أن یكون تاجرا وله محل ثابت والاشتراك بالغرفة التجاریة والصناعیة )
٢٩- عهد نظام السجل التجاري الى تطبیق العقوبات المنصوص علیها فیه الى لجنة تشكل قرار من: ( وزیر التجارة )
٣٠- یجوز لصاحب الاعتراض التظلم من قرار مكتب السجل التجاري او قرار للجنة المختصة بالعقوبات امام: ( دیوان المظالم )
٣١- لیس من سلطات مكتب السجل التجاري: ( كشف اسرار طالب القید بالسجل التجاري )
٣٢- تعتبر الغرف التجاریة والصناعیة هیئات: ( غیر ربحیة )
٣٣- یقوم وزیر التجارة وبالتنسیق مع وزیر الصناعة بتعیین: ( ثلث أعضاء مجلس ادارة الغرف التجاریة والصناعیة )
٣٤- مدة عضویة مجلس الادارة في الغرف التجاریة الصناعیة: ( أربع سنوات )
٣٥- أي مما یلي لیس من شروط عضویة الغرف التجاریة الصناعیة: (أن لا یقل عمره عن ٤٠ سنة )
٣٦- أي مما یلي لیس من الموارد المالیة للغرفة التجاریة الصناعیة: ( نسبة من الأرباح یدفعها الأعضاء المنتسبون للغرفة )
٣٧- لا تعتبر العقارات من عناصر المحل التجاري وذلك بسبب: ( الطبیعة المنقولة للمحل التجاري )
٣٨- أي مما یلي لیس من خصائص المحل التجاري: ( المحل التجاري منقول مادي )
٣٩- إذا أوصى تاجر بجمیع منقولاته إلى شخص آخر فإن: ( المحل التجاري یدخل في الوصیة )
٤٠- أي مما یلي لا یعد من قبیل المحال التجاریة: ( المحاماة )
٤١- تعتبر المهن الحرة:( لیست من المحال التجاریة)
٤٢- یقصد بها كافة المنقولات المخصصة لاستغلال المحل التجاري: ( المهمات )
٤٣- یتم التمییز بین البضائع والمهات عن طریق: ( الغرض الذي یخصص له الشيء بغض النظر عن طبیعته )
٤٤- یتمثل في مجموع الأشخاص الذین یعتادون التعامل مع المحل التجاري: ( الاتصال بالعملاء )
٤٥- العنصر الذي یجب أن یتوافر في كافة المحال التجاریة هو: ( الاتصال بالعملاء )
٤٦- الرمز الذي یتخذه التاجر شعاار لمنتجاته حتى یتعرف الجمهور على حقیقة مصدرها هو: ( العلامة التجاریة )
٤٧- تستمر الحقوق المترتبة على تسجیل العلامة التجاریة لمدة: ( عشر سنوات )
٤٨- حقوق الملكیة الصناعیة التي لا یجوز التصرف فیها استقلالا عن التصرف في المحل التجاري هـي: ( الاسـم التجـاري والعلامـة التجاریة. )
٤٩- هي استخدام الشخص لطرق ووسائل منافیة للقانون أو العادات أو الشرف أو العرف: ( المنافسة الغیر مشروعة )
٥٠- أي مما یلي لا یعتبر من صور المنافسة غیر المشروعة: ( رفع أسعار البیع )
٥١- یعتبر من صور المنافسة غیـر المشـروعة وذلـك بإیهـام الجمهـور بتـوافر شـروط معینـة فـي البضـائع المتنـافس علیهـا: ( وضـع بیانات تجاریة مغایرة للحقیقة )
٥٢- تتكون الشركة من: ( شخصان أو أكثر )
٥٣- أي مما یلي لیس من عیوب الإ اردة: (الرضا )
استغفر اللہ العظيمَ و اتوبَ اليہ
٢- یختلف مفهوم التجارة في القانون التجاري مقارنة بمفهومها في الاقتصاد حیث أنه: ( معناها في القانون التجاري أوسع )
٣- من مبر ارت وجود القانون التجاري: ( السرعة والثقة )
٤- بما أن أغلب العملیات التجاریة تتم بأجل الوفاء، فإن المعاملات التجاریة تحتاج إلى: ( الثقة )
٥- أخذ القانون التجاري السعودي بالنظریة: ( الذاتیة والموضوعیة )
٦- یعتبر نظام المجلس التجاري مقتبس من: ( القانون العثماني )
٧- تعتبر أعمال التجارة البحریة: ( أعمالا تجاریة منفردة )
٨- من الأعمال التجاریة بطریقة المقاولة: (التورید )
٩- تتمیز مقاولة الوكالة بالعمولة بأنها: ( دائمة )
١٠- قیام التاجر بشراء سیا ارت لنقل البضائع للعملاء یعتبر من: ( الاعمال التجاریة بالتبعیة )
١١- أي مما یلي لیس من الاعمال التجاریة التبعیة: ( شراء السیا ارت بقصد بیعها )
١٢- عند قیام الطبیب ببیع بعض الأدویة فإن ذلك یعتبر من: ( الأعمال المدنیة بالتبعیة )
١٣- الفرق بین الإفلاس والإعسار: ( أن الإفلاس یكون في الأنظمة التجاریة أما الإعسار فیكون في الأنظمة المدنیة )
١٤- یتكون الاحتراف من عنصرین هما: ( الاعتیاد و الارتزاق )
١٥- الذي یكتسب صفة التاجر هو: ( الشخص الطبیعي)
١٦- من شروط العمل التجاري الذي یكسب الشخص صفة التاجر أن یكون: ( مشروعا )
١٧- مالك العقار الذي یسحب كمبیالات بالأجرة على مستأجریه: ( لیس تاجرا لأنه یحترف تأجیر العقار )
١٨- الشریك المتضامن: ( لا یلتزم بمسك دفاتر تجاریة مستقلة عن دفاتر الشركة )
١٩- من الدفاتر التجاریة الإلازمیة: ( دفتر الجرد )
٢٠- الدفتر الذي تنقل إلیه جمیع العملیات في دفتر الیومیة من وقت لآخر هو: ( دفتر الأستاذ العام )
٢١- الدفتر الذي تقید فیه العملیات الیومیة بصورة مستعجلة وبدون تنظیم فور وقوعها هو: ( دفتر المسودة )
٢٢- الدفتر الذي تقید فیه حركة البضائع التي تدخل المخزن أو تخرج منه هو: ( دفتر المخزن )
٢٣- مما ینفي حجیة الدفاتر التجاریة في الإثبات لمصلحة التاجر: ( كونها غیر منتظمة أو غیر كافیة )
٢٤- الأصل أن الشخص لا یستطیع ان یصطنع دلیلا لنفسه على الغیر اذا كان: ( مدعیا )
٢٥- یستطیع التاجر ان یستند الى دفاتره لإثبات ما یدعیه اذا كان خصمه: ( تاجرا )
٢٦- طرق استخدام الدفاتر التجاریة في الإثبات: ( التقدیم و الإطلاع )
٢٧- یعتبر تقدیم المعلومات للذین یتعاملون مع التجار عندما یرغبون بذلك من أهمیة: ( القید في السجل التجاري )
٢٨- من شروط اصدار السجل التجاري للأفراد: ( أن یكون تاجرا وله محل ثابت والاشتراك بالغرفة التجاریة والصناعیة )
٢٩- عهد نظام السجل التجاري الى تطبیق العقوبات المنصوص علیها فیه الى لجنة تشكل قرار من: ( وزیر التجارة )
٣٠- یجوز لصاحب الاعتراض التظلم من قرار مكتب السجل التجاري او قرار للجنة المختصة بالعقوبات امام: ( دیوان المظالم )
٣١- لیس من سلطات مكتب السجل التجاري: ( كشف اسرار طالب القید بالسجل التجاري )
٣٢- تعتبر الغرف التجاریة والصناعیة هیئات: ( غیر ربحیة )
٣٣- یقوم وزیر التجارة وبالتنسیق مع وزیر الصناعة بتعیین: ( ثلث أعضاء مجلس ادارة الغرف التجاریة والصناعیة )
٣٤- مدة عضویة مجلس الادارة في الغرف التجاریة الصناعیة: ( أربع سنوات )
٣٥- أي مما یلي لیس من شروط عضویة الغرف التجاریة الصناعیة: (أن لا یقل عمره عن ٤٠ سنة )
٣٦- أي مما یلي لیس من الموارد المالیة للغرفة التجاریة الصناعیة: ( نسبة من الأرباح یدفعها الأعضاء المنتسبون للغرفة )
٣٧- لا تعتبر العقارات من عناصر المحل التجاري وذلك بسبب: ( الطبیعة المنقولة للمحل التجاري )
٣٨- أي مما یلي لیس من خصائص المحل التجاري: ( المحل التجاري منقول مادي )
٣٩- إذا أوصى تاجر بجمیع منقولاته إلى شخص آخر فإن: ( المحل التجاري یدخل في الوصیة )
٤٠- أي مما یلي لا یعد من قبیل المحال التجاریة: ( المحاماة )
٤١- تعتبر المهن الحرة:( لیست من المحال التجاریة)
٤٢- یقصد بها كافة المنقولات المخصصة لاستغلال المحل التجاري: ( المهمات )
٤٣- یتم التمییز بین البضائع والمهات عن طریق: ( الغرض الذي یخصص له الشيء بغض النظر عن طبیعته )
٤٤- یتمثل في مجموع الأشخاص الذین یعتادون التعامل مع المحل التجاري: ( الاتصال بالعملاء )
٤٥- العنصر الذي یجب أن یتوافر في كافة المحال التجاریة هو: ( الاتصال بالعملاء )
٤٦- الرمز الذي یتخذه التاجر شعاار لمنتجاته حتى یتعرف الجمهور على حقیقة مصدرها هو: ( العلامة التجاریة )
٤٧- تستمر الحقوق المترتبة على تسجیل العلامة التجاریة لمدة: ( عشر سنوات )
٤٨- حقوق الملكیة الصناعیة التي لا یجوز التصرف فیها استقلالا عن التصرف في المحل التجاري هـي: ( الاسـم التجـاري والعلامـة التجاریة. )
٤٩- هي استخدام الشخص لطرق ووسائل منافیة للقانون أو العادات أو الشرف أو العرف: ( المنافسة الغیر مشروعة )
٥٠- أي مما یلي لا یعتبر من صور المنافسة غیر المشروعة: ( رفع أسعار البیع )
٥١- یعتبر من صور المنافسة غیـر المشـروعة وذلـك بإیهـام الجمهـور بتـوافر شـروط معینـة فـي البضـائع المتنـافس علیهـا: ( وضـع بیانات تجاریة مغایرة للحقیقة )
٥٢- تتكون الشركة من: ( شخصان أو أكثر )
٥٣- أي مما یلي لیس من عیوب الإ اردة: (الرضا )
استغفر اللہ العظيمَ و اتوبَ اليہ