![]() |
فـقـه (5) المُلخص الفقهي
بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله العدل اليقين لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين، سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يُحيي ويُميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير. ------------ كتاب النكاح باب في أحكام النكاح س: النكاح يترتب عليه مصالح عظيمة ، أذكريها ؟ 1- بقاء النسل البشري . 2- إعفاف الفروج , وإحصانها . 3- قيام الزوج على المرأة بالرعاية والإنفاق . 4- حصول السكن والأنس بين الزوجين , وحصول الراحة النفسية . 5- حماية للمجتمعات البشرية من الوقوع في الفواحش الخلقية . 6- حفظ الأنساب . 7- الترفع ببني الإنسان عن الحياة البهيمية إلى الحياة الإنسانية الكريمة . -- س: عرفي النكاح ؟ النكاح : عقد شرعي يقتضي حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر . -- س: عقد النكاح ميثاق بين الزوجين ، وضحي ذلك ؟ قال تعالى :" وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا" فهو عقد يوجب على كل من الزوجين نحو الآخر الوفاء بمقتضاه . -- س: ما حكم الزواج بأكثر من واحدة مع الدليل وماالعدل المقصود به في الآية ؟ يباح لمن عنده المقدرة والأمن من الحيف أن يتزوج بأكثر من واحدة قال تعالى :" فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً" . والعدل المطلوب هنا هو العدل المستطاع , وهو التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة والمسكن والمبيت . -- س: إباحة تعدد الزوجات من محاسن هذه الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان ; لما فيه من المصالح العظيمة للرجال والنساء والمجتمعات – عللي !! § لأنه من المعلوم كثرة عدد النساء عن عدد الرجال . § ما يعتري المرأة من الحيض والنفاس . § أن الاستمتاع بالمرأة استمتاعا كاملا ومثمرا ينتهي ببلوغها سن اليأس . -- س: ما حكم النكاح ؟ والنكاح من حيث الحكم الشرعي على خمسة أنواع : ( تارة يكون واجبا , وتارة يكون مستحبا , وتارة يكون حراما , وتارة يكون مكروها ) -- س: كيف يكون النكاح واجباً ؟ فيكون النكاح واجبا على من يخاف على نفسه الزنا إذا تركه "عللي" لأنه طريق لإعفاف نفسه من الحرام . -- س: متى يكون النكاح مُستحباً ؟ يستحب النكاح مع وجود الشهوة وعدم الخوف من الزنى "عللي" لاشتماله على مصالح كثيرة للرجال والنساء . -- س: متى يكون النكاح مُباحاً و لماذا يكون مكروهاً في هذه الحالة ؟ يباح النكاح مع عدم الشهوة والميل إليه ; كالعنين والكبير . قد يكون مكروها في هذه الحالة "عللي" لأنه يفوت على المرأة الغرض الصحيح من النكاح , وهو إعفافها , ويضر بها . -- س: يحرم النكاح على المسلم إذا كان في دار كفار حربيين – عللي- !! لأن فيه تعريضا لذريته للخطر واستيلاء الكفار عليهم , ولأنه لا يأمن على زوجته منهم . -- س: ما هي سُنن النكاح ؟ 1- يسن نكاح المرأة الدينة ذات العفاف والأصل الطيب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ; أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :" تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها , ولجمالها , ولدينها ; فاظفر بذات الدين , تربت يداك" والشاهد ( فاضفر بذات الدين ) 2- حث النبي على اختيار البكر , فقال لجابر رضي الله عنه :" فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك" , متفق عليه . 3- يسن اختيار الزوجة الولود أي : بأن تكون من نساء يعرفن بكثرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :" تزوجوا الودود الولود ; فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة". -- س: عللي "حث النبي الشباب على الزواج المبكر" !! لأنهم أحوج إليه من غيرهم . -- قال صلى الله عليه وسلم: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ; فليتزوج ; فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج , ومن لم يستطع , فعليه بالصوم , فإنه له وجاء" رواه البخاري ومسلم وغيرهما أشرحي الحديث ؟ والباءة : قيل : هي الجماع , وقيل : هي مؤن النكاح , ولا تنافي بين القولين ; لأن التقدير من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح . وقوله : أغض للبصر ; أي : أدفع لعين المتزوج عن النظر إلى الأجنبية . وقوله : " أحصن للفرج " ; أي : أشد منعا وحفظا له من الوقوع في الفاحشة , ثم قال : " ومن لم يستطع , أي : لا يقدر على النكاح ومؤنه . ( فعليه بالصوم " ; أي : يتخذ الصوم علاجا بديلا ." فإنه له وجاء ; أي : يدفع الشهوة ويجنبه خطرها كما يقطع الوجاء , وهو الاختصاء , لأن الصائم بتقليل الطعام والشراب يحصل له انكسار الشهوة , ويحصل له شعور خاص في حال الصيام من خشية الله. -- س: كيف تتقي خطر الشهوة ؟ الأمر الأول : الزواج عند المقدرة عليه . والثاني : الصيام لمن لم يقدر على الزواج . -- :) |
رد: فـقـه (5) المُلخص الفقهي
س: عرفي النكاح لُغة وشرعاً ؟ لُغة : الضمـ و التأليف . شرعاً : هو عقد شرعي أحل إستمتاع الزوجين بالآخر . -- س: ما مشروعية النكاح ؟ س: ما هي الحكمة من النكاح ؟ س: النكاح يترتب على مصالح عظمية ؟ 1- بقاء النسل البشري ، وتكثير عدد المُسلمين ، وإغاظة الكُفار بإنجاب المُجاهدين في سبيل الله . 2- إفاف الفروج وإحصانها ، وصيانتها من الإستمتاع المحرمـ الذي يُفسد المجتمعات البشرية . 3- قيامـ الزوج على المرأة بالرعاية والإنفاق ، لقوله تعالى :" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهـ على بعض وبما أنفقوا من أموالهمـ " . 4- حصول السكن والأُنس بين الزوجين . 5- حماية المُجتمعات من الوقوع في الفواحش . 6- حفظ الأنساب وترابط القرابة والأرحامـ . 7- الترفع ببني آدم عن الحياة البهيمية إلى حياة الإنسانية . -- س: عرفي الخطبة ؟ إبداء الرضى بالزواج من إمرأة مُعينة . -- س: ما الحكمة من مشروعية الخطبة ؟ § قال عليه الصلاة والسلام :" إذا خطب أحدكم امرأة , فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها ; فليفعل" § وفي حديث آخر :" انظر إليها ; فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ". § وفي حديث جابر : "فكنت أتخبأ لها , حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها" -- س: ما هي ضوابط النظر للمرأة التي يُراد خطبتها ؟ قال الفقهاء : ويباح لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته : § نظر ما يظهر غالبا , بلا خلوة . § إن أمن من الفتنة . في حديث جابر : "فكنت أتخبأ لها , حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها" . فدل ذلك على أنه لا يخلو بها , ولا تكون هي عالمة بذلك . وأنه لا ينظر منها إلا ما جرت العادة بظهوره من جسمها , وأن هذه الرخصة تختص بمن غلب على ظنه إجابته إلى تزوجها , فإن لم يتيسر له النظر إليها ; بعث إليها امرأة ثقة تتأملها ثم تصفها له , لما روي : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم تنظر امرأةرواه أحمد . -- يتبع بإذن الله :) |
رد: فـقـه (5) المُلخص الفقهي
س: ما حٌكمـ التصريح بخطبة المُعتدة ؟ يحرم التصريح بخطبة المعتدة - كقوله : أريد أن أتزوجك ; لقوله تعالى :" وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ" فأباح التعريض في خطبة المعتدة ، وهو أن يقول مثلا : إني في مثلك لراغب ، أو : لا تفوتيني بنفسك ، فدل ذلك على تحريم التصريح ; كقوله : أريد أن أتزوجك . -- س: ما الحكمة الشرعية من ذلك بأنه يحرمـ التصريح ؟ لأن التصريح لا يحتمل غير النكاح ; فلا يؤمن أن يحملها الحرص على أن تخبر بانقضاء عدتها قبل انقضائها . -- س: يُحرمـ خطبة الرجل على خطبة أخية المسلمـ ، عللي !! تحرم خطبته على خطبة أخيه المسلم ; فمن خطب امرأة ، وأجيب إلى ذلك ; حرم على غيره خطبتها ، حتى يأذن بذلك أو يرد ; لقوله : "" لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك" " . لما في ذلك من الإفساد على الخاطب الأول ، وإيقاع العداوة بين الناس ، والتعدي على حقوقهم . -- س: ما هو لفظ خطبة النكاح ؟ يستحب عند إرادة عقد النكاح تقديم خطبة قبله تسمى خطبة ابن مسعود ، يخطبها العاقد أو غيره من الحاضرين ، ولفظها :" إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله ; فلا مضل له ، ومن يضلل ، فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ،" . ويقرأ بعد هذه الخطبة ثلاث آيات من كتاب الله : الأولى : قوله تعالى : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ " الثانية : قوله تعالى :" يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا " الثالثة : قوله تعالى :"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا" -- س: ما أركان عقد النكاح ؟ الركن الأول : وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح ; بأن لا تكون المرأة مثلا من اللواتي يحرمن على هذا الرجل بنسب أو رضاع أو عدة أو غير ذلك ، ولا يكون الرجل مثلا كافرا والمرأة مسلمة . الركن الثاني : حصول الإيجاب ، وهو اللفظ الصادر من الولى أو من يقوم مقامه . الركن الثالث :حصول القبول ، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه ; بأن يقول : قبلت هذا النكاح أو هذا التزويج . -- س: بما ينعقد النكاح ؟ ينعقد النكاح من أخرس بكتابة أو إشارة مفهوهة وإذا حصل الإيجاب والقبول ; انعقد النكاح ، ولو كان المتلفظ هازلا لم يقصد معناه حقيقة ; لقوله :" ثلاث هزلهن جد ، وجدهن جد : الطلاق ، والنكاح ، والرجعة" . -- س: ما شروط صحة النكاح ؟ الشرط الأول : تعيين كل من الزوجين . الشرط الثاني : رضا كل من الزوجين بالآخر . الشرط الثالث : أن يعقد على المرأة وليها ; لقوله :" لا نكاح إلا بولي" . الشرط الرابع : الشهادة على عقد النكاح لحديث جابر مرفوعا : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " ; فلا يصح إلا بشاهدين عدلين . -- س: عللي - من شروط النكاح - أن يعقد على المرأة وليها !! · لأن ذلك ذريعة إلى الزنى . · ولأن المرأة قاصرة النظر عن اختيار الأصلح لها . -- س: من هو ولي المرأة ؟ ولي المرأة هو : [ أبوها ، ثم وصيه فيها ، ثم جدها لأب وإن علا ، ثم ابنها ، ثم بنوه وإن نزلوا ، ثم أخوها لأبوين ، ثم أخوها لأب ، ثم بنوهما ، ثم عمها لأبوين ، ثم عمها لأب ، ثم بنوهما ، ثم أقرب عصبتها نسبا ; كالإرث ، ثم المعتق ، ثم الحاكم ] -- يتبع بإذن الله :) |
رد: فـقـه (5) المُلخص الفقهي
باب الكفاءة في النكاح س: عرفي الكفاءة ؟ الكفاءة لغة : المساواة والمماثلة . -- س: ما المُراد بالكفاءة هُنا ؟ المراد بها هنا المساواة بين الزوجين في خمسة أشياء : أحدها : الدين ; فلا يكون الفاجر والفاسق كفء العفيفة العدل ; لأنه مردود الشهادة والرواية ، وذلك نقص في إنسانيته . الثاني : المنصب ، وهو النسب ; فلا يكون العجمي - وهو من ليس من العرب - كفء العربية . الثالث : الحرية ; فلا يكون العبد ولا المبعض كفء الحرة ; لأنه منقوص بالرق . الرابع : الصناعة ( المنصب ); فلا يكون صاحب صناعة دنيئة كالحجام والحائك كفء بنت من هو صاحب صناعة جليلة كالتاجر . الخامس : اليسار بالمال بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة ; فلا يكون المعسر كفء الموسرة ، لأن عليها ضررا في إعساره ; لإخلاله بنفقتها . -- س: إذا اختلف أحد الزوجين عن الآخر في واحد من هذه الأمور الخمسة ، فقد انتفت الكفاءة ، وذلك لا يؤثر على صحة النكاح – عللي !! أو – س: هل الكفاءة شرط صحيح في عقد النكاح ؟ · لأن الكفاءة ليست شرطا في صحته : " لأمر النبي فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد ، فنكحها بأمره ". · ولكن تكون الكفاءة شرطا للزوم النكاح فقط : فلو زوجت امرأة بغير كفئها فلمن لم يرض بذلك من المرأة أو أوليائها فسخ النكاح . · لأن رجلا زوج بنته من ابن أخيه ليرفع بها خسيسته ، فجعل النبي لها الخيار ، وبعض العلماء يرى أن الكفاءة شرط لصحة النكاح . -- س: ما الذي يقتضيه كلامـ الإمامـ أحمد ؟ قال الشيخ تقي الدين : الذي يقتضيه كلام أحمد أن الرجل إذا تبين له أنه ليس بكفء ، ; فرق بينهما ، وأنه ليس للولي أن يزوج المرأة من غير كفء ، ولا للزوج أن يتزوج ، ولا للمرأة أن تفعل ذلك ، وأن الكفاءة ليست بمنزلة الأمور المالية مثل مهر المرأة : إن أحبت المرأة والأولياء طلبوه وإلا تركوه ، ولكنه أمر ينبغي لهم اعتباره " انتهى . يتبع بإذن الله :) |
رد: فـقـه (5) المُلخص الفقهي
باب في المحرمات في النكاح
س: ما المقصود بالمُحرمات في النكاح ؟ أو – س: ما أقسامـ المحرمات في النكاح ؟ المحرمات في النكاح قسمان :- القسم الأول : اللاتي يحرمن تحريما مؤبدا : وهن أربع عشرة : سبع يحرمن بالنسب ، وسبع يحرمن بالسبب ، وهن المذكورات في قوله تعالى :" وَلَا تَنْكِحُوا" الآيتين . القسم الثاني : ما كان تحريمه منهن مؤقتا : · ما يحرم من أجل الجمع . · ما كان تحريمه لعارض يزول . -- س: من اللاتي يُحرمن تحريماً مؤبداً ما يحرم بالنسب - وضحي؟ اللاتي يحرمن بالنسب : الأم والجدة ; لقوله تعالى :" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ" - والبنت ، وبنت الابن ، وبنت البنت ، وبنت بنت الابن ; لقوله تعالى :" وَبَنَاتُكُمْ" - والأخت ; شقيقة كانت ، أو لأب ، أو لأم ; لقوله تعالى :" وَأَخَوَاتُكُمْ" - وبنت الأخت وبنت ابنه وبنت بنته ; لقوله تعالى :" وَبَنَاتُ الْأُخْتِ" - وبنت الأخ وبنت بنت الأخ وبنت ابنه ; لقوله تعالى :" وَبَنَاتُ الْأَخِ" - والعمة والخالة ; لقوله تعالى :" وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ" . -- س: من اللاتي يُحرمن تحريماً مؤبداً ما يحرم بالسبب ؟ 1- الملاعنة على الملاعن . 2- ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ، حرم مثلها بالرضاع ; كالأمهات والأخوات . 3- وتحرم بالعقد زوجة أبيه وزوجة جده . 4- وتحرم زوجة ابنه وإن نزل . 5- وتحرم عليه أم زوجته وجداتها بمجرد العقد . 6- وتحرم بنت الزوجة وبنات أولادها إذا دخل بالأم . -- س: من كان تحريمه منهن مؤقتا ما يحرمـ من أجل الجمع - وضحي ؟ 1- يحرم الجمع بين الأختين . 2- يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لقوله صلى الله عليه وسلم :" لا تجمعوا بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها "وقد بين الحكمة في ذلك حين قال عليه الصلاة والسلام :" إنكم إذا فعلتم ذلك ; قطعتم أرحامكم "" ، فإذا طلقت المرأة وانتهت عدتها ; حلت أختها وعمتها وخالتها " عللي " لانتفاء المحذور . 3- ولا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة . -- س: من كان تحريمه منهن مؤقتا ما كان تحريمه لعارض يزول - وضحي ؟ 1- يحرم تزوج المعتدة من الغير . 2- ويحرم تزوج الزانية إذا علم زناها حتى تتوب وتنقضي عدتها . 3- ويحرم على الرجل أن يتزوج من طلقها ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح . 4- ويحرم تزوج المحرمة حتى تحل من إحرامها . 5- ولا يحل أن يتزوج كافر امرأة مسلمة . 6- ويحرم على الحر المسلم أن يتزوج الأمة المسلمة " عللي " لأن ذلك يفضي إلى استرقاق أولاده منها ، إلا إذا خاف على نفسه من الزنى ، ولم يقدر على مهر الحرة أو ثمن الأمة ، فيجوز له حينئذ تزوج الأمة المسلمة . 7- ويحرم على العبد أن يتزوج سيدته للإجماع . 8- ويحرم على السيد أن يتزوج مملوكته لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح ، ولا يجتمع عقد مع ما هو أضعف منه . -- س: ما حكمـ الوطء بملك اليمين ؟ الوطء بملك اليمين حكمه حكم الوطء في العقد فيما سبق إلى أمد ، فمن حرم وطؤها بعقد كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثا ; حرم وطؤها بملك اليمين "عللي" لأن العقد إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء ، فلأن يحرم الوطء من باب أولى . -- يتبع بإذن الله :) |
رد: فـقـه (5) المُلخص الفقهي
س: أذكري المحرمات في النكاح مع الدليل ؟ المحرمات في النكاح قسمان :- القسمـ الأول :- اللاتي يحرمن تحريما مؤبدا – وهن أربع عشرة : سبع يحرمن بالنسب ، وسبع يحرمن بالسبب ، وهن المذكورات في قوله تعالى :" وَلَا تَنْكِحُوا" الآيتين . أولا : اللاتي يحرمن بالنسب :- - الأم والجدة ; لقوله تعالى :" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ" . - والبنت ، وبنت الابن ، وبنت البنت ، وبنت بنت الابن ; لقوله تعالى :" وَبَنَاتُكُمْ" - والأخت ; شقيقة كانت ، أو لأب ، أو لأم ; لقوله تعالى :" وَأَخَوَاتُكُمْ" . - وبنت الأخت وبنت ابنه وبنت بنته ; لقوله تعالى :" وَبَنَاتُ الْأُخْتِ" . - وبنت الأخ وبنت بنت الأخ وبنت ابنه ; لقوله تعالى :" وَبَنَاتُ الْأَخِ" . - والعمة والخالة ; لقوله تعالى :" وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ" . ثانياً : اللاتي يحرمن بالسبب :- - الملاعنة على الملاعن ; عن سهل بن سعد ، قال : " مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا " - ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب من الأقسام السابقة ، فكل امرأة حرمت بالنسب من الأقسام السابقة ; حرم مثلها بالرضاع ; كالأمهات والأخوات ; لقوله تعالى :" وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ" . - وتحرم بالعقد زوجة أبيه وزوجة جده ; لقوله تعالى :" وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ" . - وتحرم زوجة ابنه وإن نزل ; لقوله تعالى :" وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ" - وتحرم عليه أم زوجته وجداتها بمجرد العقد ، لقوله تعالى :" وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ" - وتحرم بنت الزوجة وبنات أولادها إذا دخل بالأم ; لقوله تعالى :" وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ" . القسم الثاني :- ما كان تحريمه منهن مؤقتا : وهو نوعان : النوع الأول : ما يحرم من أجل الجمع : · فيحرم الجمع بين الأختين لقوله تعالى :" وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ" · وكذا يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لقوله :" لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها" وقد بين الحكمة في ذلك حين قال عليه الصلاة والسلام :" إنكم إذا فعلتم ذلك ; قطعتم أرحامكم " ، فإذا طلقت المرأة وانتهت عدتها ; حلت أختها وعمتها وخالتها ; لانتفاء المحذور . · ولا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة لقوله تعالى :" فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ" وقد أمر النبي من تحته أكثر من أربع لما أسلم أن يفارق ما زاد عن أربع . النوع الثاني : ما كان تحريمه لعارض يزول : - فيحرم تزوج المعتدة من الغير لقوله تعالى :" وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ". - ويحرم تزوج الزانية إذا علم زناها حتى تتوب وتنقضي عدتها ; لقوله تعالى :" وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ" - ويحرم على الرجل أن يتزوج من طلقها ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح ; لقوله تعالى :" الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ" إلى قوله :" فَإِنْ طَلَّقَهَا" يعني : الثالثة ،" فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" - ويحرم تزوج المحرمة حتى تحل من إحرامها . وكذا لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح على امرأة وهو محرم لقوله : "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب" . - ولا يحل أن يتزوج كافر امرأة مسلمة لقوله تعالى :" وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا" - ويحرم على الحر المسلم أن يتزوج الأمة المسلمة " عللي " لأن ذلك يفضي إلى استرقاق أولاده منها ، إلا إذا خاف على نفسه من الزنى ، ولم يقدر على مهر الحرة أو ثمن الأمة ، فيجوز له حينئذ تزوج الأمة المسلمة لقوله تعالى :" وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ" إلى قوله :" ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ" . - ويحرم على العبد أن يتزوج سيدته للإجماع " عللي " ولأنه يتنافى كونها سيدته مع كونه زوجها ، لأن لكل منهما أحكاما . - ويحرم على السيد أن يتزوج مملوكته " عللي " لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح ، ولا يجتمع عقد مع ما هو أضعف منه . |
رد: فـقـه (5) المُلخص الفقهي
باب في الشروط في النكاح
س: مالمراد بالشروط في النكاح ؟ ما يشرطه أحد الزوجين في العقد على الآخر مما له فيه مصلحة ، ومحلها ما كان في العقد أو اتفقا عليه قبله ، وهي تنقسم إلى قسمين : [صحيح ، وفاسد] . -- س: مالشروط الصحيحة في النكاح مع الدليل ؟ · إذا شرطت عليه طلاق ضرتها – عللي – لأن لها في ذلك فائدة ، وقال البعض الآخر من العلماء بعدم صحة هذا الشرط ; لأن النبي" نهى أن تشترط طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها" والنهي يقتضي الفساد . · إذا شرطت عليه أن لا يتسرى أو لا يتزوج عليها فإن وفى ، وإلا فلها الفسخ ، لحديث : " إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج" · لو شرطت عليه أن لا يخرجها من دارها أو بلادها صح هذا الشرط ، ولم يكن له إخراجها إلا بإذنها . · لو شرطت أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها صح هذا الشرط ، فإن خالفه ، فلها الفسخ . · ولو شرطت زيادة في مهرها ، أو كونه من نقد معين صح الشرط ، وكان لازما ، يجب عليه الوفاء به ، ولها الفسخ بعدمه ، وخيارها في ذلك على التراخي. "قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي قضى عليه بلزوم ما شرطته عليه زوجته فقال الرجل : إذا يطلقننا . فقال عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط" ولحديث :" المؤمنون على شروطهم" قال العلامة ابن القيم : " يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي أحق أن يوفيها ، وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح ... -- س: مالشروط الفاسدة في النكاح ؟ والشروط الفاسدة في النكاح نوعان : النوع الأول - شروط فاسدة تبطل العقد :- وهي أنواع ثلاثة : 1- نكاح الشغار : وهو أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما ، لحديث ابن عمر :" أن النبي نهى عن الشغار" والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق ، متفق عليه . 2-نكاحالمحلل : وهوأن يتزوجها بشرط أنه متى حللها للأول ، طلقها ، أو نوىالتحليلبلا شرط يذكر في العقد ، أو اتفقا عليه قبل العقد ، ففي جميع هذه الأحواليبطلالنكاح ; لقوله صلى الله عليه وسلم :" ألاأخبركم بالتيس المستعار ؟ ، قالوا : بلى يا رسولالله ! قال : هو المحلل ، لعن الله المحلل والمحلل له" . 3- إذاعلقعقد النكاح علىشرطمستقبل : كأنيقول : زوجتك إذا جاء رأس الشهر ، أو : إن رضيت أمها ،فلاينعقد النكاح مع ذلك ; لأن النكاح عقد معاوضة ، فلم يصح تعليقه على شرط . -- س: هاتي مثال لشرط فاسد في العقد ؟ - نكاح الشغار : وهو أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما . لحديث ابن عمر :" أن النبي نهى عن الشغار" والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق ، متفق عليه . -- س: ما هي الشروط الفاسدة التي لا تفسد النكاح ؟ § لو شرط في عقد النكاح إسقاط حق من حقوق المرأة كأن شرط أن لا مهر لها ، أو لا نفقة ، أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها ; فإنه في هذه الأحوال يفسد الشرط ويصع النكاح " عللي " لأن ذلك الشرط يعود إلى معنى زائد في العقد ، لا يلزم ذكره ، ولا يضر الجهل به . § إذا شرطها مسلمة ، فبانت كتابية ، فالنكاح صحيح ، وله خيار الفسخ . § إذا شرطها بكرا أو جميلة أو ذات نسب ، فبانت بخلاف ما اشترط فله الفسخ ، لفوات شرطه . § إذا تزوج امرأة على أنها حرة ، فتبين أنها أمة فإن كان ممن لا يحل له تزوج الإماء ، فرق بينهما ، وإن كان ممن يحل له ذلك ; فله الخيار . § لو تزوجت المرأة رجلا حرا ، فبان عبدا فلها الخيار ، وإن عتقت أمة تحت عبد ; فلها الخيار " عللي " لأن" بريرة لما عتقت تحت عبد ، اختارت مفارقته" . -- يتبع بلإذن الله :) |
رد: فـقـه (5) المُلخص الفقهي
باب في العيوب في النكاح
س: هناك عيوب تثبت الخيار في النكاح – ما هي ؟ 1- أن من وجدت زوجها لا يقدر على الوطء لكونه عنينا أو مقطوع الذكر فلها الفسخ ، وإن ادعت أنه عنين ، فأقر بذلك ، أجل سنة ، فإن وطئ فيها ، وإلا ، فلها الفسخ . 2- وإن وجد الرجل في زوجته عيبا يمنع الوطء ; كالرتق ولا يمكن زواله ، فله الفسخ . 3- وكذا من وجد منهما في الآخر عيبا مشتركا ; كالباسور ، والجنون ، والبرص ، والجذام ، وقرع الرأس ، وبخر الفم فله الخيار ; لما في ذلك من النفرة . 4- يثبت بالخيار لمن لم يرض بالعيب من الزوجين ، ومن رضي منهما بعيب الآخر ; بأن قال : رضيت به ، أو وجد منه دليل الرضى ، مع علمه بالعيب ; فلا خيار له بعد ذلك . -- س: ما الحكمـ لو حدث بأحد الزوجين عيب بعد العقد ؟ فللآخر الخيار . ويثبت الخيار لمن لم يرض بالعيب من الزوجين . -- س: إذا ثبت لأحدهما الخيار فأين يتمـ ذلك ؟ فإنه لا يتم إلا عند الحاكم " عللي " لأنه يحتاج إلى اجتهاد ونظر ، [فيفسخه الحاكم بطلب من له الخيار ، أو يأذن لمن له الخيار فيفسخ] . -- س: ما الحكمـ إن تم الفسخ قبل الدخول ؟ فلا مهر لها " عللي " لأن الفسخ إن كان منها ; فقد جاءت الفرقة من قبلها ، و إن كان منه ; فقد دلست عليه العيب ، فكان الفسخ بسببها . -- س: ما الحكم إن كان الفسخ بعد الدخول ؟ فلها المهر المسمى في العقد " عللي " لأنه وجب بالعقد ، واستقر بالدخول ; فلا يسقط . -- س: لا يصح تزويج الصغيرة والمجنونة والمملوكة بمن فيه عيب يرد به النكاح " لماذا " ؟ لأن وليهن لا ينظر لهن إلا بما فيه الحظ والمصلحة لهن ، وإن لم يعلم وليهن بالعيب ; فسخ النكاح إذا علم ; إزالة للضرر عنهن . -- س: عللي - إذا رضيت الكبيرة العاقلة مجبوبا أو عنينا لم يمنعها وليها ؟ لأن الحق في الوطء لها دون غيرها . -- س: لماذا إن رضيت بالتزوج من مجنون ومجذوم وأبرص فلوليها منعها منه ؟ لأن في ذلك ضررا يخشى تعديه إلى الولد ، وفيه منغصة على أهلها . يتبع بإذن الله :) |
رد: فـقـه (5) المُلخص الفقهي
باب في أنكحة الكفار س: ما المُراد بالكُفار ؟ أو – من همـ الكُفار ؟ المراد بالكفار : أهل الكتاب وغيرهم [كالمجوس والوثنيين] -- س: ما المراد بأنكحة الكفار ؟ المراد : ما يقرون عليه من أنكحتهم لو أسلموا أو ترافعوا إلينا حال كفرهم . -- س: ما حكمـ نكاح الكفار ؟ فنكاح الكفار حكمه حكم نكاح المسلمين في الصحة ووقوع الطلاق والظهار . والإيلاء ووجوب النفقة والقسم . ويحرم عليهم من النساء ما يحرم على المسلمين ، فقد جاء في القرآن الكريم إضافة المرأة إلى الكافر في قوله تعالى :" وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ" و" امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ" فأضاف المرأة إلى الكافر ، والإضافة تقتضي زوجية صحيحة . -- س: متى متى يقرون الكفار الأنكحة على فسادها ؟ ومن أحكام أنكحة الكفار أنهم يقرون على فاسدها بشرطين : الشرط الأول : إذا اعتقدوا صحتها في شرعهم ، وما لا يعتقدون حله ; لا يقرون عليه "عللي" لأنه ليس من دينهم . الشرط الثاني : أن لا يترافعوا إلينا ، فإن ترافعوا ; لم نقرهم عليه ; لقوله تعالى :" وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ" -- س: ما حكم إذا اعتقدوا صحة نكاحهم في شرعهم ، ولم يترافعوا إلينا - مع الدليل ؟ لم نتعرض لهم ; بدليل" أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ، ولم يعترض عليهم في أنكحتهم" مع علمه أنهم يستبيحون محارمهم ، وأسلم خلق كثير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقرهم على أنكحتهم ، ولم يكشف عن كيفيتها . -- س: ما الحكمـ - إن أتونا قبل عقد نكاحهم ؟ عقدناه على حكم ديننا . § بإيجاب . § وقبول . § وولي . § وشاهدي عدل منا . قال تعالى :" وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ" -- س: ما الحكمـ - إن أتونا بعد عقد النكاح فيما بينهم ؟ فإننا لا نتعرض لكيفية صدوره . -- س: ما الحكمـ إذا أسلم الزوجان معا بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة ؟ فإنما يبقيان على نكاحهما "عللي" لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين . -- س: ما حكمـ إن أسلم زوج كتابية ، ولم تسلم هي ؟ بقيا على نكاحهما "عللي" لأن للمسلم أن يتزوج الكتابية ابتداء ، فاستدامته لنكاحها من باب أولى . -- س: ما حكمـ إن أسلمت كافرة تحت كافر قبل الدخول ؟ بطل النكاح ، لقوله تعالى :" فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ" وليس لها شيء من المهر ، لمجيء الفرقة من قبلها . -- س: ما حكمـ إن أسلم زوج غير كتابية قبل الدخول ؟ بطل النكاح ، لقوله تعالى :" وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ" وعليه نصف المهر "عللي" لمجيء الفرقة من قبله . -- س: ما حكمـ إن أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين أو أسلمت كافرة تحت كافر بعد الدخول ؟ وقف الأمر على انقضاء العدة ، فإن أسلم الآخر فيها ; دام النكاح ، وإن لم يسلم فيها ، تبين أن النكاح قد انفسخ منذ أسلم الأول . -- س: ما حكمـ من أسلم وتحته أكثر من أربع وأسلمن ، أو كن كتابيات ؟ اختار منهم أربعا "عللي" لأن قيس بن الحارث أسلم وتحته ثمان نسوة ، فقال له النبي 3 :" اختر منهن أربعا" وقاله أيضا لغيره ، والله أعلم . -- يتبع بإذن الله :) |
رد: فـقـه (5) المُلخص الفقهي
الله يوفقك يارب ويجعله بميزان حسناتك ,, حقيقه انتي سهلتي على بنات كثير
الله يسهل لك كل عسر يارب :love080: |
رد: فـقـه (5) المُلخص الفقهي
باب في الصداق في النكاح
س: لماذا أطلق عليه لفظ الصداق ؟ الصداق مأخوذ من الصدق ، لأنه يشعر برغبة الزوج في الزوجة . -- س: ما تعريف الصداق – وحكمه مع الدليل ؟ وهو عوض يسمى في عقد النكاح أو بعده . حُكمُه : " أما حكمه ، فهو واجب . ودليله الكتاب والسنة والإجماع: القرآن : قال تعالى :" وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا" الشاهد : " صَدُقَاتِهِنَّ ". "نِحْلَةً" : هدية – مكرمة – رفعة لدرجة المرأه عند الرجل . السنة : لفعله صلى الله عليه وسلم ، فلم يكن يخلي النكاح من صداق ، وقال :" التمس ولو خاتما من حديد" الإجماع - وأجمع أهل العلم على مشروعيته . -- س: ما مقدارالصداق في النكاح ؟ § لا يتقدر أقله ولا أكثره بحد معين . § إلا أنه ينبغي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه ، بأن يكون في حدود أربعمائة درهم ، وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فأما إن كان عاجزا عن ذلك ، كره ، بل يحرم إذا لم يتوصل إليه إلا بمسألة أو غيرها من الوجوه المحرمة ... " -- س: ما ضوابط المهر ؟ § أن كثرة الصداق لا تكره إذا لم تبلغ حد المباهاة والإسراف . § ولم تثقل كاهل الزوج . § بحيث تحوجه إلى الاستعانة بغيره عن طريق المسألة ونحوها . § ولم تشغل ذمته بالدين . § وهي ضوابط قيمة تكفل المصلحة وتدفع المضرة . -- س: ما حكمـ المُغالاة في المهور ؟ o أن هذه المغالاة لا شك في كراهتها أو تحريمها ، خصوصا وأنه يكون إلى جانبها تكاليف أخرى ; من شراء الأقمشة الغالية الثمن ، والمصاغات الباهظة ، والحفلات والولائم المشتملة على الإسراف والتبذير . o وفي حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا :"أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة" . o وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه :" ألا لا تغالوا في صدق النساء ، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله ، كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ، ولا أصدقت امرأة من بناته ، أكثر من اثنتي عشرة أوقية ، وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه ، وحتى يقول : كلفت فيك علق القربة ". -- س: ما الحكمة من مشروعية الصداق ؟ o ومنه تعلم أن كثرة الصداق قد تكون سببا في بغض الزوج لزوجته حينما يتذكر ضخامة صداقها ، ولهذا كان أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة ; كما في حديث عائشة ، فتيسير الصداق يسبب البركة في الزوجة ويزرع لها المحبة في قلب الزوج . o والحكمة في مشروعية الصداق أن فيه معاوضة عن الاستمتاع ، وفيه تعزيز لجانب الزوجة وتقدير لمكانتها في حق الزوج . -- س: ماحكمـ تسمية الصداق ؟ § تستحب تسميته الصداق . § وتحديده في العقد . § لقطع النزاع . § ويجوز أن يسمى ويحدد بعد العقد ; لقوله تعالى :" لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً" فدلت الآية على أن فرض الصداق قد يتأخر عن العقد . -- س: ما نوعية الصداق ؟ § كل ما جاز أن يكون ثمنا في بيع أو أجرة في إجارة وقيمة لشيء ; جاز أن يكون صداقا ، سواء كان من عين أو دين معجل أو مؤجل أو منفعة معلومة . § وهذا مما يدل على أنه مطلوب تيسير الصداق ، وحسب الظروف والأحوال ، تيسير الزواج الذي يتعلق به مصالح عظيمة للأفراد والمجتمعات . -- يتبع بإذن الله تعالى :) |
رد: فـقـه (5) المُلخص الفقهي
س: مالمسائل الهامة التي تتعلق بالصداق ؟ أو – س: متى يُقرر للمرأه المهر ؟ أولا : أن الصداق ملك للمرأة ليس لوليها منه شيء ; إلا ما سمحت به له عن طيب نفس ، لقوله تعالى :" وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ" ولأبيها خاصة أن يأخذ من صداقها ، ولو لم تأذن ; ما لا يضرها ولا تحتاج إليه ; لقوله صلى الله عليه وسلم :" أنت ومالك لأبيك" ثانيا : يبدأ تملك المرأة لصداقها من العقد كما في البيع ، ويتقرر كاملا بالوطء ، أو الخلوة بها ، وبموت أحدهما. ثالثا : إذا طلقها قبل الدخول أو الخلوة ، وقد سمى لها صداقا فلها نصفه ، لقوله تعالى :" وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ" أي : لكم ولهن ، فاقتضى أن النصف له والنصف لها بمجرد الطلاق ، وأيهما عفا لصاحبه عن نصيبه منه وهو جائز التصرف ; صح عفوه ; لقوله تعالى :" إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ" ثم رغب في العفو ; فقال تعالى :" وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ" . رابعا : كل ما قبض بسبب النكاح ككسوة لأبيها أو أخيها فهو من المهر خامسا : إذا أصدقها مالا مغصوبا أو محرما صح النكاح ، ووجب لها مهر المثل بدل الصداق المحرم . سادسا : إذا عقد النكاح ولم يجعل للمرأة مهرا صح النكاح ، ويسمى ذلك بالتفويض ، ويقدر لها مهر المثل ; لقوله تعالى :" لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً" أي : أو ما لم تفرضوا لهن فريضة. سابعا : للمرأة قبل الدخول منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال لأنها لو سلمت نفسها ، ثم أرادت التراجع حتى تقبضه ; لم يمكنها ذلك ، فإن كان الصداق مؤجلا ; فليس لها منع نفسها ; لأنها رضيت بتأخيره ، وكذا لو سلمت نفسها ، ثم أرادت الامتناع حتى تقبض صداقها فليس لها ذلك . -- س: هل يجوز لولي المرأه أن يأخذ من مهر المرأه ؟ أن الصداق ملك للمرأة ليس لوليها منه شيء ; إلا ما سمحت به له عن طيب نفس ، لقوله تعالى :" وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ" ولأبيها خاصة أن يأخذ من صداقها ، ولو لم تأذن ; ما لا يضرها ولا تحتاج إليه ; لقوله صلى الله عليه وسلم :" أنت ومالك لأبيك" -- س: ما حكمـ أن تتفضل المرأه بالعفو عن النصف أو يتفضل الرجل عليها بإكمال المهر ؟ أيهما عفا لصاحبه عن نصيبه منه وهو جائز التصرف ; صح عفوه ; لقوله تعالى :" إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ" ثم رغب في العفو ; فقال تعالى :" وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ" -- س: ما حكمـ ما قبض بسبب النكاح ككسوة لأبيها أو أخيها ؟ فهو من المهر. -- س: ما حكمـ إذا أصدقها مالا مغصوبا أو محرما ؟ صح النكاح ، ووجب لها مهر المثل بدل الصداق المحرم . -- س: إذا عقد النكاح ولم يجعل للمرأة مهرا ؟ صح النكاح ، ويسمى ذلك بالتفويض ، ويقدر لها مهر المثل ; لقوله تعالى :" لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً". -- س: عللي - للمرأة قبل الدخول منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال !! لأنها لو سلمت نفسها ، ثم أرادت التراجع حتى تقبضه ; لم يمكنها ذلك . -- س: عللي - إن كان الصداق مؤجلا ; فليس لها منع نفسها !! لأنها رضيت بتأخيره ، وكذا لو سلمت نفسها ، ثم أرادت الامتناع حتى تقبض صداقها فليس لها ذلك . -- س: متى يبدأ تملك المرأة لصداقها ؟ من العقد كما في البيع ، ويتقرر كاملا بالوطء ، أو الخلوة بها ، وبموت أحدهما. -- س: ما معنى التفويض لمقدار المهر ؟ أن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي ، فيصح العقد في هذه الحالة ، ويقدر لها مهر المثل ، والذي يقدر مهر المثل هو الحاكم ، فيقدره بمهر مثلها من نسائها ; أي : قرابتها ممن يماثلها ; كأمها وخالتا وعمتا ، فيعتبر الحاكم بمن يساويها منهن القربى فالقربى في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة وثيوبة . .. فإن لم يكن لها أقارب ، ففيمن يشبهها من نساء بلدها . -- س: ما الحكمـ إن فارقها قبل الدخول بطلاق ؟ · فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره ; لقوله تعالى :" لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ" والأمر يقتضي الوجوب ، وأداء الواجب إحسان . · إن كانت المفارقة بموت أحدهما قبل الدخول ; تقرر لها مهر المثل ، وورثه الآخر ; لأن ترك تسميته الصداق لا يقدح في صحة النكاح . · وإذا حصل الدخول أو الخلوة ; تقرر لها مهر المثل ; لما روى أحمد وغيره من قضاء الخلفاء الراشدين : "إن من أغلق بابا أو أرخى سترا ، فقد وجب المهر" . · وإن حصلت الفرقة من قبلها قبل الدخول فليس لها شيء ; كما لو ارتدت أو فسخت النكاح بسبب وجود عيب في الزوج . س: ما الحكمـ إن كانت المفارقة بموت أحدهما قبل الدخول ؟ تقرر لها مهر المثل ، وورثه الآخر "عللي" لأن ترك تسميته الصداق لا يقدح في صحة النكاح . -- س: ما الحكمـ إذا حصل الدخول أو الخلوة ؟ تقرر لها مهر المثل ; لما روى أحمد وغيره من قضاء الخلفاء الراشدين : "إن من أغلق بابا أو أرخى سترا ، فقد وجب المهر" . -- فليس لها شيء ; كما لو ارتدت أو فسخت النكاح بسبب وجود عيب في الزوج . -- يتبع بإذن الله تعالى :) |
رد: فـقـه (5) المُلخص الفقهي
باب في وليمة العرس س: ما المقصود بالوليمة ؟ أصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه ، يقال : أولم الرجل : إذا اجتمع عقله وخلقه . ثم نقل هذا المعنى إلى تسمية طعام العرس به ; لاجتماع الرجل والمرأة بسبب الزواج . -- س: ما الحكم الشرعي لوليمة العرس ؟ حكم وليمة العرس : · أنها سنة باتفاق أهل العلم . · وقال بعضهم بوجوبها ، لأمره صلى الله عليه وسلم بها . · ولوجوب إجابة الدعوة إليها ; فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين أخبره أنه تزوج : أولم ولو بشاة متفق عليه ،" وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على زوجاته زينب وصفية وميمونة بنت الحارث" . -- س: ماهو وقت إقامة وليمة العرس ؟ موسع ، يبدأ من عقد النكاح ، إلى انتهاء أيام العرس . -- س: ما مقدار وليمة العرس ؟ قال بعض الفقهاء : إنه لا ينقص عن شاة ، والأولى الزيادة عليها ; لمفهوم حديث عبد الرحمن بن عوف :" أولم ولو بشاة" هذا مع تيسر ذلك ، وإلا ; فبحسب المقدرة . وقد" أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحيس ، وهو الدقيق والسمن والأقط ، يخلط بعضها ببعض ، ووضعه على نطع صغير" فدل ذلك على إجزاء الوليمة بغير ذبح الشاة . -- س: ما حكمـ الإسراف في وليمة العرس ؟ § لا يجوز الإسراف في وليمة العرس كما يفعل الآن من ذبح الأغنام الكثيرة والإبل وتكثير الطعام على وجه البذخ والإسراف ثم لا تؤكل ، بل يكون مآل تلك الأطعمة واللحوم إلقاؤها في الزبالات وإهدارها ; فهذا مما تنهى عنه الشريعة . § قال تعالى : " وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا" . § قال تعالى :" وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين " . -- س: ما حكمـ إجابة الدعوة ؟ أو س: ما شروط وضوابط إجابة الدعوة ؟ § الشرط الأول : أن تكون هي الوليمة الأولى ، فإن تكرر إقامة الولائم لهذه المناسبة ; لم يجب عليه حضور ما زاد على الأول ; لقوله صلى الله عليه وسلم :" الوليمة أول يوم حق ، والثاني معروف ، والثالث رياء وسمعة". § الشرط الثاني : أن يكون الداعي مسلما . § الشرط الثالث : أن يكون الداعي من غير العصاة المجاهرين بالمعصية الذين يجب هجرهم . § الشرط الرابع : أن يعينه الداعي بالدعوة ويخصه ، بأن لا تكون الدعوة عامة . § الشرط الخامس : أن لا يكون في الوليمة منكر ; كخمر وأغان ومزامير ومطربين ; كما يحصل في بعض الولائم في هذا الوقت . فإذا توافرت هذه الشروط ، وجبت إجابة الدعوة ، لقوله صلى الله عليه وسلم :" شر الطعام طعام الوليمة ، يمنعها من يأتيها ، ويدعى إليها من يأباها ، ومن لا يجب ; فقد عصى الله ورسوله" رواه مسلم . -- س: لماذا الوليمة شر الطعامـ ؟ · يمنعها من يأتيها : الذي يحتاج إليها . · يدعى إليها من يأباها : الذي لا يحتاج إليها . -- س: ما حكمـ إعلان النكاح ؟ · يسن إعلان النكاح - أي : إظهاره وإشاعته - ، لقوله صلى الله عليه وسلم :" أعلنوا النكاح" وفي لفظ :" أظهروا النكاح" . · ويسن الضرب عليه بالدف ; لقوله صلى الله عليه وسلم :" فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح" . -- يتبع بإذن الله تعالى :) |
رد: فـقـه (5) المُلخص الفقهي
باب في عشرة النساء
س: ماذا يراد بالعشرة ؟ § لغة : الاجتماع والمخالطة ، فيقال لكل جماعة : عشرة ومعشر . § والمراد بها هنا : ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام ; لأنه يلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف ; فلا يماطله بحقه ، ولا يتكره لبذله ، ولا يتبعه أذى ومنة ; لقوله تعالى :" وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" وقال تعالى :" وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ" وقال النبي صلى الله عليه وسلم :" خيركم خيركم لأهله". -- س: ماذا يُسن في العشرة ؟ § يسن لكل من الزوجين تحسين الخلق لصاحبه ، والرفق به وتحمل أذاه ، لقوله تعالى :" وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا" إلى قوله :" وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ" قيل : هو كل واحد من الزوجين ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم :" استوصوا بالنساء خيرا ; فإنهن عوان عندكم" . -- س: ما حكمـ إمساك الزوج لزوجته مع كراهته لها ؟ ينبغي للزوج إمساك زوجته حتى مع كراهته لها لقوله تعالى :" وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا" قال ابن عباس في معنى الآية الكريمة : "ربما رزق منا ولدا ، فجعل الله فيه خيرا كثيرا" ، وفي الحديث الصحيح :" لا يفرك مؤمن مؤمنة ، إن سخط - منها خلقا ; رضي منها آخر" . -- س: ما حكمـ مطل كل واحد من الزوجين بما يلزمه للزوج الآخر ؟ يحرم مطل كل واحد من الزوجين بما يلزمه للزوج الآخر وكراهته لبذله . وإذا تم العقد ; لزم تسليم الزوجة التي يوطأ مثلها إذا طلب الزوج تسليمها في بيته ; إلا إذا شرطت عليه في العقد بقاءها في دارها أو بلدها . -- س: هل يجوز أن يسافر الزوج بزوجته ؟ § للزوج أن يسافر بها سفرا لا معصية فيه ولا خطر" "عللي" لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم " لكن غالب الأسفار المتعارف عليها في هذا الزمان هي الأسفار إلى البلاد الخارجية الكافرة وبلاد الإباحية والفساد ; فلا يجوز السفر إلى هذه البلاد لمجرد النزهة والتفرج ; لما في ذلك من الخطر الشديد على الدين والأخلاق ، ويجب على المرأة وعلى أوليائها الامتناع من سفرها مع زوجها لهذه البلاد . § وما تعورف عليه في هذا الزمان لدى كثير من المترفين من الشباب وذوي الثروة من السفر صبيحة الزواج إلى البلاد الخارجية الكافرة لإمضاء شهر العسل كما يسمونه ، وهو في الواقع شهر السم ; لأنه شهر محرم ، يؤدي إلى شرور كثيرة ; من خلع الحجاب ، والتزيي بزي الكفار ، ومشاهدة أفعال الكفار وتقاليدهم السخيفة ، وزيارة أمكنة اللهو ، حتى ترجع المرأة متأثرة بتلك الأخلاق الرذيلة ، زاهدة بأخلاق مجتمعها المسلم ، فإن هذا السفر حرام شديد التحريم ، يجب الأخذ على يد مرتكبيه ، ومنعهم منه ، ويجب على أولياء المرأة منعها من ذلك السفر ، وتخليصها من هذا الزوج المستهتر ; لأنها أمانة في أعناقهم ، ولو رضيت هي به ; فإنها قاصرة النظر لنفسها ، وما جعل الولي فيما عليها إلا لمنعها من مثل ذلك . -- س: ما حكمـ وطء الزوج زوجته حال حيضها ؟ يحرم على الزوج وطء زوجته حال حيضها لقوله تعالى :" وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ" . -- س: ما حكمـ إجبار الزوج زوجته على إزالة وسخ .. ؟ § للزوج إجبار زوجته على إزالة وسخ ، وأخذ ما تعافه النفس من شعر يجوز أخذه وظفر ، ومنعها من كل ما له رائحة كريهة "عللي" لأن ذلك ينفره عنها . -- يتبع بإذن الله تعالى :) |
رد: فـقـه (5) المُلخص الفقهي
س: يجبرها على غسل نجاسة وأداء واجب كالصلوات الخمس - لماذا ؟ § فلو امتنعت عن أدائها ; ألزمها بذلك وأدبها ، فإن صلت ، وإلا حرمت عليه الإقامة معها. § وكذا عليه إجبارها على ترك المحرمات واجتنابها ; لقوله تعالى :" الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ " . § فالزوج مسئول عن زوجته وهو مسترعى عليها ، ومسئول عن رعيته . خصوصا وأنها تربي أولاده ، وترأس أسرته ، فإذا فسدت أخلاقها ، واختل دينها ، أفسدت عليه أولاده وأهل بيته . فعلى المسلمين أن يتقوا الله في نسائهم ، ويتفقدوا تصرفاتهن ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :" استوصوا بالنساء خيرا" -- § س: ما حكمـ أن يبيت الزوج عند زوجته إذا كانت حرة ليلة من أربع ليال ؟ § يلزم على الزوج أن يبيت عند زوجته إذا كانت حرة ليلة من أربع ليال إن طلبت منه ذلك "عللي" ~ لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها من النساء ثلاث مثلا . § ولأن كعب بن سوار قضى بذلك عند عمر بن الخطاب واشتهر ولم ينكر ، هذا رأي بعض الفقهاء هذا دليله وتعليله ، لكن في هذا الاستدلال والتعليل عند الشيخ تقي الدين نظر ; حيث يرى أن التزوج بأربع لا يقتضي أنه إذا تزوج بواحدة فقط يكون حال الانفراد كحال الاجتماع . والله أعلم . -- س: يلزم الزوج الوطء إذا قدر عليه كل ثلث سنة مرة إذا طلبت الزوجة ذلك "عللي" !! § لأن الله تعالى قدر ذلك في أربعة أشهر في حق المؤلي ; فكذلك في حق غيره. § واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وجوبه بقدر كفاية الزوجة ما لم يضره أو يشغله عن طلب معيشة من غير تقدير بمدة . -- س: ما حكمـ إن سافر الزوج فوق نصف سنة ، وطلبت الزوجة قدومه ؟ لزمه ذلك ; إلا في سفر حج واجب أو غزو واجب أو كان لا يقدر على القدوم ، فإن أبى القدوم من غير عذر يمنعه ، وطلبت الزوجة التفريق بينهما ، فرق بينهما الحاكم بعد مراسلته "عللي" لأنه ترك حقا عليه تتضرر الزوجة بتركه . وقال الشيخ تقي الدين : " وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال ، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد ، ولو مع قدرته أو عجزه ; كالنفقة وأولى " . -- س: ما حكم التحدث بما يجري بين الزوجين من أمور الاستمتاع ؟ يحرمـ على كل من الزوجين بما يجري بينهما من أمور الإستمتاع - فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ، فينشر سرها وتنشر سره" فدل ذلك على تحريم إفشاء الزوجين ما يجري بينهما من أمور الاستمتاع من قول أو فعل . -- س: ما حكمـ منع الزوج زوجته من الخروج من منزله ؟ § للزوج منع زوجته من الخروج من منزله لغير حاجة ضرورية ; فلا يتركها تذهب حيث شاءت . § ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة . § ويستحب للزوج أن يأذن لها بالخروج لتمرض محرمها كأخيها وعمها لما في ذلك من صلة الرحم . § وليس له أن يمنعها من زيارة أبويها لها في بيته ، إلا إذا خاف منهما ضررا بإفسادها عليه بسبب زيارتهما لها ; فله منعهما حينئذ من زيارتها . -- س: وله منعها من تأجير نفسها والتحاقها بالوظائف "عللي" !! · لأنه يقوم بكفايتها . · ولأن ذلك يفوت عليه حقه عليها . · ويعطل تربيتها لأولادها . · ويعرضها للخطر الخلقي ، خصوصا في هذا الزمان ، الذي قل فيه الحياء والاحتشام ، وكثر فيه دعاة السوء والإجرام ، وصارت النساء تخالط الرجال في المكاتب ومجالات الأعمال ، وربما تحصل الخلوة المحرمة ; فالخطر شديد ، والابتعاد عنه واجب أكيد . -- س: هل يجوز له منعها من إرضاع ولدها من غيره ؟ له منعها من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة . -- س: هل يلزم الزوجة طاعة أبويها إذا طلبا منها فراق زوجها ؟ لا يلزم الزوجة طاعة أبويها إذا طلبا منها فراق زوجها ولا طاعتهما في زيارتها لها إذا كان زوجها لا يرضى بذلك ، بل طاعة زوجها أحق . وقد روى الإمام أحمد وغيره" أن عمة حصين أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " أذات زوج أنت " ; قالت : نعم . قال : انظري أين أنت منه ; فإنما هو جنتك ونارك" -- س: ماذا يجب على الزوج إذا كان له أكثر من زوجة ؟ · أن يساوي بينهن في القسم بتوزيع الزمن بينهن ; لقوله تعالى :" وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" وقال تعالى :" فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ" . · وتمييزه لبعضهن عن بعض ميل يدع الأخرى كالمعلقة . · وعماد القسم الليل والمبيت "عللي" لأن الليل يأوي فيه الإنسان إلى منزله ، ويسكن إلى أهله ، وينام على فراشه مع زوجته عادة ، ومن معاشه في الليل كالحارس ونحوه ; فإنه يقسم بين نسائه في النهار ، ويكون النهار في حقه كالليل في حق غيره . · ويقسم للحائض والنفساء من زوجاته والمريضة "عللي" لأن القصد السكن والأنس ، وذلك يحصل بمبيته عندها ، ولو لم يطأ . · وليس له أن يقدم بعضهن على بعض في بداية القسم ، إلا بالقرعة ، أو برضاهن بذلك "عللي" لأن البداءة بها دون غيرها تفضيل لها ، والتسوية بينهن واجبة . · وليس له أن يسافر بإحداهن إلا بقرعة أو برضاهن "عللي" لأنه صلى الله عليه وسلم :" كان إذا أراد السفر ; أقرع بين نسائه ، فمن خرج سهمها ، خرج بها معه" . -- يتبع بإذن الله تعالى :) |
رد: فـقـه (5) المُلخص الفقهي
باب ما يسقط نفقة الزوجة وقسمها
س: ما هي الأمور التي تُسقط نفقة الزوجة ؟ § المرأة إذا سافرت بلا إذن زوجها أو سافرت بإذنه لحاجتها الخاصة بها فإنه يسقط حقها عليه من قسم ونفقة "عللي" لأنها إن كان سفرها بغير إذنه ; فهي عاصية كالناشز ، وإن كان سفرها بإذنه لحاجتها الخاصة ; فقد تعذر على زوجها الاستمتاع بها لسبب من جهتها . § ومن ذلك أنه لو أرادها أن تسافر معه ، فأبت ذلك فلا نفقة لها "عللي" لأنها عاصية بذلك . § ومن ذلك أنها إن امتنعت من المبيت معه في فراشه سقط حقها عليه من النفقة والقسم أيضا "عللي" لأنها بذلك تكون عاصية كالناشز . § [الأمور السابقة : منع إستمتاع الرجل بزوجته بهذه الإسباب التي تسقط النفقة] § ويحرم على الزوج أن يدخل على زوجة من زوجاته في ليلة ليست لها إلا لضرورة ، وكذا في نهارها ; إلا لحاجة . § ومن وهبت قسمها لضرتها بإذن الزوج أو وهبته للزوج فجعله لزوجة أخرى جاز ذلك ; لأن الحق في ذلك لهما ، وقد رضيا بتلك الهبة ، وقد" وهبت سودة رضي الله عنها قسمها لعائشة رضي الله عنها ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها يومين" وإذا رجعت الواهبة وطالبت بقسمها ; قسم لها الزوج في المستقبل . ويجوز للزوجة أن تسامح زوجها عن حقها في القسم والنفقة ليمسكها وتبقى في عصمته ; لقوله تعالى :" وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ" § ومن تزوج بكرا ومعه غيرها ; أقام عندها سبعا ثم دار على نسائه بعد السبع ، ولا يحتسب عليها تلك السبع . -- س: ما المراد بالنشوز ؟ هو معصية الزوجة لزوجها فيما يجب عليها له مأخوذ من النشز ، وهو ما ارتفع من الأرض ، فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف . -- س: ما حكمـ النشوز ؟ يحرم على الزوجة فعل ذلك من غير مبرر . -- س: ما علاج النشوز ؟ § إن أصرت على النشوز بعد الوعظ . § فإنه يهجرها في المضجع بأن يترك مضاجعتها . § ولا يكلمها مدة ثلاثة أيام ، فإن أصرت بعد الهجر . § فإنه يضربها ضربا غير مبرح ( أي : غير شديد ) § لقوله تعالى :" وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ" . § وإذا ادعى كل من الزوجين ظلم الآخر له ، وتعذر الإصلاح بينهما فإن الحاكم يبعث حكمين عدلين من أهلهما "عللي" لأن الأقارب أخبر بالعلل الباطنة وأقرب إلى الأمانة والنظر في المصلحة ، وعليهما أن ينويا الإصلاح ، لقوله تعالى :" وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا" والحكمان يفعلان الأصلح من جمع وتفريق بعوض أو بدون عوض ، وما انتهيا إليه ; عمل به ; حلا للإشكال . والله أعلم . -- |
رد: فـقـه (5) المُلخص الفقهي
:106: جزاكي الباري خيراً ..
متبعه بود |
All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 05:29 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام