![]() |
حل القضية الحادية عشر والثانية عشر (قانون) طلاب
النقاش (11) ناقش بالتفصيل المركز القانوني للمفقود؟ تعريف المفقود: هو الشخص الذي غاب عن موطنه أو محل إقامته المعتادة و انقطعت أخباره بحيث لا تعرف حياته من مماته. فالمركز القانوني للمفقود في الفترة بين الفقد و الحكم بموته : - هو في حكم الحي بالنسبة للحقوق التي اكتسبها قبل تاريخ فقده : فلا تسقط عنه ، فتظل أمواله ملكا له وتظل زوجته علي ذمته. - هو في حكم الميت بالنسبة للحقوق التي يمكن له أن يكتسبها بعد تاريخ فقده فيوقف له نصيبه من إرث أو وصية لمورث أو موصي يتوفي في الفترة بين الفقد و بين الحكم باعتباره ميتا . و في الأخير إذا لم تثبت حياته ينتهي الأمر إلي الحكم بوفاته . ---------------------------------------------------------------- النقاش (12) نافش موضوع "انواع الاعمال القانونية من حيث الاهلية"؟ أعمال نافعة نفعاً محضاً : مثل قوله الهبة وتثبت له بالنسبة لها أهلية أداء كاملة فتصبح منه هذه التصرفات . - أعمال ضارة ضرراً محضاً : مثل تبرعه بماله فليس له بالنسبة لها أهلية أداء وبالتالي تقع تصرفاته باطله . - أعمال دائرة بين النفع والضرر : أعمال التصرف - أعمال الإدارة من منتدى الحوار |
رد: حل القضية الحادية عشر والثانية عشر (قانون) طلاب
جزاك الله ألف خير .. ويعطيك العافية ..
|
رد: حل القضية الحادية عشر والثانية عشر (قانون) طلاب
جزاك الله خير وايضا القضية 11 هناك اكثر تفصيل مثل المركز القانوني للمفقود : اذا كانت الشخصية القانونية تنتهي اعتيادا بالموت فإنها تنتهي استثناءا بالفقد تعريف المفقود : الشخص الذي انقطعت أخباره في موطن إقامته المعتادة ، فلا تعرف حياته من مماته . تمييزه عن الغائب : الغائب هو من انقطع عن موطنه لكن حياته تظل معلومة و أخباره متصلة . نتائج الفقد عموما : بالنسبة لأموال المفقود : تعين له المحكمة وكيلا. بالنسبة لزوجة المفقود : يجوز لها أن تطلب الطلاق للضرر بعد مرور عام من تاريخ الفقد . المركز القانوني للمفقود في الفترة بين الفقد و الحكم بموته : • هو في حكم الحي بالنسبة للحقوق التي اكتسبها قبل تاريخ فقده : فلا تسقط عنه ، فتظل أمواله ملكا له وتظل زوجته علي ذمته . • هو في حكم الميت بالنسبة للحقوق التي يمكن له أن يكتسبها بعد تاريخ فقده فيوقف له نصيبه من إرث أو وصية لمورث أو موصي يتوفي في الفترة بين الفقد و بين الحكم باعتباره ميتا . • و إذا لم تثبت حياته : ينتهي الأمر إلي الحكم بوفاته . التنظيم القانوني للمفقود : أحكام المفقود و الغائب ينظمها قانون خاص ، و نص عليها القانون المدني في المادة 31 حيث احال الى قانون الاسرة الذينظم الفقد والغيبة – المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود : إذا امتدت حالة الفقد إلي فترة زمنية يرجح معها وفاة الشخص المفقود ، فإنه يحكم بموته قانونا . و يفرق الفقه في تقدير مدة الفقد بين حالتين :- المفقود في ظروف يغلب فيها الهلاك أو التلف : كالمفقود في حرب أو غزو • نتائج الحكم باعتبار المفقود ميتا : أو في طائرة سقطت أو سفينة غرقت : و يحكم في هذه الحالات بموت المفقود بعد مرور فترة قصيرة نسبيا هي مدة سنة من تاريخ إعلان فقده لغلبة مظنة الهلاك واحيل الى قانون الاسرة * المفقود في ظروف لا يغلب فيه الهلاك أو التلف : كالمفقود في رحلته إلي بلد بغرض السياحة أو العلاج أو الدراسة : و يحكم في هذه الحالات بموت المفقود بعد مرور فترة زمنية أطول نسبيا من سابقتها و يترك أمر تقديرها للقاضي ، و ذلك لعدم رجحان مظنة الهلاك ، وقد اختلف الفقه في تقديرها فمنهم من قدرها 75 سنة بعد الفقد ، و منهم من قدرها ب 130 بعد الفقد ، و منهم من قدرها بالمدة التي يعيش فيها أقرانه . إلا أن المشرع حدد هذه المدة في قانون الاسرة . و في الفرضين لا يجوز للقاضي أن حكم بموت المفقود إلا بعد التحقق بكافة الوسائل المتاحة من حياته . نتائج الحكم بموت المفقود : رد ما حجز له من إرث أو وصية إلي ورثة المورث أو ورثة الموصي . توزيع أمواله الخاصة بين ورثته بعد مضي مالا يقل عن خمس عشرة سنة من تاريخ إعلان الفقد. تعتد زوجته عدة وفاة من وقت صدور الحكم بموته . |
رد: حل القضية الحادية عشر والثانية عشر (قانون) طلاب
مشكوووووووووووووووووووورييييييييييييييييييييين :love080:
|
رد: حل القضية الحادية عشر والثانية عشر (قانون) طلاب
|
All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 06:48 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام