الرئيسية
القرآن الكريم
مركز التحميل
البحث
جامعة الملك فيصل
الرئيسية
بوابة التعليم عن بعد
النظام الافتراضي
نظام البانر
البلاك بورد
جامعة الدمام
الرئيسية
بوابة التعليم عن بعد
التسجيل
إستعادة كلمة المرور
الكويزات
مفضلة الملفات
المشاركات الجديدة
التعليمات
ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام
>
الكويزات QUIZ - ملتقى فيصل
مقرر فقه الأسرة - الجزء الخامس
التسجيل
الكويزات
إضافة كويز
مواعيد التسجيل
التعليمـــات
المجموعات
روابط المنتدى
قائمة الأعضاء
الذهاب إلى الصفحة...
الكويز
مقرر فقه الأسرة - الجزء الخامس
[أسئلة مراجعة مجهود شخصي - فقه الأسرة - د/ خالد الدوغان]
مجهود شخصي لمقرر فقه الأسرة
عدد الأسئلة: 100
- بعد إنهاء حل الكويز يمكنك تحميله بصيغة PDF.
- سوف تحصل على نقطة إضافية في التقييم عن كل إجابة صحيحة.
1) حكم توكيل الزوج في الطلاق
يصح من مكلف ومميز يعقله
لا يصح
يصح من صغير
يصح من مجنون
2) حكم الوكيل في الطلاق
يطلق ما شاء
يطلق ثلاثًا
يطلق واحدة فقط
لا يملك الطلاق
3) حكم قول الزوج لزوجته: "طلقي نفسك"
لا يصح
لها أن تطلق نفسها طلقة متى شاءت
يقع رجعيًا فقط
يسقط المهر
4) تعريف طلاق السنة، هو أن يطلقها:
في طهر جامع فيه
في الحيض
في النفاس
في طهر لم يجامع فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها
5) حكم إيقاع الثلاث بكلمة واحدة
جائز
محرم ويقع الثلاث وتحرُم عليه حتى تنكح زوجًا غيره
لا يقع
يقع رجعيًا
6) حكم الطلاق في الحيض أو طهر جامع فيه
سنة
لا يقع
بدعة محرم ويقع
رجعي فقط
7) حكم رجعتها إذا طلقت زمن البدعة
لا تجوز
تسن
تحرم
تبطل
8) من لا سنة ولا بدعة في طلاقها
الصغيرة و الآيسة
غير المدخول بها
من بان حملها
جميع ما سبق
9) صريح الطلاق، هو:
لفظ الطلاق وما تصرف منه
الأمر كـ "طلقي"
المضارع كـ "تطليقتين"
اسم الفاعل "مطلقة"
10) حكم الطلاق بالصريح
لا يقع إلا بالنية
يقع ولو لم ينوه جادًا أو هازلاً
لا يقع إذا كان هزلًا
يقع إذا كان مكتوبًا فقط
11) إذا نوى بطالق معنى آخر (كمن وثاق أو أراد طاهر فغلط)
يقع الطلاق حكمًا
يسقط المهر
يبطل العقد
لا يقبل منه حكمًا ويدين فيما بينه وبين الله
12) إذا سئل: "أطلقت امرأتك؟" فقال: نعم:
لا يقع
يقع الطلاق ولو أراد الكذب
يقع إذا نوى فقط
يسقط المهر
13) إذا سئل: "ألك امرأة؟" فقال: لا
يقع الطلاق
يقع رجعيًا
لا يقع لأنه كناية تحتاج نية ولم توجد
يبطل العقد
14) حكم قول الزوج: "هذا طلاقك" عند فعل كإخراجها أو لطمها
لا يقع
يقع وكان صريحًا
يقع رجعيًا
يبطل العقد
15) حكم قوله لضرتها: "أنت شريكتها أو مثلها"
لا يقع
يقع رجعيًا
يبطل العقد
يقع صريحًا فيهما
16) حكم كتابة صريح الطلاق
لا يقع إلا بالنية
يقع وإن لم ينوه
لا يقع مطلقًا
يقع رجعيًا فقط
17) إذا كتب الطلاق وقال: لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي
لا يقبل منه
يقع الطلاق
يقبل منه
يبطل العقد
18) إذا أتى بصريح الطلاق من لا يعرف معناه
يقع الطلاق
يقع رجعيًا
لا يقع الطلاق
يبطل العقد
19) أنواع كنايات الطلاق، الكنايات نوعان:
صريحة وخفية
ظاهرة وخفية
لفظية ومعنوية
مباشرة وغير مباشرة
20) الكناية الظاهرة، هي الألفاظ الموضوعة للبينونة مثل:
أنت خلية
أنت برية
أنت بائن
جميع ما سبق
21) هي الألفاظ الموضوعة للطلقة الواحدة مثل:
اخرجي
اذهبي
اعتدي
جميع ما سبق
22) حكم الكناية الظاهرة بلا نية
يقع الطلاق مطلقًا
لا يقع إلا ببينة مقارنة للفظ
يقع رجعيًا
يسقط المهر
23) يقع الطلاق بالكناية بلا نية في حال:
الخصومة
الغضب
جواب سؤالها
جميع ما سبق
24) إذا لم يرد الطلاق بالكناية في هذه الأحوال
يقع الطلاق
يسقط المهر
لا يقبل منه حكمًا ويدين فيما بينه وبين الله
يبطل العقد
25) حكم الكناية الظاهرة مع النية، إذا نوى بالكناية الظاهرة:
تقع واحدة فقط
تقع ثلاثًا وإن نوى واحدة
لا يقع شيء
يقع رجعيًا
26) حكم الكناية الخفية مع النية، يقع بها:
ثلاثًا مطلقًا
ما نواه من واحدة أو أكثر
لا يقع شيء
يقع رجعيًا فقط
27) إذا نوى الطلاق فقط بالكناية الخفية
تقع ثلاثًا
لا يقع شيء
يبطل العقد
تقع واحدة
28) ألفاظ لا يقع بها الطلاق ولو نواه، مثل قوله:
أنا طالق
أنا بائن
كلي
جميع ما سبق
29) حكم قول الزوج: "أنت علي حرام أو كظهر أمي"
طلاق رجعي
طلاق بائن
ظهار
لا يقع شيء
30) حكم قول: "ما أحل الله علي حرام" ونوى الطلاق
طلقة واحدة
ثلاث طلقات
لا يقع شيء
ظهار
31) حكم قوله: "ما أحل الله علي حرام، أعني به طلاقًا"
طلقة واحدة
ثلاث طلقات
ظهار
لا يقع شيء
32) حكم قوله: "أنت كالميتة أو الدم أو الخنزير"، إذا نوى:
الطلاق → يقع
الظهار → يقع
اليمين → يقع وتجب الكفارة
جميع ما سبق
33) إذا لم ينو شيئًا عند قوله: "أنت كالميتة أو الدم"
طلاق
ظهار
يمين
لا يقع شيء
34) حكم قوله: "حلفت بالطلاق" وهو كاذب
لا يقع شيء
يلزمه الطلاق حكمًا
يسقط المهر
يبطل العقد
35) حكم قوله لزوجته: "أمرك بيدك"
تملك طلقة واحدة فقط
لا تملك شيئًا
يبطل العقد
تملك ثلاثًا ولو نوى واحدة
36) حكم تراخي الزوجة في استعمال خيارها
يبطل فورًا
لها أن تطلق نفسها متى شاءت
يسقط المهر
يقع رجعيًا
37) متى يبطل خيار الزوجة إذا قال لها: "أمرك بيدك"
إذا ردت
إذا وطئها
إذا طلقها --- إذا فسخ خيارها
جميع ما سبق
38) حكم قوله لها: "اختاري نفسك"
يقع الطلاق فورًا
يختص بواحدة وبالمجلس المتصل
يقع ثلاثًا
لا يقع شيء
39) صفة اختيار الزوجة لنفسها
اخترت نفسي
اخترت أبوي
اخترت الأزواج
جميع ما سبق
40) إذا قالت: "اخترت زوجي" أو "اخترت فقط"
يقع الطلاق
لا يقع شيء
يقع رجعيًا
يقع ثلاثًا
41) حكم الطلاق بالقلب دون لفظ
يقع
لا يقع
يقع رجعيًا
يسقط المهر
42) حكم الطلاق باللسان أو بتحريك اللسان
يقع
لا يقع
يقع رجعيًا
يبطل العقد
43) حكم المميز والمميزة في الطلاق
لا يصح منهما
يبطل العقد
يصح منهما إذا عقلاه كالبالغين
يسقط المهر
44) عدد الطلاق الذي يملكه الحر
طلقة واحدة
طلقتان
ثلاث طلقات
لا يملك الطلاق
45) عدد الطلاق الذي يملكه العبد
طلقة واحدة
طلقتان
ثلاث طلقات
لا يملك الطلاق
46) حكم قول الحر: "أنت الطلاق" أو "أنت طالق" أو "علي الطلاق"، إذا نوى ثلاثًا:
تقع واحدة
تقع ثلاثًا
تقع اثنتين
لا شيء مما سبق
47) حكم قول الحر: "أنت الطلاق" أو "أنت طالق" أو "علي الطلاق"، إذا لم ينو ثلاثًا:
تقع واحدة
تقع ثلاثًا
تقع ثلاثًا
لا شيء مما سبق
48) حكم قوله: "أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى"
طلقة واحدة
طلقتان
ثلاث طلقات ولو نوى واحدة
لا يقع شيء
49) حكم قوله: "أنت طالق أغلظ الطلاق أو أطوله أو أعرضه أو ملء الدنيا"
ثلاث طلقات
طلقة واحدة إن لم ينو أكثر
لا يقع شيء
طلقتان
50) حكم الطلاق على عضو أو جزء من الزوجة، إذا قال: يدك أو نصفك أو جزءك طالق:
لا يقع شيء
تطلق لأن الطلاق لا يتبعض
يقع رجعيًا
يسقط المهر
51) حكم الطلاق على الروح أو الشعر أو الظفر
تطلق
لا تطلق
يقع رجعيًا
يسقط المهر
52) إذا نوى بالتكرار تأكيدًا أو إفهامًا
تقع واحدة فقط
يقع العدد كاملًا
لا يقع شيء
يقع رجعيًا
53) حكم التكرار بـ "بل" أو "ثم" أو "فـ"، إذا قال: أنت طالق بل طالق أو ثم طالق أو فطالق:
طلقة واحدة
طلقتان
ثلاث طلقات
لا يقع شيء
54) حكم الطلاق قبل الدخول، إذا قال: أنت طالق مرتين:
تقع ثنتان
تبين بالأولى ولا يلحقها ما بعدها
تقع ثلاثًا
لا يقع شيء
55) حكم قوله: "أنت طالق طلقة معها طلقة أو فوقها أو تحتها طلقة"
طلقة واحدة
طلقتان
ثلاث طلقات
لا يقع شيء
56) حكم الطلاق المعلق، إذا قال: إن قمت فأنت طالق وطالق وطالق، فقامت:
طلقة واحدة
طلقتان
ثلاث طلقات
لا يقع شيء
57) إذا قال: إن قمت فأنت طالق فطالق أو ثم طالق، فقامت:
طلقة واحدة
طلقتان
ثلاث طلقات
لا يقع شيء
58) مقدار الاستثناء الصحيح في الطلاق
يصح استثناء الكل
يصح استثناء أكثر من النصف
يصح استثناء النصف فأقل
لا يصح الاستثناء مطلقًا
59) إذا قال: "أنت طالق طلقتين إلا واحدة"
تقع طلقتان
تقع واحدة
تقع ثلاثًا
لا يقع شيء
60) إذا قال: "أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة"
تقع واحدة
تقع ثنتان
تقع ثلاثًا
لا يقع شيء
61) إذا قال: "أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا أو إلا ثنتين"
تقع واحدة
تقع ثنتان
تقع ثلاثًا
لا يقع شيء
62) إذا قال: "نسائي طوالق" ونوى إلا فلانة:
لا يصح الاستثناء
يقع الطلاق على الجميع
يصح فلا تطلق المستثناة
جميع ما سبق
63) إذا قال: "هي طالق ثلاثًا" ونوى إلا واحدة:
تقع واحدة
تقع ثنتان
تقع ثلاثًا
لا يقع شيء
64) إذا قال: "نسائي الأربع طوالق" واستثنى واحدة بقلبه
تطلق الثلاث فقط
تطلق الأربع
لا يقع شيء
أ و ب
65) إذا قال: "أربعتكن إلا فلانة طوالق"
تطلق الأربع
تطلق الثلاث فقط
لا تطلق المستثناة
لا يقع شيء
66) شرط صحة الاستثناء
أن يكون منفصلًا
أن يكون متصلًا عادة
أن يكون بالقلب فقط
أن يكون بعد تمام الكلام
67) إذا انفصل الاستثناء وأمكن الكلام دونه
يصح الاستثناء
يقع الطلاق رجعيًا
يبطل الاستثناء
لا شيء مما سبق
68) شرط النية في الاستثناء
بعد تمام الكلام
قبل كمال ما استثنى منه
لا يشترط النية
يكفي بالقلب بعد الكلام
69) إذا لم ينو الاستثناء عند قوله: "أنت طالق ثلاثًا" ثم قال بعدها "إلا واحدة":
تقع واحدة
تقع ثنتان
تقع ثلاثًا
لا يقع شيء
70) إذا قال لزوجته: "أنت طالق أمس" أو "قبل أن أنكحك" ولم ينو وقوعه الآن
يقع الطلاق رجعيًا
لا يقع الطلاق
يقع ثلاثًا
يسقط المهر
71) إذا قال: "أنت طالق أمس" وأراد وقوعه الآن
لا يقع شيء
يقع الطلاق في الحال
يقع رجعيًا فقط
يسقط المهر
72) إذا أراد أنها طالق بطلاق سبق منه أو من غيره
لا يقبل منه
يقع طلاق جديد
يقبل منه إذا أمكن وقوع طلاق سابق
يسقط المهر
73) إذا مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده من قوله "أنت طالق أمس"
تطلق
لا تطلق
يسقط المهر
جميع ما سبق
74) إذا قال: "أنت طالق ثلاثًا قبل قدوم زيد بشهر"
تسقط نفقتها فورً
يجوز وطؤها
يقع الطلاق مباشرة
لا تسقط نفقتها بالتعليق
75) إذا قدم زيد قبل مضي الشهر أو معه
يقع الطلاق
لا يقع الطلاق
يسقط المهر
لا شيء مما سبق
76) إذا قدم زيد بعد شهر وجزء منه
يقع الطلاق
لا يقع الطلاق
يسقط المهر
جميع ما سبق
77) إذا خالعها بعد اليمين بيوم ثم قدم زيد بعد شهر ويومين
يبطل الخلع ويقع الطلاق
يقع الطلاق فقط
يصح الخلع ويبطل الطلاق المعلق
أ و ب
78) إذا قدم زيد بعد شهر وساعة وكان الطلاق بائنًا
يقع الطلاق ويبطل الخلع
يبطل الطلاق ويصح الخلع
لا يقع شيء
يسقط المهر
79) إذا قال: "أنت طالق قبل موتي أو موتك أو موت زيد"
يقع الطلاق عند الموت
يقع الطلاق في الحال
لا يقع الطلاق
ب و ج
80) إذا قال: "أنت طالق قبيل موتي" مصغّرًا
يقع الطلاق في الحال
يقع في الجزء الذي يليه الموت
لا يقع شيء
يسقط المهر
81) إذا قال: "أنت طالق معه أو بعده" أي مع الموت أو بعده
يقع الطلاق رجعيًا
لا يقع الطلاق
يقع ثلاثًا
يسقط المهر
82) إذا قال: "أنت طالق يوم موتي"
يقع الطلاق في أول اليوم
يقع الطلاق في آخر اليوم
لا يقع شيء
يسقط المهر
83) إذا قال: "أنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبًا"
يقع الطلاق رجعيًا
يقع الطلاق بائنًا
لا تطلق
يسقط المهر
84) إذا علق الطلاق على عدم فعل المستحيل
لا يقع الطلاق
يقع فورًا
يقع رجعيًا
يسقط المهر
85) مثال على تعليق الطلاق على النفي في المستحيل
أنت طالق لأقتلن الميت
أنت طالق إن طرت
أنت طالق أمس
أنت طالق قبل موتي
86) إذا قال: "أنت طالق اليوم إذا جاء غد"
يقع الطلاق في الحال
كلام لغو لا يقع به شيء
يقع رجعيًا
يسقط المهر
87) إذا قال: "أنت طالق ثلاثًا اليوم إذا جاء غد"
لا يقع شيء
تقع واحدة فقط
تقع الثلاث على سائر المذاهب
تقع الثلاث عند بعض المذاهب
88) إذا قال: "أنت طالق في هذا الشهر أو هذا اليوم"
يقع الطلاق في الحال
يقع في آخر الشهر
يقع في أول الشهر
لا يقع شيء
89) إذا قال: "أنت طالق في غد أو يوم السبت أو في رمضان"
يقع الطلاق في الحال
يقع في أول الوقت المحدد
يقع في آخر الوقت
لا يقع شيء
90) إذا قال: "أردت أن الطلاق يقع آخر الكل"
لا يقبل منه حكمًا
يقع في الحال
أ و ب
يقبل منه حكمًا ويدين
91) إذا قال: "أنت طالق غدًا أو يوم كذا" ثم ادعى أنه أراد آخرهما
يقبل منه حكمًا
لا يقبل منه ولا يدين
يقع في آخر الوقت
جميع ما سبق
92) إذا قال: "أنت طالق إلى شهر"
تطلق عند انقضاء الشهر
تطلق في أول الشهر
لا يقع شيء
يسقط المهر
93) إذا قال: "أنت طالق إلى سنة"
تطلق عند انقضاء اثني عشر شهرًا
تطلق في أول السنة
لا يقع شيء
أ و ب
94) إذا قال: "أنت طالق إذا مضت السنة"
تطلق عند انقضاء اثني عشر شهرًا
تطلق بانسلاخ ذي الحجة
تطلق في أول السنة
لا يقع شيء
95) إذا قال: "أنت طالق إذا مضى الشهر"
تطلق بمضي ثلاثين يومًا
تطلق في أول الشهر
تطلق في آخر الشهر
لا يقع شيء
96) إذا قال: "أنت طالق في أول الشهر"
تطلق في آخره
تطلق بدخوله
لا يقع شيء
يسقط المهر
97) إذا قال: "أنت طالق في آخر الشهر"
تطلق في أول الشهر
تطلق آخر جزء منه
لا يقع شيء
لا شيء مما سبق
98) من الذي يصح منه تعليق الطلاق؟
الزوج
الزوجة
الولي
الأجنبي
99) إذا قال: "إن تزوجت امرأة وفلانة فهي طالق"
لا يقع الطلاق
يقع الطلاق
يقع رجعيًا
لا شيء مما سبق
100) أدوات الشرط المستعملة غالبًا
إن
إذا
متى
جميع ما سبق
الإنتقال للسؤال التالي يدوي
معلومات حول الكويز
مقرر فقه الأسرة - الجزء الخامس
[أسئلة مراجعة مجهود شخصي - فقه الأسرة - د/ خالد الدوغان]
تفاصيل أخرى:
مجهود شخصي لمقرر فقه الأسرة
تم حل الكويز 0 مرة بنسبة نجاح 0%
القسم:
المستويات 6+7+8
مناقشة الكويز:
مقرر فقه الأسرة - الجزء الخامس
معلومات صاحب الكويز
تاروتي
قام بانشاء 60 كويز
كويزات العضو
أفضل الأعضاء
لم يحل الكويز اي عضو بعد
كويزات مشابهة
مقرر فقه الأسرة - الجزء الأول
مقرر فقه الأسرة - الجزء السادس
مقرر فقه الأسرة - الجزء الثامن
مقرر فقه الأسرة - الجزء الثاني
مقرر فقه الأسرة - الجزء السابع
مقرر فقه الأسرة - الجزء التاسع
مقرر فقه الأسرة - الجزء الثالث
مقرر فقه الأسرة - الجزء الثامن
مقرر فقه الأسرة - الجزء العاشر
مقرر فقة الأسرة - الجزء الرابع
الكويزات الأكثر شعبية
.. المحاضرة الأولـــى تقنية معلومات 2 ..
(12283)
الادارة الاستراتيجية المحاضرة الأولى د عيسى حيرش
(10344)
اختبار نظرية المعرفة الفصل الأول لعام 1435- 1436 هـ
(10158)
حصري .. اسئلة الاختبار لمادة الانترنت والاتصالات للفصل الثاني 1434 للدكتور محمد الزهراتي
(10010)
أسئلة أختبار حقوق الإنسان 1436/7/22
(9900)
كويز المحاضرة الاولى - موضوعات خاصة بلأدارة ~
(9861)
إدارة الأعمال الصغيره .. المحاضره الأولى .. { نماذج الاختبارات السابقة }
(9724)
اسئلة تبويب مقرر قضايا ثقافية معاصرة للاختبارات السابقة ☆☆ المحاضرة الاولى ☆☆
(9669)
أسئلة أختبار مادة (( النظام الاجتماعي في الإسلام )) للفصل الأول لسنة 1434 / 1435 الدكتور / حمد المر
(9606)
# اسئلة الاختبار النهائي برامج الحاسب المكتبية الفصل الاول لعام 1435
(9536)
جميع الحقوق محفوظة
ckfu.org
.
All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية:
06:31 PM
.
-- Arabic
-- en
أعلن معنا
-
ملتقى فيصل
-
ملتقى طلاب وطالبات الجامعة الالكترونية
-
الأرشيف
-
بيان الخصوصية - Privacy Policy
-
الأعلى
Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by
vBSEO
3.6.1
جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام
Adsense Management by
Losha
المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه