|
المستويات 6+7+8 طلاب وطالبات المستوى السادس و السابع والثامن تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
|
أدوات الموضوع |
2014- 1- 2 | #11 |
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: مراجعة مادة النظام الاجتماعي في الاسلام
المحاضرة الثالثة
أهمية الأسرة ومكانتها في الإسلام : أهمية الأسرة وتكوينها من خلال الزواج الشرعي دون غيره : اقتضت سنة الله في الخلق أن يكون قائما على الزوجيه فخلق من كل شيء زوجين , كما أودع ميلا فطريا بين زوجي كل جنس لتكاثر المخلوقات واستمرار الحياة . ولما كان الإنسان مكرم مفضلا عند الله جعل تحقيق هذا الميل واتصال الرجل بالمرأة عن طريق الزواج الشرعي فقط . وكانت أول أسرة في تاريخ البشرية هي أسرة آدم عليه السلام . تبرز أهمية الأسرة ومكانتها من خلال : 1. تحقيق النمو الجسدي والعاطفي . باعتدال ووسطية . 2. تحقيق السكن النفسي والطمأنينة . 3. الأسرة هي الطريق الوحيد لإنجاب الأولاد الشرعيين وتربيتهم . 4. تعد الأسرة مؤسسة للتدريب على تحمل المسؤوليات وإبراز الطاقات . 5. تعد الأسرة هي الخلية الأولى واللبنة الأساس في بناء المجتمع . أسس بناء الأسرة : ( ما هي موجودة كلام من الدكتور كلام عادي ما يحتاج مراجعة ) اختيار الزوج والزوجة على أساس الدين . ( الطيبات للطيبين ) . |
2014- 1- 2 | #12 |
أكـاديـمـي ذهـبـي
|
رد: مراجعة مادة النظام الاجتماعي في الاسلام
الله يعطيكم الف ترليون عافيه
الدكتور قال ركزوا ع المذكره اللي سواها لنا بالتوفيق يارب |
2014- 1- 3 | #13 |
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: مراجعة مادة النظام الاجتماعي في الاسلام
المحاضرة الرابعة عند اليونان : مسلوبة الحرية والحقوق الانسانية والاجتماعية والاقتصادية وكانت تباع وتشترى ولا تحظى باحترام ولا تقدير وكانت تبتذل وتختلط بالرجال في المنتديات والمجامع . · عند الرومان : كانت معدومة الأهلية كالصغير والمجنون , وعند تتزوج تدخل في سيادة زوجها وتصير في حكم ابنته وممتلكاته وله أن يحكمها وله أن يعاقبها بالإعدام على بعض التصرفات ثم تغير وضعها فخرجت إلى مجالس اللهو والطرب وشرب الخمور مما اسهم في خراب حضارة الرومان . · المرأة في الحضارة الهندية : قاصرة غيرة , ليس لها حق الاستقلال عن أبيها أو زوجها أو ابنها , وهي مصدر شؤم ومدنسة لكل شيء تمسه فإن مات زوجها وجب عليها أن تحرق نفسها وإلا تعرضت للهوان في الدنيا , وكانت تقدم قربانا للآلهة لترضى عن الأسرة أو لتمطر لهم . · عند اليهود : في تعاليمهم المحرفة المرأة لعنة , إذا هي عندهم أصل الشرور ومنبع الخطايا , لأنها حسب زعمهم أغرت آدم , وهي نجسه أيام حيضها , وهي عندهم قاصرة بمرتبة خادم , ولأبيها حق بيعها , وهي محرومة الميراث , ثم تغير الحال فأصبحت أداة وسلاح لغزو العالم وإفساده . · عند النصارى : النظرة إلى المرأة كانت عند رجال الكنيسة قديما نظرة سوداوية , لأنها في نظرهم أغرت أدم وكانوا يشككون في إنسانية المرأة , وليس لها عندهم حق في التملك ولا في التعبير , بل إنهم أباحوا بيعها في بعض الأحيان , وكانوا يحتقرون العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة , ويزهدون بها وإن كانت عن طريق مشروع . وقد تحول الوضع في القرن الثامن عشر وعدل النظرة فتجاوز الأمر الحد الطبيعي الفطري وتمخض النظام عندهم عن ثلاث نظريات : المساواة بين الرجال والنساء , واستقلال النساء بشؤون معاشهن , والاختلاط المطلق بين الجنسين . وانتقل بهن الوضع إلى الحضيض . · عند العرب في الجاهلية : كانوا يتشاءمون من ولادة الأنثى , وليس لها حق المشورة , وليس لها حق في الإرث , لا في المهر , وليس لتعدد الزوجات حد معين , ولا للطلاق عدد محدود , وتعد زوجة الأب إرثا لأكبر أبناء الميت من غيرها , فيحق له أن يتزوجها . كما كانت هناك بعض الأنكحه المهينة الفاسدة كالشغار والاستبضاع , والبغاء . مكانة المرأة في الإسلام : 1. أقر الإسلام انسانيتها وانها مخلوقة من الرجل . 2. برأها الإسلام مما ألصقه بعض الديانات بها من أنها أصل المصائب وإخراج آدم . 3. حرم التشاؤم بولادتها أو التعرض لحياتها بغير حق . 4. أمر بإكرامها في جميع مراحل حياتها وأياً كانت صفتها . سواء ام او اخت او بنت أو زوجه . 5. جعل الإسلام المرأة أهلا للتكليف كالرجل . 6. أعطاها الإسلام حقوقا مالية بعد أن كانت محرومة . 7. جعل لها الحق في المشاورة وإبداء الرأي . كالموافقة على الزواج . النكاح ومقاصده وأحكامه : شرعا : عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته . حكمه : مندوب إليه في الجملة . لكن عند التفصيل يختلف حكمه باختلاف حال الشخص لذا فإن بعض العلماء ذكر : أنه تعتريه الأحكام التكليفيه الخمسة وهي الوجوب , والندب , والتحريم , والكراهة و والإباحة . يجب على من يخاف الوقوع في محظور بتركه , ويندب لمن لديه شهوة ويأمن على نفسه , ويحرم على من لا يقدر على النفقة أو الوطء إن لم ترض المرأة , ويكره لمن ليس له شهوة كالعنين لعدم حاجته إليه , ويباح لمن ليس له شهوة ولديه قدرة على النفقة ورضيت به المرأة . الترغيب في النكاح : · قال تعالى : (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ ) · قال عليه الصلاة والسلام : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج .. " . · وقال عليه الصلاة والسلام : " تزوجوا الودود الولود , فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة " . أركان النكاح : ثلاثة / 1. الزوجان : يجب أن يكونا خاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح , بأن لا تكون المرأة من اللواتي يحرمن على الرجل ( بنسب أو رضاع أو مصاهرة ) . 2. الإيجاب : هو ما يحصل أولا لإنشاء العقد , بأن يصدر من الولي أو وكيله . 3. القبول : وهو اللفظ الدال على الرضا بالزواج . فيأتي تاليا ويصدر من الخاطب أو وكيله . الألفاظ التي ينعقد بها النكاح : ينعقد النكاح بلفظ الإنكاح أو التزويج بصيغة الماضي للدلالة على الماضي . ولو كان بغير العربية أما الأخرس فتعتبر إشارته المعهودة . شروط النكاح : أربعة / الزواج من أغلظ المواثيق وأكرمها عند الله , لأنه عقد متعلق بذات الإنسان ونسبه . والهدف من هذه الشروط حماية الأسرة التي سيتم إنشاؤها من الاختلاف والتصدع والتفرق والتفكك , وتهيئة المناخ الملائم : · الأول : تعيين الزوجين / فلا يكفي أن يقول زوجتك ابنتي إذا كان له عدة بنات .. وهكذا . · الثاني : رضا كل من الزوجين بالآخر : فلا يصح إكراه أحدهما عليه ولا سيما المرأة , فإن رضاها أساس في عقد الزواج سواء أكانت بكرا أو ثيبا . فالبكر أن تسكت , والثيب لا بد من التصريح برضاها . · الثالث : الشهادة على عقد النكاح : فهي شرط لازم في عقد النكاح لا يعتبر صحيحا بدونها , والحكمة من وجوب الإشهاد : 1. أن النكاح يتعلق به حق غير المتعاقدين وهم الأولاد والمحارم . لئلا يجحد فيضيع النسب . أو يتزوج الرجل المحارم . 2. أن عقد النكاح عظيم الخطر لارتباطه بالأعراض . · الرابع : موافقة الولي : وهو أن يعقد للمرأة وليها , فلو زوجت المرأة نفسها أو زوجت غيرها كابنتها , أو وكلت غير وليها في تزويجها ولو بإذن وليها لم يصح النكاح في الحالات الثلاث . الحكمة من اشتراط الولي : 1. أن أكثر خبرة منها بالرجال لاختلاطه بالناس ومعرفته بأحوالهم . 2. أن زوج المرأة سيصبح عضوا في أسرتها , ومن غير اللائق أن ينضم إلى الأسرة عضو يكون رب الأسرة غير راض عنه . 3. أن فيه إكراما للمرأة وإبعادا لها عن خدش حيائها عند ما تتولى مباشرة تزويج نفسها . عضل الولي : العضل : لغة / المنع والحبس عن الشيء . اصطلاحا : منع المرأة من التزوج بكفئها إذا طلبت ورغبت ذلك . يحرم عضل المرأة . الشروط في النكاح : وتنقسم إلى قسمين : شروط صحيحة , وشروط فاسدة : · الشروط الصحيحة : وهي نوعان / 1. شروط يتضمنها العقد وإن لم تذكر في صلبه لأن مشروعية العقد من أجلها . كاشتراط انتقال المرأة إلى بيت زوجها وتمكينه من الاستمتاع بها , وكاشتراط النفقة والسكنى على الزوج . 2. شروط نفع معينة يشترطها أحد الزوجين فتكون ملزمة للآخر إذا رضي بها ولم تكن مخالفة للشرع . كاشتراط الرجل على امرأته في عقد الزواج تقسيط المهر أو تأجيله أو اشتراطها زيادة المهر أو إكمال دراستها أو أن تستمر في وظيفتها . · الشروط الفاسدة : وهي نوعان / 1. شروط فاسدة بنفسها مع بقاء العقد صحيحا , كأن يشتر ألا مهر لها أو لا نفقة لها , فيفسد الشرط ويصح العقد . 2. شروط فاسدة مفسدة للعقد , كأن يشترط تزوجها مدة معينة ( المتعة ) , أو يتزوجها ليحللها لزوجها ( التحليل ) و أو يشترط الولي على الزوج أن يزوجه أخته ( الشغار ) , فهذه الثلاثة أنواع من الأنكحة فاسدة . ü نكاح المتعة : أن ينكح الرجل المرأة بشيء من المال مدة معينة ينتهي بانتهائها من غير طلاق !! ü حكمه : باطل باتفاق علماء المسلمين . ü نكاح التحليل : أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا فيتزوجها رجل شريطة أن يطلقها بعد وطئها لتحل لزوجها الأول . ü حكمه : حرام . ü نكاح الشغار : أن يقول الرجل للآخر : زوجني ابنتك أو اختك على أن أزوجك ابني أو اختي على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى . ü حكمه : منهي عنه وهو باطل , باتفاق أهل العلم . والنهي يقتضي الفساد والبطلان فيكون العقد فاسدا باطلا . مقاصد النكاح : 1. تحقيق الفطرة الإنسانية وإشباعها : خلق الله في الإنسان غريزة , وكان لا بد للإنسان أن يقف أمامها أحد ثلاث مواقف : أ. أن يطلق لها العنان : وهذا محرم كالمذاهب الإباحية والتي لا تؤمن بالدين أو الفضيلة . ب. أن يكبتها : وهذا مذهب التقشف والحرمان والرهبانية ج. أن يضع لها حدود تنطلق في داخلها : كما هو شأن الدين الإسلامي وهو العدل والوسط . 2. تحقيق السكن النفسي والروحي . 3. صيانة أفراد المجتمع من الانحراف . 4. صيانة المجتمع من الأمراض الفتاكة . 5. غض البصر وحفظ الفرج . 6. المحافظة على النسل البشري . 7. المحافظة على الأنساب وعدم اختلاطها . 8. العناية بتربية النشء . 9. تحقيق الستر للمرأة والرجل . تنظيم النسل : المراد به : اختصار إنجاب الذرية بحيث لا يأتي النسل إلا وفق نظام مرتب ومنسق بين كل مولود وآخر . فإذا رغب الزوجان في التوقف المؤقت لأسباب شرعية أو صحية أو إتمام رضاعة فلا بأس بتنظيم فترة حملها . وقد كان الصحابة يعزلون . أما التوقف الدائم فهو محرم . الإجهاض : وهو إسقاط الجنين من بطن أمه قبل تمامه . وهو ثلاثة أنواع : 1. إجهاض اختياري : وهو إخراج الحمل من الرحم في غير موعده الطبيعي عمدا بلا ضرورة بأي وسيلة وله عدة دوافع : أ. عدم الرغبة في كثرة الأولاد , وهذا موضة العصر بين الأزواج الجدد الذين تأثروا بالدعاية المضادة للنسل . ب. حفظ جمال المرأة بعد أن تحولت من مربية أجيال إلى مجردة متعة . ج. دخول المرأة في ميدان العمل . وانشغالها عن الاهتمام ببيتها مما يجعلها تسعى للخلاص من جنينها . وهذا النوع يحرم الإجهاض في جميع أطوار الجنين . فدوافعه تنبئ عن حرمته . فإن كان بعد نفخ الروح : فهو جناية على حي ولذلك وجبت فيه الدية كاملة إن نزل حيا ثم مات , أما إن نزل ميتا فتجب فيه نصف عشر الدية لاحتمال أن يكون قد مات بسبب آخر . 2. الإجهاض الضروري : هو إخراج الجنين من رحم أمه في غير موعده الطبيعي انقاذا لحياة نفس يهددها خطر استمرار الحمل , والأصل في هذا النوع الجواز , لأن الأم يجب إنقاذها للأمور التالية : أ. الأم هي الأصل والجنين متكون فإنقاذها أولى . ب. أن حياة الأم قطعية وحياة الجنين محتملة . ج. أن الأم أقل خطرا وتعرضا للهلاك . 3. الإجهاض العفوي : وهو معفو عنه لأنه لا خيار للمرأة فيه . حقوق الزوج : 1. الطاعة بالمعروف : فيجب على المرأة أن تطيع زوجها طاعة مطلقة في غير معصية الله . 2. قرار الزوجة في بيت الزوجية : لا يحق لها أن تخرج من بيت الزوجية إلا بعلم زوجها وموافقته . 3. عدم إذن الزوجة في بيت الزوج لمن يكره دخوله : وحكمة هذا الالتزام أنه كثيرا ما تحصل المنازعات في البيت نتيجة دخول أحد بين الزوجين بالسعاية أو الأثارة . 4. القيام على أمر البيت : يجب على الزوجه أن تقوم بشؤون البيت وما يتطلبه من نظافة وتنظيم وقد جرى العرف في كل العصور على أن تقوم المرأة بخدمة بيتها . حقوق الزوجة : أ. الحقوق المادية : 1. المهر . وهو حق مقرر للمرأة يجب على الزوج بمجرد وقوع النكاح الصحيح . 2. النفقة : وهي تجب للزوجة بمجرد تمام العقد الصحيح وانتقال الزوجة إلى بيت زوجها وتمكينه من الاستمتاع . وهي تقدر بحسب يسار الزوج وإعساره . وهذا أدعى للاستقرار لأن المرأة إذا لم يهيئ لها الزوج ذلك تضطر للخروج للعمل وجلب الرزق للإنفاق على نفسها وهو ما يؤدي إلى اختلال نظام الأسرة فكل من الزوج والزوجة له مهمة يؤديها تجاه الأسرة . ب. الحقوق غير المادية : 1. الغيرة عليها : يجب على الزوج أن يصون زوجته عن كل ما يخدش شرفها وهذه هي الغيرة التي يحبها الله , والغيرة لا تعني سوء الظن بالمرأة والتشكيك في أحوالها والتفتيش عنها قال صلى الله عليه وسلم : " إن من الغيرة غيرة يبغضها الله , وهي غيرة الرجل على أهله من غير ريبة " . إجمال مظاهرة الغيرة في : أن يأمرها بالحجاب , وبغض بصرها , وألا تبدي زينتها إلا له , وأن يمنعها من مخالطة الرجال , وألا يعرضها للفتنة بطول الغياب عنها , وأن يلبي طلباتها بنفسه حتى لا يحوجها لغيره . 2. تعليمها أمور دينها : أن يحافظ على دينها ويرعى سلوكها ويعنى بتوجيهها إلى الخير والفلاح . 3. المبيت عند الزوجة : يجب على الزوج المبيت عندها , إذا كانت امرأة واحدة , وإن كان له أربع نساء فلكل واحدة منهن ليلة من كل أربع ليال . |
2014- 1- 3 | #14 |
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: مراجعة مادة النظام الاجتماعي في الاسلام
|
2014- 1- 3 | #15 |
متميزه في ملتقى التعليم عن بعد - الدراسات الاسلاميه
|
رد: مراجعة مادة النظام الاجتماعي في الاسلام
المحاضرة الخامسة
حقوق الابناء و الاباء واجباتهم حقوق الابناء قبل ان يولدوا على الاباء هي : 1- حق الولد في اختيار ابويه لبعضهما قال تعالى (( تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك )) فالدين : هو العنصر الأساس في اختيار الزوجة ذلك ان الزوجة سكن لزوجها وهي مهوى فؤاده وربة بيته وام أولاده عنها يأخذون صفاتهم وطبائعهم معايير المتعلقة بالزوج فيشير اليها الحديث (( اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الأرض فساد عريض )) فالروج اذا كان ذا خلق ودين كان امينا على زوجته 2- حق الحياة للجنين : تبدأ رعاية الطفل منذ المرحلة الجنينية وذلك عن طريق رعاية الحمل صحيا وغذائيا ونفسا بالابتعاد عما يحرم او يضر بالصحه كالامتناع عن التدخين والبعد عن اماكنه وعدم تناول الادوية والعقاقير الا بامر الطبيب المختص واحاطة الاب زوجته بالرعاية النفسية المناسبة |
2014- 1- 3 | #16 |
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: مراجعة مادة النظام الاجتماعي في الاسلام
إذا فيه احد يكتب شيء يا ليت يعلمني
لأني الحين أكتب الخامسة |
2014- 1- 3 | #17 |
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: مراجعة مادة النظام الاجتماعي في الاسلام
المحاضرة الخامسة 1. الأمر بالإحسان إليهم : فقد قرن الله الإحسان إليهما بعبادته لعظم شأنهما . 2. النهي عن نهرهما : أي حرمة زجرهما واستعمال الخشونة معهما والإساءة إليهما بالكلمة الجارحة 3. التواضع لهما إلى حد التذلل : وهذا ليس عيبا بل هو مندوب ومطلوب . 4. وجوب شكرهما : لقد قرن الله شكرهما بشكره سبحانه . 5. تقديم برهما على الجهاد في سبيل الله . 6. بر الوالدين ولو كانا كافرين . 7. تجنب أسباب سبهما وشتمهما . 8. تقديم صحبة الوالدين على غيرهما من الناس . 9. برهما بعد وفاتهما وذلك بقضاء دينهما سواء أكان دينا للعباد أم ديناً لله , وصلة أهل ودهما . حقوق الأولاد قبل أن يولدوا : 1. حق الولد في اختيار أبوية لبعضهما . المعايير المتعلقة بالزوج الخلق والدين . وأساس اختيار الزوجة الدين . 2. حق الجنين في الحياة : منذ المرحلة الجنينية وذلك عن طريق رعاية الحامل صحيا وغذائيا ونفسيا . حقوق الأولاد بعد ولادتهم : 1. حقوق تتعلق باستقبال المولود : المساواة في الفرح عند استقبال المولود سواء ذكر أو انثى , واستحباب الأذان في أذن المولود , واستحباب تحنيكة بتمرة أو شيء حلو والدعاء له بالبركة . 2. حق اختيار اسم حسن له : أن يختار الاسم الحسن في اللفظ والمعنى , وأن لا يطلقا عليه من الأسماء ما ينفر فمن الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغير الأسماء المنفرة إلى الحسنة فغير اسم عاصية إلى جميلة . 3. حق الختان : وهو من الشعائر الإسلامية الواجبة في حق الذكور , وهو من خصال الفطرة , والأفضل أن يكون في الأيام الأولى من ولادة الولد . 4. ذبح العقيقة عن المولود : والعقيقة : الذبيحة التي تذبح للمولود , والسنة أن يعق عن الذكر شاتين , وعن الأنثى شاة , وهو أفضل من التصدق بثمنها , والحكمة من ذلك أنها سنة , وسبب في تجدد النعمة من الله , وفدية يفدى بها المولود للمستقبل فتحفظة من المصائب . 5. حق النسب : فهو حق شرعي مترتب على عقد الزواج ويتعلق به عدة حقوق : أ. حق الأب : لأنه يترتب على ثبوت نسب الولد ثبوت الولاية عليه . ب. حق الأم : لأن من حقها صيانة الولد من الضياع ودفع التهمة عنه , وثبوت حق الرضاعة والحضانة . ج. حق الولد : بدفع التعيير عن نفسه وثبوت حقوق النفقة والرضاعة والسكن والإرث . 6. حق الرضاعة : وهو يثبت بمجرد ولادته , وهو واجب على الأم تأثم بترك القيام به من غير عذر مشروع , وهو حولين كاملين . 7. حق الحضانة : هي حق للصغير وواجب على الأم وهي أحق الناس به وأقدرهم عليها . 8. حق النفقة : وتتضمن المأكل والمشرب والملبس والعلاج ونفقة التربية والتعليم . 9. حق التربية : هي مسؤولية جسيمة فالتربية تقوم على أساس غرس العقيدة الصافية , وفي مرحلة التمييز يبدأ دور التعليم والتدريب على الأركان الأساسية للدين , ثم تقوم التربية على أساس أن يكون الوالدان أنفسهما قدوة حسنة , وتعتمد التربية على التخطيط السليم القائم على أساس التشاور والتكامل بين الأبوين وأن تقوم التربية على الرحمة والتعاطف والمحبة والحنان , وتهدف التربية إلى تكوين الشخصية المتوازنة والتي تجميع بين التمسك بالدين ومقومات الحياة , وتجنب المحاذير الثلاثة التالية : أ. التدليل المفسد . ب. القسوة المفرطة . ج. التفرقة في المعاملة . 10. حقهم في الإرث : فالابن يرث بطريق التعصيب فيحوز التركة كلها إذا انفرد ولم يوجد وارث غيره ... ( ما هي موجودة في الكتاب تكلم الدكتور تقريبا بثلاث دقائق كلام معروف عن حقوقهم ) حقوق الأقارب المسلمين : محبتهم وإكرامهم , والإنفاق عليهم سواء من تلزم نفقته أو ممن لا تلزم نفقته . وزيارتهم . حقوق الأقارب الكفار : رعاية الرحم والمصاحبة في الدنيا بالمعروف , وليست من الموالاة المحرمة . |
2014- 1- 3 | #18 |
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: مراجعة مادة النظام الاجتماعي في الاسلام
المحاضرة السادسة الطلاق اصطلاح الفقهاء : حل قيد النكاح , وقيل : هو حل العصمة المنعقدة بين الزوجين بألفاظ مخصوصة . حكمه : الطلاق مما تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة : · يكون حراما إذا كان طلاق بدعة : وذلك أن يطلقها بلفظ الثلاث دفعة واحدة أو في حيض أو يطلقها في طهر جامعها فيه . · يكون مباحا إذا ترتب على استمرار الزواج ضرر بالزوجة أو الزوج . · يكون مستحبا إذا كانت الزوجة سليطة اللسان ومؤذية لزوجها أو لأهله . · يكون مكروها إذا كانت الحال بين الزوجين مستقيمة . · ويكون واجبا وذلك في طلاق المولي ( الإيلاء ) . أقسام الطلاق : 1. من حيث المشروعية : الطلاق السني : وهو الموافق للسنة : أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه . طلاق البدعة : وهو خلاف طلاق السنة , وسمي بذلك لأنه مخالف للسنة التي أمر الله ورسوله , وهو أن يطلق الرجل زوجته بلفظ الثلاث بكلمة واحدة أو يطلقها ثلاث مرات تباعا في مجلس واحد , أو يطلقها وهي حائض أو يطلقها في طهر جامعها فيه . يكون بدعة وحراما . 2. من حيث بقاء الزوجية وعدمها : الطلاق الرجعي : يملك الزوج بعده إعادة زوجته إلى عصمته ما دامت في العدة بدون توقف على رضاها . الطلاق البائن : وهو على ضربين : الطلاق البائن بينونه صغرى : يملك فيه الزوج بعده أن يعيد زوجته برضاها وبعقد ومهر جديدين . الطلاق البائن بينونه كبرى : هو الطلاق الذي لا يمكن ولا يملك الزوج بعده أن يعيد إليه زوجته إلا برضاها وبعقد ومهر جديدين وبعد أن تنكح زوجا غيره نكاح صحيح ويدخل بها ثم يفارقها وتنقضي عدتها . 3. ينقسم الطلاق من حيث الصيغة : منجزة : التي ليست معلقة على شرط . ( أنت طالق ) وحكمه : وقوع الطلاق في الحال بمجرد التلفظ به . معلقة على أمر ممكن : وهو أن يعلق الزوج الطلاق على حصول شرط معلق ( إن فعلت كذا فأنت طالق ) , حكمه : يقع الطلاق إذا تحقق الشرط . معلقة على أمر مستحيل : ( إن دخل الجمل في الخياط فأنت طالق ) فيه خلاف أظهره أنه لا يقع به الطلاق . 4. من حيث العدد : فقد بين الله أن للزوج ثلاث تطليقات ويجعلها متفرقات مرة بعد أخرى . 5. من حيث الألفاظ : صريحا : ألفاظ تدل عليها دون قرائن مثل ( أنت طالق , طلقتك , مطلقة ) ونحوها ولا تحتاج إلى نية وتكون من ألفاظ مادة الطلاق . ألفاظ كناية : وهي التي تحتمل معنى الطلاق ومعنى غيره , ولا تنصر إلى الطلاق ولا يقع إلا إذا نواه الزوج أو كانت هناك قرينة مثل ( اخرجي , الحقي بأهلك , لا أريد أن أرى وجهك , اعتدي , أنت خلية ) لا يقع بها الطلاق ما لم ينوه الزوج أو تقوم قرينة عليه . الرجعة هي رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص . من السنة على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر ثم راجعها . وتكون الرجعة بعدة أمور : · باللفظ الصريح الدال عليها : راجعتك أو أرجعتك أو رددتك أو أمسكتك .. · بلفظ الكناية عند بعض الفقهاء : أنت عندي كما كنت , أنت امرأتي .. · بالفعل كأن يطأها ويجامعها , أو يقبلها أو يلمسها بشهوة . الخلع هو فراق الزوج لزوجته بعوض بألفاظ مخصوصة . يقسم الفقهاء ألفاظ الخلع إلى قسمين : · ألفاظ صريحة : خالعتك , فاديتك · ألفاظ كنايات : بارأتك , أبرأتك , أبنتُك .. مشروعيته : جائز في الكتاب والسنة . علاقة الطلاق بالأسرة ما هو موجود بالكتاب , تكلم بكلام عادي جدا غير مهم بأقل من ثلاث دقائق |
2014- 1- 3 | #19 |
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
|
رد: مراجعة مادة النظام الاجتماعي في الاسلام
مراجعة المحاضره الاولى
تعريف المجتمع لغة : - التفريق و الإفراد - ضم الأشياء المتفقة - تجمع القوم - لا شيء مما سبق -2 ضد معنى المجتمع في اللغة : - ضم الأشياء المتفقة - التصميم - التفريق و الإفراد - تجمع القوم -3 يرى صاحب لسان العرب أن تجمع القوم يعني : - التفريق و الإفراد - ضم الأشياء المتفقة - اجتمعوا من هاهنا و ها هنا - ابتعدوا عن بلادهم 4-هناك عدة تعريفات للمجتمع منشؤها تباين النظرات تبعا للتخصصات مثل : - تعريف المجتمع من منظور سياسي - تعريف المجتمع من منظور اجتماعي - تعريف المجتمع من منظور نفسي - كل ما سبق -5 -الطائفة من الناس يجمعها رابط فأكثر كالقرابة أو الجنس: - المجتمع - الجماعة - الطائفة - الأفراد -6 أي العبارات التالية صحيحة : - الجماعة جزء من مكونات المجتمع - مفهوم الأمة أوسع و أشمل من الجماعة - الأسباب الدنيوية ليست من مقومات الأمة - إن الدول الغربية لم تستطع أن تنطوي كلها تحت أمة واحدة - كل ما سبق 7-مفهوم الأمة أوسع وأشمل من الجماعة بخاصة في ضوء : - الثقافة الغربية - الثقافة الشرقية -المنظور الإسلامي - كل ما سبق -8 -كل جماعة يجمعهم أمر ما، إما دين واحد أو زمان أو مكان واحد سواء أكان هذا الأمر الجامع تسخيراً كالجنس واللون، أو اختيار اً كالمعتقد والأرض : - المجتمع - الجماعة - الطائفة - الأمة -9 يتعذر قبول تعريف الأمة على إطلاقه لأنه: - يتيح لغير المسلمين الدخول في مفهوم الأمة - يجعل العوامل والأسباب الدنيوية كاللغة والأرض والجنس من مقومات الأمة - يقوي الروابط الدينية و الدنيوية - لا شيء مما سبق -10 من العوامل الضعيفة لتكوين أمة : - الدين - الأمة - الأرض - الجنس -11 من العوامل الضيقة لتكوين أمة : - الدين - القرابة - الأرض - الجنس -12 جماعات من الناس تجمعهم عقيدة الإسلام بغض النظر عن أي اعتبار : - المجتمع - الأمة - الأمة الإسلامية - الجماعة -13 لايرد على مسامعنا مصطل : - الأمم الأوروبية - الأمم الأفريقية - الأمم الإسلامية - الأمة الإسلامية -11 التوافق بين المجتمعات الإسلامية ملحوظ بسبب : - انتمائهم لأرض واحدة - انتمائهم لجنس واحد - اتفاقهم على مرجعية عليا واحدة هي الإسلام - أواصر القرابة الموجودة بينهم -15 المرجعية العليا للأمة الإسلامية : - الأرض - الإسلام - الجنس - كل ما سبق |
التعديل الأخير تم بواسطة سارا" ; 2014- 1- 3 الساعة 01:21 AM |
|
2014- 1- 3 | #20 |
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: مراجعة مادة النظام الاجتماعي في الاسلام
لاتتعبون ياجماعة الخير اذا فيه اسئله للترم الي راح والترم الي قبله ماراح تطلع منها الاسئله
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[ كويز ] : المحاضرة الرابعة - الجزء الثاني - النظام الاجتماعي في الاسلام | بيان باراس | E7 | 1 | 2014- 12- 30 09:13 AM |
[ كويز ] : المحاضرة الرابعة - الجزء الاول - النظام الاجتماعي في الاسلام | بيان باراس | E7 | 7 | 2014- 12- 30 08:52 AM |
[ مذاكرة جماعية ] : مراجعة قبل الاختبار النظام الاجتماعي في الاسلام | neatman | E7 | 295 | 2014- 1- 4 02:36 PM |
[ مذاكرة جماعية ] : تجمع مذاكرة مادة (أسس الخدمة الإجتمــآعيهـ ة ) | نهروان العبدالله | اجتماع 3 | 745 | 2014- 1- 2 11:09 PM |