ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

العودة   ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام > .: سـاحـة التعليم عن بعد (الانتساب):. > ملتقى طلاب التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل > إدارة اعمال > إدارة أعمال 1
التسجيل الكويزاتإضافة كويزمواعيد التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء   أعتبر مشاركات المنتدى مقروءة

إدارة أعمال 1 ملتقى طلاب وطالبات المستوى الأول ادارة اعمال التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
قديم 2014- 12- 17   #31
امااااااني
متميزة بملتقى المواضيع العامة
 
الصورة الرمزية امااااااني
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 201430
تاريخ التسجيل: Sun Sep 2014
المشاركات: 577
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 3825
مؤشر المستوى: 50
امااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: ادارة اعمال
الدراسة: انتساب
التخصص: ادارة
المستوى: المستوى الثاني
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
امااااااني غير متواجد حالياً
رد: ملخص مذاكرة مادة القانون

المحاضرة ( 10 )
نظرية الحق

الحق : هو سلطة يمنحها القانون لشخص يكون له بمقتضاه أن يقوم بعمل معين تحقيقاً لمصلحة يقررها القانون ويحميها

ينقسم إلى : حقوق مالية _ حقوق غير مالية _ حقوق مختلطة

الحقوق المالية : هي التي يكون تقويمها بالنقود وتحقق مصلحة مادية
الحقوق غير المالية : هي التي لا يمكن تقويمها بالنقود لأنها تنطوي على قيمة معنوية وليست مادية
الحقوق المختلطة : هي التي يمتزج فيها الجانبان المالي وغير المالي



الحقوق غير المالية

1- الحقوق السياسية : هي التي تمنح للشخص باعتباره عضواً في جماعة سياسية ، وتخول لصاحبها حق المشاركة في الحكم وإدارة شؤون بلده
مثل حق الإنتخاب والترشيح وتولي الوظائف العامة

تتميز بالخصائص التالية :
1- أنها قاصرة على المواطنين
2- ليست حقوق خالصة بل تخالطها واجبات
3- الحق السياسي لا يمكن التصرف فيه ولا يسقط بالتقادم ولا ينتقل بالوراثة

الفرق بين الحقوق السياسية والحقوق المدنية
الحقوق السياسية تهتم بمصالح الجماعة في حين تهتم الحقوق المدنية بالمصالح الفردية .

2- حقوق الأسرة : هي الحقوق التي تثبت للإنسان باعتباره عضواً في أسرة معينة سواء كان ذلك بسبب الزواج أو النسب
مثل : حق الزوج في الطاعة ، حق الزوجة في النفقة ، حق الأب في تأديب أولاده ، حق الأولاد في إنفاق والدهم عليهم .

3- الحقوق اللصيقة بالشخصية : هي الحقوق المقررة للأشخاص للمحافظة على شخصيتهم ، وتثبت هذه الحقوق للمواطن وغير المواطن ، ويحق للدولة فرض بعض القيود على الأجانب
مثل : حق الإنسان في الحياة وسلامة الأعضاء ، حماية الكيان الأدبي والمعنوي للإنسان كحق السمعة والشرف ، ومنها الحريات الشخصية مثل حرية التنقل والعمل والزواج .

خصائص الحقوق اللصيقة :
1- لا يجوز تصرف صاحبها فيها إلى الغير
2- لا تسقط هذه الحقوق ولا تكتسب بالتقادم
3- لا ينتقل معظمها إلى الورثة
4- الإعتداء عليها ينشئ حقاً مالياً في التعويض






الحقوق المالية

1- الحقوق العينية : سلطة مباشرة لشخص على شيء مادي معين تخوله حق الحصول على منافع مادية من هذا الشيء

مميزات الحق العيني عن غيره من الحقوق
يرد علي شئ معين بالذات ، ويخول صاحبه سلطة مباشرة علي هذا الشئ ، فهو يتميز عن الحق المعنوي الذي يرد علي شئ معنوي
ويتميز عن حق الدائنية الذي لا يخول صاحبه سلطة مباشرة علي محل حقه ، لأنه لا يستطيع الوصول إليه إلا عن طريق شخص آخر هو المدين بهذا الحق .

1- حقوق عينية أصلية : وهي الحقوق التي تنشأ مستقلة غير تابعة لحق آخر ، فهي أصلية وتخول صاحبها سلطة مباشرة علي شئ مادي معين ولذلك هي عينية .
وتخول هذه الحقوق لصاحبها سلطات استعمال الشئ أو استغلاله أو التصرف فيه أو جزء من هذه السلطات وأبرز مثال لها حق الملكية .

2- حقوق عينية تبعية : هي الحقوق التي تخول صاحبها سلطة مباشرة علي شئ مادي معين ضمانا للوفاء بحق شخصي . وقد سميت حقوقا عينية تبعية لأنها تخول صاحبها سلطة مباشرة علي شئ مادي معين لذلك فهي عينية وهي لا تقصد لذاتها ، وإنما تنشأ تابعة لحق شخصي تضمن الوفاء به ، فهي تدور معه وجودا وعدما لذلك فهي تسمي تبعية .
مثل الرهن الرسمي والرهن الحيازي



2- حق الدائنية : هو عبارة عن رابطة بين شخصين تخول لأحدهما وهو الدائن حق مطالبة الآخر وهو المدين بالقيام بعمل أو الإمتناع عن عمل
مثل : التزام المهندس ببناء منزل خاص بأحد الأشخاص ، التزام العامل بعدم العمل لدى صاحب عمل منافس لمن يعمل عنده
ولا يخول هذا الحق لصاحبه حق التقدم أو التتبع


الحقوق المختلطة ( الحقوق الذهنية )
هي سلطات يخولها القانون لشخص على نتاج فكرة وثمرة جهد ذهني سواء كان نتاج فكرة ابتكرها أو اختراع اكتشفه أو إضافة ذهنية برزت فيها شخصيته

مثل : حق المؤلف ، حقوق الملكية الصناعية

الحقوق الذهنية حقوق مختلطة ,,, لماذا ؟
لأنها تحتوي علي جانبين
الأول : جانب أدبي يتمثل في حق الشخص أن ينسب إليه ثمرة فكره ونتاج ذهنه وهذا الحق لا يجوز التنازل عنه ولا يسقط بمضي المدة .
والثاني : جانب مادي يخول صاحب الحق سلطات الاستغلال المالي لنتاج ذهنه وثمرة أفكاره ويمكن التعامل فيه ويرد عليه التقادم.
 
قديم 2014- 12- 17   #32
امااااااني
متميزة بملتقى المواضيع العامة
 
الصورة الرمزية امااااااني
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 201430
تاريخ التسجيل: Sun Sep 2014
المشاركات: 577
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 3825
مؤشر المستوى: 50
امااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: ادارة اعمال
الدراسة: انتساب
التخصص: ادارة
المستوى: المستوى الثاني
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
امااااااني غير متواجد حالياً
رد: ملخص مذاكرة مادة القانون

المحاضرة ( 11 )
أركان الحق

أركان الحق
1- أشخاص الحق
2- محل الحق
3- الحماية القانونية للحق



أشخاص الحق

الشخص في نظر القانون : هو كل كائن صالح لإكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات

1- الشخص الطبيعي : هو الإنسان ، وتثبت له الشخصية القانونية بمجرد ولادته حياً و تنتهي بوفاته
وتثبت واقعة الميلاد بشهادة الميلاد

يشترط جمهور الفقهاء تمام الولادة وخروج الجنين حياً بالكامل
ويخالفهم بذلك أبو حنيفة إذ يقول حتى لو خرج أغلب الجنين حياً

نظام الأحوال المدنية في السعوعدية صدر عام 1407 هـ ، أوجب التبليغ عن أي واقعة ميلاد في المملكة وحدد مدة لهذا التبليغ


مركز الجنين ( الحمل المستكن )
الحمل المستكن هو : الحمل المستقر في بطن الأم
القانون خرج على القاعدة بالنسبة للجنين في بطن الأم واعترف له بالشخصية القانونية على سبيل الإستثناء

تثبت الشخصية القانونية للجنين من وقت ثبوت الحمل
إلا أنها شخصية من نوع خاص حيث تثبت بعض حقوق الجنين
ولكن هذه الحقوق ليست مساوية للحقوق التي تثبت لمن ولد حياً
وقد منح الشرع للجنين في بطن أمه شخصية ناقصة أو محدودة
فالشخصية الثابتة للحمل المستكن معلقة على شرط تمام ولادته حياً
مثل : حق الجنين بالوصية والميراث وحق النسب ( إذا ولد حياً )


إنتهاء الشخصية القانونية : الموت الذي يؤدي إلى زوال شخصية الإنسان هو الموت الحقيقي و الموت الحكمي

يثبت بشهادة الشهود و إصدار شهادة الوفاة

الأحوال المدنية تلزم بتبليغ عن أي حالة وفاة في المملكة
 
قديم 2014- 12- 17   #33
امااااااني
متميزة بملتقى المواضيع العامة
 
الصورة الرمزية امااااااني
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 201430
تاريخ التسجيل: Sun Sep 2014
المشاركات: 577
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 3825
مؤشر المستوى: 50
امااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: ادارة اعمال
الدراسة: انتساب
التخصص: ادارة
المستوى: المستوى الثاني
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
امااااااني غير متواجد حالياً
رد: ملخص مذاكرة مادة القانون

الموت الحكمي

قد يفترض القانون موت الشخص في بعض الأحيان إذا لم يمكن القطع بحياته أو مماته ، وهذا هو شأن المفقود

الحالة الأولى : حالة المفقود الذي يغلب عليه الهلاك
إذا فقد الشخص في ظروف يغلب عليها الهلاك كمن فقد في حرب أو كارثة أو فيضان أو زلزال أو حادث سقوط طائرة أو غرق سفينة

في هذه الحالة يقضي القاضي حكماً بموته بعد مضي أربع سنوات على فقده
وفقاً للمذهب الحنبلي

تاريخ الفقد : تاريخ الحادثة التي فقد فيها هذا الشخص

يتم إثبات حالة الفقد في التاريخ السعودي بموجب قرار يصدر من زير الداخلية

هناك حكم خاص بالعسكريين
أي عسكري يفقد في حرب أثناء الواجب الرسمي يصرف راتبه لعائلته 6 أشهر ثم تنتهي خدمته ويتم تصفية حقوقه الوظيفية كأنه ميت ، ولكن لا يعتبر ميتاً إلا بصدور حكم القاضي


الحالة الثانية : حالة المفقود الذي يختفي في ظروف لا يغلب عليها الهلاك
كمن سافر إلى بلد أجنبي للتجارة أو السياحة أو طلب العلم وانقطعت أخباره فلا يعلم إن كان حياً أو ميتاً
في هذه الحالة يصدر القاضي حكماً بموت المفقود بعد انقضاء مدة زمنية من تاريخ فقده والتحري عنه بكافة الطرق الممكنة لمعرفة إن كان حياً أو ميتاً
لا تقل المدة عن 4 سنوات

المركز القانوني للمفقود خلال مدة 4 سنوات يعتبر على قيد الحياة فترة الشك
بالنسبة لزوجته وأمواله : يعتبر على قيد الحياة
بالنسبة للأموال التي يحق للمفقود أن يرثها من تركة غيره : لا يحق له أن يرث هذه الأموال

مركز المفقود بعد الحكم بموته تقسم أمواله على الورثة و تعتد زوجته

ظهور المفقود بعد الحكم عليه بالموت

إذا علمت حياة المفقود أو ظهر حياً بعد موته ، فإنه يسترد شخصيته القانونية التي فقدها
وبالتالي تزول كافة الآثار التي ترتبت على الحكم عليه باعتباره ميتاً

بالنسبة للأموال يسترد ما تبقى من أمواله من الورثة
يسترد ما ورثه من الورثة

الزوجة : لم تتزوج بعد : تعود زوجته بدون عقد جديد

تزوجت بشخص آخر :
1- إذا تم العقد على رجل آخر دون الدخول يتم فسخ العقد وتعود لزوجها الأول
2 - بعد العقد والدخول :
1) إذا كان الزوج الثاني حسن النية ( لا يعلم بحياة زوجها الأول ) تضل على ذمة الثاني
2) إذا كان الزوج الثاني سيء النية يفسخ عقد زواجه وتعود إلى زوجها الأول
 
قديم 2014- 12- 17   #34
امااااااني
متميزة بملتقى المواضيع العامة
 
الصورة الرمزية امااااااني
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 201430
تاريخ التسجيل: Sun Sep 2014
المشاركات: 577
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 3825
مؤشر المستوى: 50
امااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: ادارة اعمال
الدراسة: انتساب
التخصص: ادارة
المستوى: المستوى الثاني
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
امااااااني غير متواجد حالياً
رد: ملخص مذاكرة مادة القانون

المحاضرة ( 12 )
خصائص الشخصية القانونية

1- الإسم
2- الموطن
3- الحالة ( الجنسية - القرابة )
4- الأهلية *
5- الذمة المالية *


الأهلية
في اللغة : هي الصلاحية ، فيقال فلان أهل لذلك أي هو صالح له

عند فقهاء القانون : صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق ، وتحمل الإلتزامات ، وصلاحيته لأن يباشر التصرفات القانونية بنفسه

أنواع الأهلية :

1- أهلية الوجوب : تعني صلاحية الشخص لإكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات وتثبت للشخص بمجرد ميلاده
2- أهلية الأداء : هي صلاحية الشخص لإبرام التصرفات القانونية
فهي قدرة الشخص على مباشرة التصرفات القانونية بنفسه ، واكتساب الحقوق ، وتقرير الإلتزامات في مته
مثل : عقد البيع و عقد الأجار

* توافر أهلية الأداء يفترض توافر أهلية الوجوب
* يقتصر نشاط أهلية الأداء على التصرفات القانونية التي تعتبر الإدارة أداة القيام بها
* أساس أهلية الأداء التمييز


التصرفات القانونية من حيث أهلية الأداء

أ- تصرفات نافعة نفعاً محضاً : هي التي يترتب عليها إثراء الشخص دون أن يدفع مقابل
ب- تصرفات ضارة ضرراً محضاً : هي التي يترتب عليها افتقار الشخص أو نقص في ذمة من يجريها دون أن يأخذ مقابل
ج- تصرفات دائرة بين النفع والضرر : وهي التي لا يترتب عليها الإغناء المحض أو الإفتقار المحض وإنما تدور بين الكسب والخسارة ، فهي تعطي للشخص حقوقاً وتلزمه بإلتزامات


تدرج الأهلية حسب السن

أ- مرحلة الصبي غير المميز ( انعدام الأهلية ) : تبدأ بيملاد الشخص وتنتهي بسن التمييز
أي تصرف يصدر من الشخص في هذه المرحلة حتى وإن كان نافعاً نفعاً محضاً يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً

ب- مرحلة الصبي المميز ( مرحلة نقص الأهلية ) : تبدأ من سن التمييز و تنتهي بسن الرشد
يعد الشخص في هذه المرحلة ناقص الأهلية ويطلق عليه اصطلاح القاصر

- التصرافات النافعة نفعاً محضاً : تكون أهلية كاملة وتعد تصرفاته صحيحة دون الحاجة إلى إذن الولي أو الوصي
- التصرفات الضارة ضرراً محضاً : يكون في هذه الحالة عديم الأهلية ولا تقبل منه هذه التصرفات ولا يترتب عليها آثار قانونية
- التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر : تكون للقاصر هنا أهلية أداء ناقصة فتكون تصرفاته قابلة للإبطال لمصلحته ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة


ج- البالغ الرشيد ( مرحلة كمال الأهلية ) : تبدأ هذه المرحلة ببلوغ سن الرشد وهو ثمانية عشر سنة هجرية وفقاً لقرار مجلس الشورى رقم 114 الصادر بتاريخ 5-11-1374 هـ
وهي مرحلة كمال الأهلية ويكون الشخص فيها تصرفاته صحيحة أياً كان نوعها



عوارض الأهلية

أ- الجنون : آفة تصيب العقل فتذهب به ، ويفقد المجنون التمييز ، وتبعاً لذلك يفقد أهليته ويأخذ حكم الصبي غير المميز ، فتكون كل تصرفاته أياً كان نوعها باطلة بطلاناً مطلقاً .
ب- العته : نقص في العقل واختلال وليس زوال العقل كلية كما هو الجنون ، قالمعتوه هو شخص مختلط الكلام ، قليل الفهم ، فاسد التدبير ، فالعته لا يعدم التمييز كلية ، وبناء على ذلك يتمتع المعتوه بأهلية ناقصة ويكون في حكم الصبي المميز
ج-السفه والغفلة : يقصد بالسفه تبذير المال على غير مقتضى العقل والشرع
أما ذو القفلة فهو الشخص الذي لا يمكنه التمييز بين التصرفات الرابحة والتصرفات الخاسرة
تعتبر صفات السفيه وذو الغفلة كتصرفات ناقص الأهلية الصبي المميز ، إذا صدر عليه الحكم بالحجر ، أما قبل صدور الحكم بالحجر تعتبر تصرفاته صحيحة وتترتب عليها آثار قانونية


الولاية على المال : متى كان الشخص غير رشيد أو بلغ سن الرشد وكان مجنوناً أو معتوهاً أو سفيهاً أو ذو غفلة ، لم يكن كامل الأهلية أو كان فاقعدها يعين عليه ولي



موانع الأهلية :

أ- مانع مادي ( الغيبة ) : الغائب : هو الشخص الذي ترك وطنه وماله راضيا أو مرغما وحالت ظروف قاهرة دون إمكانية إدارة شئونه بنفسه بحيث ترتب على ذلك تعطيل مصالحه ومصالح غيره المرتبطة بها.
والغائب رغم كمال أهليته لا يستطيع مباشرة إدارة أمواله بنفسه أو إجراء التصرفات القانونية عليها لأنه بعيد عنها .
وفي مثل هذه الظروف قد تقتضي ظروف الغائب تعيين نائب عنه , فإذا كان قد عينه ، يبقي وإلا قامت المحكمة بتعيين نائب عنه .

ب- مانع قانوني أو نظامي : كالحكم على الشخص بعقوبة مقيدة للحرية
ج- مانع طبيعي : إصابة الشخص بعاهة مزدوجة أو عجز جسماني شديد كأن يكون أصم وأبكم ،وأبكم وأعمي ،وأصم وأعمي
ففي هذه الحالة لا يستطيع الشخص أن يعبر عن إرادته بمفرده ،فيجوز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في إبرام التصرفات القانونية.



تتعلق أحكام الأهلية بالنظام العام , فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها .
 
قديم 2014- 12- 17   #35
امااااااني
متميزة بملتقى المواضيع العامة
 
الصورة الرمزية امااااااني
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 201430
تاريخ التسجيل: Sun Sep 2014
المشاركات: 577
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 3825
مؤشر المستوى: 50
امااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: ادارة اعمال
الدراسة: انتساب
التخصص: ادارة
المستوى: المستوى الثاني
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
امااااااني غير متواجد حالياً
رد: ملخص مذاكرة مادة القانون

الذمة المالية

هي مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات .
والفرض أن تكون هذه الحقوق والالتزامات ذات طبيعة مالية .

. وللذمة جانبان :

جانب ايجابي ، يشمل الحقوق الشخصية ، والحقوق العينية والحقوق المعنوية في ناحيتها المالية ، وحقوق الأسرة ذات الطابع المالي ، كالنفقة والميراث

وجانب سلبي يتضمن الالتزامات الشخصية والتكاليف العينية التي تكون للغير على عين مملوكة للشخص .
 
قديم 2014- 12- 17   #36
امااااااني
متميزة بملتقى المواضيع العامة
 
الصورة الرمزية امااااااني
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 201430
تاريخ التسجيل: Sun Sep 2014
المشاركات: 577
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 3825
مؤشر المستوى: 50
امااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: ادارة اعمال
الدراسة: انتساب
التخصص: ادارة
المستوى: المستوى الثاني
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
امااااااني غير متواجد حالياً
رد: ملخص مذاكرة مادة القانون

المحاضرة ( 12 )
الشخص الإعتباري



الشخص المعنوي أو الاعتباري
هو جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال ، تهدف إلى تحقيق غرض معين ، ويعترف لها القانون بالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق غرضها.
ولها ذمة مالية مستقلة لتمكينها م مزاولة نشاطها بصفة مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين المكونين لها

مثل الجمعيات الخيرية والهيئآت والمؤسسات

أهمية فكرة الشخص الاعتباري : الحاجة لتظافر جهود الأفراد من أجل تحقيق مشاريع كبر قد يكون الهدف من تأسيسها هو تحقيق الربح وقد يكون الخدمة العامة مثل جمعيات حماية المستهلك وجمعيات كفالة الأيتام.****



مدة الشخصية الاعتبارية

بداية الشخصية الاعتبارية : تبدأ الشخصية القانونية للشخص الاعتباري باعتراف القانون ( النظام ) بوجوده .

والاعتراف إما أن يكون عاما أو خاصا :

الاعتراف العام : يعني أن يحدد النظام شروطا مسبقة عامة ، إذا توفرات هذه الشروط في مجموعة من الأشخاص أو الأموال اكتسبت هذه التجمعات الشخصية الاعتبارية بمجرد اجتماع هذه الشروط .

الاعتراف الخاص : هو الذي يستلزم لوجود الشخص الاعتباري صدور إذن خاص أو ترخيص بقيام الشخصية الاعتبارية .



انتهاء الشخصية الاعتبارية

تختلف الأسباب التي تنقضي بها الشخصية الاعتبارية تبعا لاختلاف الأشخاص الاعتبارية.


تنتهي حياة الشخص الإعتباري عند :
انتهاء المدة للشخص الإعتباري
تحقيق الغرض من إنشائها أو ثبت استحالة تحقيقه
موت أو تفرق الأشخاص المكونين له
اتفاق الشركاء على حلها
إشهار إفلاسها
صدور حكم قضائي بحلها
صدور قانون بإلغائها من السلطة التي أصدرت قانون إنشائها


خصائص الشخصية الاعتبارية

1- الاسم : للشخص الاعتباري اسم يعرف به ويميزه عن غيره من الأشخاص يختاره المؤسسون عند إنشائه، وينص عليه في سند الإنشاء ، وهو يستمد عادة من الغرض الذي أنشأ الشخص من أجله.
2- الموطن : يتحدد موطن الشخص الاعتباري بالمكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. غير أن الأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في المملكة يعتبر مركز إدارتها بالنسبة للقانون السعودي المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.
3- الحالة / الجنسية : تتحدد جنسية الشخص الاعتباري بجنسية الدولة التي يوجد بها مركز إدارته الرئيسي.
تكتسب الشركة الجنسية السعودية إذا تم تأسيسها وفقا لنظام الشركات السعودي وكانت المملكة مركزها الرئيسي.
4 - الأهلية : للشخص الاعتباري أهلية كما هو الحال بالنسبة للشخص الطبيعي غير أن هذه الأهلية تختلف عن أهلية الشخص الطبيعي تبعا لاختلاف طبيعة كل منهما ،سواء فيما يتعلق بأهلية الوجوب أو أهلية الأداء.
أ – أهلية الوجوب :للشخص المعنوي أهلية وجوب , أي الصلاحية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات إلا أنها أضيق نطاقا من أهلية الوجوب المعترف بها للشخص الطبيعي .
ب – أهلية الأداء: الأصل في أهلية الأداء ارتباطها بالإرادة والتمييز . لكن نظرا لأن الشخص الاعتباري لا تتوافر له إرادة مستقلة أو تمييز حقيقي،لذا استلزم القانون أن يوجد من يقوم بمباشرة التصرفات القانونية والنشاط القانوني لحساب الشخص الاعتباري .



الذمة المالية
بمجرد قيام الشخص الاعتباري تصبح له ذمته المالية المستقلة عن ذمة كل شخص قائما على إدارته أو داخل في تكوينه وتصبح له حقوق والتزامات مستقلة عن حقوق والتزامات أعضائه أو مؤسسيه . ويترتب على هذه الذمة المستقلة النتائج التالية:

1- تتنقل ملكية الأموال التي يقدمها الأشخاص المكونين للشخص الاعتباري من ذمتهم إلى ذمة الشخص الاعتباري ويفقدون حق التصرف فيها ، متى كان تقديمها على سبيل التمليك .

2– تدخل الحقوق والالتزامات الناتجة عن تعاملات الشخص المعنوي مع الغير في ذمته لا ذمة الأشخاص المكونين له أو الذين يتولون إدارته . ولا يستطيع أن يطالب بحقوق الشخص الاعتباري لدى الغير إلا من كان يمثله قانونا .

3 – تضمن ذمة الشخص الاعتباري مديونيته فقط دون مديونية الأشخاص المكونين له أو الأشخاص الذين يتولون إدارته , ولذلك لا يجوز لدائني هؤلاء الأشخاص أن يرجعوا بديونهم على الشخص الاعتباري , كما أنه لا يجوز من حيث الأصل لدائن الشخص الاعتباري التنفيذ علي الأموال الخاصة بالأشخاص المكونين للشخص الاعتباري . فديون الشخص الاعتباري مضمونة بحقوقه فقط فالاستقلال تام بين ذمته المالية والذمة المالية للأشخاص المكونين له .
باستثناء شركة التضامن وشركة التوصية حيث يسأل الشريك المتضامن فيهما عن ديون الشركة في أمواله الخاصة
 
قديم 2014- 12- 17   #37
امااااااني
متميزة بملتقى المواضيع العامة
 
الصورة الرمزية امااااااني
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 201430
تاريخ التسجيل: Sun Sep 2014
المشاركات: 577
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 3825
مؤشر المستوى: 50
امااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: ادارة اعمال
الدراسة: انتساب
التخصص: ادارة
المستوى: المستوى الثاني
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
امااااااني غير متواجد حالياً
رد: ملخص مذاكرة مادة القانون

في المحاضرة المباشرة الأولى يقول الدكتور إن الإختبار فهم لأنه يجي على شكل اختياري

والشي الحلو إن التواريخ و أرقام القوانين واللوائح ما راح تجي

وهذه الأسئلة الواردة في المحاضرة











 
قديم 2014- 12- 17   #38
امااااااني
متميزة بملتقى المواضيع العامة
 
الصورة الرمزية امااااااني
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 201430
تاريخ التسجيل: Sun Sep 2014
المشاركات: 577
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 3825
مؤشر المستوى: 50
امااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: ادارة اعمال
الدراسة: انتساب
التخصص: ادارة
المستوى: المستوى الثاني
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
امااااااني غير متواجد حالياً
رد: ملخص مذاكرة مادة القانون

أسئلة المحاضرة المباشرة الثانية













 
قديم 2014- 12- 17   #39
امااااااني
متميزة بملتقى المواضيع العامة
 
الصورة الرمزية امااااااني
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 201430
تاريخ التسجيل: Sun Sep 2014
المشاركات: 577
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 3825
مؤشر المستوى: 50
امااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: ادارة اعمال
الدراسة: انتساب
التخصص: ادارة
المستوى: المستوى الثاني
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
امااااااني غير متواجد حالياً
رد: ملخص مذاكرة مادة القانون

أسئلة المحاضرة المباشرة الثالثة









 
قديم 2014- 12- 17   #40
امااااااني
متميزة بملتقى المواضيع العامة
 
الصورة الرمزية امااااااني
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 201430
تاريخ التسجيل: Sun Sep 2014
المشاركات: 577
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 3825
مؤشر المستوى: 50
امااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond reputeامااااااني has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: ادارة اعمال
الدراسة: انتساب
التخصص: ادارة
المستوى: المستوى الثاني
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
امااااااني غير متواجد حالياً
رد: ملخص مذاكرة مادة القانون

المحاضرة ( 14 )
الحماية القانونية للحق


الحماية القانونية للحق : هي اعتراف القانون بهذا الحق , وبالسلطات التي يخولها لصاحبه .


الوسيلة التي يضعها القانون في حوزة صاحب الحق عند استعماله المشروع لحقه هي " الدعوى " التي يحركها إذا ما كان هناك اعتداء علي حقه .

حماية الحق ليست مطلقة بل هي مقيدة بضرورة استعمال الحق في الحدود المشروعة والتي يحددها القانون .


أولا:وسيلة حماية الحق

الدعوى : هي الوسيلة القانونية التي تمكن صاحب الحق من حماية حقه والدفاع عنه متى كان هذا الحق محل اعتداء أو منازعة من جانب الغير .


الدعوى القضائية تختلف حسب نوع الاعتداء , فتوجد :

1- دعوى مدنية : إذا كان الإعتداء على حق ذو طبيعة مالية ، يطلب الشخص وقف الإعتداء الواقع على حده ، يطلب تعويض عن الضرر ، يطلب تمكينه من استعمال حقوقه على حقه ،، مثال : شخص اغتصب شقة مملوكة لشخص آخر فكسر الباب وغير القفل
صاحب الشقة يطلب منع الإعتداء وطرد المعتدي وتعويض عن الأضرار

2- دعوى جنائية : إذا كان الإعتداء يمثل جريمة ، يحرك الدعوة الجنائية ممثل المجتمع ( النيابة العامة ) لأنها أخلت بأمن واستقرار المجتمع ، يقوم بدور النيابة العامة في السعودية ( هيئة التحقيق والإدعاء العام ) في بعض الحالات يسمح القانون للشخ أن يحرك الدعوة الجنائية بنفسه وتسمى دعاوى مباشرة

3- دعوى إدارية : ترفع إذا كانت هناك مخالفة للقانون الإداري ، مثل مخالفة قواعد الوظيفة العامة في الدولة ، مثل تخطي مواطن في الترقية

ويشترط لقبول الدعوى المدنية والإدارية أن يكون لصاحبها مصلحة في رفعها حيث أنه لا دعوى بلا مصلحة .

ويجب أن يكون رافع الدعوى أهلا للتقاضي . وتتحدد أهلية التقاضي بأهلية الشخص للتصرفات التي يرتبها الحق الذي ترفع الدعوى بشأنه .

لا يجوز لشخص أن يرفع دعوى لحماية حق أخيه إلا إذا كان له توكيل من أخيه




ثانيا:حدود حماية الحق

يخول الحق صاحبه سلطات ومزايا معينة تحقيقا لمصلحة يرعاها ويحميها القانون
, فإذا خرج الشخص عن حدود هذه السلطات , فإن ذلك لا يعتبر استعمالا للحق
وإنما تجاوز عن حدود الحق.



المذهب الفردي : يركز على حقوق الفرد وحريته ، الشخص طالما اسخدم الحق في اطاره القانوني لا يكون مسؤولاً عن أي ضرر يصيب الغير لأنه التزم بحدود الحق
المذهب الإجتماعي : يهتم بمصلحة الجماعة على مصلحة الفرد ، ويذهب أنصار هذا المذهب إلى أن القانون عندما يعترف بأي حق لأي شخص تحقيق مصلحتين : مصلحة الجماعة ومصلحة الفرد صاحب الحق

وفقا لما ذهب إليه الفقه الإسلامي والتشريعات الحديثة يعتبر الشخص متعسفا في استعمال حقه في الحالات التالية :

حالات التعسف في استعمال الحق

1 -قصد الإضرار بالغير :
يعتبر الشخص متعسفا في استعمال الحق , إذا قصد أساسا الأضرار بالغير.

2 – عدم التناسب بين مصلحة صاحب الحق والضرر الذي يصيب الغير:
يعتبر الشخص متعسفا في استعمال حقه إذا كانت المصالح التي يهدف إلى تحقيقها
قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.

3 - عدم مشروعية المصلحة التي يهدف صاحب الحق تحقيقها :
يعتبر الشخص متعسفا في استعمال حقه إذا كانت المصالح التي يهدف إلي تحقيقها
من وراء ذلك غير مشروعة أي تخالف حكما من أحكام القانون أو تتعارض مع
النظام العام أو الآداب.

جزاء التعسف في استخدام الحق :
يمنع من تعسفه
يزال التعسف
تعويض الشخص المتضرر


مصادر الحق

المقصود بمصادر الحق هو السبب القانوني المنشئ له .

الشريعة الإسلامية هي مصدر كل الحقوق ,, وتنحصر مصادر الحقوق في الوقائع القانونية .


الواقعة القانونية : هي كل حدث يرتب عليه القانون أثرا معينا سواء كان هذا الحدث إراديا أم غير إراديا ,

والأثر الذي يرتبه القانون قد يكون إنشاء حق أو نقله أو انقضائه .

وتنقسم الواقعة القانونية إلى :
1- وقائع مادية
2-تصرفات قانونية.

أولا :الواقعة المادية : هي كل أمر يحدث فيرتب عليه القانون أثرا , قد يكون نشوء حق أو إنقضائه أو
نقله دون إعتداد بإرادة الإنسان .

وتنقسم إلي وقائع طبيعية وأعمال مادية :
أ: الوقائع الطبيعية :هي التي تحدث دون أن يكون للإنسان دخل في حدوثها كمرور الزمن والموت والقرابة والكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات وغيرها .

ب – الأعمال المادية :هي الأعمال المادية التي تصدر عن الإنسان فيرتب عليها القانون أثارا قانونية بصرف النظر عن نية من صدرت عنه , أي سواء اتجهت إرادته إلى إحداث هذا
الأثر أم لا .

وتنقسم الأعمال المادية إلى نوعين :

الفعل النافع : هو كل فعل يرتب عليه القانون حق بسبب أدائه لمنفعة الغير أو منفعة الشخص نفسه
مثال : أحد الجيران لاحظ أن حائط جاره على وشك السقوط والجار مسافر فأحضر عمال لإصلاح الجدار فتكبد أموالاً
ومن حق الجار الذي أصلح الجدار الحصول على تعويض
فعل ينفع نفسه وينشأ له حق : كمن يصطاد الطيور لا مالك لها من السماء أو الأسماك من البحار يصبح له حق ملكية للأسماك والطيور

الفعل الضار : هو كل فعل يرتب عليه القانون أثر قانوني لما يترتب عليه من ضرر سواء كان الشخص يريد ضرر الغير أم لم يرد
مثل : شخص خرج من بيته متأخراً وأسرع فاصطدم برجل وألحق به الضرر



ثانيا :التصرفات القانونية :
يقصد بالتصرف القانوني اتجاه الإرادة نحو إحداث أثر قانوني , ويستوي فيذلك أن يكون الأثر المقصود هو إنشاء أونقل أوتعديل أو إنقضاء حق منالحقوق .

وينقسم التصرف القانوني إلى :
تصرف قانوني من جانب واحد : تصرف يتم بإرادة منفردة مثل الوصية ، الوعد بجائزة
وتصرف قانوني من جانبين : إذا كان هذا التصرف يكون نتيجة تلاقي إرادتين مثل : العقود


كما تنقسم التصرفات القانونية من حيث أثرها على الحق إلى نوعين
تصرف منشئ : تصرف يؤدي إلى نشوء حق لشخص ابتداء ، أو يؤدي إلى انتقال الحق من شخص لآخر ، مثل العلاقة الزوجية ينشأ عنها حقوق للزوج والزوجة ، وهذه الحقوق تنشأ بسبب عقد النكاح
كما ينشأ بسبب انتقال الحق من شخص لشخص آخر مثل البيت والشراء ، مثل من باع سيارته فينقل حق الملكية للمشتري

وتصرف كاشف أو مقرر : فهو لا يكسب الشخص حقا لم يكن له من قبل وإنما يتناول حقا للشخص كان ثابتا له من قبل بمقتضى مصدر أخر فيخلصه من أوضاع كانت تحد من فاعليته أو تشوب تحديده . على سبيل المثال : عقد الصلح بين الزوجين ،، مثلاً حصل خلاف بين الزوج والزوجة فذهبت إلى بيت أهلها فليس من حقها الحصول على النفقة





الفصل الثاني: إثبات الحق
الإثبات : هو إقامة الدليل أمام القضاء على مصدر الحق الذي يدعيه الشخص.

الإثبات يقع على عاتق المدعي ( البينة على من ادعى )

وللإثبات طرق ووسائل مختلفة هي :

1- الإقرار : اعتراف الشخص بواقعة يدعيها شخص آخر ، يترتب على ذلك أن تكون الواقعة مسلمة
الإقرار حجة قاطعة على المقر إذا كان اقرار قضائي ( أمام القاضي )، ولكن إذا أقر بعيداً عن مجلس القضاء فإن ذلك يخضع لتقدير القاضي

2- والكتابة : من أهم وسائل الإثبات في هذا العصر وخصوصاً في مجال التصرفات القانونية لمنع أي نزاع مستقبلاً
الكتابة قد تكون رسمية إذا تمت أمام موظف مختص في الدولة ، أو عرفية إذا تمت بين أي شخصين

3- شهادة الشهود : هي البينة ، شهادة الشهود تقبل في كل الوقائع القانونية ،
شهادة الشهود تخضع لتقرير القاضي إما يقبلها أو يرفضها

4- القرائن : القرينة معناها استنتاج واقعة متنازع عليها من واقعة ثابتة . مثل : شخص يسكن في شقة ويسدد أجار شهري فسدد اجار شهر ستة واستلم الاصال فيكون تسديده لأجار شهر ستة دليل على تسديده لأجار شهر خمسة

قرائن قاطعة لا يجوز إثبات عكسها
قرائن بسيطة يجوز اثبات تكسها

القرائن القضائية تخضع لتقدير القاضي

5- اليمين : أن يتخذ الحالف الله سبحانه وتعالى شاهداً على صدق ما يدعيه عند عدم وجود وسيلة أخرى لإثبات مايدعيه وهذه تسمى يمين حاسمة لأنها تؤدي إلى حسم النزاع

اليمين الحاسمة : هي يمين يوجهها الخصم إلى خصمه إذا عجز عن إقامة دليل على دعواه
اليمين المتممة : القاضي يريد أن يكمل اقتناعه فيطلب من المدعي أن يحلف
 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[ محتوى مقرر ] : ملخص مادة المحاسبة النهائي ( ابو موزة ) NSB إدارة أعمال 1 136 2014- 11- 20 01:43 AM
[ استفسار ] مادة القانون التجاري بليزززززز مملكة الشموخ إدارة أعمال 6 17 2014- 9- 10 07:36 AM
تعالو يا عصاميين مستوى3سابقا4حاليا تحديد الخطه الدراسيه للترم القادم بإذن الله--ولا نستغني عن خبرات من سبقونا رانيا ع ملتقى طلاب التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل 192 2014- 8- 20 09:09 AM
[ موضوع عام ] انطباعگ عن اختبار مادة القانون التجاري لعام 1435 للفصل الثاني ~ l a v e n d e r إدارة أعمال 6 109 2014- 5- 20 11:10 PM
[ كويز ] : مكتبة كويزات المستوى السادس لإدارة أعمـال l a v e n d e r إدارة أعمال 6 5 2013- 12- 6 07:43 AM


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 11:13 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام
المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه