|
المستويات 6+7+8 طلاب وطالبات المستوى السادس و السابع والثامن تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
|
أدوات الموضوع |
2014- 1- 1 | #11 |
أكـاديـمـي
|
رد: دعوة مهمة لمرور جميع الأعضاء - فقه المواريث 2
للرفع
|
2014- 1- 1 | #12 |
أكـاديـمـي
|
رد: دعوة مهمة لمرور جميع الأعضاء - فقه المواريث 2
فاتح المذكره من الصبح ولا ادري وش السالفه وش الحل يااخوان في هالماده
|
2014- 1- 1 | #13 |
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
|
رد: دعوة مهمة لمرور جميع الأعضاء - فقه المواريث 2
تكفون صورو الاسئلة وبندعي لكم
ارجوكم صورولناء ولو مرة واحدة الله يوفقكم وتعدون على خير |
2014- 1- 1 | #14 |
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: دعوة مهمة لمرور جميع الأعضاء - فقه المواريث 2
بسم الله الرحمن الرحيم
من اسئلة المراجعة و من أسئلة الترم الماضي من الأخت إيلاف وبالآخير الواجبات المادة سهلة ركزوا بس في حفظ القواعد وبالتوفيق 1. من اركان عملية (الرد) في علم المواريث : أ. وجود نسبة زائدة من المال بعد توزيع الفروض ب. عدم وجود عاصب ج. وجود صاحب فرض د. كل ما ذكر 2. من أدلة جواز (الرد) قوله $ لسعد : ( إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) هو (سعد) : أ. سعد بن أبي وقاص t ب. سعد بن الربيع t ج. سعد بن معاذt د. سعد بن عبادة t 3. من أقوال العلماء في عملية (الرد) في علم المواريث : أ. الرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين ب. الرد على أصحاب الفروض مع الزوجين ج. عدم جواز الرد د. كل ما ذكر 4. القائل بالرد على أصحاب الفروض مع الزوجين هو : أ. أبو بكر t ب. عمر t ج. عثمان t د. علي t 5. التركة عند الجمهور ما يخلفه الميت وتشمل : أ. المال ب. الحق ج. الاختصاص د. كل ما ذكر 6. من الحقوق التي تدخل في التركة ويمكن أن يورث الميت : أ. حق الشفعة ب. حق الخيار ج. حق الأجل في الدين د. كل ما ذكر 7. تسقط الزكاة والكفارات في الموت عند : أ. الحنفية ب. المالكية ج. الشافعية د. الحنابلة 8. من الحقوق المتعلقة في التركة قبل قسمتها : أ. نفقات تجهيز الميت ودفنه ب. حجة الإسلام ج. الزكاة د. كل ما ذكر 9. من ديون العباد المتعلقة بالتركة قبل قسمتها : أ. الديون النقدية ب. رد الودائع ج. إعادة الرهن إلى صاحبه د. كل ما ذكر 10. من أحكام الوصية : أ. أن لا تزيد عن النصف ب. أن لا تكون لوارث ج. أن تقدم على أداء الدين د. كل ما ذكر ( ألا يزيد في وصيته على الثلث , ولا وصية لوارث ) 11. من طرق قسمة التركات : أ. طريقة القيراط ب. طريقة النسبة ج. طريقة القيمة السهمية د. كل ما ذكر 12. من صفات ذوي الأرحام في علم المواريث : أ. هم أقرباء لا يرثون في النسب ب. بعضهم من أصحاب الفروض ج. بعضهم عصبة بعيدة د. كل ما ذكر (كل قريب، لا يرث بالنسب ، أي قريب ليس ذا فرض ، ولا عصبة) 13. من أصناف ذوي الأرحام : أ. من ينتمي إلى الميت ب. من ينتمي الميت إليه ج. من ينتمي إلى أبوي الميت د. كل ما ذكر (بالإضافة إلى من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته) 14. من أمثلة الورثة ذوي الأرحام في علم المواريث : أ. الجد أبو الأب ب. الجد أبو الأم ج. الجدة أم الأم د. كل ما ذكر ومن الأقارب الذكور الذين تتوسط بينهم وبين الميت أنثى تأكدوا من الجواب 15. من طرق توريث ذوي الأرحام : أ. طريقة التعصيب ب. طريقة الرد ج. طريقة التسوية د. كل ما ذكر ( ثلاث طرق ( طريقة التسوية – طريقة أهل القرابة – طريقة أهل التنزيل ) 16. مات ( كناز) عن بنت بنت , وجد أب الأم , وبطريقة أهل القرابة تأخذ بنت البنت : أ. كل التركة ب. النصف ج. السدس د. لا تأخذ شيء (المال كله للبنت لأن القاعدة في طريقة أهل القرابة تقول : يقدم فروع الميت على أصوله أي (البنوة على الأبوة) ) 17. مات (فاكهة) عن بنت بنت , وبنت أخ , وبنت عم , وبطريقة التسوية تأخذ بنت البنت : أ. كل التركة ب. النصف ج. السدس د. الثلث (القاعدة في طريقة التسوية وهي من طرق الحنفية : أن المال يقسم بالتساوي بين ذوي الأرحام في التركة ) 18. من طرق توريث ذوي الأرحام طريقة أهل التنزيل المقصود في التنزيل بالمواريث : أ. تنزيل من عصبة إلى فرض ب. تنزيل من فرض إلى عصبة ج. تنزيل شخص مكان شخص د. تنزيل ذي رحم وارث مكان ذي رحم غير وارث . 19. مات (مرثد) عن عم لأم , وعمه وبطريقة التنزيل ينزل العم لأم مكان : أ. العم العصبي ب. الأخ لأب ج. الأخ لأم د. الأم (القاعدة تقول في طريقة التنزيل وهي طريقة للشافعية والحنابلة : أن تجعل المدلى به – أي الواسطة إلى الميت – قد مات هو نفسه عن ذوي الارحام الموجودين ) 20. طريقة أهل القرابة في توريث ذوي الأرحام هي من طرق : أ. الحنفية ب. المالكية ج. الشافعية د. الحنابلة 21. طريقة التنزيل هي من طرق : أ. الحنفية ب. المالكية ج. الشافعية د. الحنابلة وهي طريقة عدد من التابعين، مثل علقمة والشعبي ومسروق. وهي مذهب جمهور الشافعية والحنابلة. 22. من الفقهاء من اعطى الخنثى أقل النصيبين ويعطي الورثة أحسن النصيبين : أ. الحنفية ب. المالكية ج. الشافعية د. الحنابلة 23. من الفقهاء من أعطى متوسط النصيبين للخنثى : أ. الحنفية ب. المالكية ج. الشافعية د. الحنابلة 24. من الفقهاء من أعطى الخنثى أقل و الورثة أقل ويوقف الباقي للجميع إلى حين انكشاف حاله : أ. الحنفية ب. المالكية ج. الشافعية د. الحنابلة 25. قال العلماء يحكم بموت المفقود حين يموت أقرانه في بلده وهو قول : أ. أبي حنيفة والشافعي ب. مالك ج. أحمد د. بن حزم 26. بعض الفقهاء استثنى المرتد من عدم التوارث بين ملتين وهم : أ. الحنفية ب. المالكية ج. الشافعية د. الحنابلة 27. المطلقة البائن بينونه كبرى ترث زوجها مطلقا وهو قول : أ. الحنفية ب. المالكية ج. الشافعية د. الحنابلة 28. المطلقة البائن بينونه كبرى لا ترث مطلقا وهو قول : أ. الحنفية ب. الشافعية ج. المالكية د. الحنابلة 29. المطلقة البائن بينونه كبرى لا ترث إن طلقها في حال صحته وهو قول : أ. الحنفية ب. المالكية ج. الشافعية د. الحنابلة 30. المطلقة البائن بينونه كبرى ترث ما لم تتزوج وهو قول : أ. الحنفية ب. المالكية ج. الشافعية د. الحنابلة 31. في انهدام منزل تحققنا من موت الزوج وزوجته معا في آن واحد حكم توريثهما : أ. لا توارث بينهما ب. يورث الزوج الزوجة ج. تورث الزوجه الزوج د. يرث الأبناء إن وجدوا 32. يقع التوارث بين الزوجين في عدة الطلاق الرجعي عن : أ. الحنفية ب. الشافعية ج. المذاهب الأربعة د. الحنابلة 33. القائل : لا تقسم التركه حتى يولد الحمل رعاية لحق الطفل هم : أ. الحنفية ب. المالكية ج. الشافعية د. الحنابلة 34. القائل : لا حصر لتقدير الحمل بل يعطى الورثة اليقين ويوقف الباقي هم : أ. الحنفية ب. المالكية ج. الشافعية د. الحنابلة أسئلة الواجب 1. (الانكسار) في المسائل التي تحتاج إلى تصحيح , يكون في : أ. سهم أصحاب القروض ب. سهم العصبات ج. سهم أولي الأرحام د. كل ما ذكر 2. من الأشياء التي لا تورث عند الفقهاء : أ. حق الحضانة ب. حق الشفعة ج. حق الخيار في البيع د. كل ما ذكر 3. مات (عبد العزيز ) عن : بنت بنت , وجد أب الأم , وترك 300 دينار , ونصيب (بنت البنت ) في طريقة أهل القرابة : أ. 100 دينار ب. 150 دينار ج. 200 دينار د. 300 دينار 4. ماتت (ريحانة) عن : أخ شقيق , وأخ شقيق خنثى , وتركت 600 دينار , ونصيب (الخنثى) إن لم يتضح حاله عند ( المالكية ) : أ. 200 دينار ب. 300 دينار ج. 250 دينار د. 400 دينار 5. مات (عكاشة) عن : زوجة , وابن مفقود , وأخ شقيق وترك 800 دينارا ( ضع جدولا للمسألة واحسب النصيب الذي توقفه للمفقود) ونصيب الابن المفقود الذي توقفه من التركة : أ. 400 دينار ب. 500 دينار ج. 600 دينار د. 700 دينار 6. مات (عبد الله ) عن زوجة حامل , وترك 800 دينار , فإذا انفصل الحمل حيا , يكون نصيب الزوجة من التركة : أ. 100 دينار ب. 200 دينار ج. 400 دينار د. 700 دينار 7. مات (عبد الرحمن ) عن : 6 أبناء ذكور , وترك 600 دينار وقبل قسمة التركة مات 3 من أبنائه وهم بلا زوجات ولا أبناء , فيكون نصيب كل ابن من الأبناء الباقين : أ. 100 دينار ب. 200 دينار ج. 300 دينار د. 400 دينار 8. تزوج (زين) من (زينة) وفي الأسبوع الأول للزفاف لم تحمل فطلقها , وبعد يومين من طلاقها , مات (زين) وترك 1000 دينار , ويكون نصيب مطلقته (زينه) من التركة : أ. 800 دينار ب. 400 دينار ج. 250 دينار د. 350 دينار 9. رجل مسلم تزوج من امرأة نصرانية , فطلقها قبل وفاته , لكنها أسلمت في أثناء العدة فإنها ترث عند : أ. الحنفية ب. المالكية ج. الشافعية د. الحنابلة والاسئله هي نفسها ماتغيرتت وحبيت اقول لكم ماجاب ولا مسئله من المسائل ذاكرو الاسئله دعووووواتكم |
2014- 1- 1 | #15 |
متميزه بملتقى التعليم عن بعد - دراسات اسلاميه
|
رد: دعوة مهمة لمرور جميع الأعضاء - فقه المواريث 2
الف شكر
يعطيك العافيه |
2014- 1- 1 | #16 |
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: دعوة مهمة لمرور جميع الأعضاء - فقه المواريث 2
الله يعافيك
|
2014- 1- 1 | #17 |
متميز بالدراسات الإسلامية
|
رد: دعوة مهمة لمرور جميع الأعضاء - فقه المواريث 2
جزاك الله خير
|
2014- 1- 1 | #18 |
أكـاديـمـي نــشـط
|
رد: دعوة مهمة لمرور جميع الأعضاء - فقه المواريث 2
|
2014- 1- 1 | #19 |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: دعوة مهمة لمرور جميع الأعضاء - فقه المواريث 2
تكفون اذا اختبرتوا نزلو الاسئلة
|
2014- 1- 1 | #20 |
متميز بكلية الاداب - الدراسات الاسلامية
|
رد: دعوة مهمة لمرور جميع الأعضاء - فقه المواريث 2
فقة المواريث (2)
(1) (تصحيح المسائل) في علم المواريث هو : (أ) تصحيح عدد الورثة . (ب) تصحيح حصص الورثة . (ت) تصحيح أصل المسألة . (ث) تصحيح تركة المسألة . (2) الهدف المقصود من (تصحيح المسائل) في علم المواريث : (أ) إعطاء أصحاب الفروض حصصهم دون كسر . (ب) إعطاء العصبات حصصهم دون كسر . (ت) إعطاء أولى الأرحام حصصهم دون كسر . (ث) إعطاء كل الوارثين حصصهم دون كسر . (3) (الانكسار ) في أسهم المسألة الإرثية , قد يكون واقعاً في سهم : (أ) الجدات. (ب) الأزواج . (ت) الأب . (ث) كل من ذكر . (4) لتصحيح (الانكسار) في المسألة الإرثية , نضرب (عدد الرؤوس)بـ: (أ) عدد الورثة . (ب) أصل المسألة . (ت) مقدار التركة . (ث) العدد (2) (5) إذا ضربنا (جزء السهم) بـ (أصل المسألة) فأنه ينتج لدينا: (أ) رقم العول . (ب) رقم الرد . (ت) رقم المصح . (ث) رقم السهم . (6) من معاني (الرد) في اللغة : (أ) الإعادة . (ب) الرجوع . (ت) الصرف . (ث) كل ما ذكر . (7) الغرض من عملية (الرد) في المواريث : (أ) إعادة الأسهم الزائدة إلى أصحاب الفروض حسب نسب حصصهم . (ب) إعادة الأسهم الزائدة إلى العصبات . (ت) إعادة الأسهم الزائدة إلى أقرب عصبة فقط . (ث) كل ما ذكر . (8) من أركان عملية (الرد) في علم المواريث : (أ) وجود نسبة زائدة من المال بعد توزيع الفروض . (ب) عدم وجود عاصب . (ت) وجود صاحب فرض . (ث) كل من ذكر . (9) من أدلة جواز (الرد) قوله عليه والسلام – لسعد : (إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من فقراء الناس ) . و(سعد) هو : (أ) سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه . (ب) سعد بن الربيع – رضي الله عنه . (ت) سعد بن معاذ . (ث) سعد بن عباد . (10) القائل (بالرد) على أصحاب الفروض عدا الزوجين هو : (أ) سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه . (ب) عثمان – رضي الله عنه . (ت) علي – رضي الله عنه . (ث) كل من ذكر . (11) من (الحقوق) التي لاتدخل في التركة .ولايمكن أن يورثها الميت : (أ) حق الشفعة . (ب) حق الخيار . (ت) حق الأجل في الدين . (ث) حق الحضانة . (ج) حق الولاية على النفس في المال . (12) من طرق قسمة التركات : (أ) طريقة (الرد) . (ب) طريقة (المعول). (ت) طريقة (التعصيب) . (ث) طريقة (النسبة) . (13) من صفات (ذوي الأرحام) في علم المواريث : (أ) هم أقرباء من جهة الأخوال . (ب) هم أقرباء ذكور فقط . (ت) هم أقرباء إناث فقط . (ث) كل من ذكر . (14) من أصناف (ذوي الأرحام ) : (أ) من ينتمي إلى الميت . (ب) من ينتمي الميت إليه . (ت) من ينتمي إلى أبوي الميت . (ث) كل من ذكر . (15) من أمثلة الورثة (ذوي الأرحام ) في علم المواريث : (أ) الجد أبو الأب . (ب) الجد أبو الأم . (ت) الجدة أم الأم . (ث) كل من ذكر . (16) من طرق توريث (ذوي الأرحام) : (أ) طريقة (النسبة). (ب) طريقة (القيمة السهمية) . (ت) طريقة (التسوية) . آلتنزيل – أهل القرابة . (ث) كل من ذكر . (17) مات (كنانة) عن بنت بنت , وبنت أخ , وجد أب الأم , وبطريقة (أهل القرابة) تاخذ (بنت البنت ) : (أ) كل التركة . (ب) النصف . (ت) السدس . (ث) لا تاخذ شيئأ . (18) مات (مضر) عن بنت بنت , وبنت أخ , وبنت عم , وبطريقة (التسوية) تاخذ (بنت البنت ) : (أ) كل التركة . (ب) النصف . (ت) السدس . (ث) الثلث . (19) من طرق توريث (ذوي الأرحام ) طريقة (أهل التنزيل) المقصود به (التنزيل ) في المواريث ؟ (أ) تنزيل من عصبة إلى فرض . (ب) تنزيل من فرض إلى عصبة . (ت) تنزيل شخص رحمي حي مكان شخص وارث ميت . (ث) تنزيل (ذي رحم) من أنثى مكان (ذي رحم) من ذكر . (20) مات (بشير) عن عم الأم , وعمة . وبطريقة التنزيل ينزل (العم الأم) مكان : (أ) العم العصبي . (ب) الأخ لأب . (ت) الأخ لأم . (ث) الأم . (21) طريقة (أهل القرابة) في توريث (ذوي الأرحام ) هي من طرق : (أ) أبي حنيفة – رحمه الله تعالى . (ب) مالك – رحمه الله تعالى . (ت) الشافعي – رحمه الله تعالى . (ث) أحمد – رحمه الله تعالى . (22) مات (نعمان) عن خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم , وبطريقة التنزيل . (أ) النصف . (ب) الثلث . (ت) السدس . (ث) لاشي لأنها محجوبة . (23) في (طريقة التنزيل) , إذا انفرد (الجد الفاسد) أبو الأم . فانه : (أ) يرث السدس والتعصيب . (ب) يرث السدس فقط . (ت) يأخذ كل التركة . (ث) لا يرث شيئاً لانه فاسد . (24) ماتت (خديجة ) عن خال شقيق , وخال لأب , وخال لأم , وبطريقة التنزيل الخال . (أ) يرث السدس . (ب) يرث الثلث . (ت) يأخذ كل التركة . (ث) لا يرث شيئاً . (25) مات (محمود) عن 3 أبن بنت , وبنت ابن واحدة , فيكون توريثهم حسب مايلي : (أ) يعطى الميراث لأبناء البنت , وتحرم بنت الابن . (ب) يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين . (ت) يرثون بالتساوي . (ث) تعطى بنت الابن (النصف) فرضاً , و(النصف ) رداً . (26) مات (مسعود) عن عمة , وخالة , وبنت أخ شقيق , و(بطريقة التنزيل ) (العمة) : (أ) تنزل منزلة الأب . (ب) تنزل منزلة العم . (ت) تنزل منزلة الجد . (ث) تنزل منزلة الجدة . (27) ماتت (لبانة) عن بنت ابن , وخالة , وعمة , ونصيب (بنت الابن) من الإرث . (أ) السدس . (ب) النصف . (ت) كل التركة فرضاً ورداً . (ث) لاترث شيئاً . (28) من صفات (الخنثى) : (أ) التنني في المشي . (ب) ليس له لا الة الذكر ولا الة الأنثى , بل له ثقب يخرج من البول . (ت) التكسر في المشي . (ث) كل ما ذكر . (29) من علامات تمييز (النساء) عن (الرجال) عند الفقهاء : (أ) الحيض . (ب) الحمل . (ت) تملك الثديين . (ث) كل ما ذكر . (30) لا يمكن أن يكون (الخنثى ) : (أ) أباً . (ب) أماً . (ت) جداً . (ث) كل ما ذكر . (31) الفقية الذي أعطى (الخنثى ) أقل النصيبين , وأعطى الورثة أحسن النصيبين , ولم يوقف من التركة شيئاً هو : (أ) أبوحنيفة – رحمه الله تعالى . (ب) مالك – رحمه الله تعالى . (ت) الشافعي – رحمه الله تعالى . (ث) أحمد – رحمه الله تعالى . (32) من الفقهاء من أعطى (الخنثى ) متوسط النصيبين , ونصبيه ذكراً ونصيبه أنثى , وهم : (أ) الحنفية . (ب) المالكية . (ت) الشافعية . (ث) الحنابلة . (33) من الفقهاء من أعطى (الخنثى) أقل النصيبن وأعطى الورثة أقل النصيبن وأوقف الباقي لاتضاح الخنثى , وهم : (أ) الحنفية . (ب) المالكية . (ت) الشافعية . (ث) الحنابلة . (34) من أحكام (المفقود) في علم المواريث : (أ) يعتبر ميتاً , حتى التيقن من حياته . (ب) بزول ملكه عن ماله . (ت) تقسم تركته بعد أربعة أشهر من فقده . (ث) لاتفسخ إجارته , حتى يتحقق موته , أويحكم به القاضي . (35) اعتبر الفقهاء الأربعة (المفقود) حياً بناء على دليل : (أ) الاستحسان . (ب) الاستصحاب . (ت) الاستصلاح . (ث) الاستبراء . (36) قال بعض الفقهاء : ينتظر (المفقود) أربع سنوات , وهو قول الإمام : (أ) أبي حنيفة – رحمه الله تعالى . (ب) مالك – رحمه الله تعالى . (ت) الشافعي – رحمه الله تعالى . (ث) أحمد – رحمه الله تعالى . (37) قال بعض الفقهاء : يحكم بموت (المفقود) حين يموت أقرانه في بلدة وهذا قول : (أ) أبي حنيفة والشافعي – رحمهما الله تعالى . (ب) مالك – رحمه الله تعالى . (ت) أحمد بن حنبل – رحمه الله تعالى . (ث) ابن حزم – رحمه الله تعالى . (38) إن غلب على (المفقود) الهلاك , فعد الإمام (أحمد بن حنبل) ينتظر من غيبته : (أ) سنة واحدة . (ب) سنتان . (ت) ثلاث سنوات . (ث) أربع سنوات . (39) من علام التحقق من حياة (الحمل) : (أ) الصور الشعاعية . (ب) التحاليل الطبية . (ت) الحساب الزمني . (ث) كل ما ذكر . (40) من الفقهاء من قال : لاتقسم التركة حتى يولد (الحمل ) رعاية (الحق الطفل) . وهم : (أ) أبي حنيفة – رحمه الله تعالى . (ب) مالك – رحمه الله تعالى . (ت) الشافعي – رحمه الله تعالى . (ث) احمد – رحمه الله تعالى . (41) من الفقهاء من قال : لا حصر لتقدير عدد الحمل , بل يعطى الورثة اليقين , ويوقف الباقي . وهم : (أ) الحنفية . (ب) المالكية . (ت) الشافعية . (ث) الحنابلة . (42) مات (عبدالرحمن) عن زوجة حامل وعم , فإذا انفصل (الحمل ) حياً , فهذه (الزوجة) ترث : (أ) 8/1. (ب) 4/1. (ت) ترث جميع التركة فرضاً ورداً . (ث) لا ترث شيئاً . (43) مات (رضوان) عن زوجة حامل وأخ لأب , فإذا انفصل (الحمل) ميتاً , فهذه (الزوجة) ترث : (أ) 8/1. (ب) 4/1. (ت) ترث جميع التركة فرضاً ورداً . (ث) لا ترث شيئاً . (44) (المتاسخة ) مشتقة من نسخ الشيء , ومعنى (النسخ ) لغة : (أ) التصوير . (ب) التحيبر . (ت) التكرير . (ث) التغيير . (45) يقع التوارث بين الزوجين في عدة (الطلاق الرجعي) عند : (أ) الحنفية . (ب) المالكية . (ت) الشافعية . (ث) المذاهب الأربعة . فقة المواريث (2) (46) (المطلقة الباين بينونة كبرى) ترث زوجها مطلقاً عند : (أ) الحنفية . (ب) المالكية . (ت) الشافعية . (ث) الحنابلة . (47) (المطلقة الباين بينونة كبرى ) لاترث زوجها مطلقاً عند : (أ) أبي حنفية – رحمه الله تعالى . (ب) مالك – رحمه الله تعالى . (ت) الشافعي – رحمه الله تعالى . (ث) احمد – رحمه الله تعالى . (48) (المطلقة الباين بينونة كبرى) لاترث زوجها ان طلقها في حال صحته عند : (أ) الحنفية . (ب) المالكية . (ت) الشافعية . (ث) الحنابلة . (49) (المطلقة الباين بينوته كبرى) ترث زوجها مالم تتزوج عند : (أ) الحنفية . (ب) المالكية . (ت) الشافعية . (ث) الحنابلة . (50) من شروط توريث غريقين قريبين , بعضهما من بعض : (أ) أن يعلم تقدم تاريخ موت أحدهما , دون تعيينه , فلا توارث بينهما عند الحنابلة . (ب) التحقق من موتهما معا , فلا يتوارثان . (ت) التحقق من موتهما معا , فيتوارثان . (ث) أن يعلم تقدم تاريخ موت أحدهما , فيرثه الأخر . |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|