|
المستويات 6+7+8 طلاب وطالبات المستوى السادس و السابع والثامن تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
|
أدوات الموضوع |
2014- 5- 7 | #81 |
أكـاديـمـي
|
رد: مجلس مراجعة مادة القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية
الله يوفقكم جميعا
|
2014- 5- 7 | #82 |
أكـاديـمـي فـعّـال
|
رد: مجلس مراجعة مادة القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية
أسس تقسيم القواعد المقصدية :
1- من حيث الموضوع الذي تضمنته القاعدة المقصدية 2- عموم القاعدة وخصوصها 3- صاحب القصد إما أن يكون ( الشارع أو المكلف ) أقسام القواعد المقصدية من حيث الموضوع : 1- قواعد تتعلق بالمصلحة والمفسدة 2- قواعد تتعلق برفع الحرج 3- قواعد تتعلق بمآلات الأفعال ومقاصد المكلفين |
2014- 5- 7 | #83 | |
أكـاديـمـي فـعّـال
|
رد: مجلس مراجعة مادة القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية
اقتباس:
لاضر ولاضرار |
|
2014- 5- 7 | #84 |
أكـاديـمـي فـعّـال
|
رد: مجلس مراجعة مادة القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية
القواعد المقصدية لا تنتقض بآحاد الجزئيات ولا يمكن أن يرد عليها النسخ
القواعد المقصدية التي استند عليها مبدأ تضمين الصناع : 1- الموازنة بين المصلحة العامة والخاصة وتقديم الشارع للمصلحة العامة 2- النظر إلى المآل من حيث التفاته إلى الضرر الذي يصيب أرباب السلع 3- مبدأ رفع الحرج |
2014- 5- 7 | #85 |
أكـاديـمـي فـعّـال
|
رد: مجلس مراجعة مادة القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية
أبو المعالي الجويني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هو الذي قسم المقاصد إلى ( حاجية - ضرورية - تحسينية )
الشاطبي ( شيخ المقاصد ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هو الذي وضع قواعد مقاصد الشريعة في كتابه الموافقات |
2014- 5- 7 | #86 |
مشرفة كليةالاداب - الدراسات الاسلامية سابقآ
|
رد: مجلس مراجعة مادة القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية
.- الفرق بين "علم القواعد الفقهية " و " علم أصول الفقه " :
أ- " أصول الفقه " : علم يعتمد في أصله على الدلالات من جهة التراكيب اللغوية بينما " القواعد الفقهية " يعتمد على ما دلت عليه النصوص الشرعية . ب- " أصول الفقه " : هيئتك هيئة استنباط بينما " القاعدة الفقهية " هيئتك هيئة من وضع عبارة كلية تجمع مسائل كثيرة فأنت لا تبين أحكام جزئية ولكن تجمع مسائل جزئية كثيرة مثل استقراء أدلة كثيرة فتولد عندك أن " المشقة تجلب التيسير " . ومن أشهر الكتب في القواعد الفقهية كتاب " القواعد الفقهية لابن رجب " ولكن غلبت عليه سمت الضوابط الفقهية ومنها كتاب " الأشباه والنظائر للسيوطي " ( شافعي ) وكتاب " الأشباه والنظائر لابن نجيم " ( حنفي ) و كتاب " إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية " وكتاب " القواعد الفقهية للعلائي وكتاب " القواعد الفقهية لابن السبكي " وللشيخ السعدي و الشيخ أحمد الزرقا ووالده الشيخ محمد الزرقا وهناك رسالة عبارة عن محاضرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان تكلم فيها عن القواعد الفقهية الخمس . و الشيخ مصطفى الزرقا (1999 م) قام في المدخل بدراسة متميزة مع تبويبها، وتصنيفها، والإشادة بها في كتابه القيم الفريد ,(المدخل الفقهي العام) الذي ألفه سنة 1947 م، ثم نال عليه جائزة الملك فيصل العالمية وفي العقدين الأخيرين من القرن العشرين الميلادي، ومطلع القرن الخامس عشر الهجري |
2014- 5- 7 | #87 |
مشرفة كليةالاداب - الدراسات الاسلامية سابقآ
|
رد: مجلس مراجعة مادة القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية
ورد من تشريع الرخص فإنه دليل لهذه القاعدة.من فروع القاعدة
: 1- تشريع الرخص عموماً، وهذا من فروع القاعدة وأدلتها أيضاً، فللمسافر القصر والجمع، وللمضطر أكل الميتة ولحم الخنزير، وللمصلي التيمم عند عدم الماء أو الخوف من استعماله، وإساغة اللقمة بالخمر للغاص، وإباحة السلم والإجارة ونحوها، فكل هذه من الرخص التي شرعها الله تيسيراً على العباد بسبب حصول المشقة في فعلها 2- ليس على قيم المسجد الذي يتكرر دخوله صلاة تحية المسجد كلما دخل- 3 جواز النطق بكلمة الكفر عند الضرورة 4- إذا اشتبهت أخته مع غيرها في بلد كبير، لايجب عليه أن يتحرى، للمشقة الحاصلة بذلك 5 إذا وقعت نجاسة في مكان واسع صلى حيث شاء. |
2014- 5- 7 | #88 |
مشرفة كليةالاداب - الدراسات الاسلامية سابقآ
|
رد: مجلس مراجعة مادة القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية
اقسام العرف
إلى ثلاثة أقسام: 1- العرف العام: هو ما تعامل به المسلمون في قديم الدهر أو حديثه في سائر الأقطار. 2- العرف الخاص: هو ما اختص به أهل بلد أو حرفة دون سواهم -3 العرف الشرعي، كالمنقولات الشرعية، كلفظ الصلاة حيث نقل من المعنى اللغوي وهو الدعاء إلى العبادة المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم |
2014- 5- 7 | #89 |
مشرفة كليةالاداب - الدراسات الاسلامية سابقآ
|
رد: مجلس مراجعة مادة القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية
. شروط تطبيق القاعدة: 1
- أن لا يخالف العرف أو العادة أصلاً أو نصاً شرعياً، أو قاعدة متفقاً عليها، أو إجماعاً، ومن ذلك إذا جرت عادة أهل بلد على فعل عبادة معينة، فلا يقبل لأن الأصل في العبادات التوقيف. 2- ألا يعارضه ما يدل على خلاف المراد منه، بأن يصرح صاحب الشأن بخلاف ما يدل عليه العرف فيسقط اعتباره، وكذا إن كان له معنى يدل عليه في اللغة أو في الشرع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «إن هذه الأسماء جاءت في كتاب الله وسنة رسوله معلقاً بها أحكام شرعية، وكل اسم فلابد له من حد، فمنه ما يُعلم حده باللغة، كالشمس والقمر والبر،…، ومنه ما يعلم بالشرع، كالمؤمن، والكافر، والمنافق، وكالصلاة،. . وما لم يكن له حد في اللغة، ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى عرف الناس، كالقبض». 3- أن يكون مطرداً. بمعنى أنه لو كان يفعل أحياناً، فهو عادة غير مطردة ، فلا تعتبر. 4 أن يكون العرف موجوداً عند إنشاء التصرف المستند عليه |
2014- 5- 7 | #90 |
مشرفة كليةالاداب - الدراسات الاسلامية سابقآ
|
رد: مجلس مراجعة مادة القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية
الله ييسرها إن شاء الله موفقين
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|