|
المستويات 6+7+8 طلاب وطالبات المستوى السادس و السابع والثامن تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
|
أدوات الموضوع |
2015- 12- 7 | #101 |
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
|
رد: القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة
انواع التخفيفات هي سبعة أنواع
تخفيف إسقاط تخفيف تنقص تخفيف ابدال تخفيف تقديم تخفيف تأخير تخفيف ترخيص تخفيف تغيير |
2015- 12- 7 | #102 |
متميزة كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة
ارجع العز بن عبدالسلام الفقه الى قاعدة واحدة هي أ- الامور بمقاصدها ب- المشقة تجنب التيسير ت- اعتبار المصالح وجلب المفاسد ؟؟؟ المفسده لاتجلب بل ندرؤها وندفعها ث- لا ضر ولا ضرار للتوضيح باب جلب المصالح ودرء المفاسد أو قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد تعتبر من قواعد الفقه الإسلامي المندرجة تحت القاعدة الأم المتفق عليها: لا ضرر ولا ضرار والتي تكشف من خلال تطبيقاتها وما يندرج تحتها من فروع كثيرة عن مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية وهو: منع الفعل الضار في جميع صوره قبل وقوعه احترازًا، ومعالجة أثره بعد وقوعه إزالةً ورفعًا.
|
2015- 12- 7 | #103 |
متميزة كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة
نقاط مهمه
من الامام الذي قال : «الاعتبار عندنا بظاهر العقود، لابما ينويه العاقدان، ولهذا يصح بيع العينة، ونكاح من قصد التحليل».الجواب النووي من الامام الذي قال :(إذا نطق بغير ما نواه، انعقد ما نواه دون مالفظ به) الجواب :: ابن قدامه لأمر المتكرر من غير علاقة عقلية تعريف : العادة اصطلاحا ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول تعريف : العرف اصطلاحا ومن أشهر الكتب في القواعد الفقهية كتاب : القواعد الفقهيه لأبن رجب القاعدة في اصطلاح التدوين :هي الأمر الكلي الذي يندرج تحته جزئيات كثيرة من هو الامام صاحب المقولة "إن الشريعة المحمدية اشتملت على أصول وفروع ” الإمام القرافي من أول من أفرد القواعد الفقهية في كتاب مستقل ؟ احمد الزرقا من هو صاحب كتاب القيم الفريد ,(المدخل الفقهي العام) الذي ألفه سنة 1947 م، ثم نال عليه جائزة الملك فيصل العالمية مصطفى الزرقا |
التعديل الأخير تم بواسطة عذاري 700 ; 2015- 12- 7 الساعة 01:18 AM |
|
2015- 12- 7 | #104 |
متميزة كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة
القاعدة الفقهية : حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها تتفق مع القضية المقصدية في : 1- العموم والكلية 2- الغاية النهائية ( تيسير الوقوف على حكم الشارع ) القاعدة الفقهية ـــــــــــــــــــــــــــــــ بيان لحكم شرعي القاعدة المقصدية ــــــــــــــــــــــــــــ الحكمة والغاية من أصل التشريع * لا يجوز الاستناد إلى القاعدة الفقهية كدليل يستنبط منه الحكم لأنها ليست كلية بل أغلبية * القاعدة المقصدية اعلى مرتبة من القاعدة الفقهية * القواعد الفقهية ليست كلها محل اتفاق بين الفقهاء قواعد فقهية بعد التحقيق تعد قواعد مقصدية : 1- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
2- إذا تعارضت مفسدتان قدمت أعظمهما بارتكاب أخفهما لا ضرر ولا ضرار |
2015- 12- 7 | #105 |
متميزة كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة
القاعدة الأصولية : قضية كلية يتوصل بها الفقيه إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية تتفق مع القاعدة المقصدية في : ( لا يقوم الاستنباط والاجتهاد إلا بهما ) * القواعد الأصولية ــــــــــــــــــ قواعد استدلالية تدور حول منهج الاستنباط دون الإشارة إلى الغاية من تلك الأحكام أمثلة للقواعد الأصولية : ( النهي يقتضي الفور والدوام ) , ( النهي المطلق يفيد التحريم ) * القاعدة المقصدية تعد ركناً من ركني عملية الاستنباط * القواعد الأصولية : مأخوذة من مقتضيات اللغة العربية ودلالتها على المعنى * القواعد المقصدية تبين العلة في كون بعض الأفعال أكثر طلباً أو أشد إلزاماً من البعض الآخر * القواعد الأصولية ليست كلها محل اتفاق الأصوليين أصو ل الشريعة قسمان : أصول الفقه و قواعد كلية فقهية
|
2015- 12- 7 | #106 |
متميزة كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة
الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي :
أ- " القاعدة الفقهية " تعطيك أحكام مسائل جزئية كثيرة في أبواب متعددة بينما " الضابط الفقهي " يعطيك أحكام مسائل كثيرة ولكن في باب واحد . مثال للقاعدة الفقهية : " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ " تدخل في الطهارة والصلاة والحج والبيع والنكاح والطلاق وفي أبواب كثيرة . مثال للضابط الفقهي : " لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ " لأنه يتعلق في باب السهو . ب- " القاعدة الفقهية " تجتمع عليها كل المذاهب الفقهية ولكن " الضابط الفقهي " يختلف من مذهب إلى مذهب بعبارة أخرى أن " الضابط الفقهي " يغلب عليه سمت المذهب بينما القاعدة فلا |
2015- 12- 7 | #107 |
متميزة كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة
أسس تقسيم القواعد المقصدية : 1- من حيث الموضوع الذي تضمنته القاعدة المقصدية 2- عموم القاعدة وخصوصها 3- صاحب القصد إما أن يكون ( الشارع أو المكلف ) أقسام القواعد المقصدية من حيث الموضوع : 1- قواعد تتعلق بالمصلحة والمفسدة
2- قواعد تتعلق برفع الحرج 3- قواعد تتعلق بمآلات الأفعال ومقاصد المكلفين |
2015- 12- 7 | #108 |
متميزة كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة
القواعد المقصدية لا تنتقض بآحاد الجزئيات ولا يمكن أن يرد عليها النسخ القواعد المقصدية التي استند عليها مبدأ تضمين الصناع : 1- الموازنة بين المصلحة العامة والخاصة وتقديم الشارع للمصلحة العامة
2- النظر إلى المآل من حيث التفاته إلى الضرر الذي يصيب أرباب السلع 3- مبدأ رفع الحرج |
2015- 12- 7 | #109 |
متميزة كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة
أبو المعالي الجويني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هو الذي قسم المقاصد إلى ( حاجية - ضرورية - تحسينية )
الشاطبي ( شيخ المقاصد ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هو الذي وضع قواعد مقاصد الشريعة في كتابه الموافقات منقول من اغاريد |
2015- 12- 7 | #110 |
متميزة كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة
اقسام العرف إلى ثلاثة أقسام:
1- العرف العام: هو ما تعامل به المسلمون في قديم الدهر أو حديثه في سائر الأقطار. 2- العرف الخاص: هو ما اختص به أهل بلد أو حرفة دون سواهم -3 العرف الشرعي، كالمنقولات الشرعية، كلفظ الصلاة حيث نقل من المعنى اللغوي وهو الدعاء إلى العبادة المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم . شروط تطبيق القاعدة: 1 - أن لا يخالف العرف أو العادة أصلاً أو نصاً شرعياً، أو قاعدة متفقاً عليها، أو إجماعاً، ومن ذلك إذا جرت عادة أهل بلد على فعل عبادة معينة، فلا يقبل لأن الأصل في العبادات التوقيف. 2- ألا يعارضه ما يدل على خلاف المراد منه، بأن يصرح صاحب الشأن بخلاف ما يدل عليه العرف فيسقط اعتباره، وكذا إن كان له معنى يدل عليه في اللغة أو في الشرع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «إن هذه الأسماء جاءت في كتاب الله وسنة رسوله معلقاً بها أحكام شرعية، وكل اسم فلابد له من حد، فمنه ما يُعلم حده باللغة، كالشمس والقمر والبر،…، ومنه ما يعلم بالشرع، كالمؤمن، والكافر، والمنافق، وكالصلاة،. . وما لم يكن له حد في اللغة، ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى عرف الناس، كالقبض». 3- أن يكون مطرداً. بمعنى أنه لو كان يفعل أحياناً، فهو عادة غير مطردة ، فلا تعتبر. 4 أن يكون العرف موجوداً عند إنشاء التصرف المستند عليه |
التعديل الأخير تم بواسطة عذاري 700 ; 2015- 12- 7 الساعة 01:28 AM |
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[ المستوى الثامن ] : القواعد الفقية ومقاصد الشريعة | نانو الغالي | المستويات 6+7+8 | 0 | 2015- 11- 16 07:29 AM |