|
المستويات 6+7+8 طلاب وطالبات المستوى السادس و السابع والثامن تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
|
أدوات الموضوع |
2015- 5- 13 | #111 |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ♥ીೋ
طيب بالنسبة لسؤال
لو اشترط احد الشريكين في عقد المزارعة ثلث الثمرة فحكمه الجواز الجواز مع عدم الشرط السؤال الثاني عقد المزارعة جائز ام لازم |
2015- 5- 13 | #112 |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ♥ીೋ
المساقاة "مختصراً"
- المساقاة : (دفع شجر مغروس أو غير مغروس مع أرض) + (إلى من يغرسه فيها) + (ويقوم بسقيه وما يحتاج إليه) + (حتّى يثمر)؛ ويكون للعامل جزء مشاع من ثمر ذلك الشجر والباقي لمالكه. - المزارعة : (دفع أرض) + (لمن يزرعها) + أو (دفع أورض وحب) + (لمن يزرعه فيها)؛ ويقوم عليه بجزء مشاع منه والباقي لمالك الأرض. #وقد يكون (الجزء المشاع) في المساقاة والمزارعة (لمالك الأرض)؛ والباقي (للعامل). - دليل الجواز : حديث ابن عمر ( ... عامَلَ أهل خيبر بشطر ما يخرج فيها .. - قال ابن القيم : [ وفي قصة خيبر دليل على جواز المساقاة ...]. شروط المساقاة : - أن يكون الشجر المساقى عليه (له ثمرٌ يؤكل). - تقدير نصيب العامل. - لو شرطا كل الثمرة لأحدهما (لم يصح). حكمها؛ وما يلزم الطرفين : - المساقاة (عقد لازم) لا يُفسخ إلا بالتراضي ولابد من (تحديد المدّة). - ويلزم العامل (كل مافيه صلاح الثمرة). - على صاحب الشجر (مايحفظ الأصل)؛ كـ "حفر البئر , وبناء الحيطان. - وعليه كذلك : تحصيل المواد التي تقوّي الأشجار؛ كالسماد ونحوه. شروط المزارعة : - بيان مقدار ما للعامل أو لصاحب الأرض. - لو شرط لأحدهما آصعًا معلومة أو ناحية معيّنة لم تصح. |
2015- 5- 13 | #113 | |
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ♥ીೋ
اقتباس:
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ♥ીೋ طيب بالنسبة لسؤال لو اشترط احد الشريكين في عقد المزارعة ثلث الثمرة فحكمه الجواز الجواز مع عدم الشرط لان واحد من الشركين اشترط < يمكن يخدعني لو اتفقو الشركين جواز السؤال الثاني عقد المزارعة جائز ام لازم عقد لازم ابو عبد المحسن ربي يسلم يدك انت معنا في الاصول البحث؟؟؟؟ سبحان الله وبحمده |
|
التعديل الأخير تم بواسطة beero3 ; 2015- 5- 13 الساعة 05:33 PM |
||
2015- 5- 13 | #114 | |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ♥ીೋ
اقتباس:
السؤال الأول : الجواز مع عدم الشرط السؤال الثاني : عقد لازم لكن لو قال : لو اشترط أحد الشريكين (كل الثمرة) هنا لا يصح |
|
التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد المحسن ; 2015- 5- 13 الساعة 05:12 PM |
||
2015- 5- 13 | #115 | |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ♥ીೋ
اقتباس:
لكن لمن أخذ أي مقرر من المستويات القادمة أتمنى أن يتكرّم بنقل الأسئلة لنا ولمن بعدنا |
|
2015- 5- 13 | #116 |
أكـاديـمـي فـعّـال
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ♥ીೋ
قول الاجاره ((معلومه))
يخرج المنفعة المجهوله فلايصح العقد عليها |
التعديل الأخير تم بواسطة ثبور ; 2015- 5- 13 الساعة 05:21 PM |
|
2015- 5- 13 | #117 |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ♥ીೋ
الله يجزاك خير
|
2015- 5- 13 | #118 |
أكـاديـمـي
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ♥ીೋ
من له الحق في اقطاع الارض الموات؟
أ-القاضي الشرعي ب-الحاكم ج-ولي الامر ــــــــــــــــــــــ هذا السؤال موجود في مراجعة المنتدى و أسلة الاختبار 1435 |
2015- 5- 13 | #119 |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ♥ીೋ
الإجارة : من الأجر وهو العِوض : ( لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا).
شرعًا : (عقد على منفعة مباحة) + (من عين معيّنة) + ( أو موصوفة في الذّمة) + (مدّة معلومة)؛ أو على عملٍ معلوم بعوضٍ معلوم. شروط صحة الإجارة : - أن يكون العقد على (المنفعة) لا العين. - تكون المنفعة مباحة. - ملعومة. - وإذا كانت على عين غير معيّنة فلا بد أن تكون (مما ينضبط بالوصف). |
2015- 5- 13 | #120 |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ♥ીೋ
الإجارة جائزة (بالكتاب والسنة والإجماع).
- الكتاب : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ). - السنة : استأجر النبي صلى الله عليه وسلم : رجلاً يدلّه الطريق .. - الإجماع : (حكاه ابن المنذر). - والحاجة داعية إليها؛ لأن (الحاجة إلى المنافع؛ كالحاجة إلى الأعيان). أحكام الإجارة : - يصح استئجار آدمي لعمل معلوم. - لا يجوز تأجير الدور والدكاكين للمعاصي. - يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره؛ لـ "مثله باستيفاء المنفعة". - لا تصح الإجارة على أعمال العبادة. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : [والفقهاء متفقون على الفرق بين الاستئجار على القُرَبِ وبين رَزْقُ أهلها ...]. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[ المستوى السادس ] : ೋી« ♥ تجمع لمادة التفسير2 وأهم مستجداتها ♥ીೋ | عيوش * | المستويات 6+7+8 | 279 | 2015- 5- 7 07:01 PM |