|
الدراسات الإسلامية طلاب وطالبات المستوى الثالث واعلى تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
|
أدوات الموضوع |
2013- 5- 20 | #121 |
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: يا سادس تعالوا نتشارك شرح مادة فقه المواريث2
وهنا يجب عليك حفظ اقوال المذاهب في توريث المطلقة لانه اكيد بيجيبها
في اي صفحه احصلهم ابي احفظهم |
2013- 5- 20 | #122 |
أكـاديـمـي ذهـبـي
|
رد: يا سادس تعالوا نتشارك شرح مادة فقه المواريث2
تلاقيهم في ملخص الاخت خمائل الورد
او شوفهم في الشرائح لان المادة مليانه بالاقوال والاختلافات مافي درس والا فيه لهم اقوال الله يوفقك ويوفق الجميع استاذنكم |
2013- 5- 20 | #123 |
مشرفة كليةالاداب - الدراسات الاسلامية سابقآ
|
رد: يا سادس تعالوا نتشارك شرح مادة فقه المواريث2
1. من اركان عملية (الرد) في علم المواريث :
أ. وجود نسبة زائدة من المال بعد توزيع الفروض ب. عدم وجود عاصب ج. وجود صاحب فرض د. كل ما ذكر 2. من أدلة جواز (الرد) قوله لسعد : ( إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) هو (سعد) : أ. سعد بن أبي وقاص t ب. سعد بن الربيع t ج. سعد بن معاذt د. سعد بن عبادة t 3. من أقوال العلماء في عملية (الرد) في علم المواريث : أ. الرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين ب. الرد على أصحاب الفروض مع الزوجين ج. عدم جواز الرد د. كل ما ذكر 4. القائل بالرد على أصحاب الفروض مع الزوجين هو : أ. أبو بكر t ب. عمر t ج. عثمان t د. علي t 5. التركة عند الجمهور ما يخلفه الميت وتشمل : أ. المال ب. الحق ج. الاختصاص د. كل ما ذكر 6. من الحقوق التي تدخل في التركة ويمكن أن يورث الميت : أ. حق الشفعة ب. حق الخيار ج. حق الأجل في الدين د. كل ما ذكر 7. تسقط الزكاة والكفارات في الموت عند : أ. الحنفية ب. المالكية ج. الشافعية د. الحنابلة 8. من الحقوق المتعلقة في التركة قبل قسمتها : أ. نفقات تجهيز الميت ودفنه ب. حجة الإسلام ج. الزكاة د. كل ما ذكر 9. من ديون العباد المتعلقة بالتركة قبل قسمتها : أ. الديون النقدية ب. رد الودائع ج. إعادة الرهن إلى صاحبه د. كل ما ذكر 10. من أحكام الوصية : أ. أن لا تزيد عن النصف ب. أن لا تكون لوارث ج. أن تقدم على أداء الدين د. كل ما ذكر ( ألا يزيد في وصيته على الثلث , ولا وصية لوارث ) |
2013- 5- 20 | #124 |
مشرفة كليةالاداب - الدراسات الاسلامية سابقآ
|
رد: يا سادس تعالوا نتشارك شرح مادة فقه المواريث2
11. من طرق قسمة التركات :
أ. طريقة القيراط ب. طريقة النسبة ج. طريقة القيمة السهمية د. كل ما ذكر 12. من صفات ذوي الأرحام في علم المواريث : أ. هم أقرباء لا يرثون في النسب ب. بعضهم من أصحاب الفروض ج. بعضهم عصبة بعيدة د. كل ما ذكر (كل قريب، لا يرث بالنسب ، أي قريب ليس ذا فرض ، ولا عصبة) 13. من أصناف ذوي الأرحام : أ. من ينتمي إلى الميت ب. من ينتمي الميت إليه ج. من ينتمي إلى أبوي الميت د. كل ما ذكر (بالإضافة إلى من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته) 14. من أمثلة الورثة ذوي الأرحام في علم المواريث : أ. الجد أبو الأب ب. الجد أبو الأم ج. الجدة أم الأم د. كل ما ذكر ومن الأقارب الذكور الذين تتوسط بينهم وبين الميت أنثى تأكدوا من الجواب 15. من طرق توريث ذوي الأرحام : أ. طريقة التعصيب ب. طريقة الرد ج. طريقة التسوية د. كل ما ذكر ( ثلاث طرق ( طريقة التسوية – طريقة أهل القرابة – طريقة أهل التنزيل ) 16. مات ( كناز) عن بنت بنت , وجد أب الأم , وبطريقة أهل القرابة تأخذ بنت البنت : أ. كل التركة ب. النصف ج. السدس د. لا تأخذ شيء (المال كله للبنت لأن القاعدة في طريقة أهل القرابة تقول : يقدم فروع الميت على أصوله أي (البنوة على الأبوة) ) 17. مات (فاكهة) عن بنت بنت , وبنت أخ , وبنت عم , وبطريقة التسوية تأخذ بنت البنت : أ. كل التركة ب. النصف ج. السدس د. الثلث (القاعدة في طريقة التسوية وهي من طرق الحنفية : أن المال يقسم بالتساوي بين ذوي الأرحام في التركة ) 18. من طرق توريث ذوي الأرحام طريقة أهل التنزيل المقصود في التنزيل بالمواريث : أ. تنزيل من عصبة إلى فرض ب. تنزيل من فرض إلى عصبة ج. تنزيل شخص مكان شخص د. تنزيل ذي رحم وارث مكان ذي رحم غير وارث . 19. مات (مرثد) عن عم لأم , وعمه وبطريقة التنزيل ينزل العم لأم مكان : أ. العم العصبي ب. الأخ لأب ج. الأخ لأم د. الأم (القاعدة تقول في طريقة التنزيل وهي طريقة للشافعية والحنابلة : أن تجعل المدلى به – أي الواسطة إلى الميت – قد مات هو نفسه عن ذوي الارحام الموجودين ) 20. طريقة أهل القرابة في توريث ذوي الأرحام هي من طرق : أ. الحنفية ب. المالكية ج. الشافعية د. الحنابلة |
2013- 5- 20 | #125 |
مشرفة كليةالاداب - الدراسات الاسلامية سابقآ
|
رد: يا سادس تعالوا نتشارك شرح مادة فقه المواريث2
21. طريقة التنزيل هي من طرق :
أ. الحنفية ب. المالكية ج. الشافعية د. الحنابلة وهي طريقة عدد من التابعين، مثل علقمة والشعبي ومسروق. وهي مذهب جمهور الشافعية والحنابلة. وهذا هو المفروض ليش السؤال بهالطريقة ما أدري ؟؟؟؟ 22. من الفقهاء من اعطى الخنثى أقل النصيبين ويعطي الورثة أحسن النصيبين : أ. الحنفية ب. المالكية ج. الشافعية د. الحنابلة 23. من الفقهاء من أعطى متوسط النصيبين للخنثى : أ. الحنفية ب. المالكية ج. الشافعية د. الحنابلة 24. من الفقهاء من أعطى الخنثى أقل و الورثة أقل ويوقف الباقي للجميع إلى حين انكشاف حاله : أ. الحنفية ب. المالكية ج. الشافعية د. الحنابلة 25. قال العلماء يحكم بموت المفقود حين يموت أقرانه في بلده وهو قول : أ. أبي حنيفة والشافعي ب. مالك ج. أحمد د. بن حزم 26. بعض الفقهاء استثنى المرتد من عدم التوارث بين ملتين وهم : أ. الحنفية ب. المالكية ج. الشافعية د. الحنابلة 27. المطلقة البائن بينونه كبرى ترث زوجها مطلقا وهو قول : أ. الحنفية ب. المالكية ج. الشافعية د. الحنابلة 28. المطلقة البائن بينونه كبرى لا ترث مطلقا وهو قول : أ. الحنفية ب. الشافعية ج. المالكية د. الحنابلة 29. المطلقة البائن بينونه كبرى لا ترث إن طلقها في حال صحته وهو قول : أ. الحنفية ب. المالكية ج. الشافعية د. الحنابلة 30. المطلقة البائن بينونه كبرى ترث ما لم تتزوج وهو قول : أ. الحنفية ب. المالكية ج. الشافعية د. الحنابلة 31. في انهدام منزل تحققنا من موت الزوج وزوجته معا في آن واحد حكم توريثهما : أ. لا توارث بينهما ب. يورث الزوج الزوجة ج. تورث الزوجه الزوج د. يرث الأبناء إن وجدوا 32. يقع التوارث بين الزوجين في عدة الطلاق الرجعي عن : أ. الحنفية ب. الشافعية ج. المذاهب الأربعة د. الحنابلة |
2013- 5- 20 | #126 |
مشرفة كليةالاداب - الدراسات الاسلامية سابقآ
|
رد: يا سادس تعالوا نتشارك شرح مادة فقه المواريث2
33. القائل : لا تقسم التركه حتى يولد الحمل رعاية لحق الطفل هم :
أ. الحنفية ب. المالكية ج. الشافعية د. الحنابلة 34. القائل : لا حصر لتقدير الحمل بل يعطى الورثة اليقين ويوقف الباقي هم : أ. الحنفية ب. المالكية ج. الشافعية د. الحنابلة |
2013- 5- 20 | #127 |
مشرفة كليةالاداب - الدراسات الاسلامية سابقآ
|
رد: يا سادس تعالوا نتشارك شرح مادة فقه المواريث2
أسئلة الواجب
1. (الانكسار) في المسائل التي تحتاج إلى تصحيح , يكون في : أ. سهم أصحاب القروض ب. سهم العصبات ج. سهم أولي الأرحام د. كل ما ذكر 2. من الأشياء التي لا تورث عند الفقهاء : أ. حق الحضانة ب. حق الشفعة ج. حق الخيار في البيع د. كل ما ذكر 3. مات (عبد العزيز ) عن : بنت بنت , وجد أب الأم , وترك 300 دينار , ونصيب (بنت البنت ) في طريقة أهل القرابة : أ. 100 دينار ب. 150 دينار ج. 200 دينار د. 300 دينار 4. ماتت (ريحانة) عن : أخ شقيق , وأخ شقيق خنثى , وتركت 600 دينار , ونصيب (الخنثى) إن لم يتضح حاله عند ( المالكية ) : أ. 200 دينار ب. 300 دينار ج. 250 دينار نحسب نصيبه في الذكورية يصير 300 ونصيبه في الانوثية 200 وعند يأخذون المتوسط بين العددين يعني 250 د. 400 دينار 5. مات (عكاشة) عن : زوجة , وابن مفقود , وأخ شقيق وترك 800 دينارا ( ضع جدولا للمسألة واحسب النصيب الذي توقفه للمفقود) ونصيب الابن المفقود الذي توقفه من التركة : أ. 400 دينار ب. 500 دينار ج. 600 دينار د. 700 دينار 6. مات (عبد الله ) عن زوجة حامل , وترك 800 دينار , فإذا انفصل الحمل حيا , يكون نصيب الزوجة من التركة : أ. 100 دينار ب. 200 دينار ج. 400 دينار د. 700 دينار 7. مات (عبد الرحمن ) عن : 6 أبناء ذكور , وترك 600 دينار وقبل قسمة التركة مات 3 من أبنائه وهم بلا زوجات ولا أبناء , فيكون نصيب كل ابن من الأبناء الباقين : أ. 100 دينار ب. 200 دينار ج. 300 دينار د. 400 دينار 8. تزوج (زين) من (زينة) وفي الأسبوع الأول للزفاف لم تحمل فطلقها , وبعد يومين من طلاقها , مات (زين) وترك 1000 دينار , ويكون نصيب مطلقته (زينه) من التركة : أ. 800 دينار ب. 400 دينار ج. 250 دينار د. 350 دينار 9. رجل مسلم تزوج من امرأة نصرانية , فطلقها قبل وفاته , لكنها أسلمت في أثناء العدة فإنها ترث عند : أ. الحنفية ب. المالكية ج. الشافعية د. الحنابلة |
2013- 5- 20 | #128 |
مشرفة كليةالاداب - الدراسات الاسلامية سابقآ
|
رد: يا سادس تعالوا نتشارك شرح مادة فقه المواريث2
أبو البراء تقصد هذي
السؤال رقم: 38 38. ماتت (ريحانة) عن : أخ شقيق , وأخ شقيق خنثى , وتركت 600 دينار , ونصيب (الخنثى) إن لم يتضح حاله عند ( المالكية ) : أ. 200 دينار ب. 300 دينار ج. 250 دينار د. 400 دينار انت تدري الله يسلمك أن الخنثى لاهو رجل ولا أنثى فيعملون له جدولين مرة كونه ذكر ومرة ثانية كونه انثى ويحسبون نصيبه من التركة لو هو ذكر في جدول الذكر ونصيبه لو هو انثى ومن المسألة ما فيه إلا هو واخوه فالمفروض إذا هو رجل أن له نصف ال600 المذكورة فوق وإذا هو انثى فبيكون نصيب الذكر مثل حظ اللنثيين فبيكون نصيبه مثل نصف نصيب اخوة يعني 200 وعند المالكية يأخذون المتوسط بين النصيبين يعني بيجمعون النصيبين 300 +200 = 500 وبيعطونه نصف ال500 فبيكون نصيبه 250 |
2013- 5- 20 | #129 |
مشرفة كليةالاداب - الدراسات الاسلامية سابقآ
|
رد: يا سادس تعالوا نتشارك شرح مادة فقه المواريث2
السؤال رقم: 39
39. مات (عكاشة) عن : زوجة , وابن مفقود , وأخ شقيق وترك 800 دينارا ( ضع جدولا للمسألة واحسب النصيب الذي توقفه للمفقود) ونصيب الابن المفقود الذي توقفه من التركة : أ. 400 دينار ب. 500 دينار ج. 600 دينار د. 700 دينار يحسبون نصيبة وهو حي بيأخذ 700 وهو العصبة لأن الزوجة بتأخذ 100 من 800 لانها تأخذ الثمن بوجود الابن أما الاخ الشقيق فيحجب بوجود الابن المفقود ويحسبون نصيبه وهو ميت فبيكون صفر ونصيب الزوجة بيكون الربع بموت الابن والربع = 200 والاخ الشقيق بيصير العصبة لما مات الابن وهم ما يدرون هل هو ميت والا حي فبيوقفون نصيبه حتى يظهر الخبر اليقين يمكن يجي ويأأخذه ويمكن ما يجي والنصيب اللي بيتوقف هو 700 دينار وبس |
2013- 5- 20 | #130 |
أكـاديـمـي ذهـبـي
|
رد: يا سادس تعالوا نتشارك شرح مادة فقه المواريث2
خمائل اذا تقدرين تحطين الأسئلة الثلاثة واربعين في ملف ورد ابقى احطهم في الجهاز عشان اراجع شوي عند مركز الاختبار اواي احد من الاخوان يقد
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|