|
الدراسات الإسلامية طلاب وطالبات المستوى الثالث واعلى تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
|
أدوات الموضوع |
2014- 12- 15 | #11 |
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
|
رد: مذاكرة جماعية لمادة أصول الفقه1
- أول من دون علم أصول الفقه وكتب فيه بصورة مسبقة هو الإمام أحمد بن حنبل. أ- صح ب-خطأ اول من دون أصول الفقه ابويوسف والراجح هو الأمام الشافعي في كتابه الرسالة 2. من كتب أصول الفقه عند الشافعي كتاب " الذريعة إلى أصول الشريعة. أ- صح ب- خطأ الأمام الشافعي في كتابه الرسالة 3. جعل شيء سببا لآخر أو شرطا له أو مانعا منه هذا هو المراد ب أ- الاقتضاءب- الوضعج- جميع ماسبق د- لاشيء مما سبق 4- هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. أ-الأصولب- الحكمج-جميع ماسبق د-لا شيئ 5. الاقتضاء هو أ- طلب فعل ب- طلب على سبيل الإلزام ج- طلب ترك د- طلب على غير سبيل الإلزامﻫ- جميع ما سبق. 6. الحكم التكليفي هو ما يقتضي طلب الفعل أو الكف عنه أو التخيير بين الفعل والترك أ- صحب-خطأ |
2014- 12- 15 | #12 |
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
|
رد: مذاكرة جماعية لمادة أصول الفقه1
. طلب الشارع الكف عن الفعل على سبيل الجزم هو أ-الكراهةب- التحريمج- الإيجاب د- الندب 8. ما طلب الشارع فعله دون أن يقيد أداؤه لوقت معين أ- الواجب المقيدب- الواجب المطلقج- الواجب مطلقا 9. ما يبنى عليه غيره سواء أكان الإبتناء حسيا أو عقليا، هذا تعريف أ- الركن ب- القاعدةج- الأصلد- الفرع ﻫ- لا شيئ 10.العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية هذا تعريف أ-الفقه لغةب- الفقه اصطلاحاج- أصول الفقه 11.هو إثبات لأمر آخر، هذا تعريف أ-الفقه لغة ب- الفقه اصطلاحا ج- أصول الفقهد-لا شيئ الأحكام: جمع حكم، وهو إثبات أمر لآخر ، أو نفيه عنه، نحو زيد كاتب، زيد ليس بكاتب . 12.قضايا كلية ينطبق حكمها على الجزيئات التي تندرج تحتها،هذا تعريف الأدلة أ- صحب-خطأ القواعد: قضايا كُلّيّة ينطبق حكمها على الجُزْئيَّات التي تندرج تحتها 13.الفقه والأصول يتفقان على أن غرضهما التوصل إلى الأحكام الشرعية أ- صحب-خطأ الغرض من دراسة علم الأصول: التوصُّل إلى معرفة الأحكام الشرعية العملية.. هذا بالنسبة للمجتهد. |
2014- 12- 15 | #13 |
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
|
رد: مذاكرة جماعية لمادة أصول الفقه1
14.الأمر هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل على سبيل الإستعلاء أ- صحب- خطأ 15.الاتفاق حاصل على أن صيغة الأمرد المجرد عن القرائن ليست حقيقة في جميع معانيها أ- صحب-خطأ 16. الاتفاق حاصل على أن صيغة الأمرد المجرد عن القرائن حقيق في الوجوب والندب والإباحة. أ- صحب-خطأ إذا تجرّدت صيغة الأمر من القرائن، قال بعضهم: هي مجاز في غير الوجوب والندب والإباحة .. واختلفوا في هذه الثلاثة.. بعضهم قال: هي مشترك بين هذه الثلاثة، وقال آخرون: هي حقيقة في الإباحة، وقال بعضهم: هي حقيقة في الندب، وتوقّف الغزالي. 17.عامة العلماء قالوا أن الأمر حقيقة في واحد من المعاني الثلاثة (الإباحة،الندب،الوجوب) من غير اشتراك ولا إجمال أ- صحب-خطأ 18.قال بعض أصحاب مالك أن الأمر يدل على الإباحة،وقال جمع وهو أحد قولي الشافعية أنه يدل على الندب، وقال الجمهور إنه الوجوب. أ- صحب-خطأ 19.يقتضي النهي فساد المنهي عنه، ولاتتعلق بها الآثار الشرعية إن كان المنهي عنه نهى عنه الشارع لعينه أ- صحب-خطأ 20.من معاني العام، لفظ وضع ليشمل جميع أفراده من غير حصر بعدد معين وإن كان في الخارج محصورا أ- صحب-خطأ 21.ما يعم بأصل وضعه للذكور و الإناث "وما" "ومن" ولا يختص أحدهما إلا ببيان. أ- صحب-خطأ |
2014- 12- 15 | #14 |
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
|
رد: مذاكرة جماعية لمادة أصول الفقه1
.أقل الجمع إثنان وقيل ثلاثة والراجح الأول. أ- صحب-خطأ 23. الخطابات القرآنية لا تعم النبي على رأي غير الجمهور أ- صحب-خطأ الجمهور: يدخل؛ لأن الصيغ عامة لكل إنسان، ولكل مؤمن، وهو عليه الصلاة والسلام سيد كل إنسان، وإمام كل مؤمن. فلا يخرج منها الا بدليل. 24.تخصيص العام هو ثبوت الحكم لبعض أفراده أو قصر العام على بعض مسمياته أ- صحب-خطأ 25.اشترط الجمهور في المخصص الإستقلال والاقتران، فلا يصح التخصيص بغيرهما أ- صحب-خطأ الجمهور: لم يشترطوا ذلك، فيجوز عندهم التخصيص بدليل مستقل أو غير مستقل، مقارنا للنص العام أو غير مقارن، ولكن بشرط أن لا يتأخر وروده عن وقت العمل به؛ وإلا عدّ ناسخا لا مخصّصاً. 26.ما طلب الشارع أداؤه ولكن ضمن أمور معلومة أ-الواجب المعين ب- الواجب المخيرج-لاشيئ اذا كان المقصود بالواجب المخير ( الواجب غير المعين ) الواجب غير المعيّن: أن يطلب الشارع المكلّف بفعل واحد من عِدّة أشياء معلومة، وهو يختار أي واحد منها 27.ما طلب الشارع من جماعة المكلفين،لا من كل فرد منهم هو الواجب العيني أ- صحب-خطأ الواجب الكفائي أو على الكفاية: وهو ما طلب الشارع حصوله من جماعة المكلّفين، لا من كل فرد منهم |
2014- 12- 15 | #15 |
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
|
رد: مذاكرة جماعية لمادة أصول الفقه1
. ينقسم اللفظ باعتبار وضعه للمعنى إلى خاص وعام ومشترك ومتصل أ- صحب-خطأ القسم الأول: باعتبار وضع اللفظ للمعنى، وينقسم بهذا الاعتبار إلى خاص وعام ومشترك. 29.من أمثلة الخاص زيد، رجل، إنسان أ- صحب-خطأ اذا كان المقصود الخاص بشكل عام. وهو على ثلاثة أنواع: - خاص شخصي: كأسماء الأعلام، مثل محمد، وزيد، وخالد - - خاص نوعي: مثل رجل وامرأة وفرس - - خاص جنسي: مثل إنسان 30.من الخاص، اللفظ الموضوع للمعاني لا للذوات كالعلم والجهل أ- صحب-خطأ 31.الخاص بيّن في نفسه فلا إشكال فيه ولا إجمال،ولهذا فهو يدل على المعنى الموضوع له دلالة ظنية أ- صحب-خطأ يدل على معناه الموضوع له دلالة قطعية 32.إن قام الدليل على تأويل الخاص أي إرادة غير معناه الموضوع،فإن الخاص يعمل على ما اقتضاه الدليل أ- صح ب-خطأ اذا كان نفس المعنى فالجواب هو ( صح ) إذا قام الدّليل على إرادة غير المعنى الموضوع له، أو إرادة معنى آخر؛ فإن الخاص يحمل على ما اقتضاه الدليل، كحمل الحنفية الشاة في الحديث على حقيقة الشاة أو قيمتها. 33.المطلق هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه أ- صحب-خطأ تعرف آخر : هو اللفظ الدال على فرد أو أفراد غير معيّنة، وبدون أي قيد لفظي“ مثل (رجل). 34.مثال المطلق لفظ (شهرين) في قوله تعالى فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين أ- صحب-خطأ المقيد : لفظ دال على فرد أو أفراد معيّنة مع اقترانه بصفة تدل على تقييده بها ، مثل ( رجل مسلمأ) و ( امرأة مؤمنة). ” فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا“ فالتتابع قيد يجب العمل بموجبه. في كفارة القتل الخطأ:” فتحرير رقبة مؤمنة“ فلا تجزئ إلا رقبة بوصف أنها مؤمنة. 35.إذا قام الدليل بإلغاء القيد في "اللاتي في حجوركم" في قوله تعالى وربابئكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فلاتأثير له في الحكم. أ- صحب-خطأ يجب العمل بموجب القيد، فلا يصح إلغاؤه .. مثاله قوله تعالى:“ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن“ 36.إن ورد لفظا مطلقا في نص ويرد اللفظ نفسه مقيدا في نص آخر،وكان حكمها واحدا وسبب الحكم واحد، فيحمل المطلق على المقيد أ- صحب-خطأ إذا اتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب، مثاله:“ حرمت عليكم الميتة والدّم ...“ وقوله تعالى:“ قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرّماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً“ يحمل باتّفاق. |
2014- 12- 15 | #16 |
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
|
رد: مذاكرة جماعية لمادة أصول الفقه1
37. إن ورد لفظا مختلفا في نص ويرد اللفظ نفسه مقيدا في نص آخر،وكان حكمها مختلف ، فلا يحمل المطلق على المقيد أ- صحب-خطأ ثالثاً- اختلاف الحكم واتّحاد السبب:“ إذا قمتم على الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق“ وقوله تعالى:“فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه“ لا يحمل المطلق على المقيد. 38.دليل التخصص عند الجمهور نوعان ، متصل ومنفصل أ- صحب-خطأ 39. أنواع المتصل، الاستثناء ، الصفة، الشرط، الغاية أ- صحب-خطأ 40.الاستثناء لفظ متصل بجملة لا يستقيل بنفسه،بل بحرف من حروف الاستثناء. أ- صحب-خطأ 41.من حروف الاستثناء " إلا" وهي أشهرها وغير، وعدا، وماعدا وما خلا، وليس. أ- صحب-خطأ 42.يشترط لصحة الاستثناء الصلة بالمستثنى منه ولا يصح الاستثناء المنفصل. رجحه المصنف وجمهور العلماء أ- صح ب-خطأ يشترط لصحة الاستثناء ان يكون متصلا بالمستثنى منه من غير تخلل فاصل بينهما او ما هو في حكم المتصل وقيل بصحة الاستثناء المنفصل وان طال الزمان شهرا ، وهذا قول راجح والراجح ما ذكرناه وعليه جمهور الفقهاء 43.الاستثناء إذا ورد بعد جمل متعاطفة فإنه يعود إلى الجملة الأخيرة عند الجمهور، إلا أن يقوم الدليل على التعميم أ- صحب-خطأ 44.النهي هو طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء أ- صحب-خطأ 45.من صيغ النهي صيغة الأمر بترك الشيئ أو الفعل أ- صحب-خطأ لأنه ينهى صاحبه عن الوقوع في الخطأ 46..يدل النهي بصيغته على الفور والتكرار أ- صحب-خطأ قال البعض: لا يدل بصيغته على الفور والتكرار. الراجح: النهي في أصله يفيد الفور والتكرار، تكرار الكفّ واستدامته في جميع الأزمنة، كما يقتضي ترك الفعل فوراً أي في الحال، لأن الامتثال في باب النهي لا يتحقّق إلا بالمبادرة إلى الامتناع عن الفعل حالاً، والاستمرار على هذا المنع .. ولأن الشارع إنما نهى عن الفعل لما فيه من المفسدة، ولا يمكن درء المفسدة، ولا يمكن درء المفسدة إلا بالامتناع عنه حالاً ودائماً. 47.ذهب علماء الحنفية وآخرون على أن الأمر بعد الحظر يفيد النهي أ- صحب-خطأ الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب 48.مثال الاستثناء المنفصل،قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا أ- صحب-خطأ مثال : الاستثناء بعد جملة متعاطفة . قوله تعالى :" فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا " |
2014- 12- 15 | #17 |
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
|
رد: مذاكرة جماعية لمادة أصول الفقه1
الردود ال6 الأخيرة لأخوي طوحي راقي وهي أسالة إختبار أصول الفقه 1 جزاه الله خير |
2014- 12- 15 | #18 |
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
|
رد: مذاكرة جماعية لمادة أصول الفقه1
أسالة أصول الفقه لأخوي ابو هديل جزاه الله خير // 1-عن هوى 2-أصول وضوابط علمية دقيقة 3-جميع ما ذكر - العلم الذي يعنى ببحث مصادر الأحكام وحجيتها ومراتبها في الاستدلال بها وشروط الاستدلال ويرسم مناهج الاستنباط هو: 1-علم اصول الفقه 2-علم القران 3-علم الحديث - علم أصول الفقه يعنى ب : 1-مصادر الاحكام وحجيتها 2-مراتبها في الاستدلال 3-يرسم مناهج الاستنباط 4-جميع ماذكر - الاصول لغة : 1-جمع أصل وهو ماينتنى عليه غيره سواء كان هذا الابتناء حسياً او معنياً 2-مفرد أصل وهو مايبتنى عليه غيره 3-ليس مما ذكر - الاصول يكون ابتناءه : 1-حسياً 2-معنياً 3-حسياً او معنياً 4-ليس مما ذكر - الدليل يقال: 1-اصل هذه المسالة الاجماع أي دليلها الاجماع 2-اصل هذه المسالة الحديث النبوية أي دليلها الحديث النبوي 3-غير ذلك - الراجح هو: 1-الاصل في الكلام المعنوي 2-الاصل في الكلام الحسي 3-الاصل في الكلام الحقيقة - القاعدة هي: 1-اباحة الميتة للمضطر خلاف الاصل 2-على خلاف القاعدة العامة 3-الاصل ان الفاعل مرفوع والمفعول منصوب 4-جميع ما ذكر - مثال المستصحب: 1-الاصل براءة الذمة 2-الاصل الاباحه 3-غير ذلك - الفقه لغة: 1-العلم المطلق 2-العلم بالشئ ومطلق الفهم والإدراك 3-جميع ما ذكر - الفقه استعمل في القران الكريم لـ: 1-للدلالة على الفهم الدقيق 2-عرفة غرض المتكلم 3-جميع ما ذكر - الفقه اصطلاحاً يعنى: 1-العلم بالاحكام غير الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية 2-العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية 3-العلم بالادلة العامة والغير شرعية - الاحكام هو: 1-جمع حكم وهو اثبات امر لاخر او نفيه عنه نحو زيد كاتب زيد ليس بكاتب 2-هو نفي امر لا خر نحو زيد كاتب زيد ليس بكاتب 3-ليس مما ذكر - الاحكام الشرعية هي : 1-الوجوب والحرمة 2-الندب والكراهة 3-الاباحة والصحة والبطلان 4-جميع ما ذكر - الاحكام العملية هي المتعلقة بـ : 1-الصوم والصلاة 2-البيع والشراء والاجارة 3-النكاح 4-جميع ما ذكر - الادلة التفصيلية هي : 1-الادلة الجزئية التي تتعلق بمسالة خاصة وينص على حكم معين مثل " اقيموا الصلاة" و " لاتقربوا الزنى" 2-الادلة العامة التي تتعلق بمسالة عامه وينص على حكم عام 3-جميع ما ذكر - تعريف اصول الفقه اصطلاحاً: 1-العلم بالقواعد والادلة الجزئية التي يتوصل بها الى استنباط الفقه 2-العلم بالقواعد والادلة الاجمالية التي يتوصل بها الى استنباط الفقه 3-غير ذلك - القواعد : قضايا كلية ينطبق حكمها على الجزئيات التي تندرج تحتها ومثالها: 1-قالى تعال " يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود" 2-قالى تعال " واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الرسول" 3-جميع ما ذكر - النهي يفيد: 1-الاباح 2-التحريم 3-المكروه - قال تعالى " لا تقربوا الزنى" وقال تعالى " لا تأكلوا الربى: أدلة على: 1-المكروه الذي يفيد التحريم 2-النهي الذي يفيد التحريم 3-الاباحه - من مصادر التشريع 1-الكتاب والسنة 2-الاجماع والقياس 3-جميع ما ذكر - الغرض من دراسة علم الاصول 1-لتوصل الى معرفة الاحكام الشرعية العملية هذا بالنسبة للمجتهد 2-معرفة ماخذ اقوال الائمة والقارنة بينها والترجيح بينها احيانا ثم التخرج على قواعدهم واقوالهم 3-جميع ما ذكر 4-غير ذلك - علم الاصول قارن الفقه في الوجود ولكنه: 1-تاخر عنه في التدوين 2-تقدم عنه في التدوين 3-غير ذلك - ذكر ابن مسعود بان حكم عدة الحامل المتوفى عنها زوجها: 1-اربعة اشهر وعشرة ايام 2-حيضة واحده 3-بوضع الحمل - سورة الطلاق متاخرة عن اية سورة البقرة أي ان : 1-النص اللاحق ينسخ النص السابق 2-النص اللاحق لا ينسخ النص السابق 3-غير ذلك - في عصر النبي صلى الله عليه وسلم : 1-ظهرت الحاجة الى تدوين علم اصول الفقه 2-لم تظهر الحاجة الى تدوين علم اصول الفقه 3-غير ذلك - في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لم تظهر الحاجة الى تدوين علم اصول الفقه لان الصحابة : 1-كانوا يستفتون النبي مباشرة 2-لم يكونوا بحاجة الى الاجتهاد لاستنباط الاحكام 3-جميع ما ذكر - منهج الصحابة والتابعين في الاجتهاد: 1-الرجوع الى الكتاب اولا ثم السنة ثم الاجتهاد 2-الرجوع الى الاجتهاد ثم الكتاب ثم السنة 3-الرجوع الى الاجتهاد ثم السنة ثم الكتاب - اجتهاد الصحابة كان بناء على: 1-تشربوه من النفس الفقهي الذي تلقوه من سيدنا رسول الله 2-وحدة ذكائهم 3-صدقهم مع الله تعالى 4-جميع ما ذكر - الصحابة في عصرهم لم يكونوا بحاجة الى : 1-تدوين الاصول 2-كتاب الاصول 3-جميع ما ذكر - من اسباب تدوين اصول الفقه: 1-ضياع السليقه العربية ، نتيجة اختلاطهم بالعجم 2-كثر الاجتهاد والمجتهدون وتعددت مناهجهم في الاستنباط واسع النقش والجدال 3-جميع ما ذكر - اول من كتب في اصول الفقه : 1-الامام احمد بن حنبل 2-الامام الشافعي 3-أي حنيفة - مؤلف كتاب الرسالة هو 1-السيوطي 2-الامام الشافعي 3-ابو يوسف - تكلم الامام الشافعي في كتابه الرسالة عن: 1-القران وبيانه للاحكام 2-بيان السنة للقران 3-الاجماع والقياس والناسخ والمنسوخ 4-والامر والنهي والخاص والعام 5-جميع ما ذكر - الامام الذي كتب كتاباً في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واخر في الناسخ والمنسوخ والثالث في العلل هو: 1-الامام ابي حنيفة 2-الامام الشافعي 3-الامام أحمد بن حنبل 4-الامام مالك - تنوعت مسالك العلماء في الكتابة في اصول الفقه الى 1-ثلاث مسالك 2-خمس مسالك 3-عشر مسالك - تنوعت مسالك العلماء في الكتابة في اصول الفقه الى : 1-منهم من سلك مسلك تقرير القواعد الاصولية مدعومة بالادلة والبراهين واطلق عليهم الجمهور او المتكلمين 2-تقرير القواعد الاصولية على مقتضى ما نقل عن الائمة من الفروع الفقهية 3-الجمع بين الطريقتين 4-جميع ما ذكر - مسلك تقرير القواعد الاصولية مدعومة بالادلة والبراهين دون التفات الى موافقة او مخالفة هذه القواعد للفروع الفقهية المنقولة عن المجتهدين هي طريقة: 1-الشافعية 2-المالكية 3-الحنابلة 4-جميع ما ذكر - تقرير القواعد الاصولية على مقتضى ما نقل عن الائمة من الفروع الفقهية هي طريقة 1-الشافعية 2-الحنفية 3-الحنابلة 4-المالكية - من الكتب المؤلفة على طريقة الجمهور او المتكلمين: 1-البرهان لامام الحرمين الجويني 2-المستصفى للامام الغزالي 3-المعتمد لابي الحسين البصري المعتزلي 4-جميع ما ذكر - من الكتب المؤلفة على طريقة الحنفية 1-اصول الجصاص لابي بكر احمد بن علي المعروف بالجصاص 2-الاصول لابي زيد الدبوسي 3-الاصول لفخر الاسلام علي بن محمد البزدوي 4-جميع ما ذكر - الكتب المؤلفة على الجمع بين الطريقتين: 1-بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والاحكام للامام مظفر الدين احمد الساعاتي الحنفي 2-التنقيح لعبدالله بن مسعود الحنفي 3-شرح التوضيح للامام سعد الدين التفتازاني 4-جمع الجوامع للامام تاج الدين السبكي 5-جميع ما ذكر - الدليل لغة: 1-مافيه دلالة وارشاد الى امر من الامور 2-مافيه دلالة 3-ارشاد الى امر من الامور - الدليل اصطلاحاً: 1-ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري وهو هنا الحكم الشرعي 2-ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري وهو هنا الحكم الفقهي 3-غير ذلك - يحصر بعض الاصوليين الدليل فيما يفيد الحكم على سبيل: 1-القطع 2-اليقين 3-القطع واليقين - التقسيم الاول للادلة مبني على 1-الاتفاق 2-الاتفاق والاختلاف 3-الاختلاف - ما اتفق عليه المسلمون هو 1-الكتاب 2-السنة 3-الكتاب والسنة - ما اتفق عله الجمهور: 1-الاجماع والقياس 2-القياس 3-الاجماع - التقسيم الاول للادلة من حيث الاتفاق والاختلاف هو: 1-النوع الاول ماتفق عليه المسلمون وهو الكتاب والسنة 2-النوع الثاني ما اتفق عليه الجمهور : الاجماع والقياس 3-النوع الثالث ما اختلف فيه الاستحسان، العرف، الاستصحاب،المصاح المرسلة، مذهب الصحابي، شرع من قبلنا 4-جميع ما ذكر - التقسيم الثاني للادلة من حيث رجوعها الى 1-النقل 2-الراي 3-النقل والراي - مرجع الادلة جميعها هو : 1-القران فهو الاصل 2-السنة 3-القران والسنة - السنة المطهرة تستمد مشروعيتها وحجيتها من القران على اوجه: 1-الايات الدالة على وجوب اطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتحذير من مخالفته 2-السنة مبينه لمعاني القران الكريم وشارحة لها 3-جميع ما ذكر - ترتيب الادلة يكون: 1-السنة ثم الكتاب ثم القياس 2-الاجماع ثم القياس ثم الكتاب 3-الكتاب ثم السنة ثم الاجماع ثم القياس - القياس قائم على : 1-الاجتهاد دون الراي 2-الاجتهاد والراي 3-الاجتهاد فقط - تعريف القرآن الكريم: “ هو الكتاب المُنْزَل على رسول الله محمد صلّى الله عليه وسلَّم، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا عنه نقلاً متواتراً بلا شُبْهة: 1-صح 2-خطأ - وجود بعض الكلمات الأعجمية في القرآن الكريم لا ينفي عنه كونه عربياً: 1-صح 2-خطأ - القران نقل الينا: 1-بالتواتر 2-متقطع 3-جميع ما ذكر - من اوجه اعجاز القران الكريم 1-الاعجاز البلاغي 2-الاخبار بوقائع تحدث في المستقبل 3-اخبارة عن الامم السابقة المجهولة مثل عاد وثمود وقصة ابني ادم وقصة فرعون وموسى 4-اشارته الى بعض الحقائق الكونيه 5-جميع ما ذكر - الاحكام المتعلقة باقوال وافعال المكلفين انواع منها : 1-العبادات : الصلاة والصوم والحج والزكاة 2-المعاملات 3-جميع ما ذكر - الغرض من العبادات كالصلاة والصوم والحج والزكاة هو: 1-تنظيم علاقة العبد في حياته 2-تنظيم علاقة العبد بربه عز وجل 3-غير ذلك - الهدف من المعاملات المتعلقة بالاحكام هو : 1-تنظيم علاقة الفرد بالفرد 2-تنظيم علاقة الفرد بالجماعة 3-تنظيم علاقة الجماع بالجماعة 4-جميع ما ذكر - الاحكام المتعلقة بالاسرة هي: 1-الزواج والطلاق 2-البنوة والنسب 3-الولاية 4-جميع ما ذكر - الاحكام المتعلقة بالمعاملات المالية: 1-البيع والرهن والاجرة 2-النسب 3-الزواج والطلاق - تنظيم اجراءات التقاضي لتحقيق العدالة بين الناس هي من احكام: 1-البيع والشراء 2-القضاء والشهادة واليمين 3-الزواج والطلاق - الاحكام المتعلقة بالجريمة والعقوبة هو: 1-القانون البشري 2-القانون الجنائي 3-القانون الاسري - نوع العلاقة في الاحكام المتعلقة بمعاملة الدولة الاسلامية للدول الاخري يكون في: 1-السلم فقط 2-السلم والحرب 3-الحرب فقط - علاقة المستأمنين بالدولة الإسلامية يقصد به: 1-القانون البشري 2-القانون الجنائي 3-القانون الدولي - يقصد بالاحكام الاقتصادية هو: 1-موارد الدولة ومصارفها 2-موارد الفرد 3-مواد المجتمع - الندب في اللغة: 1-الذكر الى الامر المهم 2-الدعاء الى الامر المهم 3-جميع ما ذكر - هو ما طلب الشارع فعله من غير الزام ، بحيث يمدح فاعله ويثاب ولا يذم تاركه ولا يعاقب 1-الحكم اصطلاحاً 2-المندوب لغة 3-المندوب اصطلاحاً - يعرف كون الشئ مندوباً من صيغة الطلب: 1-اذا اقترن به ما يدل على ارادة الندب والالزام 2-اذا اقترن به ما يدل على ارادة الندب لا الالزام 3-غير ذلك - قال تعالى " فإن أمن بعضكم بعضاً فليود الذي اءتمن امانته " دلالة على: 1-الوجوب 2-الندب 3-المكروه 4-المحرم - قال تعالى" يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج" وقد علم بالتواتر ان النبي عليه الصلاة والسلام أي شاب مستطيع لتكاليف الزواج بالزواج على جهة: 1-الندب 2-المستحب 3-الالزام والوجوب 4-التحريم - من أسماء المندوب: 1-نافله ، لكونه زيادة على الفرض 2-المستحب والتطوع 3-الاحسان والفضيلة 4-جميع ما ذكر - من مراتب المندوب: 1-السنة المؤكدة 2-النكاح في حالة الاعتدال 3-الاذان 4-السنة الغير مؤكدة 5-الفضيلة والادب وسنة الزوائد 6-جميع ما ذكر - هي ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم : كركعتي الفجر يلام تاركها ولا يعاقب 1-السنة غير المؤكدة 2-السنة المؤكدة 3-الاذان - هي ما لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم كأربع ركعات قبل الظهر وصدقات التطوع في غير حالة الاضطرار: 1-السنة غير المؤكدة 2-السنة المؤكدة 3-الاذان - من امثلة السنة المؤكدة: 1-أربع ركعات قبل الظهر 2-ركعتي الفجر 3-صدقات التطوع - من امثلة السنة الغير المؤكدة 1-ركعتي الفجر 2-أربع ركعات قبل الظهر 3-صدقات التطوع 4-2 و3 - من أمثلة الفضيلة والادب وسنة الزوائد ويثاب المتبع ولا يعاق التارك: 1-أداب الاكل والشرب 2-أداب النوم 3-جميع ما ذكر - المندوب كجملة يعتبر: 1-مقدمه للسنة 2-مقدمه للمكروه 3-مقدمة للواجب - الذي يترك المندوبات بالكلية: 1-تسقط عدالته 2-لا تقبل شهادته 3-يستحق التأديب والزجر 4-جميع ما ذكر - النكاح لا يصح تركه من قبل الامة كلها لان في ذلك فناءها فهو: 1-مندوب للاحاد 2-واجب للجماعة 3-كانه فرض كفاية 4-جميع ما ذكر - هو ما طلب الشارع الكف عنه وجه الحتم والالزام فيكون تاركه ماجوراً وفاعله عاصياً سواء أكانت دلالته قطعية أو ظنية: 1-الواجب 2-الحرام 3-المندوب - لفظ يدل على التحريم بمادته : 1-قال الرسول صلى الله علية وسلم "لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب مفس منه" 2-قال تعالى " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم" 3-قال تعالى " انما الخمر واليسر والانصاب والازلام رجس" - لفظ لا يحل : 1-قال الرسول صلى الله علية وسلم "لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب مفس منه" 2-قال تعالى " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم" 3-قال تعالى " انما الخمر واليسر والانصاب والازلام رجس" - صيغة النهي المقترنة بما يدل على الحكم: 1-قال الرسول صلى الله علية وسلم "لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب مفس منه" 2-قال تعالى " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم" 3-قال تعالى " انما الخمر واليسر والانصاب والازلام رجس" - من أقسام الحرام: 1-الحرام لذاته 2-الحرام لغير 3-جميع ما ذكر 4-غير ذلك - امثل للحرام لذاته: 1-الزنى والسرقة 2-تزوج المحارم 3-اكل الميته وقتل النفس 4-جميع ما ذكر - متى تباح بعض انواع المحرم لذاته مثل اكل الميته عد الخوف من الهلاك وشرب الخمر اذا غص بلقمه او خف الهلاك من العطش: 1-عند لاستطاعه 2-عند الضرورة 3-عند وجودها - هو ما كان مشروعاً في الصل اذ لا ضرر فيه ولامفسدة ولكن اقترن به ما اتقضى تحريمه: 1-المحرم لذاته 2-المحرم لغير 3-جميع ما ذكر - من أمثلة المحرم لغير : 1-الصلاة في الارض المغصوبة 2-البيع وقت النداء لصلاة الجمعه 3-الطلاق البدعي 4-تحليل المطلقة ثلاثا لمطلقها 5-جميع ما ذكر - هو ما تركه اولى من فعله او هو ما طلبه الشارع على سبيل الترجيح لا على وجه الحتم والالزام: 1-المحرم 2-المكروه 3-الواجب 4-المندوب - المكروه عند الجمهور : 1-نوع واحد 2-نوعين 3-ثلاث انواع - المكروه عند الحنفية: 1-نوع واد 2-نوعين 3-ثلاث انواع - من أمثة المكروه تحريماً: 1-الخبة على خطبة العير 2-البيع على بيع الغير 3-جميع ما ذكر - من أنواع المكره عن الحنفيه 1-المكروه تحريماً 2-المكروه تنزيهاً 3-جميع ما ذكر - حكم المكروه تحريماً عند الجمهور: 1-مكروه 2-حرام 3-واجب - من أمثلة المكروه تنزيهاً : 1-أكل لحوم الخيل ، للحاجة إليها في الجهاد 2-الوضوء من سور سباع الطير 3-جميع ما ذكر - ما طلب الشارع الكف عنه طلباً غير ملزم للمكلف هو : 1-المكروه تحرماً 2-المكروه تنزيهاً 3-جميع ما ذكر - حكم المكروه تنزيهاً فاعله : 1-يذم 2-لا يذم 3-لايعاقب 4-2و3 - هو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه لا مدح ولا ذم على الفعل والترك ويقال له الحلال 1-المحرم 2-الواجب 3-المباح 4-المندوب 5-المكروه - ما اسماء المباح 1-الحرام 2-الحلال 3-المكروه - حكم المباح : 1-لا ثواب فيه 2-لا عقاب 3-جميع ما ذكر - من أمثلة المباح التي قد يثاب على نيته : 1-ممارسة الرياض بنية تقوية جسمه ليقوى على جهاد الاعداء 2-الاكل بكثرة 3-جميع ما ذكر - المباح مباح بالنسبة 1-للكل 2-للجزء 3-جميع ما ذكر - المباح بالنسبة للكل فهو: 1-اما مطلوب الفعل 2-اما مطلوب الترك 3-جميع ما ذكر - الاكل من المباح بالنسبة 1-كجزء 2-ككل 3-جميع ما ذكر - اللهو البرئ والتنزه في البساتين من المباح: 1-ككل 2-كجزء 3-جميع ماذكر - معاشرة الازواج زوجاتهم مباح من حيث 1-الجملة 2-الجزء 3-جميع ما ذكر - ما طلبه الشارع او اباحه على جه العموم هو: 1-العزيمة 2-الرخصة 3-غير ذلك - ما أباحه الشارع عند الضرورة تخفيفاً عن المكلفين ودفعا للحرج 1-العزيمة 2-الرخصة 3-غير ذلك - العزيمة والرخصة هما حكمان: 1-مباحان 2-محرما 3-وضعيان - الرخصة في اللغة: 1-السهولة واليسر 2-الصعوبه 3-غير ذلك - تعريف الرخصة اصطلاحاً 1-ما وسع للمكلف في تركه لعذر وعجز م قيام السبب المحرم 2-ما وسع للمكلف في فعله لعذر وعجز مع قيام السبب المحرم 3-غير ذلك - ما انواع الرخص: 1-اباحة المحرم عند الضرورة 2-اباحة ترك الواجب 3-تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناس 4-جميع ما ذكر - من أمثلة المحرم عند الضرورة: 1-اكل الميتة للمضطر 2-اتلاف مال الغير عند الاكراه عليه 3-التلفظ بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب في سبيل انقاذ نفسه من الهلاك 4-جميع ما ذكر - من امثلة اباحة الواجب: 1-الفطر في رمضان بقصد 2-الفطر في رمضان للمسافر والمريض 3-ترك الصلاة في رمضان - الاصل في الرخصة: 1-الكره 2-التحريم 3-الاباحة - الاخذ بالعزيمة اولى مع باحة الاخذ بالرخصة : 1-صح 2-خطأ - الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اولى من السكوت وان كان يؤدي على الهلاك: 1-صح 2-خطأ - الرخصة احياناً تكون واجبة مأكل الميتة للمضطر لقوله تعال " ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة" ويسمي الحنفية هذا برخصة: 1-الوقوف 2-الاسقاط 3-الاضطرار - السبب لغة: 1-ما يتوصل به الى المطلوب 2-ما لا يتوصل به الى المطلوب 3-غير ما ذكر - ينقسم السبب الى : 1-قسمين 2-ثلاث اقسام 3-اربعة اقسام - الشرط لغة: 1-الحركه 2-العلامة اللازمه 3-غير ذلك - ما يتوقف وجود الشئ على وجوده وكان خارجاً عن حقيقته ولا يلزم من وجوده وجود الشئ: 1-الشرط اصطلاحاً 2-السبب اصطلاحاً 3-المباح اصطلاحاً - الشرط يتفق في توقف وجود الشئ على كل منهما مثل الركوع للصلاة والوضوء للصلاة مع: 1-الواجب 2-الركن 3-السبب - الشرط يتفق في أن كلا منهما مرتبط بشئ أخر بحيث لا يوجد هذا الشئ بدونه وليس احدمها جزءأ من الحقيقة مع: 1-الواجب 2-الركن 3-السبب - ما هو داخل في الحقيقة: 1-الشرط 2-الركن 3-السبب - يتقسم الشرط من حيث تعلقه بالسبب والمسبب الى : 1-قسمين 2-ثلاث اقسام 3-اربع اقسام - اقسام الشرط من حيث تعلقه بالسبب او المسبب الى : 1-شرط للسبب 2-شرط للمسبب 3-غير ذلك 4-جميع ما ذكر - مثال للشرط السبب : 1-الحرز للمال المسروق 2-الحول على نصاب المال 3-القتل العمد العدوان 4-جميع ما ذكر - مثال للشرط للمسبب: 1-موت الورث 2-القتل العمد 3-جميع ما ذكر - أقسام الشرط من حيث اعباره مصدر اشتراطه: 1-شرط شرعي مثل بلوغ الصغير سن الرشد لتسليم المال اليه 2-شرط جعلي 3-جميع ما ذكر - الشرط الجعلي له نوعاً: 1-ما يتوقف على وجوده العقد تعليق الكفالة على عجز المدين عن الوفاء وتعليق الطلاق على امر 2-الشرط المقترن بالعقد مثل اشتراط ان لا يخرج لزوج زوجته من بلدتها او بشرط ان يكون الطلاق بيدها او البيع بشرط ان يسكن البائع الدار مدة سنة 3-جميع ما ذكر - ما رتب على وجوده عدم وجود الحكم او عدم السبب أي بطلانه: 1-تعريف السبب 2-تعريف المانع 3-تعريف الشرط - من انواع المانع: 1-مانع الحكم 2-مانع السبب 3-جميع ما ذكر - الصحة والبطلان من اقسام: 1-الحكم العام 2-الحكم الوضعي 3-الحكم الجزئ - البطلان والفساد هما شئ واحد عند: 1-الحنفية 2-المالكية 3-الجمهور - العبادات اذا فقدت ركناً من اركانها كالصلاة بلا ركوع او فقدت شروطها كالوضوء للصلاة فهي تسمى باطلة فاسدة وهو قول: 1-المالكية 2-الجمهور 3-الحنفية - عند الحنفية ما كان لخلل فيه راجع الى اركان العقد أي الصيغ هاو العاقدين او محل العقد هو: 1-الفاسد 2-الباطل 3-غير ذلك - ما كان الخلل فيه راجعا الى اوصاف العقد لا على اركانه فاركانه سليمه ولكن الخلل في بعض اوصافه هو: 1-الفاسد 2-الباطل 3-غير ذلك - ينقسم اللفظ بالنسبة للدلالة على المعنى الى : 1-قسمين 2-ثلاثة اقسام 3-اربعة اقسام - من اقسام اللفظ بالنسبة للدلالة على المعنى: 1-باعتبار وضع اللفظ للمعنى 2-باعتبار استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له 3-باعتبار دلالة اللفظ على المعنى 4-باعتبار كيفية دلالة اللفظ على المعنى المستعمل فيه 5-جميع ما ذكر - ينقسم اللفظ باعتبار وضعه للمعنى الى: 1-خاص 2-عام 3-مشترك 4-جميع ما ذكر - الخاص لغة: 1-المنفرد 2-المجتمع 3-جميع ما ذكر - هو كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد 1-الخاص 2-المشترك 3-العام - أنواع الخاص : 1-خاص شخصي مثل اسماء الاعلام محمد، زيد ، خالد 2-خاص نوعي مثل رجل ، امراه ، فرس 3-خاص جنسي مثل انسان 4-جميع ماذكر - مثال الحكم الخاص في دلالته القطعية: 1-قال تعالى "فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام" 2-قال تعالى " والمطلقات يتربص بانفسهن ثلاثة قروء" 3-جميع ما ذكر - هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه بدون أي قيد لفظي مثل رجل 1-المطلق 2-المقيد 3-جميع ما ذكر - هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه مع تقيده بوصف من الاوصاف: 1-المطلق 2-المقيد 3-جميع ما ذكر - حكم المطلق يجري على اطلاقه فلايجوز تقييده باي قيد ودلالته على معناه قطعية 1-صح 2-خطأ - حكم المقيد يجب العمل بموجب القيد فلا يصح الغاؤه مثاله " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن" 1-صح خطأ
|
2014- 12- 21 | #19 |
أكـاديـمـي
|
رد: مذاكرة جماعية لمادة أصول الفقه1
يا أحبة أجوبة أسئلة أبي هديل وينها
شاكر مقدر لجهودكم وإثراء المنتدى بالمفيد والجديد |
2014- 12- 22 | #20 |
أكـاديـمـي نــشـط
|
رد: مذاكرة جماعية لمادة أصول الفقه1
مشكوره اخت خلود ماقصرتي
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[ مذاكرة جماعية ] : ★★ مذاكرة جماعية لمادة ( تقويم آلمشروعآت آلإجتمآعيه ) ★★ | ward . . ! | اجتماع 5 | 498 | 2014- 12- 23 03:39 PM |
[ مذاكرة جماعية ] : ★★ مذاكرة جماعية لمادة (مناهج البحث الاجتماعي) ,,★★ | نوف بنت سعود | اجتماع 5 | 458 | 2014- 12- 21 03:40 PM |
[ مذاكرة جماعية ] : ★★ مذاكرة جماعية لمادة (الحضارة الإسلامية ) ,,★★ | هدى ابراهيم | اجتماع 5 | 895 | 2014- 12- 18 03:17 PM |
[ مذاكرة جماعية ] : ★★ مذاكرة جماعية لمادة ( القضايا الثقافية المعاصرة ) ★★ | wintr song | اجتماع 5 | 637 | 2014- 12- 16 03:21 PM |
[ المستوى الثالث ] : مجلس مذاكرة فقه العبادات 1 + اسالة الاعوام السابقة+ الملخصات + النقاشات | khhshamari | الدراسات الإسلامية | 224 | 2014- 1- 1 10:10 AM |