|
منتدى كلية الآداب بالدمام منتدى كلية الآداب بالدمام ; مساحة للتعاون و تبادل الخبرات بين طالبات كلية الآداب بالدمام و نقل آخر الأخبار و المستجدات . |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
![]() |
#11 |
أكـاديـمـي نــشـط
![]() |
رد: مراجعه اصول فقه 3
الادله المختلف فيها1-الاستحسان ![]() لغه-عد الشي حسنا ويطلق على مايهواه الانسان ويميل اليه وان كان مستقبحا عند غيره شرعا- تعارفيه كثيره منها- الاستحسان ترك القياس لدليل اقوى منه من كتاب او سنه او اجماع مساله في توضيح الاستحسان وشرحه- 1-مثل اذا عرضت للمجتهد مساله يتنازعها قيسان الاول واضح جلي يقتضي حكما معينا والثاني قياس خفي يقتضي حكما اخر وقام في نفس المجتهد دليل يقتضي ترجيح القياس الثاني على القياس الاول او العدول عن مقتضى القياس الجلي الى مقتضى القياس الخفي فهذا العدول او ذلك الترجيح هو الاستحسان والدليل الذي اقتضى هذا العدول والترجيح يسمى وجهالاستحسان والحكم الثابت بالاستحسان هو المستحسن 2-اذا عرضت للمجتهد مساله تندرج تحت قاعده عامه او يتناولها اصل كلي ووجد المجتهد دليلا خاصا يقتضي استثناء هذه الجزئيه من الاصل الكلي والعدول بها عن الحكم الثابت لنظائرها الى حكم اخر للدليل الخاص الذي قام في نفسه فهذا العدول الاستثنائي هو الاستحسان امثله توضح الاستحسان- الحكم المقرر في الفقه الحنفي ان الحقوق الارتفاقيه كحق الشرب والمسيل والمرور للارض الزراعيه لاتدخل في عقد البيع دون النص عليها فهل يثبت هذا الحكم نفسه عند وقفها دون نص عليها في العقد ام لا؟ قال الحنفيه القياس عدم دخولها والاستحسان دخولها- = شرح المثال= ذلك ان وقف الارض الزراعيه يتجاذبها قياسان الاول قياسها على البيع والثاني قياسها على الاجاره والاول هو الاظهر المتبادر الى الذهن بجامع مافي البيع والوقف من اخراج الملك من مالكه مقتضى ذلك القياس الجلي عدم دخول الحقوق الارتفاقيه في الوقف تبعا للارض بدون ذكرها والنص عليها كما هو الحكم في البيع والقياس الثاني-اي قياس الاجاره مبناه ان كلا من الاجاره والوقف يفيد ملك الانتفاع بالعين ولايفيد ولايفيد تملك رقبتها وهذا قياس خفي لايتبادر الى الذهن ومقتضى هذا القياس دخول الحقوق الارتفاقيه تبعا بلا حاجه للنص عليها كما في الاجاره فرجح القياس الخفي على القياس الجلي هو الاستحسان مثال على استثناء مساله جزئيه من اصل كلي جواز وصيه المحجور عليه لسفه في وجوه الخير فقد جازت استحسانا والقياس عدم الجواز لان القاعده العامه تقتضي بعدم صحه تبرعات المحجور عليه لسفه لحفظ ماله ولكن استثنيت وصيته في وجوه البر من القاعده العامه لان الوصيه لاتفيد الملك الا بعد وفاه الموصي والوقف كالوصيه يحفظ المال على السفيه فلايؤثر هذا الاستثناء في الغرض من القاعده العامه وراح نكمل الجزء الثاني من درس الاستحسان قريبا دعواتكم ![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
أكـاديـمـي نــشـط
![]() |
رد: مراجعه اصول فقه 3
الجزء الثاني من درس الاستحسان
اقسام الاستحسان من حيث النظر عن ماعدل عنه وماعدل اليه نوعان هم 1-قد يكون استثنائا جزئيا من اصل كلي 2- اوترجيح قياس خفي عل قياس جلي انواع الاستحسان من جهه مستنده اي دليله 6 انواع- 1- استحسان بالنص - وهو ان يرد من الشارع نص خاص في جزئيه يقتضي حكما لها على خلاف الحكم الثابت لنظائرها بمقتضى القواعد العامه مثال-جواز خيار الشرط استحسانا لورود النص في السنه بجوازه الى ثلاثه ايام استثناء من الاصل الكلي في العقود القاضي بلزومها 2-الاستحسان بالاجماع مثل عقد الاستصناع فهو جائز استحسانا والقياس عدم جوازه لانه عقد عل معدوم انما جاز استثناءه من القاعده العامه ووجه الاستحسان جريان التعامل به بين الناس دون انكار من احد فكان اجماعا 3- استحسان سنده العرف كجواز وقف المنقول الذي جرى العرف بوقفه كاكتب والاواني ونحوهما على راي بعض الفقهاء استثناء من الاصل العام في الوقف وهو ان يكون الوقف مؤبدا فلا يصح الافي العقار لافي المنقول انما جاز وقف ماذكرناه من المنقول لجريان العرف به 4-استحسان بالضروره مثل العفو عن رشاش البول والغبن اليسير في المعاملات لعدم امكان التحرز منه 5-استحسان بالمصلحه- مثل تضمين الاجير المشترك مايهلك عنده من امتعه الناس الا اذا كان الهلاك بقوه قاهره لايمكن دفعها او التحرز منها مع ان الاصل العام يقتضي بعدم تضمينه الابالتعدي او بالتقصير لانه امين ولكن افتى كثير من الفقهاء بالضمان استحسانا رعايه وحفاظا على اموال الناس لتفشي الخيانه وضعف الوازع الديني 6-استحسان بالقياس الخفي الحكم بطهاره سؤر سباع الطير فالقياس الجلي هو قياسه على سؤر سباع البهائم يقضي بنجاسته ولكن قالوا بطهارته اعتبارا بقياسه على سؤر الادمي لانها تشرب بمناقيرها وهي عظام طاهره وهذا قياس خفي فكان الحكم به استحسانا حجيه الاستحسان- من العلماء منهم من اخذ به واعتبره دليلا من ادله الاحكام ومنهم من انكره كالشافعيه قال الامام الشافعي {الاستحسان تلذذ وقول بالهوى}---{من استحسن فقد شرع} الحمد لله خلصنا درس الاستحسان كاملا تاما دعواتكم لاتنقطع ![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
أكـاديـمـي نــشـط
![]() |
رد: مراجعه اصول فقه 3
الدرس الثاني
شرع من قبلنا المقصود بشرع من قبلنا-الاحكام التي شرعها الله تعالى لمن سبقنا من الامم وانزلها على انبيائه ورسله لتبليغها لتلك الامم انواع شرع ماقبلنا- 1-احكام جاءت في القران والسنه وقام الدليل على انها مفروضه علينا كما فرضت عمن سبقنا فهذا النوع لاخلاف في انه شرع لنا مثل فريضه الصيام قال تعالى{ياأيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون} 2-احكام قصها الله في قرانه اوبينها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته وقام الدليل على انها خاصه بالامم السابقه فهذا النوع لاخلاف في انه غير مشروع في حقنا مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم[واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد بعدي]دل على حل الغنائم للمسلمين ولم تكن حلالا للامم السابقه 3- احكام لم يرد ذكرها في كتابنا ولا في سنه نبينا وهذا النوع لايكون شرعا لنا بلا خلاف بين العلماء 4-احكام جاءت بها نصوص الكتاب والسنه ولم يقم دليل يدل على بقاء الحكم او عدم بقائه بالنسبه لنا مثل قوله تعالى{وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص} فهذا النوع الذي وقع فيه الخلاف في حجيته بالنسبه الينا فذهب الحنفيه الى حجيته وجزء من شريعتا بخلاف الاخرون ادله تبين ان احكام ايه القصاص التي شرعت لمن قبلنا ثابته في حقنا بالدلائل التي جاءت في شريعتنا- 1- قوله تعالى{كتب عليكم القصاص في القتلى} فهذا النص يدل صراحه وجوب القصاص في القتل العمد 2-قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص في الجروح وفي السن ولكن الجني عليه عفا 3- وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال{من اصيب بدم اوخبل اي جراح فهو بالخيارين احدى ثلاث اما ان يقتص اوياخذ العقل اي الديه اويعفو} 4-قال تعالى{فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم} قال العلماءان هذه الايه يندرج فيها القصاص في النفس وفيما دون النفس الوارده في الايه {وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس} الحمد الله خلص الدرس ![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
أكـاديـمـي نــشـط
![]() |
رد: مراجعه اصول فقه 3
المصلحه المرسله المصلحه-هي جلب المنفعه ودفع المضره اي المفسده
تقسيم الشارع للمصالح؟ 1-المصالح المعتبره-هي مااعتبرها الشارع بأن شرع لها الاحكام الموصله اليها مثال حفظ الدين فقد شرع الجهاد لحفظه-ولحفظ النفس شرع القصاص 2- المصالح الملغاه-مصالح متوهمه غير حقيقيه اهدرها الشارع ولم يعتدبها بما شرعه من احكام تدل على عدم اعتبارها مثال-مصلحه المرابي في زياده ماله عن طريق الربا فقد الغاها الشارع بما نص عليه من حرمه الربا قال تعالى{وأحل الله البيع وحرم الربا} فلايصح الرباطريقا لاستثمار المال اوزيادته *لاخلاف بين العلماء ان المصالح الملغاه لايصح بناء الاحكام عليها* 3-المصالح المرسله- هي المصالح التي لم ينص الشارع على الغائها ولا على اعتبارها وهذه هي المصالح المرسله عند الاصوليين فهي مصلحه-لانها تجلب نفعا وتدفع ضررا وهي مرسله-لانها مطلقه من اعتبار الشارع او الغائه مثل- المصلحه التي اقتضت جمع القران -وتدوين الدواوين-وتضمين الصناع-وقتل الجماعه بالواحد *تكون المصالح المرسله في الوقائع المسكوت عنها* عللي لاخلاف بين العلماء في ان العبادات لايجري فيها العمل بالمصالح المرسله؟ لان امور العباده سبيلها التوقيف فلا مجال للاجتهاد والرأي والزياده عليها ابتداع في الدين والابتداع مذموم فكل بدعه ضلاله وكل ضلاله وصاحبها في النار |
![]() |
![]() |
#15 |
أكـاديـمـي نــشـط
![]() |
رد: مراجعه اصول فقه 3
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
أكـاديـمـي فـضـي
![]() |
رد: مراجعه اصول فقه 3
الله يعطيك العافية ويرزقك الجنة
|
![]() |
![]() |
#17 |
أكـاديـمـي نــشـط
![]() |
رد: مراجعه اصول فقه 3
تسلمي حبيبتي وان شاء اكمل تلخيص الجزء الباقي من درس المصلحه المرسله بس يبغاله تركيز وفهم والماده لما تبدين فيها تنسجمين
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
مشرفة قسم الخريجين سابقاً
![]() |
رد: مراجعه اصول فقه 3
الله يجزاك الجنه يااارب
![]() وان شاء الله تاخذين الدرجه الكاامله فيهااا ![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
أكـاديـمـي مـشـارك
![]() |
رد: مراجعه اصول فقه 3
آمين يارب
يا حلى الكائنات باذن الله الدرجات العلى في الدنيا والاخرة هذا من حسن اخلاقك ![]() استممررررررررررررري الله معك ![]() واحنا معك بعد ![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
أكـاديـمـي نــشـط
![]() |
رد: مراجعه اصول فقه 3
تابع درس المصالح المرسله الجزء الثاني
موقف العلماء من المصالح المرسله في المعاملات- اختلف العلماء في حجيتها وجعلها دليلا من ادله الاحكام وهذا الخلاف يحكى في كتب الاصول على نحو واسع ولكننا لانجد اثاره بهذه السعه والكثره في كتب الفقه تعليل= لان الفقهاء المنسوب اليهم عدم الاخذ بالمصالح المرسله وجدت لهم اجتهادات قامت على اساس المصلحه المرسله 1-فريق من العلماء انكروا حجيه المصالح المرسله ومن هؤلاء الظاهريه فهم ينكرون القياس فمن باب اولى انكارهم المصالح المرسه ونسب الى الشافعيه والحنفيه القول بإنكار المصالح المرسله ولكننا نجد في فقههم اجتهادات قامت على اساس المصلحه 2- فريق اخذ بالمصلحه المرسله واعتبرها حجه شرعيه ومصدرا من مصادر التشريع واشهر من عرف عنه هذا الاتجاه الامام مالك ثم الامام احمد بن حنبل 3- وبين هذين الفريقين من قال بالمصلحه بشرط ان تكون ضروريه قطعيه كليه -الغزالي ادله المنكرين ومناقشتها 1-ان الشارع الحكيم شرع لعباده مايحقق لهم مصالحهم فما غفل عن مصلحه ولاتركها بدون تشريع فالقول بالمصلحه المرسله يعني-ان الشارع ترك بعض مصالح العباد فلم يشرع لها من الاحكام مايحققها وهذا لايجوز لمناقضته لقوله تعالى{أيحسب الإنسان ان يترك سدى} الواقع ان هذه الحجه قويه في ظاهرها ولكنها ضعيفه عند النامل فالشريعه حقا راعت مصالح العباد وشرعت من الاحكام مايوصل اليها ولكنها لم تنص على جميع جزئيات المصالح الى يوم الدين انما نصت على بعضها ودلت بمجموع احكامها ومبادئها على ان المصلحه هي مقصود الشارع وغرضه من وضع الاحكام وهذالمسلك من الشريعه- وهو عدم النص على جميع المصالح لان جزئيات المصالح تتغير وتتبدل وعلى هذا فإذا طرأت مصلحه لم يرد الشرع حكم خاص بها وكانت ملائمه لتصرفات الشارع واتجاهه ولاتخلف حكما من احكامه فمن السائغ ايجاد الحكم الذي يحقق هذه المصلحه ولايدل على ترك الخالق لخلقه سدى لانه هو الذي ارشدنا الى رعايه المصالح والاخذ بها. 2-المصالح المرسله متردده بين المصالح المعتبره وبين المصالح الملغاه فليس الحاقها بالمصالح المعتبره اولى من الحاقها بالمصالح الملغاه فيمتنع الاحتجاج بها دون شاهد بالاعتبار يدل على انها من قبيل المعتبره دون الملغيه وهذه الحجه ضعيفه ايضا,لان الاصل الذي ابتنت عليه الشريعه هو رعايه المصلحه والالغاء اي الغاء المصلحه هو الاستثناء فإلحاق المصالح المسكوت عنها الظاهر صلاحها بالمصالح المعتبره اولى من الحاقها 3- الاخذ بالمصالح يجرئ الجهال على تشريع الاحكام فيقع الخلط والتخليط في احكام الشريعه ويفتح الباب لذوي الاهواء من الحكام والقضاه ونحوهم من ذوي السلطان الى مايريدون فيبنون الاحكام على اهوائهم بعد ان يصبغوها بصبغه الدين وفي هذا طعن في الدين واتهام له بإسناد الضالمين المفسدين نرد على هذا الاعتراض بان الاخذ بالمصالح المرسله يستلزم الوقوف على دلائل الشريعه للتاكد من اعتبارها او الغائها وهذا غير ميسور لغير ذوي العلم والاجتهاد ولو تجرأ الجهال فإن اولي العلم يكشفونهم اما الحكام المفسدون فإن ردعهم لايكون بسد باب المصلحه وانما بقيام الامه بواجبها الشرعي نحوهم بتقويمهم او اقالتهم يتبع--- ![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مراجعه مع الحل للاحصاء التربوي | هـمـس التميمي | ارشيف المستوى 1 تربية خاصة | 6 | 2011- 12- 9 05:04 PM |
مراجعه لمادهـ الريـاضيـات / من المحاضره الأولى إلى الرابعهـ | ẤĽSЙΪфRẪΉ | إدارة أعمال 2 | 19 | 2011- 10- 17 02:17 AM |
للي عنده سؤال او استفسار او طلب اومشكله يتوجه لهوون " | ǺĽ ẕeeห | ملتقى طلاب التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل | 9117 | 2011- 9- 17 01:53 AM |
للي عنده اي سؤال او استفسآآآر ~ | ǺĽ ẕeeห | ملتقى طلاب التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل | 10901 | 2011- 1- 19 10:21 AM |
احد عنده المحاضرة 14 قراءه و محادثة | النور البين | المستوى الثاني - كلية الأداب | 1 | 2010- 12- 25 05:46 PM |