|
المستويات 6+7+8 طلاب وطالبات المستوى السادس و السابع والثامن تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
|
أدوات الموضوع |
2014- 5- 15 | #191 |
أكـاديـمـي نــشـط
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
من له حق في اقطاع الارض الموات :
ا- القاضي الشرعي ب-الحاكم ج- ولي الامر وش نختار هنا ؟؟؟ ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه : ا- الوقف ب-الاصل ج- المنفعه هنا فيه منكم من قال الوقف وفيه من قال الاصل .. وش نختار ؟؟؟ وترى كلها جت للي قبلنا يمكن يجيبها ان شاء الله |
2014- 5- 15 | #192 |
متميز بالدراسات الإسلامية
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
ياأخوان
وصلتني معلومه أن الاختبار السابق فيه اسئلة عن الرواه لذلك سوف اسردها لكم هنا حديث ابن مسعود (اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أن ) رواه أبو داود والنسائي حديث ( ليس لعرق ظالم حق ) رواه الترمذي وغيره وحسنه حديث ابن عمر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر ) متفق عليه حديث ( لما سئل عن ضالة الابل ) متفق عليه حديث ابي سعيد ( أنهم نزلوا على حي منأحياء العرب ...) ورد في الصحيحين حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضاها ...) رواه مسلم حديث ( اذا مات ابن ادم انقطع عمله ....) رواه مسلم حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى أهل خيبر أرضها ونخلها ... ) رواه أحمد حديث جابر ( من أحياء أرض ميته فهي له ) رواه أحمد ما روى جابر ( رخص الرسول صلى الله علية وسلم في العصا والسوط والحبل ) قال جابر( لم يكن أحد من أصحاب رسول الله ذو مقدره الاوقف ) حديث ( ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ... ) رواه البخاري وغيره حديث (استئجار النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط الديلي هادياً في وقت الهجرة ...) رواه البخاري حديث ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) رواه الخمسة وصححة الحاكم حديث أبي هرير ( لا سبق إلا في خيل أو نصل أو حافر ) رواه الخمسة حديث أبي هريرة ( أعطوا الاجير أجرخ قبل أن يجف عرقه ) منقول |
2014- 5- 15 | #193 |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
واحد جاب عامل من اي دوله مالنا دخل وقاله ابني لي جدار مكون من ارتفاع عشرين بلكه وبعد ما خلص عشر سال صاحب العمل كم لي جعل على هذا قال له لك 100 ريال قال حرام عليك هذا قليل .. طيب وش الحل .. كم للعامل المسكين هذا .. ؟؟؟؟ محير صح مسكين العامل ..
|
2014- 5- 15 | #194 |
متميز بالدراسات الإسلامية
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
فقه المعاملات2 كويز الاختبار الأول للعزي السؤال رقم: 1 أنواع شركات المال في الشريعة الإسلامية : خمسه سته سبعه غير ما سبق السؤال رقم: 2 دفع مال معلوم لمن يتجر به ببعض ربحه هو شركة : العنان الأبدان المضارية المفوضة السؤال رقم: 3 إذا اختلفا في شركة المضاربة في الجزء المشروط فيكون لرب المال للعامل lينهما غير ما سبق السؤال رقم: 4 دفع أرض لمن يزرعها , أو دفع أرض وحب لمن يزرعه فيها ويقوم عليه , بجزء مشاع منه , والباقي لمالك الأرض هي : المزارعه المساقاه الإجاره الشركة السؤال رقم: 5 عقد الإجارة من العقود الجائزة lللازمة lلمحرمة اللازمة بالاشتراط . السؤال رقم: 6 أخذ الجعل في مسابقة الخيل : محرم مكروة مباح بشرط أن تكون جميعا في عمر واحد غير ما سبق السؤال رقم: 7 تساوي الشريكين في المال والتصرف ؟ lلمضاربة العنان المضاربة لاشي مم سبق السؤال رقم: 8 سميت بذلك الأسم اخذا من الضرب في الأرض ؟؟ العنان المضاربة الوجوه جميع ما ذكر السؤال رقم: 9 هي ان يشترك اثنان فاكثر فيما يكتسبان بأبدانهما لتحصيل المكسب ؟ الوجوه الأبدان المضاربة جميع ما سبق السؤال رقم: 10 تصح شركة الأبدان في تملك المباحات كلأحتطاب وجمع الثمار المأخوذ من الأرض من الجبال واستخراج المعادن ؟ نعم تصح لاتصح على الأطلاق تصح بشروط لا شي مم سبق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ |
2014- 5- 15 | #195 |
متميز بالدراسات الإسلامية
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
( فقه المعاملات2 كويز الاختبار الثاني للعزي )
السؤال رقم: 1 والصحيح الذي عليه الجمهور أن المساقاة : عقد لازم لا يجوز فسخها إلا برضى الآخر لا بد من تحديد مدتها , ولو طالت , مع بقاء الشجر . l عقد غير لازم يجوز فسخها بدون رضى الآخر وليس مطلوب تحديد مدتها , ولو طالت , مع بقاء الشجر . l كلاهما صحيح l كلاهما خطاء السؤال رقم: 2 مايزم الطرفين في المساقاة : l ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة ; من حرث , وسقي , وإزالة ما يضر الشجر والثمرة من الأغصان , وتلقيح النخل , وتجفيف الثمر , وإصلاح مجاري الماء , وتوزيعه على الشجر l يحفظ الأصل - وهو الشجر ; - كحفر البئر , وبناء الحيطان , وتوفير الماء في البئر l على المالك كذلك تحصيل المواد التي تقوي الأشجار كالسماد ونحوه . وليس دفع الحب مع الأرض شرطا في صحة المزارعة كل ماذكر السؤال رقم: 3 من شروط صحة المزارعة : l بيان مقدار ما للعامل أو لصاحب الأرض من الغلة وأن يكون جزءا مشاعا منها l إذا عين نصيب أحدهما تبين نصيب الآخر l إذا عرف نصيب أحدهما فالباقي يكون للآخر لأن الغلة لهما كل ماذكر السؤال رقم: 4 يعرف شرعاً : عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة , أو على عمل معلوم بعوض معلوم . l المساقاة الإجارة l المزارعة l المقابضة السؤال رقم: 5 إذا قيل "عقد على منفعة "يخرج به العقد على الرقبة فلا يسمى ( إجارة ) وإنما يسمى: l سلفه l رشوه l تملك بيعا السؤال رقم: 6 وقولهم بالإجارة : " بعوض معلوم ; " معناه: أنه لا بد أن يكون مقدار الإجارة معلوما l أنه لا بد أن يكون مقدار الإجارة غير معلوما l أنه لا بد أن يكون مقدار الإجارة معلوما او غير معلوم l كل ماذكر السؤال رقم: 7 وقولهم بالإجارة : " مباحة ": يخرج به العقد على المنفعة المباحة ; كالسكن l يخرج به العقد على المنفعة المحرمة ; كالزنى l كلاهما صحيح l كلاهما خطاء السؤال رقم: 8 وقولهم بالإجارة : " معلومة " l يخرج به المنفعة المعلومة; فلا يصح العقد عليها l يخرج به المنفعة المجهولة ; فلا يصح العقد عليها l كلاهما صحيح l كلاهما خطاء السؤال رقم: 9 مجمل شروط صحة الإجارة بنوعيها : أن يكون: l أن يكون عقد الإجارة على المنفعة لا على العين l أن تكون المنفعة مباحة وأن تكون معلومة وإذا كانت الإجارة على عين غير معينة فلا بد أن تكون مما ينضبط بالوصف l أن تكون مدة الإجارة معلومة وأن يكون العوض في الإجارة معلوما أيضا l كل ماذكر السؤال رقم: 10 قال تعالى :( لَوْ شِئْتَ لَلاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ) وقال تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) دليل على: l حرمة الرضاع l جواز الرضاع l جواز الإجارة l لاتوجد إجابة صحيحة السؤال رقم: 11 حكم الإجارة ؟ l محرمة بالكتاب والسنة والإجماع l جائزة بالكتاب والسنة والإجماع l مكروه بالكتاب والسنة والإجماع l لاتوجد إجابة صحيحة السؤال رقم: 12 هل يجوز أستأجار الادمي لعمل معلوم كخياطة ثوب وبناء جدار ؟: l لايجوز لأنه ليس بولي عليه lيجوز له ذلك l محرم شرعاً l لاتوجد إجابة صحيحة السؤال رقم: 13 هل يجوز تأجير الدور والمحلات والدكاكين ؟ l لاتجوز تأجير الدور والمحلات للمعاصي وبيع الخمور وبيع الدخان والتصوير l تجوز تأجير الدور والمحلات l كلاهما صحيح l كلاهما خطاء السؤال رقم: 14 هل يجوز أن يأجر شخص دار لسكن لشخص آخر يقوم مقامه لكن يجعلها مصنعا او معملا بدل السكن ؟ l يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره لآخر يقوم مقامه في استيفاء المنفعة l لا يجوز أن يؤجرها لمن يجعل فيها مصنعا أو معملا l كلاهما صحيح l كلاهما خطاء السؤال رقم: 15 هل يجوز الإجارة على أعمال العبادة كالحج , والأذان .....الخ ؟: l تصح الإجارة على أعمال العبادة l تجب الإجارة على أعمال العبادة l لا تصح الإجارة على أعمال العبادة l لاتوجد إجابة صحيحة السؤال رقم: 16 هل يجوز أخذ رزق من بيت المال على الأعمال التي يتعدى نفعها كالحج والأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه والقضاء؟ l لا يجوز لأن ذلك ليس معاوضة , وإنما هو إعانة على الطاعة l يجوز لأن ذلك ليس معاوضة , وإنما هو إعانة على الطاعة l كلاهما صحيح l كلاهما خطاء السؤال رقم: 17 إذا ظهر عيب لم يعلم به المستأجر إلا بعد العقد : l فله القبول وتكملة العقد l فله الرفض وفسخ العقد l كلاهما صحيح l كلاهما خطاء السؤال رقم: 18 الإجارة عقد لازم من الطرفين المؤجر والمستأجر لأنها: l نوع من البيع فأعطيت حكمه فليس لأحد الطرفين فسخها إلا برضى الآخر l نوع من الإجارة فأعطيت حكمه فليس لأحد الطرفين فسخها إلا برضى الآخر l كلاهما صحيح l كلاهما خطاء السؤال رقم: 19 إذا وقعت عقداً لسكن لمدة 6 أشهر ولكن لم تلبث الا شهراً واحد فقط وتريد مغادرة السكن. هل تسترد مالك المتبقي ؟: l نعم لأنه من حق المستأجر l لا لأن الإجارة عقد لازم فترتب مقتضاها وهو ملك المؤجر (الأجرة )وملك المستأجر( المنافع ) l كلاهما صحيح l كلاهما خطاء السؤال رقم: 20 متى ينفسخ عقد الإجارة ؟ l إذا تلفت العين المؤجرة كما لو أجره دوابه فماتت l ينفسخ بزوال الغرض الذي عقدت من أجله كما لو استأجر طبيبا ليداويه فبرئ l كلاهما صحيح l كلاهما خطاء السؤال رقم: 21 الأجير على قسمين هما : l أجير الخاص لا يضمن ما جنت يده خطأ l أجير المشترك فإنه يضمن ما تلف بفعله لأنه لا يستحق إلا بالعمل فعمله مضمون عليه l كلاهما صحيح l كلاهما خطاء السؤال رقم: 22 وقت وجوب الأجرة : l وتجب أجرة الأجير بالعقد ولا يملك المطالبة بها إلا بعدما يسلم العمل l تجب باستيفاء المنفعة وتسليم العين المؤجرة ومضي المدة مع عدم المانع l كلاهما صحيح l كلاهما خطاء السؤال رقم: 23 من الأشياء التي تجب على الأجير : l يحرم عليه الغش في العمل والخيانة فيه ويجب على المستأجر إعطاء أجرته كاملة l مواصلة العمل في المدة التي استؤجر فيها ولا يفوت شيئا منها بغير عمل l ويجب على المستأجر إعطاء أجرته كاملة l كل ماذكر السؤال رقم: 24 هي المجاراة بين حيوان وغيره , وكذا المسابقة بالسهام l الإجارة l المزارعة l المسابقة l المساقاة السؤال رقم: 25 حكم السبق ( المسابقة ) ؟: l محرمة بالكتاب والسنة والإجماع l جائزة بالكتاب والسنة والإجماع l مكروه بالكتاب والسنة والإجماع l واجب بالكتاب والسنة والإجماع السؤال رقم: 26 قال الرسول صلى الله عليه وسلم :لا سبق إلا في نصل أو خف أوحافر . او كما قال صلى الله عليه وسلم l لا يجوز أخذ الجعل على السبق إلا إذا كانت المسابقة على الإبل أو الخيل أو السهام l لأن تلك من آلات الحرب المأمور بتعلمها وإحكامها l يدخل فيها كل مغالبة جائزة ينتفع بها في الدين l كل ماذكر السؤال رقم: 27 هل يجوز السباق على الأقدام ؟ l لا يجوز لأنه مضيعتاً للوقت l يجوز كما فعل الرسول وأخوت يوسف عليه السلام l كلاهما صحيح l كلاهما خطاء السؤال رقم: 28 من شروط صحة المسابقة : l تعيين المركوبين في المسابقة بالرؤية واتحاد المركوبين في النوع وتعيين الرماة l تحديد المسافة وأن يكون العوض معلوما مباحا l الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من غير المتسابقين أو من أحدهما فقط l كل ماذكر السؤال رقم: 29 أن كان العوض من المتسابقين في السباق فحكمه : l يجوز l لايجوز l كلاهما صحيح l لاتوجد إجابة صحيحة السؤال رقم: 30 من الانواع على المسابقات المباحة : l النوع الأول ما يترتب عليه مصلحة شرعية كالتدرب على الجهاد ويجوز أخذ العوض عليه بشروطه السابقة l النوع الثاني ما كان المقصود منه اللعب الذي لا مضرة فيه بشرط أن لا يشغل عن واجب أو يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة ولا يجوز أخذ العوض عليه l كلاهما صحيح l كلاهما خطاء |
2014- 5- 15 | #196 |
متميز بالدراسات الإسلامية
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
( فقه المعاملات2 كويز الاختبار الثالث للعزي )
السؤال رقم: 1 إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى مالكها .: l تعريف الأجرة l تعريف العارية (الأعارة) l تعريف المزارعة l تعريف المضاربة السؤال رقم: 2 حكم العارية اي الأعارة ؟ l محرمة بالكتاب والسنة والإجماع l مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع l واجبة بالكتاب والسنة والإجماع l لاتوجد إجابة صحيحة السؤال رقم: 3 ماذا أستعار النبي صلى الله عليه وسلم من أبي طلحة ومن صفوان ابن أمية ؟ l من أبي طلحة أستعار فرسا l من صفوان بن أمية أدراعاً l كلاهما صحيح l كلاهما خطاء السؤال رقم: 4 يشترط لصحة الأعارة : l أهلية المعير للتبرع فلا تصح لمجنون او صغير وأهلية المستعير للتبرع له بأن يصح منه القبول l كون العين المعارة مما يمكن الانتفاع به مع بقائه l كون نفع العين المعارة مباحا فلا تباح إعارة عبد مسلم لكافر l كل ماذكر السؤال رقم: 5 قوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْلأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) فدلت الآية: l يجب على المستعير المحافظة على العارية أشد مما يحافظ على ماله l وجوب رد الأمانات , ومنها العارية . l كلاهما صحيح l كلاهما خطاء السؤال رقم: 6 من الأشياء التي لاتجوز في الاستعارة : l لا يجوز للمستعير أن يعير العين المعارة l لأن من أبيح له شيء لم يجز له أن يبيحه لغيره ولأن في ذلك تعريضا لها للتلف l كلاهما صحيح l كلاهما خطاء السؤال رقم: 7 لغة : من ودع الشيء إذا تركه , سميت بذلك لأنها متروكة عند المودع : l الأجرة l العارية l الوديعة l العنان السؤال رقم: 8 شرعا : اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض : l الأجرة l العارية l الوديعة l العنان السؤال رقم: 9 و يشترط لصحة الإيداع ما يعتبر : l للتوكيل من العمر والصحة والرشد l للتوكيل من البلوغ والعقل والرشد l كلاهما صحيح l كلاهما خطاء السؤال رقم: 10 إذا تلفت الوديعة عند المودع ولم يفرط فإنه : l فإنه يضمنها l فإنه لا يضمنها l كلاهما صحيح l كلاهما خطاء السؤال رقم: 11 أما المعتدي على الوديعة أو المفرط في حفظها فإنه : l فإنه يضمنها إذا تلفت ; لأنه متلف لمال غيره l فإنه لا يضمنها إذا تلفت ; لأنه ما أتلف مال غيره l كلاهما صحيح l كلاهما خطاء السؤال رقم: 12 قوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْلأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) دليل على: l دليل على زيارة الأهل l دليل على حفظ الأمانه التي هي الوديعة وغيرها l كلاهما صحيح l كلاهما خطاء السؤال رقم: 13 وإذا كانت الوديعة دابة لزم المودع مايلي : l إعلافها فلو قطع العلف عنها بغير أمر صاحبها فتلفت ضمنها l فإنه يأثم أيضا بتركه إعلافها أو سقيها l لأنه يجب عليه علفها وسقيها لحق الله تعالى لأن لها حرمة l كل ماذكر السؤال رقم: 14 ولو طلب منه صاحب الوديعة ردها إليه , فتأخر من غير عذر حتى تلفت : l لايضمنها l يضمنها l كلاهما صحيح l لاتوجد إجابة صحيحة السؤال رقم: 15 لغة : أخذ الشيء ظلما ومعناه في اصطلاح الفقهاء : الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق l الأجرة l العارية l الغصب l الوديعة السؤال رقم: 16 حكم الغصب ؟ l محرم بإجماع المسلمين l يجوز بإجماع المسلمين l مستحب بإجماع المسلمين l لاتوجد أجابة صحيحة السؤال رقم: 17 قوله تعالى (: وَلَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) دليل على l وجوب الربا l وجوب الغصب l تحريم الربا l تحريم الغصب السؤال رقم: 18 وإن كان الغاصب قد بنى في الأرض المغصوبة أو غرس فيها لزمه : l قلع البناء والغراس إذا طالبه المالك بذلك ويلزمه أيضا إزالة آثار الغراس والبناء المتبقية l وإن كان ذلك يؤثر على الأرض لزمه غرامة نقصها l ويلزمه أيضا دفع أجرتها منذ أن غصبها إلى أن سلمها l كل ماذكر |
2014- 5- 15 | #197 |
متميزه بكلية الاداب - الدراسات الاسلامية
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
الوقف : تحبيس الأصل وتسيل المنفعة
الأصل : ما يمكن الأنتفاع به مع بقاء عينه المنفعة : الغلة الناتجة عن الأصل |
2014- 5- 15 | #198 |
متميزه بكلية الاداب - الدراسات الاسلامية
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
لا يستحق شيء لأنه عمل قبل علمة بالجعل
|
2014- 5- 15 | #199 |
متميزة بالدراسات الإسلامية
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
*تنبيه*
شركة الوجوه تشبه شركة العنان شركة المضاربة تشبه شركة الابدان أرجوا التفريق والانتباه |
2014- 5- 15 | #200 |
متميزة بالدراسات الإسلامية
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄
*إذا اختلفا في شركة المضاربة في الجزء المشروط فيكون للعامل
إذا فسدت المضاربة فربحها يكون لرب المال* |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[ المستوى السادس ] : ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► التـفــســير (2) ◄ | أم عمر w | المستويات 6+7+8 | 267 | 2014- 5- 8 08:02 PM |