|
الدراسات الإسلامية طلاب وطالبات المستوى الثالث واعلى تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
|
أدوات الموضوع |
2014- 5- 20 | #201 |
أكـاديـمـي فـعّـال
|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
القتل بحق: وهو ثلاثة أنواع: -1 القتل قصاصاً، 2-القتل حدّاً، 3-القتل دفاعاً عن النفس أو المال أو العرض. القتل المانع من الإرث عند الفقهاء: -عند الحنفية: القتل العمد العدوان، وكل قتل أوجب الكفارّة. -عند المالكية: القتل العدوان العمد، من غير حق، ولا عذرّ. -عند الشافعية: كل أنواع القتل، سواء كان عمداً أو خطأ، بحق أو بغير حق، مباشرة أو بالتسبب، أو بالحكم على القاتل، أو شهد، أو زكى شاهداً. -عند الحنابلة: كل قتل فيه قصاص أو دية أو كفارّة، ولو من قاصر. |
2014- 5- 20 | #202 |
أكـاديـمـي
|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
تكفون هل من مجيب
|
2014- 5- 20 | #203 |
أكـاديـمـي فـعّـال
|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
أجمع العلماء على أنَ المسلم والكافر لا يتوارّثان.
|
2014- 5- 20 | #204 |
أكـاديـمـي فـعّـال
|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
موانع الإرث الفرعية المختلف فيها عند الفقهاء (ستة): -1 الردة، 2-اختلاف الدارّ، 3-جهالة تارّيخ الموت، 4-جهالة الوارّث، 5-ولد
اللعان، 6-ولد الزنى. |
2014- 5- 20 | #205 |
أكـاديـمـي فـعّـال
|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
مثال تطبيقي، حلّ المسألة التالية: مات رّجل مسلمٌ عن: أب حرّ، وأم كافرة، وزوجة نصرانية، وولد قتل أباه، وولد رّقيق، وبنت مرتدّة. الجواب: .................................................. ................ |
2014- 5- 20 | #206 |
أكـاديـمـي فـعّـال
|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
نوعا الإرث: فرضٌ و تعصيبٌ
|
2014- 5- 20 | #207 |
أكـاديـمـي فـعّـال
|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
الفرض لغة: الحزُّ في الشيء والقطع والتقدير والتفصيل والعطية. والفرض اصطلاحاً: نصيب مقدَر، شرعاً، لوارث خاص، لا يزّيد إلا بالردّ، ولا ينقص إلا بالعول. |
2014- 5- 20 | #208 |
أكـاديـمـي فـعّـال
|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
المقصود بالنصيب المقدّر: الحصة المبيّنة بنسبة محددة، كالنصف
والربع والثمن والثلثين...الخ. -المقصود بشرعاً: أي محدد من الشرع لا من الاجتهاد الوضعي. -المقصود بالوارث الخاص: أصحاب الفروض المعيّنين في كتاب الله تعالى، كالزّوجة والبنت والأم، أو في سنته-صلى الله عليه وسلم- كالجدة، أو بالإجماع كبنت الابن. |
2014- 5- 20 | #209 |
أكـاديـمـي
|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
:*****_pleur1:
|
2014- 5- 20 | #210 |
أكـاديـمـي فـعّـال
|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
الفروض المقدّرة (ستّة): النصف-الربع-الثمن-الثلث-السدس-الثلثان. والفرض السابع ( ثلث الباقي)، وقد ثبت بالاجتهاد، وهو ما تأخذه الأم في المسألتين العمريتين، ويأخذه الجدُ في بعض أحواله مع الإخوة. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
╝ ~ ◄ █▓▒░ جداول الاختبار لتخصص علم الاجتماع من المستوى الأول للمستوى الثامن .... ( اقتراحات للمستوى الثاني ) ░▒▓█ ► ~ ╚ | هتآآن | المستوى الثاني - كلية الأداب | 202 | 2014- 2- 21 01:47 PM |
[ استفسار ] نصيحة لمن يرغب في التحويل قبل تسجيل مواد المسوى الثاني....! | gannas316 | إدارة أعمال 1 | 55 | 2014- 1- 30 09:20 AM |
جامعة الملك فيصل -التعليم عن بعد- كـلـيـة الأداب ● | صدى الحروف | منتدى الجهات المعلنة والراعية للملتقى | 0 | 2013- 10- 13 06:11 PM |