|
الدراسات الإسلامية طلاب وطالبات المستوى الثالث واعلى تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
|
أدوات الموضوع |
2014- 12- 20 | #201 |
أكـاديـمـي فـعّـال
|
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
بالمناسبة حبيت اذكر هالخبر للي ما نزل مبادئ الاحصاء
انا تاركها بسبب انظباعات الطلاببعد كل اختبار احصاء الدكتور النجار تغير والان فيه دكتور ثاني والكل يمدحه للي حاب ينزلها الترم الجاي ان شاء الله |
2014- 12- 20 | #202 |
أكـاديـمـي ذهـبـي
|
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
ــــــ(اتمنى منكم اعطائي 5 دقائق من وقتكم والتركيز على ما سأكتبه الان لأنه مهم وقد يشكل صعوبه لدى البعض عند وجوده بين الخيارات هذا اذا حاول الدكتور ان يغير فقره رقم 2 التي اتى بها العام في الاسئلة )ــــــ مايجوز به النسخ : اولا*نصوص القران يجوز نسخ بعضها ببعض , لانها قوه واحدة(مايحتاج) ثانيا*يجوز نسخ القران بالسنة المتواترة , لأنها قطعية الثبوت (مهم) ثالثا*يجوز نسخ سنية الاحاد بمثلها او باقوى منها (سنة بالسنة +) رابعا*الاجماع لا يكون ناسخ لنص من كتاب او من سنة خامسا*والعكس لا يكون النص من الكتاب والسنه ناسخا للأجماع ( الرابع والخامس سهله بس اقلبها) سادسا* الاجماع المبني على نص من الكتاب او السنة او القياس لايصلح نسخه باجماع اخر سابعا*لا يصلح القياس ناسخا لنص من الكتاب او السنه او الاجماع ولا منسوخا بها ثامنا*لا يصلح القياس ناسخا لقياس اخر (6-7-8) تجدها لايصلح بس عليك ي تلقي نضره سريعة موفقين ان اشاء الله
|
2014- 12- 20 | #203 |
أكـاديـمـي ذهـبـي
|
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
|
2014- 12- 20 | #204 |
صديقة الدراسات الإسلامية
|
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
بعض الأسئلة المختلفة بين نموذج ام عمر ونموذج وسامي مصالح الناس : أ- ثابتة لا تتغير ب- تتغير بحسب الزمان فقط ج- تتغير بحسب المكان د- تتغير بحسب الزمان و المكان -22 حفظ الدين : أ- مصلحة ملغاة ب- مصلحة مرسلة ج- مصلحة معتبرة د- لا واحدة مما سبق -23 الفوائد الربوية : أ- مصلحة معتبرة ب- مصلحة ملغاة ج- مصلحة مرسلة د- استحسان -24 تنصيب الأمثل من بين المجتهدين إماما قول : أ- الحنفية ب- المالكية ج- الشافعية د- الحنابلة -25 ما يفضي إلى مفسدة نادرا : أ- يكون مفسدة راجحة ب- يكون مصلحة مرجوحة ج- يكون مصلحة راجحة هنا توضيح راجحه= الاقوى أكثر ,, مرجوحة = اقل , وهنا قلنا مفسدة نادراً نأخذ الاقوى الي ما فيها حرف ,, م د- لا واحدة من ذلك |
2014- 12- 20 | #205 |
أكـاديـمـي نــشـط
|
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
|
2014- 12- 20 | #206 |
أكـاديـمـي نــشـط
|
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
|
2014- 12- 20 | #207 |
صديقة الدراسات الإسلامية
|
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
-26 ما شهد لها الشارع بالاعتبار: أ- مصلحة ملغاة ب- مصلحة معتبرة ممكن يشقلب السؤال لقيتو مشقلب هناااك ج- استحسان د- استصحاب -27 المحتجون بالمصلحة المرسلة : أ- الشافعية وحدهم ب- الحنفية وحدهم ج- المالكية و الحنابلة رهيب الدكتور الجواب واضح الله يوفقه د- المالكية وحدهم -28 لم يغفل الشارع عن مصلحة ولم يتركها بدون تشريع : أ- قول المؤيدين للمصلحة ب- قول الرافضين لها ج- قول الحنابلة د- قول المالكية -29 من المصالح المرسلة : أ- القول بتضمين الصناع ب- جمع القرآن في مصحف واحد ج- إجبار المحتكرين على البيع د- جميع ما ذكر -31 النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه : أ- استحسان ب- مصلحة مرسلة ج- سد لذريعة -31 زراعة العنب :انتبهو هنا الزراعة عادي ما فيها شي ,, وليس بيع العنب لمن يعرف عنه عصر الخمر أ- تمنع سدا للذريعة ب- تمنع استحسانا ج- مباحة بالاتفاق د- تمنع عند البعض -32 شرع من قبلنا : أ- شرع لنا على العموم ب- ليس شرعا لنا مطلقا ج- شرع لنا إذا أكدته شريعتنا د- شرع لنا في مجمل المعاملات هنا شقلب السؤال في النماذج أكثر من مره مره جاء:: شرع من قبلنا دليل شرعي,, ومره شرع من قبلنا:: الاحكام التي شرعها الله لمن سبقونا من الامم احفظوها كلها -33 الاستصحاب : أ- طلب المصاحبة لغة ب- استدامة إثبات ما كان ثابتا ج- استدامة نفي ما كان منفيا د- جميع ما ذكر -34 من سد الذرائع : أ- المنع من بيع السلاح وقت الفتنة ب- المنع من الخلوة بالأجنبية ج- تحريم القطرة من الخمر د- جميع ما ذكر -35 من القواعد القائمة على الاستصحاب :
أ- الأصل براءة الذمة ب- الأصل في الأشياء الإباحة ج- اليقين لا يزول بالشك د- جميع ما ذكر |
2014- 12- 20 | #208 |
صديقة الدراسات الإسلامية
|
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
سلمان الساعدي,, الله لايحرمك الاجر 1-الاستحسان اصطلاحا 1- طلب الحسن في كل شيء 2- ترك القياس لدليل أقوى منه من كتاب او سنة او اجماع 3- ترك القيح 4- جميع ما ذكر هذا تعريق الاستحسان اصطلاحاً للفقيه الحلواني الحلواني = ترك ربط :: اترك الحلاوة |
التعديل الأخير تم بواسطة جوااانا ; 2014- 12- 20 الساعة 11:16 AM |
|
2014- 12- 20 | #209 |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
(العرف)
العرف روّاده : الأحناف. العرف والعادة؛ بمعنى وحد. العرف يكون : (صحيح) أو (فاسد). شروط العرف الصحيح : 1- أن لا يخالف نص 2- لا يُفوّت مصلحة معتبرة 3- لا يجلب مفسدة. العـرف الفــــــــــاسد : 1- يخالف النّص 2- يجلب ضررًا 3- يدفع مصلحة. العرف قسمان : 1- عملي : مثل (البيع بالتعاطي) , (تقسيم المهر معجّل ومؤجل) .. 2- قولي) : مثل (إطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى) , (إطلاق اللحم على غير السّمك). والعرف القولي والعملي قد يكون : أ- خاص : إذا انتشر في مكان أو بلد معيّن أو عند أهل حرفة أو صنعة معيّنة | مثل في العراق : تقسيم المهر إلى مؤجّل ومعجّل , وإعطاء علاوة على المبيع إلى المشتري عند شرائه البرتقال عند بعض محافظة ديالي (وهذه الأمثلة من العملي الخاص) أما الأمثلة على القولي الخاص : مثل الألفاظ التي اصطلح عليها بعض أهل العلوم أو أهل الحرف والصناعات - والحاكم هنا أصحاب العرف. ب - أو عام : إذا شاع في جميع البلاد الإسلامية | مثل : إطلاق لفظ الدابة على ذوات الأربع ولا يطلقونها على الإنسان , ومثل : تعارفهم على لفظ الطلاق؛ على إزالة الرابطة الزوجية. من أقوال الفقهاء الدّالة على حُجية العُرف : قولهم [العادة محكمة] و [المعروف عرفًا كالمشروط شرطاً] العرف مُعتبر في الشرع , ويصح إبتناء الأحكام عليه. العرف ليس بدليل مستقل؛ ولكنه يرجع إلى أدلة الشرع المعتبرة, والدليل على ذلك وجوه منها : - الشارع الحكيم؛ يراعي أعراف العرب الصالحة كما أنه استثنى (السلم) لجريان عرف أهل المدينة به. - إن العرف في حقيقته يرجع إلى دليل من أدلة الشرع المعتبرة , كالإجماع والمصلحة المرسلة .... - اجتج الفقهاء به في مختلف العصور , فيكون من قبيل الإجماع السكوتي , فضلاً عن تصريح بعضهم فيكون إجماعًا. شروط اعتبار العرف لبناء الأحكام عليه : 1- أن لا يكوون مخالفًا للنص : مثل ( أن يشترط على صاحب المحل توصيل البضاعة إلى المنزل). 2- أن يكون مطرداً أو غالبًا : يعني (تكون عادة كُليّة) بمعنى (عرفًا مُستفيضًا) والغلبة : يعني عند الغالبية الأكثرية "وهذا الشرط : يعتبر إذا كان واقعًا لا في كُتب الفقه". 3- أن يكون موجودًا وقت إنشائه. 4- أن لا يوجد قول أو عمل يُفيد عكس مضمونه : مثل (إذا كان المعروف أن المحل الفلاني يقوم بتوصيل البضاعة إلى بيتك يكون التوصيل من ضمن عقد البيع إلا إذا اشترط في العقد عدم التوصيل) , والقاعدة هنا [مايثبت بالعرف بدون ذكر, يثبت إذا نص على خلافه]. العرف مرجع لتطبيق الأحكام على الحوادث والوقائع الجزئية , من ذلك : - أن العدالة شرط لقبول الشهادة , استدلالاً بقوله تعالى (وأشهدوا ذوى عدلٍ منكم) ,والعدالة عند الفقهاء : [مَلَكَة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة]. - كذلك عند تطبيق الحكم الوارد في الآية ( .. وكسوتهن بالمعروف) يرجع إلى العرف لتقدير النفقة , لأن النص لم يبين مقدارها. تغير الأحكام بتغيّر الأزمان : بمعنى أن الأحكام المبنية على العرف والعادة تتغير إذا تغيرت العادة : مثل (لو تغيّرت العملة القديمة إلى عملة جديدة , فإن الإعتبار للعملة الجديدة عرفًا) , يقول القَرافي[color="rgb(46, 139, 87)"] [الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيف دارت ...] من ذلك ما حصل في زمان أبي حنيفة - رحمه الله : في زمان أبي حنيفة : الإكتفاء بالعدالة الظاهرة , لغلبة صلاح الناس. في زمان أبي يوسف ومحمد : لا بد من تزكية الشهود , لكثرة الكذب في زمانهم. وقد قال الفقهاء عن هذا الإختلاف : (إنه إختلاف عصر وزمان لا حجة وبرهان). أخيرًا وأهمّ نقطة في العرف : أن التغيّر في الأحكام لا يتناول إلا الأحكام المبنية على العرف . والله أعلم .. [/color] |
2014- 12- 20 | #210 | |
أكـاديـمـي ذهـبـي
|
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة أصول الفقه (( 3 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
اقتباس:
واياااك
ما نقدمة جزء بسيط مما تقدمون والحال شاهد |
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[ المستوى الخامس ] : ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة الحديث (( 1 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ | جوااانا | الدراسات الإسلامية | 300 | 2014- 12- 27 03:40 PM |