|
المستويات 6+7+8 طلاب وطالبات المستوى السادس و السابع والثامن تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
|
أدوات الموضوع |
2015- 5- 14 | #211 |
أكـاديـمـي ذهـبـي
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ♥ીೋ
|
2015- 5- 14 | #212 |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ♥ીೋ
|
2015- 5- 14 | #213 | |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ♥ીೋ
اقتباس:
بارك الله فيكم ونفع بكم؛ وجعلنا الله ممن يعملون بما علموا |
|
2015- 5- 14 | #214 | |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ♥ીೋ
اقتباس:
لكن لو غيّر الخيارات هكذا : 1-للشخص الذي عيّنه الواقف. 2-للحاكم. 3-للموقف. 4-للفقراء والمساكين. الخلاصة : أن النظر على الوقف بالترتيب هكذا : 1- للمعين. 2- للموقوف عليهم إذا عيّنهم. 3- للحاكم أو من ينوب عنه. |
|
2015- 5- 14 | #215 |
أكـاديـمـي نــشـط
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ♥ીೋ
|
2015- 5- 14 | #216 |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ♥ીೋ
الموَات : مالا روح فيه.
ويراد به هنا : الأرض التي لا مالك لها. ويعرّفه الفقهاء : (الأرض المنفّكة عن الاختصاصات وملك المعصوم). خرج بهذا التعريف : - ماتعلقت به (مصلحة) ملك المعصوم. - ماجرى عليه ملك المعصوم. # إذا خلت الأرض عن (ملك المعصوم) و (اختصاصه) ملَكَها من أحياها. - الموات يُمَلك بالإحياء. - موات (الحرم) لا يُملك. يحصل الإحياء بأمور : - التحويط (المعتبر عرفًا وشرعاً). - حفر البئر (حتى وصل مائه). - ايصال الماء لها. - حبس ماء كان يغمرها. # من العلماء من يرى أن الإحياء يرجع إلى (العرف). # لإمام المسلمين إقطاعها لمن يحييها. # من سبق لمباح فهو أحق به. - إذا كان يمر ماء (غير) مملوك : فللأعلى حبسه حتى (الكعب)؛ لحديث (اسق يازبير .. - إذا كان يمر ماء (مملوك) : يقسم بين الأملاك. - يجوز للإمام حماية العشب في الأرض الموات. |
2015- 5- 14 | #217 |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ♥ીೋ
جعالة : جعل وجعيلة.
الجعالة : ما يُعطاه الإنسان على أمر يفعله. - دليل الجواز : (وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ). - من السنة : حديث اللديغ .. - الجعالة : (عقد جائز). - إذا كان الفسخ من (العامل)؛ لم يستحق شيئًا. - إذا كان الفسخ من (الجاعل)؛ للعامل أجرة مثله. (الجعالة) تخالف (الإجارة) بهذه الأمور : - لا يشترط العلم بالعمل. - لا يشترط العلم بالمدّة. - يجوز الجمع بين العمل والمدّة. - العامل لم يلتزم في العمل. - الجعالة (عقد جائز). والإجارة خلاف هذه الأمور تمامًا. من عمل لغيره (بلا إذن) لم يستحق شيئًا؛ باستثناء : 1- من أعد نفسه للعمل؛ كالدلال (للعرف). 2- من قام بتخليص متاع غيره من هلكة؛ فله أجر مثله. |
2015- 5- 14 | #218 |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ♥ીೋ
استئجار الأدمي لعمل معلوم :
حرام جائز مكروه غير ماسبق في اسئلة الواجب غير ما سبق |
2015- 5- 14 | #219 | |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ♥ીೋ
اقتباس:
وأنا الآن بدأ يراودني الشك أن المشكلة في التصحيح التي ذكرها أصحاب الدفعة السابقة هي نفس المشكلة التي في الواجبات !! بمعنى أنه يتم التصحيح على نماذج خطأ ؟! وإن ثبت هذا الكلام فهذه المصيبة ! |
|
2015- 5- 14 | #220 |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ♥ીೋ
هذه هي الاسئلة بدون حل لو نتفق على حل
-1 من الشركات التي يوجد فيها عقدي كفالة ووكالة فيما بين الشريكين هي شركة: أ- المفاوضة ب- العنان ج- المضاربة د- الأبدان -2 يتحمل الخسارة في شركة المفاوضة الشرعية كل من الشركاء على حسب: أ- أعمالهم ب- نصيبهم من الشركة ج- بالتساوي فيما بينهم د- جميع ما سبق -3 لو اشترط أحد الشريكين في عقد المزارعة ثلث الثمرة فحكمه: أ- الجواز ب- عدم الجواز ج- الجواز مع عدم الشرط د- الجواز بشرط قضاء القاضي -4 عقد المزارعة: أ- جائز ب- لازم ج- يفسخ بالاشتراط د- جائز قضاء.. -5 أخذ الرَزقِ لمؤذن المسجد: أ- جائز ب- محرم ج- مكروه د- سنة -6 عقد الإجارة من العقود: أ- اللازمة ب- الجائزة ج- المحرمة د- اللازمة بالاشتراط -7 يجب على المستأجر أن يسلم كامل أجرته للمؤجر إذا: أ- سلم العين المؤجرة ب- مكن المستأجر من الانتفاع بها ج- لم يوجد ما يمنع المستأجر من الانتفاع بها د- جميع ما سبق -8 قسم العلماء الأجير إلى: أ- نوعين ب- ثلاثة ج- أربعة د- -9 ) من استؤجر مدة معلومة يستحق نفعه في جمعها لا يشاركه فيها أحد ( يسمى الأجير: أ- المشترك ب- الخاص ج- د- -11 تعرف الشركة بين شخصين فيما يتحملاه بذمتيهما بأنها شركة: أ- الوجوه ب- المضاربة ج- العنان د- المفاوضة -11 من العلماء الذي ذكر الإجماع على جواز شركة العنان: أ- ابن تيمية ب- ابن المنذر ج- القرافي د- ابن قيم الجوزية -12 الحكم فيما لو شرط أحد الشريكين في شركة العنان ثلث الربح: أ- عدم الجواز مطلقا ب- الجواز مطلقا ج- الجواز مع عدم التحديد د- الكراهة -13 الشركة بين خمسة أشخاص مشتركين فيها مالا وعملا هي شركة: أ- الوجوه ب- العنان ج- المضاربة د- المفاوضة -14 الشركة التي تضم أنواعا من الشركات هي شركة: أ- الأبدان ب- المضاربة ج- العنان د- المفاوضة -15 إذا اختلفا الشريكين في الجزء المشروط في شركة المضاربة فيكون : أ- لصاحب الشركة ب- للعامل ج- بينهما معا د- للعامل الثلث والباقي لرب المال -16 إذا انتهت شركة المضاربة فيكون الربح ل : أ- العامل ب- لصاحب الشركة ج- لهما معا د- غير ما سبق -17 الحكم فيما لو أراد أحد الشريكين قسمة الأرباح قبل انتهاء مدة العقد بينهما: أ- مباح u1605 مطلقا ب- حرام مطلقا ج- مباح بشرط التراضي بينهما د- مباح إذا طلب العامل -18 يد الأجير الخاص يد: أ- ضمان ب- أمانة ج- ضمان بشرط عدم التعدي د- ضمان بشرط عدم الإفراط -19 لا تجوز المسابقة على عوض إلا في المسابقة على الإبل والخيل و.. أ- البقر ب- الصقور ج- السهام د- الحافر -21 أخذ الجعل في مسابقة الخيول : أ- محرم ب- مباح بشرط أن تكون جميعا في عمر واحد ج- مكروه د- غير ما سبق -21 يشترط لصحة المسابقة شروط: أ- ثلاثة ب- أربعة ج- خمسة د- ستة -22 المسابقة المباحة: أ- نوعان ب- ثلاثة ج- أربعة د- خمسة -23 إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى مالكها أ- المساقاة ب- الإجارة ج- الوديعة د- العارية -24 الصحابي الذي استعار النبي صلى الله عليه وسلم درعه هو: أ- أبو طلحة ب- صفوان بن أمية ج- عمر بن الخطاب د- عثمان بن عفان -25 من شروط صحة الاعارة: أ- أهلية المعير ب- أهلية المستعير ج-كون نفع العين المعارة مباحا د- جميع ما سبق -26 حكم إعارة العين المعارة: أ- الجواز ب- عدم الجواز ج- الجواز بشرط المحافظة عليها د- غير ما سبق -27 اختلف العلماء في ضمان المستعير للعارية إذا تلفت في يده في غير ما استعيرت له والصحيح: أ- الضمان ب- عدم الضمان ج- الضمان بالتعدي د- غير ما سبق -28 يشترط في صحة الايداع ما يشترط في : أ- الإعارة ب- الإجارة ج- الوكالة د- شركة العنان -29 قبول الوديعة لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها يكون أمرا: أ- واجبا ب- محرما ج- مكروها د- مستحبا -31 حفظ المودع للوديعة في حرز مثله هو أمر: أ- واجبا ب- محرما ج- مكروها د- مستحبا -31 الزيادة في المال المغصوب أ- تكون للمغصوب ب- يتصدق بها الغاصب ج- تكون للغاصب د- للأثنين معا -32 إذا غصب رجل إبلا وحبسها حتى رخص سعرها ضمن نقصها على القول: أ- الأصح ب- الصحيح ج- الراجح د- المرجوح -33 إن خالط الغاصب المغصوب مع غيره مما يتميز فالواجب: أ- رده مع تخليصه ب- رده مع مثله ج- يباع المخلوط ويعطى كل منهما قدر حصته من الثمن د- ضمن الغاصب نقصه -34 يحصل إحياء الموات بأمور : أ- ثلاثة ب- أربعة ج- خمسة د- ستة -35 من الأمور التي يحصل بها إحياء الأرض الميتة: أ- وضع ساتر ترابي حولها ب- حفر خندق حولها .... ج- تحويطها بحائط لا يتجاوز مترين د- تحويطها بحجارة -36 من سبق إلى أمر مباح : أ- أحق به ب- يملكه ج- يكون لبيت المال د- ليس له حق فيه -37 يقال لما يعطاه الإنسان على أمر يفعله : أ- وديعة ب- لقطة ج- جعالة د- مسابقة -38 حكم بيع الوقف الخيري: أ- غير جائز ب- جائز ج- مستحب د- غير ما سبق -39 تكون ولاية الوقف في الأوقاف الخاصة: أ- للموقف عليهم ب- للحاكم ج- للموقف د- للفقراء والمساكين -41 مما يشترط لصحة الوقف أن يكون : أ- معلقا ب- منجزا ج- مؤقتا د- مشروطا -41 من الألفاظ الصريحة في الوقف: أ- تصدقت ب- حرمت ج- أبدت د- سبلت -42 ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه هو: أ- الأصل ب- ج- د- -43 الصحابي الذي تصدق بماله في خيبر هو : أ- جابر ب- عثمان ج- عمر بن الخطاب د- علي بن أبي طالب -44 الحكم فيما إذا ادعى جماعة نسب لقيط: أ- يعرضون على القافة ب- ينسب إلى أكبرهم ج- يقدم ذو البينة منهم د- يعمل لهم تحليل الحامض النووي DNA -45 معنى الولاء في قوله صلى الله عليه وسلم )) ولك ولاؤه (( أي: أ- نسبه ب- أرثه ج- ولايته د- نفقته -46 إذا أخذ إنسان لقطة ثم ردها : أ- يضمن ب- لا يضمن ج- يضمن بالتعدي د- حرم ذلك -47 إذا جاء طالب اللقطة ، فوصفها بما يطابق وصفها: أ- تدفع إليه بلا بينة ولا يمين ب- تدفع بالبينة ج- تدفع باليمين د- لابد من البينة واليمين -48 الوعاء الذي توضع فيه النفقة يقال له : أ- عفاص ب- وكاء ج- ما تشد به د- حافظة -49 أخذ لقطة الغنم: أ- مباح ب- واجب ج- فرض كفاية د- محرم 0-5من له الحق في إقطاع الأراضي الموات: أ- القاضي بشروط ب- الحاكم الشرعي ج- ولي الأمر د- الحاكم الإداري |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[ المستوى السادس ] : ೋી« ♥ تجمع لمادة التفسير2 وأهم مستجداتها ♥ીೋ | عيوش * | المستويات 6+7+8 | 279 | 2015- 5- 7 07:01 PM |