ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

العودة   ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام > .: سـاحـة التعليم عن بعد (الانتساب):. > ملتقى طلاب التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل > كلية الأداب > الدراسات الإسلامية > المستويات 6+7+8
التسجيل الكويزاتإضافة كويزمواعيد التسجيل التعليمـــات المجموعات  

المستويات 6+7+8 طلاب وطالبات المستوى السادس و السابع والثامن تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
قديم 2014- 12- 25   #211
ابو زيااد
أكـاديـمـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 190169
تاريخ التسجيل: Fri May 2014
المشاركات: 91
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 4846
مؤشر المستوى: 46
ابو زيااد will become famous soon enoughابو زيااد will become famous soon enoughابو زيااد will become famous soon enoughابو زيااد will become famous soon enoughابو زيااد will become famous soon enoughابو زيااد will become famous soon enoughابو زيااد will become famous soon enoughابو زيااد will become famous soon enoughابو زيااد will become famous soon enoughابو زيااد will become famous soon enoughابو زيااد will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: الاداب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلامية
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ابو زيااد غير متواجد حالياً
رد: &&& مذاكرة جماعية فقه المعاملات2 &&& حياكم

من له حق اقتطاع الارض الموات الحاكم والله اعلم
 
قديم 2014- 12- 25   #212
سااااامي
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
 
الصورة الرمزية سااااامي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 99144
تاريخ التسجيل: Sun Jan 2012
المشاركات: 1,092
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 84508
مؤشر المستوى: 145
سااااامي has a reputation beyond reputeسااااامي has a reputation beyond reputeسااااامي has a reputation beyond reputeسااااامي has a reputation beyond reputeسااااامي has a reputation beyond reputeسااااامي has a reputation beyond reputeسااااامي has a reputation beyond reputeسااااامي has a reputation beyond reputeسااااامي has a reputation beyond reputeسااااامي has a reputation beyond reputeسااااامي has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الاداب الاحساء
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلامية
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
سااااامي غير متواجد حالياً
رد: &&& مذاكرة جماعية فقه المعاملات2 &&& حياكم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لولو فهد مشاهدة المشاركة
لو سمحتوا ابي احد يشرح لي هذي النقطه مافهمتها
اذا مكن المستأجر من الانتفاع لكنه تركه كل المده او بعضها فعليه جميع الأجرة
يعني لو مثلا استأجر واحد شقة لمدة سنة
وأول ما استلم الشقة غير رايه وقال ابطلع لازم يدفع ايجار السنة كاملة
أو جلس شهرين وقال ابطلع يدفع ايجار باقي السنة كامل
 
قديم 2014- 12- 25   #213
الساره
أكـاديـمـي فـعّـال
 
الصورة الرمزية الساره
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 171457
تاريخ التسجيل: Sat Dec 2013
المشاركات: 235
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 4994
مؤشر المستوى: 50
الساره has a reputation beyond reputeالساره has a reputation beyond reputeالساره has a reputation beyond reputeالساره has a reputation beyond reputeالساره has a reputation beyond reputeالساره has a reputation beyond reputeالساره has a reputation beyond reputeالساره has a reputation beyond reputeالساره has a reputation beyond reputeالساره has a reputation beyond reputeالساره has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: الاداب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلامية
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
الساره غير متواجد حالياً
رد: &&& مذاكرة جماعية فقه المعاملات2 &&& حياكم

جزاكم الله خير
الماده قليلة بس تقلب الراس
 
قديم 2014- 12- 25   #214
لولو فهد
أكـاديـمـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 194407
تاريخ التسجيل: Sun May 2014
المشاركات: 34
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 3565
مؤشر المستوى: 0
لولو فهد will become famous soon enoughلولو فهد will become famous soon enoughلولو فهد will become famous soon enoughلولو فهد will become famous soon enoughلولو فهد will become famous soon enoughلولو فهد will become famous soon enoughلولو فهد will become famous soon enoughلولو فهد will become famous soon enoughلولو فهد will become famous soon enoughلولو فهد will become famous soon enoughلولو فهد will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: اداب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلاميه
المستوى: المستوى السادس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
لولو فهد غير متواجد حالياً
رد: &&& مذاكرة جماعية فقه المعاملات2 &&& حياكم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو زيااد مشاهدة المشاركة
يعني اذا المؤجر سلم المستأجر المكان او الشقه او المحل اللي هي منفعة العين المؤجره
صالحه لمايريد المستاجر استخدامها له فهو مكنه منها ولكن المستاجر ترك المكان او الشقه او المحل
يدفع الايجار لان المؤجر سلمه وهو ما استخدمها

مشكووووووور اخوي الله يجزاك خير
 
قديم 2014- 12- 25   #215
أبو أمل
أكـاديـمـي فـعّـال
 
الصورة الرمزية أبو أمل
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 103288
تاريخ التسجيل: Wed Feb 2012
المشاركات: 266
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 4326
مؤشر المستوى: 57
أبو أمل will become famous soon enoughأبو أمل will become famous soon enoughأبو أمل will become famous soon enoughأبو أمل will become famous soon enoughأبو أمل will become famous soon enoughأبو أمل will become famous soon enoughأبو أمل will become famous soon enoughأبو أمل will become famous soon enoughأبو أمل will become famous soon enoughأبو أمل will become famous soon enoughأبو أمل will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الأداب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلامية
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
أبو أمل غير متواجد حالياً
رد: &&& مذاكرة جماعية فقه المعاملات2 &&& حياكم

المحاضرة الأولى:

الشركات خمسة أنواع وهي :


النوع الأول : أن يكون الاشتراك في المال والعمل , وهذا النوع يسمى شركة العنان .

النوع الثاني : اشتراك في مال من جانب وعمل من جانب آخر , وهذا ما يسمى بالمضاربة .

النوع الثالث : اشتراك في التحمل بالذمم دون مال , وهذا ما يسمى شركة الوجوه .

النوع الرابع : اشتراك فيما يكسبان بأبدانهما , وهذا ما يسمى شركة الأبدان .


النوع الخامس : اشتراك في كل ما تقدم , بأن يفوض أحدهما إلى الآخر كل تصرف مالي وبدني , فيشمل شركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان , ويسمى هذا النوع شركة المفاوضة .

شركة الِعنان:
* وهي بكسر العين , سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف .. كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير فكان عنانا فرسيهما سواء , وذلك أن كل واحد من الشريكين يساوى الآخر في تقديمه ماله وعمله في الشركة .

وحقيقة شركة العنان أن يشترك شخصان فأكثر بماليهما , بحيث يصيران مالا واحدا يعملان فيه بيديهما , أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر من نصيب الآخر .
* وشركة العنان بهذا الاعتبار المذكور جائزة بالإجماع ; كما حكاه ابن المنذر رحمه الله , وإنما اختلف في بعض شروطها .
* وينفذ تصرف كل من الشريكين في مال الشركة بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه ; لأن لفظ الشركة يغني عن الإذن من كل منهما للآخر.

واتفقوا على أنه يجوز أن يكون رأس مال الشركة من النقدين المضروبين ; لأن الناس يشتركون بهما من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير .


واختلفوا في كون رأس المال في شركة العنان من العروض على قولين :-

القول الأول: أنه لا يجوز .. لأن قيمة أحد المالين قد تزيد قبل بيعه ولا تزيد قيمة المال الآخر , فيشارك أحدهما الآخر في نماء ماله .


والقول الثاني جواز ذلك , وهو الصحيح , لأن مقصود الشركة تصرفهما في المالين جميعا , وكون ربح المالين بينهما ; وهو حاصل في العروض كحصوله في النقود .

ويشترط لصحة شركة العنان أن يشترط كل من الشريكين جزءا من الربح مشاعا معلوما كالثلث والربع ; لأن الربح مشترك بينهما .. فلا يتميز نصيب كل منهما إلا بالاشتراط والتحديد , فلو كان نصيب كل منهما من الربح مجهولا , أو شرط لأحدهما ربح شيء معين من المال , أو ربح وقت معين , أو ربح سفرة معينة ; لم يصح في جميع هذه الصور .. لأنه قد يربح المعين وحده , وقد لا يربح , وقد لا يحصل غير الدراهم المعينة , وذلك يفضي إلى النزاع وضياع تعب أحدهما دون الآخر , وذلك مما تنهى عنه الشريعة السمحة ; لأنها جاءت بدقع الغرر والضرر

---------------------------------------------------------------------------------------

المحاضرة الثانية:

شركة المضاربة:

شركة المضاربة سميت بذلك أخذا من الضرب في الأرض , وهو السفر للتجارة , قال الله تعالى : وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ أي : يطلبون رزق الله في المتاجر والمكاسب .


ومعنى المضاربة شرعا : دفع مال معلوم لمن يتجر به ببعض ربحه .

* وهذا النوع من التعامل جائز بالإجماع .. وكان موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم , وأقره , وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم , ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عن الجميع , والحكمة تقتضي جواز المضاربة بالمال ; لأن الناس بحاجة إليها .. ولأن الدراهم والدنانير لا تنمو إلا بالتقليب والتجارة .

أحكام المضاربة:

تعيين مقدار نصيب العامل من الربح يرجع إليهما : فلو قال رب المال للعامل : اتجر به والربح بيننا ; صار لكل منهما نصف الربح ; لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة لا مرجح لأحدهما على الآخر فيها , فاقتضى ذلك التسوية في الاستحقاق , كما لو قال : هذه الدار بيني وبينك ; فإنها تكون بينهما نصفين ,


وإن قال رب المال للعامل : اتجر به ولي ثلاثة أرباع ربحه أو ثلثه , أو قال له : اتجر به ولك ثلاثة أرباع ربحه أو ثلثه صح ذلك ; لأنه متى علم نصيب أحدهما ; أخذه , والباقي للآخر ; لأن الربح مستحق لهما .


وإن اختلفا لمن الجزء المشروط ; فهو للعامل , قليلا كان أو كثيرا ; لأنه يستحقه بالعمل , وهو يقل ويكثر ; فقد يشترط له جزء قليل لسهولة العمل , وقد يشترط له جزء كثير لصعوبة العمل , وقد يختلف التقدير لاختلاف العاملين في الحذق وعدمه , وإنما تقدر حصة العامل بالشرط ; بخلاف رب المال ; فإنه يستحقه بماله لا بالشرط .

وإذا فسدت المضاربة فربحها يكون لرب المال ; لأنه نماء ماله , ويكون للعامل أجرة مثله ; لأنه إنما يستحق بالشرط , وقد فسد الشرط تبعا لفساد المضاربة .


* وتصح المضاربة مؤقتة بوقت محدد بأن يقول رب المال : ضاربتك على هذه الدراهم لمدة سنة .


وتصح المضاربة معلقة بشرط ; كأن يقول صاحب المال : إذا جاء شهر كذا ; فضارب بهذا المال , أو يقول : إذا قبضت مالي من زيد ; فهو معك مضاربة ; لأن المضاربة إذن في التصرف , فيجوز تعليقه على شرط مستقبل .


* ولا يجوز للعامل أن يأخذ مضاربة من شخص آخر إذا كان ذلك يضر بالمضارب الأول إلا بإذنه , وذلك كأن يكون المال الثاني كثيرا يستوعب وقت العامل فيشغله عن التجارة بمال الأول , أو يكون مال المضارب الأول كثيرا يستوعب وقته ومتى اشتغل عنه بغيره تعطلت بعض تصرفاته فيه , فإن أذن الأول , أو لم يكن عليه ضرر ; جاز للعامل أن يضارب للآخر.

* لا ينفق العامل من مال المضاربة لا لسفر ولا لغيره ; إلا إذا اشترط على صاحب المال ذلك ; لأنه يعمل في المال بجزء من ربحه ; فلا يستحق زيادة عليه إلا بشرط ; إلا أن يكون هناك عادة في مثل هذا فيعمل بها .


* لا يُقسم الربح في المضاربة قبل إنهاء العقد بينهما إلا بتراضيهما ; لأن الربح وقاية لرأس المال , ولا يؤمن أن يقع خسارة في بعض المعاملة , فتجبر من الربح , وإذا قسم الربح مع بقاء عقد المضاربة ; لم يبق رصيد يجبر منه الخسران ; فالربح وقاية لرأس المال , لا يستحق العامل منه شيئا إلا بعد كمال رأس المال .


* العامل أمين يجب عليه أن يتقي الله فيما ولي عليه , ويُقبل قوله فيما يدعيه من تلف أو خسران , ويُصدَّق فيما يذكر أنه اشتراه لنفسه لا للمضاربة أو اشتراه للمضاربة لا لنفسه ; لأنه مؤتمن على ذلك , والله أعلم .

---------------------------------------------------------------------------------------

المحاضرة الثالثة:

شركة الوجوه:

* شركة الوجوه هي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يشتريان بذمتيهما , وما ربحا فهو بينهما على ما شرطاه , سميت بذلك لأنها ليس لها رأس مال , وإنما تبذل فيها الذمم والجاه وثقة التجار بهما , فيشتريان ويبيعان بذلك , ويقتسمان ما يحصل لهما من ربح على حسب الشرط ; لقوله صلى الله عليه وسلم : المسلمون على شروطهم وهذا النوع من الشركة يشبه شركة العنان , فأعطي حكمها.

أحكام شركة الوجوه:

كل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه وكفيل عنه بالثمن ; لأن مثل هذا النوع من الشركة على الوكالة والكفالة .


* مقدار ما يملكه كل واحد منهما من هذه الشركة على حسب الشرط , من مناصفة , أو أقل , أو أكثر . ويتحمل كل واحد من الخسارة على قدر ما يملك في الشركة , فمن له نصف الشركة ; فعليه نصف الخسارة . .. وكذلك يستحق كل من الشركاء من الربح على حسب الشرط من نصف أو ربع أو ثلث ; لأن أحدهما قد يكون أوثق وأرغب عند التجار وأبصر بطرق التجارة من الشخص الآخر , ولأن عمل كل منهما قد يختلف عن عمل الآخر , فيتطلع إلى زيادة نصيبه في مقابل ذلك , فيرجع إلى الشرط الجاري بينهما في ذلك .


* لكل واحد من الشركاء في شركة الوجوه من الصلاحيات مثل ما للشركاء في شركة العنان.

شركة الأبدان:

شركة الأبدان هي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما ,. وسميت بذلك لأن الشركاء بذلوا أبدانهم في الأعمال لتحصيل المكاسب واشتركوا فيما يحصلون عليه من كسب.

* دليل جواز شركة الأبدان ما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه ; قال : " اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر , فجاء سعد بأسيرين , ولم أجئ أنا وعمار بشيء " قال أحمد : " أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم , فدل هذا الحديث على صحة الشركة في مكاسب الأبدان ".

أحكام شركة الأبدان:

تصح شركة الأبدان ولو اختلفت صنائع المشتركين ; كخياط مع حداد . .. وهكذا , ولكل واحد من الشركاء أن يطالب بأجرة العمل الذي تقبله هو أو صاحبه , ويجوز للمستأجر من أحدهم دفع الأجرة إلى أي منهم ; لأن كل واحد منهم كالوكيل عن الآخر , فما يحصل لهم من العمل أو الأجرة ; فهو مشترك بينهم .


* تصح شركة الأبدان في تملك المباحات كالاحتطاب , وجمع الثمار المأخوذة من الجبال , واستخراج المعادن .


* وإن مرض أحد شركاء الأبدان ; فالكسب الذي تحصل عليه الآخر بينهما ; لأن سعدا وعمارا وابن مسعود اشتركوا , فجاء سعد بأسيرين وأخفق الآخران , وشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم.

وإن اشترك أصحاب دواب أو سيارات على أن يحملوا عليها بالأجرة , وما حصلوا عليه فهو بينهم صح ذلك ; لأنه نوع من الاكتساب ,

ويصح أيضا دفع دابة أو سيارة لمن يعمل عليها , وما تحصل من كسب ; فهو بينهما , وإن اشترك ثلاثة من أحدهم دابة ومن الآخر آلة ومن الثالث العمل على أن ما تحصل فهو بينهم ; صح ذلك .


وتصح شركة الدلالين بينهم إذا كانوا يقومون بالنداء على بيع السلع وعرضها وإحضار الزبون , وما تحصل ; فهو بينهم .

شركة المفاوضة:

وشركة المفاوضة هي أن يفوض كل من الشركاء إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة ; فهي الجمع بين شركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان , أو يشتركون في كل ما يثبت لهم وعليهم .


* ويصح هذا النوع من الشركة ; لأنه يجمع أنواعا يصح كل منها منفردا فيصح إذا جمع مع غيره .

أحكام شركة المفاوضة:

والربح في شركة المفاوضة يوزع على ما شرطوا , ويتحملون من الخسارة على قدر ملك كل واحد منهم من الشركة بالحساب . وهكذا فشريعة الإسلام وسعت دائرة الاكتساب في حدود المباح , فأباحت للإنسان أن يكتسب منفردا ومشتركا مع غيره , وعاملت الناس حسب شروطهم ما لم تكن شروطا جائرة محرمة ; مما به يعلم صلاحية هذه الشريعة لكل

المحاضرة الرابعة:

المساقاة والمزارعة:

المساقاة والمزارعة من جملة الأعمال التي يزاولها الناس من قديم الزمان ; لحاجتهم إليهما , فقد يكون في ملك الإنسان شجر لا يستطيع القيام عليه واستثماره , أو تكون له أرض زراعية لا يستطيع العمل عليها واستغلالها , وعند آخر القدرة على العمل وليس في ملكه شجر ولا أرض , ومن ثم أبيحت المزارعة والمساقاة لمصلحة الطرفين , وهكذا كل التعامل الشرعي قائم على العدل وتحقيق المصالح ودفع المفاسد .

* فالمساقاة عرفها الفقهاء : بأنها دفع شجر مغروس أو شجر غير مغروس مع أرض إلى من يغرسه فيها ويقوم بسقيه وما يحتاج إليه حتى يثمر , ويكون للعامل جزء مشاع من ثمر ذلك الشجر والباقي لمالكه .


و المزارعة : دفع أرض لمن يزرعها , أو دفع أرض وحب لمن يزرعه فيها ويقوم عليه , بجزء مشاع منه , والباقي لمالك الأرض وقد يكون الجزء المشروط في المساقاة والمزارعة لمالك الأرض أو الشجر والباقي للعامل.

* حكم المساقاة والمزارعة:

الدليل على جواز المساقاة والمزارعة حديث ابن عمر رضي الله عنهما : " أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع " متفق عليه , وروى مسلم : " أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها " أي : نصفه , وروى الإمام أحمد : " أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى أهل خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف " فدل هذا الحديث على صحة المساقاة


قال الإمام ابن القيم : " وفي قصة خيبر دليل على جواز المساقاة والمزارعة بجزء من الغلة من ثمر أو زرع ; فإنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر , واستمر على ذلك إلى حين وفاته , ولم يُنسخ ألبتة , واستمر عمل الخلفاء الراشدين عليه , وليس من باب المؤاجرة , بل من باب المشاركة , وهو نظير المضاربة سواء " انتهى .

* شروط صحة المساقاة:

ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يشترط لصحة المساقاة أن يكون الشجر المساقى عليه له ثمر يؤكل ، فلا يصح على شجر لا ثمر له , أو له ثمر لا يؤكل ; لأن ذلك غير منصوص عليه .


* ومن شروط صحة المساقاة تقدير نصيب العامل أو المالك بجزء معلوم مشاع من الثمرة ; كالثلث والربع , سواء قل الجزء المشروط أو كثر .. فلو شرطا كل الثمرة لأحدهما ; لم يصح ; لاختصاص أحدهما بالغلة ,

حكم المساقاة وما يلزم الطرفين:

الصحيح الذي عليه الجمهور أن المساقاة عقد لازم لا يجوز فسخها إلا برضى الآخر .. ولا بد من تحديد مدتها , ولو طالت , مع بقاء الشجر .


* يلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة ; من حرث , وسقي , وإزالة ما يضر الشجر والثمرة من الأغصان , وتلقيح النخل , وتجفيف الثمر , وإصلاح مجاري الماء , وتوزيعه على الشجر .


* على صاحب الشجر ما يحفظ الأصل - وهو الشجر - ; كحفر البئر , وبناء الحيطان , وتوفير الماء في البئر . .. ونحو ذلك , وعلى المالك كذلك تحصيل المواد التي تقوي الأشجار كالسماد ونحوه . وليس دفع الحب مع الأرض شرطا في صحة المزارعة , فلو دفع إليه الأرض فقط ليزرعها العامل ببذر من عنده ; صح ذلك ; كما هو قول جماعة من الصحابة , وعليه عمل الناس.

شروط صحة المزارعة:

يًُشترط لصحة المزارعة بيان مقدار ما للعامل أو لصاحب الأرض من الغلة وأن يكون جزءا مشاعا منها ; كثلث ما يخرج من الأرض أو ربعه ونحو ذلك ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها , وإذا عرف نصيب أحدهما ; فالباقي يكون للآخر ; لأن الغلة لهما , فإذا عين نصيب أحدهما ; تبين نصيب الآخر , فلو شرط لأحدهما آصعا معلومة كعشرة آصع أو زرع ناحية معينة من الأرض والباقي للآخر ; لم تصح , أو اشترط صاحب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسمان الباقي , لم تصح المزارعة ; لأنه قد لا يخرج من الأرض إلا ذلك , فيختص به دون الآخر.

---------------------------------------------------------------------------------------

* المحاضرة الخامسة:

الإجــــــارة :

* هذا العقد ( عقد الإجارة ) يتكرر في حياة الناس في مختلف مصالحهم وتعاملهم اليومي والشهري والسنوي ; فهو جدير بالتعرف على أحكامه ; إذ ما من تعامل يجري بين الناس في مختلف الأمكنة والأزمان , إلا وهو محكوم بشريعة الإسلام وفق ضوابط شرعية ترعى المصالح وترفع المضار .

* الإجارة مشتقة من الأجر , وهو العوض , قال تعالى : لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا.
وهي شرعا : عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة , أو على عمل معلوم بعوض معلوم .

شروط صحة الإجارة:

هذا التعريف مشتمل على غالب شروط صحة الإجارة وأنواعها : - فقولهم : " عقد على منفعة " : يخرج به العقد على الرقبة ; فلا يسمى إجارة , وإنما يسمى بيعا . - وقولهم : " مباحة " : يخرج به العقد على المنفعة المحرمة ; كالزنى . - وقولهم : " معلومة " : يخرج به المنفعة المجهولة ; فلا يصح العقد عليها . - وقولهم : " من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم "
وقولهم : " بعوض معلوم " ; معناه : أنه لا بد أن يكون مقدار الإجارة معلوما . وبهذا يتضح أن مجمل شروط صحة الإجارة بنوعيها : أن يكون عقد الإجارة على المنفعة لا على العين , وأن تكون المنفعة مباحة , وأن تكون معلومة , وإذا كانت الإجارة على عين غير معينة ; فلا بد أن تكون مما ينضبط بالوصف , وأن تكون مدة الإجارة معلومة , وأن يكون العوض في الإجارة معلوما أيضا.

* حكم الإجـــارة:-

الإجارة الصحيحة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع : - قال تعالى : فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وقال تعالى : لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا - وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدله الطريق في سفره للهجرة . - وقد حكى ابن المنذر الإجماع على جوازها , والحاجة تدعو إليها ; لأن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان .

* يصح استئجار الآدمي لعمل معلوم كخياطة ثوب , وبناء جدار , أو ليدله على طريق ; كما ثبت في " صحيح البخاري " عن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هو وأبو بكر رضي الله عنه عبد الله ابن أريقط الليثي , وكان هاديا خريتا " والخريت هو الماهر بالدلالة .
* ولا يجوز تأجير الدور والدكاكين والمحلات للمعاصي كبيع الخمر , وبيع المواد المحرمة ; كبيع الدخان والتصوير ; لأن ذلك إعانة على المعصية .


* يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره لآخر يقوم مقامه في استيفاء المنفعة لأنها مملوكة له , فجاز له أن يستوفيها بنفسه وبنائبه , لكن بشرط أن يكون المستأجر الثاني مثل المستأجر الأول في استيفاء المنفعة أو دونه , لا أكثر منه ضررا ; كما لو استأجر دارا للسكنى ; جاز أن يؤجرها لغيره للسكنى أو دونها , ولا يجوز أن يؤجرها لمن يجعل فيها مصنعا أو معملا .

* لا تصح الإجارة على أعمال العبادة والقربة كالحج , والأذان ; لأن هذه الأعمال يتقرب بها إلى الله , وأخذ الأجرة عليها يخرجها عن ذلك , ويجوز أخذ رزق من بيت المال على الأعمال التي يتعدى نفعها ; كالحج والأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه والقضاء والفتيا ; لأن ذلك ليس معاوضة , وإنما هو إعانة على الطاعة , ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة , ولا يخل بالإخلاص . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " والفقهاء متفقون على الفرق بين الاستئجار على القُرب وبين رزق أهلها ; فرزق المقاتلة والقضاة والمؤذنين والأئمة جائز بلا نزاع , وأما الاستئجار ; فلا يجوز عند أكثرهم " , وقال أيضا : " وما يؤخذ من بيت المال ; فليس عوضا وأجرة , بل رزقا للإعانة على الطاعة , فمن عمل منهم لله ; أثيب , وما يأخذه رزق للإعانة على الطاعة ".

ما يلزم المؤجر والمستأجر:

يلزم المؤجر بذل كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع بالمؤجر , كإصلاح السيارة المؤجرة وتهيئتها للحمل والسير , وعمارة الدار المؤجرة وإصلاح ما فسد من عمارتها وتهيئة مرافقها للانتفاع . - وعلى المستأجر عندما ينتهي أن يزيل ما حصل بفعله .. و الإجارة عقد لازم من الطرفين - المؤجر والمستأجر - لأنها نوع من البيع , فأعطيت حكمه , فليس لأحد الطرفين فسخها إلا برضى الآخر ; إلا إذا ظهر عيب لم يعلم به المستأجر حال العقد ; فله الفسخ .

ويلزم المؤجر أن يسلم العين المؤجرة للمستأجر , ويمكنه من الانتفاع بها , فإن أخره شيئا ومنعه من الانتفاع به كل المدة أو بعضها ; فلا شيء له من الأجرة , أو لا يستحقها كاملة ; لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة , فلم يستحق شيئا , وإذا مكن المستأجر من الانتفاع , لكنه تركه كل المدة أو بعضها , فعليه جميع الأجرة ; لأن الإجارة عقد لازم , فترتب مقتضاها , وهو ملك المؤجر الأجرة , وملك المستأجر المنافع .

* ما تنفسخ به الإجارة:

* ينفسخ عقد الإجارة بأمور منها:-

أولا : إذا تلفت العين المؤجرة : كما لو أجره دوابه فماتت , أو استأجر دارا فانهدمت , أو اكترى أرضا لزرع فانقطع ماؤها .


ثانيا : تنفسخ الإجارة أيضا بزوال الغرض الذي عقدت من أجله ; كما لو استأجر طبيبا ليداويه فبرئ ; لتعذر استيفاء العقود عليه .

* أقسام الأجيــــر :-

* الأجير على قسمين خاص و مشترك : فالأجير الخاص: هو من استؤجر مدة معلومة يستحق نفعه في جمعها لا يشاركه فيها أحد , والمشترك: هو من قدر نفعه بالعمل ولا يختص به واحد بل يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد . - فالأجير الخاص لا يضمن ما جنت يده خطأ ; كما لو انكسرت الآلة التي يعمل بها ; لأنه نائب عن المالك , فلم يضمن ; كالوكيل , وإن تعدى أو فرط ; ضمن ما تلف . - أما الأجير المشترك ; فإنه يضمن ما تلف بفعله ; لأنه لا يستحق إلا بالعمل ; فعمله مضمون عليه , وما تولد عن المضمون فهو مضمون .

* وقت وجوب الأجـــرة :-

* تجب أجرة الأجير بالعقد ولا يملك المطالبة بها إلا بعدما يسلم العمل الذي في ذمته , أو استيفاء المنفعة , أو تسليم العين المؤجرة ومضي المدة مع عدم المانع ; لأن الأجير إنما يوفي أجره إذا قضى عمله أو ما في حكمه , ولأن الأجرة عوض ; فلا تستحق إلا بتسليم المعوض .

* ما يجب على الأجيـــر ، والمستأجـــر :-

* يجب على الأجير إتقان العمل وإتمامه , ويحرم عليه الغش في العمل والخيانة فيه , كما يجب عليه أيضا مواصلة العمل في المدة التي استؤجر فيها , ولا يفوت شيئا منها بغير عمل , وأن يتقي الله في أداء ما عليه .

ويجب على المستأجر إعطاء الأجير أجرته كاملة عندما ينهي عمله .. لقوله صلى الله عليه وسلم : أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه .. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ; قال : قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة , ومن كنت خصمه ; خصمته : رجل أعطى بي ثم غدر , ورجل باع حراً فأكل ثمنه , ورجل استأجر أجيراً , فاستوفى منه العمل , ولم يعطه أجره .. رواه البخاري وغيره .

فعمل الأجير أمانة في ذمته , يجب عليه مراعاتها بإتقان العمل وإتمامه والنصح فيه ... وأجرة الأجير دين في ذمة المستأجر , وحق واجب عليه , يجب عليه أداؤه من غير مماطلة ولا نقص .


---------------------------------------------------------------------------------------

المحاضرة السادسة:

السبق وأحكامه:-

* المسابقة : هي المجاراة بين حيوان وغيره , وكذا المسابقة بالسهام .

* المسابقة: جائزة بالكتاب والسنة والإجماع : - قال الله تعالى : وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ قال النبي صلى الله عليه وسلم : ألا إن القوة الرمي وقال تعالى : إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ أي : نترامى بالسهام أو نتجارى على الأقدام . - وعن أبي هريرة مرفوعا : " لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر " رواه الخمسة ; فالحديث دليل على جواز السباق على جُعل .

- وقد حكى الإجماع على جوازه في الجملة غير واحد من أهل العلم . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " السباق بالخيل والرمي بالنبل ونحوه من آلات الحرب مما أمر الله به ورسوله مما يعين على الجهاد في سبيل الله " .

* أحكام السبق:-

يجوز السباق على الأقدام وسائر الحيوانات والمراكب .. قال الإمام القرطبي رحمه الله : " لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب , وعلى الأقدام , وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة ; لما في ذلك من التدرب على الحرب " انتهى .. وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها , وصارع ركانة فصرعه , وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم .


• لا تجوز المسابقة على عوض إلا في المسابقة على الإبل والخيل والسهام ; لقوله صلى الله عليه وسلم :لا سبق إلا في نصل أو خف
أوحافـــر .. رواه الخمسة عن أبي هريرة ; أي : لا يجوز أخذ الجعل على السبق إلا إذا كانت المسابقة على الإبل أو الخيل أو السهام ; لأن تلك من آلات الحرب المأمور بتعلمها وإحكامها .. وقيل : إن الحديث يحتمل أن يراد به أن أحق ما بذل فيه السبق هذه الثلاثة ; لكمال نفعها وعموم مصلحتها , فيدخل فيها كل مغالبة جائزة ينتفع بها في الدين.

* شروط صحة المسابقة وأنواعها:-

يشترط لصحة المسابقة خمسة شروط هي:-

الشرط الأول: تعيين المركوبين في المسابقة بالرؤية .

الشرط الثاني: اتحاد المركوبين في النوع , وتعيين الرماة ; لأن القصد معرفة حذقهم ومهارتهم في الرمي .

الشرط الثالث: تحديد المسافة , ليُعلم السابق والمصيب.

الشرط الرابع: أن يكون العوض معلوماً مباحاً .

الشرط الخامس: الخروج عن شبه القمار , بأن يكون العوض من غير المتسابقين , أو من أحدهما فقط , فإن كان العوض من المتسابقين , فهو محل خلاف : هل يجوز , أو لا يجوز والصحيح أنه لا يجوز .


* مما سبق يتبين أن المسابقة المباحة على نوعين :

النوع الأول : ما يترتب عليه مصلحة شرعية ; كالتدرب على الجهاد , والتدرب على مسائل العلم.


النوع الثاني : ما كان المقصود منه اللعب الذي لا مضرة فيه .


فالنوع الأول يجوز أخذ العوض عليه بشروطه السابقة ... والنوع الثاني مباح بشرط أن لا يشغل عن واجب أو يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة , وهذا النوع (الثاني) لا يجوز أخذ العوض عليه ,

---------------------------------------------------------------------------------------

المحاضرة السابعة:-

العارية وأحكامها:-

تعريف العارية هي : إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى مالكها .
فخرج بهذا التعريف ما لا يباح الانتفاع به , فلا تحل إعارته , وخرج به أيضا ما لا يمكن الانتفاع به إلا مع تلف عينه ; كالأطعمة والأشربة .


* العارية مشروعة بالكتاب والسُنة والإجماع :


قال الله تعالى : وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ أي : المتاع يتعاطاه الناس بينهم , فذم الذين يمنعونه ممن يحتاج إلى استعارته , وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى وجوب الإعارة , وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كان المالك غنيا .
- واستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرساً لأبي طلحة , واستعار من صفوان بن أمية أدراعا .


* شروط صحة الاعارة:-

* يشترط لصحة الإعارة أربعة شروط هي :-

الشرط الأول : أهلية المعير للتبرع ; لأن الإعارة فيها نوع من التبرع ; فلا تصح من صغير ، ولا مجنون ، ولا سفيه .

الشرط الثاني : أهلية المستعير للتبرع له , بأن يصح منه القبول .


الشرط الثالث : كون نفع العين المعارة مباحا , فلا تباح إعارة عبد مسلم لكافر ، ولا صيد ونحوه لمحرم ; لقول الله تعالى :
(( وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )).

الشرط الرابع : كون العين المعارة مما يمكن الانتفاع به مع بقائه كما سبق .

* يجب على المستعير المحافظة على العارية أشد مما يحافظ على ماله ; ليردها سليمة إلى صاحبها ; لقول الله تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا فدلت الآية على وجوب رد الأمانات , ومنها العارية , وقال صلى الله عليه وسلم : على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، وقال صلى الله عليه وسلم : أد الأمانة إلى من ائتمنك، فدلت هذه النصوص على وجوب المحافظة على ما يؤتمن عليه الإنسان وعلى وجوب رده إلى صاحبه سالما , وتدخل في هذا العموم العارية ; لأن المستعير مؤتمن عليها ; ومطلوبة منه ; لقوله صلى الله عليه وسلم : على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه الخمسة , وصححه الحاكم ; فدل على وجوب رد ما قبضه المرء وهو ملك لغيره , ولا يبرأ إلا بمصيره إلى مالكه أو من يقوم مقامه . وإن تلفت في انتفاع بها بالمعروف ; لم يضمنها المستعير ; لأن المعير قد أذن له في هذا الاستعمال , وما ترتب على المأذون ; فهو غير مضمون.

* لا يجوز للمستعير أن يعير العين المعارة لأن من أبيح له شيء ; لم يجز له أن يبيحه لغيره ; ولأن في ذلك تعريضا لها للتلف .. وقد اختلف العلماء في ضمان المستعير للعارية إذا تلفت في يده في غير ما استعيرت له فذهب جماعة إلى وجوب ضمانها عليه سواء تعدى أو لم يتعد ; لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : على اليد ما أخذت حتى تؤديه وذلك مثل ما لو ماتت الدابة أو احترق الثوب أو سرقت العين المعارة , وذهب جماعة آخرون إلى عدم ضمانها إذا لم يتعد ; لأنها لا تضمن إلا بالتعدي عليها , ولعل هذا القول هو الراجح ; لأن المستعير قبضها بإذن مالكها , فكانت أمانة عنده كالوديعة .. ويجب على المستعير المحافظة على العارية والاهتمام بها والمسارعة إلى ردها إلى صاحبها إذا انتهت مهمته منها , وأن لا يتساهل بشأنها , أو يعرضها للتلف ; لأنها أمانة عنده ; ولأن صاحبها أحسن إليه ,. قال الله تعالى: (( هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ)).

---------------------------------------------------------------------------------------

المحاضرة الثامنة:-

الوديعة وأحكامها:-

* الإيـــداع: توكيل في الحفظ تبرعا .


* الوديعة لغة : من ودَعَ الشيء إذا تركه ,. سميت بذلك لأنها متروكة عند المودع .


* الوديعة شرعا : اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض .


* يشترط لصحة الإيداع ما يعتبر للتوكيل من البلوغ والعقل والرشد ; لأن الإيداع توكيل في الحفظ .


* يُستحب قبول الوديعة لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها لأن في ذلك ثوابا جزيلا ; لما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : ((والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)) .. ولحاجة الناس إلى ذلك ... أما من يعلم من نفسه عدم القدرة على حفظها ; فيكره له قبولها .

* من أحكام الوديعة أنها إذا تلفت عند المودع ولم يفرط , فإنه لا يضمنها , كما لو تلفت من بين ماله ; لأنها أمانة , والأمين لا يضمن إذا لم يتعد ,. أما المعتدي على الوديعة أو المفرط في حفظها ; فإنه يضمنها إذا تلفت ; لأنه متلف لمال غيره .


* من أحكام الوديعة أنه يجب على المودع حفظها في حرز مثلها كما في قول الله تعالى ((إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا))
ولا يمكن أداؤها إلا بحفظها ; ولأن المودع حينما قبل الوديعة ; فقد التزم بحفظها , فيلزمه ما التزم به .


* وإذا كانت الوديعة دابة ; لزم المودع إعلافها , فلو قطع العلف عنها بغير أمر صاحبها , فتلفت ; ضمنها ; لأن إعلاف الدابة مأمور به , ومع كونه يضمنها ; فإنه يأثم أيضا بتركه إعلافها أو سقيها حتى ماتت ; لأنه يجب عليه علفها وسقيها لحق الله تعالى ; لأن لها حرمة .

* التعدي على الوديعة يوجب ضمانها إذا تلفت , كما لو أودع دابة فركبها لغير علفها أو سقيها , أو أودع ثوبا فلبسه لغير خوف من عث , وكما لو أودع دراهم في حرز فأخرجها من حرزها , أو كانت مشدودة فأزال الشد عنها , فإنه يضمن الوديعة إذا تلفت في هذه الحالات ; لأنه قد تعدى بتصرفه هذا .


والمودَّع أمين يُقبل قوله إذا ادعى أنه رد الوديعة إلى صاحبها أو من يقوم مقامه , ويقبل قوله أيضا إذا ادعى أنها تلفت من غير تفريطه مع يمينه ; لأنه أمين ; ولأن الله تعالى سماها أمانة بقوله : ((إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا)) والأصل براءته إذا لم تقم قرينة على كذبه ,. أما لو ادعى تلفها بحادث ظاهر كالحريق ; فإنه لا يقبل قوله إلا إذا أقام بينة على وجود ذلك الحادث .
ولو طَلبَ منه صاحب الوديعة ردها إليه , فتأخر من غير عذر حتى تلفت ; ضمنها ; لأنه فعل محرماً بإمساكها بعد طلب صاحبها لها , والله أعلم .

---------------------------------------------------------------------------------------

المحاضرة التاسعة:-

الغصب وأحكامه:-

الغصب لغةً : أخذ الشيء ظلماً ,


ومعناه في اصطلاح الفقهاء : الاستيلاء على حق غيره قهراً بغير حق .


* الغصب محرم بإجماع المسلمين ; لقول الله تعالى : (( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)) والغصب من أعظم أكل المال بالباطل .. لقوله صلى الله عليه وسلم : ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)) وقال صلى الله عليه وسلم : ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه)) أو كمال قال صلى الله عليه وسلم .


* المال المغصوب قد يكون عقارا وقد يكون منقولا ; لقوله صلى الله عليه وسلم : من اقتطع شبرا من الأرض ظلما ; طوقه من سبع أرضين .


* يجب على الغاصب أن يتوب إلى الله عز وجل , ويرد المغصوب إلى صاحبه ويطلب منه العفو ; فإن كان المغصوب باقيا ; رده بحاله , وإن كان تالفا ; رد بدله . قال الإمام الموفق : " أجمع العلماء على وجوب رد المغصوب إذا كان بحاله لم يتغير " انتهى .

* يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته , سواء كانت متصلة أو منفصلة ; لأنها نماء المغصوب ; فهي لمالكه كالأصل .


* إن كان الغاصب قد بنى في الأرض المغصوبة أو غرس فيها لزمه قلع البناء والغراس إذا طالبه المالك بذلك , لقوله صلى الله عليه وسلم : ليس لعرق ظالم حق رواه الترمذي وغيره وحسنه , وإن كان ذلك يؤثر على الأرض ; لزمه غرامة نقصها , ويلزمه أيضا إزالة آثار الغراس والبناء المتبقية , حتى يسلم الأرض لمالكها سليمة .


يلزم الغاصب أيضا دفع أُجرة المغصوب منذ أن اغتصبه إلى أن سلَّمه ; أي : أجرة مثله ; لأنه منع صاحبه من الانتفاع به في هذه المدة بغير وجه حق .

* وإن غصب شيئا وحبسه حتى رخص سعره ضمن نقصه على الصحيح .


* وإن خلط المغصوب مع غيره مما يتميز - كحنطة بشعير - ; لزم الغاصب تخليصه ورده ,

* وإن خلطه بما لا يتميز - كما لو خلط حنطة بمثلها - ; لزمه رد مثله كيلا أو وزنا من غير المخلوط ,

* وإن خلط المغصوب بما دونه أو أحسن منه .. أو خلطه بغير جنسه مما لا يتميز ; بيع المخلوط , وأعطي كل منهما قدر حصته من الثمن , وإن نقص المغصوب في هذه الصورة عن قيمته منفردا , ضمن الغاصب نقصه.

* وإذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده ; لأن المنافع مال متقوم , فوجب ضمانها كضمان العين .


* كل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة , لعدم إذن المالك .


* وإن غصب شيئا , وجهل صاحبه , ولم يتمكن من رده إليه ; سلمه إلى الحاكم الذي يضعه في موضعه الصحيح , أو تصدق به عن صاحبه , وإذا تصدق به ; صار ثوابه لصاحبه , وتخلص منه الغاصب .

* ليس اغتصاب الأموال مقصورا على الاستيلاء عليها بالقوة , بل ذلك يشمل الاستيلاء عليها بطريق الخصومة الباطلة والأيمان الفاجرة : قال الله تعالى : (( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمون )).

أنتهى الملخص إلى هنا .. حيث أن المحاضرات من ( العاشرة وحتى الرابعة عشر) لم ينزل لها محتوى نصي .. والله ولي التوفيق والنجاح .
 
قديم 2014- 12- 25   #216
عذاري 700
متميزة كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
 
الصورة الرمزية عذاري 700
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 96845
تاريخ التسجيل: Tue Dec 2011
المشاركات: 1,696
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 2799
مؤشر المستوى: 70
عذاري 700 has a reputation beyond reputeعذاري 700 has a reputation beyond reputeعذاري 700 has a reputation beyond reputeعذاري 700 has a reputation beyond reputeعذاري 700 has a reputation beyond reputeعذاري 700 has a reputation beyond reputeعذاري 700 has a reputation beyond reputeعذاري 700 has a reputation beyond reputeعذاري 700 has a reputation beyond reputeعذاري 700 has a reputation beyond reputeعذاري 700 has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: كليه الاداب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
عذاري 700 غير متواجد حالياً
رد: &&& مذاكرة جماعية فقه المعاملات2 &&& حياكم

سلاحي طموحي الله يوفقك ويسعدك على التوضيح
 
قديم 2014- 12- 25   #217
المستربي
أكـاديـمـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 215434
تاريخ التسجيل: Fri Dec 2014
المشاركات: 24
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 1626
مؤشر المستوى: 0
المستربي will become famous soon enoughالمستربي will become famous soon enoughالمستربي will become famous soon enoughالمستربي will become famous soon enoughالمستربي will become famous soon enoughالمستربي will become famous soon enoughالمستربي will become famous soon enoughالمستربي will become famous soon enoughالمستربي will become famous soon enoughالمستربي will become famous soon enoughالمستربي will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: الدراسات الإسلاميع
الدراسة: انتساب
التخصص: طالب
المستوى: المستوى السادس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
المستربي غير متواجد حالياً
رد: &&& مذاكرة جماعية فقه المعاملات2 &&& حياكم

من توكل على الله فهو حسبه
 
قديم 2014- 12- 25   #218
همس2
أكـاديـمـي فـعّـال
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 137621
تاريخ التسجيل: Thu Feb 2013
المشاركات: 393
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 898
مؤشر المستوى: 50
همس2 will become famous soon enoughهمس2 will become famous soon enoughهمس2 will become famous soon enoughهمس2 will become famous soon enoughهمس2 will become famous soon enoughهمس2 will become famous soon enoughهمس2 will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: قبل الجامعة
الدراسة: انتساب
التخصص: اسلاميات
المستوى: المستوى الثالث
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
همس2 غير متواجد حالياً
رد: &&& مذاكرة جماعية فقه المعاملات2 &&& حياكم

انلحس مخي عندي ختباااارين
 
قديم 2014- 12- 25   #219
سااااامي
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
 
الصورة الرمزية سااااامي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 99144
تاريخ التسجيل: Sun Jan 2012
المشاركات: 1,092
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 84508
مؤشر المستوى: 145
سااااامي has a reputation beyond reputeسااااامي has a reputation beyond reputeسااااامي has a reputation beyond reputeسااااامي has a reputation beyond reputeسااااامي has a reputation beyond reputeسااااامي has a reputation beyond reputeسااااامي has a reputation beyond reputeسااااامي has a reputation beyond reputeسااااامي has a reputation beyond reputeسااااامي has a reputation beyond reputeسااااامي has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الاداب الاحساء
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلامية
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
سااااامي غير متواجد حالياً
رد: &&& مذاكرة جماعية فقه المعاملات2 &&& حياكم

تعديل على بعض الاجابات
27- ج
44- ج
49- اعتقد أ
ياليت أحد يتأكد
 
قديم 2014- 12- 25   #220
سااااامي
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
 
الصورة الرمزية سااااامي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 99144
تاريخ التسجيل: Sun Jan 2012
المشاركات: 1,092
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 84508
مؤشر المستوى: 145
سااااامي has a reputation beyond reputeسااااامي has a reputation beyond reputeسااااامي has a reputation beyond reputeسااااامي has a reputation beyond reputeسااااامي has a reputation beyond reputeسااااامي has a reputation beyond reputeسااااامي has a reputation beyond reputeسااااامي has a reputation beyond reputeسااااامي has a reputation beyond reputeسااااامي has a reputation beyond reputeسااااامي has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الاداب الاحساء
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلامية
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
سااااامي غير متواجد حالياً
رد: &&& مذاكرة جماعية فقه المعاملات2 &&& حياكم

تعديل على بعض الاجابات
27- ج
44- ج
49- اعتقد أ
ياليت أحد يتأكد
 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 04:50 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام
المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه