|
المستويات 6+7+8 طلاب وطالبات المستوى السادس و السابع والثامن تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
|
أدوات الموضوع |
2014- 5- 13 | #241 |
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► الحــديث (2) ◄
|
2014- 5- 13 | #242 |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► الحــديث (2) ◄
|
2014- 5- 13 | #243 |
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► الحــديث (2) ◄
اختلف الأئمة الأربعة في مسألة : من قال ” إن تزوجت فلانة فهي طالق ” هل يقع طلاقه ( المعلق ) أم لا ؟ على ثلاثة أقوال :
.1قال الشافعي وأحمد : لا يقع طلاقه . .2قال أبو حنيفة : يقع طلاقه . .3قال مالك : يقع طلاقه إن خص امرأة بعينها ، ولا يقع إن عمم (أي قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ) . |
2014- 5- 13 | #244 |
أكـاديـمـي نــشـط
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► الحــديث (2) ◄
عماد الدين النصيحه
|
2014- 5- 13 | #245 |
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► الحــديث (2) ◄
قسم بعض أهل العلم الألفاظ التي يقع بها الطلاق إلى ألفاظ صريحة وألفاظ كنايات ( خفية وظاهرة ) : أما الصريحة : فهي لفظ الطلاق ، وما اشتق منه . وأما الكناية الخفية : فكقول الرجل لزوجته : ” الحقي بأهلك ” و “ لست لي بزوجة ” .. إلخ وأما الكناية الظاهرة : فكقوله : ”تزوجي من شئت“و“ أنت بائن“ إلخ |
2014- 5- 13 | #246 |
أكـاديـمـي مـشـارك
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► الحــديث (2) ◄
الله يستر بس والله صعبه
|
2014- 5- 13 | #247 |
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► الحــديث (2) ◄
يقال أنـــه كان يتبعها في سكك المدينة باكيا ؛ لفرط محبته لها ــــــــــــــــــــــــــــــــ ياويل سبدي والله مالومه في فرقاء حبيبته خنقتني العبره في قول يتبعها في السكك باكي |
2014- 5- 13 | #248 |
أكـاديـمـي مـشـارك
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► الحــديث (2) ◄
|
2014- 5- 13 | #249 |
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► الحــديث (2) ◄
: اختلفت آراء أهل العلم في : من أوقع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة (بقوله : ”أنت طالق ثلاثا ” ، ونحوها) أو بكلمات لم يتخللها رجعة ولا نكاح ( بقوله ” أنت طالق ثم طالق ثم طالق ” أو بأن يقول : ” أنت طالق ” ثم يقول : ” أنت طالق ” ثم يقول : ” أنت طالق“ ) ؛ هل تلزمه الثلاث أم واحدة فقط ؟ على أقوال أشهرها :
قول جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة : تلزمه الطلقات الثلاث ؛ فلا تحل له مطلقته إلا بعد أن تنكح زوجا غيره وتعتد منه . قول ابن عباس وابن مسعود وعطاء وابن تيمية وابن القيم وآخرين: لا يلزمه إلا طلقة واحدة فقط
|
التعديل الأخير تم بواسطة aboraaid ; 2014- 5- 13 الساعة 02:19 PM |
|
2014- 5- 13 | #250 |
مشرفة عامة سابقاً ..
|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► الحــديث (2) ◄
عماد الدين :الدين النصيحة ..
ثلث الاسلام:ان الحلال بين وان الحرام بين |
التعديل الأخير تم بواسطة أم عمر w ; 2014- 5- 13 الساعة 02:28 PM |
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[ المستوى السادس ] : ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المــواريث (2) ◄ | أم عمر w | المستويات 6+7+8 | 327 | 2014- 5- 19 06:10 PM |
[ المستوى السادس ] : ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه المعــاملات (2) ◄ | أم عمر w | المستويات 6+7+8 | 283 | 2014- 5- 15 08:01 PM |
[ المستوى السادس ] : ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► التـفــســير (2) ◄ | أم عمر w | المستويات 6+7+8 | 267 | 2014- 5- 8 08:02 PM |