|
المستويات 6+7+8 طلاب وطالبات المستوى السادس و السابع والثامن تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
|
أدوات الموضوع |
2015- 5- 14 | #251 | |
أكـاديـمـي ذهـبـي
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ♥ીೋ
اقتباس:
للموقوف عليهم الوقف الخاص اذا لم يعين الواقف وليا تكون الولايه للموقوف عليهم الا اذا تشاحنو ا ( تهاوشوا الربع ) فانهم يرجعون للحاكم الشرعي لحل المشكله واختيار الاوفق اما الوقف العام تكون الولايه للحاكم الشرعي ع طول |
|
2015- 5- 14 | #252 |
أكـاديـمـي نــشـط
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ♥ીೋ
كويكزات صفحه كم؟
|
2015- 5- 14 | #253 | |
أكـاديـمـي فـعّـال
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ♥ીೋ
اقتباس:
شكر الله لك سعيك شيخنا الفاضل // بو عبدالمحسن سؤالي إن أمكن الاجابة عنه هو ماذكرته أنت بخصوص اللفظ الصريح للوقف:- 1- صريحة : وقّفت ؛ سبّلت ؛ حبّست ... عندي في المذكرة مكتوب الصريحة هي ( حبست - سبلت - سميت ) وهل كلمة وقف من ضمنها - علماً أن هذا ماأعرفه وأعتقده أنه صحيح قول ( وقفت )[/color]
|
|
2015- 5- 14 | #254 |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ♥ીೋ
هذا حل الاسئلة التي وضعت هنا - من كان له ملاحظة أو تصويب فليبادر مشكورا ...
-1 من الشركات التي يوجد فيها عقدي كفالة ووكالة فيما بين الشريكين هي شركة:
أ- المفاوضة ب- العنان ج- المضاربة د- الأبدان وكذلك شركة الوجوه -2 يتحمل الخسارة في شركة المفاوضة الشرعية كل من الشركاء على حسب: أ- أعمالهم ب- نصيبهم من الشركة ج- بالتساوي فيما بينهم د- جميع ما سبق -3 لو اشترط أحد الشريكين في عقد المزارعة ثلث الثمرة فحكمه: أ- الجواز ب- عدم الجواز ج- الجواز مع عدم الشرط د- الجواز بشرط قضاء القاضي -4 عقد المزارعة: أ- جائز ب- لازم ج- يفسخ بالاشتراط د- جائز قضاء.. -5 أخذ الرَزقِ لمؤذن المسجد: أ- جائز ب- محرم ج- مكروه د- سنة -6 عقد الإجارة من العقود: أ- اللازمة ب- الجائزة ج- المحرمة د- اللازمة بالاشتراط -7 يجب على المستأجر أن يسلم كامل أجرته للمؤجر إذا: أ- سلم العين المؤجرة ب- مكن المستأجر من الانتفاع بها ج- لم يوجد ما يمنع المستأجر من الانتفاع بها د- جميع ما سبق قسم العلماء الأجير إلى: أ- نوعين ب- ثلاثة ج- أربعة د- -9 ) من استؤجر مدة معلومة يستحق نفعه في جمعها لا يشاركه فيها أحد ( يسمى الأجير: أ- المشترك ب- الخاص ج- د- وللفائدة : الخاص : لايضمن لأن يده أمينة. -11 تعرف الشركة بين شخصين فيما يتحملاه بذمتيهما بأنها شركة: أ- الوجوه ب- المضاربة ج- العنان د- المفاوضة -11 من العلماء الذي ذكر الإجماع على جواز شركة العنان: أ- ابن تيمية ب- ابن المنذر ج- القرافي د- ابن قيم الجوزية -12 الحكم فيما لو شرط أحد الشريكين في شركة العنان ثلث الربح: أ- عدم الجواز مطلقا ب- الجواز مطلقا ج- الجواز مع عدم التحديد د- الكراهة -13 الشركة بين خمسة أشخاص مشتركين فيها مالا وعملا هي شركة: أ- الوجوه ب- العنان ج- المضاربة د- المفاوضة -14 الشركة التي تضم أنواعا من الشركات هي شركة: أ- الأبدان ب- المضاربة ج- العنان د- المفاوضة -15 إذا اختلفا الشريكين في الجزء المشروط في شركة المضاربة فيكون : أ- لصاحب الشركة ب- للعامل ج- بينهما معا د- للعامل الثلث والباقي لرب المال -16 إذا انتهت شركة المضاربة فيكون الربح ل : أ- العامل ب- لصاحب الشركة ج- لهما معا د- غير ما سبق -17 الحكم فيما لو أراد أحد الشريكين قسمة الأرباح قبل انتهاء مدة العقد بينهما: أ- مباح مطلقا ب- حرام مطلقا ج- مباح بشرط التراضي بينهما د- مباح إذا طلب العامل -18 يد الأجير الخاص يد: أ- ضمان ب- أمانة ج- ضمان بشرط عدم التعدي د- ضمان بشرط عدم الإفراط يد الأجير المشترك : تضمن -19 لا تجوز المسابقة على عوض إلا في المسابقة على الإبل والخيل و.. أ- البقر ب- الصقور ج- السهام د- الحافر -21 أخذ الجعل في مسابقة الخيول : أ- محرم ب- مباح بشرط أن تكون جميعا في عمر واحد ج- مكروه د- غير ما سبق -21 يشترط لصحة المسابقة شروط: أ- ثلاثة ب- أربعة ج- خمسة د- ستة -22 المسابقة المباحة: أ- نوعان ب- ثلاثة ج- أربعة د- خمسة -23 إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى مالكها أ- المساقاة ب- الإجارة ج- الوديعة د- العارية -24 الصحابي الذي استعار النبي صلى الله عليه وسلم درعه هو: أ- أبو طلحة ب- صفوان بن أمية ج- عمر بن الخطاب د- عثمان بن عفان -25 من شروط صحة الاعارة: أ- أهلية المعير ب- أهلية المستعير ج-كون نفع العين المعارة مباحا د- جميع ما سبق -26 حكم إعارة العين المعارة: أ- الجواز ب- عدم الجواز ج- الجواز بشرط المحافظة عليها د- غير ما سبق -27 اختلف العلماء في ضمان المستعير للعارية إذا تلفت في يده في غير ما استعيرت له والصحيح: أ- الضمان ب- عدم الضمان ج- الضمان بالتعدي د- غير ما سبق -28 يشترط في صحة الايداع ما يشترط في : أ- الإعارة ب- الإجارة ج- الوكالة د- شركة العنان وهي : البلوغ - العقل - الرشد -29 قبول الوديعة لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها يكون أمرا: أ- واجبا ب- محرما ج- مكروها د- مستحبا -31 حفظ المودع للوديعة في حرز مثله هو أمر: أ- واجبا ب- محرما ج- مكروها د- مستحبا -31 الزيادة في المال المغصوب أ- تكون للمغصوب ب- يتصدق بها الغاصب ج- تكون للغاصب د- للأثنين معا -32 إذا غصب رجل إبلا وحبسها حتى رخص سعرها ضمن نقصها على القول: أ- الأصح ب- الصحيح ج- الراجح د- المرجوح -33 إن خالط الغاصب المغصوب مع غيره مما يتميز فالواجب: أ- رده مع تخليصه ب- رده مع مثله ج- يباع المخلوط ويعطى كل منهما قدر حصته من الثمن د- ضمن الغاصب نقصه -34 يحصل إحياء الموات بأمور : أ- ثلاثة ب- أربعة ج- خمسة د- ستة -35 من الأمور التي يحصل بها إحياء الأرض الميتة: أ- وضع ساتر ترابي حولها ب- حفر خندق حولها .... ج- تحويطها بحائط لا يتجاوز مترين د- تحويطها بحجارة الحاكم هنا العرف -36 من سبق إلى أمر مباح : أ- أحق به ب- يملكه ج- يكون لبيت المال د- ليس له حق فيه -37 يقال لما يعطاه الإنسان على أمر يفعله : أ- وديعة ب- لقطة ج- جعالة د- مسابقة -38 حكم بيع الوقف الخيري: أ- غير جائز ب- جائز ج- مستحب د- غير ما سبق -39 تكون ولاية الوقف في الأوقاف الخاصة: أ- للموقف عليهم ب- للحاكم ج- للموقف د- للفقراء والمساكين -41 مما يشترط لصحة الوقف أن يكون : أ- معلقا ب- منجزا ج- مؤقتا د- مشروطا ولا يصح المعلق إلا أن يعلقه الواقف بموته؛ يعني يقول إذا مت بيتي للفقراء .. -41 من الألفاظ الصريحة في الوقف: أ- تصدقت ب- حرمت ج- أبدت د- سبلت الصريحة : وقفت - حبست - سبلت الكنائية : تصدقت - حرمت - أبدت -42 ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه هو: أ- الأصل ب- ج- د- -43 الصحابي الذي تصدق بماله في خيبر هو : أ- جابر ب- عثمان ج- عمر بن الخطاب - رضي الله عنه. د- علي بن أبي طالب -44 الحكم فيما إذا ادعى جماعة نسب لقيط: أ- يعرضون على القافة ب- ينسب إلى أكبرهم ج- يقدم ذو البينة منهم د- يعمل لهم تحليل الحامض النووي dna إن لم توجد بينة يعرض على القافة -45 معنى الولاء في قوله صلى الله عليه وسلم )) ولك ولاؤه (( أي: أ- نسبه ب- أرثه ج- ولايته د- نفقته -46 إذا أخذ إنسان لقطة ثم ردها : أ- يضمن ب- لا يضمن ج- يضمن بالتعدي د- حرم ذلك لأنها أمانة في يده كسائر الأمانات -47 إذا جاء طالب اللقطة ، فوصفها بما يطابق وصفها: أ- تدفع إليه بلا بينة ولا يمين ب- تدفع بالبينة ج- تدفع باليمين د- لابد من البينة واليمين -48 الوعاء الذي توضع فيه النفقة يقال له : أ- عفاص ب- وكاء ج- ما تشد به د- حافظة -49 أخذ لقطة الغنم: أ- مباح ب- واجب ج- فرض كفاية د- محرم 0-5من له الحق في إقطاع الأراضي الموات: أ- القاضي بشروط ب- الحاكم الشرعي ج- ولي الأمر د- الحاكم الإداري هذه السؤال الأخير "غير دقيق" |
التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد المحسن ; 2015- 5- 14 الساعة 03:33 PM |
|
2015- 5- 14 | #255 |
متميزة بقسم الدراسات الإسلامية
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ♥ીೋ
|
2015- 5- 14 | #256 |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ♥ીೋ
احسنت (6)؛ سقط سهوًا :
شروط صحة الوقف : - الواقف جائز التصرّف. - الموقوف مما ينتفع به دائمًا مع بقاء عينه. - يكون الموقوف معينًا. - يكون الوقف على برّ. - إذا كان على معيّن أن يكون المعيّن (يملك ملكًا ثابتًا). - يكون منجزًا : فلا يصح المؤقت والمعلق (إلا إذا علقه بموته). |
2015- 5- 14 | #257 | |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ♥ીೋ
اقتباس:
والضابط في الصريح والكنائي أن الصريح لا يحتاج نيّة أما الكنائي فلا يتم إلا مقترنًا بالنية |
|
2015- 5- 14 | #258 |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ♥ીೋ
|
2015- 5- 14 | #259 |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ♥ીೋ
حصل لكم هذه السوال من منتدى اخر شبية بالي مختلفين فيه
إذا فسدت المضاربة فربحها يكون لـ : يكون للعامل أجرة لأنه إنما يستحق بالشرط وقد فسد الشرط تبعا لفساد المضاربة رب العمل لأنه نماء ماله . كلاهما صحيح كلاهما خطاء هذه السؤال اجمل من الي عندنا |
2015- 5- 14 | #260 |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ೋી« ♥ تجمع لمادة فقة المعاملات 2.........وأهم مستجداتها ♥ીೋ
إذا انتهت شركة المضاربة فيكون الربح ل :
أ- العامل ب- لصاحب الشركة ج- لهما معا د- غير ما سبق المشكلة في كلمه انتهت هل يقصد فسدت تكون الاجابة ب اما اذا كانت فترة العقد الذي بينهما يكون الجواب ج لان راس المال للمالك صح اما الربح ( الغلة ) يتقاسمونه بينهم على حسب الشرط |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[ المستوى السادس ] : ೋી« ♥ تجمع لمادة التفسير2 وأهم مستجداتها ♥ીೋ | عيوش * | المستويات 6+7+8 | 279 | 2015- 5- 7 07:01 PM |