|
الدراسات الإسلامية طلاب وطالبات المستوى الثالث واعلى تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
|
أدوات الموضوع |
2014- 12- 29 | #281 | |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة(( التفسير1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
اقتباس:
http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18125.shtml لكن نصيحة خلها بعد الإختبارات |
|
2014- 12- 29 | #282 | |
أكـاديـمـي فـعّـال
|
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة(( التفسير1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
اقتباس:
اختلف اهل العلم في تفسيره : ابن عباس وعائشة وجمهور العلماء : انه قول الرجل والله وبلى في حديثه غير معتقد اليمين ولا مريد لها، وقال المروزي هذا ان معنى لغو اليمين الذي اتفق عليه عامة العلماء. وقال جماعة من السلف : هو ان يحلف الرجل على شيء لا يظن إلا أنه إياه فإذا ليس هو ما ظنه. وبه قال مالك في الموطأ. وروي عن ابن عباس انه قال : لغو اليمين ان تحلف وانت غضبان، وروي ان اللغو هو يمين المعصية كالذي يقسم ليشربن الخمر او ليقطعن الرحم. وقيل انه : دعاء الرجل على نفسه كأن يقول : أعمى الله بصره، اذهب الله ماله. والراجح القول الأول لمطابقته للمعنى اللغوي ولدلالة الأدلة عليه. |
|
2014- 12- 29 | #283 |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة(( التفسير1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
مراجعة شاملة وخفيفة لأهم الموضوعات - في اعتقادي - :
- العنت : المشقة. - إثم الخمر : فساد العقل. - منافع الخمر : التجارة. - إثم الميسر : إضاعة المال. - منافع الميسر : مصير الشيء للإنسان بلا تعب. - سهام الميسر : 11 جزء. - العفو : نفقات التطوع. - إصلاح لهم : أي مخالطتهم؛ لإصلاح أموالهم. - المخالطة تشمل كل مخالطة. - كل ما خامر العقل فحكمه حكم الخمر. - قل فيهما إثم كبير : حمزة والــكـــسائي. - إثمهما أكبر : أُبي (أقرب). - العفـــوُ : بالرفع : أبو عمر. - بإذنه : أي بأمره - الزجاج - بإذنه : أي بتيسيره وتوفيقه - صاحب الكشاف "الزمخشري" - ولا تنحكوا المشركات : نزلت في أبي مرثد الغنوي , وعناق. - ولأمة مؤمنة : نزلت في عبد الله بن رواحة , وأمته. - سورة البقرة من أول ما نزل , وسورة المائدة من آخر ما نزل (الناسخ والمنسوخ) و(تخصيص العام). - لفظ المشرك لا يتناول أهل الكتاب. - تُنكحوا المشركات : بضم التاء : قراءة شاذة. - تُنكحوا المشركين : ضم التاء : إجماع. - من حيث : بمعنى (في). - الطهر : إنقطاع الحيض. - الــتـطهر : الاغتسال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أُبيّ وابن مسعود. - الجمهور : لا يحل وطء الرجل زوجته حتى تتطهر : يعني تغتسل. - محمد بن كعب القرظي ويحيى بن بكير : إذا طهرت وتيممت حيث لا ماء وإن لم تغتسل. - مجاهد وعكرمة : إنقطاع الدم يحلها ؛ لكن تتوضأ. وأعلموا أنكم ملاقوه! : مبالغة في التحذير. يسألونك عن المحيض : نزلت بسبب اليهود يُخرجون الحائض من البيت .. فأتوا حرثكم أنى شئتم : نزلت بسبب قول اليهود : إذا أتى الرجل امرأته ...... جاء الولد أحول. - يطّهرن : بتشديد الطاء : نافع وأبو عمر وابن كثير وعامر. - يتطهرن : مصحف ابن مسعود وأبي. يتبع ... |
2014- 12- 29 | #284 |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة(( التفسير1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
.
كفارة اليمين 1- اطعام عشرة مساكين 2- كسوتهم 3- تحرير رقبة فمن لم يجد شيئا من ذلك، صام ثلاثة أيام متتابعة . |
2014- 12- 29 | #285 |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة(( التفسير1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
:
: جمهور العلماء يقولون ان الثلاث طلقات في جلسة تقع وبعض العلماء يقولون لا يقع الا واحد وهذا الرأي اخذ به الامام الشوكاني صاحب تفسير فتح القدير :الكتاب الذي ندرسة : |
2014- 12- 29 | #286 |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة(( التفسير1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
- ولا تجعلوا الله عرضة : الرجل يحلف عن الإمتناع عن فعل الخير .. - أن تبروا : عطف بيان لأيمانكم. - اللغو : قول الرجل لا والله وبلى والله (غير معتقد اليمين). - تحريم الإكثار من الحلف. - المؤاخذة تكون في الأيمان المنعقدة. - (لا يؤاخذكم الله باللغو .. ) : نزلت في قول الرجل لا والله وبلى والله .. - يؤلون : يحلفون. - تحديد الإيلاء بأربعة أشهر لا تزيد عنها. - الجمهور في مدة الإيلاء : 1- إذا حلف أن لا يجامع أمرأته (أكثر) من أربعة أشهر كان (إيلاء). 2- إذا حلف أن لا يجامع أمراته (أقل من أربعة أشهر) كانت (يمينًا) محضًا. - إيلاء العبد والحر : 1- الشافعي وأحمد : إيلاء العبد كالحر. 2- مالك وأبو حنيفة : شهران. 3- الشعبي : نصف إيلاء الحرة. - الفيء : الجماع؛ لمن لا عذر له , وقال أحمد : إذا أشهد على فيئته بقلبه في حال العذر جاز. - إذا فاء المولي بالجماع فعليه الكفارة. - لا تطلق بمضي أربعة أشهر لقوله (فإن عزموا الطلاق). - القرء في الأصل (الوقت). - المطلقات وعدتهن: 1- المطلقة قبل الدخول بها : (فما لكم من عدة تعتدونها). 2- المطلقة الحامل : (وأولات الأحمال أجهلن أن يضعن حملهن). 3- الآيسة : (ثلاثة أشهر). 4- المطلقات من عداهن : (ثلاثة قروء). 5- المتوفى عنها زوجها : (أربعة أشهر وعشرا)؛ فإذا كانت حامل قال الجمهور : فأجلها أن تضع حملها , وعلى قول آخر : تعتد بأبعد الأجلين , يعني "الوضع أو الأربعة أشهر وعشرا" . 6- المختلعة : القول الأول : حيضة واحدة ؛ وهو أختيار الشوكاني ؛ القول الثاني : ثلاثة قروء , وهو قول الجمهور؛ وسبب هذا الخلاف بسبب : هل الخلع طلاق أم فسخ؟ فالجمهور قالوا طلاق لذا له عدة المطلقة , ومن عداهم قالوا فسخ واختاروا الحيضة - والله أعلم. يتبع .. |
2014- 12- 29 | #287 |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة(( التفسير1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
:
: اذا طلب الزوج ان ياخذ اكثر من ما اعطاها ( المهر ) حتى يطلقها ورضيت المراة بذلك هل يجوز ام لا ؟ ظاهر القران الجواز لعدم التقييد وبهذا قال الامام مالك والشافعي اما الامام احمد يقول لا يجوز أخرج البيهقي عن عطاء أن النبي صلى الله عليه و سلم كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها |
2014- 12- 29 | #288 | |
أكـاديـمـي ذهـبـي
|
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة(( التفسير1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
اقتباس:
المهر يا حبيبنا ابومحمد ليس شرطا من شروط النكاح وولا ركنا من اركانه فيصح عقد النكاح بدون تسميته او استلامه
وهذا ما عليه الجمهور ........ لكن اغلب ما يدور في ايامنا هذه هو تاجيل الدفع وتسمية القدر للاسر المحتاجة طبعا فقط لاغير |
|
2014- 12- 29 | #289 |
مميز في الساحه العامه للتعليم عن بُعد
|
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة(( التفسير1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
.....متابع بصمت .....
|
2014- 12- 29 | #290 |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة(( التفسير1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
- قال الشوكاني لدفع الخلاف ورفع النزاع في المشترك اللفظي يقال : تنقضي عدة المطلقة بثلاث حيض أو بثلاث أطهار. - الكتمان : يعني الحيض أو الحمل , ووجه النهي : الإضرار بالزوج. - (والمطلقات بتربصن ..) نزلت : في أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية. - القرء أو القروء: 1- أهل الكوفة والحنابلة : الحيض. 2- أهل الحجاز والشافعية : الأطهار. - الطلاق وقت الطهر , وليس وقت الحيض. - إن أرادوا إصلاحًا : الشرط هنا : لحث الأزواج على مقصد الإصلاح والزجر عن الضرار. - قروء : بتشــــديد الواو : نافع. - (تلك حدود الله) : أي أحكام النكاح والفراق المذكورة. - (فإن طلقها) يعني الثالثة. - تنكير (شيئًا) للتحقير. - لا يجوز أخذ شيء من مال المرأة فضلاً عن المهر الذي دفع لها , ولا الشيء اليسير , دون رضاها. - يجوز أخذ ما افتدت به إذا آرادت هي الخلع . - الخلع في الإسلام : جــائز. - (فإن طلقها) يعني الزوج الثاني (فلا جناح عليهما) أي الزوج الأول والمرأة. - (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) نزلت : في ثابت بن قيس وحبيبة. - مرتان : إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الطلاق (مرة بعدة مرة) لا دفعة واحدة. - (حتى تنكح زوجًا غيره) : لابد مع العقد الوطء. يتبع .. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[ مذاكرة جماعية ] : تجمع مذاكرة المقال فالنا بااذن الله a+ ان شاء الله | شعنونة | E5 | 31 | 2014- 12- 22 04:49 PM |
[ مذاكرة جماعية ] : تجمع مذاكرة النحو وفالنا بااذن الله التفوق والامتياز | شعنونة | E6 | 392 | 2014- 12- 21 06:45 PM |
[ مذاكرة جماعية ] : تجمع مذاكرة تحليل الخطاب | τмόόн Ła чήτђч | E8 | 741 | 2014- 12- 17 09:10 PM |
[ المستوى الثالث ] : مجلس مذاكرة فقه العبادات 1 + اسالة الاعوام السابقة+ الملخصات + النقاشات | khhshamari | الدراسات الإسلامية | 224 | 2014- 1- 1 10:10 AM |
[ مذاكرة جماعية ] : علم الاجتماع الحضري | أولى متعثره | اجتماع 5 | 14 | 2013- 12- 31 11:25 AM |