|
الدراسات الإسلامية طلاب وطالبات المستوى الثالث واعلى تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
|
أدوات الموضوع |
2014- 4- 28 | #21 | |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
اقتباس:
اما مناهج المحدثين في المستوى الرابع واعانك الله في التنقل بين المستويات |
|
2014- 4- 28 | #22 | |
متميزة كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
اقتباس:
انا بعد اطامر عند مستوي ثاني علشان الانجليزي كتابه الله ييسر لنا يارب |
|
2014- 4- 28 | #23 |
متميزة كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
الله يعافيك ياسامي
ويعافيك مكافحه وانتم بعد ماتقصرون خيركم سابق :) |
2014- 4- 28 | #24 |
أكـاديـمـي ذهـبـي
|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
وفقكم الله وسهل امرنا وامركم
|
2014- 4- 28 | #25 |
أكـاديـمـي مـشـارك
|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
كل شي في هالماده فهمته الا توزيع الاصل اما التركه اوقات تعتمد على الاصل واخبص فيها
والحمدالله سماع المحاضرات ساعدني كثير اني افهمها واللي مايفهم الحسابات يفتح شروحات من اليوتيوب حق الابتدائيه :) |
2014- 4- 28 | #26 |
أكـاديـمـي ذهـبـي
|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
الله يعطيكم العافيه
حتى انا كل شي فهمته الا الاصل والتركه حوسه الله يعين وان شاء الله سهالات ع الجميع |
2014- 4- 29 | #27 |
متميزة كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
الله يعافيكم يااارب
|
2014- 5- 17 | #28 |
أكـاديـمـي فـعّـال
|
مشاركة مقل في فقه المواريث 1
وهذه مشاركة مقل .. ولكن القليل مع القليل يكثر .. والله ولي التوفيق:
بسم الله الرحمن الرحيم تعريف علم المواريث: هو قواعد فقهية، وحسابية، يُعرف بها نصيب كل وارث، من التركة. المواريث: جمع موروث، أي ميراث، وهو اسم لما يرثه الوارث عن الميت. وتسمى (الفرائض) أيضاً، وهي جمع فريضة، بمعنى مفروضة، وهي مشتقة من الفرض والتقدير، لأنَّ أنصباء الورثة مقدَّرة ومفروضة من الشارع الحكيم في قوله تعالى: (فريضة من الله). (النساء:12) مزايا نظام الإرث في الإسلام: 1-الإرث يعمل على تفتيت الثروة وتداولها، ويمنع تكدسها في يد فرد أو جهة، بوساطة السهام المقدّرة المختلفة. 2-الإرث يمنح للمورث قدراً من الحرية، حيث منحه حرية التصرف في ثلث ماله، يضعه حيث يشاء، من الأقارب غير الوارثين، أو الأصدقاء أو الجيران أو جهات الخير، بطريق الوصية. 3-الإرث جعل للمرأة نصيباً منه، فلم يحرمها كغيره من الأنظمة الوضعية. 4-الإرث إجباري على المورث، فليس له أن يحرم أحداً من ورثته، وإجباري على الوارث، فليس له الامتناع عن قبول الإرث. 5-الإرث حق ذاتي، يُعطى للوارث الصغير، ولو كان جنيناً، وللوارث الكبير، ولو كان هرماً فانياً. 6-الإرث ينحصر في دائرة الأسرة، المبنية على النسب الحقيقي، أو الزواج أو النسب الحكمي، وهو الولاء، فلا تبني في الإسلام، ولا إرث في التبني. 7-الإرث اعتبر الرابطة الزوجية، فأعطى كلا الزوجين، احتراماً لهذا الميثاق. 8-الإرث مقدّر من الشارع الحكيم الذي قدَّر الأنصباء، وجعلها متفاوتة، لاعتبارات شرعية وعقلية وعرفية. ومن هذه الاعتبارات: آ- الواجبات الشرعية: فالزوج يأخذ أكثر من الزوجة، لواجباته والتزاماته تجاهها، من مهر ونفقة وسكنى. ب- قوّة القرابة: فقرابة الورثة من الميت متفاوتة، ويجب أخذها بالاعتبار، فالابن يقدّم على الأخ، والأخ مقدّم على العمّ. ج- الواجبات تجاه المورّث: فالابن يأخذ من الإرث أكثر من البنت عموماً، لأنه مكلف بالإنفاق على المورّث أكثر من البنت، والقاعدة تقول: (الغنم بالغرم). د- الاعتبارات العُرفية: الابن مقبل على الحياة، وهو أكثر حاجة، فيأخذ الأكثر من الميراث، والجد مدبر من الحياة، وهو أقل حاجة، فيأخذ الأقل من الميراث عموماً. مكانة علم الفرائض (المواريث) في الإسلام: أعطت الشريعة الإسلامية أحكامَ المواريث أهمية بارزة، تمثلت في ورود الآيات الكريمة المفصَّلة، والأحاديث الشريفة المبيّنة، التي بيّنت أنصباء الورثة. كما وردت أحاديث نبوية بيّنت فضل علم الفرائض وحثّتْ على تعلمه، ومنها: 1- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم - قال له: (يا أبا هريرة، تعلموا الفرائض، وعلموها الناس، فإنها نصف العلم، وهو يُنسى، وإنه أول شيء يُنزع من أمتي). (الحاكم). 2- عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: (تعلموا القرآن، وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض، وعلموها، فإني امرؤ مقبوض، والعلم سيقبض، وتظهر الفتن، ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة، فلا يجدان أحداً يفصل بينهما). (أحمد والحاكم). 3- وعن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما - أنّ رسول الله-صلى الله عليه وسلم - قال: (العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فضل؛ آية محكمة، أو سنّة قائمة، أو فريضة عادلة). (الحاكم). 4- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (.. وأفرضهم زيد بن ثابت). (الحاكم). 5-عن عمر- رضي الله عنه - قال: (تعلموا الفرائض، فإنها من دينكم).(الحاكم). عناية الفقهاء بعلم الفرائض: عنيَ الفقهاء بعلم الفرائض بدءً من الصحابة الكرام، فقد اشتهر منهم الخلفاء الراشدون، والعبادلة، وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم-، ثم التابعون ومنهم سعيد بن جبير وعبيدة السلماني، والفقهاء السبعة؛ ابن المسيب وعروة والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار وأبو بكر بن الحارث وعبيد الله بن عتبة. كما أفرد له الفقهاء باباُ مستقلاً، عُرف (بباب الفرائض)، ونظمت فيه المتون، كمتن السراجية لسراج الدين محمد بن محمود الحنفي، ومتن الرحبية لسبط المارديني. أركان الميراث ثلاثة: 1-المورِّث: وهو الميت، ومَن بحكمه، كالمفقود. 2-الوارث: وهو الحي الذي ينتمي إلى الميت بسبب شرعي، ومَن بحكمه كالجنين. 3-الموروث: وهو التركة من مال نقدي، أو عيني، أو شخصي. أسباب الميراث ثلاثة:- أولاً: تعريف السببب:- السبب لغةً: ما يُتوصل به إلى مقصود. والسبب اصطلاحاً: ما تفوت به أهلية الإرث، مع قيام سببه. وأسباب استحقاق الإرث ثلاثة، وقد أضيف لها رابع، وهي: نكاح وولاء ونسب، وبيت المال. 1-النكاح: والمقصود به النكاح الصحيح القائم، ولو من غير دخول، أو خلوة. ويقع التوارث في عدة الطلاق الرجعي، لأن الزوجية لا تزال قائمة، باتفاق الأئمة الأربعة. أما الطلاق البائن ففيه تفصيل:- - عند الحنفية: لا ترث إن طلقها في حال صحته إلاّ في (طلاق الفارّ) فترث ما لم تنقض عدتها. - وعند المالكية: ترث مطلقاً، لإطلاق الأدلة. - وعند الشافعية: لا ترث مطلقاً، لأنّ البينونة قطعت الزوجية. ويُلاحظ هنا: (أن الشافعية عكس المالكية .. فالمالكية يقولون: ترث مطلقاً لإطلاق الأدلة. أما الشافعية فيقولون: لاترث مطلقاً لأن البينونة قطعت الزوجية). - وعند الحنابلة ترث ما لم تتزوج، لأنّ عثمان - رضي الله عنه - ورّث امرأة عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - المبتوتة بعد انقضاء عدتها. لا توارث بين المتزوجَين في مرض الموت. لا توارث في النكاح الباطل، كالمتعة، والزواج المؤقت، ولو أعقبه دخول أو خلوة. لا توارث في النكاح المتفق على فساده، كنكاح الخامسة، ونكاح بلا شهود. واختلف الفقهاء في النكاح المختلف في فساده، كنكاح من غير وليّ، أو نكاح المحرم بحج أو عمرة، أو نكاح الشغار. 2- الولاء: وهو صفة تثبت للمعتِق ولعصبته بمجرّد عتقه. وهي عصوبة سببها نعمة المعتِق على عتيقه، ويرث بها المعتِق وعصبته العبدَ المعتَق من غير وارث. ودليله حديث: (إنما الولاء لمن أعتق). (البخاري ومسلم). وحديث: (الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب). (الحاكم وابن حبان). 3- النسب: وهو صلة سببها الولادة، ويسميها الحنفية الرحم، وتشمل القرابة من جهة الأبوين، ومن أدلى بهما، أي الإخوة، كما تشمل أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام. 4- جهة المسلمين (بيت المال): هذا عند المالكية والشافعية، إذا لم يوجد وارث، أو لم تُستغرَق التركة، فيوضع في بيت المال، إرثاً للمسلمين عصوبة، لا مصلحة. لقوله - صلى الله عليه وسلم-: (من ترك مالاً فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه، وأرثه). (ابن حبان والنسائي). وهو عند الحنفية والحنابلة، لا على سبيل الإرث، وإنما على سبيل الأموال الضائعة، أو الفيء، يصرف في المصالح العامة. شروط الميراث .. ثلاثة:- 1- موت المورّث: حقيقة، بالمعاينة أو بالسماع، أو حكماً، كالمفقود والمرتدّ، أو تقديراً كالجنين الذي أسقط بضرب، فإنه لا يرث، ولكن يحكم بحياته تقديراً، حتى تورث عنه غرته، وهي: (50 ديناراً). 2- حياة الوارث عند موت المورث: حقيقة، أو تقديراً كالحمل. فلا توارث بين الغرقى والحرقى والهدمى. 3- ألا يقوم بالوارث مانع: من موانع الإرث المبيّنة في الفقرة التالية. موانع الميراث .. ثلاثة:- المانع لغةً: الحائل بين شيئين. واصطلاحاً: ما تفوت به أهلية الإرث، مع قيام سببه. ومعنى قولهم: ما تفوت به أهلية الإرث، أخرج (المحجوب) حجب حرمان، فإنه لا يأخذ من الميراث شيئاً، مع أنه أهل للميراث، كالجد يُحجب بالأب، بخلاف (المحروم) كالقاتل. (المحروم) لا يعتبر موجوداً بين الورثة، كأنه لم يكن، فلا يحجب غيره. أما (المحجوب) فإنه موجود، ويحجب غيره، لكنه لا يرث. ومعنى قولهم: مع قيام سببه، أخرج الأجنبي، فإنه ليس أهلاً للميراث. وموانع الإرث ثلاثة: رقٌّ، وقتلٌ، واختلاف دين. 1- مانع الرقّ: 1-الرق: لغة: العبودية. واصطلاحاً: عجز حكمي، بالإنسان، سببه الكفر. ودليله أنّ الرقيق ليس أهلاً للتمليك، فتوريثه تورث لسيده، وهذا لا يصح. والرقيق أنواع: تام، كالقنّ، وناقص، كالمبعَّض وأم ولد، والمكاتَب، والمعلّق عتقه على شرط، كالمدبَّر والموصى بعتقه. والقنّ هو العبد كامل العبودية، والمبعَّض ما كان بعضه عبد وبعضه حر، والمدبّر، هو الذي عُلِّق عتقه على موت سيده، والمكاتَب، هو الذي تعاقد مع سيده على أقساط، فإن أداها، أصبح حراً، والموصى بعتقه، هو المعلّق عتقه على شرط، وأم ولد، هي مملوكة جامعها سيدها، فأتت بولد، ويمتنع عليه بيعها و هبتها، وإذا مات سيدها، أصبحت حرّة. 2- مانع القتل:- 2- القتل: ودليله حديث: (ليس لقاتل ميراث). (البيهقي والدارقطني). والقتل قسمان: قتل بغير حق، وقتل بحق. أولاً- القتل بغير حق: وهو خمسة أنواع: آ- قتل عمد: ما كان بآلة قاتلة، قصداً. ب- قتل شبه عمد: ما كان بآلة غير قاتلة، قصداً. ج- قتل خطأ: كأن يرمي شبحاً ظنه حيواناً، فإذا هو إنسان. د- قتل جار مجرى الخطأ: كأن ينقلب النائم على إنسان فيقتله، والقتل الصادر من صبي أو مجنون. هـ- قتل بالتسبب: كأن يضع السم في الطعام، أو يحفر بئراً فيقع فيه إنسان، أو يشارك القاتل برأي أو إعانة أو تحريض أو مراقبة أو شهادة زور. ثانياً- القتل بحق: وهو ثلاثة أنواع: 1- القتل قصاصاً، 2- القتل حدّاً، 3- القتل دفاعاً عن النفس أو المال أو العرض. القتل المانع من الإرث عند الفقهاء: - عند الحنفية: القتل العمد العدوان، وكل قتل أوجب الكفارة. - عند المالكية: القتل العدوان العمد، من غير حق، ولا عذر. - عند الشافعية: كل أنواع القتل، سواء كان عمداً أو خطأ، بحق أو بغير حق، مباشرة أو بالتسبب، أو بالحكم على القاتل، أو شهد، أو زكى شاهداً. - عند الحنابلة: كل قتل فيه قصاص أو دية أو كفارة، ولو من قاصر. 3- مانع اختلاف الدين:- 3- اختلاف الدين: أجمع العلماء على أنَّ المسلم والكافر لا يتوارثان. والدليل حديث: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم). (البخاري ومسلم) وحديث: (لا يتوارث أهل ملتين شتى). (أحمد وأصحاب السنن). التوارث بين غير المسلمين: - عند الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية: يرث بعضهم بعضاً، لأن الكفر ملة واحدة، لقوله تعالى: (فماذا بعد الحق إلا الضلال). (يونس:32). - عند المالكية والحنابلة في رواية: لا يتوارثون إذا اختلفت مللهم، فاليهودية ملة، والنصرانية ملة، وما عداهما ملة. لقوله تعالى: (لكلٍّ جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً). (المائدة:48). موانع الإرث الفرعية المختلف فيها عند الفقهاء: 1- الردة. 2-اختلاف الدار. 3- جهالة تاريخ الموت. 4- جهالة الوارث. 5- ولد اللعان. 6- ولد الزنى. وسيأتي تفصيل ذلك. مثال تطبيقي، حلّ المسألة التالية: مات رجل مسلمٌ عن: أب حرّ، وأم كافرة، وزوجة نصرانية، وولد قتل أباه، وولد رقيق، وبنت مرتدّة. الجواب: جميع المال للأب لعدم وجود فرع وارث يستحق الأرث غيره. نوعا الإرث ( فرض وتعصيب): الفرض لغة: الحزُّ في الشيء ، والقطع ، والتقدير ، والتفصيل ، والعطية. والفرض اصطلاحاً: نصيب مقدَّر، شرعاً، لوارث خاص، لا يزيد إلا بالردّ، ولا ينقص إلا بالعول. المقصود (بالنصيب المقدّر): الحصة المبيّنة بنسبة محددة، كالنصف والربع والثمن والثلثين. المقصود بـ (شرعاً): أي محدد من الشرع لا من الاجتهاد الوضعي. المقصود (بالوارث الخاص): أصحاب الفروض المعيّنين في كتاب الله تعالى، كالزوجة والبنت و الأم، أو في سنته - صلى الله عليه وسلم- كالجدة، أو بالإجماع كبنت الابن. الفروض المقدّرة (ستّة): (النصف - الربع - الثمن - الثلث - السدس - الثلثان) .. هام جداً - حفظ. والفرض السابع (ثلث الباقي)، وقد ثبت بالاجتهاد، وهو ما تأخذه الأم في المسألتين العمريتين، ويأخذه الجدُّ في بعض أحواله مع الإخوة. وسيأتي بيانه. قال الرحبي: فالفرض في نصِّ الكتاب ستَّة لا فرضَ في الإرثِ سواها البتّة نصـفٌ وربعٌ ثم نصـفُ الربـعِ والثلثُ والسدسُ بنصِّ الشــرعِ والثـــلثــــان وهمـــا التمــام فاحفـــظ ، فكـلُّ حافــــظٍ إمــــام الوارثون من الرجال (عشرة) :- قال الرحبي: الوارثون من الرجال عشــرة أسماؤهم معروفة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نــزلا والأب والجـدّ لـه وإن عـلا والأخ مـن أي الجهات كـانـا قـد أنــزل الله بـه القــــرآنا وابن الأخ المُدلي إليه بالأب فاسمع مقالاً ليس بالمكذّب والعـم وابـن العـم مـن أبيـه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه والزوج والمعتِق ذو الولاء فجمـــلــة الـذكـــور هــؤلاء الوارثات من النساء (سبع) قال الرحبي: والوارثات من النساء سبع لم يعطِ أنثى غيرهنّ الشـرع بنت وبنت ابن وأم مشفِقة وزوجـــة وجــــدّة ومعتِقــــة والأخت من أي الجهات كانت فهــــــــذه عدتهـــنّ بــانـــت أصحاب الفروض من الرجال - ميراث الزوج:- للزوج حالتان: 1- النصف (1/2): عند عدم وجود ولد للزوجة، منه أو من غيره. 2- الربع (1/4): عند وجود ولد للزوجة، منه أو من غيره. - الزوج لا يُحجب حجب حرمان، ويحجب حجب نقصان. - الزوج لا يَحجب أحداً من الورثة. الدليل القرآني: قال تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنَّ ولد فإن كان لهنّ ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين). (النساء:12) الدليل النبوي: عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أنه سئل عن زوج وأخت لأب، فأعطى الزوج النصف والأخت النصف، وقال: (حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بذلك). (أخرجه أحمد). توقفت عند المحاضرة الثالثة .. ميراث الأب. |
2014- 5- 17 | #29 |
متميزة كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
الله يعطيك العافيه ابو امل ولايحرمك الاجر
|
2014- 5- 17 | #30 |
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: &&&تجمع مذاكره فقه المواريث 1&&&&
جزاك الله خير أختنا عذاري ماقصرتي والله يعيننا على هالماده
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
╝ ~ ◄ █▓▒░ جداول الاختبار لتخصص علم الاجتماع من المستوى الأول للمستوى الثامن .... ( اقتراحات للمستوى الثاني ) ░▒▓█ ► ~ ╚ | هتآآن | المستوى الثاني - كلية الأداب | 202 | 2014- 2- 21 01:47 PM |
[ استفسار ] نصيحة لمن يرغب في التحويل قبل تسجيل مواد المسوى الثاني....! | gannas316 | إدارة أعمال 1 | 55 | 2014- 1- 30 09:20 AM |
جامعة الملك فيصل -التعليم عن بعد- كـلـيـة الأداب ● | صدى الحروف | منتدى الجهات المعلنة والراعية للملتقى | 0 | 2013- 10- 13 06:11 PM |