ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

العودة   ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام > ساحة طلاب وطالبات الإنتظام > ملتقى طلاب الانتظام جامعة الإمام عبدالرحمن (الدمام) > ملتقى كليات العلوم والأداب - جامعة الإمام عبدالرحمن > منتدى كلية العلوم و الآداب بالخفجي
التسجيل الكويزاتإضافة كويزمواعيد التسجيل التعليمـــات المجموعات  

منتدى كلية العلوم و الآداب بالخفجي منتدى كلية العلوم و الآداب بالخفجي ; مساحة للتعاون و تبادل الخبرات بين طالبات كلية العلوم و الآداب بالخفجي و نقل آخر الأخبار و المستجدات .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 2010- 5- 19   #21
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 70
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4

" باب الغصب "
س: عرفي الغصب مدلله عليه مبينة حكمه ؟
مصدر غصب يغصِب - بكسر الصاد - ( وهو ) لغةً : أخذ الشيء ظلمًا ، واصطلاحًا : ( الاستيلاء ) عرفًا ( على حق غيره ) مالًا كان أو اختصاصًا ( قهرًا بغير حق ) فخرج بقيد القهر المسروق والمنتهب والمختلس وبغير حق استيلاء الولي على مال الصغير ونحوه والحاكم على مال المفلس .
حكمـــــــــــه .. هو محرم لقوله تعالى : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » .
--
( من عَقار ) - بفتح العين - الضيعة والنخل والأرض - قاله أبو السعادات - ( ومنقول ) من أثاث وحيوان ولو أم ولد لكن لا تثبت اليد على بضع فيصح تزويجها ولا يضمن نفعه .
--
س: ما هي صور الغصب ؟
1- لو دخل دارًا قهرًا وأخرج ربها فغاصب .
2- وإن أخرجه قهرًا ولم يدخل أو دخل مع حضور ربها وقوته فلا .
3- وإن دخل قهرًا ولم يخرجه فقد غصب ما استولى عليه ، وإن لم يرد الغصب فلا .
4- وإن دخلها قهرًا في غيبة ربها فغاصب ولو كان فيها قماشه.
--
س: عللي - ( وإن غصب كلبًا يقتنى ) ككلب صيد وماشية وزرع ( أو ) غصب ( خمر ذمي ) مستورة ( ردهما ) ؟!
لأن الكلب يجوز الانتفاع به واقتناؤه وخمر الذمي يقر على شربها وهي مال عنده .
--
س: عللي - ( ولا ) يلزم أن ( يرد جلد ميتة ) غُصِب ولو بعد الدبغ ؟
لأنه لا يطهر بدبغ وقال الحارثي : يرده حيث قلنا : يباح الانتفاع به في اليابسات وهو الصواب .
--
س: عللي – لماذا - ( إتلاف الثلاثة ) أي الكلب والخمر المحرمة وجلد الميتة ( هدر ) سواء كان المتلف مسلمًا أو ذميًّا ؟!
لأنه ليس لها عوض شرعي لأنه لا يجوز بيعها .
--
س: ( وإن استولى على حر ) كبير أو صغير ( لم يضمنه ) – عللي ؟!
لأنه ليس بمال .
--
س: ( وإن استعمله كرهًا ) فعليه أجرته - لماذا ؟!
لأنه استوفى منافعه وهي متقومة .
--
س: ( أو حبسه ) مدةً لمثلها أجرة ( فعليه أجرته ) – عللي ؟!
لأنه فوت منفعته وهي مال يجوز أخذ العوض عنها .
--
س: وإن منعه العمل من غير غصب أو حبس – ما الحكم ؟
لم يضمن منافعه .
--
س: ماذا يلزم الغاصب ؟
( ويلزم ) غاصبًا ( رد المغصوب ) إن كان باقيًا وقدر على رده لقوله صلى اللـه عليه وسلم : « لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبًا ولا جادًّا ، ومن أخذ عصا أخيه فليردها » رواه أبو داود
1- بالجانب الدنيوي : أن يتوب إلى الله تعالى .
2- الجانب القضائي : وجوب رد المغصوب إلى صاحبه .
3- طلب العفو من المغصوب .
----------------------------
إنتهى
ولله الحمد والمنه
--------
"الروض المربع"
من باب الإجارة إلى باب الغصب
---------------------


والرجاء من الأخوات التأكد ومن عنده سؤال أو تحديد أو نقطه في المقرر أرجوا إنزاله والإفاده أو تصويب إجابة أو سؤال وضعته بالخطأ جزاكم الله خير ..
وأهم شي الرجوع إلى الكتاب
تبرئة للذمه
وعلى الله التوفيق
ويتبع بإذن الله الملخص الفقهي

--
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 5- 19   #22
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 70
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4



الملخص الفقهي

تلخيص

صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان




من باب السبق إلى باب الوصايا
والله أعلم




--



"باب في أحكام السبق"

س: ما تعريف المسابقة وما حكمها مدلله على ذلك ؟
هي المجاراة بين حيوان وغيره , وكذا المسابقة بالسهام .
وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع
: - قال الله تعالى : وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍقال النبي صلى الله عليه وسلم :ألا إن القوة الرميوقال تعالى :إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُأي : نترامى بالسهام أو نتجارى على الأقدام . - وعن أبي هريرة مرفوعا :" لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر "رواه الخمسة ; فالحديث دليل على جواز السباق على جعل .
--
س: على ماذا يكون السبق ؟
§ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " السباق بالخيل والرمي بالنبل ونحوه من آلات الحرب مما أمر الله به ورسوله مما يعين على الجهاد في سبيل الله " .
§ وقال أيضا : " السبق والصراع ونحوهما طاعة إذا قصد به نصرة الإسلام , وأخذ السبق ( أي : العوض عليه) أخذ بالحق , ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة , ويكره لعبه بأرجوحة " .
§ وقال الشيخ : " وما ألهى وشغل عما أمر الله به , فهو منهي عنه , وإن لم يحرم جنسه ; كالبيع , والتجارة , وأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب هما لا يستعان به في حق شرعي ; فكله حرام " انتهى
--
س: هل يجوز السباق على الأقدام وسائر الحيوانات والمراكب ؟
يجوز السباق على الأقدام وسائر الحيوانات والمراكب قال الإمام القرطبي رحمه الله : " لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب , وعلى الأقدام , وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة ; لما في ذلك من التدرب على الحرب " انتهى . وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها , وصارع ركانة فصرعه , وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم .
س: هل تجوز المسابقة على عوض في المسابقة على الإبل والخيل والسهام ؟
لا تجوز المسابقة على عوض إلا في المسابقة على الإبل والخيل والسهام ; لقوله صلى الله عليه وسلم :لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافررواه الخمسة عن أبي هريرة ; أي : لا يجوز أخذ الجعل على السبق إلا إذا كانت المسابقة على الإبل أو الخيل أو السهام- عللي - لأن تلك من آلات الحرب المأمور بتعلمها وإحكامها .
س: على ماذا يدل الحديث ؟
1- مفهوم الحديث أنه لا يجوز أخذ العوض عن المسابقة فيما سواها .
2- وقيل : إن الحديث يحتمل أن يراد به أن أحق ما بذل فيه السبق هذه الثلاثة ; لكمال نفعها وعموم مصلحتها , فيدخل فيها كل مغالبة جائزة ينتفع بها في الدين , لقصة ركانة وأبي بكر.
--
س: ما يشترط لصحة المسابقة ؟
الشرط الأول: تعيين المركوبين في المسابقة بالرؤية .
الشرط الثاني: اتحاد المركوبين في النوع , وتعيين الرماة ; لأن القصد معرفة حذقهم ومهارتهم في الرمي .
الشرط الثالث: تحديد المسافة , ليعلم السابق والمصيب , وذلك بأن يكون لابتدائها ونهايتها حد لا يختلفان فيه ; لأن الغرض معرفة الأسبق , ولا يحصل إلا بالتساوي في الغاية.
الشرط الرابع: أن يكون العوض معلوما مباحا .
الشرط الخامس: الخروج عن شبه القمار , بأن يكون العوض من غير المتسابقين , أو من أحدهما فقط , فإن كان العوض من المتسابقين , فهو محل خلاف : هل يجوز , أو لا يجوز إلا بمحلل - وهو الدخيل الذي يكون شريكا في الربح بريئا من الخسران - , واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدم اشتراط المحلل , وقال : " عدم المحلل أولى وأقرب إلى العدل من كون السبق من أحدهما , وأبلغ في حصول مقصود كل منهما , وهو بيان عجز الآخر , وأكل المال بهذا أكل بحق . .. " إلى أن قال : " وما علمت من الصحابة من اشترط المحلل , وإنما هو معروف عن سعيد بن المسيب , وعنه تلقاه الناس.
--
س: وما هي المسابقة المباحة ؟
النوع الأول : ما يترتب عليه مصلحة شرعية ; كالتدرب على الجهاد , والتدرب على مسائل العلم.
النوع الثاني : ما كان المقصود منه اللعب الذي لا مضرة فيه .
فالنوع الأول والذي يجوز أخذ العوض عليه بشروطه السابقة.
والنوع الثاني مباح بشرط أن لا يشغل عن واجب أو يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة , وهذا النوع لا يجوز أخذ العوض عليه , وقد توسع الناس اليوم في هذا النوع الأخير , وأنفذوا فيه كثيرا من الأوقات والأموال , وهو مما لا فائدة للمسلمين فيه , ولا حول لا قوة إلا بالله .
--
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 5- 19   #23
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 70
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4

"باب في أحكام العارية"

س: بماذا عرف الفقهاء رحمهم الله العارية ؟
بأنها إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى مالكها .
فخرج بهذا التعريف ما لا يباح الانتفاع به , فلا تحل إعارته , وخرج به أيضا ما لا يمكن الانتفاع به إلا مع تلف عينه ; كالأطعمة والأشربة .
س: ما حكمها – والدليل من الكتاب والسنه ؟
العارية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع :
قال تعالى :
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَأي : المتاع يتعاطاه الناس بينهم , فذم الذين يمنعونه ممن يحتاج إلى استعارته , وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى وجوب الإعارة , وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كان المالك غنيا .
- واستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة , واستعار من صفوان بن أمية أدراعا .
و بذل العارية للمحتاج إليها قربة ينال بها المعير ثوابا جزيلا ; لأنها تدخل في عموم التعاون على البر والتقوى .
س: ماذا يشترط لصحة الإعارة ؟
أربعة شروط - أحدها : أهلية المعير للتبرع ; لأن الإعارة فيها نوع من التبرع ; فلا تصح من صغير ولا مجنون وسفيه.
الشرط الثاني : أهلية المستعير للتبرع له , بأن يصح منه القبول .
الشرط الثالث : كون نفع العين المعارة مباحا , فلا تباح إعارة عبد مسلم لكافر ولا صيد ونحوه لمحرم ; لقوله تعالى :وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
الشرط الرابع : كون العين المعارة مما يمكن الانتفاع به مع بقائه كما سبق .
--
س: ماذا يجب على المعير والمستعير ؟
*
للمعير استرجاع العارية متى شاء إلا إذا ترتب على ذلك الإضرار بالمستعير.
v يجب على المستعير المحافظة على العارية أشد مما يحافظ على ماله ; ليردها سليمة إلى صاحبها ; لقوله تعالى :إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَافدلت الآية على وجوب رد الأمانات , ومنها العارية , وقال صلى الله عليه وسلم :على اليد ما أخذت حتى تؤديهوقال صلى الله عليه وسلم :أد الأمانة إلى من ائتمنكفدلت هذه النصوص على وجوب المحافظة على ما يؤتمن عليه الإنسان وعلى وجوب رده إلى صاحبه سالما .
v فلا يجوز له أن يسرف في استعمالها إسرافا يؤدي إلى تلفها .
v ولا أن يستعملها فيما لا يصلح استعمالها فيه ; لأن صاحبها لم يأذن له بذلك , وقد قال الله تعالى :هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُفإن استعملها في غير ما استعيرت له فتلفت ; وجب عليه ضمانها ; لقوله صلى الله عليه وسلم :على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
v فدل على وجوب رد ما قبضه المرء وهو ملك لغيره , ولا يبرأ إلا بمصيره إلى مالكه أو من يقوم مقامه . وإن تلفت في انتفاع بها بالمعروف ; لم يضمنها المستعير ; لأن المعير قد أذن له في هذا الاستعمال , وما ترتب على المأذون ; فهو غير مضمون .
v يجب على المستعير المحافظة على العارية والاهتمام بها والمسارعة إلى ردها إلى صاحبها إذا انتهت مهمته منها , وأن لا يتساهل بشأنها , أو يعرضها للتلف ; لأنها أمانة عنده ; ولأن صاحبها أحسن إليه , وهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ
س: عللي - تدخل في هذا العموم العارية !!
لأن المستعير مؤتمن عليها ; ومطلوبة منه , وهو إنما أبيح له الانتفاع بها في حدود ما جرى به العرف .
س: عللي - لا يجوز للمستعير أن يعير العين المعارة ؟
§ لأن من أبيح له شيء ; لم يجز له أن يبيحه لغيره .
§ ولأن في ذلك تعريضا لها للتلف .
س: عللي - يجب على المستعير المحافظة على العارية والاهتمام بها والمسارعة إلى ردها إلى صاحبها إذا انتهت مهمته منها , وأن لا يتساهل بشأنها , أو يعرضها للتلف !!
v ; لأنها أمانة عنده ; ولأن صاحبها أحسن إليه , وهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ
س: ما الحكم - في ضمان المستعير للعارية إذا تلفت في يده في غير ما استعيرت له ؟!
قد اختلف العلماء في ضمان المستعير للعارية إذا تلفت في يده في غير ما استعيرت له .
· فذهب جماعة إلى وجوب ضمانها عليه سواء تعدى أو لم يتعد ; لعموم قوله صلى الله عليه وسلم :على اليد ما أخذت حتى تؤديهوذلك مثل ما لو ماتت الدابة أو احترق الثوب أو سرقت العين المعارة .
· وذهب جماعة آخرون إلى عدم ضمانها إذا لم يتعد ; لأنها لا تضمن إلا بالتعدي عليها , ولعل هذا القول هو الراجح ; لأن المستعير قبضها بإذن مالكها , فكانت أمانة عنده كالوديعة .
-----------
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 5- 19   #24
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 70
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4

باب في أحكام الغصب

س: ما تعريف الغصب – وما حكمه مع الدليل ؟

الغصب لغة : أخذ الشيء ظلما , ومعناه في اصطلاح الفقهاء : الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق .
وحكمه : الغصب محرم بإجماع المسلمين ; لقوله تعالى : وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِوالغصب من أعظم أكل المال بالباطل , ولقوله صلى الله عليه وسلم :إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حراموقال صلى الله عليه وسلم :لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه
--
س: ما أنواع المال المغصوب – وما الدليل ؟
والمال المغصوب قد يكون عقارا وقد يكون منقولا ; لقوله صلى الله عليه وسلم :من اقتطع شبرا من الأرض ظلما ; طوقه من سبع أرضين.
س: ماذا يلزم الغاصب ؟
· يلزم الغاصب أن يتوب إلى الله عز وجل , ويرد المغصوب إلى صاحبه .
· ويطلب منه العفو ; قال صلى الله عليه وسلم :من كانت عنده لأخيه مظلمة ; فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ( يعني : يوم القيامة ) : إن كانت له حسنات ; أخذ من حسناته وأعطيت للمظلوم , وإن لم تكن له حسنات ; أخذ من سيئات المظلوم , فطرحت عليه , وطرح في النارأو كما قال صلى الله عليه وسلم.
· يلزمه رد المغصوب بزيادته , سواء كانت متصلة أو منفصلة ; لأنها نماء المغصوب ; فهي لمالكه كالأصل .
· وإن كان الغاصب قد بنى في الأرض المغصوبة أو غرس فيها لزمه قلع البناء والغراس إذا طالبه المالك بذلك , لقوله صلى الله عليه وسلم :ليس لعرق ظالم حقرواه الترمذي وغيره وحسنه , وإن كان ذلك يؤثر على الأرض ; لزمه غرامة نقصها , ويلزمه أيضا إزالة آثار الغراس والبناء المتبقية , حتى يسلم الأرض لمالكها سليمة .
· ويلزمه أيضا دفع أجرتها منذ أن غصبها إلى أن سلمها ; أي : أجرة مثلها ; لأنه منع صاحبها من الانتفاع بها في هذه المدة بغير حق .
س: ما الحكم إذا كان المغصوب باقياً – أو – تالفاً ؟
§ فإن كان المغصوب باقيا ; رده بحاله .
§ وإن كان تالفا ; رد بدله .
س: ما حكم المغصوب بزيادته ؟
يلزمه رد المغصوب بزيادته , سواء كانت متصلة أو منفصلة ; لأنها نماء المغصوب ; فهي لمالكه كالأصل .
س: عللي - يلزم رد المغصوب بزيادته , سواء كانت متصلة أو منفصلة !!
لأنها نماء المغصوب ; فهي لمالكه كالأصل .
س:عللي - ويلزمه أيضا دفع أجرتها منذ أن غصبها إلى أن سلمها ; أي : أجرة مثلها !!
لأنه منع صاحبها من الانتفاع بها في هذه المدة بغير حق .
س: ما الحكم - إن غصب شيئا وحبسه حتى رخص سعره ؟
ضمن نقصه على الصحيح .
س: ما الحكم - إن خلط المغصوب مع غيره مما يتميز - كحنطة بشعير - ؟
§ لزم الغاصب تخليصه ورده.
§ وإن خلطه بما لا يتميز - كما لو خلط حنطة بمثلها - ; لزمه رد مثله كيلا أو وزنا من غير المخلوط .
§ وإن خلطه بدونه أو أحسن منه أو خلطه بغير جنسه مما لا يتميز ; بيع المخلوط , وأعطي كل منهما قدر حصته من الثمن .
§ وإن نقص المغصوب في هذه الصورة عن قيمته منفردا , ضمن الغاصب نقصه .
س: إشرحي هذه العبارة : " والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان " ؟!
ومعناه أن الأيدي التي ينتقل إليها المغصوب عن طريق الغاصب كلها تضمن المغصوب إذا تلف فيها .
وهذه الأيدي عشر : 1- يد المشتري وما في معناه.
2- ويد المستأجر .3- ويد القابض تملكا بلا عوض كيد المتهب .4- ويد القابض لمصلحة الدافع كالوكيل .
5- ويد المستعير .6- ويد الغاصب .7- ويد المتصرف في المال كالمضارب .8- ويد المتزوج للمغصوبة .
9- ويد القابض تعويضا بغير بيع .10- ويد المتلف للمغصوب نيابة عن غاصبه .
س: ما الحكم - إذا علم الثاني بحقيقة الحال , وأن الدافع إليه غاصب ؟!
فقرار الضمان عليه ; لتعديه على ما يعلمه غير مأذون فيه من مالكه , وإن لم يعلم بحقيقة الحال ; فالضمان على الغاصب الأول .
س: عللي - إذا علم الثاني بحقيقة الحال , وأن الدافع إليه غاصب فقرار الضمان عليه !!
لتعديه على ما يعلمه غير مأذون فيه من مالكه , وإن لم يعلم بحقيقة الحال ; فالضمان على الغاصب الأول .
س: ما الحكم - إذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره ؟
لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده لأن المنافع مال متقوم , فوجب ضمانها كضمان العين .
س: عللي - إذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده !!
لأن المنافع مال متقوم , فوجب ضمانها كضمان العين .
س: عللي – ما الحكم - كل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة ؟!
لعدم إذن المالك .
س: ما الحكم - إن غصب شيئا , وجهل صاحبه , ولم يتمكن من رده إليه ؟
§ سلمه إلى الحاكم الذي يضعه في موضعه الصحيح .
§ أو تصدق به عن صاحبه , وإذا تصدق به ; صار ثوابه لصاحبه , وتخلص منه الغاصب .
س: ما المقصود بـ ( وليس اغتصاب الأموال مقصورا على الاستيلاء عليها بالقوة , بل ذلك يشمل الاستيلاء عليها بطريق الخصومة الباطلة والأيمان الفاجرة ) ؟!
أي أنه يستولي على أموال صاحبه عن طريق الحلف الكاذب أمام القاضي .
قال الله تعالى :وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَفالأمر شديد والحساب عسير .
وقال صلى الله عليه وسلم :من غصب شبرا من الأرض طوقه من سبع أرضين.
--------------------------------
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 5- 19   #25
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 70
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4

باب في أحكام الإتلافات

س: عللي - إن الله حرم الاعتداء على أموال الناس وابتزازها بغير حق !!
§ شرع ضمان ما أتلف منها بغير حق , ولو عن طريق الخطأ .
س: ما الحكم - من أتلف مالا لغيره وكان ذا المال محترما , وأتلفه بغير إذن صاحبه ؟
§ فمن أتلف مالا لغيره وكان ذا المال محترما , وأتلفه بغير إذن صاحبه , فإنه يجب عليه ضمانه . قال الإمام الموفق : " لا نعلم فيه خلافا , وسواء في ذلك العمد والسهو , والتكليف وعدمه " .
س: ما صور الإتلافات ؟
§ إتلاف مال كما لو فتح بابا فضاع ما كان مغلقا عليه .
§ أو حل وعاء فانساب ما في الوعاء وتلف , ضمن ذلك.
§ وكذا لو حل رباط دابة أو قيدها فذهبت وضاعت , ضمنها.
§ وكذا لو ربط دابة بطريق ضيق , فنتج عن ذلك أن عثر بها إنسان فتلف أو تضرر , ضمنه ; لأنه قد تعدى بالربط في الطريق.
§ وكذا لو أوقف سيارة في الطريق , فنتج عن ذلك أن اصطدم بها سيارة أخرى أو شخص , فنجم عن ذلك ضرر ; ضمنه .
س: ما الأمور الموجبة للضمان ؟
§ ما لو اقتنى كلبا عقورا فاعتدى على المارة وعقر أحدا فإنه يضمنه ; لتعديه باقتناء هذا الكلب .
§ وإن حفر بئرا في فنائه لمصلحته ; ضمن ما تلف بها ; لأنه يلزمه أن يحفظها بما يصنع ضرر المارة , فماذا تركها بدون ذلك ; فهو متعد .
§ وإذا كان له بهائم , وجب عليه حفظها في الليل من إفساد زروع الناس , فإن تركها وأفسدت شيئا , ضمنه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن على أهل الأموال حفظها بالنهار , وما أفسدت بالليل مضمون عليهم.
س: عللي - " ذهب أهل العلم إلى أن ما أفسدت الماشية المرسلة بالنهار من مال الغير فلا ضمان على ربها , وما أفسدته بالليل , ضمنه مالكها !!
لأن في العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار , وأصحاب المواشي يحفظونها بالليل , فمن خالف هذه العادة ; كان خارجا عن العرف , هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها , فإن كان معها ; فعليه ضمان ما أفسدته " .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " صح بنص القرآن الثناء على سليمان بتفهيم الضمان بالمثل ; فإن النفش رعي الغنم ليلا , وكان ببستان عنب , فحكم داود بقيمة المتلف .
س: ما الحكم - إذا كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق ؟
ضمن جنايتها بمقدمها ; كيدها وفمها , لا ما جنت بمؤخرها كرجلها , لحديث :الرجل جبار وفي رواية أبي هريرة :رجل العجماء جبار والعجماء البهيمة , سميت بذلك لأنها لا تتكلم , وجبار - بضم الجيم - ; أي : جناية البهائم هدر .
س: عللي - إذا صال عليه آدمي أو بهيمة , ولم يندفع إلا بالقتل , فقتله ; فلا ضمان عليه !!
§ لأنه قتله دفاعا عن نفسه , ودفاعه عن نفسه جائز , فلم يضمن ما ترتب عليه .
§ ولأن قتله لدفع شره .
§ ولأنه إذا قتله دفعا لشره ; كان الصائل هو القاتل لنفسه .
س: ماهي الأشياء التي لا ضمان لها ؟
و مما لا ضمان في إتلافه آلات اللهو , والصليب , وأواني الخمر , وكتب الضلال والخرافة والخلاعة والمجون , لما روى أحمد عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية " أي سكين " , ثم خرج إلى أسواق المدينة , وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام , فشققت بحضرته , وأمر أصحابه بذلك, فدل الحديث على طلب إتلافها وعدم ضمانها , لكن لا بد أن يكون إتلافها بأمر السلطة ورقابتها ; ضمانا للمصلحة , ودفعا للمفسدة .
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 5- 19   #26
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 70
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4

باب في أحكام الوديعة

س: عرفي الوديعه – لغة وشرعاً – ولماذا سُميت ؟
الإيداع : توكيل في الحفظ تبرعا .
والوديعة لغة : من ودع الشيء إذا تركه / سميت بذلك
: لأنها متروكة عند المودع .
وهي شرعا
: اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض .
س: ماذا يشترط لصحة الإيداع ؟
ما يعتبر للتوكيل من البلوغ والعقل والرشد ; لأن الإيداع توكيل في الحفظ .
س: متى يُستحب قبول الوديعه – ولماذا ؟
ويستحب قبول الوديعة لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها لأن في ذلك ثوابا جزيلا ; لما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
س: ما أحكام الوديعه ؟
· أنها إذا تلفت عند المودع ولم يفرط , فإنه لا يضمنها , كما لو تلفت من بين ماله ; لأنها أمانة .
· والأمين لا يضمن إذا لم يتعد , وورد في حديث فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :من أودع وديعة ; فلا ضمان عليه, ورواه الدارقطني بلفظ :ليس علي المستودع غير المغل ضمان والمغل : الخائن , وفي رواية بلفظ :" لا ضمان على مؤتمن "ولأن المستودع يحفظها تبرعا , فلو ضمن , لامتنع الناس من قبول الودائع , فيترتب على ذلك الضرر بالناس وتعطيل المصلحة . أما المعتدي على الوديعة أو المفرط في حفظها ; فإنه يضمنها إذا تلفت ; لأنه متلف لمال غيره .
* ومن أحكام الوديعة أنه يجب على المودع حفظها في حرز مثلها كما يحفظ ماله ; لأن الله تعالى أمر بأدائها في قوله :
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَاولا يمكن أداؤها إلا بحفظها ; ولأن المودع حينما قبل الوديعة ; فقد التزم بحفظها , فيلزمه ما التزم به .
* وإذا كانت الوديعة دابة ; لزم المودع إعلافها , فلو قطع العلف عنها بغير أمر صاحبها , فتلفت ; ضمنها ; لأن إعلاف الدابة مأمور به , ومع كونه يضمنها ; فإنه يأثم أيضا بتركه إعلافها أو سقيها حتى ماتت ; لأنه يجب عليه علفها وسقيها لحق الله تعالى ; لأن لها حرمة .
س: هل يجوز للمودع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة ؟
· يجوز للمودع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته وعبده وخازنه وخادمه , وإن تلفت عند أحد من هؤلاء من غير تعد ولا تفريط ; لم يضمن – عللي - لأن له أن يتولى حفظها بنفسه أو من يقوم مقامه , وكذا لو دفعها إلى من يحفظ مال صاحبها , برئ منها – عللي - لجريان العادة بذلك س: ما الحكم لو سلما إلى أجنبي منه ومن صاحبها , فتلفت ؟
· ضمنها المودع – عللي - لأنه ليس له أن يودعها عند غيره من غير عذر , إلا إذا كان إيداعها عند الأجنبي لعذر اضطره إلى ذلك , كما لو حضره الموت أو أراد سفرا ويخاف عليها إذا أخذها معه ; فلا حرج عليه في ذلك , ولا يضمن إذا تلفت .
س: ما الحكم إن حصل خوف , أو أراد المودع أن يسافر ؟
· فإنه يجب عليه رد الوديعة إلى صاحبها أو وكيله.
س: فإن لم يجد صاحبها ولا وكيله ؟
1- فإنه يحملها معه في السفر إذا كان ذلك أحفظ لها .
2- فإن لم يكن السفر أحفظ لها ; دفعها إلى الحاكم ; لأن الحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته .
3- فإن لم يمكن إيداعها عند الحاكم ; أودعها عند ثقة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر ; أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن رضي الله عنها , وأمر عليا أن يردها إلى أهلها .
س: ما الحكم - من حضره الموت وعنده ودائع للناس ؟
فإنه يجب عليه ردها إلى أصحابها , فإن لم يجدهم ; أودعها عند الحاكم أو عند ثقة .
س: ما حكم - التعدي على الوديعة ؟
يوجب ضمانها إذا تلفت .
مثال – 1- كما لو أودع دابة فركبها لغير علفها أو سقيها .
· أو أودع ثوبا فلبسه لغير خوف من عث .
· وكما لو أودع دراهم في حرز فأخرجها من حرزها .
· أو كانت مشدودة فأزال الشد عنها , فإنه يضمن الوديعة إذا تلفت في هذه الحالات – عللي - لأنه قد تعدى بتصرفه هذا .
س: ما حكم قبول قوله إذا ادعى أنه ردها إلى صاحبها أو من يقوم مقامه , ويقبل قوله أيضا إذا ادعى أنها تلفت من غير تفريطه مع يمينه ؟
لأنه أمين ; لأن الله تعالى سماها أمانة بقوله :إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَاوالأصل براءته إذا لم تقم قرينة على كذبه .
س: ما الحكم - لو ادعى تلفها بحادث ظاهر كالحريق ؟
فإنه لا يقبل قوله إلا إذا أقام بينة على وجود ذلك الحادث .
س: عللي - لو طلب منه صاحب الوديعة ردها إليه , فتأخر من غير عذر حتى تلفت ; ضمنها !!
لأنه فعل محرما بإمساكها بعد طلب صاحبها لها , والله أعلم .
س: ما الحكم - - لو طلب منه صاحب الوديعة ردها إليه , فتأخر من غير عذر حتى تلفت
ضمنها - لأنه فعل محرما بإمساكها بعد طلب صاحبها لها , والله أعلم .
--------------------------------





  رد مع اقتباس
قديم 2010- 5- 19   #27
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 70
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4

باب في أحكام إحياء الموات

س: ما تعريف الموات – وما المراد به هنا ؟

الموات - بفتح الميم والواو - : هو ما لا روح فيه , والمراد به هنا الأرض التي لا مالك لها .
س: بماذا عرفه الفقهاء ؟
-1- يعرفه الفقهاء - رحمهم الله - بأنه الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم .
فيخرج بهذا التعريف شيئان :
الأول: ما جرى عليه ملك معصوم من مسلم وكافر بشراء أو عطية أو غيرها .
الثاني: ما تعلقت به مصلحة ملك المعصوم ; كالطرق , والأفنية , ومسيل المياه , أو تعلقت به مصالح العامر من البلد ; كدفن الموتى وموضع القمامة والبقاع المرصدة لصلاة العيدين والمحتطبات والمراعي ; فكل ذلك لا يملك بالإحياء .
-2-وعامة فقهاء الأمصار - على أن الموات يملك بالإحياء , وإن اختلفوا في شروطه ; إلا موات الحرم وعرفات ; فلا يملك بالإحياء ; لما فيه من التضييق في أداء المناسك , واستيلائه على محل الناس فيه سواء .
س: بماذا يحصل إحياء الموات ؟ - أو – كيف يمكن للإنسان أن يمتلك الأرض للحياء ؟
الأول : إذا أحاطه بحائط منيع مما جرت العادة به ; فقد أحياه , لقوله صلى الله عليه وسلم : من أحاط حائطا على أرض , فهي له وهو يدل على أن التحويط على الأرض مما يستحق به ملكها , والمقدار المعتبر ما يسمى حائطا في اللغة , أما لو أدار حول الموت أحجارا ونحوها كتراب أو جدار صغير لا يمنع ما وراءه أو حفر حولها خندقا – ما الحكم - فإنه لا يملكه بذلك , لكن يكون أحق بإحيائه من غيره , ولا يجوز له بيعه إلا بإحيائه.
الثاني : إذا حفر في الأرض الموات بئرا , فوصل إلى مائها ; فقد أحياها , فإن حفر البئر ولم يصل إلى الماء ; لم يملكها بذلك , وإنما يكون أحق بإحيائها من غيره – عللي - لأنه شرع في إحيائها.
الثالث : إذا أوصل إلى الأرض الموات ماء أجراه من عين أو نهر , فقد أحياها بذلك – عللي - لأن نفع الماء للأرض أكثر من الحائط .
الرابع : إذا حبس عن الأرض الموات الماء الذي كان يغمرها ولا تصلح معه للزراعة , فحبسه عنها حتى أصبحت صالحة لذلك , فقد أحياها – عللي - لأن نفع الأرض بذلك أكثر من نفع الحائط الذي ورد في الدليل أنه يملكها بإقامته عليها .
( صح ) أو ( × )من العلماء من يرى أن إحياء الموات لا يقف عند هذه الأمور , بل يرجع فيه إلى العرف. ( صح )
س: ولإمام المسلمين إقطاع الأرض الموات لمن يحييها – عللي - !!
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق , وأقطع وائل بن حجر أرضا بحضرموت , وأقطع عمر وعثمان وجمعا من الصحابة
لكن لا يملكه بمجرد الإقطاع حتى يحييه , بل يكون أحق به من غيره , فإن أحياه ; ملكه , وإن عجز عن إحيائه , فللإمام استرجاعه وإقطاعه لغيره ممن يقدر على إحيائه ; لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استرجع الإقطاعات من الذين عجزوا عن إحيائها .
س: ما الحكم - من سبق إلى مباح غير الأرض الموات كالصيد , والحطب ؟
فهو أحق به .
س: ما الحكم - إذا كان يمر بأملاك الناس ماء مباح ( أي : غير مملوك ) كماء النهر وماء الوادي ؟
فللأعلى أن يسقي منه ويحبس الماء إلى الكعب ثم يرسله للأسفل ممن يليه , ويفعل الذي يليه كذلك ثم يرسله لمن بعده . .. وهكذا ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم :اسق يا زبير ! ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدرمتفق عليه. قال : نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم :ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدرفكان ذلك إلى الكعبين , أي : قاسوا ما وقعت فيه القصة , فوجدوه يبلغ الكعبين , فجعلوا ذلك معيارا لاستحقاق الأول فالأول .

س: ما الحكم - إن كان الماء مملوكا ؟
فإنه يقسم بين الملاك بقدر أملاكهم , ويتصرف كل واحد في حصته بما شاء .
س: ماذا يتوجب على إمام المسلمين ؟
· لإمام المسلمين أن يحمي مرعى لمواشي بيت مال المسلمين , كخيل الجهاد , وإبل الصدقة ; ما لم يضرهم بالتضييق عليهم ; لما روى ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين .
· فيجوز للإمام أن يحمي العشب في أرض الموات لإبل الصدقة وخيل المجاهدين ونعم الجزية والضوال إذا احتاج إلى ذلك ولم يضيق على المسلمين .
-----------------------------------------













  رد مع اقتباس
قديم 2010- 5- 19   #28
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 70
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4

باب في أحكام الجعالة

س: ما تعريفه – وما حكمه ؟

هي ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله ; كأن يقول : من فعل كذا ; فله كذا من المال , بأن يجعل شيئا معلوما من المال لمن يعمل له عملا معلوما , كبناء حائط .
حكمه - دليل جواز ذلك قوله تعالى : وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌأي : لمن دل على سارق صواع الملك حمل بعير , وهذا جعل , فدلت الآية على جواز الجعالة .
ودليلها من السنة حديث اللديغ , وهو في " الصحيحين " وغيرهما من حديث أبي سعيد , أنهم نزلوا على حي من أحياء العرب , فاستضافوهم , فأبوا , فلدغ سيد ذلك الحي , فسعوا له بكل شيء , فأتوهم , فقالوا : هل عند أحد منكم من شيء ; قال بعضهم : إني والله لأرقي , ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا ; فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا . فصالحوهم على قطيع من غنم , فانطلق ينفث عليه ويقرأ :
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَفكأنما نشط من عقال , فأوفوهم جعلهم , وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم , فذكروا ذلك له , فقال :أصبتم , اقتسموا واجعلوا لي معكم سهما.
س: ما أحكام الجعالة ؟
· من عمل العمل الذي جعلت عليه الجعالة بعد علمه بها استحق الجعل - عللي - لأن العقد استقر بتمام العمل.
· وإن قام بالعمل جماعة ; اقتسموا الجعل الذي عليه بالسوية – عللي - لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض فاشتركوا في العوض .
· فإن عمل العمل قبل علمه بما جعل عليه , لم يستحق شيئا – عللي - لأنه عمل غير مأذون فيه , فلم يستحق به عوضا
· وإن علم بالجعل في أثناء العمل ; أخذ من الجعل ما عمله بعد العلم .
س: الجعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخها فإن كان الفسخ من العامل , لم يستحق شيئا من الجعل – لماذا ؟ لأنه أسقط حق نفسه , وإن كان الفسخ من الجاعل , وكان قبل الشروع في العمل , فللعامل أجرة مثل عمله – عللي - لأنه عمله بعوض لم يسلم له .
س: قارني بين الجعالة والإجارة ؟ وما الفرق بين العقدين ؟
والجعالة تخالف الإجارة في مسائل
الأول : أن الجعالة لا يشترط لصحتها العلم بالعمل المجاعل عليه ; بخلاف الإجارة ; فإنها يشترط فيها أن يكون العمل المؤاجر عليه معلوما .
الثاني
: أن الجعالة لا يشترط فيها معرفة مدة العمل , بخلاف الإجارة , فإنها يشترط فيها أن تكون مدة العمل معلومة .
الثالث
: أن الجعالة يجوز فيها الجمع بين العمل والمدة , كأن يقول : من خاط هذا الثوب في يوم ; فله كذا , فإن خاطه في اليوم , استحق الجعل , وإلا ; فلا ; بخلاف الإجارة ; فإنها لا يصح فيها الجمع بين العمل والمدة .
الرابع
: أن العامل في الجعالة لم يلتزم العمل ; بخلاف الإجارة , فإن العامل فيها قد التزم بالعمل .
الخامس
: أن الجعالة لا يشترط فيها تعيين العامل ; بخلاف الإجارة ; فإنها يشترط فيها ذلك .
السادس: أن الجعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخها بدون إذن الآخر ; بخلاف الإجارة ; فإنها عقد لازم , لا يجوز لأحد الطرفين فسخها ; إلا برضى الآخر .
س: ذكر الفقهاء رحمهم الله أن من عمل لغيره عملا بعير جعل ولا إذن من صاحب العمل لم يستحق شيئا – لماذا ؟
§ لأنه بذل منفعة من غير عوض , فلم يستحقه .
§ ولأنه لا يلزم الإنسان شيء لم يلتزمه , إلا أنه يستثنى من ذلك شيئان :
الأول : إذا كان العامل قد أعد نفسه للعمل بالأجرة كالدلال والحمال ونحوهما ; فإنه إذا عمل عملا بإذن يستحق الأجرة , لدلالة العرف على ذلك , ومن لم يعد نفسه للعمل , لم يستحق شيئا , ولو أذن له ; إلا بشرط
الثاني : من قام بتخليص متاع غيره من هلكة ; كإخراجه من البحر أو الحرق أو وجده في مهلكة يذهب لو تركه , فله أجرة المثل , وإن لم يأذن له ربه – عللي - 1- لأنه يخشى هلاكه وتلفه على صاحبه ; 2- ولأن في دفع الأجرة ترغيبا في مثل هذا العمل , وهو إنقاذ الأموال من الهلكة
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
: " من استنقذ مال غيره من الهلكة ورده ; استحق أجرة المثل , ولو بغير شرط , في أصح القولين , وهو منصوص أحمد وغيره "
.
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله : " فمن عمل في مال غيره عملا بغير إذنه ليتوصل بذلك العمل إلى غيره أو فعله حفظا لمال المالك وإحرازا له من الضياع ; فالصواب أنه يرجع عليه بأجرة عمله , وقد نص عليه أحمد في عدة مواضع .
------
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 5- 23   #29
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 70
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4





"باب في أحكام اللقطة"

س: ماتعريف اللقطه ؟
اللقطة - بضم اللام وفتح القاف - هي مال ضل عن صاحبه غير حيوان .
--
س: ما أحكام اللقطه ؟
هذا الدين الحنيف جاء بحفظ المال ورعايته , وجاء باحترام مال المسلم والمحافظة عليه , ومن ذلك اللقطة .
فإذا ضل مال عن صاحبه , فلا يخلو من ثلاث حالات :
الحالة الأولى : أن يكون مما لا تتبعه همة أوساط الناس ; كالسوط , والرغيف , والثمرة , والعصا / حكم هذا النوع / فهذا يملكه آخذه وينتفع به بلا تعريف ; لما روى جابر قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل "
الحالة الثانية : أن يكون مما يمتنع من صغار السباع : إما لضخامته كالإبل والخيل والبقر والبغال , وإما لطيرانه كالطيور , وإما لسرعة عدوها كالظباء , وإما لدفعها عن نفسها بنابها كالفهود /حكم هذا النوع / فهذا القسم بأنواعه يحرم التقاطه , ولا يملكه آخذه بتعريفه ; لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل :" ما لك ولها ؟ ! معا سقاؤها وحذاؤها , ترد الماء , وتأكل الشجر , حتى يجدها ربها "متفق عليه , وقال عمر :" من أخذ الضالة ; فهو ضال "أي : مخطئ , وقد حكم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنها لا تلتقط , بل تترك ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها . ويلحق بذلك الأدوات الكبيرة ; كالقدر الضخمة والخشب والحديد وما يحتفظ بنفسه ولا يكاد يضيع ولا ينتقل عن مكانه , فيحرم أخذه كالضوال , بل هو أولى .
الحالة الثالثة : أن يكون المال الضال من سائر الأموال ; كالنقود والأمتعة وما لا يمتنع من صغار السباع ; كالغنم والفصلان والعجول , فهذا القسم إن أمن واجده نفسه عليه / حكم هذا النوع/ جاز له التقاطه
--
س: ما هي أنواعه ؟
النوع الأول : حيوان مأكول , كفصيل وشاة ودجاجة / / ماذا يلزم واجده إذا أخذه الأحظ لمالكه من أمور ثلاثة أذكريهم ؟
§ أكله وعليه قيمته في الحال .
§ بيعه والاحتفاظ بثمنه لصاحبه بعد معرفة أوصافه .
§ حفظه والإنفاق عليه من ماله , ولا يملكه , ويرجع بنفقته على مالكه إذا جاء واستلمه ; لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشاة , قال :خذها ; فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئبمتفق عليه , ومعناه : أنا ضعيفة , معرضة للهلاك , مترددة بين أن تأخذها أنت أو يأخذها غيرك أو يأكلها الذئب .
قال ابن القيم في الكلام على هذا الحديث الشريف : فيه جواز التقاط الغنم , وأن الشاة إذا لم يأت صاحبها , فهي ملك الملتقط , فيخير بين أكلها في الحال وعليه قيمتها , وبين بيعها وحفظ ثمنها , وبين تركها والإنفاق عليها من ماله , وأجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط ; له أخذها.
النوع الثاني : ما يخشى فساده , كبطيخ وفاكهة – س/ ماذا يفعل الواجد ؟ فيفعل الملتقط الأحظ لمالكه من أكله ودفع قيمته لمالكه , وبيعه وحفظ ثمنه حتى يأتي مالكه.
النوع الثالث : سائر الأموال ما عدا القسمين السابقين ; كالنقود والأواني فيلزمه حفظ الجميع أمانة بيده , والتعريف عليه في مجامع الناس .
--
س: ما حكم الإلتقاط ؟
لا يجوز له أخذ اللقطة بأنواعها .
--
س: هل يجوز له أخذ اللقطة بأنواعها ؟
لا - لا يجوز له أخذ اللقطة بأنواعها ، إلا إذا أمن نفسه عليها وقوي على تعريف ما يحتاج إلى تعريف , لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه , قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق ؟ فقال :اعرف وكاءها وعفاصها , ثم عرفها سنة , فإن لم تعرف ; فاستنفقها , ولتكن وديعة عندك , فإن جاء طالبها يوما من الدهر , فادفعها إليهوسأله عن الشاة ; فقال : فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب " , وسئل عن ضالة الإبل ; فقال :ما لك ولها ؟ ! معها سقاؤها وحذاؤها , ترد الماء , وتأكل الشجر , حتى يجدها ربها "متفق عليه .
--
س: مامعنى قوله صلى الله عليه وسلم :اعرف وكاءها وعفاصها؟
الوكاء : ما يربط به الوعاء الذي تكون فيه النفقة . والعفاص : الوعاء الذي تكون فيه النفقة .
--
س: معنى قوله صلى الله عليه وسلم :ثم عرفها سنة؟
أي : اذكرها للناس في مكان اجتماعهم من الأسواق وأبواب المساجد والمجامع والمحافل , " سنة " , أي : مدة عام كامل ; ففي الأسبوع الأول من التقاطها ينادى عليها كل يوم / عللي / لأن مجيء صاحبها في ذلك الأسبوع أحرى , ثم بعد الأسبوع ينادى عليها حسب عادة الناس في ذلك.
--
س: على ماذا يدل الحديث ؟
يدل على وجوب التعريف باللقطة .
--
س: على ماذا يدل قوله صلى الله عليه وسلم :فإن لم تعرف ; فاستنفقها؟
دليل على أن الملتقط يملكها بعد الحول وبعد التعريف , لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها ; أي : حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها وصفتها , فإن جاء صاحبها بعد الحول , ووصفها بما ينطبق على تلك الأوصاف , دفعها إليه ; لقوله صلى الله عليه وسلم :فإن جاء طالبها يوما من الدهر ; فادفعها إليه
س: يلزم نحو اللقطة أمور أذكريهم ؟
أولا : إذا وجدها , فلا يقدم على أخذها إلا إذا عرف من نفسه الأمانة في حفظها والقوة على تعريفها بالنداء عليها حتى يعثر على صاحبها , ومن لا يأمن نفسه عليها , لم يجز له أخذها , فإن أخذها ; فهو كغاصب / عللي / لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه , ولما في أخذها حينئذ من تضييع مال غيره .
ثانيا : لا بد له قبل أخذها من ضبط صفاتها بمعرفة وعائها ووكائها وقدرها وجنسها وصنفها , والمراد بوعائها : ظرفها الذي هي فيه كيسا كان أو خرقة , والمراد بوكائها ما تشد به / عللي / لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك , والأمر يقتضي الوجوب.
ثالثا : لا بد من النداء عليها وتعريفا حولا كاملا في الأسبوع الأول كل يوم ثم بعد ذلك ما جرت به العادة , ويقول في التعريف مثلا : من ضاع له شيء ونحو ذلك , وتكون المناداة عليها في مجامع الناس كالأسواق وعند أبواب المساجد في أوقات الصلوات , ولا ينادى عليها في المساجد / عللي / لأن المساجد لم تبن لذلك ; لقوله صلى الله عليه وسلم :من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد , فليقل : لا ردها الله عليك.
رابعا : إذا جاء طالبها , فوصفها بما يطابق وصفها ; وجب دفعها إليه بلا بينة ولا يمين / عللي / لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك , ولقيام صفتها مقام البينة واليمين , بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البينة واليمين , ويدفع معها نماءها المتصل والمنفصل , أما إذا لم يقدر على وصفها , فإنها لا تدفع إليه ; لأنها أمانة في يده , فلم يجز دفعها إلى من لم يثبت أنه صاحبها
خامسا : إذا لم يأت صاحبها بعد تعريفها حولا كاملا ; تكون ملكا لواجدها , ولكن يجب عليه قبل التصرف فيها ضبط صفاتها ; بحيث لو جاء صاحبها في أي وقت , ووصفها ; ردها عليه إن كانت موجودة , أو رد بدلها إن لم تكن موجودة / عللي / لأن ملكه لها مراعى يزول بمجيء صاحبها.
سادسا : واختلف العلماء في لقطة الحرم : هل هي كلقطة الحل تملك بالتعريف بعد مضي الحول أو لا تملك مطلقا ؟
1- فبعضهم يرى أنها تملك بذلك ; لعموم الأحاديث .
2- وذهب الفريق الآخر إلى أنها لا تملك , بل يجب تعريفها دائما , ولا يملكها ; لقوله في مكة المشرفة :ولا تحل لقطتها إلا لمعرفواختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ; حيث قال : " لا تملك بحال ; للنهي عنها , ويجب تعريفها أبدا " , وهو ظاهر الخبر في النهي عنها .
سابعا : من ترك حيوانا بفلاة لانقطاعه بعجزه عن المشي أو عجز صاحبه عنه ملكه آخذه / عللي / لخبر :من وجد دابة قد عجز أهلها عنها , فسيبوها , فأخذها ; فهي له. ولأنها تركت رغبة عنها فأشبهت سائر ما ترك رغبة عنه , ومن أخذ نعله ونحوه من متاعه ووجد في موضعه غيره ; فحكمه حكم اللقطة , لا يملكه بمجرد وجوده , بل لا بد من تعريفه , وبعد تعريفه يأخذ منه قدر حقه ويتصدق بالباقي .
ثامنا : إذا وجد الصبي والسفيه لقطة , فأخذها فإن وليه يقوم مقامه بتعريفها , ويلزمه أخذها منهما / عللي / لأنهما ليسا بأهل للأمانة والحفظ , فإن تركها في يدهما , فتلفت , ضمنها / عللي / لأنه مضيع لها , فإذا عرفها وليهما , فلم تعرف , ولم يأت لها أحد ; فهي لهما ملكا مراعى ; كما في حق الكبير والعاقل .
تاسعا : لو أخذها من موضع ثم ردها فيه ; ضمنها / عللي / لأنها أمانة حصلت في يده ; فلزمه حفظها كسائر الأمانات , وتركها تضييع لها .
----------------
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 5- 23   #30
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 70
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4

"باب في أحكام اللقيط"

س: ما الفرق بين اللقطه واللقيط ؟
اللقطة تختص بالأموال الضائعة , واللقيط هو الإنسان الضائع .
--
س: ما المراد باللقيط ؟
اللقيط / هو الطفل الذي يوجد منبوذا أو يضل عن أهله ولا يعرف نسبه في الحالين .
--
س: ماذا يجب على من وجد اللقيط ؟
فيجب على من وجده على تلك الحال أن يأخذه وجوبا كفائيا , إذا قام به من يكفي , سقط الإثم عن الباقين , وإن تركه الكل , أثموا , مع إمكان أخذهم له ; لقوله تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىفعموم الآية يدل على وجوب أخذ اللقيط / عللي / 1- لأنه من التعاون على البر والتقوى ; -2- ولأن في أخذه إحياء لنفسه , فكان واجبا كإطعامه عند الضرورة وإنجائه من الغرق .
--
س: اللقيط حر في جميع الأحكام – لماذا ؟
لأن الحرية هي الأصل , والرق عارض , فإذا لم يعلم , فالأصل عدمه . .
--
س: ما الحكم إذا وجد معه من المال أو وجد حوله ؟
فهو له , عملا بالظاهر ; ولأن يده عليه , فينفق عليه منه ملتقطه بالمعروف , لولايته عليه , وإن لم يوجد معه شيء ; أنفق عليه من بيت المال ; لقول عمر رضي الله عنه للذي أخذ اللقيط لما وجده :اذهب ; فهو حر , ولك ولاؤه , وعلينا نفقته.
--
س: ما معنى ولاؤه ؟ أي ولايته .
--
س: ما المقصود بقوله : " وعلينا نفقته " ؟
يعني : من بيت مال المسلمين . وفي لفظ أن عمر رضي الله عنه قال : " وعلينا رضاعه " ; يعني : في بيت المال .
--
س: ما حكم الإنفاق عليه ؟
لا يجب على الملتقط الإنفاق عليه ولا رضاعه , بل يجب ذلك في بيت المال , فإن تعذر ; وجبت نفقته على من علم بحاله من المسلمين ; لقوله تعالى :وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىولما في ترك الإنفاق عليه من هلاكه ; ولأن الإنفاق عليه من باب المواساة , كقرى الضيف .
س: ما حكمه من ناحية الدين إن وجد في دار الإسلام أو في بلد كفار يكثر فيها المسلمون ؟
فهو مسلم , لقوله صلى الله عليه وسلم :كل مولود يولد على الفطرة.
--
س: ما الحكم إن وجد في بلد كفار خالصة , أو يقل فيها عدد المسلمين ؟
فهو كافر تبعا للدار .
--
س: لمن تكون حضانته ؟
تكون لواجده إذا كان أمينا / عللي / لأن عمر رضي الله عنه أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين علم أنه رجل صالح , وقال : " لك ولاؤه " ; أي : ولايته , ولسبقه إليه , فكان أولى به .
--
س: ما شروط حضانته ؟
تكون لواجده إذا كان أمينا / لأن عمر رضي الله عنه أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين علم أنه رجل صالح .
--
س: عللي / ينفق عليه واجده مما وجد معه من نقد أو غيره !
لأنه وليه , وينفق عليه بالمعروف .
س: ما الحكم إن كان واجده لا يصلح لحضانته ; لكونه فاسقا أو كافرا واللقيط مسلم ؟
لم يقر بيده ; لانتفاء ولاية الفاسق وولاية الكافر على المسلم / عللي / لأنه يفتنه عن دينه .
س: لماذا لا تقر حضانته بيد واجده إذا كان بدويا يتنقل في الواضع ؟
1- لأن في ذلك إتعابا للصبي , فيؤخذ منه ويدفع إلى المستقر في البلد .
2- لأن مقام الطفل في الحضر أصلح له في دينه ودنياه , وأحرى للعثور على أهله ومعرفة نسبه .
-------------------
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
ألف, المُربع, الروض, فقه

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اساله واجوبه ( الروض المربع ) мαнαααωαу منتدى كلية العلوم و الآداب بالخفجي 7 2010- 2- 4 07:42 PM
رسم توضيحي للبيع ( الروض المربع ) ديووومـه منتدى كلية العلوم و الآداب بالخفجي 4 2010- 2- 3 12:21 AM


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 07:59 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام
المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه