|
E7 English Literature Students level seven Forum |
|
أدوات الموضوع |
2013- 5- 21 | #291 |
أكـاديـمـي ذهـبـي
|
رد: المرآآآآآآآآآآجعه الاآآآخيرهـ للـ النظام الإجتماعي في الإسلام
لا لا
لحظه في سؤالين واحد حكم الطلاق بالثلاث وواحد حكم الطلاق انا شكلي خربطت وجمعت بين الاثنين كلامك صح انجل هيومان الطلاق بلفظ الثلاث مثل : طلقتك بالثلاث حرام اما الطلاق بشكل عام تعتريه الاحكام الخمسه |
2013- 5- 21 | #292 |
أكـاديـمـي فـعّـال
|
رد: المرآآآآآآآآآآجعه الاآآآخيرهـ للـ النظام الإجتماعي في الإسلام
صباح الخير عالحلوين
عسى ايامكم كلها سعاده |
2013- 5- 21 | #293 |
أكـاديـمـي ذهـبـي
|
رد: المرآآآآآآآآآآجعه الاآآآخيرهـ للـ النظام الإجتماعي في الإسلام
للتوضيح حل السؤال رقم 68 الاجابة ( مباح ) وهذا التوضيح السؤال كان مبهم ماحدد يجب النكاح على من يخاف على نفسه الزنا بتركه، ويندب النكاح لذي شهوة ولا يخاف الزنا بتركه، ويحرم النكاح على من لا يقدر على النفقة أو على الوطء ما لم ترض بذلك ، ويكره النكاح لمن لم يحتج إليه ويخشى أن لا يقوم بما أوجب الله عليه من القيام بحقوق الزوجة، فيقع في ظلمها إن تزوج، ويباح النكاح فيما عدا ذلك من الاحكام والسؤال رقم 69 ( مكروه ) وهذا التوضيح السؤال كان مبهم ماحدد يكون مباحاً إذا ترتب على استمرارية الزواج ضرر بالزوجة أو الزوج يكون مستحباً، إذا كانت الزوجة سليطة اللسان، مؤذية لزوجها أو لأهله، أو خِيف عدم إقامة حدود الله بينهما يكون مكروهاً، إذا كان الحال بين الزوجين مستقيمة، ولم تكن هنالك حاجة إلى إيقاع الطلاق، لأن في إيقاع الطلاق ، ضرراً بالزوجين، والأولاد، وفي الحديث : "لا ضَرَرَ ولا ضِرَار" يكون واجباً، وذلك في طلاق المُولِي بعد التربص، إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلكوطلاق الملاعِن، أو كان الرجل عنيناً ، ففي هذه الأحوال يجب الطلاق لرفع الضرر عن الزوجة. اذاا فيه خطأ باجابتي اتمني احد يوضح لى وشكرا لك ياجرح ويالحنون وكل من ساعدنا بالهمراجعة والله يسعدكم جميعا |
التعديل الأخير تم بواسطة ريان z ; 2013- 5- 21 الساعة 07:16 AM |
|
2013- 5- 21 | #294 |
متميزه بملتقى التعليم عن بعد - انقلش
|
رد: المرآآآآآآآآآآجعه الاآآآخيرهـ للـ النظام الإجتماعي في الإسلام
أ) الطَّــلاق :
تعريف الطلاق : الطَّلاق في اللغة هو: حَلُّ الوِثاق، مُشتقُ من الإطلاق، وهو: الإرسال والترك، يُقال: طَلِقُ اليد، أي: كثير البذل والعطاء (1)، قال الراغب الأصفهاني: "أصلُ الطَّلاقِ التَّخليةُ من الوِثاق، يُقالُ: أطلقتُ البعير من عِقالِه، وطلَّقتُهُ، وهو طالِقٌ وطَلْقٌ بلا قيدٍ ، ومنه استعير : طلَّقتُ المرأة، نحو خلَّيتها فهي : طالق، أي مُخَلاةٌُ عن حِبالة النِّكاح" (2) . وفي اصطلاح الفقهاء: هنالك عدة تعريفات للطلاق عند الفقهاء، يختلفون في تعريفه على حسب مذاهبهم الفقهية، وإن كان المؤدى واحداً ،فمن ذلك : ما عرفه الفقيه الحنبلي ابن قدامة حيث قال: "حَلُّ قيْدِ النِّكاح" (3). وقال القرطبي : "هو حَلُّ العِصمة المنعقدةِ بين الزوجين بألفاظ مخصوصة"(4)، وقال الحافظ ابن حجر: " حَلُّ عقد التزويج"(5). حُكمه : الطلاق مما تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، وهي : التحريم والإباحة والإستحباب والكراهة والوجوب(6) . |
2013- 5- 21 | #295 |
متميزه بملتقى التعليم عن بعد - انقلش
|
رد: المرآآآآآآآآآآجعه الاآآآخيرهـ للـ النظام الإجتماعي في الإسلام
أما النكاح
أ ـ تعريف النكاح: النكاح في اللغة: الضم والتداخل يقال: تناكحت الأشجار ، إذا انضم بعضها إلى بعض، ويطلق ويراد به عقد الزواج، يقال، نكح فلان امرأة ينكحها نكاحاً إذا تزوجها، ويراد به أيضاً الوطء. قال أبو علي الفارسي: فرَّقت العرب فرقاً لطيفاً يعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا، نكح فُلانة أو بنت فلان أو أخته، أرادوا تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته، لم يريدوا إلا المجامعة، لأن بذكر امرأته وزوجته يستغنى عن العقد(1). والنكاح شرعاً: عقد يتضمَّن إباحة وطءٍ بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته(2). ب - حكم النكاح: النكاح مندوب إليه في الجملة للنصوص الواردة في الترغيب فيه كما سيأتي، قال الوزير ابن هبيرة: اتفقوا على أن النكاح من العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرع.(2) |
2013- 5- 21 | #296 | |
أكـاديـمـي ذهـبـي
|
رد: المرآآآآآآآآآآجعه الاآآآخيرهـ للـ النظام الإجتماعي في الإسلام
اقتباس:
مشكورة انصاف واسفتدت من ملخصك كثير يعطيك العافية بالنسبة للطلاق انا لقيت هذا الكلام بالملزمة حقت الدكتور الصفحة ( 34 ) لكن الأصل فيه ـ في أغلب الأحوال ـ الإباحة والحل، دل على ذلك الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ) يأيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ الْعِدَّةَ وَاتَّقُواْ اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً( [الطلاق: 1]. ومن السنة : أن الرسول r طلق حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ، ثم راجعها[1](1). وعن ابن عباس –رضي الله عنهما- أنَّ امرأةَ ثابِت بن قَيْس أتَت النَّبي r ، فقالتْ: يا رسولَ الله ثابتُ بن قيسٍ ما أعْتِبُ عليه في خُلقُ ولا دِينٍ، ولكني أكرهُ الكُفرَ في الإسلام، فقال رسُولُ الله r : "أَتُرُدِّينَ عليه حَدِيقتَهُ؟" قالتْ: نَعَمْ، قال رسول r : "اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وطلِّقها تَطْلِيقةً"([2](2)). ومما تقدم من الأدلة وغيرها ، يُعلم أن الشريعة قد أباحت الطلاق ، بخلاف بعض الشرائع السماوية المحرفة والقوانين الأرضية المعاصرة [3](4). بما يعني ان الاجابة ((((((( مباح ))))))) وش الراي الجين |
|
2013- 5- 21 | #297 |
أكـاديـمـي ذهـبـي
|
رد: المرآآآآآآآآآآجعه الاآآآخيرهـ للـ النظام الإجتماعي في الإسلام
النكاح اوافقك الرأى
|
2013- 5- 21 | #298 |
متميزه بملتقى التعليم عن بعد - انقلش
|
رد: المرآآآآآآآآآآجعه الاآآآخيرهـ للـ النظام الإجتماعي في الإسلام
68- حكم النكاح
مندوب 69- حكم الطلاق تعتريه الأحكام الخمسة |
2013- 5- 21 | #299 |
أكـاديـمـي ذهـبـي
|
رد: المرآآآآآآآآآآجعه الاآآآخيرهـ للـ النظام الإجتماعي في الإسلام
حلو
طيب هذول وش الاجابة الصحيحة لهم 35- (65%) من نساء امريكا تفضل العودة للمنزل 1. لاستنزاف القوى 2. للتفرغ لأولادها 3. لبلوغ امنية العمل 4. لكل ماسبق 36- دية المرأة 1. مثل دية الرجل 2. مثل نصفها 3. مثل ثلثها وهذا السؤال وين القى اجابته باي محاضرة - الغيرة 1. سوء ظن 2. عداوة المحب 3. ما يريب 4. سوء الظن إذا وجدت ريبة |
التعديل الأخير تم بواسطة ريان z ; 2013- 5- 21 الساعة 07:53 AM |
|
2013- 5- 21 | #300 |
متميزه بملتقى التعليم عن بعد - انقلش
|
رد: المرآآآآآآآآآآجعه الاآآآخيرهـ للـ النظام الإجتماعي في الإسلام
الثالث: نكاح الشغار
الشغار لغة: الخلو من العِوَض، يقال: مكان شاغر، أي: خال، والجهة شاغرة، أي: خالية، وسمي بالشغار لخلوه من المهر([1]). واصطلاحاً: أن ينكح الرجل وليته (ابنته أو أخته) على أن يزوجه الآخر وليته ليكون بضع كل واحدة منهما صداقاً للأخرى([2]). حكمه: اتفق أهل العلم على أن نكاح الشغار منهي عنه، فهو باطل، يجب التفريق فيه، سواء كان مصرحاً فيه بنفي المهر أو مسكوتاً عنه، وذلك لحديث جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ:{نهى رسول اللهe عن الشغار}([3])، والنهي يقتضي الفساد ، فيكون العقد فاسداً - حكم عقد نكاح الشغار 1- باطل 2- فاسد 3- مباح 4- (1-2) |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|