|
منتدى كلية الآداب بالدمام منتدى كلية الآداب بالدمام ; مساحة للتعاون و تبادل الخبرات بين طالبات كلية الآداب بالدمام و نقل آخر الأخبار و المستجدات . |
|
أدوات الموضوع |
2012- 11- 29 | #331 |
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
|
رد: اللــهم وفقنا لما تحـب وترضى ^ المستوى الخامس ^ تفـــضــلوا
توصيف مقرر فقه المعاملات1
الجدول الزمني مقرر الفقه (310N) الفصل الدراسي الأول 1433-1434هـ المستوى الخامس/ عدد الساعات : 2 اتصال الرؤية : تحقيق الريادة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في إعداد الطالبة علمياً في الدراسات الإسلامية وتزويدها من خلالها بمهارات البحث والتفكير العلمي الحديث وقواعد الشريعة الإسلامية الأصيلة بما يبني رؤية وسطية مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية ومنهج السلف الصالح ويرسخ ثقافة المجتمع الإسلامي وأصالته ويعزز حوار الثقافات . الأسبوع الموضوع 1 كتاب البيع , شروط البيع 2 البيوع المنهي عنها‘والشروط في البيع 3 باب الخيار , أقسام الخيار 4 التصرف في المبيع قبل قبضه 5 باب الربا والصرف 6 باب بيع الأصول والثمار 7 باب السلم ,باب القرض, 8 باب الرهن 9 اختبار أعمال السنة 10 باب الضمان باب الكفالة 11 باب الحوالة ,باب الصلح 12 الحجر 13 الوكالة 14 الامتحان النهائي 15 الرسالة إعداد كفاءات متميزة بالعطاء والإبداع في ميدان الدراسات الإسلامية والبحث العلمي المدعم ببرنامج الدراسات العليا والإسهام في خدمة المجتمع. اسم الأستاذة : د .نوال آل روزة المكتب : 1-5 قسم الدراسات الإسلامية البريد الالكتروني nalrozah@ud.edu.sa.com توزيع الدرجات : اختبار فصلي 30, مشاركة وواجبات5, بحث 15, اختبار نهائي 50 المرجع الرئيس الروض المربع بشرح زاد المستقنع لمنصور بن يونس البهوتي , المراجع المساعدة الشرح الممتع على زاد المستقنع لشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين حاشية الروض المربع عبد الرحمن بن قاسم , الملخص الفقهي لشيخ صالح الفوزان المواقع الالكترونية جامع الفقه الاسلامي – المكتبة الشاملة |
2012- 11- 29 | #332 |
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
|
رد: اللــهم وفقنا لما تحـب وترضى ^ المستوى الخامس ^ تفـــضــلوا
البيوع المنهي عنها:
1- لا يصح البيع ولا الشراء (ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني) لقوله تعالى: (يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌۭ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) سورة الجمعة الآية 9. والنهي يقتضي الفساد والمناداة والمساومة لأنهما وسيلة للبيع المحرم وقت مكتوبة 2- ولا يصح بيع عصير ونحوه (ممن يتخذه خمرا) لقوله تعالى: (وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ). 3- ولا يصح بيع (سلاح في فتنة بين المسلمين) لأن الرسول نهى عنه. 4- ولا بيع (عبد مسلم لكافر) إذا لم يعتق عليه وهو الرحم المحرم. 5- (يحرم بيع المسلم على أخيه) المسلم كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك هي بتسعة لقوله :(لا يبيع بعضكم على بيع بعض) 6- ويحرم أيضا (شراؤه (أي المسلم)على شرائه (أخيه المسلم))كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها بعشرة(ويبطل العقد فيهما) باب الشرط في البيع والشرط هنا: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة ومحل المعتبر منها صلب العقد. وهي ضربان: 1- (منها صحيح) وهو ما وافق مقتضى العقد وهو ثلاثة أنواع: P- أحدهما: شرط مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن فلا يؤثر فيه لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد. ب- الثاني: شرط ما كان من مصلحة العقد (كالرهن المعين) أو الضامن المعين ،أو كـ(ـتأجيل ثمن) أو بعضه إلى مدة معلومة، أو كشرط صفة في المبيع. جـ- الثالث:النفع :شرط بائع نفعا معلوما في مبيع (نحو أن يشترط البائع سكنى الدار) أو (شرط المشتري على البائع) كـ(حمل الحطب المبيع إلى مكان معلوم) أو (تكسيره أو خياطة الثوب). والضرب الثاني: (ومنها فاسد) وهو ما ينافي مقتضى العقد وهو ثلاثة أنواع : P-أحدهما : (يبطل العقد) من أصله (كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف)(وقرض وبيع وإجارة وصرف). ب-الثاني : ما يصح معه البيع (وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع إلا رده)،أو شرط أن (لا يبيع) المبيع (ولا يهبه ولا يعتقه ) (بطل الشرط وحده) لقوله (من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط). جـ-الثالث :ما لا ينعقد معه بيع نحو (بعتك إن جئتني بكذا) أو إن (رضي زيد). باب الخيار الخيار: اسم مصدر اختار أي طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ. وهو (ثمانية أقسام) : الأول: (خيار المجلس): بكسر اللام موضع الجلوس وهو هنا مكان التبايع (يثبت) خيار المجلس (في البيع). لحديث ابن عمر يرفعه: • (( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا وكانا جميعا أو يُخيِّر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع)). • كالبيع (الصلح بمعناه) و (الإجارة) و(الصرف والسلم) لتناول البيع لهما (دون سائر العقود). • و(لكل من المتبايعين الخيار مالم يتفرقا عرفا بأبدانهما) • و(إن نفياه) أي: الخيار بأن تبايعا على أن لا خيار بينهما لزم بمجرد العقد. • (أو أسقطاه) أي : الخيار بعد العقد (سقط)، لأن الخيار حق للعاقد فسقط بإسقاطه. (وإن أسقطه أحدهما) أي : أحد المتبايعين أو قال لصاحبه : اختر،سقط خياره و (بقي خيار الآخر). القسم الثاني: من أقسام الخيار خيار الشرط بـ(ـأن يشترطاه) أي: • يشترط المتعاقدان الخيار (في) صلب (العقد) أو بعده في مدة خيار المجلس أو الشرط (مدة معلومة ولو طويلة). • لقوله عليه السلام ((المسلمون على شروطهم)) • (ويثبت) خيار الشرط (في البيع والصلح) والقسمة والهبة وبما معناه (الإجارة في الذمة). • ويجوز (لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة) صاحبه (الآخر و) مع (سخطه) (كالملك) في البيع (مدة الخيارين) أي : خيار الشرط وخيار المجلس (للمشتري) • لقوله :((من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع)) و(له) أي للمشتري(نماؤه) أي :نماء البيع (المنفصل) كالثمرة (وكسبه) في مدة الخيارين ولو فسخاه بعد. • (ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع) ولا في (عوضه المعين فيها) (بغير إذن الآخر) (بغير تجربة المبيع) • (ومن مات منهما) أي: من البائع أو المشتري بشرط الخيار(بطل خياره) فلا يورث إن لم يكن طالب به قبل موته • القسم الثالث: من أقسام الخيار : خيار الغبن (إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة). • وله ثلاثة صور:إحداها: تلقي الركبان لقوله : ((لا تلقَّوا الجلب فمن تلقَّاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار)) • والثانية :المشار إليها بقوله (بزيادة الناجش) الذي لا يريد الشراء. • والثالثة: ذكرها بقوله (والمسترسل) وهو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس فإذا غبن ثبت له الخيار ولا أرش مع إمساك . • والغبن (محرم) وخياره على التراخي. • • • • • • • القسم الرابع: (خيار التدليس) (كتسويد شعر الجارية وتجعيده) فإذا تبين له التدليس ثبت له الخيار وكذا تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام لحديث أبي هريرة يرفعه ((لا تصرُّوا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها فهو بخير النَّظرين بعد أن يحلبها ، إن شاء أمسك وإن شاء ردَّها وصاعا من تمر)) وخيار التدليس على التراخي. • القسم الخامس: (خيار العيب)وما بمعناه، وهو أي: العيب(ما ينقص من قيمة المبيع)عادة فما عده التجار في عرفهم منقصا، (فإذا علم المشتري العيب بعد) العقد: 1- أمسكه بأرشه إن شاء والأرش :(قسط ما بين قيمة الصحة والعيب) 2-أو رده وأخذ الثمن. • (وخيار عيب متراخ) لأنه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل التأخير (ما لم يوجد دليل الرضى) كتصرف فيه بإجارة أو إعارة أو نحوهما عالماً بعيبه واستعماله لغير تجربة ، (ولا يفتقر )الفسخ للعيب (إلى حكم ولا رضى ولا حضور صاحبه). القسم السادس: (خيار البيع بتخبير الثمن متى بان)الثمن (أقل أو أكثر) مما أخبره به. ويثبت في أنواعه الأربع: 1- (التولية)وهي: بيع برأس المال. 2- (الشركة) وهي: بيع بعضه بقسطه من الثمن. 3- (المرابحة) وهي: بيع بثمنه وربح معلوم. 4- (المواضعة) وهي:بيعه برأس ماله وخسران معلوم. (ولابد في جميعها) أي: الصور الأربع من معرفة المشتري والبائع (رأس المال) لأن ذلك شرط لصحة البيع فإن فات لم يصح. القسم السابع:( خيار يثبت لاختلاف المتبايعين) في الجملة (فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا) (فيحلف بائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا) والكل من المتبايعين بعد التحالف (الفسخ إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر) (وإن اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل أي : فسخ البيع). القسم الثامن:(ويثبت الخيار للخلف في الصفة) إذا باعه شيئا موصوفا (ولتغير ما تقدمت رؤيته). التصرف في المبيع قبل قبضه • (من اشترى مكيلا ونحوه) وهو: الموزون والمعدود والمذروع. (صح البيع) ولزم بالعقد حيث لا خيار. • (ولم يصح تصرفه فيه) ببيع أو هبة أو إجارة أو رهن أو حوالة (حتى يقبضه). لقوله عليه السلام :((من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه)) ضمان المبيع قبل القبض (إن تلف )المبيع: 1- بكيل ونحوه أو بعضه قبل قبضه (فمن ضمان البائع) 2- وإن تلف البيع المذكور (بآفة سماوية) لا صنع لآدمي فيها (بطل) أي: انفسخ البيع. 3- وإن أتلفه أي: البيع آدمي (خير المشتري بين الفسخ)وبين (إمضاء ومطالبة متلفه ببدله) أي: بمثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما. وما عداه أي: عدا ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع كالعبد والدار ( يجوز تصرف المشترى فيه قبل قبضه ). ( وإن تلف ما عدا المبيع بكيل و نحوه فمن ضمانه ) أي: ضمان المشترى لقوله صلى الله عليه وسلم: ( الخراج بالضمان ). وهذا المبيع للمشترى فضمانه عليه وهذا ( ما لم يمنعه بائع من قبضه ) فإن منعه حتى تلف ضمنه. بما يحصل القبض: 1. ( ويحصل قبض ما بيع بكيل ) بالكيل ( أو ) بيع بـ ( وزن ) بالوزن ( أو) بيع بـ (ـعد ) بالعد (أو) بيع بـ (ذرع بذلك ) الذرع لحديث عثمان يرفعه ( إذا بعت فكل و إذا ابتعت فاكتل ) رواه الإمام. 2. (و) يحصل ( القبض في صبرة وما ينقل ) كثياب و حيوان ( ينقله ). 3. (و) يحصل القبض في ( ما يتناول ) كالجواهر والأثمان ( يتناوله ) إذا العرف فيه ذلك. (وغيره) أي: غير ما ذكر كالعقار والثمرة على الشجر قبضه ( بتخليته ) بلا حائل بأن يفتح له باب الدار أو يسلمه مفتاحها. فصل في الإقالة (والإقالة) مستحبة لما روى ابن ماجة عن أبي هريرة مرفوعاً (من أَقال مُسلماً أَقال اللهُ عثرتَهُ يوم القيامة ) وهي: ( فسخ ) لأنها عبارة عن الرقع والإزالة ( فتجوز قبل قبض المبيع ) ولا تجوز إلا ( بمثل الثمن ) الأول قدراً ونوعاً لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له. باب الربا والصرف • الربا لغةً: الزيادة لقوله تعالى: ( فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ) أي علت وشرعاً: زيادة في شيء مخصوص. • والإجماع على تحريمه لقوله تعالى:( وحرم الربا ) والصرف بيع نقد بنقد قيل سمي به لصريفهما وهو تصويتهما في الميزان. • ربا الفضل: (ويحرم ربا الفضل في ) كل ( مكيل ) (و) في كل ( موزون بيع بجنسه ) مطعوماً. • لحديث عبادة بن الصامت مرفوعاً: ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً يداً بيد) رواه أحمد ومسلم. • ( ويجب فيه) أي: يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه التمائل.و • ( الحلول والقبض ) من الجانبين بالمجلس لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سبق ( يداً بيد ). • • • • • • • • ( ولا يصح بيع لحم حيوان بحيوان من جنسه ) لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيغ اللحم بالحيوان ). ( ويصح ) بيع اللحم بحيوان من (غير جنسه ) كلحم ضأن ببقرة. • ( ولا يجوز بيع حب) كبر ( بدقيقه ولا سويقه ) لتعذر التساوي لأن أجزاء الحب تنتشر بالطحن والنار قد أخذت من السويق. • (و) بيع ( نيئه بمطبوخه) كالحنطة بالهريسة أو الخبز بالنشاء. • ( ولا يباع ربوي بجنسه ومعه ) أي: مع أحد العوضين، ( أو معهما من غير جنسه )، كمد عجوة ودرهم بدرهمين، أو بمدي عجوة أو بمد ودرهم، لما روى أبو داود عن فضالة بن عبيد، قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانيرـ أو سبعة دنانيرـ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا، حتى تُميز بينهما). ربا النسيئة • ( ويحرم ربا النسيئة ) من النساء بالمد، وهو التأخير. • ( في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل )، وهو الكيل والوزن. • (ليس أحدهما)، أي أحد الجنسين ( نقداً )، فإن كان أحدهما نقداًن كحديد بذهب أو فضة، جاز النَّساء. • ( وإن تفرقا قبل القبض، بطل ) العقد، لقوله عليه الصلاة والسلام :( إذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يداً بيد). والمراد به: القبض. • ( ولا يجوز بيع الدين بالدين ) لحديث: ( نهى النبي عن بيع الكالىء بالكالىء). قبض بدلي الصرف • (متى افترق المتصارفان) بأبدانهما -كما تقدم في خيار المجلس- (قبل قبض الكل) أو (قبل قبض البعض منه) ( بطل العقد فيما لم يقبض) لقوله : ((وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يداً بيد)). • (والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد) فلا تبدل. • (وإن وجدها مغصوبة بطل) العقد. • (وإن وجدها معيبة من جنسها) كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة، (أمسك) بلا أرش أو (رد العقد للعيب). • (ويحرم الربا بين المسلم والحربي) ويحرم بين المسلمين مطلقا (بدار إسلام أو حرب). |
2012- 11- 29 | #333 |
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
|
رد: اللــهم وفقنا لما تحـب وترضى ^ المستوى الخامس ^ تفـــضــلوا
بيع الأصول والثمار
• الأصول جمع أصل ، وهي: ما يتفرع منه غيره، والمراد هنا: الدور والأرض والشجر والثمار. 1- (إذا باع دارا) أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو أقرَّ أو أوصى بها(شمل أرضها) وشمل (بناءها وسقفها) لأنهما داخلان في مسمى الدار وشمل غير ذلك. 2- (وإن باع أرضا) أو وهبها أو وقفها أو رهنها أو أقرَّ أو أوصى بها (ولو لم يقل بحقوقها شمل) العقد (غرسها وبناءها) . • (وإن كان فيها زرع)لا يحصد إلا مرة (كبرٍّ وشعيرٍ فلبائع) أو نحوه (مبقى) إلى أول وقت أخذه بلا أجره ما لم يشترطه مشتر. • وإن كان (الزرع) يجز مراراً، كرطبة وبقول (أو يلقط مراراً) كقثَّاء وباذنجان وكذا نحو وردٍ (فأصوله للمشتري) لأنها تراد للبقاء، فهي كالشجرة (والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع) (وإن اشترط المشتري ذلك ،صح). بيع الفاكهة والثمر 1- (من باع) أو وهب أو رهن (نخلا تشقق طلعه)-ولو لم يؤبَّر- (فـ)الثمر(لبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترط مشتر) لقوله : ((من ابتاع نخلا بعد أن تؤبَّر, فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع)). 2- (لا يباع ثمر قبل بدو صلاحه) لأنه –عليه السلام-: ((نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع)) متفق عليه. والنهي يقتضي الفساد. • (ولا) يباع (زرع قبل اشتداد حبه) لحديث ابن عمر أن رسول الله ((نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيّض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري)) 3- (وإن تلفت) ثمرة، بيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها قبل أوان جذاذها (بآفة سماوية) لا صنع لآدمي فيها ؛ كالريح والحر والعطش(رجع)-ولو بعد القبض-(على البائع) لحديث جابر ((أن النبي أمر بوضع الحوائج)). (وإن أتلفه)أي: الثمر المبيع على ما تقدم (آدمي) ولو البائع خُيِّرَ مشتر بين: P- (الفسخ) ومطالبة البائع بما دفع من الثمن. ب- (الإمضاء) أي: البقاء على البيع (ومطالبة المتلف) بالبدل. 5- ( بدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفرّ) لأنه -عليه السلام- نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو ،قيل لأنس وما هو زهوها؟ قال: تَحمَار أو تَصفَار (وفي العنب أن يتموه حلواً) لقول أنس: ((نهى الرسول عن بيع العنب حتى يسود)) وفي (بقية الثمار) كالتفاح والبطيخ (أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله) ((لأنه عليه السلام نهى عن الثمرة حتى تطيب)). باب السَّلَم • وهو شرعا: (عقد على موصوف) ينضبط بالصفة (في الذمة) في عين كهذه الدار (مؤجل) بأجل معلوم (بثمن مقبوض بمجلس العقد) وهو جائز بالإجماع لقوله عليه السلام:(( من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)). • (ويصح) السلم (بألفاظ البيع)؛ لأنه بيع حقيقة ، وبلفظ (السلم والسلف) بشروط سبعة: 1-(انضباط صفاته) بمكيل وموزون ومذروع . 2-(ذكر الجنس والنوع) أي جنس المسلِّم فيه ونوعه (وكل وصف يختلف به) أي:بسببه (الثمن) اختلافا (ظاهراً) كلونه وقدره وبلده (وحداثته وقدمه) 3-(ذكر قدره) أي: قدر المسلم فيه (بكيل) معهود فيما يكال أو (بوزن) معهود فيما يوزن؛ لحديث : ((من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم))متفق عليه (أو ذرع يعلم) عند العامة. 4-(ذكر أجل معلوم) ويعتبر أن يكون الأجل (له وقع في الثمن) عادة كشهر (فلا يصح) السلم إن أسلم (حالا)-لما سبق- (ولا) إن أسلم إلى أجل مجهول كـ(إلى الحصاد والجذاذ) وقدوم الحاج؛ لأنه يختلف فلم يكن معلوما. 5-(أن يوجد) المسلِّم فيه (غالباً في محِلِّه) أي: وقت حلوله، لوجوب تسليمه, • فإن كان لا يوجد فيه أو يوجد نادرا كالسلم في الرطب إلى الشتاء(لم يصح) • ويعتبر أيضا وجود المسلم فيه في (مكان الوفاء) غالبا, • فإن أسلم إلى محل يوجد فيه غالبا فـ(تعذر) المسلم فيه بأن لم تحمل الثمار تلك السنة (أو) تعذر (بعضه)(فله) أي: لرب السلم : -p(الصبر)إلى أن يوجد فيطالب به ب-(أو فسخ) العقد في (الكل) إن تعذر الكل أو في (البعض) المتعذر (ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه). 6-(أن يقبض الثمن تاما) لقوله ((من أسلف في شيء فليسلف....))الحديث (معلوما قدره ووصفه) كالمسلّم فيه, فلا يصح بُصبره لا يعلمان قدرها, ولا بجوهر ونحوه مما لا ينضبط بالصفة ويكون القبض (قبل التفرق) 7-(أن يسلم في الذمة فلا يصح) السَّلَم (في عين) كدار وشجرة لأنها ربما تلفت قبل أوان تسليمها. • (ولا يصح بيع المسلَّم فيه) لمن هو عليه أو غيره (قبل قبضه)؛ لنهيه -عليه السلام-عن (بيع) الطعام قبل قبضه • (ولا)تصح أيضا (هبته) لغير من هو عليه؛ لعدم القدرة على تسليمه (ولا الحوالة به)؛ لأنها لا تصح إلا على دين مستقر والسَّلَم عُرضَةً للفسخ (ولا)الحوالة (عليه)(ولا أخذ عِوَضِه) لقوله -عليه السلام- : ((من أسلَمَ فِي شَيءٍ فلا يَصرِفهُ إلى غَيرِهِ)) (ولا يصح أخذ الرهن والكفيل به) باب القرض • ومعناه لغة : القطع , واصطلاحا: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله, وهو جائز بالإجماع. • (وهو مندوب)؛ لقوله -عليه السلام- في حديث ابن مسعود: ((مَا مِن مُسلِمٍ يُقرٍضُ مُسلِمَاً قَرضاً مَرّتَينٍ إلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً)) • وهو مباح للمقترض، وليس من المسألة المكروهة لفعله -عليه السلام-. • (وما يصح بيعه) من نقد أو عوض (صح قرضه) مكيلا كان أو موزوناً أو غيرهما؛ لأنه -عليه السلام- استسلف بكراً. • إلا (بني آدم) فلا يصح قرضهم. • ويشترط للقرض: 1-معرفة قدر القرض ووصفه. 2-أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه. • (ويملك) القرض (بقبضه) (فلا يلزم رد عينه) للزومه بالقبض (بل يثبت بدله في ذمته) (فإن رده المقترض)أي: رد القرض بعينه (لزم) المقرض (قبوله) • • • • • • • • • (ويرد) المقترض(المثل) أي: مثل ما اقترضه (في المثليات) لأن المثل أقرب شبهاً من القيمة (و) يرد (القيمة في غيرها) (فإن أعوز) أي: تعذَّر (المثل فالقيمة إذاً). • (ويحرم) اشتراط (كل شرط جر نفعا) كأن يسكنه داره أو يقضيه خيرا منه لأنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة, أخرجه عن موضوعه. • (وإن بدأ به) أي: بما نفع كسكنى داره(بلا شرط) ولا مواطأة بعد الوفاء جاز لا قبله (أو أعطاه أجود) بلا شرط (جاز) لأنه استسلف بكراً فرَدَّ خيراً منه، وقال: ((خَيرُكُم أَحسَنُكُم قَضَاءً)) أو أعطاه (هدية بعد الوفاء، جاز). • (وإن تبرع) المقترض (لمقرضه قبل وفاته بشيء لم تجر عادته به) قبل القرض (لم تجز إلا أن ينوي) المقرض (مكافأته على ذلك)(أو احتسابه من دينه) لحديث أنس مرفوعا قال: ((إذا أقرض أحدكم فأُهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك)) باب الرهن • الرهن لغة: الثبوت والدوام، وشرعاً: توثقه دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. • وهو جائز بالإجماع ولا يصح بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما . • ويعتبر معرفة قدره وجنسه وصفته وكون راهن جائز التصرف مالكا للمرهون أو مأذوناً له فيه. • و(يصح) الرهن : 1-(في كل عين يجوز بيعها). 2-(مع الحق) ويصح (بعده)أي: بعد الحق بالإجماع. 3-أن يكون (بدين ثابت). • (ويلزم) الرهن بالقبض (في حق الراهن فقط) لأن الحظ فيه لغيره. • (ويصح رهن المشاع) (ويجوز رهن المبيع) قبل قبل قبضه (غير المكيل والموزون) (على ثمنه وغيره). • (وما لا يجوز بيعه) كالوقف وأم الولد (لا يصح رهنه) (إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحها بدن شرط القطع). • • (ولا يلزم الرهن) في حق الراهن (إلا بالقبض) كقبض المبيع لقوله تعالى: (فَرِهَـٰنٌۭ مَّقْبُوضَةٌۭ). • (فإن أخرجه) المرتهن (إلى الراهن باختياره) ولو كان نيابة عنه (زال لزومه). (فإن ردَّه) أي: رد الراهن الرهن (إليه)؛ أي: إلى المرتهن (عاد لزومه إليه). • (ولا ينفذ تصرف واحد منهما)أي: من الراهن والمرتهن (فيه)(بغير إذن الآخر). • (ونماء الرهن) المتصل والمنفصل؛ كالسمن وتعلم الصنعة والولد والثمرة. والصوف (وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به) أي: بالرهن,فيكون رهناً معه, ويباع معه لوفاء الدين إذا بيع (ومؤنته)؛ أي: الرهن (على الراهن) لأن النبي قال: (( لا يَغلَقُ الرَّهنُ مِن صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنمُهُ وَعَلَيهِ غُرمُهُ)). • • • • • • (وهو أمانة في يد المرتهن) (وإن تلف من غير تعدٍّ) ولا (تفريط منه) أي:من المرتهن (فلا شيء عليه). • (ولا يسقط بهلاكه) أي: الرهن (شيء من دينه)؛ لأنه كان ثابتا في ذمة الراهن قبل التلف ولم يوجد ما يسقطه فبقي بحاله. • (وإن تلف بعضه)؛ أي: الرهن (فباقيه رهن بجميع الدين) (ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدَّين) و(تجوز الزيادة فيه) (دون) الزيادة في (دينه). • (وإن امتنع من وفائه, فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل)الذي تحت يده من الرهن (في بيعه, باعه) (ووفَّى الدَّين) (وإلا) يأذن في البيع ولم يوف (أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن) (فإن لم يفعل) (باعه الحاكم ووفَّى دينه). • • • • • • • • • • • • • الانتفاع بالمرهون • (وللمرتهن أن يركب) من الرهن (ما يركب )وأن ( يحلب ما يحلب بقدر نفقته) متحريا للعدل (بلا إذن) راهن لقوله : ((الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة)). • (وإن أنفق على) الحيوان (الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه)؛أي: إمكان استئذانه (لم يرجع) على الراهن ولو نوى الرجوع؛ لأنه متبرع أو مفرط حيث لم يستأذن المالك مع قدرته عليه،(وإن تعذّر استئذانه وأنفق بنية الرجوع (رجع) على الراهن (ولو لم يستأذن الحاكم) لاحتياجه لحراسة حقه. • (ولو خرب الرهن) إن كان دارا (فعمره) المرتهن (بلا إذن) الراهن (رجع بآلته فقط) ملكه لا بما يحفظ به مالية الدار وأجرة المعمرين لأن العمارة ليست واجبة على الرهن فلم يكن لغيره أن ينوب عنه فيها بخلاف نفقة الحيوان لحرمته في نفسه. • |
2012- 11- 29 | #334 |
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
|
رد: اللــهم وفقنا لما تحـب وترضى ^ المستوى الخامس ^ تفـــضــلوا
و بسسسسسسسس
اللي تستفيد تدعيلي انجح بكل الموااد والله يوفقناا جميييييييع |
2012- 11- 30 | #335 |
أكـاديـمـي فـعّـال
|
رد: اللــهم وفقنا لما تحـب وترضى ^ المستوى الخامس ^ تفـــضــلوا
اختبار التخريج الى وين
|
2012- 11- 30 | #336 |
أكـاديـمـي نــشـط
|
رد: اللــهم وفقنا لما تحـب وترضى ^ المستوى الخامس ^ تفـــضــلوا
أحلى دلوعه ، الله يجزاك كل خير .. و يوفقك وياي والجميع بأختباراتنا ..
التخريج لحد الطريقه الثالثه ، الرابعه مو معانا |
2012- 12- 1 | #337 |
أكـاديـمـي نــشـط
|
رد: اللــهم وفقنا لما تحـب وترضى ^ المستوى الخامس ^ تفـــضــلوا
الربا والصرف داخل معانا بالمعاملات !؟؟
و فصل بيع الفاكهه والثمار معانا !؟ |
2012- 12- 1 | #338 |
أكـاديـمـي فـعّـال
|
رد: اللــهم وفقنا لما تحـب وترضى ^ المستوى الخامس ^ تفـــضــلوا
بنات متى اختبار النظام الاقتصادي معتذرات
|
2012- 12- 1 | #339 |
أكـاديـمـي فـعّـال
|
رد: اللــهم وفقنا لما تحـب وترضى ^ المستوى الخامس ^ تفـــضــلوا
شكرا ..
بنات في التخريج الطريقه الرابعه شلون |
2012- 12- 2 | #340 | |
متميزه بملتقى كلية الاداب بالدمام
|
رد: اللــهم وفقنا لما تحـب وترضى ^ المستوى الخامس ^ تفـــضــلوا
اقتباس:
الإختبار إلى : الربا و الصرف . أما بيع الأصول و الثمار مو مطالبين فيه في الشهري مطالبين فيه في النهائي - إن شاء الله - . و مذاكرته تكون من كتاب : الملخص الفقهي - للفوزان . بالتوفيق |
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
المستوى, الاداب, الدمام, الخامس, اسلامية, دراسات, كلية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[ الدراسات الاسلامية ] : مواد المستوى الخامس واحسن دكاترة | عزووف | منتدى كلية الآداب بالدمام | 10 | 2012- 6- 6 04:09 AM |
توديع المستوى الخامس واستقبال المستوى السادس | ام عزوووز | اجتماع 5 | 12 | 2012- 6- 4 10:06 PM |
[ قسم جغرافيا ] : بنات الجغرافيا..بخصوص مواد المستوى الخامس | بنوتهـ جامعيهـ | منتدى كلية الآداب بالدمام | 6 | 2012- 6- 3 11:57 PM |
خطة مواد المستوى الخامس للمناقشة | خمائل الورد | الدراسات الإسلامية | 11 | 2012- 5- 28 03:06 PM |
[ طوارئ ] : تنبيه لطلاب وطالبات الطواري المستوى الخامس والرابع (( ضروري )) | TŗµSţ ¥ôµ | منتدى كليه الغد للعلوم الصحية | 9 | 2011- 11- 29 10:56 PM |