|
إدارة أعمال 6 ملتقى طلاب وطالبات المستوى السادس أدارة اعمال التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
![]() |
#381 | |
صديقة قسم إدارة الأعمال
![]() |
رد: مذاكرة جماعية لمادة القانون التجاري
اقتباس:
"يعتبر عملا تجاريا كل شراء للعقارات لاعادة بيعها " وبالتالي إذا كان التعاقد على عقار من اجل مباشرة التجارة أو التعاقد مع مقاول من اجل ترميم عقار محل تجاري مثلا فتعتبر اعمال تجارية بالتبعية |
|
![]() |
#382 |
صديقة قسم إدارة الأعمال
![]() |
رد: مذاكرة جماعية لمادة القانون التجاري
|
![]() |
#383 |
أكـاديـمـي فـعّـال
![]() |
رد: مذاكرة جماعية لمادة القانون التجاري
المخيخ مو قَآدر يستوعب أي كلمة ويدخلهآ والحل معاي
![]() |
![]() |
#384 | |
متميز في التعليم عن بعد _أدارة الأعمال
![]() |
رد: مذاكرة جماعية لمادة القانون التجاري
اقتباس:
لان العقود المتعلقة بالعقارات يعني ابرام عقد من اجل تقديم خدمة مثل الترميم لكن الذي اقصده ان عملية الشراء لاعادة البيع كما في المحاضرة الثالثة صفحة 6-9 |
|
![]() |
#385 |
صديقة قسم إدارة الأعمال
![]() |
رد: مذاكرة جماعية لمادة القانون التجاري
فهد
الحل ترتاح لك شووي وتهدا وتسم بالرحمن وتمسكها صدقني الماده ممتعه جداً ومافيها اي صعووبه انا مخلصتها من قبل كم اسبوع وهذاني قاعده ارجعها والحمدلله محتفظه بالمعلومات الى الان واذا قصدك ع التعدادت وهالاشياء افضل حل لحفظها كتابتها .. اكتبها كذا مره وصدقني راح تثبت .. وبالتوفيق .. ![]() |
![]() |
#386 | |
متميز في التعليم عن بعد _أدارة الأعمال
![]() |
رد: مذاكرة جماعية لمادة القانون التجاري
اقتباس:
ركزوا زين انا اقول عملية شراء العقار من اجل البيع من الاعمال التجارية الاصلية المنفردة المحاضرة الثالثة ص 6-9 |
|
![]() |
#387 |
صديقة قسم إدارة الأعمال
![]() |
رد: مذاكرة جماعية لمادة القانون التجاري
|
![]() |
#388 |
أكـاديـمـي فـعّـال
![]() |
رد: مذاكرة جماعية لمادة القانون التجاري
6 و7
- القانون التجاري: مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم الاعمال التجاريه ونشاط التجار عند ممارستهم تجارتهم.(فرع من فروع القانون الخاص)(تفرع اساسا من القانون المدني). - شروط اكتساب صفة التجارة: احتراف الاعمال التجاريه,مباشرة الشخص التجاري باسمه ولحسابه,الاهليه التجاريه.عرفت المادة الاولى من نظام المحكمه التجاريه التاجر بانه(من اشتغل بالمعاملات اتجاريه واتخذها مهنة له). - احتراف الاعمال التجارية:ممارسة الشخص للاعمال التجاريه بصورة منتظمه ومستمرة بحيث يعتمد عليها كوسيلة للاسترزاق(الاعمال التجاريه المنفردة والاعمال التجاريه بطريقة المقاوله). - الاحتراف: يتكون من عنصرين: الاعتياد,الارتزاق:ان يشكل العمل التجاري مصدر رزق ولايشترط ان يكون هذا العمل النشاط الوحيد او الرئيسي للشخص. - اشتراط الاحتراف لاكتساب صفة التاجر (خاص بالشخص الطبيعي ولايتطلب في الشخص الاعتباري). - لايترتب على اكتساب الشركة صفة التاجر اكتساب الشركاء فيها هذه الصفه. - يشترط في العمل التجاري: ان يكون مشروعا غير مخالف للظام العام والاداب العامه. - الاعمال المتعلقه بالاوراق التجاريه: لاتؤدي الى اكتساب صفة التاجر لان هذه الاعمال تابعه بطبيعتها لنشاط اخر قد يكون مدني او تجاري. - تجار يخضعون لاحكام التجارة: المحامون والقضاه اعضاء هيئة التدريس: اذا باشروا التجارة. - عدم قيام التاجر بالتزاماته المهنيه كامساك الدفاتر واهمال القيد في السجل التجاري : لايخلع عنه صفة التاجر مادام يمارس العمل التجاري. - مباشرة الشخص الاعمال التجاريه باسمه ولحسابه: لايشترط نظام المحكمة التجارية لاكتساب صفة التاجر ضرورة قيام الشخص بمباشرة اعماله التجاريه. - يشترط الفقه والقضاء لاكتساب صفة التاجر قيام الشخص بمباشرة الاعمال التجاريه باسمه ولحسابه. - الشريك في الشركة ذات المسؤليه المحدودة المساهم في شركات المساهمه لايكتسب صفة التاجر لانهم لايباشرون هذه الاعمال باسمهم ولحسابهم الخاص. - الوكيل بالعموله الذي يقوم باعمال باسمه ولحساب موكله يكتسب صفة التاجر(لان نظام المحكمه التجاريه اعتبر عمله كممثل لغيره ضمن الاعمال التجاريه الاصليه).(ولو كانت اعمال مدنيه) - يكتسب الشركاء المتضامنون في شركات التضامن صفة التاجر لان مسؤليتهم عن ديون الشركة غير محدودة. - شخص يمارس التجارة مستترا وراء شخص اخر: يكتسب الاثنان صفة التاجر. - لايشترط ان يكون للشخص محل ثابت يباشر فيه التجاره - يتم اثبات صفة التاجر بكافة طرق الاثبات. - الاهليه التجاريه: صلاحية الشخص للاشتغال بالتجارة واكتساب صفة التاجر وتحمل التزامات التجار. - يعتبر الشخص اهلا للمباشره ببلوغه سن 18 عاما(سواء كان مواطن او اجنبي)(اذا حجر عليه لايجوز للقيم ان ينشئ تجارة جديدة لحساب المحجور عليه) - لايجوز للقاصر مباشرة التجارة(يجوز اذا حصل على اذن من المحكمه والاذن قد يكون مطلق او مقيد). - يجوز للولي او الوصي ان يستمر في التجارة التي تؤول للقاصر.,نص المادة35( يجوز النص في عقد شركة التضامن على انه اذا توفي احد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا). - يجوز للولي او الوصي ان يوظف اموال القاصر في اسهم شركات الاموال. - ================================================= - التزمات التاجر: الالتزام بامساك الدفاتر التجاريه, الالتزام بالقيد في السجل التجاري, الاشتراك في الغرفه التجاريه والصناعيه. - الالتزام بامساك الدفاتر التجاريه: صدر النظام تاريخ1409هـ الزم النظام التاجر بمسك دفاتر تجاريه معينة يقيد فيها جميع العمليات التجاريه التي يقوم بها. - اهمية الدفاتر التجاريه: تبين المركز المالي,تبين جميع العمليات,تبين تفاصيل البضاعه الموجودة لدى التاجر نهاية السنة الماليه, تصلح الدفاتر المتظمة ان تكون وسيلة للاثبات امام القضاء, للدفاتر التجاريه اهمية كبيرة في نظام الافلاس, نفيد في تقدير الضريبه المستحقه على التاجر واحتساب الزكاة. - الاشخاص الملتزمون بمسك الدفاتر: كل تاجر فرد او شركة مواطن او اجنبي.( لايشترط وجود محل ثابت للتاجر ولايلزم معرفة التاجر الكتابة., ولايلزم التاجر الذي لايزيد راس ماله عن مائة الف ريال) - الشريك المتضامن لايلتزم بمسك دفاتر تجاريه مستقله عن دفاتر الشركة - الدفاتر التجاريه الالزاميه:1- دفتر الجرد: تقيد في تفاصيل البضاعه الموجودة لدى التاجر اخر السنة الماليه(يشمل تفاصيل البضاعه فقط دون غيرها من الحقوق التي للتاجر او الديون عليه)يشترط ان يدون فيه صورة من قائمة المركز المالي اذا لم تكن مقيدة في دفتر اخر, 2- دفتر اليوميه: تقيد فيه جميع العمليات الماليه للتاجر وكذلك مسحوباته الشخصيه يوميا وبالتفصيل (استثناء المسحوبات الشخصيه التي من الممكن تقييدها اجمالا شهرا بشهر)يجوز للتاجر ان يمسك دفاتر يوميه مساعدة تجنب لما يترتب على تقييد جميع العمليات التجارية في دفتر واحد من ارباك في عملية التعقييد,3- دفتر الاستاذ العام: تنقل اليه جميع العمليات الواردة من دفتر اليويمة من وقت لاخر ونعرف من خلاله النتائج النهائيه لحركة عناصر المشروع التجاري واستخراج ميزانية التاجر السنويه (حساب ارباح وحساب خسائر وحساب نفقات وحساب ايرادات)يتم القيد بناء على وحدة العملية. - يترتب على عدم انتظام الدفاتر التجاريه عدم الاحتجاج بها امام القضاء. - الدفاتر التجاريه الاخرى: دفتر التسويدة, دفتر الخزانة: هو الذي تقيد فيه النقود التي تدخل او تخرج من الخزينه , دفتر الاوراق التجاريه: تقيد فيه تواريخ تحرير واستحقاق الاوراق التجاريه سواء لمصلحة التاجر ام عليه, دفتر المخزن:تقيد فيه حركة البضائع التي تدخل المخزن وتخرج منه. - يجب على التاجر من قانون رقم 6 ان يحتفظ بصورة طبق الاصل من جميع المراسلات والوثائق المتعلقه بتجارته الصادرة منه والواردة,والحفظ يكون بطريقه منتظمه تسهل مراجعة القيود والتحقق من الارباح والخسائر. - قواعد انتظام الدفاتر التجاريه: يجب على التاجر ان يراعي قواعد معينه عند مسك الدفاتر لكي تكون معبرة عن المركز المالي والاستناد عليها امام القضاء وفي تقدير الضريبه المستحقه عليه. - القواعد:1- لايشترط ان تحصل الكتابه في الدفتر بخط يد التاجر فقد تكون بيد احد مستخدميه وهو مسؤل عن ذلك ويفترض ان تكون القيود المدونه قد تمت بعلمه ورضاه مالم يقم دليل عكس ذلك, 2- مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجاريه: مدة 10 سنوات على الاقل تبدا من تاريخ اقفال الدفاتر او تاريخ ارسال او تسلم المراسلات والمستندات(يجوز بعدها ان يعدم دفاترة ومستنداتهالمتعلقه بتجارته)3- جواز استخدام الحاسب الاي في تدوين البيانات التجاريه:. - الجزاء على مخالفة امساك الدفاتر التجاريه:جزاءات جنائيه وجزاءات مدنيه. - الجزاءات الجنائيه: غرامة لاتقل عن 5 الاف ريال ولاتزيد عن 50 الف (في حالة افلاس التاجر فان عدم وجود دفاتر لديه اثر في اعتباره مفلسا بالتدليس والتقصير). - الجزاءات المدنيه: عدم الاخذ بالدفاتر الغير منتظمة كدليل اثبات في اغلب الحالات بالاضافه الى حرمان التاجر من الصلح الواقي للافلاس وخضوعه للتقدير الجزافي الضريبي. - في اثبات الدفاتر التجاريه: اذا كان الخصم تاجر: اذا استند التاجر الى دفاتره لاثبات حق له على تاجر اخر يجوز للقاضي ان يعتد بها اذا كانت منتظمه ومتعلقه بنزاع تجاري للطرفين, اذا كان الخصم غير تاجر: لايجوز للتاجر ان يستند على دفاترة لاثبات مايدعيه. - الدفاتر التجاريه حجة على التاجر سواء كانت منتظمة او غير منتظمة. - لايجوز لمن يريد الاستناد على الدفاتر كإثبات ان يجزئ مافيها من بيانات ويستبعد ماكن مناقضا لدعواه. - يجوز للتاجر ان تم الاستناد الى دفاتر ان يثبت عدم صحة القيود الوارده بكافة طرق الاثبات. - كيفية استخدام الدفاتر التجاريه في الاثبات: طريقتين: التقديم والاطلاع. - تقديم الدفاتر التجاريه: طلب الخصم او المحكمه ان تامر التاجر بتقديم دفاتره اليها لاستخلاص مايتعلق بالنزاع المعروض عليها. - الاطلاع على الدفاتر التجاريه: تمكين الخصم من البحث في دفاتر التاجر للحصول منها على الادله التي تؤيده في نزاعه مع التاجر(لايسمح به الا في حالات محدده: قضايا الارث وقسمة الشركات والافلاس). |
![]() |
#389 |
صديقة قسم إدارة الأعمال
![]() |
رد: مذاكرة جماعية لمادة القانون التجاري
|
![]() |
#390 |
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
![]() |
رد: مذاكرة جماعية لمادة القانون التجاري
اما هالخميس مشكله زيارات الاهل والزحمه
![]() المهم انا الحين ببدا بالرابعه ها في احد صاحي معي |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 5 ( الأعضاء 0 والزوار 5) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مذاكرة جماعية لمادة مبادئ التوريد | alali | إدارة أعمال 6 | 822 | 2013- 1- 1 07:06 PM |
تلخيص المحاضرة الرابعة للقانون | طموح شايب | إدارة أعمال 1 | 10 | 2012- 11- 10 09:34 AM |
اللي صل الفجر يدخل -- | عايشه باحساسك | ملتقى المواضيع العامة | 19 | 2011- 9- 19 10:19 PM |