|
المستويات 6+7+8 طلاب وطالبات المستوى السادس و السابع والثامن تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
![]() |
#31 |
متميزة بالدراسات الإسلامية
![]() |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
وهي اخر الاسئلة ...
|
|
|
![]() |
#32 |
متميز بالدراسات الإسلامية
![]() |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
|
![]() |
#33 |
متميز بالدراسات الإسلامية
![]() |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
ترقبوا ................؟؟؟؟!!!!!
|
![]() |
#34 |
أكـاديـمـي نــشـط
![]() |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
ماذا نترقب ايضاً ؛،،،(
|
![]() |
#35 |
أكـاديـمـي نــشـط
![]() |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
خاايفه من هالماده الله يستر منها ويعديها على خييير؛،،،(
|
![]() |
#36 |
أكـاديـمـي
![]() |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
يا أحبتي (عاجل) يوجد نقص في المحتوى مادة فقة الجنايات والحدود (المحاضرة الثانية والثالثة) ليست موجودة الرجاء الأنتباه لها والمحاضرة الثانية والثالثة المحاضرة الثانية شروط وجوب القصاص عناصر المحاضرة •شروط وجوب القصاص. •استيفاء القصاص. شروط وجوب القصاص أحدها: عصمة المقتول؛ بأن لا يكون مهدر الدم؛ فلو قتل مسلم حربيا أو نحوه، أو قتل ذمي أو غيره حربياً أو مرتداً أو زانياً محصناً ولو قبل ثبوته عند حاكم لم يضمنه بقصاص ولا دية ولو أنه مثله. الشرط الثاني: التكليف؛ بأن يكون القاتل بالغاً عاقلاً. التعليل: لأن القصاص عقوبة مغلظة فلا يجب قصاص على صغير ولا مجنون أو معتوه؛ لأنه ليس لهم قصد صحيح. الشرط الثالث: المكأفاة بين المقتول وقاتله حال جنايته؛ بأن يساويه القاتل في الدين والحرية والرق يعني بأن لا يفضل القاتل المقتول بإسلام أو حرية أو ملك، فلا يقتل مسلم حر أو عبد بكافر كتابي أو مجوسي ذمي أو معاهد. الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: « لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ». رواه البخاري وأبو داود. ولا يقتل حر بعبد؛ لحديث أَحْمَدَ عَنْ عَلِيٍّ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لاَ يُقْتَلَ حُرٌّ بِعَبْدٍ. ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر والمكلف بغير المكلف؛ لعموم قوله تعالى:{وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس}. الشرط الرابع: عدم الولادة بأن لا يكون المقتول ولدا للقاتل وإن سفل، ولا لبنته وإن سفلت فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل. الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: « لاَ يُقْتَلُ وَالِدُ بِوَلَدِهِ ». قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هُوَ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ مُسْتَفِيضٌ عِنْدَهُمْ. ويقتل الولد بكل منهما أي من الأبوين وإن علوا؛ لعموم قوله تعالى:{كتب عليكم القصاص في القتلى}. خص منه ما تقدم بالنص. باب استيفاء القصاص شروط استيفاء القصاص. ثلاثة شروط: أحدها: كون مستحقه مكلفا؛ أي بالغا عاقلا. ما الحكم إن كان مستحق الاستيفاء غير مكلف؟. إن كان مستحق القصاص أو بعض مستحقيه صبيا أو مجنونا لم يستوف القصاص وحبس الجاني مع صغر مستحقه إلى البلوغ ومع جنونه إلى الإفاقة. الدليل: أَنَّ مُعَاوِيَةَ حَبَسَ هُدْبَةَ بْنَ خَشْرَمٍ فِي قِصَاصٍ حَتَّى بَلَغَ ابْنُ الْقَتِيلِ وَكَانَ ذَلِكَ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكَرْ. الشرط الثاني: اتفاق الأولياء المشتركين في القصاص على استيفائه وليس لبعضهم أن ينفرد به. ما الحكم إن عفا بعض أولياء الدم؟. إن عفا بعضهم سقط القود. الشرط الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني إلى غيره؛ لقوله تعالى:{فلا يسرف في القتل}. إذا كانت القاتلة امرأة حاملاً كيف يستوفى منها؟. إذا وجب القصاص على امرأة حامل لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ. التعليل: لأن قتل الحامل يتعدى إلى الجنين وقتلها قبل أن تسقيه اللبأ يضره؛ لأنه في الغالب لا يعيش إلا به. ثم بعد سقيه اللبأ إن وجد من يرضعه أعطي الولد لمن يرضعه وقتلت؛ لأن غيرها يقوم مقامها في إرضاعه، وإلا يوجد من يرضعه تركت حتى تفطمه لحولين. الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: « إِذَا قَتَلَتْ الْمَرْأَةُ عَمْدًا لَمْ تُقْتَلْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِى بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلاً وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِى بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلاً وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا ». رواه ابن ماجه. إذا كان القصاص من المرأة الحامل في الطرف فمتى يستوفى منها؟. ولا يقتص منها أي من الحامل في الطرف كاليد والرجل حتى تضع وإن لم تسقه اللبأ. إذا ثبت على المرأة الحامل حد فمتى يقام عليها؟. والحد بالرجم إذا زنت المحصنة الحامل أو الحائل وحملت في ذلك كالقصاص فلا ترجم حتى تضع وتسقيه اللبأ ويوجد من يرضعه، وإلا فحتى تفطمه. وتحد بجلد عند الوضع. كيفية الاستيفاء ولا يجوز أن يستوفى قصاص إلا بثلاثة شروط: •بحضرة سلطان أو نائبه؛ لافتقاره إلى اجتهاده وخوف الحيف. •لا يستوفى إلا بآلة ماضية. التعليل: لأن الاستيفاء بآلة كالة فيه إسراف في القتل. هل يُمكن ولي الدم من استيفاء القصاص؟. إن كان يقدر على استيفائه ويحسنه مُكن منه وإلا أُمر أن يوكل. • ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ». رواه ابن ماجه. المحاضرة الثالثة العفو عن القصاص القصاص فيما دون النفس عناصر المحاضرة •العفو عن القصاص. ماذا يجب بالقتل العمد. •متى يسقط القصاص. القصاص فيما دون النفس. •أنواع القصاص فيما دون النفس. العفو عن القصاص أجمع المسلمون على جوازه. ماذا يجب بالقتل العمد؟. يجب بالقتل العمد أحد أمرين: •القود. •الدية فيخير الولي بينهما. الدليل: حديث أبي هريرة مرفوعا: « مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ ». رواه الجماعة إلا الترمذي. ما حكم عفو الولي عن الجاني مجاناً؟. العفو مجانا افضل من القصاص وأخذ الدية. الدليل: قوله تعالى:{ وأن تعفوا اقرب للتقوى}. ولحديث أبي هريرة مرفوعا: « مَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلِمَةٍ إِلاَّ زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا ». رواه أحمد ومسلم والترمذي. أحوال اختيار الولي للقصاص أو الدية: الأولى: إن اختار ولي الجناية القود أو عفا عن الدية فقط أي دون القصاص فله: أخذ الدية؛ التعليل:لأن القصاص أعلى فإذا اختاره لم يمتنع عليه الانتقال إلى الأدنى. وله أن يقتص؛ لأنه لم يعف مطلقا. وله الصلح على أكثر من الدية. الثانية:إن اختار الدية فليس له غيرها. الثالثة: العفو مطلقا؛ بأن قال: عفوت ولم يقيده بقصاص ولا دية فله الدية؛ لانصراف العفو إلى القصاص لأنه المطلوب الأعظم. متى يسقط القصاص؟. إن هلك الجاني فليس لولي الجناية غير الدية من تركة الجاني لتعذر استيفاء القود كما لو تعذر في طرفه. القصاص فيما دون النفس من أقيد بأحد في النفس لوجود الشروط السابقة أقيد به في الطرف والجراح؛ لقوله تعالى:{ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس...} الآية. ومن لا يقاد بأحد في النفس كالمسلم بالكافر والحر بالعبد والأب بولده فلا يقاد به في طرف ولا جراح لعدم المكافأة. ولا يجب القود فيما دون النفس إلا بما يوجب القود في النفس؛ وهو العمد العدوان. أنواع القصاص فيما دون النفس أحدهما: في الطرف؛ فتؤخذ: العين بالعين. والأنف بالأنف. والأذن بالأذن. والسن بالسن. والجفن بالجفن. والشفة بالشفة؛ العليا بالعليا والسفلى بالسفلى. واليد باليد؛ اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. والرجل بالرجل كذلك. والأصبع بأصبع تماثلها في موضعها. والكف بالكف المماثلة. والمرفق بمثله؛ للآية السابقة. شروط القصاص في الطرف ثلاثة: الأول: الأمن من الحيف. ضابط الاستيفاء بلا حيف. أن يكون القطع من مفصل؛ أو له حد ينتهي إليه؛ كمارن الأنف وهو مالان منه دون القصبة. الجنايات التي لا يكون فيها قصاص بسبب هذا الشرط: لا قصاص في جائفة. ولا كسر عظم غير سن. ولا في بعض ساعد ونحوه. الشرط الثاني: المماثلة في الاسم والموضع: فلا تؤخذ يمين من يد ورجل وعين وأذن ونحوها بيسار، ولا يسار بيمين. ولا يؤخذ خنصر ببنصر ولا عكسه؛ لعدم المساواة في الاسم. الشرط الثالث: استواؤهما أي استواء الطرفين المجني عليه والمقتص منه في الصحة والكمال. فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلاء. ولا يد أو رجل كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصتهما. ولا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة؛ وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها. ولا لسان ناطق بأخرس ولو تراضيا لنقص ذلك. ويؤخذ عكسه فتؤخذ الشلاء وناقصة الأصابع والعين القائمة بالصحيحة ولا أرش؛ لأن المعيب من ذلك كالصحيح في الخلقة وإنما نقص في الصفة . |
![]() |
#37 |
أكـاديـمـي
![]() |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
البرهان ننتظر منك تفريغ الاسئلة وحلها
![]() |
![]() |
#38 |
أكـاديـمـي نــشـط
![]() |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
28) س \ واحد من الشجاج التالية تجب فيها خمس من الابل
ا- السماحق ب- الموضحه ج- الهاشمه د- المتلاحمه 29) س: الضلع ادا جبر كما كان وجب فيه أ- بعير ب- بعيران ج- ثلاثة ابعره د- حكومه 30) س - عضمه الفخد اد جبر مستقيما وجب فيه أ - بعيران ب- ثلاثة ابعر ج- اربعة ابعر د- حكومه 31) عضمة العضد اد جبر مستقيما وجب فيه أ - بعيران ب- ثلاثة ابعر ج- اربعة ابعر د- حكومه 32) س- عظم الاصبع اذا كسر وجب فيه أ- بعيران ب- ثلاثة ابعر [COLOR="red"][U]ج- حكومه 33)س - ان يقوم المجني عليه كانه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي اي الجناية به قد برئت فما نقص من القيمة فله اي للمجني عليه مثل نسبته من الدية ( تسمى ) أ- ارش [ب- حكومه ج- موضحه د- قسامه 34) س - واحد مما يلي ليس من عاقلة الجاني أ-الابن ب- الاخ ج- العم د- البنت 35) العاقلة لا تتحمل أ- العمد المحض ولو لم يجب فيه قصاص كجائفه ومامومة ب- ادا لم تصدق اعتراف الجاني بأن يقر على نفسه بجناية وتنكر العاقلة ج- لا تتحمل ما دون ثلث الدية د- جميع ماذكر 36) س- ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم أ-العاقلة ب- القسامه ج- الحكومه د- الموضحه |
![]() |
#39 |
متميز بالدراسات الإسلامية
![]() |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
|
التعديل الأخير تم بواسطة البرهان ; 2014- 5- 16 الساعة 04:43 PM |
|
![]() |
#40 |
متميزة بالدراسات الإسلامية
![]() |
رد: نريد مراجعه لفقه الجنايات والحدود
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|