ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

العودة   ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام > .: سـاحـة التعليم عن بعد (الانتساب):. > ملتقى طلاب التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل > كلية الأداب > الدراسات الإسلامية > المستويات 6+7+8
التسجيل الكويزاتإضافة كويزمواعيد التسجيل التعليمـــات المجموعات  

المستويات 6+7+8 طلاب وطالبات المستوى السادس و السابع والثامن تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
قديم 2014- 5- 18   #31
ام انس5
أكـاديـمـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 170462
تاريخ التسجيل: Sat Dec 2013
المشاركات: 17
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 184
مؤشر المستوى: 0
ام انس5 will become famous soon enoughام انس5 will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: الآداب
الدراسة: انتساب
التخصص: طالب
المستوى: المستوى السابع
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ام انس5 غير متواجد حالياً
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...

يا جماعه الخير احد يتبرع ويحول الملف الىbdf
 
قديم 2014- 5- 18   #32
القلب الحنون س
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية القلب الحنون س
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 40397
تاريخ التسجيل: Fri Nov 2009
العمر: 34
المشاركات: 525
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 557
مؤشر المستوى: 66
القلب الحنون س will become famous soon enoughالقلب الحنون س will become famous soon enoughالقلب الحنون س will become famous soon enoughالقلب الحنون س will become famous soon enoughالقلب الحنون س will become famous soon enoughالقلب الحنون س will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كليه الاداب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلاميه
المستوى: المستوى السابع
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
القلب الحنون س غير متواجد حالياً
Icon28 رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...

تم تحويل الملف الى PDF





وللي ما يعرفون يحولون ملفات الوورد لpdf

الطريقة :
نروح لخيار حفظ باسم بنلاقي مجموعة خيارات داخله من ضمنها pdf " نشر المستند الى pdf "
نضغط عليه وتطلع لنا نافذه لاختيار مكان الحفظ ونختار ونضغط نشر
وبكذا يتحول الملف

الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf فقه القضاء.pdf‏ (113.5 كيلوبايت, المشاهدات 282) تحميل الملفإضافة الملف لمفضلتكعرض الملف
 
قديم 2014- 5- 18   #33
شمالي غير
أكـاديـمـي فـضـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 96014
تاريخ التسجيل: Wed Dec 2011
العمر: 39
المشاركات: 432
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 321068
مؤشر المستوى: 378
شمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الأداب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلامية
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
شمالي غير غير متواجد حالياً
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إيلاف* مشاهدة المشاركة
اخي ياليت تذكر هذا السؤال جوابه في اي محاضره ؟؟؟

المحاضرة العاشرة
الشريحة عشرة

oوإن فسر ما أقر به مجملا بميتة أو خمر أو كلب لا يقتنى، أو بما لا يتمولكقشر جوزةوحبة بر، أو رد سلام أو تشميت عاطس ونحوه، لم يقبل منه ذلك لمخالفته لمقتضى الظاهر.
 
قديم 2014- 5- 18   #34
شمالي غير
أكـاديـمـي فـضـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 96014
تاريخ التسجيل: Wed Dec 2011
العمر: 39
المشاركات: 432
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 321068
مؤشر المستوى: 378
شمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الأداب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلامية
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
شمالي غير غير متواجد حالياً
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...

المحاضرة الخامسة مع إضافات من كلام الدكتور ( الشرح )

على قول الدكتور
ما كتب بالأخضر فهو من شرح الدكتور
لا تصح الدعوى إلا بشروط ستة:

.1محررة؛ لأن الحكم مرتب عليها ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ وإنما أقضي على نحو ما أسمع ]. ومعنى محررة أي مبينة وواضحة.

وفي نظام المرافعات (م 62 و63) بينتا أن المرافعة تكون علنية وان على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه، وفي حالة امتناع المدعي عن تحرير دعواه أو عجزه يحكم بصرف النظر.


.2معلومة المدعى به؛ أي أن تكون بشيء معلوم ليتأتى الإلزام به.

الدعوى المجهولة متى تجوز؟.

الدعوى بـما نصححه مجهولا كالوصية بشيء من ماله ؛ كأن يوصي له بسيارة ،والدعوى بـعبد من عبيده جعله مهرا ونحوه كعوض خلع، أو أقر بمجهول فيطالبه بما وجب له.

أقر بأن فلان يطلبه بيت أو سيارة مجهوله نوعها وشكلها فيصح

(لأن الوصية أو خلع أو عوض تصح بالشيء المجهول)




.3أن يصرح بالدعوى فلا يكفي: لي عنده كذا حتى يقول: وأنا مطالبه به، ولا تسمع بمؤجل لإثباته؛ كدين مؤجل؛ لأنه لا يجب الطلب به قبل حلوله.

.4أن تنفك عما يكذبها؛ فلا تصح على إنسان أنه قتل أو سرق من عشرين سنة وسنه دونها.

وفي لائحة المرافعات (4/ 5و6) رد الدعوى إذا كانت كيدية أو صورية وللقاضي الحكم بتعزير المدعي .






الأسباب التي تذكر في الدعوى والتي لا تذكر.

الدعوى لا يعتبر فيها ذكر سبب الاستحقاق؛ أي سبب استحقاقه لهذه العين أو الدين بان انتقلت له بإرث أو بيع أو هدية ونحوه ؛ لأن هذه الأسباب قد تكثر فتخفى على المدعي .
العين الشيء المعاين مثل السيارة ؟ ما هو سبب استحقاقك لها هل هي ارث أو شريتها
الدين هو ما كان بذمه مثل أطالبك بألف ريال



إن ادعى عقد نكاح أو عقد بيع أو غيرهما كإجارة فلابد من ذكر شروطه ؛ لأن الناس مختلفون في الشروط فقد لا يكون العقد صحيحا عند القاضي.( لأن الفقهاء اختلفوا في الشروط وما هو صحيح وماهو باطل )

إن ادعى استدامة الزوجية لم يشترط ذكر شروط العقد . (لأن الدعوى ليست على ذات العقد )





إن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها ؛ لأنها تدعي حقا لها تضيفه إلى سببه ، وسبب النفقة والمهر هنا النكاح وهما حق للمرأة . ( لأنه الحق لها سمعت دعواها وإذا كان الحق للغير لا يسمع دعواه إلا اذا أعطاه وكالة )

وإن لم تدع سوى النكاح من نفقة ومهر وغيرهما لم تقبل دعواها ؛ لأن النكاح حق الزوج عليها فلا تسمع دعواها بحق لغيرها . ( أي تريد تثبت عقد النكاح والنكاح حق للرجل )

إن ادعى إنسان الإرث ذكر سببه ؛ لأن أسباب الإرث تختلف فلابد من تعيينه. أسباب الإرث ثلاث نكاح وولاء ونسب




.5يعتبر ( أي يشترط ) تعيين مدعى به إن كان حاضرا بالمجلس ، وإحضار عين المدعى بها ( مثل الذهب وغيره ) إذا كانت بالبلد لتُعين بمجلس الحكم ، وإن كانت غائبة وصفها كسلم ( أي عقد السلم ان يذكر صفتها وقدرها وعددها ) والأولى ذكر قيمتها أيضا.

.6عدالة البينة (أي الشهود) ظاهرا وباطنا ؛ لقوله تعالى: { وأشهدوا ذوي عدل منكم }، إلا في عقد نكاح فتكفي العدالة ظاهرا .

( ذوي عدل : أخرج غير العدل مثل الفاسق )



ومن جهلت عدالته سأل القاضي عنه ممن له به خبرة باطنة بصحبة أو معاملة ونحوهما. ( العدالة الظاهرة أي ظاهرة الصلاح )( العدالة الباطنة أي تخالطه سواء بسفر او صحبه او زميل عمل )

وتقدم بينة جرح ( أي واحد فسقه أي جرحه في عدالته) على تعديل ( وجاء آخر وقال هذا الرجل عدل ) فيقدم قول الجارح.

وتعديل الخصم ( أي المدعي عليه ) وحده أو تصديقه للشاهد تعديل له وهو أقوى أنواع التعديل.

وإن علم القاضي عدالة الشاهد عمل بها ولم يحتج لتزكية ، وكذا لو علم فسقه يرده .

وإن جرح الخصم (المدعي عليه ) الشهود كلف البينة بـالجرح (أي دليل على ما ذكره من جرح ) ، ولا بد من بيان سببه عن رؤية أو استفاضة . ( أي مستفاض عند الناس أنه مثلا لا يصلي أو غيرها )



وأنظر من ادعى الجرح له ثلاثة ايام إن طلبه . ( أي يطلب القاضي من المدعي عليه الذي جرح الشهود أن يحضر بينة الجرح في ثلاث أيام فإن لم يحضرها يحكم بعدالة البينة ويحكم بها )

وللمدعي ملازمة خصمه في مدة الإنظار لئلا يهرب .

فإن لم يأت مدعي الجرح ببينة حكم عليه ؛ لأن عجزه عن إقامة البينة على الجرح في المدة المذكورة دليل على عدم ما ادعاه.

وإن جهل القاضي حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم لتثبت عدالتهم فيحكم له . ( إذا جهل القاضي الشهود يطلب من المدعي أن يأتي برجلين يشهدان بعدالة الشهود عدالة ظاهرة وباطنة )

ويكفي في التزكية عدلان يشهدان بعدالة الشاهد .

ولا يقبل في الترجمة وفي التزكية وفي الجرحوالتعريفعند حاكم إلا قول عدلين إن كان ذلك فيما يعتبر فيه شهادة عدلين ، وإلا فحكم ذلك حكم الشهادة على ما يأتي تفصيله . ( في الدعوى تارة يشترط شاهد ويمين وتارة ثلاثة شهود )

وإن قال المدعي: لي بينة وأريد يمينه فإن كانت البينة بالمجلس فليس له إلا إحداهما ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:[ شاهداك أو يمينه].

وإلا تكن البينة حاضرة بالمجلس فله ذلك . ( يعني مثلا الشهود ما هم حاضرين في المجلس له اليمين )

وإن سأل ملازمته حتى يقيمها أجيب في المجلس فإن لم يحضرها في المجلس ( أي البينة ) صرف المدعى عليه ( أي تركه يذهب) ؛ لأنه لم يثبت له قبله حق حتى يحبس به .


الحكم على الغائب : حالتين /

أولا: يحكم على الغائب بشرطين : 1. مسافة القصر ( أي انه يوجد بمكان يبعد مسافة قصر ) 2. إذا ثبت عليه الحق لحديث هند قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي قال:[ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ] متفق عليه فتسمع الدعوى والبينة على الغائب مسافة قصر وعلى غير مكلف ويحكم بها ثم إذا حضر الغائب فهو على حجته . أي بعد صدور الحكم فتسمع حجته وقد ينقض الحكم )

مسافة القصر حددها الفقهاء فوق 80 كم




ثانيا: إن ادعى إنسان على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم أو على مسافر دون مسافة قصر غير مستتر وأتى المدعي ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة عليه حتى يحضر مجلس الحكم؛ لأنه يمكن سؤاله فلم يجز الحكم عليه قبله.

وفي (م 55) من نظام المرافعات:“ إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة أو غاب عن جلسة أخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم المحكمة في القضية، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد الحكم حضورياً. (أي إذا ترافع المدعي والمدعي عليه ولم يبقى إلا النطق بالحكم وغاب المدعي عليه عن جلسة النطق بالحكم يعد الحكم حضوريا )




 
قديم 2014- 5- 18   #35
شمالي غير
أكـاديـمـي فـضـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 96014
تاريخ التسجيل: Wed Dec 2011
العمر: 39
المشاركات: 432
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 321068
مؤشر المستوى: 378
شمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الأداب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلامية
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
شمالي غير غير متواجد حالياً
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...



المحاضرة السادسة
الخط الأخضر أنا أضفته من شرح الدكتور
بالتوفيق

تعريف الدعوى
لغة: الطلب ؛ قال تعالى : { ولهم ما يدعون } أي : يطلبون .
اصطلاحا: إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته.
والبينة: العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر.
دعاء الله : طلبه
في يد غيره : مثل اطلب فلان هذه السيارة
ذمته : دين عليه



تعريف البينة


العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر. والبينة ليست مقتصره على الشاهد :
أمثلة على البينة:
الوصف؛ مثل اللقطة فإذا وصفها فهي له . مثل محفظة وجدها شخص وصاحبها يجب أن يصفها من غير شهود فإن وصفها فتكون له .
القرينة ؛ مثل قصة سليمان عليه السلام مع المرأتان . اللتان أدعت كل واحدة أن الطفل لها .
وفي نظام المرافعات خصصت الفصل الثامن للقرائن وانها مستند للحكم .



تعريف المدعي والمدعى عليه.

المدعي: من إذا سكت عن الدعوى تُرك فهو المُطالِب. أي سكت عن حقه
المدعى عليه: من إذا سكت لم يُترك فهو المُطالَب .
شرط صحة الدعوى.
لا تصح الدعوى ولا الإنكار لها إلا من جائز التصرف وهو ثلاث شروط: الحر المكلف الرشيد، سوى إنكار سفيه فيما يؤاخذ به لو أقر به كطلاق وحد .
الحر أخرج العبد , المكلف ( أي العاقل البالغ ) : اخرج المجنون والصغير , الرشيد : اخرج السفية .
السفيه يقبل إقراره وإنكاره في الطلاق أو الحد كالسرقة


وإذا تداعيا عينا ( أي هي الشيء المشاهد )فـادعى كل منهما أنها له فهنا ثلاث أحوال :
الحالة الأولى: أن تكون العينبيد أحدهما فالعين لمن هي بيده مع يمينه إلا أن تكون له بينة ويقيمها فلا يحلف معها اكتفاء بها .
وفي نظام المرافعات (2/157) حيازة المنقول قرينة بسيطة على ملكية الحائز يستند عليها في الحكم مع يمين الحائز عند عدم البينة .
مثال : جهاز في جيب محمد فجاء أحمد وقال الجهاز لي , قال محمد لا الجهاز لي فيلزم محمد يمين مع القرينة ( القرينة أنها في جيبه ) , وإن كان له بينة تكفي كأن يحضر فاتورة الشراء بإسمهيكتفى بالبينة بدون حلف


الحالة الثانية: إن أقام كل واحد منهما بينة أن العين المدعى بها له قضي بها للخارج بينته وهو المدعي ولغت ( إلتغت ) بينة الداخل وهو المدعى عليه ؛ لحديث ابن عباس مرفوعا: [ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ] رواه أحمد ومسلم ولحديث [ البينة على المدعي واليمين على من أنكر ] رواه الترمذي، ووجه الشاهد أن المدعي يطالب بالبينة وهي غير مطلوبة من المدعى عليه فتقدم بينة المدعي على بينته .
الخارج بينته : المدعي هو الذي يطالب بحقه لأنه خارج
وتقديم الخارج على الداخل استدلال من الدليل .
لأن اليمين على المدعي عليه وليس مطالب بالبينة , والمدعي مطلوب منه البينة كما في الحديث لذا تقدم بينة المدعي .
بشرط ان تكون البينات متساوية , فإن كانت واحدة أقوى تقدم الأقوى .



الحالة الثالثة: إن لم تكن العين بيد أحد ولا ثمّ ظاهر ( أي بينة ) تحالفا ( أي يقال للمدعي والمدعي عليه من يحلف تكون له , فإذا حلف كلاهما )تناصفاها.
ما الحكم إن كان الظاهر يؤيد أحد المدعين ؟
إن وجد ظاهر (( ظاهر الشيء مثل القلم تداعا عليه اثنان واحد منهم يعرف القراءة والكتابة والأخر لا يعرف فالظاهر انه لمن يكتب ) ) لأحدهما عمل به
مثاله: لو تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه فما يصلح لرجل فله
ولها فلها ( أي ما يصلح للمراءة فلها )
ولهما فلهما ( أي يصلح لهما جميعا يتناصفونها)
وإن كانت بيديهما 0 (يعني كل واحد معه واحد ) تحالفا وتناصفاها.
فإن قويت يد أحدهما كحيوان واحد سائقه وآخر راكبه فهو للثاني لقوة يده .
السائق هو اللي يقود الحيون من الخلف او الامام والراكب هو الذي فوق ظهرة .
 
قديم 2014- 5- 19   #36
شمالي غير
أكـاديـمـي فـضـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 96014
تاريخ التسجيل: Wed Dec 2011
العمر: 39
المشاركات: 432
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 321068
مؤشر المستوى: 378
شمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الأداب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلامية
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
شمالي غير غير متواجد حالياً
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...

المحاضرة السابعة
ما كتب بالأخضر مني أخذته من شرح الدكتور


تعريف الشهادات
واحدها شهادة، مشتقة من المشاهدة؛ لأن الشاهد يخبر عما شاهده.
وهي الإخبار بما علمه بلفظ: أشهد أو شهدت.
وفي نظام المرافعات خصصت الفصل الخامس للشهادة.
الشهادة ليست مقتصرة على المشاهدة بل حتى على ما سمع ، ولا يتقيد بلفظ أشهد أو شهدت بل أي لفظ .



حكم تحمل الشهادة. ( التحمل : حضوره كونه شاهد ) والأداء : يذهب ويأديها عند القاضي )
تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى فرض كفاية فإذا قام به من يكفي سقط عن بقية المسلمين. ( حق الله مثل الصلاة والزكاة والحدود كحد الزنا والسرقة ، اما حقوق الآدميين كالطلاق والرجعة والتجارة )
وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه (إذا ما وجد إلا مثلا هذا الرجل للشهادة فيكون فرض عين عليه ولا يجوز ان يرفض)؛ لقوله تعالى:{ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } قال ابن عباس وغيره: المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لإثبات الحقوق والعقود فكان واجبا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.


وأداء الشهادة فرض عين على من تحملها متى دعي إليه (أي للشهادة ،)؛ لقوله تعالى:{ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه }.
(أداء الشهادة بشرطين إذا تحملها , وإذا دعي لأداء الشهادة)
ومحل وجوبها إن قدر على أدائها بلا ضرر يلحقه في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله. ( مثلا هدده شخص إذا شهدت فسأقتلك أو اعتدي على عرضك أو مالك )
حكم كتمان الشهادة.
ولا يحل كتمان الشهادة لما تقدم فلو أدى شاهد وأبى الآخر وقال: احلف بدلي أثم.
لأن بعض الحقوق فيها شهادة ويمين , فلو كان هناك شاهد وقال للمدعي أحلف بدلي أثم )


حكم كتابة الشهادة. متى وجبت الشهادة لزم كتابتها.
حكم أخذ الأجرة على الشهادة .
ويحرم أخذ أجرة وجُعل ( وهي من الجعالة كأن يقول شخص من أدا هذه الشهادة جلعت له ألف ) عليها ولو لم تتعين عليه ( أي الشهادة ) لكن إن عجز عن المشي أو تأذى به فله أجرة مركوب . يدفعها المدعي
ومن عنده شهادة بحد لله ( كحد الزنا والسرقة ) فله إقامتها وتركها.( يعني مخير بأن يؤديها أو لا يؤديها )
التعليل: لأن حقوق الله مبنية على المسامحة ، والستر فيها مأمور به .
ويرى بعض أهل العلم أن من عرف بالشر لا يتستر عليه .
مثال في حد الزنا يجب ان يكون الشهود اربع فإن شهد ثلاثة وبقي واحد فله الخيار أن يشهد أو لا يشهد ولا يأثم . لكن إن كان الزاني مشهود له بالشر فيجب عليه أن يشهد .



ولا يحل أن يشهد أحد إلا بما يعلمه .
لقول ابن عباس: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال:[ ترى الشمس؟] قال: نعم، قال:[ على مثلها فاشهد أو دع ]. رواه الخلال في جامعه.



كيفية علم الشاهد:
والعلم إما:
üبرؤية.
üأو سماع ( يعني سمع الشخص يطلق زوجته أو يرجعها ) من مشهود عليه ( كالطلاق والعتق ) كعتق وطلاق وعقد فيلزمه أن يشهد بما سمع.
üأو سماع بـاستفاضةفيما يتعذر علمه غالبا بدونها كنسب وموت وملك مطلق ونكاح عقده ودوامه ووقف وعتق وخلع وطلاق ولا يشهد باستفاضة إلا عن عدد يقع بهم العلم.



ومن شهد بعقد نكاح أو غيره من العقود فلا بد في صحة شهادته بهمن ذكر شروطه لاختلاف الناس في بعض الشروط وربما اعتقد الشاهد ما ليس بصحيح صحيحا.
وإن شهد برضاع ذكر عدد الرضعات وأنه شرب من ثديها أو لبن حلب منه.
أو شهد بسرقة ذكر المسروق منه والنصاب والحرز وصفتها.
أو شهد بـشرب خمر وصفه .
أو شهد بـقذف فإنه يصفه بأن يقول: أشهد أنه قال له : يا زاني أو يا لوطي ونحوه.


ويصف الزنا إذا شهد به بذكر الزمان والمكان الذي وقع فيه الزنا وذكر المزني بها وكيف كان .
ويذكر الشاهد ما يعتبر للحكم ويختلف الحكم به في كل ما يشهد فيه . (لأن الحكم مترتب على الشهادة فيجب ان تكون واضحة )
ولو شهد اثنان في محفل ( يعني في مكان به ناس كثيرون ) على واحد منهم أنه طلق أو أعتق .
أو شهدوا على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا لم يشهد به غيرهما مع المشاركة في سمع وبصر قبلا . ( تقبل شهادتهم )


شروط من تقبل منهم الشهادة ست : البلوغ , العقل , الكلام , الإسلام , الحفظ , العدالة


شروط من تقبل شهادتهم ستة :
أحدها: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان مطلقا ولو شهد بعضهم على بعض.
(قوله ولو شهد بعضهم على بعض : يعني فيها خلاف والصحيح أنه يجوز ان يشهد الصبيان على بعضهم . والصغير ليس عليه عقوبة حد ).
الثاني: العقل ؛ فلا تقبل شهادة مجنون، ولا معتوه، وتقبل الشهادة ممن يخنق ( أي يجن ) أحيانا إذا تحمل وأدى في حال إفاقته لأنها شهادة من عاقل.
يخنق يعني يجن أحيانا ويفيق أحيانا أخرى .
الثالث: الكلام؛ فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته ؛ لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين إلا إذا أداها الأخرس بخطه فتقبل . ( ولو فهمت اشارته : يشير الشيخ إلا انه فيها خلاف , والصحيح تقبل )
الرابع: الإسلام؛ لقوله تعالى: { وأشهدوا ذوي عدل منكم } ( منكم أي المسلمين ) فلا تقبل من كافر ولو على مثله. ( ولو على مثله فيها خلاف )
متى تقبل شهادة الكافر.
تقبل في 1. سفر 2. على وصية مسلم أو كافر فتقبل من 2. رجلين 3. كتابيين 4. عند عدم غيرهما .
الخامس: الحفظ؛ فلا تقبل من مغفل ومعروف بكثرة سهو وغلطه ؛ لأنه لا تحصل الثقة بقوله.


السادس: العدالة؛ وهي لغة: الاستقامة ؛ من العدل ضد الجور ( الجور هو الميل .
وشرعا: استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله .
ويعتبر للعدالة شيئان : ( الصلاح في الدين , وما يعتبر للعدالة كما يلي ):
الأول : الصلاح في الدين؛ وهو نوعان: أداء الصلوات , اجتناب المحرمات كما يلي :
أ. أداء الصلوات الخمس والجمعة بسننها الراتبة ، فلا تقبل ممن داوم على تركها؛ لأن تهاونه بالسنن يدل على عدم محافظته على أسباب دينه، وكذا ما وجب من صوم وزكاة وحج.
ومن يصلي السنن تارة وتارة لا يحافظ : تقبل شهادتة



ب. اجتناب المحارم ( أي الذنوب المحرمة ) بأن لا يأتي كبيرة، ولا يدمن على صغيرة.
المراد بالكبيرة: ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة ؛ كأكل الربا ومال اليتيم وشهادة الزور وعقوق الوالدين. ( يعني واحد من الاثنين او جميعهن سواء حد أو وعيد )
المراد بالصغيرة: ما دون ذلك من المحرمات كسب الناس بما دون القذف واستماع كلام النساء الأجانب على وجه التلذذ به والنظر المحرم .
فلا تقبل شهادة فاسق ( إما ) بفعل ؛ كزان وديوث ( الذي يقر الخبث بأهله ).
أو اعتقاد؛ كالرافضة والقدرية والجهمية ، ويكفرُ مجتهدهم الداعية .
ومن أخذ بالرخص فسق . ( يعنن يتتبع الرخص في المذاهب )



الثاني : مما يعتبر للعدالة :
oاستعمال المروءة ؛ وهو : فعل ما يجمله ويزينه عادة ؛ كالسخاء وحسن الخلق وحسن المجاورة ( هذا باتفاق الجميع ولكن هناك أمور يختلف فيها المروءهمن بلد لبلد ومن زمان وزمان ) .
oاجتناب ما يدنسه ويشينه عادة من الأمور الدنية المزرية به؛ فلا شهادة لمصافعومتمسخر ورقاص ومغن وطفيلي ومتزي بزي يسخر الناس منه ، ولا لمن يأكل في السوق إلا شيئا يسيرا كلقمة وتفاحة ( اختلف الوضع الان الناس تأكل في المطعم وأصبحت عادة ) ، ولا لمن يمد رجله بمجمع الناس أو ينام بين جالسين ونحوه .

ومتى زالت الموانع من الشهادة فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم بمجرد ذلك لعدم المانع لقبولها .
ولا تعتبر الحرية فتقبل شهادة عبد وأمة في كل ما يقبل فيه حر وحرة .
وتقبل شهادة ذي صنعة دنيئة كحجام وحداد وزبال .


 
قديم 2014- 5- 19   #37
خمائل الورد
مشرفة كليةالاداب - الدراسات الاسلامية سابقآ
 
الصورة الرمزية خمائل الورد
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 72948
تاريخ التسجيل: Fri Feb 2011
المشاركات: 6,761
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 273729
مؤشر المستوى: 396
خمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الملك فيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: الدراسات الاسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
خمائل الورد غير متواجد حالياً
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...

كويز واجبات المادة

http://www.ckfu.org/vb/showthread.php?t=575818
 
قديم 2014- 5- 19   #38
شمالي غير
أكـاديـمـي فـضـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 96014
تاريخ التسجيل: Wed Dec 2011
العمر: 39
المشاركات: 432
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 321068
مؤشر المستوى: 378
شمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الأداب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلامية
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
شمالي غير غير متواجد حالياً
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...

الأخضر من شرح الدكتور


موانع الشهادة

.1لا تقبل شهادة (لهم ) عمودي النسب وهم: الآباء وان علوا، والأولاد وإن سفلوا بعضهم لبعض كشهادة الأب لابنه وعكسه ؛ للتهمة بقوة القرابة ( حتى البنات لأمهن أو الأولاد لأمهم ).
وتقبل شهادته لأخيه وصديقه وعتيقه .
.2ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه كشهادته لزوجته وشهادتها له لقوة الوصلة .


وتقبل الشهادة عليهم فلو شهد على أبيه أو ابنه أو زوجته أو شهدت عليه قبلت إلا على زوجته بزنا . ( مثل أن يشهد الاب على ابنه انه سرق )
.3ولا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه نفعا كشهادة الوارث بِجُرح مورثه قبل اندماله ( أي شفاء الجرح ) ؛ لأنه ربما مات بسبب هذا الجرح فيرث ديته.
.4ولا تقبل شهادة من يدفع عن نفسه ضررا ، كشهادة العاقلة بِجَرح شهود الخطأ ، والغرماء بجرح شهود الدين على المفلس .
كأن يأتي شهود ويشهدون أن احد الأشخاص قتل هذا خطأ , والمعروف أن العاقلة هم من يدفعون دية الخطأ , فيأتي العاقلة فيطعنون ( يجرحون ) في عدالة الشهود فلا تقبل شهادة العاقلة. لأنهم يدفعون عن انفسهم الضرر .
ومثال جاء شهود وذكروا أن المفلس هذا عليه دين غير دينه الأول , قال الغرماء هؤلاء الشهود ليسوا عدول , لا تقبل شهادتهم , لأنهم يدفعون عن انفسهم ضرر لأنه ينقص من مالهم .



.5ولا تقبل شهادة عدو على عدوه ؛ كمن شهد على من قذفه ، أو قطع الطريق عليه ، والمجروح على الجارح ونحوه .
بيان العدو : هو من سره مساءة شخص أو غمَهُ فرحُهُ فهو عدوه.
والعداوة في الدين غير مانعة فتقبل شهادة مسلم على كافر وسني على مبتدع وتقبل شهادة العدو لعدوه ( أي له وليس عليه )وأيضا تقبل شهادة العدو لعدوة في عقد نكاح.
.6ولا شهادة من عرف بعصبية وإفراط في حمية؛ كتعصب قبيلة على قبيلة وان لم تبلغ رتبة العداوة.

لا يقبل في الزنا واللواط والإقرار به إلا أربعة رجال يشهدون به، أو أنه أقر به أربعا ( يعني اقر اربع مرات ) لقوله تعالى : { لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء } الآية.
كذلك من عرف بغنى وادعى أنه فقير ليأخذ من زكاة لم يقبل إلا بثلاثة رجال .




ويقبل في بقية الحدود كالقذف والشرب والسرقة وقطع الطريق وفي القصاص رجلان ولا تقبل فيه شهادة النساء لأنه يسقط بالشبهة .
وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه في غير مال لا يقبل فيه إلا رجلان دون النساء.


ويقبل في المال وما يقصد به المال كالبيع والأجل والخيار في البيع ونحوه كالقرض والرهن والغصب والإجارة والشركة والشفعة وضمان المال وإتلافه والعتق والكتابة ( مكاتبت العبد لسيده ) والتدبير والوصية بالمال والجناية إذا لم توجب قودا رجلان ، أو رجل وامرأتان ؛ لقوله تعالى:{ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } وسياق الآية يدل على اختصاص ذلك بالأموال، أو رجل ويمين المدعي؛ لقول ابن عباس:“إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد“. رواه أحمد وغيره، ويجب تقديم الشهادة عليه.
لا بامرأتين ويمين فلا يقبل؛ لأن النساء لا تقبل شهادتهن في ذلك منفردات.
اذا في الأموال رجلان , أو رجل وامرأتان , أو رجل ويمين المدعي .


ويقبل في داء دابة وموضحة (التي توضح العظم ولا تكسره ) طبيب وبيطار واحد مع عدم غيره فإن لم يتعذر فاثنان.
وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال أي: صراخ المولود عند الولادة ونحوه كالرتق والقرن والعفل و( هذه الثلاثة عيوب في فرج المرأة ) كذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال يقبل فيه شهادة امرأة عدل لحديث حذيفة ”أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها“ ذكره الفقهاء في كتبهم وروى أبو الخطاب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:[ يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة ] ، والرجل فيه ( أي في الأمور السابقة ) كالمرأة وأولى لكماله .



ومن أتى برجل وامرأتين أو أتى بشاهد ويمين أي حلفه فيما يوجب القود لم يثبت بـما ذكر قود ( هو القتل العمد أو قطع عضو ) ولا مال لأن قتل العمد يوجب القصاص والمال بدل منه فإن لم يثبت الأصل لم يجب بدله .
مثاله محمد قتل خالد , فأتى أبو خالد برجل وامرأتان , أو رجل ويمين , فلا يثبت القود بهذه الشهادة ولا المال ( الديه ) . لأن القود لم يثبت فلم يثبت المال ( الديه ) .
وإن أتى برجل وامرأتين أو رجل ويمين في سرقة ثبت المال لكمال بينته دون القطع( لأنه حد والحد يجب فيه شهادة رجلين )لعدم كمال بينته .
وإن أتى برجل وامرأتين أو رجل ويمين في دعوى خلع امرأته على عوض سماه ثبت له العوض لأن بينته تامة فيه ( لأنه مال وتكفي شهادتهم ) وثبتت البينونة ( يعني الخلع والفراق لأنه ليس مال وثبت ) بمجرد دعواه لإقراره على نفسه ، وإن ادعته أي الزوجة لم يقبل فيه إلا رجلان ؛ لأن مقصودها الفسخ وهو ليس بمال فلا يثبت إلا بشهادة رجلان. لأنه من العقود كالنكاح والطلاق .



الشهادة على الشهادة

لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي وهو حقوق الآدميين ( كالطلاق والرجعة تقبل ) دون حقوق الله تعالى لأن الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهات.
(مثل محمد حضر عقد البيع ولما طلبوا منه الحضور وهو ليس موجود فيذهب إلى زيد ويقول له أشهد بهذا البيع وأريدك يا زيد أن تذهب وتشهد بدل عني لا تقبل )





متى يحكم القاضي بالشهادة على الشهادة؟.



.1أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره؛ لأنه إذا أمكن الحاكم أن يسمع شهادة شاهدي الأصل استغنى عن البحث عن عدالة شاهدي الفرع وكان أحوط للشهادة .
.2دوام عذر شهود الأصل إلى الحكم .
.3ثبوت عدالة الجميع ودوام عدالتهم وتعيين فرع الأصل . ( تعيين أي تقول اشهد عن فلان وتذكر اسمه , ولا يقبل أن تقول احمل شهادة واحد ولا تذكر اسمه )
.4أن يسترعيه ( أي يوكله ) شاهد الأصل فيقول شاهد الأصل لفرع: اشهد على شهادتي بكذا، أو اشهد أني أشهد أن فلانا أقر عندي بكذا أو نحوه، وإن لم يسترعه لم يشهد لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة ولا ينوب عنه إلا بإذنه. فإن لم يأذن لا تقبل الشهادة على الشهادة .


حكم رجوع الشهود بعد أداء شهادتهم؟
له حالتان : إذا كانت على مال , أو قود وحد
الأولى: إذا كانت الدعوى على مال فرجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض الحكم؛ لأنه قد تم ووجب المشهود به للمشهود له ؛ ولو كان قبل الاستيفاء، ويلزم الشهود الراجعين بدل المال الذي شهدوا به قائما كان أو تالفا؛ لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق وحالوا بينه وبينه ، دون من زكاهم فلا غرم على مزك إذا رجع المزكى ؛ لأن الحكم تعلق بشهادة الشهود ولا تعلق له بالمزكين لأنهم أخبروا بظاهر حال الشهود وأما باطنه فعلمه إلى الله تعالى.


الثانية: إذا كانت الدعوى في قود أو حد فرجع الشهود بعد حكم وقبل استيفاء لم يستوف ووجبت دية قود على المشهود عليه للمشهود له؛ لأن الواجب بالعمد أحد شيئين وقد سقط احدهما فتعين الآخر .
مثال جاء شهود وقالوا محمد قتل خالد , المشهود له خالد والمشهود عليه محمد ,
فإن تراجع الشهود فعلى محمد دية قود .
اما إن كان بعد الاستيفاء وقال الشهود تعمدنا حكم على الشهود بالقتل, وإن لم يتعمدا عليهم الديه .



اليمين في الدعاوى بيان ما يستحلف فيه وما لا يستحلف فيه : ( ليس كل دعوى يجب فيه الحلف )


وهي تقطع الخصومات حالا ولا تسقط حقا .
مثاله : محمد ادعى على خالد بانه باعه بيته فيطلب محمد بالبينة فإن انكر خالد يطلب منه الحلف فإن حلف تقطع الخصومة ولكن لا تسقط الحق , أي لو جاء بعدها المدعي محمد بشهود فتقبل ويأخذ حقه .
لا يستحلف منكر في العبادات كدعوى دفع زكاة وكفارة ونذر وصلاة .
مثل احلف انك صليت , فلا يستحلف لأنه بينه وبين الله .
ولا في حدود الله تعالى؛ لأنه يستحب سترها والتعريض للمقر بها ليرجع عن إقراره.

ويستحلف المنكر على صفة جوابه بطلب خصمه في كل حق لآدمي ( كالتجارة من غير طلاق ونكاح ) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم:[ ولكن اليمين على المدعى عليه ].
الحقوق التي لا يستحلف فيها:
§النكاح والطلاق والرجعة والايلاء والنسب والقود والقذف فلا يستحلف منكر شيء من ذلك؛ لأنها ليست مالا ولا يقصد بها المال ولا يقضى فيها بالنكول.
§ولا يستحلف شاهد أنكر تحمل الشهادة.
§ولا حاكم أنكر الحكم.


ومن توجه عليه حق لجماعة حلف لكل واحد يمينا إلا أن يرضوا بواحدة.
واليمين المشروعة هي اليمين بالله تعالى فلو قال الحاكم لمنكر: قل والله لا حق له عندي كفى؛ لأنه صلى الله عليه وسلم استحلف ركانة بن عبد يزيد في الطلاق فقال: والله ما أردت إلا واحدة.
ولا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر أي شيء عظيم ؛ كجناية لا توجب قودا وعتق ونصاب زكاة فللحاكم تغليظها وإن أبى الحالف التغليظ لم يكن ناكلا ( أي الرجوع فلا يقبل منه ) .
( التغليظ قد يكون باللفظ أو المكان (كأن يأتي به عند الحجر أو المساجد ) أو الهيئة الشكل (ان يقف او يجثو )

 
قديم 2014- 5- 19   #39
شمالي غير
أكـاديـمـي فـضـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 96014
تاريخ التسجيل: Wed Dec 2011
العمر: 39
المشاركات: 432
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 321068
مؤشر المستوى: 378
شمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الأداب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلامية
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
شمالي غير غير متواجد حالياً
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خمائل الورد مشاهدة المشاركة
كويز واجبات المادة

http://www.ckfu.org/vb/showthread.php?t=575818



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شمالي غير مشاهدة المشاركة


 
قديم 2014- 5- 19   #40
شمالي غير
أكـاديـمـي فـضـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 96014
تاريخ التسجيل: Wed Dec 2011
العمر: 39
المشاركات: 432
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 321068
مؤشر المستوى: 378
شمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond reputeشمالي غير has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الأداب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلامية
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
شمالي غير غير متواجد حالياً
رد: مجلس مراجعة فقه القضاء السياسة الشرعية ...

المحاضرة التاسعة
الأخضر شرح الدكتور مو موجود بالمذكرة


تعريف الإقرار

الاعتراف بالحق؛ مأخوذ من المقر؛ وهو المكان، كأن المقر يجعل الحق في موضعه.
وهو: إخبار عما في نفس الأمر لا إنشاء. ( فرق بين الاخبار والإنشاء : الأخبار عن شيء سابق ماضي , اما الانشاء فهو شيء تتخيله )
شروط صحة الإقرار .
.1مكلف؛ لا من صغير غير مأذون في تجارة فيصح ( أي من الصغير ) في قدر ما أذن له فيه . ( يعني المأذون له في التجارة , ويكون في قدر ما أوذن له فيه )
.2مختار ( أخرج المكره ) غير محجور عليه ؛ فلا يصح من سفيه إقرار بمال . ( إذا متعلق في مال أما غيره كالطلاق يصح )
وفي نظام المرافعات (م 105):يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه ، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجوراً عليه فيه شرعاً. ( محجورا عليه شرعا هي الأموال وغيرها من إقرار بزنا او طلاق يصح )

فـلا يصح الإقرار من مكره ؛
متى يقبل إقرار المكره ؟
أن يقر بغير ما أكره عليه ؛ كأن يكره على الإقرار بدرهم فيقر بدينار .
ويصح الإقرار من سكران ومن أخرس بإشارة معلومة.
ولا يصح الإقرار بشيء في يد غيره ( كأن يقول أُقر أن البيت الذي يسكنه محمد لخالد , فهو ليس بيته حتى يقر فإقراره غير صحيح ) ، أو تحت ولاية غيره ؛ كما لو أقر أجنبي على صغير . ( كأن يقر بأن الصبي سرق او كسر فلا يحق له لأنه ليس وليه حتى يقر به )
وفي نظام المرافعات (م 104) : إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه حجة قاصرة عليه . ( الإقرار حجه عليه فقط ولا تتعدى إلا غيره كأن يقول اقر إن فلان سرق )


أحوال الإقرار في حال المرض ( مرض الموت )
.1إذا أقر في مرضه لغير وارثبشيء ؛ فكإقراره في صحته ؛ لعدم تهمته فيه.
.2إذا أقرالمريض بالمال لوارثه ؛ بأن يقول : له علي كذا ، أو يكون للمريض عليه دين فيقر بقبضه منه ، فلا يقبل هذا الإقرار من المريض ؛ لأنه متهم فيه إلا ببينة أو إجازة . ( ببينة منه أو إجازة الورثة )

كأن يقول الأب ولدي يطلبني مائة ألف فلا يقبل قوله لأنه قد يحابيه ليأخذ شيء زائد من الورث إلا ببينة أو يجيز الأبناء هذا الإقرار .

.3إن أقر المريض لامرأته بالصداق فلها مهر المثل ( يعني مثل مهر بنات جنسه وبلده وعائلته ) بالزوجية لا بإقراره ؛ لأن الزوجية دلت على المهر ووجوبه فإقراره إخبار بأنه لم يوفه.
اقر بالزوجية فدخل المال تبع , وعكس الأول لأن المال هو المقصود .
4. ولو أقر المريض أنه كان أبان ( أي طلق ) زوجته في ( حال ) صحته لم يسقط إرثها بذلك إن لم تصدقه ( فإذا صدقته قبل قوله ) ؛ لأن قوله غير مقبول عليها بمجرده .


.5إن أقر المريض بمال لوارث فصار عند الموت غير وارث بأن أقر لابن ابنه ولا ابن له ثم حدث له ابن ( حملت زوجته وانجبت ) لم يلزم إقراره اعتبارا لحالته لأنه كان متهما لا أن الإقرار باطل بل هو صحيح موقوف على الإجازة ( أي إجازة الورثة ) ؛ كالوصية لوارث .
.6إن أقر المريض لغير وارث كابن ابنه مع وجود ابنه أو أعطاه شيئا صح الإقرار والإعطاء وإن صار عند الموت وارثا لعدم التهمة إذ ذاك.



الإقرار بالنكاح:

إن أقرت امرأة - ولو سفيهة - على نفسها بنكاح ولم يدعي النكاح اثنان ( رجلان ) قبل إقرارها ؛ لأنه حق عليها ولا تهمة فيه .
وإن كان المدعي اثنين فمفهوم كلامه ( أي كلام صاحب الزاد الحجاوي ) لا يقبل وهو رواية ( أي عند الحنابلة ) .
والأصح يصح إقرارها جزم به في المنتهى ( كتاب من كتب الحنابله وهو المعتمد ) وغيره .
( السفيه يقبل إقراره في الحدود وغيرها إلا في الأموال )
مثل كأن يقول محمد أنا نكحت هند فتُسأل فإن اقرت قبل قولها .
وإن كان المدعين اثنان فيه خلاف على قول صاحب الزاد لا يقبل قولها والصحيح أنه يقبل قولها وهو المعتمد عند الحنابلة



(فإن كان على كلام صاحب الزاد لا يقبل قولها ) وإن أقاما بينتين قدم أسبق النكاحين ، فإن جهل فقول ولي ، فإن الولي جهله ( وقت أي النكاحين ) فسخا.
كأن يقول شخص انا تزوجتها في شهر محرم والآخر يقول في شهر صفر يقدم من تزوجها في محرم , فإن لم يأتي بالبينة يسأل وليها فإن جهل الوقت فسخا النكاح .
وإن أقر وليها المجبر بالنكاح صح إقراره ، أو أقر به الولي الذي أذنت له أن يزوجها صح إقراره به ؛ لأنه يملك عقد النكاح عليها فَمَلَك الإقرار به كالوكيل . لأن القاعدة لا يحق للشخص الإقرار على شيء لا يملكه وهنا يحق له لأنه وكيل برضاها .



الإقرار بالنسب.

إن أقر إنسان بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه ولو أسقط به وارثا معروفا ؛ لأنه غير متهم في إقراره ؛ لأنه لا حق للوارث في الحال ، فإن كان المقر به ( أي مجهول النسب ) ميتا ورثه المقر .
وشرط الإقرار بالنسب :
.1إمكان صدق المقر .
.2أن لا ينفي به نسبا معروفا . ( أي لا يكون مجهول النسب له نسب أصلا ونفيت نسبه لتثبته لنفسك )
.3إن كان المقر به مكلفا فلا بد ايضا من تصديقه . ( أي مجهول النسب يجب ان يصدق المقر )


وإن ادعى إنسان على شخص مكلف بشيء فصدقه صح تصديقه وأخذ به لحديث [ لا عذر لمن أقر ]
والإقرار يصح بكل ما أدى معناه ؛ كصدقت ، أو نعم ، أو أنا مقر بدعواك ، أو أنا مقر فقط .
أي كل لفظ يدل به على الإقرار فهو إقرار
 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[ المستوى الثامن ] : مذكرة لمحتوى مادة فقه القضاء والسياسة الشرعية خمائل الورد المستويات 6+7+8 14 2014- 10- 30 01:26 AM
[ كويز ] : ,, المستوى الثامن ,, الواجبات الثلاث لمادة فقه القضاء والسياسة الشرعية خمائل الورد المستويات 6+7+8 5 2014- 5- 19 12:13 AM
[ مذاكرة جماعية ] : ★★ مذاكرة جمآعية لمادة سياسات الرعاية الإجتماعية★★ wintr song اجتماع 4 1226 2014- 5- 12 09:33 PM
[ المستوى الثامن ] : مجلس مراجعة مادة القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية خمائل الورد المستويات 6+7+8 115 2014- 5- 8 12:15 PM
[ المستوى الرابع ] : الواجب الثاني لمقرر سياسات الرعاية الاجتماعية mona-2 علم إجتماع 12 2014- 4- 2 09:56 PM


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 03:43 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام
المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه