|
المستويات 6+7+8 طلاب وطالبات المستوى السادس و السابع والثامن تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
|
أدوات الموضوع |
2015- 12- 17 | #31 |
متميزة بمسابقة الملتقى الرمضانية
|
رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
ما هو الشج اللذي تكون ديته الثلث .
المأمومة ، الدامغة ، الجائفة حكم الشفاعة في حد قبل أن يصل لولي الأمر ( ماني متأكد من صيغة السؤال ) تصح لا تصح الشفاعة في الحدود بعد بلوغها الإمام " لانها مومتاكدة من السؤال " من قتل شخص في حرب ( ناسي السؤال ).( اللي جوابه كفارة ) لكن في اسئلتنا كان الجواب ( ليس عليه قصاص أو دية) عصمة المقتول ؛بأن لا يكون مهدر الدم ؛ فلو قتل مسلم حربيا أو نحوه ، أو قتل ذمي أو غيره حربياً أو مرتداً أو زانياً محصناً ولو قبل ثبوته عند حاكم لم يضمنه بقصاص ولا دية ولو أنه مثله |
التعديل الأخير تم بواسطة ريحانتي علمي ; 2015- 12- 17 الساعة 06:37 PM |
|
2015- 12- 17 | #32 |
صديقة الدراسات الإسلامية
|
رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
نزلت أمس ملف الأسئلة واكتشفت انو الي باقي ماكملت مراجعته وهذا الملف المراجع من 1الى 50 واي ملاحظات شاركونا . . بالمرفقات الملف الكامل 1- أسئلة اختبار مقرر فقه الجنايات والحدود الفصل الأول لعام 1436هـ.. حل طلال .......(.مراجعه + مبوبة جوااانا ) |
|
|
2015- 12- 17 | #33 |
صديقة الدراسات الإسلامية
|
رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
ريحانتي ؟ تسألي ولا توضحي ؟ معليش مافهمت
|
2015- 12- 17 | #34 |
أكـاديـمـي
|
رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأسئلة مثالية أم موضوعية.؟
|
2015- 12- 17 | #35 | |
أكـاديـمـي فـعّـال
|
رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
اقتباس:
لانوفيك حقك - لعل الله يوفقنا بدعوة صادقه في ظهر الغيب لك ولمن تحبين
|
|
2015- 12- 17 | #36 |
أكـاديـمـي فـعّـال
|
رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
السلام عليكم والله يوفقكم لما يحبه الله ويرضاه
استفسار بخصوص الدكتور هل هو من النوع الذي يكرر الاسئله فالكم التوفيق والنجاح |
2015- 12- 17 | #37 |
متميزة بمسابقة الملتقى الرمضانية
|
رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
اوضح لان في بعض اجابات ابومحمد جزاه الله خير نقص وبعضها اضفت للتوضيح س23 : ناقص الجائفة س26 : اجابة ابومحمد صحيحة لكن اضفت ما اضفته للتوضيح س29 : في السؤال مكتوب الاجابة " ليس عليه قصاص أو دية " ما كتبته هو الاقرب س38 : الاجابة صحيحة لكن ابومحمد نسى حرف الزاي " لانها ليست في حرز " |
2015- 12- 17 | #38 |
صديقة الدراسات الإسلامية
|
رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
اسئله على لمحاضره الأولى . v المميز الاخضر حصر لأسئلة المحتوى .....................بضيف المهم من الكتاب - كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع .............................تالبف منصور البهوتي ( مرجعنا ) الجنايه لغة: التعدي على بدن أو مال أو عرض./ اصطلاحا: التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. . ماهي نواع الجنايه ؟ 1. الجناية على النفس. 2. الجناية على ما دون النفس. عضو من الأعضاء او الجراح . ماهو حكم القاتل ؟ من قتل مسلما عمدا عدوانا فسق وتوبته مقبولة. . ماهي عدد انواع القتل ؟ • 1.عمد يختص القود به. ( القود ) : قتل القاتل بمن قتله. • 2.شبه عمد. • 3.خطأ؛ روي ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما. . . ü أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به هو .............................. القتل العمد . فلا قصاص 1- إن لم يقصد قتله، 2- ولا إن قصده بما لا يقتل غالبا. ______________________________ . صور القتل العمد هي 9 صور 1.أن يجرحه بما له مور؛ أي نفوذ في البدن؛ كسكين وشوكة..........قتل عمد فيه قصاص 2.أن يقتله بمثقل؛ كأن يضربه بحجر كبير ونحوه.................... قتل عمد فيه قصاص 3.أن يلقيه بجحر أسد أو نحوه، أو مكتوفا بحضرته، أو في مضيق بحضرة حية، أو ينهشه كلبا أو حية أو يلسعه عقربا من القواتل غالبا..................... قتل عمد فيه قصاص 4.أن يلقيه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما لعجزه أو كثرتهما. ...........................قتل عمد فيه قصاص 5.أن يخنقه بحبل أو غيره أو يسد فمه وأنفه. ...........................قتل عمد فيه قصاص 6.أن يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا ...........................قتل عمد فيه قصاص بشرط تعذر الطلب عليه.......وإلا فهدر. 7.أن يقتله بسحر يقتل غالبا. ...........................قتل عمد فيه قصاص 8.أن يقتله بـسم. ...........................قتل عمد فيه قصاص 9.إذا شهدت عليه بينة بما يوجب قتله (من زنا أو قتل عمد أو ردة لا تقبل معها التوبة ) ثم رجعوا الشهود بعد قتله وقالوا: عمدنا قتله ..................................... قتل عمد فيه قصاص يعني :::إذا تعمدو ان يشهدو على زيد من الناس ثم قتلو ؟؟؟ثم قالو شهدنا لعمد قتله في هذه الحاله يقتص منهم بالقتل لانهم تسببو بقتل ظلما وهو براء ______________________________ ü أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها هو تعريف .....................قتل شبه عمد صور شبه العمد: من ضرب في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة ونحوها....................................... شبه العمد أو لكزه ونحوه بيده. ....................................... ...............................................شبه العمد أو صاح بعاقل اغتفله أو بصغير على سطح فمات. ....................................... شبه العمد أو ألقاه في ماء قليل. .................................................. .............................. شبه العمد ______________________________ ü أن يرمي صيدا أو يرمي غرضا أو يرمي شخصا مباح الدم كحربي وزان محصن فيصيب آدميا معصوما لم يقصده بالقتل فيقتله................................ قتل الخطاء . وكذا لو أراد قطع لحم أو غيره مما له فعله فسقطت منه السكين على إنسان فقتله. .......................................... قتل الخطاء ______________________________ v (ما الحكم إن كان الحجر صغيراً؟......فليس بعمد إلا إن كان في مقتل،أو حال ضعف قوة من مرض أو صغر أو كبر أو حر أو برد ونحوه أو يعيده به. . v ما الحكم أن أمكنه التخلص من الماء أو النار فلم يفعل؟................................إن أمكنه( فهدر ) اي لا قصاص ولادية . v ما حكم قتل عمد الصبي والمجنون؟ .......................................... قتل الخطاء لأنه لا قصد لهما صحيح ، والكفارة في ذلك في مال القاتل والدية على عاقلته . v ومن قتل بصف كفار من ظنه حربيا فبان مسلما ؟................................فعليه الكفارة فقط . v إذا قتل جماعة واحدا هل يقتلوا به أم لا؟ .............................تقتل بشرط إن صلح فعل كل واحد لقتله. يعني إذا ضربو باليد = فهدر ...............لكن لو كل واحد ضرب بسيف وهكذا يقتلوا . v ما الحكم إذا لم يصلح فعل كل واحد للقتل ..........................فلا قصاص ما لم يتواطؤوا عليه. . v إذا سقط القصاص هل يلزم كل واحد منهم دفع دية كاملة ................................. أدوا دية واحدة القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية. حتى لوواحد جرحه جرح بسيط والثاني مائة هم سواء . vمن أكره مكلفا على قتل معين مكافئه فقتله...........................................فالقتل أو الدية على القاتل ومن أكرهه. لأن القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره، . v من امر الملكف لغير المكلف بالقتل (غير مكلف كصغير او مجنون )...............................القصاص على الأمر لأن المأمور ( آلة له ) لايدرك مايفعل . . v أو أمر مكلف بالقتل مكلفا يجهل تحريم القتل؛ كمن نشأ بغير بلاد الإسلام............ فالقصاص على الآمر لما تقدم. . v ( ومن دفع إلى غير مكلف آلة قتل ولم يأمره به فقتل ) .................................................. .لم يلزم الدافع شيء . v لو أمر السلطان المأمور أن يقتل رجلاً ظلماً والمأمور لا يعرف ظلمه فيه بأن لم يعرف أن المقتول لم يستحق القتل ( فقتل ) المأمور .............................( فالقود أو الدية على الآمر) . v وإن قتل المأمور من السلطان أو غيرة (المكلف) حال كونه عالما بتحريم القتل ...............فالضمان عليه بالقود أو الدية لمباشرته القتل مع عدم العذر
|
التعديل الأخير تم بواسطة جوااانا ; 2015- 12- 18 الساعة 12:10 AM |
|
2015- 12- 18 | #39 |
صديقة الدراسات الإسلامية
|
رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
اسئله المحاضره الثانيه:................حصر الأسئلة في الكتاب والمحتوى
v فلو قتل مسلم حربيا أو نحوه، أو قتل ذمي أو غيره حربياً أو مرتداً أو زانياً محصناً ولو قبل ثبوته عند حاكم .....(لم يضمنه ) v فلا يجب قصاص على صغير ولا مجنون أو معتوه....................(لأنه ليس لهم قصد صحيح) v فلا يقتل مسلم حر أو عبد .................................................(بكافر كتابي أو مجوسي ذمي أو معاهد).هدر v ولا يقتل حر................................................ ......................( بعبد ) هدر v ويقتل الذكر............................................. ........................( بالأنثى ) v وتقتل الأنثى.......................................... ............................(بالذكر ) v ويقتل المكلف( البالغ ).................................................. ....(بغير المكلف(الصغير )) v فلا يقتل (أحد الأبوين )وإن علا .........................................((بالولد) , وإن سفل.) v ويقتل الولد............................................. .......................( بكل من الأبوين وإن علوا ) v ما الحكم إن كان مستحق الاستيفاء غير مكلف ..................( لم يستوف القصاص ) (وحبس الجاني مع صغر مستحقه إلى البلوغ , ومع جنونه إلى الإفاقة,,لخ .) v ما الحكم إن عفا بعض أولياء الدم؟ .......................................( سقط القود) v إذا كانت القاتلة امرأة حاملاً كيف يستوفى منها؟........................( لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ.) لأنه يتعدى إلى الجنين وقتلها قبل أن تسقيه اللبأ يضره؛ ثم بعد سقيه اللبأ إن وجد من يرضعه (أعطي الولد لمن يرضعه وقتلت) وإلا يوجد من يرضعه (تركت حتى تفطمه لحولين.) v إذا كان القصاص من المرأة الحامل في الطرف( إي يد وماشابه ذلك ) فمتى يستوفى منها؟.....( حتى تضع وإن لم تسقه اللبأ.) v إذا ثبت على المرأة الحامل حد فمتى يقام عليها؟ ....................... ( كالقصاص /فلا ترجم حتى تضع وتسقيه اللبأ ويوجد من يرضعه، وإلا فحتى تفطمه.) v هل يُمكن ولي الدم من استيفاء القصاص؟.إن كان يقدر على استيفائه ويحسنه مُكن منه وإلا أُمر أن يوكل v ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بضرب العنق ........................( بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره) لقوله صلى الله عليه وسلم: « لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ». رواه ابن ماجه. |
التعديل الأخير تم بواسطة جوااانا ; 2015- 12- 18 الساعة 01:31 AM |
|
2015- 12- 18 | #40 |
أكـاديـمـي
|
رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
الله يعطيك العافية يا جوانا دائم مبدعه
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[ المستوى السابع ] : المهام الفصليه لمقرر فقه الجنايات والحدود | k.shamray | الدراسات الإسلامية | 95 | 2015- 11- 24 10:24 AM |
[ المستوى السابع ] : تجمع مابعد اختبار مادة فقه الجنايات والحدود | ماجد عيسى | المستويات 6+7+8 | 37 | 2015- 5- 17 07:57 AM |
[ مذاكرة جماعية ] : علم الاجتماع الحضري | أولى متعثره | اجتماع 5 | 14 | 2013- 12- 31 11:25 AM |