|
إدارة أعمال 1 ملتقى طلاب وطالبات المستوى الأول ادارة اعمال التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
![]() |
#31 |
أكـاديـمـي
![]() |
رد: ورشة مبادئ القانون
حل الواجب الثاني // اجابة السوال الاوال:أحكام الشريعة والتشريعات اجابة السوال الثاني : توجيهات وضوابط غير ملزمة اجابة السوال الثالث: فقهاء القانون .................................................. ..... أسال الله لي ولكم التوفيق والنجاح مشكورين جميعاّ علي مجهوداتكم الرائعه |
![]() |
![]() |
#32 | |
أكـاديـمـي
![]() |
رد: ورشة مبادئ القانون
اقتباس:
|
|
![]() |
![]() |
#33 | |
أكـاديـمـي فـعّـال
![]() |
رد: ورشة مبادئ القانون
اقتباس:
|
|
![]() |
![]() |
#34 |
أكـاديـمـي
![]() |
رد: ورشة مبادئ القانون
يا شباب نبي المناقشه الثامنه والتاسعه والعاشره
|
![]() |
![]() |
#35 |
أكـاديـمـي
![]() |
رد: ورشة مبادئ القانون
وين احصل المناقشات من الثامنة - والتسعة - والعاشرة ؟
تكفوووون ردوا علي تعبت وانا ادورها لكل المواد المستوى الاول |
![]() |
![]() |
#36 |
أكـاديـمـي
![]() |
رد: ورشة مبادئ القانون
المناقشة الثامنة قارن بين مزايا العرف وعيوب التشريع؟ مزايا العرف: - 1/ التعبير الحقيقي عن ضمير الجماعة. 2/ يوافق ظروف الجماعة واحتياجاتها. 3/ يكمل النقص في التشريع. ثانيا عيوب التشريع: - 1/ الجمود. 2/ غير مناسب لظروف المجتمع. 3/ صدوره من السلطة -------------------------------- المناقشة التاسعة 9-حدد المقصود بمبدأ عدم رجعية القانون مع بيان أهم الاستثناءات الواردة عليه؟ يقصد به عدم سريان القاعدة القانونية على التصرفات والمراكز القانونية التي تمت قبل نفاذها. أهم الاستثناءات الواردة عليه: - 1/ النص الصريح. 2/ القوانين الأصلح للمتهم. 3/ القوانين المفسرة. 4/ القوانين المتعلقة بالنظام العام والآداب. -------------------------------- المناقشة العاشرة 10-عرف الحقوق السياسية مع بيان خصائصها؟ الحقوق السياسية: -هي الحقوق التي تمنح للشخص باعتباره عضوا في جماعة سياسية وتخول لصاحبها حق المشاركة في الحكم وإدارة شؤون بلده. خصائصها: - 1/ أنها قاصرة عادة على المواطنين أي التابعين لجنسية الدولة. 2/ أنها ليست حقوقا خالصة بس تخالطها الواجبات. 3/ الحق السياسي لا يمكن التصرف به ولا يسقط بالتقادم ولا ينتقل للورثة. -------------------------------- المناقشة الحادية عشر 11-تحدث بالتفصيل عن بداية الشخصية القانونية ونهايتها للشخص الطبيعي؟ بدء الشخصية القانونية للشخص الطبيعي لها شرطين: - 1/ تمام ولادته وانفصاله عن أمه. 2/ أن يكون المولود حيا. كما يعترف القانون أن للجنين شخصية قانونية على سبيل الاستثناء وتبت من وقت وقوع الحمل ألا أنها شخصية من نوع خاص حيث تثبت بعض الحقوق للجنين. وقد منح الشرع للجنين في بطن أمه شخصية ناقصة ومحدودة وتكون الشخصية الثابتة للحمل المستكن معلقة على شروط تمام ولادته حيا. نهاية الشخصية القانونية للشخص الطبيعي: - تنتهي الشخصية القانونية بوفاة الانسان متى ما كانت الوفاة يقينية ومؤكدة. الموت الحكمي يفترض فيه القانون موت الشخص في بعض الأحيان وهذا هو شأن المفقود. -------------------------------- |
![]() |
![]() |
#37 |
أكـاديـمـي
![]() |
رد: ورشة مبادئ القانون
الله يوفقك اخوي تركي دنيا واخره
|
![]() |
![]() |
#38 |
أكـاديـمـي
![]() |
رد: ورشة مبادئ القانون
|
![]() |
![]() |
#39 |
أكـاديـمـي
![]() |
رد: ورشة مبادئ القانون
الثانية عشر تنقسم التصرفات القانونية من حيث أهلية الأداء إلى ثلاثة انواع وضح ذلك بالتفصيل..؟ 1/ تصرفات نلفعة نفعا محضا:- وهي التي يترتب عليها إثراء الشخص دون أن يدفع مقابل. 2/ تصرفات ضارة ضررا محضا:- وهي التي يترتب عليها افتقار الشخص أو نقص في ذمة من يجريها دون أن يأخذ مقابل. 3/ تصرفات دائرة بين النفع والضر:- وهي لايترتب عليها الإغتناء المحض أو الافتقار المحض , وإنما تدور بين الكسب والخسارة , فهي تعطي للشخص حقوقا وتزمه بالتزامات. الثالثة عشر ناقش بالتفصيل حالات التعسف في استعمال الحق؟ 1/ قصد الإضرار بالغير:- يعتبر الشخص متعسفا في استعمال الحق إذا قصد أساسا الإضرار بالغير. 2/ عدم التاناسب بين مصلحة صاحب الحق والضرر الذي يصيب الغير:- يعتبر الشخص متعسفا في استعمال حه إذا كانت المصالح التي يهدف إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لاتناسب البتة مع مايصيب الغير من ضرر بسببها. 3/ عدم مشروعية المصلحة اتلتي يهدف صاحب الحق تحقيقها:- إذا كانت المصالح التي يهدف إلى تحقيقها غير مشروعة أي تخالف حكما من أحكام القانون أو تتعارض مع النظام العام أو الآداب. الرابعة عشر حدد مصادر الحق وطرق اثباته؟ أولا/ الواقعة المادية:- هي كل أمر يحدث فيرتب عليه القانون أثرا قد يكون نشوء حق أو انقضائه أو نقله دون إعتداد بارادة الانسان وينقسم إلى قسمين:- أ/وقائع طبيعية:- هي التي تصدر عن الإنسان دون أن يكون له دخل في حدوثها كالموت والزلازل. ب/ الأعمال المادية:- هي التي تصدر عن الإنسان فيرتب عليها القانون أثارا قانونية بصرف النظر عن نية من صدرت عنه. ثانيا/التصرفات القانونية:- هو اتجاه الإدارة نحو إحداث أثر قانوني ويستوي في ذلك أن يكون الأثر المقصود هو إنشاء أو نقل أو تعديل أو انقضاء حق من الحقوق. ينقسم التصرف القانوني إلى تصرف قانوني من جانب واحد وتصرف قانوني من جانبين , كما ينقسم تصرف إلى تصرف منشئ وتصرف كاشف أو مقرر. طرق إثبات الحق:- 1/الإثبات:- هو إقامة الدليل امام القضاء. 2/ الإقرار:-اعتراف الشخص بواقعة يدعيها شخص أخر. 3/ الكتابة 4/ شهادة الشهود 5/ القرائن , 6/اليمين.
|
![]() |
![]() |
#40 |
أكـاديـمـي
![]() |
رد: ورشة مبادئ القانون
نبي حل الواجب الثالث
فصلا لا امرا.. |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|