ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

العودة   ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام > .: سـاحـة التعليم عن بعد (الانتساب):. > ملتقى طلاب التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل > كلية الأداب > الدراسات الإسلامية > المستويات 6+7+8
التسجيل الكويزاتإضافة كويزمواعيد التسجيل التعليمـــات المجموعات  

المستويات 6+7+8 طلاب وطالبات المستوى السادس و السابع والثامن تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
قديم 2014- 12- 26   #41
أبو الحسن2011
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
 
الصورة الرمزية أبو الحسن2011
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 121226
تاريخ التسجيل: Sun Sep 2012
المشاركات: 1,567
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 85690
مؤشر المستوى: 150
أبو الحسن2011 has a reputation beyond reputeأبو الحسن2011 has a reputation beyond reputeأبو الحسن2011 has a reputation beyond reputeأبو الحسن2011 has a reputation beyond reputeأبو الحسن2011 has a reputation beyond reputeأبو الحسن2011 has a reputation beyond reputeأبو الحسن2011 has a reputation beyond reputeأبو الحسن2011 has a reputation beyond reputeأبو الحسن2011 has a reputation beyond reputeأبو الحسن2011 has a reputation beyond reputeأبو الحسن2011 has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: طالب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلامية
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
أبو الحسن2011 غير متواجد حالياً
رد: حـــل لأســـئلة فقه الجنايات والحدود للأعوام المـــاضيية + حل لأسئـــلة المراجـــعة ( 20 سؤال) ~

ترقبوااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااا

اسئلة الفصل الأول 1435
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf اسئلة الترم الاول الماضي لفقه الجنايات والحدود 1435هـ.pdf‏ (213.0 كيلوبايت, المشاهدات 702) تحميل الملفإضافة الملف لمفضلتكعرض الملف
 
قديم 2014- 12- 26   #42
سلطان 2011
أكـاديـمـي نــشـط
 
الصورة الرمزية سلطان 2011
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 71490
تاريخ التسجيل: Sat Feb 2011
المشاركات: 161
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 3422
مؤشر المستوى: 60
سلطان 2011 is a name known to allسلطان 2011 is a name known to allسلطان 2011 is a name known to allسلطان 2011 is a name known to allسلطان 2011 is a name known to allسلطان 2011 is a name known to allسلطان 2011 is a name known to allسلطان 2011 is a name known to allسلطان 2011 is a name known to allسلطان 2011 is a name known to allسلطان 2011 is a name known to all
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الاداب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلامية
المستوى: المستوى الرابع
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
سلطان 2011 غير متواجد حالياً
رد: حـــل لأســـئلة فقه الجنايات والحدود للأعوام المـــاضيية + حل لأسئـــلة المراجـــعة ( 20 سؤال) ~

اسئله مقرر فقه الجنايات
للدكتور / صالح الحصين
السؤال اللي تحته خط جاء بالاختبار .
لا تنسوني من دعواتكم
اختكم / عشق القصيد
سبحان الله وبحمده ~ سبحان الله العظيم



عرف الجنايه للغه واصطلاحا ؟
لغة: التعدي على بدن أو مال أو عرض.
اصطلاحا: التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا.
ماهي نواع الجنايه ؟
1. الجناية على النفس.
2. الجناية على ما دون النفس.
ماهو حكم القاتل ؟
من قتل مسلما عمدا عدوانا فسق وأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وتوبته مقبولة.
ماهي عدد انواع القتل ؟
1.عمد يختص القود به.
معنى القود: قتل القاتل بمن قتله.
2.شبه عمد.
3.خطأ؛ روي ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما.
عرف القتل العمد ؟
تعريف القتل العمد:
أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به.
فلا قصاص إن لم يقصد قتله، ولا إن قصده بما لا يقتل غالبا.
ماهي صور القتل العمد ؟ مع ذكر تعليل ذلك ؟
هي 9 صور
1.أن يجرحه بما له مور؛ أي نفوذ في البدن؛ كسكين وشوكة.
2.أن يقتله بمثقل؛ كأن يضربه بحجر كبير ونحوه.
ما الحكم إن كان الحجر صغيراً؟.
فليس بعمد إلا إن كان في مقتل، أو حال ضعف قوة من مرض أو صغر أو كبر أو حر أو برد ونحوه أو يعيده به.
3.أن يلقيه بجحر أسد أو نحوه، أو مكتوفا بحضرته، أو في مضيق بحضرة حية، أو ينهشه كلبا أو حية أو يلسعه عقربا من القواتل غالبا.
4.أن يلقيه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما لعجزه أو كثرتهما.
ما الحكم أن أمكنه التخلص من الماء أو النار فلم يفعل؟.
إن أمكنه فهدر.
5.أن يخنقه بحبل أو غيره أو يسد فمه وأنفه.
6.أن يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا بشرط تعذر الطلب عليه وإلا فهدر.
7.أن يقتله بسحر يقتل غالبا.
8.أن يقتله بـسم.
9.إذا شهدت عليه بينة بما يوجب قتله من زنا أو ردة لا تقبل معها التوبة أو قتل عمد ثم رجعوا أي الشهود بعد قتله وقالوا: عمدنا قتله فيقاد بهذا كله، ونحو ذلك.
التعليل:
لأنهم توصلوا إلى قتله بما يقتل غالبا.
النوع الثاني - من القتل شبه العمد عرفه ؟ مع ذكر صور له ؟
تعريفه: أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها.
بعض صور شبه العمد:
كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة ونحوها.
أو لكزه ونحوه بيده.
أو صاح بعاقل اغتفله أو بصغير على سطح فمات.
أو ألقاه في ماء قليل.
النوع الثالث – قتل الخطاء عرفه ؟
تعريفه: أن يفعل ماله فعله مثل أن يرمي صيدا أو يرمي غرضا أو يرمي شخصا مباح الدم كحربي وزان محصن فيصيب آدميا معصوما لم يقصده بالقتل فيقتله.
وكذا لو أراد قطع لحم أو غيره مما له فعله فسقطت منه السكين على إنسان فقتله.
ما حكم قتل عمد الصبي والمجنون؟ مع ذكر التعليل
عمد الصبي والمجنون يعتبر خطأ.
التعليل:
لأنه لا قصد لهما، فهما كالمكلف المخطئ.
إذا قتل جماعة واحدا هل يقتلوا به أم لا؟ مع ذكر الدليل
تقتل الجماعة أي الاثنان فأكثر بالشخص الواحد؛ بشرط إن صلح فعل كل واحد لقتله.
الدليل:
لإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَوَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ قَتَلَ سَبْعَةً مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ قَتَلُوا رَجُلاً، وَقَالَ: لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ جَمِيعًا.
ما الحكم إذا لم يصلح فعل كل واحد للقتل؟.
فلا قصاص ما لم يتواطؤوا عليه.
إذا سقط القصاص هل يلزم كل واحد منهم دفع دية كاملة؟.
إن سقط القود بالعفو عن القاتلين أدوا دية واحدة؛ لأن القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية.
ماحكم المكره عالقتل ؟ مع ذكر التعليل
من أكره مكلفا على قتل معين مكافئه فقتله فالقتل أو الدية؛ إن عفا؛ على القاتل ومن أكرهه.
التعليل:
لأن القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره، والمكرِه تسبب إلى القتل بما يفضي إليه غالبا.
ماهو حكم امر الملكف لغير المكلف بالقتل ؟ مع ذكر الدليل ؟
إن أمر مكلف بالقتل غير مكلف لصغر أو جنون فالقصاص على الآمر.
التعليل:
لأن المأمور آلة له لا يمكن إيجاب القصاص عليه فوجب على المتسبب به.
أو أمر مكلف بالقتل مكلفا يجهل تحريم القتل؛ كمن نشأ بغير بلاد الإسلام فالقصاص على الآمر لما تقدم.

ماهي شروط وجوب القصاص ؟ مع ذكر الدليل والتعليل للشروط ؟
هي 4 شروط
أحدها: عصمة المقتول؛ بأن لا يكون مهدر الدم؛ فلو قتل مسلم حربيا أو نحوه، أو قتل ذمي أو غيره حربياً أو مرتداً أو زانياً محصناً ولو قبل ثبوته عند حاكم لم يضمنه بقصاص ولا دية ولو أنه مثله.
الشرط الثاني: التكليف؛ بأن يكون القاتل بالغاً عاقلاً.
التعليل: لأن القصاص عقوبة مغلظة فلا يجب قصاص على صغير ولا مجنون أو معتوه؛ لأنه ليس لهم قصد صحيح
الشرط الثالث: المكأفاة بين المقتول وقاتله حال جنايته؛ بأن يساويه القاتل في الدين والحرية والرق يعني بأن لا يفضل القاتل المقتول بإسلام أو حرية أو ملك، فلا يقتل مسلم حر أو عبد بكافر كتابي أو مجوسي ذمي أو معاهد.
الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: « لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ». رواه البخاري وأبو داود.
ولا يقتل حر بعبد؛ لحديث أَحْمَدَ عَنْ عَلِيٍّ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لاَ يُقْتَلَ حُرٌّ بِعَبْدٍ.
ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر والمكلف بغير المكلف؛ لعموم قوله تعالى:{وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس}.

الشرط الرابع: عدم الولادة بأن لا يكون المقتول ولدا للقاتل وإن سفل، ولا لبنته وإن سفلت فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل.
الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: « لاَ يُقْتَلُ وَالِدُ بِوَلَدِهِ ». قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هُوَ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ مُسْتَفِيضٌ عِنْدَهُمْ.
ويقتل الولد بكل منهما أي من الأبوين وإن علوا؛ لعموم قوله تعالى:{كتب عليكم القصاص في القتلى}. خص منه ما تقدم بالنص.
ماتعريف استيفاء القصاص ؟ وماهي شروطه ؟
تعريفه: فعل مجني عليه أو فعل وليه بجان مثل فعله أو شبهه.
شروط استيفاء القصاص.
ثلاثة شروط:
أحدها: كون مستحقه مكلفا؛ أي بالغا عاقلا.
ما الحكم إن كان مستحق الاستيفاء غير مكلف؟.
إن كان مستحق القصاص أو بعض مستحقيه صبيا أو مجنونا لم يستوف القصاص وحبس الجاني مع صغر مستحقه إلى البلوغ ومع جنونه إلى الإفاقة.
الدليل: أَنَّ مُعَاوِيَةَ حَبَسَ هُدْبَةَ بْنَ خَشْرَمٍ فِي قِصَاصٍ حَتَّى بَلَغَ ابْنُ الْقَتِيلِ وَكَانَ ذَلِكَ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكَرْ.
الشرط الثاني: اتفاق الأولياء المشتركين في القصاص على استيفائه وليس لبعضهم أن ينفرد به.
ما الحكم إن عفا بعض أولياء الدم؟.
إن عفا بعضهم سقط القود.
الشرط الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني إلى غيره؛ لقوله تعالى:{فلا يسرف في القتل}.
إذا كانت القاتلة امرأة حاملاً كيف يستوفى منها؟. مع الدليل ؟
إذا وجب القصاص على امرأة حامل لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ.
التعليل: لأن قتل الحامل يتعدى إلى الجنين وقتلها قبل أن تسقيه اللبأ يضره؛ لأنه في الغالب لا يعيش إلا به.
ثم بعد سقيه اللبأ إن وجد من يرضعه أعطي الولد لمن يرضعه وقتلت؛ لأن غيرها يقوم مقامها في إرضاعه، وإلا يوجد من يرضعه تركت حتى تفطمه لحولين.
الدليل:
قوله صلى الله عليه وسلم: « إِذَا قَتَلَتْ الْمَرْأَةُ عَمْدًا لَمْ تُقْتَلْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِى بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلاً وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِى بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلاً وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا ». رواه ابن ماجه.

إذا كان القصاص من المرأة الحامل في الطرف فمتى يستوفى منها؟.
ولا يقتص منها أي من الحامل في الطرف كاليد والرجل حتى تضع وإن لم تسقه اللبأ.
إذا ثبت على المرأة الحامل حد فمتى يقام عليها؟.
والحد بالرجم إذا زنت المحصنة الحامل أو الحائل وحملت في ذلك كالقصاص فلا ترجم حتى تضع وتسقيه اللبأ ويوجد من يرضعه، وإلا فحتى تفطمه.
وتحد بجلد عند الوضع.
لا يجوز أن يستوفى قصاص إلا بثلاثة شروط ! اذكرها ؟
1. بحضرة سلطان أو نائبه؛ لافتقاره إلى اجتهاده وخوف الحيف.
2. لا يستوفى إلا بآلة ماضية.
التعليل: لأن الاستيفاء بآلة كالة فيه إسراف في القتل.
هل يُمكن ولي الدم من استيفاء القصاص؟.
إن كان يقدر على استيفائه ويحسنه مُكن منه وإلا أُمر أن يوكل
3. ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ». رواه ابن ماجه.

ماهو حكم العفو عن القصاص ؟
أجمع المسلمون على جوازه.
يجب بالقتل العمد أحد أمرين ! اذكرهما مع الدليل
1. القود.
2. الدية فيخير الولي بينهما.
الدليل:
حديث أبي هريرة مرفوعا: « مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ ». رواه الجماعة إلا الترمذي
ما حكم عفو الولي عن الجاني مجاناً ؟ مع ذكر الدليل
العفو مجانا افضل من القصاص وأخذ الدية.
الدليل:
قوله تعالى:{ وأن تعفوا اقرب للتقوى}.
ولحديث أبي هريرة مرفوعا: « مَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلِمَةٍ إِلاَّ زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا ». رواه أحمد ومسلم والترمذي.

ماهي أحوال اختيار الولي للقصاص أو الدية ؟ مع ذكر الدليل
الأولى: إن اختار ولي الجناية القود أو عفا عن الدية فقط أي دون القصاص فله: أخذ الدية؛ التعليل:لأن القصاص أعلى فإذا اختاره لم يمتنع عليه الانتقال إلى الأدنى.
وله أن يقتص؛ لأنه لم يعف مطلقا.
وله الصلح على أكثر من الدية.

الثانية:إن اختار الدية فليس له غيرها.
الثالثة: العفو مطلقا؛ بأن قال: عفوت ولم يقيده بقصاص ولا دية فله الدية؛ لانصراف العفو إلى القصاص لأنه المطلوب الأعظم.
متى يسقط القصاص؟.
إن هلك الجاني فليس لولي الجناية غير الدية من تركة الجاني لتعذر استيفاء القود كما لو تعذر في طرفه.
ماهو الضابط في الذي يقتص منه في الطرف والجراح والذي لا يقتص منه ؟
من أقيد بأحد في النفس لوجود الشروط السابقة أقيد به في الطرف والجراح؛ لقوله تعالى:{ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس...} الآية.
ومن لا يقاد بأحد في النفس كالمسلم بالكافر والحر بالعبد والأب بولده فلا يقاد به في طرف ولا جراح لعدم المكافأة.
ولا يجب القود فيما دون النفس إلا بما يوجب القود في النفس؛ وهو العمد العدوان.
اذكرأنواع القصاص فيما دون النفس ؟
أحدهما: في الطرف؛ فتؤخذ:
العين بالعين. والأنف بالأنف.
والأذن بالأذن.
والسن بالسن. والجفن بالجفن.
والشفة بالشفة؛ العليا بالعليا والسفلى بالسفلى.
واليد باليد؛ اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى
والرجل بالرجل كذلك.
والأصبع بأصبع تماثلها في موضعها.
والكف بالكف المماثلة.
والمرفق بمثله؛ للآية السابقة.


ماهي شروط القصاص في الطرف ؟
ثلاثة:
الأول: الأمن من الحيف.
ضابط الاستيفاء بلا حيف.
أن يكون القطع من مفصل؛ أو له حد ينتهي إليه؛ كمارن الأنف وهو مالان منه دون القصبة.

ماهي شروط الجنايات التي لا يكون فيها قصاص ؟
لا قصاص في جائفة.
ولا كسر عظم غير سن.
ولا في بعض ساعد ونحوه.
الشرط الثاني: المماثلة في الاسم والموضع:
فلا تؤخذ يمين من يد ورجل وعين وأذن ونحوها بيسار، ولا يسار بيمين.
ولا يؤخذ خنصر ببنصر ولا عكسه؛ لعدم المساواة في الاسم.
الشرط الثالث: استواؤهما أي استواء الطرفين المجني عليه والمقتص منه في الصحة والكمال.
فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلاء.
ولا يد أو رجل كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصتهما.
ولا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة؛ وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها.
ولا لسان ناطق بأخرس ولو تراضيا لنقص ذلك.
ويؤخذ عكسه فتؤخذ الشلاء وناقصة الأصابع والعين القائمة بالصحيحة ولا أرش؛ لأن المعيب من ذلك كالصحيح في الخلقة وإنما نقص في الصفة.

من أنواع القصاص فيما دون النفس- الجراح ؟ ماهو ؟
فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم.
التعليل: لإمكان استيفاء القصاص من غير حيف ولا زيادة؛ وذلك مثل:
الموضحة في الرأس والوجه.
وجرح العضد وجرح الساق وجرح الفخذ وجرح القدم؛ لقوله تعالى: {والجروح قصاص}.
ماهو حكم القصاص في الشجاج والجروح التي لا تنتهي إلى عظم. ؟
لا يقتص في غير ذلك من الشجاج؛ كالهاشمة والمنقلة والمأمومة.
ولا في غير ذلك من الجروح؛ كالجائفة لعدم أمن الحيف والزيادة.
ماهو حكم القصاص في كسر العظم. ؟
لا يقتص في كسر عظم.
ماهو حكم القصاص في كسر السن؟.
يقتص في كسر سن لإمكان الاستيفاء منه بغير حيف كبرد ونحوه.
ماهو حكم القصاص في الجرح إذا جاوز العظم ؟
إذا كان الجرح أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أي للمجني عليه أن يقتص موضحة.
التعليل: لأنه يقتصر على بعض حقه، وله أرش الزائد على الموضحة.
ما المعتبر في قدر الجرح؟.
يعتبر قدر جرح بمساحة دون كثافة اللحم.
ما الحكم إذا اشترك جماعة في قطع طرف أو جرح ؟
إذا قطع جماعة طرفا يوجب قودا كيد أو جرحوا جرحا يوجب القود كموضحة؛ فلهم حالتان:
الأولى: لم تتميز أفعالهم كأن وضعوا حديدة على يد وتحاملوا عليها حتى بانت فعليهم القود؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ شَهِدَ عِنْدَهُ شَاهِدَانِ عَلَى رَجُلٍ بِسَرِقَةٍ فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالا: هَذَا هُوَ السَّارِقُ وَأَخْطَأْنَا فِي الأَوَّلِ، فَرَدَّ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الثَّانِي وَغَرَّمَهُمَا دِيَةَ الأَوَّلِ، وَقَالَ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا.
الثانية: أن تتميز أفعالهم؛ وذلك مثل:
أن تتفرق أفعالهم، أو قطع كل واحد من جانب فلا قود عليهم.
ما حكم سراية الجناية. ؟
سراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها بقود أو دية.
مثالها: لو قطع أصبعا فتآكلت أخرى أو قطع اليد وسقطت من مفصل فالقود.
ما حكم سراية تنفيذ القصاص؟.
سراية القود مهدورة فلو قطع طرفا قودا فسرى إلى النفس فلا شيء على قاطع لعدم تعديه.

ماحكم القصاص قبل برئ العضو أو الجرح؟ مع التعليل
ولا يجوز أن يقتص من عضو وجرح قبل برئه؛ لِحَدِيثِ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلاً جَرَحَ رَجُلاً فأَرَادَ أَنْ يَسْتَقِيدَ فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْتَقَادَ مِنْ الْجَارِحِ حَتَّى يَبْرَأَ الْمَجْرُوحُ. رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِيُّ،
وكما لا تطلب له أي للعضو أو الجرح دية قبل برئه.
التعليل: لاحتمال السراية.
ما الحكم لو اقتص أو اخذ الدية قبل برئه؟.
فإن اقتص قبل فسرايتها بعد هدر.
ماحكم إعادة العضو المقتص منه. ؟
هنا حالتان:
الأولى: إن أعاد المجني عليه عضوه جاز للجاني إعادة عضوه.
الثاني: إذا لم يعد المجني عليه عضوه ولم يرض للجاني أن يعيد عضوه فلا يمكن الجاني من إعادة عضوه الذي اقتص منه.
التعليل: أن مقتضى القصاص أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه فإذا اعاد عضوه لم يحصل هذا المقتضى.


ماهي الديه ؟ وماهي مقاديرها ؟
وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية
متى يلزم دفع الديه ؟
تلزم كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب
اذكر امثله على اسباب دفع الديه مع التعليل لذلك ؟
بأن ألقى عليه أفعى، أو ألقاه عليها، أو حفر بئرا محرما حفرها، أو وضع حجرا أو قشر بطيخ أو ماء بفنائه أو طريق أو بالت بها دابته ويده عليها، فالنتيجة:
لزمته ديته سواء كان مسلما أو ذميا أو مستأمنا أو مهادنا؛ لقوله تعالى:
{وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله}.
على من تجب الدية إذا كانت الجناية عمداً؟.
إن كانت الجناية عمدا محضا فالدية في مال الجاني.
التعليل:
لأن الأصل يقتضي إن بدل المتلف يحب على متلفه وأرش الجناية على الجاني، وإنما خولف في العاقلة لكثرة الخطأ، والعامد لا عذر له فلا يستحق التخفيف
هل تجب حالة أو مؤجلة؟.
تكون حالة غير مؤجلة كما هو الأصل في بدل المتلفات
على من تجب الدية إذا كانت الجناية شبه عمد أو خطأ؟.
دية شبه العمد والخطأ على عاقلة الجاني
الدليل –
حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه
اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَر فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِى بَطْنِهَا
فَقَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِدِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا
مقدار دية المسلم ؟ ماهي
دية الحر المسلم مائة بعير، أو ألف مثقال ذهبا، أو اثنا عشر ألف درهم فضة، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة.
لِحَديث أبي داود عَنْ جَابِرٍ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَيْ شَاةٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.
وَفِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ.
ومقدار الدية في الوقت الحالي أربعمائة ألف للعمد وشبهه وثلاثمائة ألف للخطأ

ماهي مقدار دية الكافر الكتابي ؟
دية الحر الكتابي الذمي أو المعاهد أو المستأمن نصف دية المسلم.
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِأَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.
وكذا جراحه
ماهي مقدار دية الكافر الغير كتابي ؟
دية المجوسي الذمي أو المعاهد أو المستأمن، ودية الوثني المعاهد أو المستأمن ثمانمائة درهم كسائر المشركين؛ روي عن عمر وعثمان وابن مسعود، وجراحه بالنسبة.
ومقدارها بالنسبة للإبل عُشر دية المسلم
مقدار دية المسلمة ؟ .ماهي
دية نساء المسلمين النصف من دية الرجل المسلم؛ لما في كتاب عمرو بن حزم: دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ

متى تستوي دية الرجل مع المرأة؟.
ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية؛ لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مرفوعاً: « عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا ». أخرجه النسائي.
كم ديه مافي الانسان من شي واحد ؟
من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف، واللسان والذكر ففيه دية كاملة.
لحديث عمرو بن حزم مرفوعاً:
« وَفِى الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِى أَنْفٍ إِذَا أُوعِبَ جَدْعَاً الدِّيَةُ وَفِى اللِّسَانِ الدِّيَةُ». رواه أحمد والنسائي واللفظ له.
دية ما في الإنسان منه شيئان:
كالعينين وكـالأذنين؛ وكـالشفتين، وكـاللـحيين، وكـثديي المرأة، وكثندؤتي الرجل وكـاليدين والرجلين ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها
كم دية مافي الانسان من ثلاث اشياء ؟
في المنخرين ثلثا الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها؛ لأن المارن يشمل ثلاثة أشياء:
منخرين وحاجزا فوجب توزيع الدية على عددها.
دية ما في الإنسان منه أربعة أشياء.
في الأجفان الأربعة الدية، وفي كل جفن ربع الدية
كم ديه في الاصابع ؟.
في أصابع اليدين إذا قطعت الدية كأصابع الرجلين ففيها دية إذا قطعت.
وفي كل أصبع من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية؛ لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ مرفوعاً: « دِيَةُ الأَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ لِكُلِّ أُصْبُعٍ ». رواه الترمذي وصححه.
وفي كل أنملة من أصابع اليدين أو الرجلين ثلث عشر الدية؛ لأن في كل أصبع ثلاث مفاصل، والإبهام فيه مفصلان في كل مفصل منهما نصف عشر الدية

كم في دية الاسنان ؟
كل سن أو ناب أو ضرس فيه خمس من الإبل؛ لخبر عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ مرفوعاً: «
: « فِى السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ ». رواه النسائي.
مقادير ديات المنافع ؟ متى تجب ؟ مع الدليل ؟
تجب في كل حاسة دية كاملة؛ والحواس:
السمع والبصر والشم والذوق.
الدليل:
حَدِيث: « وَفِي السَّمْعِ الدِّيَةُ ».
قَضَاء عُمَرَ رضي الله عنه فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَنِكَاحُهُ وَعَقْلُهُ بِأَرْبَعِ دِيَاتٍ وَالرَّجُلُ حَيٌّ.
وكذا تجب الدية كاملة في الكلام، وفي العقل، وفي منفعة المشي، وفي منفعة الأكل، وفي منفعة النكاح، وفي عدم استمساك البول أو الغائط؛ لأن كل واحدة من هذه منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها كالسمع والبصر
حكم ذهاب بعض المنفعة؟.
في ذهاب بعض ذلك إذا علم بقدره، ففي بعض الكلام بحسابه، ويقسم على ثمانية وعشرين حرفا، وإن لم يعلم قدر الذاهب فحكومة
كم في ديه الشعر ؟ مع الدليل ؟
يجب في كل واحد من الشعور الأربعة الدية؛ وهي:
شعر الرأس، وشعر اللحية، وشعر الحاجبين، وأهداب العينين.
الدليل:
رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: فِي الشَّعْرِ الدِّيَةُ.
ماذا يجب في شعر الشارب؟.
في شارب حكومة
ا
عرف الشجاج؟ مع ذكرانواعه :
الشج: القطع؛ ومنه شججت المفازة أي قطعتها، الشجة: الجرح في الرأس والوجه خاصة سميت بذلك؛ لأنها تقطع الجلدة، فإن كان في غيرهما سمي جرحاً لا شجة
أولها: الحارصة؛ التي تحرص الجلد أي تشقه قليلاً ولا تدميه أي لا يسيل منه دم، والحرص: الشق.
ثم يليها البازلة؛ وهي الدامية والدامعة؛ لقلة سيلان الدم منها تشبيهاً بخروج الدمع من العين، وهي التي يسيل منها الدم.
ثم يليها الباضعة؛ وهي التي تبضع اللحم أي تشقه بعد الجلد، ومنه سمي البضع.
ثم يليها المتلاحمة؛ وهي الغائصة في اللحم؛ ولذلك اشتقت منه.
ثم يليها السمحاق؛ وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة تسمى السمحاق؛ سميت الجراحة الواصلة إليها بها؛ لأن هذه الجراحة تأخذ في اللحم كله حتى تصل إلى هذه القشرة،
فهذه الخمس لا مقدر فيها بل فيها حكومة؛ لأنه لا توقيف فيها في الشرع فكانت كجراحات بقية البدن.
وفي الموضحة؛ وهي ما توضح العظم؛ وتبرزه خمسة أبعرة؛ لحديث عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: « وَفِى الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ ».
ثم يليها الهاشمة؛ وهي التي توضح العظم وتهشمه أي تكسره، وفيها عشرة أبعرة؛ رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَلَمْ يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ فِي عَصْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ.
ثم يليها المنقلة؛ وهي ما توضح العظم وتهشم وتنقل عظامها، وفيها خمس عشرة من الإبل؛ لحديث عمرو بن حزم.
وفي المأمومة؛ وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، والدامغة؛ وهي التي تخرق الجلدة ثلث الدية؛ لحديث عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: « فِى الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ». والدامغة أبلغ.
وفي الجائفة ثلث الدية؛ لما في كتاب عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: « فِى الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ». وهي: التي تصل إلى باطن الجوف؛ كبطن؛ ولو لم تخرق أمعاء؛ وظهر، وصدر، ومثانة.
ويجب في الضلع إذا جبر كما كان بعير، ويجب في كل واحدة من الترقوتين بعير؛ لِمَا رَوَى سَعِيدٌ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه: فِي الضِّلَعِ جَمَلٌ وَفِي التَّرْقُوَةِ جَمَلٌ.
وإن انجبر الضلع أو الترقوة غير مستقيمين فحكومة

ماذا يجب في كسر الذراع ؟
ويجب في كسر الذراع؛ وهو الساعد الجامع لعظمي الزند؛ والعضد، والفخذ، وفي الساق، والزند إذا جبر ذلك مستقيماً بعيران؛ لِمَا رَوَى سَعِيدٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَتَبَ إلَى عُمَرَ فِي أَحَدِ الزَّنْدَيْنِ إذَا كُسِرَ فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ أَنَّ فِيهِ بَعِيرَيْنِ، وَإِذَا كُسِرَ الزَّنْدَانِ فَفِيهِمَا أَرْبَعٌ مِنْ الْإِبِلِ. وَلَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ.
وما عدا ذلك المذكور من الجراح وكسر العظام كخرزة صلب وعصعص وعانة ففيه حكومة
مالمقصود بالحكومه ؟
أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي أي الجناية به قد برئت فما نقص من القيمة فله أي للمجني عليه مثل نسبته من الدية
ماهي العاقله ؟ مع ذكر الدليل ؟
ذكور عصباته كلهم من النسب والولاء، قريبهم كالإخوة، وبعيدهم كابن ابن ابن عم جد الجاني، حاضرهم وغائبهم، حتى عمودي نسبه وهم آباء الجاني وإن علوا وأبناؤه وإن نزلوا سواء كان الجاني رجلا أو امرأة.
الدليل:
لحديث أَبِى هُرَيْرَةَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِى لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِى قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا
من الذين لا يدخلون في العاقله ؟
ولا عقل على غير مكلف كصغير ومجنون؛ لأنهما ليسا من أهل النصرة،
ولا على فقير؛ لأنه ليس من أهل المواساة،
ولا أنثى،
ولا مخالف لدين الجاني لفوات المعاضدة والمناصرة
عاقلة أهل الذمة ؟ ماهي ؟:
ويتعاقل أهل ذمة اتحدت مللهم

من يتحمل خطأ موظفي الدولة؟.
وخطأ إمام وحاكم ومن في حكمهما في بيت المال.
ما الحكم إذا لم يوجد عاقلة؟.
ومن لا عاقلة له، أو له وعجزت؛ فإن كان كافرا فالواجب عليه، وإن كان مسلما فمن بيت المال حالا إن أمكن وإلا سقط

ما الذي لا تحمله العاقلة ؟:
  • لا تحمل العاقلة عمداً محضاً ولو لم يجب به قصاص كجائفة ومأمومة؛ لأن العامد غير معذور فلا يستحق المواساة.
  • ولا اعترافا لم تصدقه به بأن يقر على نفسه بجناية وتنكر العاقلة؛
  • حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا
  • تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا عَبْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا
  • . وَرُوِيَ عَنْهُ مَوْقُوفًا.
ولا تحمل العاقلة أيضا ما دون ثلث الدية التامة أي دية ذكر حر مسلم؛ لقضاء عمر أنها لا تحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأمومة


عرف القسامه ؟ مع ذكر الدليل ؟ وشروطها ؟
شرعا: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.
دليلها:
روى أحمد ومسلم: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ.
شروطها:
1. اللوث؛ وهو العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر، وكما بين البغاة وأهل العدل.
2. تكليف مدعى عليه القتل، وإمكان القتل منه.
3. وصف القتل في الدعوى.
4. طلب جميع الورثة، واتفاقهم على الدعوى، وعلى عين القاتل.
5. كون فيهم ذكور مكلفون.
كون الدعوى على واحد معين6

ما الحكم إذا توفرت الشروط؟.
يقاد فيها إذا تمت الشروط
1. ماهي كيفية القسامه ؟
2. يبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون خمسين يمينا، ويعتبر حضور مدع ومدعى عليه وقت حلف.
فإن نكل الورثة عن الخمسين يمينا أو عن بعضها، أو كانوا أي الورثة كلهم نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ إن رضي الورثة، وإلا فدى الإمام القتيل من بيت المال؛ كميت في زحمة جمعة وطواف
ماهي كفارة القتل ؟
من قتل نفسا محرمة.
أو شارك في قتلها خطأ أو شبه عمد مباشرة أو تسببا بغير حق كحفره بئرا فعليه الكفارة:
عتق رقبة.
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا إطعام فيها.
وإن كانت النفس مباحة كباغ والقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه فلا كفارة.
وتتعدد بتعدد قتل
عرف الحدود ؟ مع ذكر الشروط ؟
جمع حد وهو لغة: المنع وحدود الله تعالى محارمه.
واصطلاحا: عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها.
شروط إقامة الحد
لا يجب الحد إلا على:
1- بالغ.
2- عاقل.
لحديث: [ رفع القلم عن ثلاثة ].
3- ملتزم أحكام المسلمين مسلما كان أو ذميا فيما يعتقد تحريمه.
4- عالم بالتحريم؛ لقول عمر وعثمان وعلي: لا حد إلا على من علمه.
من يقيم الحدود؟ مع التعليل للذلك.
فيقيمه الإمام أو نائبه مطلقا سواء كان الحد لله كزنا أو لآدمي كحد القذف.
التعليل.
1. لأنه يفتقر إلى اجتهاد.
ولا يؤمن من استيفائه الحيف فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه
مكان إقامة الحدود ؟.
يقيمه في غير مسجد
حكم إقامة الحدود في المسجد؟.
ويحرم فيه لحديث حكيم بن حزام: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد بالمسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود


ماحكم الشفاعه في الحدود ؟
وتحرم شفاعة وقبولها في حد لله تعالى بعد أن يبلغ الإمام.
هيئة الحد
ماهي كيفية ضرب الرجل مع الدليل ؟ وماهي صفة السوط ؟
ويضرب الرجل في الحد قائماً
التعليل
: لأنه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب.
صفة السوط
بسوط وسط لا جديد ولا خلَق لأن الجديد يجرحه والخلق لا يؤلمه.
ماهي صفة الضرب ؟
1 لا يمد ولا يربط ولايجرد المحدود من ثيابه عند جلده ، بل يكون عليه قميص أو قميصان وإن كان عليه فرو أو جبة محشوة نزعت
لقول ابن مسعود ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد،
2. لا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد؛ لأن المقصود تأديبه لا إهلاكه.
3. لا يرفع ضارب يده بحيث يبدو إبطه.
4. سن أن يفرق الضرب على بدنه ليأخذ كل عضو منه حظه، ولأن توالي الضرب على عضو واحد يؤدي إلى القتل.
يتقي وجوبا الرأس والوجه والفرج والمقاتل كالفؤاد والخصيتين؛ لأنه ربما أدى ضربه على شيء من هذه إلى قتله أو ذهاب منفعته
ماهي صفة ضرب المراة ؟
المرأة كالرجل فيه أي فيما ذكر إلا أنها تضرب جالسة؛ لقول علي رضي الله عنه: تضرب المرأة جالسة والرجل قائما، وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف؛ لأن المرأة عورة وفعل ذلك أستر لها
ماهو اشد الجلد ؟
أشد الجلد في الحدود جلد الزنا ثم جلد القذف ثم جلد الشرب ثم جلد التعزيز.
التعليل:لأن الله تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد بقوله: {وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ } وما دونه أخف منه في العدد فلا يجوز أن يزيد عليه في الصفة

ماهو حكم تاخير الحد ؟
ولا يؤخر حد لمرض ولو رجي زواله.
ولا لحر أو برد ونحوه.
ويؤخر لسكر حتى يصحو
حكم من مات في حد؟.
له حالتان:
1. من مات في حد فالحق قتله ولا شيء على من حده؛ لأنه أتى به على الوجه المشروع بأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
2. من زاد؛ ولو جلدة؛ أو في السوط بسوط لا يحتمله فتلف المحدود ضمنه بديته.
حكم حضور إقامة الحد ؟:ماهو
ويجب في إقامة حد الزنا حضور إمام أو نائبه وطائفة من المؤمنين ولو واحداً.


ماهو تعريف حد الزنا ؟
فعل الفاحشة في قبل أو دبر
ماهي عقوبة الزاني المحصن المكلف ؟ مع الدليل
ا لزنى المكلف المحصن رجم حتى يموت
الدليل - لقوله صلى الله عليه وسلم - الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ
ماهو تعريف المحصن ؟
من وطئ امرأته في نكاح صحيح في قبلها وهما أي الزوجان بالغان عاقلان حران.
فان اختل شرط منها في أحد الزوجين فلا إحصان لواحد منهما
ماهي عقوبة الزاني غير المحصن وان كان مكلفا حر ؟
1- جلد مائة جلدة لقوله تعالى:
{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة }.
عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب.
وغرب أيضا مع الجلد عاما
ماهي عقوبة فاعل اللواط ؟
وحد لوطي فاعلا كان أو مفعولا به كزان فإن كان محصنا فحده الرجم وإلا جلد مائة وغرب عاما
ماهي شروط اقامة حد الزنا ؟
: تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل أو دبر أصليين من آدمي حي.
محترزات هذا الشرط:
1. فلا يحد من قبل أو باشر دون الفرج.
ولا من غيب بعض الحشفة
انتفاء الشبهة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم - ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ مَا اسْتَطَعْتُمْ ».
الشرط الثاني
1. وطء امرأة في منزله ظنها زوجته.
2. وطء امرأة في نكاح باطل اعتقد صحته.
3. جهل تحريم الزنا من قريب عهد بإسلام، أو ناشئ ببلدة بعيدة.
أكرهت المرأة المزني بها على الزنا فلا حد
الشرط الثالث
ثبوت الزنا؛ ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين:
أن يقر بالزنا مكلف أربع مرات؛ لحديث ماعز ن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة
؛ لقوله تعالى- ثم لم يأتوا بأربعة شهداء



ماهي شروط إقامة حد القذف ؟
1. أن يكون مكلفاً.
2. مختاراً.
ماهي شروط المقذوف ؟
أن يكون محصنا. والمحصن هنا أي في باب القذف هو:
الحر المسلم العاقل العفيف عن الزنا الملتزم الذى يجامع مثله
ماهي عقوبة القذف ؟
جلد ثمانين جلدة؛
لقوله تعالى:
{ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة}.
متى يسقط حد القذف ؟ مع التعليل
ويسقط حد القذف بالعفو أي عفو المقذوف عن القاذف،
ولا يستوفى حد القذف بدون الطلب أي طلب المقذوف؛
التعليل- لانه حقه


ماهو تعريف حد المسكر ؟
أي الذي ينشا عنه السكر وهو اختلاط العقل
ماهو الضابط في المسكر ؟
كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام وهو خمر من أي شيء كان
لقوله صلى الله عليه وسلم: [ كل مسكر خمر وكل خمر حرام

ما حكم شرب المسكر؟.
ولا يباح شربه أي شرب ما يسكر كثيره للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره
متى يجوز شرب المسكر؟ مع التعليل .
إذا كان لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غير الخمر وخاف تلفا
التعليل - لأنه مضطر
شروط إقامة حد المسكر ؟.ماهي
1. أن يكون مختاراً.
2. عالماً أن كثيره يسكر.
ماهي عقوبة السكران ؟
ثمانون جلدة
الدليل - أن عمر استشار الناس في حد الخمر فقال عبد الرحمن اجعله كأخف الحدود ثمانين فضرب
عمر ثمانين وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة في الشام.
ماهو تعرف السرقه ؟
لغة: أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه.
اصطلاحاً: أخذ المكلف الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء




ماهي عقوبة السارق ؟ مع ذكر الدليل
القطع
الدليل - ؛ لقوله تعالى : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما }
ولحديث عائشة
تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا *
ماهي شروط القطع في السرقة ؟ مع الدليل ؟
أحدها: أن يكون المسروق مالا محترما.
التعليل:
لأن ما ليس بمال لا حرمة له
ماهو حكم سرقة مال الحربي؟.
ومال الحربي تجوز سرقته بكل حال
ماهي امثلة المال الغير محترم ؟
فلا قطع بسرقة آلة لهو لعدم الاحترام.
ولا بسرقة محرم كالخمر وصليب وآنية فيها خمر.
أمثلة ما ليس بمال:
ولا بسرقة ماء أو إناء فيه ماء.
ولا بسرقة مصحف
الشرط الثاني للقطع
ان يكون المسروق نصابا





ما مقدار النصاب؟.
ثلاثة دراهم أو ربع دينار أي مثقال، وهو ما يقارب جنيه ذهب سعودي أي ما يقارب غرام وربع
ما الحكم إن كان المسروق أقل من النصاب؟.
لا قطع بسرقة ما دون ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: [ لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا ] رواه أحمد ومسلم وغيرهما.
الشرط الثالث: أن يخرجه من الحرز فإن سرقه من غير حرز كما لو وجد بابا مفتوحا أو مهتوكا فلا قطع عليه
ما المراد بالحرز؟.
أي حرز المال ما العادة حفظه فيه إذ الحرز معناه الحفظ ومنه احترز
: تحفظ.
هل يختلف الحرز؟.
يختلف الحرز باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه لاختلاف الأحوال باختلاف المذكورات
الشرط الرابع: أن تنتفي الشبهة عن السارق لحديث [ ادرؤا الحدود بالشبهات ما استطعتم ]
ماهي مثلة وجود الشبهة ؟ مع التعليل ؟
فلا يقطع سارق بالسرقة من مال أبيه وإن علا.
ولا بسرقة من مال ولده وإن سفل.
التعليل:
لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر والأب والأم في هذا سواء
هل تقطع يد أحد الزوجين إذا سرق من مال الآخر؟.
لا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه روى ذلك سعيد عن عمر بإسناد جيد.
ما الحكم إذا سرق من بيت مال المسلمين؟.
فلا قطع

الشرط الخامس – ثبوت السرقه
بم تثبت السرقة؟.
بأمرين :
1. شهادة عدلين.
إقرار السارق مرتين بالسرقة
الشرط السادس - ان يطالب المسروق منه السارق بماله
ما الذي يقطع من السارق؟ مع الدليل ؟ .
1- إذا وجب القطع لاجتماع شروطه قطعت يده اليمنى
2- لقراءة ابن مسعود - فاقطعوا أيمانهما
3- ولأنه قول أبي بكر وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة
من أين تقطع اليد؟.
من مفصل الكف لقول أبي بكر وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة.
ما الحكم إن قطعت يد السارق ثم سرق؟.
1. فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه وحسمت.
فإن عاد حبس حتى يتوب وحرم أن يقطع
تعريف الحرابة ؟
اصطلاحاً: هم الذين يعرضون للناس بالسلاح ولو عصا أو حجرا في الصحراء أو البنيان أو البحر فيغصبونهم المال المحترم مجاهرة لا سرقة
ماهي شروط ثبوت حد الحرابة:
1. بينة.
إقرار مرتين 2






ماهي عقوبة المحاربين ؟ مع الدليل ؟ :
1.من قتل وأخذ المال قتل وجوبا لحق الله تعالى ثم غسل وصلي عليه ثم صلب.
2.إن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب.
3.إن أخذ المال ولم يقتلوا قطع يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وجوبا وحسمتا بالزيت المغلي ثم خلي سبيله.
4.إن لم يصيبوا نفسا ولا مالا نفوا.
الدليل:
قال الله تعالى:{ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض}
قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض
ماهو حكم من تاب من المحاربين قبل القبض عليه؟ مع الدليل .
من تاب من المحاربين قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان واجبا لله تعالى من نفي وقطع يد ورجل وصلب وتحتم قتل
قال تعالى - : { إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم }
وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها من مستحقها











ماهو حكم الصائل ؟ مع التعليل ؟ :
من صال على نفسه أو حرمته كأمه وبنته وأخته وزوجته أو ماله آدمي أو بهيمة فله أي للمصول عليه:
الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به فإذا اندفع بالأسهل حرم الأصعب لعدم الحاجة إليه.
فإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل فللمصول عليه قتل الصائل ولا ضمان عليه
التعليل - لأنه قتله لدفع شره.
وإن قتل المصول عليه فهو شهيد لقوله صلى الله عليه وسلم: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهوشهيد
وكذا يلزمه الدفع في غير فتنة عن نفس غيره وعن حرمته وحرمة غيره لئلا تذهب الأنفس.
ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك أي يدفع بالأسهل فالأسهل:
فإن أمره بالخروج فخرج لم يضربه.
وإلا فله ضربه بأسهل ما يندفع به.
فإن خرج بالعصا لم يضربه بالحديد.
ومن نظر في بيت غيره من خصاص باب مغلق ونحوه فخذف عينه أو نحوها فتلفت فهدر
تعريف البغاة
لغة: الجور والظلم والعدول عن الحق.
شرعاً: قوم لهم شوكة ومنعة خرجوا على الإمام بتأويل سائغ.
فإن كانوا جمعا يسيرا لا شوكة لهم.
أو لم يخرجوا بتأويل.
أو خرجوا بتأويل غير سائغ؛ فقطاع طريق







ماهو موقف الحاكم من البغاة ؟
يجب على الإمام أن يراسلهم أي البغاة فيسألهم عن ما ينقمون منه:
فإن ذكروا مظلمة أزالها.
وإن ادعوا شبهة كشفها
والإصلاح إنما يكون بذلك قال تعالى * { فأصلحوا بينهما }
فإن كان ما ينقمون منه مما لا يحل أزاله.
وإن كان حلالا لكن التبس عليهم فاعتقدوا أنه مخالف للحق بين لهم دليله وأظهر لهم وجهه
ما الحكم إن رجع البغاة عن القتال؟.
فإن فاؤوا أي رجعوا عن البغي وطلب القتال تركهم.
ما الحكم إن لم يرجع البغاة عن القتال؟.
وإلا يرجعوا قاتلهم وجوبا وعلى رعيته معونته
ماهي كيفية قتالهم ؟
يحرم قتالهم بما يعم إتلافهم كمنجنيق ونار إلا لضرورة.
وقتل ذريتهم ومدبرهم وجريحهم.
ومن أسر منهم حبس حتى لا شوكة ولا حرب
ماهو حكم مال البغاة ؟
إذا انقضت الحرب فمن وجد منهم ماله بيد غيره أخذه.
وما تلف حال حرب غير مضمون





ماهو حكم الخوارج ؟
وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يخرجوا عن قبضة الإمام لم يتعرض لهم، وتجري الأحكام عليهم كأهل العدل.
وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رئاسة فهما ظالمتان وتضمن كل واحدة من الطائفتين ما أتلفت على الأخرى
ماهو حكم الطائفة الممتنعة عن عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة ؟
يجب قتالها حتى تقوم بهذه الشريعة وهذا بالإجماع وحتى يكون الدين كله لله.


ماهو تعريف حد الردة ؟
لغة – الراجع
قال تعالى
: { ولا ترتدوا على أدباركم }.
اصطلاحا - الذي يكفر بعد إسلامه طوعا ولو مميزا أو هازلا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل.
ماهي أنواع الكفر ؟ مع التعليل لذلك ؟
من أشرك بالله تعالى كفر؛
قال تعالى - { إن الله لا يغفر أن يشرك به }.
أو جحد ربوبيته سبحانه.
أو جحد وحدانيته.
أو جحد صفة من صفاته كالحياة والعلم كفر.
أو اتخذ لله تعالى صاحبة أو ولدا.
أو جحد بعض كتبه.
أو جحد بعض رسله.
أو سب الله سبحانه.
أو سب رسولا من رسله.
أو ادعى النبوة فقد كفر لأن جحد شيء من ذلك كجحده كله وسب أحد منهم لا يكون إلا من جاحده.
ومن جحد تحريم الزنا.
أو جحد شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمها.
أو جحد حل خبز ونحوه مما لا خلاف فيه.
أو جحد وجوب عبادة من الخمس.
أو حكما ظاهرا مجمعا عليه إجماعا قطعيا.
إن كان بسبب جهل وكان ممن يجهل مثله ذلك، عُرِّفَ حكم ذلك ليرجع عنه، وإن أصر أو كان مثله لا يجهله كفر
تعليل ذلك -
لمعاندته للإسلام.
وامتناعه من التزام أحكامه.
وعدم قبوله لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة
ماذا يفعل بالمرتد ؟ مع ذكر الدليل ؟
من ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار رجل أو امرأة:
دعي إلى الإسلام ثلاثة أيام وجوبا وضيق عليه وحبس
قول عمر رضي الله عنه: فهلا حبستموه ثلاثا فأطعمتموه كل يوم رغيفا وأسقيتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني
فإن أسلم لم يعزر.
وإن لم يسلم قتل بالسيف ولا يحرق بالنار
قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ولا تعذبوه بعذاب الله - أي النار



من الذي يتولى قتله؟.
ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه
ما حكم توبة من سب الله أو رسوله أو تكررت ردته ؟ مع التعليل ؟
ولا تقبل في الدنيا توبة من سب الله تعالى أو سب رسوله سبا صريحا أو تنقصه.
ولا توبة من تكررت ردته.
ولا توبة زنديق وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر بل يقتل بكل حال.
التعليل:
لأن هذه الأشياء تدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالإسلام



ماهي كيفية توبة المرتد ؟ مع الدليل ؟
وتوبة المرتد إسلامه وتوبة كل كافر إسلامه بأن يشهد المرتد أو الكافر الأصلي أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
الدليل

ماهي كيفية توبة المرتد بسبب جحوده ؟ مع التعليل ؟
ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه كتحليل حرام أو تحريم حلال أو جحد لنبي أو كتاب أو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير العرب فتوبته مع إتيانه بالشهادتين إقراره بالمجحود به.
التعليل:
لأنه كذب الله سبحانه بما اعتقده من الجحد فلا بد من إسلامه من الإقرار بما جحده.
ماهو حكم تصرف المرتد بماله ؟ .
يمنع المرتد من التصرف في ماله وتقضى منه ديونه وينفق منه عليه وعلى عياله



ماهو حكم مال المرتد بعد موته ؟.
فإن أسلم وإلا صار فيئا من موته مرتدا
ماهو حكم الساحر والكاهن والعراف ؟
يكفر ساحر يركب المكنسة فتسير به في الهواء ونحوه، لا كاهن ومنجم وعراف وضارب بحصا ونحوه
متى يكفر الكاهن والمنجم والعراف ؟.
إن اعتقد إباحته وأنه يعلم به الأمور المغيبة.
حكم الطلاسم والرقية بغير العربية ؟ .
يحرم طلسم ورقية بغير العربية



عرف التعزيز لغه واصطلاحا ؟ مع ذكر سبب تسميه ؟
لغة: المنع ومنه التعزير بمعنى النصرة؛
سبب التسمية: لأنه يمنع المعادي من الإيذاء.
واصطلاحاً: التأديب؛ لأنه يمنع مما لا يجوز فعله.
ماهو حكم التعزير ؟
واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة؛مثل:
كاستمتاع لا حد فيه أي كمباشرة دون فرج،
وكـسرقة لا قطع فيها لكون المسروق دون نصاب أو غير محرز،
وكـجناية لا قود فيها كصفع ووكز،
وكـإتيان المرأة المرأة
والقذف بغير الزنا
حكم قذف الوالد للولده ؟
إن كان المقذوف ولدا للقاذف فلا حد ولا تعزير.
هل يلزم في إقامة التعزير المطالبة به؟.
لا تحتاج في إقامة التعزير إلى مطالبة،
ماهو مقدار التعزيز ؟
لا يزاد في التعزير على عشر جلدات
لحديث أَبِى بُرْدَةَ مرفوعاً:
لاَ يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ». متفق عليه.
* وللحاكم نقصه عن العشرة حسب ما يراه
*
لكن من شرب مسكرا في نهار رمضان حد للشرب وعزر لفطره بعشرين سوطا؛ لفعل علي رضي الله عنه.
والصحيح أنه يزاد في التعزير على عشر جلدات وقد يصل إلى القتل والمراد بالحد في الحديث أي المحرمات فيكون معناه لا تأدبوا بأكثر من عشرة أسواط إلا في المحرمات
حكم التعزير بما فيه إتلاف؟.
يحرم تعزير بحلق لحية، وقطع طرف، أو جرح.
أو أخذ مال، أو إتلافه.
والصحيح أن يجوز التعزير بأخذ المال وإتلافه ويدل عليه
إحراق متاع الغال.
إتلاف الآنية التي يكون فيها الخمر.
هدم مسجد الضرار






ماحكم الاستنماء وماعقوبته ؟ مع التعليل
من استمنى بيده من رجل أو امرأة بغير حاجة عزر
التعليل – لانها معصيه
متى يجوز فعله ؟
إن فعله خوفا من الزنا فلا شيء عليه إن لم يقدر على نكاح ولو لأمة

منقول
 
قديم 2014- 12- 26   #43
aboraaid
أكـاديـمـي فـضـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 87586
تاريخ التسجيل: Wed Sep 2011
المشاركات: 425
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 4646
مؤشر المستوى: 62
aboraaid will become famous soon enoughaboraaid will become famous soon enoughaboraaid will become famous soon enoughaboraaid will become famous soon enoughaboraaid will become famous soon enoughaboraaid will become famous soon enoughaboraaid will become famous soon enoughaboraaid will become famous soon enoughaboraaid will become famous soon enoughaboraaid will become famous soon enoughaboraaid will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الأداب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
aboraaid غير متواجد حالياً
رد: حـــل لأســـئلة فقه الجنايات والحدود للأعوام المـــاضيية + حل لأسئـــلة المراجـــعة ( 20 سؤال) ~

الله يجزاك خير اخوي سلطان على جهودك
وجميع المشاركين ................
 
قديم 2014- 12- 26   #44
ابوفيصل 2012
أكـاديـمـي مـشـارك
 
الصورة الرمزية ابوفيصل 2012
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 188492
تاريخ التسجيل: Tue May 2014
العمر: 41
المشاركات: 4,050
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 2390
مؤشر المستوى: 85
ابوفيصل 2012 is a splendid one to beholdابوفيصل 2012 is a splendid one to beholdابوفيصل 2012 is a splendid one to beholdابوفيصل 2012 is a splendid one to beholdابوفيصل 2012 is a splendid one to beholdابوفيصل 2012 is a splendid one to beholdابوفيصل 2012 is a splendid one to beholdابوفيصل 2012 is a splendid one to beholdابوفيصل 2012 is a splendid one to beholdابوفيصل 2012 is a splendid one to beholdابوفيصل 2012 is a splendid one to behold
بيانات الطالب:
الكلية: اداب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ابوفيصل 2012 غير متواجد حالياً
رد: حـــل لأســـئلة فقه الجنايات والحدود للأعوام المـــاضيية + حل لأسئـــلة المراجـــعة ( 20 سؤال) ~

ممكن يابوالحسن تحولها وورد
 
قديم 2014- 12- 26   #45
بدر الدوسري
أكـاديـمـي ذهـبـي
 
الصورة الرمزية بدر الدوسري
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 83407
تاريخ التسجيل: Mon Aug 2011
المشاركات: 805
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 3205
مؤشر المستوى: 65
بدر الدوسري will become famous soon enoughبدر الدوسري will become famous soon enoughبدر الدوسري will become famous soon enoughبدر الدوسري will become famous soon enoughبدر الدوسري will become famous soon enoughبدر الدوسري will become famous soon enoughبدر الدوسري will become famous soon enoughبدر الدوسري will become famous soon enoughبدر الدوسري will become famous soon enoughبدر الدوسري will become famous soon enoughبدر الدوسري will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الملك فيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلاميه
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
بدر الدوسري غير متواجد حالياً
رد: حـــل لأســـئلة فقه الجنايات والحدود للأعوام المـــاضيية + حل لأسئـــلة المراجـــعة ( 20 سؤال) ~

كفوووو ابوالحسن بطل
 
قديم 2014- 12- 26   #46
aboraaid
أكـاديـمـي فـضـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 87586
تاريخ التسجيل: Wed Sep 2011
المشاركات: 425
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 4646
مؤشر المستوى: 62
aboraaid will become famous soon enoughaboraaid will become famous soon enoughaboraaid will become famous soon enoughaboraaid will become famous soon enoughaboraaid will become famous soon enoughaboraaid will become famous soon enoughaboraaid will become famous soon enoughaboraaid will become famous soon enoughaboraaid will become famous soon enoughaboraaid will become famous soon enoughaboraaid will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الأداب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
aboraaid غير متواجد حالياً
رد: حـــل لأســـئلة فقه الجنايات والحدود للأعوام المـــاضيية + حل لأسئـــلة المراجـــعة ( 20 سؤال) ~

تعريف العاقلة:

هي الجهة التي تتحمل دفع الدية عن الجاني في غير القتل العمد دون أن يكون لها حق الرجوع على الجاني بما أدته. وهي العصبة في أصل تشريعها، وأهل ديوانه الذين بينهم النصرة والتضامن.

يعني اذا كان القتل عمد لا تتحمل العصبة .

التعديل الأخير تم بواسطة aboraaid ; 2014- 12- 26 الساعة 02:09 PM
 
قديم 2014- 12- 26   #47
أبو الحسن2011
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
 
الصورة الرمزية أبو الحسن2011
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 121226
تاريخ التسجيل: Sun Sep 2012
المشاركات: 1,567
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 85690
مؤشر المستوى: 150
أبو الحسن2011 has a reputation beyond reputeأبو الحسن2011 has a reputation beyond reputeأبو الحسن2011 has a reputation beyond reputeأبو الحسن2011 has a reputation beyond reputeأبو الحسن2011 has a reputation beyond reputeأبو الحسن2011 has a reputation beyond reputeأبو الحسن2011 has a reputation beyond reputeأبو الحسن2011 has a reputation beyond reputeأبو الحسن2011 has a reputation beyond reputeأبو الحسن2011 has a reputation beyond reputeأبو الحسن2011 has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: طالب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلامية
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
أبو الحسن2011 غير متواجد حالياً
رد: حـــل لأســـئلة فقه الجنايات والحدود للأعوام المـــاضيية + حل لأسئـــلة المراجـــعة ( 20 سؤال) ~

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوفيصل 2012 مشاهدة المشاركة
ممكن يابوالحسن تحولها وورد
ودي بس حصلتها في منتدى بpdf
 
قديم 2014- 12- 26   #48
أبو الحسن2011
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
 
الصورة الرمزية أبو الحسن2011
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 121226
تاريخ التسجيل: Sun Sep 2012
المشاركات: 1,567
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 85690
مؤشر المستوى: 150
أبو الحسن2011 has a reputation beyond reputeأبو الحسن2011 has a reputation beyond reputeأبو الحسن2011 has a reputation beyond reputeأبو الحسن2011 has a reputation beyond reputeأبو الحسن2011 has a reputation beyond reputeأبو الحسن2011 has a reputation beyond reputeأبو الحسن2011 has a reputation beyond reputeأبو الحسن2011 has a reputation beyond reputeأبو الحسن2011 has a reputation beyond reputeأبو الحسن2011 has a reputation beyond reputeأبو الحسن2011 has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: طالب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلامية
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
أبو الحسن2011 غير متواجد حالياً
رد: حـــل لأســـئلة فقه الجنايات والحدود للأعوام المـــاضيية + حل لأسئـــلة المراجـــعة ( 20 سؤال) ~

حصلت ملف وورد
 
قديم 2014- 12- 26   #49
الهمة العالية
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية الهمة العالية
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 95183
تاريخ التسجيل: Tue Dec 2011
المشاركات: 534
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 7307
مؤشر المستوى: 65
الهمة العالية will become famous soon enoughالهمة العالية will become famous soon enoughالهمة العالية will become famous soon enoughالهمة العالية will become famous soon enoughالهمة العالية will become famous soon enoughالهمة العالية will become famous soon enoughالهمة العالية will become famous soon enoughالهمة العالية will become famous soon enoughالهمة العالية will become famous soon enoughالهمة العالية will become famous soon enoughالهمة العالية will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كليه الاداب جامعة الملك فيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلامية
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
الهمة العالية غير متواجد حالياً
رد: حـــل لأســـئلة فقه الجنايات والحدود للأعوام المـــاضيية + حل لأسئـــلة المراجـــعة ( 20 سؤال) ~

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحسن2011 مشاهدة المشاركة
حصلت ملف وورد


ابو الحسن عندي استفسار
باول شي الاسئلة الي العام اول مرفق لك

في لو شهد طفل بزنا رجل ...
هنا الرجل يجلد ؟؟؟

كيف ياخذوا بكلام الطفل
وبالقتل والشهاده لا لصغر سنه .
 
قديم 2014- 12- 26   #50
الهمة العالية
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية الهمة العالية
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 95183
تاريخ التسجيل: Tue Dec 2011
المشاركات: 534
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 7307
مؤشر المستوى: 65
الهمة العالية will become famous soon enoughالهمة العالية will become famous soon enoughالهمة العالية will become famous soon enoughالهمة العالية will become famous soon enoughالهمة العالية will become famous soon enoughالهمة العالية will become famous soon enoughالهمة العالية will become famous soon enoughالهمة العالية will become famous soon enoughالهمة العالية will become famous soon enoughالهمة العالية will become famous soon enoughالهمة العالية will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كليه الاداب جامعة الملك فيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلامية
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
الهمة العالية غير متواجد حالياً
رد: حـــل لأســـئلة فقه الجنايات والحدود للأعوام المـــاضيية + حل لأسئـــلة المراجـــعة ( 20 سؤال) ~

مشكور ابو الحسن حصلتها بالاجوبة المعدله ....
 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[ المستوى السابع ] : حـــل لأســـئلة إختبار النظام الإجتماعي في الإسلام للأعوام المـــاضيية + حل لأسئـــلة المراجـــعة ( 20 سؤال) ~ أم عمر w المستويات 6+7+8 39 2014- 12- 30 03:24 PM
[ المستوى السابع ] : حـــل لأســـئلة إختبار الأديان والفــرق للأعوام المـــاضيية + حل لأسئـــلة المراجـــعة ( 20 سؤال) ~ أم عمر w المستويات 6+7+8 34 2014- 12- 23 11:46 AM
[ المستوى السابع ] : حـــل لأســـئلة إختبار التــفســير (3) للأعوام المـــاضيية + حل لأسئـــلة المراجـــعة ( 20 سؤال) ~ أم عمر w المستويات 6+7+8 22 2014- 12- 20 02:18 PM
[ المستوى السابع ] : حـــل لأســـئلة إختبار الحديث (3) للأعوام المـــاضيية + حل لأسئـــلة المراجـــعة ( 20 سؤال) ~ أم عمر w المستويات 6+7+8 19 2014- 12- 18 02:42 PM
[ المستوى السادس ] : حـــل لأســـئلة نظــرية المــعرفة للأعوام المـــاضيية + حل لأسئلة الخدمات الطلابية (20) سؤال ~ ~ أم عمر w المستويات 6+7+8 18 2014- 5- 20 11:34 AM


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 04:56 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام
المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه