|
المستويات 6+7+8 طلاب وطالبات المستوى السادس و السابع والثامن تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
|
أدوات الموضوع |
2014- 12- 26 | #41 |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: حـــل لأســـئلة فقه الجنايات والحدود للأعوام المـــاضيية + حل لأسئـــلة المراجـــعة ( 20 سؤال) ~
ترقبوااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااا
اسئلة الفصل الأول 1435 |
|
|
2014- 12- 26 | #42 |
أكـاديـمـي نــشـط
|
رد: حـــل لأســـئلة فقه الجنايات والحدود للأعوام المـــاضيية + حل لأسئـــلة المراجـــعة ( 20 سؤال) ~
اسئله مقرر فقه الجنايات
للدكتور / صالح الحصين السؤال اللي تحته خط جاء بالاختبار . لا تنسوني من دعواتكم اختكم / عشق القصيد سبحان الله وبحمده ~ سبحان الله العظيم عرف الجنايه للغه واصطلاحا ؟ لغة: التعدي على بدن أو مال أو عرض. اصطلاحا: التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. ماهي نواع الجنايه ؟ 1. الجناية على النفس. 2. الجناية على ما دون النفس. ماهو حكم القاتل ؟ من قتل مسلما عمدا عدوانا فسق وأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وتوبته مقبولة. ماهي عدد انواع القتل ؟ • 1.عمد يختص القود به. • معنى القود: قتل القاتل بمن قتله. • 2.شبه عمد. • 3.خطأ؛ روي ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما. عرف القتل العمد ؟ تعريف القتل العمد: أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. فلا قصاص إن لم يقصد قتله، ولا إن قصده بما لا يقتل غالبا. ماهي صور القتل العمد ؟ مع ذكر تعليل ذلك ؟ هي 9 صور 1.أن يجرحه بما له مور؛ أي نفوذ في البدن؛ كسكين وشوكة. 2.أن يقتله بمثقل؛ كأن يضربه بحجر كبير ونحوه. ما الحكم إن كان الحجر صغيراً؟. فليس بعمد إلا إن كان في مقتل، أو حال ضعف قوة من مرض أو صغر أو كبر أو حر أو برد ونحوه أو يعيده به. 3.أن يلقيه بجحر أسد أو نحوه، أو مكتوفا بحضرته، أو في مضيق بحضرة حية، أو ينهشه كلبا أو حية أو يلسعه عقربا من القواتل غالبا. 4.أن يلقيه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما لعجزه أو كثرتهما. ما الحكم أن أمكنه التخلص من الماء أو النار فلم يفعل؟. إن أمكنه فهدر. 5.أن يخنقه بحبل أو غيره أو يسد فمه وأنفه. 6.أن يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا بشرط تعذر الطلب عليه وإلا فهدر. 7.أن يقتله بسحر يقتل غالبا. 8.أن يقتله بـسم. 9.إذا شهدت عليه بينة بما يوجب قتله من زنا أو ردة لا تقبل معها التوبة أو قتل عمد ثم رجعوا أي الشهود بعد قتله وقالوا: عمدنا قتله فيقاد بهذا كله، ونحو ذلك. التعليل: لأنهم توصلوا إلى قتله بما يقتل غالبا. النوع الثاني - من القتل شبه العمد عرفه ؟ مع ذكر صور له ؟ تعريفه: أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. بعض صور شبه العمد: كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة ونحوها. أو لكزه ونحوه بيده. أو صاح بعاقل اغتفله أو بصغير على سطح فمات. أو ألقاه في ماء قليل. النوع الثالث – قتل الخطاء عرفه ؟ تعريفه: أن يفعل ماله فعله مثل أن يرمي صيدا أو يرمي غرضا أو يرمي شخصا مباح الدم كحربي وزان محصن فيصيب آدميا معصوما لم يقصده بالقتل فيقتله. وكذا لو أراد قطع لحم أو غيره مما له فعله فسقطت منه السكين على إنسان فقتله. ما حكم قتل عمد الصبي والمجنون؟ مع ذكر التعليل عمد الصبي والمجنون يعتبر خطأ. التعليل: لأنه لا قصد لهما، فهما كالمكلف المخطئ. إذا قتل جماعة واحدا هل يقتلوا به أم لا؟ مع ذكر الدليل تقتل الجماعة أي الاثنان فأكثر بالشخص الواحد؛ بشرط إن صلح فعل كل واحد لقتله. الدليل: لإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَوَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ قَتَلَ سَبْعَةً مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ قَتَلُوا رَجُلاً، وَقَالَ: لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ جَمِيعًا. ما الحكم إذا لم يصلح فعل كل واحد للقتل؟. فلا قصاص ما لم يتواطؤوا عليه. إذا سقط القصاص هل يلزم كل واحد منهم دفع دية كاملة؟. إن سقط القود بالعفو عن القاتلين أدوا دية واحدة؛ لأن القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية. ماحكم المكره عالقتل ؟ مع ذكر التعليل من أكره مكلفا على قتل معين مكافئه فقتله فالقتل أو الدية؛ إن عفا؛ على القاتل ومن أكرهه. التعليل: لأن القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره، والمكرِه تسبب إلى القتل بما يفضي إليه غالبا. ماهو حكم امر الملكف لغير المكلف بالقتل ؟ مع ذكر الدليل ؟ إن أمر مكلف بالقتل غير مكلف لصغر أو جنون فالقصاص على الآمر. التعليل: لأن المأمور آلة له لا يمكن إيجاب القصاص عليه فوجب على المتسبب به. أو أمر مكلف بالقتل مكلفا يجهل تحريم القتل؛ كمن نشأ بغير بلاد الإسلام فالقصاص على الآمر لما تقدم. ماهي شروط وجوب القصاص ؟ مع ذكر الدليل والتعليل للشروط ؟ هي 4 شروط أحدها: عصمة المقتول؛ بأن لا يكون مهدر الدم؛ فلو قتل مسلم حربيا أو نحوه، أو قتل ذمي أو غيره حربياً أو مرتداً أو زانياً محصناً ولو قبل ثبوته عند حاكم لم يضمنه بقصاص ولا دية ولو أنه مثله. الشرط الثاني: التكليف؛ بأن يكون القاتل بالغاً عاقلاً. التعليل: لأن القصاص عقوبة مغلظة فلا يجب قصاص على صغير ولا مجنون أو معتوه؛ لأنه ليس لهم قصد صحيح الشرط الثالث: المكأفاة بين المقتول وقاتله حال جنايته؛ بأن يساويه القاتل في الدين والحرية والرق يعني بأن لا يفضل القاتل المقتول بإسلام أو حرية أو ملك، فلا يقتل مسلم حر أو عبد بكافر كتابي أو مجوسي ذمي أو معاهد. الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: « لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ». رواه البخاري وأبو داود. ولا يقتل حر بعبد؛ لحديث أَحْمَدَ عَنْ عَلِيٍّ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لاَ يُقْتَلَ حُرٌّ بِعَبْدٍ. ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر والمكلف بغير المكلف؛ لعموم قوله تعالى:{وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس}. الشرط الرابع: عدم الولادة بأن لا يكون المقتول ولدا للقاتل وإن سفل، ولا لبنته وإن سفلت فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل. الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: « لاَ يُقْتَلُ وَالِدُ بِوَلَدِهِ ». قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هُوَ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ مُسْتَفِيضٌ عِنْدَهُمْ. ويقتل الولد بكل منهما أي من الأبوين وإن علوا؛ لعموم قوله تعالى:{كتب عليكم القصاص في القتلى}. خص منه ما تقدم بالنص. ماتعريف استيفاء القصاص ؟ وماهي شروطه ؟ تعريفه: فعل مجني عليه أو فعل وليه بجان مثل فعله أو شبهه. شروط استيفاء القصاص. ثلاثة شروط: أحدها: كون مستحقه مكلفا؛ أي بالغا عاقلا. ما الحكم إن كان مستحق الاستيفاء غير مكلف؟. إن كان مستحق القصاص أو بعض مستحقيه صبيا أو مجنونا لم يستوف القصاص وحبس الجاني مع صغر مستحقه إلى البلوغ ومع جنونه إلى الإفاقة. الدليل: أَنَّ مُعَاوِيَةَ حَبَسَ هُدْبَةَ بْنَ خَشْرَمٍ فِي قِصَاصٍ حَتَّى بَلَغَ ابْنُ الْقَتِيلِ وَكَانَ ذَلِكَ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكَرْ. الشرط الثاني: اتفاق الأولياء المشتركين في القصاص على استيفائه وليس لبعضهم أن ينفرد به. ما الحكم إن عفا بعض أولياء الدم؟. إن عفا بعضهم سقط القود. الشرط الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني إلى غيره؛ لقوله تعالى:{فلا يسرف في القتل}. إذا كانت القاتلة امرأة حاملاً كيف يستوفى منها؟. مع الدليل ؟ إذا وجب القصاص على امرأة حامل لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ. التعليل: لأن قتل الحامل يتعدى إلى الجنين وقتلها قبل أن تسقيه اللبأ يضره؛ لأنه في الغالب لا يعيش إلا به. ثم بعد سقيه اللبأ إن وجد من يرضعه أعطي الولد لمن يرضعه وقتلت؛ لأن غيرها يقوم مقامها في إرضاعه، وإلا يوجد من يرضعه تركت حتى تفطمه لحولين. الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: « إِذَا قَتَلَتْ الْمَرْأَةُ عَمْدًا لَمْ تُقْتَلْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِى بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلاً وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِى بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلاً وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا ». رواه ابن ماجه. إذا كان القصاص من المرأة الحامل في الطرف فمتى يستوفى منها؟. ولا يقتص منها أي من الحامل في الطرف كاليد والرجل حتى تضع وإن لم تسقه اللبأ. إذا ثبت على المرأة الحامل حد فمتى يقام عليها؟. والحد بالرجم إذا زنت المحصنة الحامل أو الحائل وحملت في ذلك كالقصاص فلا ترجم حتى تضع وتسقيه اللبأ ويوجد من يرضعه، وإلا فحتى تفطمه. وتحد بجلد عند الوضع. لا يجوز أن يستوفى قصاص إلا بثلاثة شروط ! اذكرها ؟ 1. بحضرة سلطان أو نائبه؛ لافتقاره إلى اجتهاده وخوف الحيف. 2. لا يستوفى إلا بآلة ماضية. التعليل: لأن الاستيفاء بآلة كالة فيه إسراف في القتل. هل يُمكن ولي الدم من استيفاء القصاص؟. إن كان يقدر على استيفائه ويحسنه مُكن منه وإلا أُمر أن يوكل 3. ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ». رواه ابن ماجه. ماهو حكم العفو عن القصاص ؟ أجمع المسلمون على جوازه. يجب بالقتل العمد أحد أمرين ! اذكرهما مع الدليل 1. القود. 2. الدية فيخير الولي بينهما. الدليل: حديث أبي هريرة مرفوعا: « مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ ». رواه الجماعة إلا الترمذي ما حكم عفو الولي عن الجاني مجاناً ؟ مع ذكر الدليل العفو مجانا افضل من القصاص وأخذ الدية. الدليل: قوله تعالى:{ وأن تعفوا اقرب للتقوى}. ولحديث أبي هريرة مرفوعا: « مَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلِمَةٍ إِلاَّ زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا ». رواه أحمد ومسلم والترمذي. ماهي أحوال اختيار الولي للقصاص أو الدية ؟ مع ذكر الدليل الأولى: إن اختار ولي الجناية القود أو عفا عن الدية فقط أي دون القصاص فله: أخذ الدية؛ التعليل:لأن القصاص أعلى فإذا اختاره لم يمتنع عليه الانتقال إلى الأدنى. وله أن يقتص؛ لأنه لم يعف مطلقا. وله الصلح على أكثر من الدية. الثانية:إن اختار الدية فليس له غيرها. الثالثة: العفو مطلقا؛ بأن قال: عفوت ولم يقيده بقصاص ولا دية فله الدية؛ لانصراف العفو إلى القصاص لأنه المطلوب الأعظم. متى يسقط القصاص؟. إن هلك الجاني فليس لولي الجناية غير الدية من تركة الجاني لتعذر استيفاء القود كما لو تعذر في طرفه. ماهو الضابط في الذي يقتص منه في الطرف والجراح والذي لا يقتص منه ؟ من أقيد بأحد في النفس لوجود الشروط السابقة أقيد به في الطرف والجراح؛ لقوله تعالى:{ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس...} الآية. ومن لا يقاد بأحد في النفس كالمسلم بالكافر والحر بالعبد والأب بولده فلا يقاد به في طرف ولا جراح لعدم المكافأة. ولا يجب القود فيما دون النفس إلا بما يوجب القود في النفس؛ وهو العمد العدوان. اذكرأنواع القصاص فيما دون النفس ؟ أحدهما: في الطرف؛ فتؤخذ: العين بالعين. والأنف بالأنف. والأذن بالأذن. والسن بالسن. والجفن بالجفن. والشفة بالشفة؛ العليا بالعليا والسفلى بالسفلى. واليد باليد؛ اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى والرجل بالرجل كذلك. والأصبع بأصبع تماثلها في موضعها. والكف بالكف المماثلة. والمرفق بمثله؛ للآية السابقة. ماهي شروط القصاص في الطرف ؟ ثلاثة: الأول: الأمن من الحيف. ضابط الاستيفاء بلا حيف. أن يكون القطع من مفصل؛ أو له حد ينتهي إليه؛ كمارن الأنف وهو مالان منه دون القصبة. ماهي شروط الجنايات التي لا يكون فيها قصاص ؟ لا قصاص في جائفة. ولا كسر عظم غير سن. ولا في بعض ساعد ونحوه. الشرط الثاني: المماثلة في الاسم والموضع: فلا تؤخذ يمين من يد ورجل وعين وأذن ونحوها بيسار، ولا يسار بيمين. ولا يؤخذ خنصر ببنصر ولا عكسه؛ لعدم المساواة في الاسم. الشرط الثالث: استواؤهما أي استواء الطرفين المجني عليه والمقتص منه في الصحة والكمال. فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلاء. ولا يد أو رجل كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصتهما. ولا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة؛ وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها. ولا لسان ناطق بأخرس ولو تراضيا لنقص ذلك. ويؤخذ عكسه فتؤخذ الشلاء وناقصة الأصابع والعين القائمة بالصحيحة ولا أرش؛ لأن المعيب من ذلك كالصحيح في الخلقة وإنما نقص في الصفة. من أنواع القصاص فيما دون النفس- الجراح ؟ ماهو ؟ فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم. التعليل: لإمكان استيفاء القصاص من غير حيف ولا زيادة؛ وذلك مثل: الموضحة في الرأس والوجه. وجرح العضد وجرح الساق وجرح الفخذ وجرح القدم؛ لقوله تعالى: {والجروح قصاص}. ماهو حكم القصاص في الشجاج والجروح التي لا تنتهي إلى عظم. ؟ لا يقتص في غير ذلك من الشجاج؛ كالهاشمة والمنقلة والمأمومة. ولا في غير ذلك من الجروح؛ كالجائفة لعدم أمن الحيف والزيادة. ماهو حكم القصاص في كسر العظم. ؟ لا يقتص في كسر عظم. ماهو حكم القصاص في كسر السن؟. يقتص في كسر سن لإمكان الاستيفاء منه بغير حيف كبرد ونحوه. ماهو حكم القصاص في الجرح إذا جاوز العظم ؟ إذا كان الجرح أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أي للمجني عليه أن يقتص موضحة. التعليل: لأنه يقتصر على بعض حقه، وله أرش الزائد على الموضحة. ما المعتبر في قدر الجرح؟. يعتبر قدر جرح بمساحة دون كثافة اللحم. ما الحكم إذا اشترك جماعة في قطع طرف أو جرح ؟ إذا قطع جماعة طرفا يوجب قودا كيد أو جرحوا جرحا يوجب القود كموضحة؛ فلهم حالتان: الأولى: لم تتميز أفعالهم كأن وضعوا حديدة على يد وتحاملوا عليها حتى بانت فعليهم القود؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ شَهِدَ عِنْدَهُ شَاهِدَانِ عَلَى رَجُلٍ بِسَرِقَةٍ فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالا: هَذَا هُوَ السَّارِقُ وَأَخْطَأْنَا فِي الأَوَّلِ، فَرَدَّ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الثَّانِي وَغَرَّمَهُمَا دِيَةَ الأَوَّلِ، وَقَالَ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا. الثانية: أن تتميز أفعالهم؛ وذلك مثل: أن تتفرق أفعالهم، أو قطع كل واحد من جانب فلا قود عليهم. ما حكم سراية الجناية. ؟ سراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها بقود أو دية. مثالها: لو قطع أصبعا فتآكلت أخرى أو قطع اليد وسقطت من مفصل فالقود. ما حكم سراية تنفيذ القصاص؟. سراية القود مهدورة فلو قطع طرفا قودا فسرى إلى النفس فلا شيء على قاطع لعدم تعديه. ماحكم القصاص قبل برئ العضو أو الجرح؟ مع التعليل ولا يجوز أن يقتص من عضو وجرح قبل برئه؛ لِحَدِيثِ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلاً جَرَحَ رَجُلاً فأَرَادَ أَنْ يَسْتَقِيدَ فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْتَقَادَ مِنْ الْجَارِحِ حَتَّى يَبْرَأَ الْمَجْرُوحُ. رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِيُّ، وكما لا تطلب له أي للعضو أو الجرح دية قبل برئه. التعليل: لاحتمال السراية. ما الحكم لو اقتص أو اخذ الدية قبل برئه؟. فإن اقتص قبل فسرايتها بعد هدر. ماحكم إعادة العضو المقتص منه. ؟ هنا حالتان: الأولى: إن أعاد المجني عليه عضوه جاز للجاني إعادة عضوه. الثاني: إذا لم يعد المجني عليه عضوه ولم يرض للجاني أن يعيد عضوه فلا يمكن الجاني من إعادة عضوه الذي اقتص منه. التعليل: أن مقتضى القصاص أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه فإذا اعاد عضوه لم يحصل هذا المقتضى. ماهي الديه ؟ وماهي مقاديرها ؟ وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية تلزم كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب اذكر امثله على اسباب دفع الديه مع التعليل لذلك ؟ بأن ألقى عليه أفعى، أو ألقاه عليها، أو حفر بئرا محرما حفرها، أو وضع حجرا أو قشر بطيخ أو ماء بفنائه أو طريق أو بالت بها دابته ويده عليها، فالنتيجة: لزمته ديته سواء كان مسلما أو ذميا أو مستأمنا أو مهادنا؛ لقوله تعالى: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله}. على من تجب الدية إذا كانت الجناية عمداً؟. إن كانت الجناية عمدا محضا فالدية في مال الجاني. التعليل: لأن الأصل يقتضي إن بدل المتلف يحب على متلفه وأرش الجناية على الجاني، وإنما خولف في العاقلة لكثرة الخطأ، والعامد لا عذر له فلا يستحق التخفيف هل تجب حالة أو مؤجلة؟. تكون حالة غير مؤجلة كما هو الأصل في بدل المتلفات على من تجب الدية إذا كانت الجناية شبه عمد أو خطأ؟. دية شبه العمد والخطأ على عاقلة الجاني الدليل – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَر فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِى بَطْنِهَا فَقَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِدِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا مقدار دية المسلم ؟ ماهي دية الحر المسلم مائة بعير، أو ألف مثقال ذهبا، أو اثنا عشر ألف درهم فضة، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة. لِحَديث أبي داود عَنْ جَابِرٍ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَيْ شَاةٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. وَفِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ. ومقدار الدية في الوقت الحالي أربعمائة ألف للعمد وشبهه وثلاثمائة ألف للخطأ ماهي مقدار دية الكافر الكتابي ؟ دية الحر الكتابي الذمي أو المعاهد أو المستأمن نصف دية المسلم. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِأَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ. ماهي مقدار دية الكافر الغير كتابي ؟ دية المجوسي الذمي أو المعاهد أو المستأمن، ودية الوثني المعاهد أو المستأمن ثمانمائة درهم كسائر المشركين؛ روي عن عمر وعثمان وابن مسعود، وجراحه بالنسبة. مقدار دية المسلمة ؟ .ماهي متى تستوي دية الرجل مع المرأة؟. ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية؛ لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مرفوعاً: « عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا ». أخرجه النسائي. كم ديه مافي الانسان من شي واحد ؟ من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف، واللسان والذكر ففيه دية كاملة. لحديث عمرو بن حزم مرفوعاً: « وَفِى الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِى أَنْفٍ إِذَا أُوعِبَ جَدْعَاً الدِّيَةُ وَفِى اللِّسَانِ الدِّيَةُ». رواه أحمد والنسائي واللفظ له. دية ما في الإنسان منه شيئان: كم دية مافي الانسان من ثلاث اشياء ؟ في المنخرين ثلثا الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها؛ لأن المارن يشمل ثلاثة أشياء: منخرين وحاجزا فوجب توزيع الدية على عددها. دية ما في الإنسان منه أربعة أشياء. كم ديه في الاصابع ؟. في أصابع اليدين إذا قطعت الدية كأصابع الرجلين ففيها دية إذا قطعت. وفي كل أصبع من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية؛ لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ مرفوعاً: « دِيَةُ الأَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ لِكُلِّ أُصْبُعٍ ». رواه الترمذي وصححه. كم في دية الاسنان ؟ كل سن أو ناب أو ضرس فيه خمس من الإبل؛ لخبر عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ مرفوعاً: « : « فِى السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ ». رواه النسائي. مقادير ديات المنافع ؟ متى تجب ؟ مع الدليل ؟ تجب في كل حاسة دية كاملة؛ والحواس: السمع والبصر والشم والذوق. الدليل: حَدِيث: « وَفِي السَّمْعِ الدِّيَةُ ». قَضَاء عُمَرَ رضي الله عنه فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَنِكَاحُهُ وَعَقْلُهُ بِأَرْبَعِ دِيَاتٍ وَالرَّجُلُ حَيٌّ. حكم ذهاب بعض المنفعة؟. كم في ديه الشعر ؟ مع الدليل ؟ يجب في كل واحد من الشعور الأربعة الدية؛ وهي: شعر الرأس، وشعر اللحية، وشعر الحاجبين، وأهداب العينين. الدليل: رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: فِي الشَّعْرِ الدِّيَةُ. ماذا يجب في شعر الشارب؟. ا عرف الشجاج؟ مع ذكرانواعه : أولها: الحارصة؛ التي تحرص الجلد أي تشقه قليلاً ولا تدميه أي لا يسيل منه دم، والحرص: الشق. ثم يليها البازلة؛ وهي الدامية والدامعة؛ لقلة سيلان الدم منها تشبيهاً بخروج الدمع من العين، وهي التي يسيل منها الدم. ثم يليها الباضعة؛ وهي التي تبضع اللحم أي تشقه بعد الجلد، ومنه سمي البضع. ثم يليها المتلاحمة؛ وهي الغائصة في اللحم؛ ولذلك اشتقت منه. ثم يليها السمحاق؛ وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة تسمى السمحاق؛ سميت الجراحة الواصلة إليها بها؛ لأن هذه الجراحة تأخذ في اللحم كله حتى تصل إلى هذه القشرة، فهذه الخمس لا مقدر فيها بل فيها حكومة؛ لأنه لا توقيف فيها في الشرع فكانت كجراحات بقية البدن. وفي الموضحة؛ وهي ما توضح العظم؛ وتبرزه خمسة أبعرة؛ لحديث عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: « وَفِى الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ ». ثم يليها الهاشمة؛ وهي التي توضح العظم وتهشمه أي تكسره، وفيها عشرة أبعرة؛ رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَلَمْ يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ فِي عَصْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ. ثم يليها المنقلة؛ وهي ما توضح العظم وتهشم وتنقل عظامها، وفيها خمس عشرة من الإبل؛ لحديث عمرو بن حزم. وفي المأمومة؛ وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، والدامغة؛ وهي التي تخرق الجلدة ثلث الدية؛ لحديث عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: « فِى الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ». والدامغة أبلغ. وفي الجائفة ثلث الدية؛ لما في كتاب عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: « فِى الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ». وهي: التي تصل إلى باطن الجوف؛ كبطن؛ ولو لم تخرق أمعاء؛ وظهر، وصدر، ومثانة. ويجب في الضلع إذا جبر كما كان بعير، ويجب في كل واحدة من الترقوتين بعير؛ لِمَا رَوَى سَعِيدٌ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه: فِي الضِّلَعِ جَمَلٌ وَفِي التَّرْقُوَةِ جَمَلٌ. ماذا يجب في كسر الذراع ؟ ويجب في كسر الذراع؛ وهو الساعد الجامع لعظمي الزند؛ والعضد، والفخذ، وفي الساق، والزند إذا جبر ذلك مستقيماً بعيران؛ لِمَا رَوَى سَعِيدٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَتَبَ إلَى عُمَرَ فِي أَحَدِ الزَّنْدَيْنِ إذَا كُسِرَ فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ أَنَّ فِيهِ بَعِيرَيْنِ، وَإِذَا كُسِرَ الزَّنْدَانِ فَفِيهِمَا أَرْبَعٌ مِنْ الْإِبِلِ. وَلَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ. مالمقصود بالحكومه ؟ أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي أي الجناية به قد برئت فما نقص من القيمة فله أي للمجني عليه مثل نسبته من الدية ماهي العاقله ؟ مع ذكر الدليل ؟ ذكور عصباته كلهم من النسب والولاء، قريبهم كالإخوة، وبعيدهم كابن ابن ابن عم جد الجاني، حاضرهم وغائبهم، حتى عمودي نسبه وهم آباء الجاني وإن علوا وأبناؤه وإن نزلوا سواء كان الجاني رجلا أو امرأة. الدليل: من الذين لا يدخلون في العاقله ؟ ولا عقل على غير مكلف كصغير ومجنون؛ لأنهما ليسا من أهل النصرة، ولا على فقير؛ لأنه ليس من أهل المواساة، ولا أنثى، عاقلة أهل الذمة ؟ ماهي ؟: من يتحمل خطأ موظفي الدولة؟. وخطأ إمام وحاكم ومن في حكمهما في بيت المال. ما الحكم إذا لم يوجد عاقلة؟. ما الذي لا تحمله العاقلة ؟:
عرف القسامه ؟ مع ذكر الدليل ؟ وشروطها ؟ شرعا: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. دليلها: روى أحمد ومسلم: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ. شروطها: 1. اللوث؛ وهو العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر، وكما بين البغاة وأهل العدل. 2. تكليف مدعى عليه القتل، وإمكان القتل منه. 3. وصف القتل في الدعوى. 4. طلب جميع الورثة، واتفاقهم على الدعوى، وعلى عين القاتل. 5. كون فيهم ذكور مكلفون. ما الحكم إذا توفرت الشروط؟. 1. ماهي كيفية القسامه ؟ 2. يبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون خمسين يمينا، ويعتبر حضور مدع ومدعى عليه وقت حلف. ماهي كفارة القتل ؟ من قتل نفسا محرمة. أو شارك في قتلها خطأ أو شبه عمد مباشرة أو تسببا بغير حق كحفره بئرا فعليه الكفارة: عتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا إطعام فيها. وإن كانت النفس مباحة كباغ والقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه فلا كفارة. عرف الحدود ؟ مع ذكر الشروط ؟ جمع حد وهو لغة: المنع وحدود الله تعالى محارمه. واصطلاحا: عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. شروط إقامة الحد لا يجب الحد إلا على: 1- بالغ. 2- عاقل. لحديث: [ رفع القلم عن ثلاثة ]. 3- ملتزم أحكام المسلمين مسلما كان أو ذميا فيما يعتقد تحريمه. 4- عالم بالتحريم؛ لقول عمر وعثمان وعلي: لا حد إلا على من علمه. من يقيم الحدود؟ مع التعليل للذلك. فيقيمه الإمام أو نائبه مطلقا سواء كان الحد لله كزنا أو لآدمي كحد القذف. التعليل. 1. لأنه يفتقر إلى اجتهاد. مكان إقامة الحدود ؟. حكم إقامة الحدود في المسجد؟. ماحكم الشفاعه في الحدود ؟ وتحرم شفاعة وقبولها في حد لله تعالى بعد أن يبلغ الإمام. هيئة الحد ويضرب الرجل في الحد قائماً التعليل : لأنه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب. بسوط وسط لا جديد ولا خلَق لأن الجديد يجرحه والخلق لا يؤلمه. 1 لا يمد ولا يربط ولايجرد المحدود من ثيابه عند جلده ، بل يكون عليه قميص أو قميصان وإن كان عليه فرو أو جبة محشوة نزعت لقول ابن مسعود ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد، 2. لا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد؛ لأن المقصود تأديبه لا إهلاكه. 3. لا يرفع ضارب يده بحيث يبدو إبطه. 4. سن أن يفرق الضرب على بدنه ليأخذ كل عضو منه حظه، ولأن توالي الضرب على عضو واحد يؤدي إلى القتل. ماهي صفة ضرب المراة ؟ المرأة كالرجل فيه أي فيما ذكر إلا أنها تضرب جالسة؛ لقول علي رضي الله عنه: تضرب المرأة جالسة والرجل قائما، وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف؛ لأن المرأة عورة وفعل ذلك أستر لها ماهو اشد الجلد ؟ أشد الجلد في الحدود جلد الزنا ثم جلد القذف ثم جلد الشرب ثم جلد التعزيز. ماهو حكم تاخير الحد ؟ ولا يؤخر حد لمرض ولو رجي زواله. ولا لحر أو برد ونحوه. حكم من مات في حد؟. له حالتان: 1. من مات في حد فالحق قتله ولا شيء على من حده؛ لأنه أتى به على الوجه المشروع بأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. 2. من زاد؛ ولو جلدة؛ أو في السوط بسوط لا يحتمله فتلف المحدود ضمنه بديته. حكم حضور إقامة الحد ؟:ماهو ويجب في إقامة حد الزنا حضور إمام أو نائبه وطائفة من المؤمنين ولو واحداً. فعل الفاحشة في قبل أو دبر ماهي عقوبة الزاني المحصن المكلف ؟ مع الدليل ا لزنى المكلف المحصن رجم حتى يموت الدليل - لقوله صلى الله عليه وسلم - الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ ماهو تعريف المحصن ؟ من وطئ امرأته في نكاح صحيح في قبلها وهما أي الزوجان بالغان عاقلان حران. ماهي عقوبة الزاني غير المحصن وان كان مكلفا حر ؟ 1- جلد مائة جلدة لقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة }. وغرب أيضا مع الجلد عاما ماهي عقوبة فاعل اللواط ؟ وحد لوطي فاعلا كان أو مفعولا به كزان فإن كان محصنا فحده الرجم وإلا جلد مائة وغرب عاما ماهي شروط اقامة حد الزنا ؟ : تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل أو دبر أصليين من آدمي حي. محترزات هذا الشرط: 1. فلا يحد من قبل أو باشر دون الفرج. انتفاء الشبهة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم - ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ مَا اسْتَطَعْتُمْ ». الشرط الثاني 1. وطء امرأة في منزله ظنها زوجته. 2. وطء امرأة في نكاح باطل اعتقد صحته. 3. جهل تحريم الزنا من قريب عهد بإسلام، أو ناشئ ببلدة بعيدة. الشرط الثالث ثبوت الزنا؛ ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين: أن يقر بالزنا مكلف أربع مرات؛ لحديث ماعز ن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة ؛ لقوله تعالى- ثم لم يأتوا بأربعة شهداء– ماهي شروط إقامة حد القذف ؟ 1. أن يكون مكلفاً. 2. مختاراً. أن يكون محصنا. والمحصن هنا أي في باب القذف هو: ماهي عقوبة القذف ؟ جلد ثمانين جلدة؛ لقوله تعالى: { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة}. ويسقط حد القذف بالعفو أي عفو المقذوف عن القاذف، ولا يستوفى حد القذف بدون الطلب أي طلب المقذوف؛ ماهو تعريف حد المسكر ؟ ماهو الضابط في المسكر ؟ كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام وهو خمر من أي شيء كان لقوله صلى الله عليه وسلم: [ كل مسكر خمر وكل خمر حرام ما حكم شرب المسكر؟. متى يجوز شرب المسكر؟ مع التعليل . التعليل - لأنه مضطر شروط إقامة حد المسكر ؟.ماهي 1. أن يكون مختاراً. 2. عالماً أن كثيره يسكر. ماهي عقوبة السكران ؟ الدليل - أن عمر استشار الناس في حد الخمر فقال عبد الرحمن اجعله كأخف الحدود ثمانين فضرب عمر ثمانين وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة في الشام. ماهو تعرف السرقه ؟ لغة: أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه. ماهي عقوبة السارق ؟ مع ذكر الدليل القطع الدليل - ؛ لقوله تعالى : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } ولحديث عائشة تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا * ماهي شروط القطع في السرقة ؟ مع الدليل ؟ أحدها: أن يكون المسروق مالا محترما. التعليل: لأن ما ليس بمال لا حرمة له ماهو حكم سرقة مال الحربي؟. ماهي امثلة المال الغير محترم ؟ فلا قطع بسرقة آلة لهو لعدم الاحترام. ولا بسرقة محرم كالخمر وصليب وآنية فيها خمر. أمثلة ما ليس بمال: ولا بسرقة ماء أو إناء فيه ماء. الشرط الثاني للقطع ان يكون المسروق نصابا ما مقدار النصاب؟. ما الحكم إن كان المسروق أقل من النصاب؟. لا قطع بسرقة ما دون ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: [ لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا ] رواه أحمد ومسلم وغيرهما. ما المراد بالحرز؟. أي حرز المال ما العادة حفظه فيه إذ الحرز معناه الحفظ ومنه احترز : تحفظ. هل يختلف الحرز؟. الشرط الرابع: أن تنتفي الشبهة عن السارق لحديث [ ادرؤا الحدود بالشبهات ما استطعتم ] ماهي مثلة وجود الشبهة ؟ مع التعليل ؟ فلا يقطع سارق بالسرقة من مال أبيه وإن علا. ولا بسرقة من مال ولده وإن سفل. التعليل: هل تقطع يد أحد الزوجين إذا سرق من مال الآخر؟. لا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه روى ذلك سعيد عن عمر بإسناد جيد. ما الحكم إذا سرق من بيت مال المسلمين؟. الشرط الخامس – ثبوت السرقه بم تثبت السرقة؟. بأمرين : 1. شهادة عدلين. الشرط السادس - ان يطالب المسروق منه السارق بماله ما الذي يقطع من السارق؟ مع الدليل ؟ . 2- لقراءة ابن مسعود - فاقطعوا أيمانهما 3- ولأنه قول أبي بكر وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة من أين تقطع اليد؟. من مفصل الكف لقول أبي بكر وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة. ما الحكم إن قطعت يد السارق ثم سرق؟. 1. فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه وحسمت. تعريف الحرابة ؟ ماهي شروط ثبوت حد الحرابة: 1. بينة. ماهي عقوبة المحاربين ؟ مع الدليل ؟ : 1.من قتل وأخذ المال قتل وجوبا لحق الله تعالى ثم غسل وصلي عليه ثم صلب. 2.إن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب. 3.إن أخذ المال ولم يقتلوا قطع يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وجوبا وحسمتا بالزيت المغلي ثم خلي سبيله. 4.إن لم يصيبوا نفسا ولا مالا نفوا. الدليل: قال الله تعالى:{ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض} ماهو حكم من تاب من المحاربين قبل القبض عليه؟ مع الدليل . قال تعالى - : { إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم } وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها من مستحقها ماهو حكم الصائل ؟ مع التعليل ؟ : من صال على نفسه أو حرمته كأمه وبنته وأخته وزوجته أو ماله آدمي أو بهيمة فله أي للمصول عليه: فإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل فللمصول عليه قتل الصائل ولا ضمان عليهالدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به فإذا اندفع بالأسهل حرم الأصعب لعدم الحاجة إليه. التعليل - لأنه قتله لدفع شره. وإن قتل المصول عليه فهو شهيد لقوله صلى الله عليه وسلم: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهوشهيد وكذا يلزمه الدفع في غير فتنة عن نفس غيره وعن حرمته وحرمة غيره لئلا تذهب الأنفس. ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك أي يدفع بالأسهل فالأسهل: فإن أمره بالخروج فخرج لم يضربه. وإلا فله ضربه بأسهل ما يندفع به. فإن خرج بالعصا لم يضربه بالحديد. تعريف البغاة لغة: الجور والظلم والعدول عن الحق. شرعاً: قوم لهم شوكة ومنعة خرجوا على الإمام بتأويل سائغ. فإن كانوا جمعا يسيرا لا شوكة لهم. أو لم يخرجوا بتأويل. ماهو موقف الحاكم من البغاة ؟ يجب على الإمام أن يراسلهم أي البغاة فيسألهم عن ما ينقمون منه: فإن ذكروا مظلمة أزالها. والإصلاح إنما يكون بذلك قال تعالى * { فأصلحوا بينهما } فإن كان ما ينقمون منه مما لا يحل أزاله. ما الحكم إن رجع البغاة عن القتال؟. فإن فاؤوا أي رجعوا عن البغي وطلب القتال تركهم. ما الحكم إن لم يرجع البغاة عن القتال؟. ماهي كيفية قتالهم ؟ يحرم قتالهم بما يعم إتلافهم كمنجنيق ونار إلا لضرورة. وقتل ذريتهم ومدبرهم وجريحهم. ماهو حكم مال البغاة ؟ إذا انقضت الحرب فمن وجد منهم ماله بيد غيره أخذه. ماهو حكم الخوارج ؟ وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يخرجوا عن قبضة الإمام لم يتعرض لهم، وتجري الأحكام عليهم كأهل العدل. ماهو حكم الطائفة الممتنعة عن عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة ؟ يجب قتالها حتى تقوم بهذه الشريعة وهذا بالإجماع وحتى يكون الدين كله لله. ماهو تعريف حد الردة ؟ قال تعالى : { ولا ترتدوا على أدباركم }. ماهي أنواع الكفر ؟ مع التعليل لذلك ؟ من أشرك بالله تعالى كفر؛ قال تعالى - { إن الله لا يغفر أن يشرك به }. أو جحد ربوبيته سبحانه. أو جحد وحدانيته. أو جحد صفة من صفاته كالحياة والعلم كفر. أو اتخذ لله تعالى صاحبة أو ولدا. أو جحد بعض كتبه. أو جحد بعض رسله. أو سب الله سبحانه. أو سب رسولا من رسله. أو ادعى النبوة فقد كفر لأن جحد شيء من ذلك كجحده كله وسب أحد منهم لا يكون إلا من جاحده. ومن جحد تحريم الزنا. أو جحد شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمها. أو جحد حل خبز ونحوه مما لا خلاف فيه. أو جحد وجوب عبادة من الخمس. أو حكما ظاهرا مجمعا عليه إجماعا قطعيا. تعليل ذلك - لمعاندته للإسلام. وامتناعه من التزام أحكامه. ماذا يفعل بالمرتد ؟ مع ذكر الدليل ؟ من ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار رجل أو امرأة: قول عمر رضي الله عنه: فهلا حبستموه ثلاثا فأطعمتموه كل يوم رغيفا وأسقيتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني فإن أسلم لم يعزر. قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ولا تعذبوه بعذاب الله - أي النار من الذي يتولى قتله؟. ما حكم توبة من سب الله أو رسوله أو تكررت ردته ؟ مع التعليل ؟ ولا تقبل في الدنيا توبة من سب الله تعالى أو سب رسوله سبا صريحا أو تنقصه. ولا توبة من تكررت ردته. ولا توبة زنديق وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر بل يقتل بكل حال. التعليل: ماهي كيفية توبة المرتد ؟ مع الدليل ؟ وتوبة المرتد إسلامه وتوبة كل كافر إسلامه بأن يشهد المرتد أو الكافر الأصلي أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ماهي كيفية توبة المرتد بسبب جحوده ؟ مع التعليل ؟ ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه كتحليل حرام أو تحريم حلال أو جحد لنبي أو كتاب أو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير العرب فتوبته مع إتيانه بالشهادتين إقراره بالمجحود به. التعليل: لأنه كذب الله سبحانه بما اعتقده من الجحد فلا بد من إسلامه من الإقرار بما جحده. ماهو حكم تصرف المرتد بماله ؟ . ماهو حكم مال المرتد بعد موته ؟. ماهو حكم الساحر والكاهن والعراف ؟ متى يكفر الكاهن والمنجم والعراف ؟. إن اعتقد إباحته وأنه يعلم به الأمور المغيبة. حكم الطلاسم والرقية بغير العربية ؟ . عرف التعزيز لغه واصطلاحا ؟ مع ذكر سبب تسميه ؟ لغة: المنع ومنه التعزير بمعنى النصرة؛ سبب التسمية: لأنه يمنع المعادي من الإيذاء. واصطلاحاً: التأديب؛ لأنه يمنع مما لا يجوز فعله. ماهو حكم التعزير ؟ واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة؛مثل: كاستمتاع لا حد فيه أي كمباشرة دون فرج، وكـسرقة لا قطع فيها لكون المسروق دون نصاب أو غير محرز، وكـجناية لا قود فيها كصفع ووكز، وكـإتيان المرأة المرأة والقذف بغير الزنا حكم قذف الوالد للولده ؟ إن كان المقذوف ولدا للقاذف فلا حد ولا تعزير. هل يلزم في إقامة التعزير المطالبة به؟. لا تحتاج في إقامة التعزير إلى مطالبة، ماهو مقدار التعزيز ؟ لا يزاد في التعزير على عشر جلدات لحديث أَبِى بُرْدَةَ مرفوعاً: لاَ يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ». متفق عليه. * لكن من شرب مسكرا في نهار رمضان حد للشرب وعزر لفطره بعشرين سوطا؛ لفعل علي رضي الله عنه. حكم التعزير بما فيه إتلاف؟. يحرم تعزير بحلق لحية، وقطع طرف، أو جرح. أو أخذ مال، أو إتلافه. إحراق متاع الغال. إتلاف الآنية التي يكون فيها الخمر. ماحكم الاستنماء وماعقوبته ؟ مع التعليل من استمنى بيده من رجل أو امرأة بغير حاجة عزر التعليل – لانها معصيه متى يجوز فعله ؟ إن فعله خوفا من الزنا فلا شيء عليه إن لم يقدر على نكاح ولو لأمة منقول |
2014- 12- 26 | #43 |
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: حـــل لأســـئلة فقه الجنايات والحدود للأعوام المـــاضيية + حل لأسئـــلة المراجـــعة ( 20 سؤال) ~
الله يجزاك خير اخوي سلطان على جهودك
وجميع المشاركين ................ |
2014- 12- 26 | #44 |
أكـاديـمـي مـشـارك
|
رد: حـــل لأســـئلة فقه الجنايات والحدود للأعوام المـــاضيية + حل لأسئـــلة المراجـــعة ( 20 سؤال) ~
ممكن يابوالحسن تحولها وورد
|
2014- 12- 26 | #45 |
أكـاديـمـي ذهـبـي
|
رد: حـــل لأســـئلة فقه الجنايات والحدود للأعوام المـــاضيية + حل لأسئـــلة المراجـــعة ( 20 سؤال) ~
كفوووو ابوالحسن بطل
|
2014- 12- 26 | #46 |
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: حـــل لأســـئلة فقه الجنايات والحدود للأعوام المـــاضيية + حل لأسئـــلة المراجـــعة ( 20 سؤال) ~
تعريف العاقلة:
هي الجهة التي تتحمل دفع الدية عن الجاني في غير القتل العمد دون أن يكون لها حق الرجوع على الجاني بما أدته. وهي العصبة في أصل تشريعها، وأهل ديوانه الذين بينهم النصرة والتضامن. يعني اذا كان القتل عمد لا تتحمل العصبة . |
التعديل الأخير تم بواسطة aboraaid ; 2014- 12- 26 الساعة 02:09 PM |
|
2014- 12- 26 | #47 |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: حـــل لأســـئلة فقه الجنايات والحدود للأعوام المـــاضيية + حل لأسئـــلة المراجـــعة ( 20 سؤال) ~
|
2014- 12- 26 | #48 |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: حـــل لأســـئلة فقه الجنايات والحدود للأعوام المـــاضيية + حل لأسئـــلة المراجـــعة ( 20 سؤال) ~
حصلت ملف وورد
|
|
|
2014- 12- 26 | #49 |
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: حـــل لأســـئلة فقه الجنايات والحدود للأعوام المـــاضيية + حل لأسئـــلة المراجـــعة ( 20 سؤال) ~
|
2014- 12- 26 | #50 |
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: حـــل لأســـئلة فقه الجنايات والحدود للأعوام المـــاضيية + حل لأسئـــلة المراجـــعة ( 20 سؤال) ~
مشكور ابو الحسن حصلتها بالاجوبة المعدله ....
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[ المستوى السابع ] : حـــل لأســـئلة إختبار النظام الإجتماعي في الإسلام للأعوام المـــاضيية + حل لأسئـــلة المراجـــعة ( 20 سؤال) ~ | أم عمر w | المستويات 6+7+8 | 39 | 2014- 12- 30 03:24 PM |
[ المستوى السابع ] : حـــل لأســـئلة إختبار الأديان والفــرق للأعوام المـــاضيية + حل لأسئـــلة المراجـــعة ( 20 سؤال) ~ | أم عمر w | المستويات 6+7+8 | 34 | 2014- 12- 23 11:46 AM |
[ المستوى السابع ] : حـــل لأســـئلة إختبار التــفســير (3) للأعوام المـــاضيية + حل لأسئـــلة المراجـــعة ( 20 سؤال) ~ | أم عمر w | المستويات 6+7+8 | 22 | 2014- 12- 20 02:18 PM |
[ المستوى السابع ] : حـــل لأســـئلة إختبار الحديث (3) للأعوام المـــاضيية + حل لأسئـــلة المراجـــعة ( 20 سؤال) ~ | أم عمر w | المستويات 6+7+8 | 19 | 2014- 12- 18 02:42 PM |
[ المستوى السادس ] : حـــل لأســـئلة نظــرية المــعرفة للأعوام المـــاضيية + حل لأسئلة الخدمات الطلابية (20) سؤال ~ ~ | أم عمر w | المستويات 6+7+8 | 18 | 2014- 5- 20 11:34 AM |