|
الدراسات الإسلامية طلاب وطالبات المستوى الثالث واعلى تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
|
أدوات الموضوع |
2013- 5- 10 | #51 |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ♥♥ ░مجـــلس المـــذآكرة لمـــآدة (أصول الفقه 2) ░♥♥
|
2013- 5- 10 | #52 |
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ♥♥ ░مجـــلس المـــذآكرة لمـــآدة (أصول الفقه 2) ░♥♥
http://www.quizyourfriends.com/take-...353197013&a=1& لمن ذاكر القياس يجاوب
|
2013- 5- 10 | #53 |
أكـاديـمـي فـعّـال
|
رد: ♥♥ ░مجـــلس المـــذآكرة لمـــآدة (أصول الفقه 2) ░♥♥
انا وصلت للاجماع وحسيته حوسه ووقفت
|
2013- 5- 10 | #54 |
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
|
رد: ♥♥ ░مجـــلس المـــذآكرة لمـــآدة (أصول الفقه 2) ░♥♥
انا لسى ماذكرت شيء بس اكرف من الظهر والشغل مو رضي يخلص
|
2013- 5- 10 | #55 |
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: ♥♥ ░مجـــلس المـــذآكرة لمـــآدة (أصول الفقه 2) ░♥♥
سؤال ياشاطرين المحاضره 14 بس حاط العناوين بعني بس هذا المطلوب والا لازم نذاكر الشرح حق النقاط الي بالكتاب
|
2013- 5- 10 | #56 | |
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: ♥♥ ░مجـــلس المـــذآكرة لمـــآدة (أصول الفقه 2) ░♥♥
اقتباس:
وذكر الدكتور 1- ان المرجع الرئيسي للماده هو الكتاب من ادلة الاحكام الى نهاية باب القياس ص 115 الى 180 * المحتوى غير كافي يعني ذاكرو من الكتاب وليس المحتوى ص 115 الى 180 |
|
2013- 5- 10 | #57 |
أكـاديـمـي
|
رد: ♥♥ ░مجـــلس المـــذآكرة لمـــآدة (أصول الفقه 2) ░♥♥
جزاك الله خير
|
2013- 5- 10 | #58 |
متميزة في التعليم عن بعد _الدراسات الاسلامية
|
رد: ♥♥ ░مجـــلس المـــذآكرة لمـــآدة (أصول الفقه 2) ░♥♥
القياس\
تعريف القياس لغـــــــة: يطلق على تقدير شيء بشيء يقال قست الأرض بالمتر اي قدرتها أخر ن ويطلق على مقارنة شيء بغيره |
2013- 5- 11 | #59 |
متميزة في التعليم عن بعد _الدراسات الاسلامية
|
رد: ♥♥ ░مجـــلس المـــذآكرة لمـــآدة (أصول الفقه 2) ░♥♥
هذا مو لنا بس شوي يسهل عليكم يعني ينفع
\ القياس\ تعريف القياس لغـــــــة: يطلق على تقدير شيء بشيء أخر ن ويطلق على مقارنة شيء بغيره لنعرف مقدار كل منهما بالنسبة للأخر. تعريف القياس اصطلاحاً:إلحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما ورد فيه نص على حكمه في الحكم، لاشتراكهما في علة ذلك الحكم. أو هو تسوية واقعة لم يرد نص بحكمها بواقعه ورد النص بحكمها في الحكم المنصوص عليه لتساوي الواقعتين في علة الحكم. ( وقد يعبر الأصوليين بألفاظ تعدية، تسوية، إلحاق) - القياس : لا يثبت حكماً، وإنما يكشف عن حكم كان ثابتاً للمقيس من وقت ثبوته للمقيس عليه لوجود علة الحكــــــم فيـــــه ، فإن القيــــاس مُظهــــــراً للحكــــــــم لا مثبتــــــــاً له . - أركان القياس ( أربعة ): 1. الأصـــــل : وهــــو المقيـس عليــــه ، وهـــــو ما ورد به النـــص بحكمــــــــــه . 2. حكم الأصل: الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ويراد تعديته للفـــرع. 3. الفــــــــرع : المقيس ، وهو ما لم يرد نص بحكمه ، ويراد أن يكون له حكم الأصل بطريق القياس . 4. العلـــــــة : الوصف الموجود في الأصل ، والذي من أجله شرع الحكم فيه . وبناء على وجوده في الفرع يراد تسويته بالأصل في هذا الحكم . - أمثلة على القياس أ – ورد النص بتحريم الخمرp يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ......i الآية " والخمر : اسم للشراب المسكر المتخذ من العنب دون غيره .. ونبيذ التمر أو الشعير فرع لم يرد النص بحكمه . ولكن فيه علة الحكم : وهي الإسكار ، فيقاس على الخمر لاشتراكهما في العلة . ويكون له حكم الخمر : وهو التحريم . ب – قتل الوارث مورثه أصل ورد النص بحكمه وهو الحرمان من الميراث .. وقتل الموصى له الموصي لم يرد النص بحكمه.. والعلة:استعجال الشيء قبل أوانه ج – ابتياع الإنسان على ابتياع أخيه . أو خطبته على خطبة أخيه .. والعلة : اعتداء على الغير . أصل لم يرد النص بحكمه ، استئجار إنسان على استئجار أخيه . د – البيع وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة .. والعلة تعويق السعي إلى الصلاة ، فتقاس عليها الاستئجار ، الرهن ، النكاح . - شروط القياس عملية القياس لا تصح إلا إذا توفرت شروط خاصته ، منها ما يتعلق " بالأصل " ومنها ما يتعلق ببقية " أركان القياس " . [IMG]file:///C:/Users/cvs/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] شرط الأصل : أن لا يكون فرعاً لأصل أخر: أي أن يثبت حكمه بنص أو إجماع . [IMG]file:///C:/Users/cvs/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] شروط حكم الأصل : أ – أن يكون حكماً شرعياً عملياً مثبت بنص من الكتاب والسنة .. أما إذا كان ثبوته بالإجماع قال البعض لا يصح القياس . لأن القياس يقوم على معرفة علة الحكم وعلى أساس وجودها في الفرع يسوى بالأصل في حكمه ،وهذا لا يتأتى فيما ثبت حكمه بالإجماع، لأن الإجماع لا يشترط فيه ذكر مستنده، ومع عدم ذكر المستند لا تُعرف علة الحكم فلا يمكن القياس. وقال آخرون: تصح تعدية الحكم إلى الفرع بالقياس ، لأن معرفة علة الحكم لها طرق منها : المناسبة بين الأصل وحكمه . فلا يضر عدم ذكر مستند الإجماع ولا يحول هنا دون معرفة العلة ( وهذا هو القول الراجح ) . ب – أن يكون معقول المعنى بأن يكون مبنياً على علة يستطيع العقل إدراكها ن لأن أساس القياس هو إدراك علة الحكم ، وإدراك تحققها في الفرع . ولهذا قال العلماء " لا قياس في الأحكام التعبدية " كأعداد الركعات والطواف . أما إذا كان حكم الصلة معقول المعنى، فالقياس يصح في هذه الحالة إذا ماعُرفت العلة وعرف تحققها في الفرع ، سواء أكان حكم الأصل من أحكام العزيمة، وهو ما شُرع ابتداء كتحريم شرب الخمر. أو سواء كان حكم الأصل من أحكام الرخصة،وهو ما شُرع استثناء كبيع العرايا وأكل الميتة ونحوها من المحرمات عند الضرورة. ج – أن يكون له علة يمكن تحققها في الفرع، فإذا كانت العلة قاصرة على الأصل ولا يمكن تحقيقها في غيره امتنع القياس.. لأن القياس يستلزم اشتراك الفرع والأصل في علة الحكم كقصر الصلاة في السفر د – ألا يكون حكم الأصل مختصاً به لأن اختصاصه به يمنع تعديه إلى الفرع، وإذا امتنعت التعدية (إلى الفرع) امتنع القياس قطعاً، لأن القياس هنا مناقض للدليل الذي دل على اختصاص الأصل بالحكم، فيعتبر باطل.. مثاله ( اختصاص عليه الصلاة والسلام بالزواج بأكثر من أربعة ، وتحريم نكاح زوجاته من بعده ، وأيضاً اختصاص خزيمة بن ثابت بقبول شهادته وحده( من شهد له خزيمة فهو حسبه ) فلا يصح أن يقاس عليه غيره من أفراد الأمة مهما كانت درجته في الفضل والتقوى . [IMG]file:///C:/Users/cvs/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] شروط الفرع أ – أن يكون الفرع غير منصوص على حكمه. لأن القياس يرجع إليه إذا لم يوجد في المسالة نص. لا اجتهاد في معرض النص.. مثاله لا يجوز عتق رقبة في كفارة اليمين قياساً على كفارة الخطأ. ب – أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع. لأن شرط تعدي الحكم للفرع تعدي العلة, وإلا كان قياساً مع الفارق مثاله.. قسمة العقار المشفوع بين الشركاء الذين لهم حق الشفعة. [IMG]file:///C:/Users/cvs/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] شروط العلة : العلة: هي أساس القياس، وعلى أساس معرفتها والتحقق من وجودها في الفرع يتم القياس , وتظهر ثمرته، ولأهمية العلة لا بد من تمهيد يُبَيّن المقصود بالعلة، والفرق بينهما وبين ما يسمى بالحكمة. المقرر عند المحققين من الجمهور أن الأحكام الشرعية شرعت لمصلحة العباد كطلب منفعة أو دفع ضرر أو رفع جرح، ولم تشرع عبثاً من غير سبب دعا إلى تشريعها، ومقاصد يراد تحقيقها إذنالمصلحة هي الباعث الأصلي على التشريع. قال تعالى " ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب " فالآية أفادت أن الغرضمن تشريع القصاص حفظ الحياة. الآية." وأعدوا لم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل... الآية . المقصود من إعداد القوة إرهاب العدو لمنعه من العدوان . ومن السنة هذا الحديث" يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج... الحديث" المقصود غض البصر ، وحصن الفرج . فالمقصود من تشريع الأحكام: تحقيق مصلحة العباد، وهذه المصلحة تسمى بحكمة الحكم، من جلب نفع أو رفع حرج أو دفع ضرر. إلا أن الملاحظ أن الشريعة غالباً لا تربط الحكم بحكمته وجوداً وعدماً، وإنما تربطه بأمر أخر من شأن ربط الحكم به وابتنائه عليه أن يحقق حكمة الحكم، أي المصلحة المقصودة منه كإباحة الفطر في رمضان. وهذا الحكم لم يربط بحكمته وهي دفع المشقة وإنما ربط بأمر أخر وهو من سفر أو مرض لأن الشأن بهذا الرابط يحقق حكمة الحكم... فإن إباحة الفطر للمسافر في رمضان مثلاً حكمتها دفع المشقة أمر تقديري غير منضبط، فرَبَطَ الشارع هذا الحكم بأمر منضبط ظاهر وهو السفر أو المرض، لأن كلا منهما مظنه تحقيق حكمة الحكم. وهذا الأمر الظاهر المنضبط هو الذي يسميه الأصوليونعلة الحكم أو مناطه أو مظنته إذن العلة: هي الوصف الظاهر المنضبط الذي بُني عليه الحكـــــــم. والحكمة: هي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريعه الحكم. بمعنى الحكم يوجد متى وجدت علته ، وينتفي متى أنتفت علته ( وإن تخلف أو وجد حكمته في بعض الأحيان ) وعلى هذا متى كان المسلم مسافراً فله أن يفطر ، وإن لم يجد مشقة .. ومن كان مقيماً فليس له الإفطار وإن وجد مشقة في عمله . والشروط هي: أ – أن تكون العلة وضعاً ظاهراً :لأن العلة هي علامة الحكم ومعرفة له، أي بوجودها في الفرع يكون حكمه حكم الأصل، فإذا كانت العلة خفيه لا تدرك بالحواس لا يمكن أن تدل على الحكم،إذ لا بد أن تكون العلة ظاهرة غير خفية كالإسكار في الخمر . راجع صــــ161 ــــ وكذا نطفة الزوج وإن كانت خفية. ب – أن تكون وصفاً منضبطاً: أي ذا حقيقة معينة محدودة لاتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال ، كالقتل في حرمان القاتل من الميراث. ج – أن تكون وصفاً مناسباً للحكم: أي ربط الحكم به مظنة تحقق حكمة الحكم ، بمعنى أن المصلحة التي قصدها الشارع بتشريع الحكم تتحقق بربطه بهذا الوصف .. مثل القتل العمد وصف مناسب لربط القصاص به. د – أن تكون العلة وصفاً متعدياً: أي أن لا يكون هذا الوصف مقصوراً على الأصل، لأن أساس القياس مشاركة الفرع للأصل في علة الحكم كالسفر علة لإباحة الفطر للمساف أو للمريض وهذه علة لا توجد إلا فيهما فهي قاصرة. هـ - أن تكون العلة من الأوصاف التي لم يلْغِ الشارع اعتبارها: أي لم يقم الدليل الشرعي على إلغاء هذا الوصف، مثاله خطأ الفقهاء القاضي الأندلسي الذي أفتى لأحد الخلفاء في الأندلس أن كفارة إفطاره لوقعه في نهار رمضان هي صيام ستين يوماً بحجة أن الخليفة قادر على العتق فلا يزجره هذا النوع من الكفارة . المناسبة بين الحكم والعلة : قسم الأصوليون الوصف المناسب من جهة اعتبار الشارع له وإلغائه، إلى أربعة أقسام :- 1. المناسب المؤثر وهو الوصف الذي دل الشارع على أنه اعتبره بعينه علة الحكم ذاته(عين-عين)، وهذا أعلى أنواع المناسب، ولا خلاف في صحة القياس عليه. ويسئلونك عن المحيض قل هو أذىً...الآية. 2. المناسب الملائم أ - وهو الوصف الذي لم يقم دليل من الشارع على اعتباره بعينه علة لحكمه. وإنما قام دليل شرعي من نص أوإجماع على:- · اعتباره الشارع بعينه علة لجنس الحكم.(عين-جنس)ثبوت الولاية للأب على تزويج ابنته البكر الصغيرة. · أو اعتبار الشارع جنسه علة لعين الحكم.(جنس-عين)جمع الصلاة في المطر، فالسنة جوزت بالجمع ولكن لم تبين صراحة علة هذا الحكم. · أو اعتبار الشارع جنسه علة لجنس الحكم.(جنس-جنس)الحيض في اسقاط الصلاة عن المرأة الحائض. " راجع لزاما الأمثلة الباقية صـ 165 ، 166 ــــ للاستفادة. 3. المناسب المرسل هو الوصف الذي لم يشهد له دليل خاص بالاعتبار أو بالإلغاء، ولكن ترتيب الحكم على وفقه (يسمى المصالح المرسلة)جمع القرآن- ضرب النقود- اتخاذ السجون. 4. المناسب الملغي هو الوصف الذي قد يبدو أنه مناسب لبناء حكم معين عليه حسب ما يتوهمه الشخص ولكن الشارع ألغى اعتباره . كما في قول المتوهم: إنّ اشتراك الابن مع البنت في البنوة من المتوفى، وصف مناسب للتسوية بينهما في الميراث.وهذا لا يجوز بناء الأحكام عليه لأنه خطأ وباطل. مسالك العلة يراد به الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة العلة في الأصل، والعلة تُعرف بطرق، أشهرها " النص – الإجماع – السبر والتقسيم" وأختلف العلماء في نوع رابع وهو تنقيح المناط. (النص) يمكن ثبوت العلة بالنص وتسمى العلة في هذه الحالة " المنصوص عليها " إلا أن دلالة النص على العلة لا تكون دائماً صريحة ، فقد تكون بالإيماء والإشارة، وإذا كانت صريحة فقد تكون دلالتها على العلة قطعية أو ظنية. أ – الدلالة على العلة بالنص الصريح القطعي الذي لا يحتمل غير العلة، فتكون دلالة النص قطعية، ويكون هذا بالصيغ والألفاظ التي وضعت في اللغة للتعليل، مثل لكيلا، كي لا ، ولأجل كذا. ب – الدلالة على العلة بالنص الصريح غير القطعي في العلية، أي أن النص يدل على العلة، و لكنه يحتمل غيرها احتمالا مرجوحاً لا يمنع من ظهور النص فيها، فتكون دلالته على العلية صريحة ظنية.لتُخرج الناس من الظلمات إلى النور (اللام للتعليل وإن كانت تحتمل العاقبة) ج – الدلالة على العلة بالنص غير الصريح في العلة، لكنه يشير إلى العلة وينبه عليها. مثاله على الهرة إنه ليس بنجس،إنها من الطوافين عليكم والطوافات. (الإجماع) قد يثبت كون هذا الوصف علة عن طرق الإجماع.مثاله: الإجماع على امتزاج النسبيين في الأخ الشقيق – هو العلة في تقديمه على الأخ لأب في الميراث. |
2013- 5- 11 | #60 |
متميزه بملتقى التعليم عن بعد - دراسات اسلاميه
|
رد: ♥♥ ░مجـــلس المـــذآكرة لمـــآدة (أصول الفقه 2) ░♥♥
6 – مما عرفناه في دلالة القرآن على الاحكام أنه قطعي الورود، فأحكامه إذاً :
ا – قطعية الثبوت . ب – ظنية الثبوت . ج – ال تثبت كلها . د – ال شيء مما ذكر انا حليته بالمراجعه انه قطعي بس شكله خطاء ياليت تاكدون |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
كل مايهم التربيـــــــه الخآصـــــــــه فــــــــي الممــــــــــلكه | صدااام | ملتقى طلاب التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل | 57 | 2012- 2- 15 08:03 PM |
مراجعـــة الصحه واللياقه .. من واقع المذاكــــــــره | βaŷaņ | المستوى الأول - كلية الأداب | 1950 | 2011- 6- 4 08:13 PM |
الصحه واللياقه للأفادهـ لايهمونك | محمد مراد | المستوى الأول - كلية الأداب | 13 | 2011- 1- 15 11:54 PM |
آخر اختبار نبي مــلخص ابو مـــوزهـ ! | سلطان... | قسم المحذوفات و المواضيع المكررة | 24 | 2011- 1- 15 10:23 PM |
تعالواا نجمع اكبر عدد من الاسئله لماده ( اسس الخدمه) | JojO- | اجتماع 3 | 101 | 2011- 1- 15 01:07 PM |