|
الدراسات الإسلامية طلاب وطالبات المستوى الثالث واعلى تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
|
أدوات الموضوع |
2014- 5- 11 | #51 | |
أكـاديـمـي فـعّـال
|
رد: ♥ ░مجلس المذآكرة لمـآدة ( فـقــه المعــاملات1 )♥♥ ░ 12\7
اقتباس:
وصديقتي : فاطمة متدينه مني مبلغ 1500 ريال ايضا بالريال السعودي ومؤجلة يعني ماتدفها مباشرة انا قلت لك خوذي دينك من فاطمه وانتي رضيتي هذا يسمى حواله (انا احلتك عليها )هي تسددلك الدين حتى لو هي مارضت تكون الاحالة صحيحة لكن لو كان دينك بالذهب والفضه وديني لفاطمه بالريال لاتصح الاحاله يعني لازم ولابد من لتفاق الدينين في الجنس والوصف والوقت |
|
2014- 5- 11 | #52 |
أكـاديـمـي فـعّـال
|
رد: ♥ ░مجلس المذآكرة لمـآدة ( فـقــه المعــاملات1 )♥♥ ░ 12\7
-ماهي الكفالة ؟
هي :التزام احضار من عليه حق مالي لربه على من يقع العقد في الكفالة ؟ يقع على بدن المكفول -بم تصح الكفاله ؟ تصح ببدن كل انسان عليه حق مالي كالدين ، ولا تصح ببدن من عليه حد -ماسبب التفريق ؟ لان الكفاله استيثاق والحدود مبناها على الدرء بالشبهات فلا يدخل فيها الاستيثاق -هل تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص ؟ لالاتصح لأنه لايمكن استيفاؤة من غير الجاني ولايجوز استيفاؤة من الكفيل اذا تعذر عليه احضار المكفول -ماذا يشترط لصحة الكفالة؟ ان تكون برضى الكفيل لانه لايلزمه الحق ابتداء الا برضاه -بماذا يبرأ الكفيل ؟ بموت المكفول المتعذر احضاره ويبرا كذلك بتسليم المكفول نفسة لرب الحق في محل التسليم واجله لانه اتى بمايلزم الكفيل -ماذا على الكفيل اذا تعذر احضار المكفول مع حياته؟ اذا تعذر احضار المكفول مع حياته اوغاب ومضى زمن يمكن احضاره فيه فان الكفيل يضمن ماعليه من دين لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم :الزعيم غارم -هل يجوز ضمان معرفة الشخص ؟ وماذا يلزمه ؟ نعم يجوز ، كما لوجاء شخص ليستدين من شخص فقال انا لااعرفك ، فقال شخص اخر انا اضمن لك معرفته من هو ومن اين جاء فانه يلزم باحضاره اذا غاب ولايكفي ذكر اسمه ومكانه -ماذا يفعل اذا عجز عن احضاره ؟ يضمن ماعليه، لانه هو الذي دفع الدائن ان يعطيه |
2014- 5- 11 | #53 |
أكـاديـمـي فـعّـال
|
رد: ♥ ░مجلس المذآكرة لمـآدة ( فـقــه المعــاملات1 )♥♥ ░ 12\7
-الحوالة لغة :مشتقة من التحول لانها تحول الدين من ذمة الى ذمة اخرى
شرعا : عرفها الفقهاء بانها نقل دين من ذمة الى ذمة اخرى ادلة مشروعيتها : ثابته بالسنه والاجماع السنة : قال صلى الله عليه وسلم : (اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع ، وفي لفظ :من احيل بحقه على مليء فليحتل ) الاجماع : حكى غير واحد من علماء الاجماع على ثبوتها الحكمة من مشروعيتها : فيها ارفاق بين الناس وتسهيل لمعاملاتهم وتسامح وتعاون على قضاء الحاجات وتسديد الديون توفيرا لراحتهم من احكامها : ظن البعض انها على غير وفق القياس لانها بيع دين بدين وهو ممنوع ، ولكنه جاز في الحواله قال ابن القيم : وام كانت بيع دين بدين فلم ينه الشارع عن ذلك بل قواعد الشرع تقتضي جوازه فانها اقتضت نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه - شروط صحة الحوالة :3 هي : 1-ان تكون على دين مستقر في ذمة المحال عليه 2- اتفاق الدينين المحال به والمحال عليه اي تماثلهما في الجنس كدرتهم على دراهم ، وتماثلها في الحلول والتاجيل ، وتماثلها في المقدار 3- رضى المحيل لان الحق عليه ولايشترط رضى المحال عليه واذا صحت الحواله بان اجتمعت شروطها :فان الحق ينتقل بها من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه وتبرا ذمة المحيل من هذا الحق الحوالة الشرعية : وفاء صحيح وطريق مشروع وفيها تيسير على الناس اذا استعملت استعمالا حسنا |
2014- 5- 11 | #54 |
أكـاديـمـي فـعّـال
|
رد: ♥ ░مجلس المذآكرة لمـآدة ( فـقــه المعــاملات1 )♥♥ ░ 12\7
الفقرات والاجابات طويلة لانكم قلتو الدكتور يجيب من بين السطور
|
2014- 5- 11 | #55 |
أكـاديـمـي
|
رد: ♥ ░مجلس المذآكرة لمـآدة ( فـقــه المعــاملات1 )♥♥ ░ 12\7
المحاضرة السادسة
لا يصح التصرف في المبيع قبل قبضه إذا كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا باتفاق الأئمة وإذا كان غير ذلك على الصحيح الراجح من قولي العلماء رحمهم الله ,كالثياب والحيوانات والسيارات لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من ابتاع طعاما , فلا يبعه حتى يستوفيه متفق عليه , وفي لفظ : حتى يقبضه ولمسلم : حتى يكتاله . قال ابن عباس رضي الله عنهما : " ولا أحسب غيره إلا مثله " , أي غير الطعام , بل ورد ذلك صريحا كما روى الإمام أحمد : إذا اشتريت شيئا , فلا تبعه حتى تقبضه وروى أبو داود : نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التاجر إلى رحالهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله : " علة النهي عن البيع قبل القبض عجز المشتري عن تسلمه ; لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه , لا سيما إذا رأى المشتري قد ربح , فإنه يسعى في رد البيع ; إما بجحد أو احتيال على الفسخ , وتأكد ذلك بالنهي عن ربح ما لم يضمن " انتهى . فيجب على المسلمين أن يتقيدوا بذلك , فإذا اشترى المسلم سلعة , لم يقدم على التصرف فيها ببيع أو غيره حتى يقبضها قبضا تاما , وهذا مما يتساهل فيه كثير من الناس أو يتجاهلونه , فيشترون السلع ثم يبيعونها وهم لم يقبضوها من البائع أصلا أو قبضوها قبضا ناقصا لا يعد قبضا صحيحا , كأن يعد الأكياس أو الطرود أو الصناديق وهي في محل البائع , ثم يذهب ويبيعها على آخر , وهذا لا يعد قبضا صحيحا , يترتب علية جواز تصرف المشتري فيها . القبض الصحيح الذي يسوغ للمشتري التصرف في السلعة قبض السلع يختلف باختلاف نوعيتها , وكل نوع له قبض يناسبه , فإذا كان المبيع مكيلا فقبضه بالكيل , وإن كان موزونا فقبضه بالوزن , وإن كان معدودا فقبضه بالعد , وإن كان مذروعا فقبضه بالذرع , مع حيازة هذه الأشياء إلى مكان المشتري , وما كان كالثياب والحيوانات والسيارات فقبضه بنقله إلى مكان المشتري , وإن كان المبيع مما يتناول باليد كالجواهر والكتب ونحوها فقبضه يحصل بتناول المشتري له بيده وحيازته , وإن كان المبيع مما لا يمكن نقله من مكانه ; كالبيوت والأراضي والثمر على رءوس الشجر , فقبضه يحصل بالتخلية , بأن يمكن منه المشتري , ويخلى بينه وبينه ليتصرف فيه تصرف المالك , وتسليم الدار ونحوها بأن يفتح له بابها أو يسلمه مفتاحها . * ومما حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه : إقالة أحد المتعاقدين للآخر بفسخ البيع عندما يندم على العقد أو تزول حاجته بالسلعة أو يعسر بالثمن , قال النبي صلى الله عليه وسلم : من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة والإقالة معناها : رفع العقد , ورجوع كل من المتعاقدين بما كان له من غير زيادة ولا نقص , وهي من حق المسلم على أخيه المسلم عندما يحتاج إليها , وهي من حسن المعاملة , ومن مقتضى الأخوة الإيمانية . والربا في اللغة معناه الزيادة , وهو في الشرع زيادة في أشياء مخصوصة , أدلة تحريم الربا: الربا من أخطر المواضيع , وهو موضوع الربا الذي أجمعت الشرائع على تحريمه وتوعد الله المتعامل به بأشد الوعيد : قال تعالى : )الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ( فأخبر سبحانه أن الذين يتعاملون بالربا ( لا يقومون ) أي من قبورهم عند البعث ( إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) أي إلا كما يقوم المصروع حال صرعه , وذلك لتضخم بطونهم بسبب أكلهم الربا في الدنيا . كما أخبر الله سبحانه أنه يمحق بركة الربا , قال تعالى : يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا أي يمحق بركة المال الذي خالطه الربا فمهما كثرت أموال المرابي وتضخمت فهي ممحوقة البركة لا خير فيها , وإنما هي وبال على صاحبها , تعب في الدنيا وعذاب في الآخرة , ولا يستفيد منها . وقد وصف الله المرابي بأنه كفار أثيم , قال تعالى : يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ فأخبر الله سبحانه أنه لا يحب المرابي , وحرمانه من محبة الله يستلزم أن الله يبغضه ويمقته , وتسميته كَفّارا , أي : مبالغا في كفر النعمة , وهو الكفر الذي لا يخرج من الملة ; فهو كفار لنعمة الله ; لأنه لا يرحم العاجز , ولا يساعد الفقير , ولا ينظر المعسر , أو المراد أنه كَفّار الكفرَ المخرج من الملة إذا كان يستحل الربا , وقد وصفه الله في هذه الآية بأنه أثيم ; أي : مبالغ في الإثم , منغمس في الأضرار المادية والخلقية . وقد أعلن الله الحرب منه ومن رسوله على المرابي لأنه عدو لهما إن لم يترك الربا , ووصفه بأنه ظالم , قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) وإلى جانب هذه الزواجر القرآنية عن التعامل بالربا جاءت زواجر في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ; فقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر الموبقة ; أي المهلكة , ولعن صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه , كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن درهما واحدا من الربا أشد من ثلاث وثلاثين زنية في الإسلام , أو ست وثلاثين زنية وأخبر أن الربا اثنان وسبعون بابا , أدناها مثل إتيان الرجل أمه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وتحريم الربا أشد من تحريم الميسر , وهو القمار , لأن المرابي قد أخذ فضلا محققا من محتاج , والمقامر قد يحصل له فضل وقد لا يحصل له فضل ; فالربا ظلم محقق , لأن فيه تسليط الغني على الفقير ; بخلاف القمار فإنه قد يأخذ فيه الفقير من الغني , وقد يكون المتقامران متساويين في الغنى والفقر ; فهو وإن كان أكلا للمال بالباطل , وهو محرم ; فليس فيه من ظلم المحتاج وضرره ما في الربا , ومعلوم أن ظلم المحتاج أعظم من ظلم غير المحتاج " وأكل الربا من صفات اليهود التي استحقوا عليها اللعنة الخالدة والمتواصلة , قال الله تعالى : (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ) * والحكمة في تحريم الربا : أن فيه أكلا لأموال الناس بغير حق , لأن المرابي يأخذ منهم الربا من غير أن يستفيدوا شيئا في مقابله , وأن فيه إضرارا *بالفقراء والمحتاجين بمضاعفة الديون عليهم عند عجزهم عن تسديدها , وأن فيه قطعا للمعروف بين الناس , وسدا لباب القرض الحسن , وفتحا لباب القرض بالفائدة التي تثقل كاهل الفقير , وفيه تعطيل للمكاسب والتجارات والحرف والصناعات التي لا تنتظم مصالح العالم إلا بها , لأن المرابي إذا تحصل على زيادة ماله بواسطة الربا بدون تعب ; فلن يلتمس طرقا أخرى للكسب الشاق , والله تعالى جعل طريق تعامل الناس في معايشهم قائما على أن تكون استفادة كل واحد من الآخر في مقابل عمل يقوم به نحوه أو عين يدفعها إليه , والربا خال عن ذلك ; لأنه عبارة عن إعطاء المال مضاعفا من طرف لآخر بدون مقابلة من عين ولا عمل . وينقسم إلى نوعين : ربا النسيئة , وربا الفضل . أولاً : بيان ربا النسيئة: * مأخوذ من النسء , وهو التأخير , وهو نوعان : أحدهما : قلب الدين على المعسر , وهذا هو أصل الربا في الجاهلية أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل , فإذا حل الأجل ; قال له : أتقضي أم تربي ؟ فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل وزاد هذا في المال , فيتضاعف المال في ذمة المدين , فحرم الله ذلك بقوله :( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) فإذا حل الدين , وكان الغريم معسرا , لم يجز أن يقلب الدين عليه , بل يجب إنظاره , وإن كان موسرا كان عليه الوفاء ; فلا حاجة إلى زيادة الدين مع يسر المدين ولا مع عسره .النوع الثاني من ربا النسيئة : ما كان في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل مع تأثير قبضهما أو قبض أحدهما ; كبيع الذهب بالذهب , والفضة *بالفضة , والبر بالبر , والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح , وكذا بيع جنس بجنس من هذه المذكورات مؤجلا , وما شارك هذه الأشياء في العلة يجري مجراها وسيأتي بيان ذلك . ثانياً: بيان ربا الفضل: مأخوذ من الفضل , وهو عبارة عن الزيادة في أحد العوضين .وقد نص الشارع على تحريمه في ستة أشياء هي : الذهب , والفضة , والبر , والشعير , والتمر , والملح , فإذا بيع أحد هذه الأشياء بجنسه , حرم التفاضل بينهما قولا واحدأ ; لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا : " الذهب بالذهب , والفضة بالفضة , والبر بالبر , والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح ; مثلا بمثل , يدا بيد " رواه الإمام أحمد ومسلم , فدل الحديث على تحريم بيع الذهب بالذهب بجميع أنواعه من مضروب وغيره , وعن بيع الفضة بالفضة بجميع أنواعها ; إلا مثلا بمثل , يدا بيد , سواء بسواء , وعن بيع البر بالبر , والشعير بالشعير , والتمر بالتمر ; بجميع أنواعها , والملح بالملح ; إلا متساوية , مثلا بمثل , سواء بسواء , يدا بيد ,ويقاس على هذه الأشياء الستة ما شاركها في العلة ; فيحرم فيه التفاضل عند جمهور أهل العلم ; إلا أنهم اختلفوا في تحديد العلة . الصحيح أن العلة في النقدين الثمنية , فيقاس عليهما كل ما جعل أثمانا ; كالأوراق النقدية المستعملة في هذه الأزمنة , فيحرم فيها التفاضل إذا بيع بعضها ببعض مع اتحاد الجنس بأن تكون صادرة من دولة واحدة . والصحيح أن العلة في بقية الأصناف الستة البر والشعير والتمر والملح هي الكيل أو الوزن , مع كونها مطعومة , فيتعدى الحكم إلى ما شاركوا في تلك العلة مما يكال أو يوزن وهو مما يطعم , فيحرم فيه ربا التفاضل . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " والعلة في تحريم ربا الفضل الكيل أو الوزن مع الطعم , وهو رواية عن أحمد ". فعلى هذا , كل ما شرك هذه الأشياء الستة المنصوص عليها في تحقق هذه العلة فيه , بأن يكون مكيلا مطعوما أو موزونا مطعوما أو تحققت فيه علة الثمنية إن كان من النقود , فإنه يدخله الربا : فإن انضاف إلى العلة اتحاد الجنس ; كبيع بر ببر مثلا , حرم فيه التفاضل والتأجيل ; لقوله صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب , والفضة بالفضة , والبر بالبر , والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد وإن اتحدت العلة مع اختلاف الجنس , كالبر بالشعير ; حرم فيه التأجيل , وجاز فيه التفاضل ; لقوله صلى الله عليه وسلم : ”ىفإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد“ رواه مسلم وأبو داود , ومعنى قوله : " يدا بيد " ; أي حالا مقبوضا في المجلس قبل افتراق أحدهما عن الآخر وإن اختلفت العلة والجنس ; جاز الأمران : التفاضل , والتأجيل ; كالذهب بالبر , والفضة بالشعير . ثم لنعلم أنه لا يجوز بيع مكيل بجنسه إلا كيلا ولا موزون بجنسه إلا وزنا ; لقوله صلى الله عليه وسلم : ” الذهب بالذهب وزنا بوزن , والفضة بالفضة وزنا بوزن , والبر بالبر كيلا بكيل , والشعير بالشعير كيلا بكيل ”ولأن ما خولف فيه معياره الشرعي لا يتحقق فيه التساوي , فلا يجوز بيع مكيل بجنسه جزافا , ولا بيع موزون بجنسه جزافا ; لعدم العلم بالتساوي , والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل . الصرف تعريفه: هو بيع نقد بنقد سواء اتحد الجنس أو اختلف , وسواء كان النقد من الذهب أو الفضة أو من الأوراق النقدية المتعامل بها في هذا الزمان ; فإنها تأخذ حكم الذهب والفضة ; لاشتراكهما معا في علة الربا , وهي الثمنية . - فإذا بيع نقد بجنسه ; كذهب بذهب , أو فضة بفضة , أو ورق نقدي بجنسه ; كدولار بمثله , أو دراهم ورقية سعودية بمثلها ; وجب حينئذ التساوي في المقدار والتقابض في المجلس . وإن بيع نقد بنقد من غير جنسه ; كدراهم سعودية ورقية بدولارات أمريكية مثلا , وكذهب بفضة ; وجب حينئذ شيء واحد , وهو الحلول والتقابض في المجلس , وجاز التفاضل في المقدار , وكذا إذا بيع حلي من الذهب بدراهم فضة أو بورق نقدي ; وجب الحلول والتقابض في المجلس , وكذا إذا بيع حلي من الفضة بذهب مثلا . أما إذا بيع الحلي من الذهب أو الفضة بحلي أو نقد من جنسه ; كأن يباع الحلي من الذهب بذهب , والحلي من الفضة بفضة ; وجب الأمران : التساوي في الوزن , والحلول والتقابض في المجلس . نخلص من ذلك* بأن خطر الربا عظيم , ولا يمكن التحرز منه إلا بمعرفة أحكامه , ومن لم يستطع معرفتها بنفسه ; فعليه أن يسأل أهل العلم عنها , ولا يجوز له أن يقدم على معاملة إلا بعد تأكده من خلوها من الربا ; ليسلم بذلك دينه , وينجو من عذاب الله الذي توعد به المرابين , ولا يجوز تقليد الناس فيما هم عليه من غير بصيرة ; خصوصا في وقتنا هذا الذي كثر فيه عدم المبالاة بنوعية المكاسب , وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يكثر استعمال الربا , ومن لم يأكله , ناله من غباره . [/color] |
2014- 5- 11 | #56 |
أكـاديـمـي
|
رد: ♥ ░مجلس المذآكرة لمـآدة ( فـقــه المعــاملات1 )♥♥ ░ 12\7
عز الله انعميت من ذا الالوان
|
2014- 5- 11 | #57 |
أكـاديـمـي
|
رد: ♥ ░مجلس المذآكرة لمـآدة ( فـقــه المعــاملات1 )♥♥ ░ 12\7
جزاكم الله خير والا قصرتو جمعيا فالكم التوفيق
|
2014- 5- 11 | #58 |
متميزة كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ♥ ░مجلس المذآكرة لمـآدة ( فـقــه المعــاملات1 )♥♥ ░ 12\7
محب للخير ماقصرت الله يعطيك العافيه
مخترش الله يعافيك وبالتوفيق للجميع |
التعديل الأخير تم بواسطة عذاري 700 ; 2014- 5- 11 الساعة 03:44 AM |
|
2014- 5- 11 | #59 |
أكـاديـمـي
|
رد: ♥ ░مجلس المذآكرة لمـآدة ( فـقــه المعــاملات1 )♥♥ ░ 12\7
يشترط في العاقدين توفر :
ثلاثة شروط قسم العلماء الشروط الصحيحة في البيع إلى : قسمين أنواع الخيار : ثمانية صور خيار الغبن : ثلاثة يشترط لرجوع من وجد ماله عند المفلس المحجور عليه : ستة شروط يشترط لصحة السلم ...... شروط خاصة زائدة على شروط البيع : سبع نص الشارع - الله تبارك وتعالى - على تحريم ربا الفضل في صور: ست ينقسم الربا إلى : قسمين لصحة الحوالة : ثلاثة شروط أجاز الفقهاء بيع الثمار قبل بدو صلاحها في صور : ثلاث |
2014- 5- 11 | #60 |
أكـاديـمـي
|
رد: ♥ ░مجلس المذآكرة لمـآدة ( فـقــه المعــاملات1 )♥♥ ░ 12\7
الله يسهل
اسأله تلحس المخ |
التعديل الأخير تم بواسطة محمد868 ; 2014- 5- 11 الساعة 04:40 AM |
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|