|
الدراسات الإسلامية طلاب وطالبات المستوى الثالث واعلى تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
|
أدوات الموضوع |
2013- 5- 20 | #81 |
أكـاديـمـي فـعّـال
|
رد: يا سادس تعالوا نتشارك شرح مادة فقه المواريث2
وصلت المعلومه والله يبيض وجهك
|
2013- 5- 20 | #82 |
أكـاديـمـي ذهـبـي
|
رد: يا سادس تعالوا نتشارك شرح مادة فقه المواريث2
حياك يا أبو تركي وتحت امرك يالغالي
بشروا كيفكم مع فقه المواريث |
2013- 5- 20 | #83 |
أكـاديـمـي ذهـبـي
|
رد: يا سادس تعالوا نتشارك شرح مادة فقه المواريث2
الواجب الاول
السؤال الأول-(الانكسار) في المسائل التي تحتاج إلى تصحيح، يكون في: أ-سهم أصحاب الفروض. ب-سهم العصبات. ج-سهم أولي الأرحام. د-كلّ ما ذُكِر. السؤال الثاني-(الردّ) على أصحاب الفروض والزوجين معهم هو قول: أ-أبي بكر-رضي الله عنه .ب-عمر-رضي الله عنه .ج-عثمان-رضي الله عنه. د-عليّ-رضي الله عنه. السؤال الثالث-من الأشياء التي لا تورّث عند الفقهاء: أ-حقّ الحضانة. ب-حقّ الشفعة. ج-حقّ الخيار في البيع. د-كل مَا ذُكِر. |
2013- 5- 20 | #84 |
أكـاديـمـي ذهـبـي
|
رد: يا سادس تعالوا نتشارك شرح مادة فقه المواريث2
منقوول من موضوع للاخت خمائل الورد
الواجب الثالث لفقه المواريث2 المسألة الأولى: مات ( عبد الله ) عن: زوجة حامل، وترك 800 ديناراً. فإذا انفصل الحمْلُ حيّاً، يكون نصيب (الزوجة) من التركة: 100 المسألة الثانية: مات ( عبد الرحمن ) عن: 6 أبناء ذكور، وترك 600 ديناراً. وقبل قسمة التركة، مات 3 من أبنائه وهم بلا زوجات ولا أبناء، فيكون نصيب كل ابن من الأبناء الباقين: 200 المسألة الثالثة: تزوّج (زين) من (زينة)، وفي الأسبوع الأول للزفاف لم تحمل، فطلّقها!، وبعد يومين من طلاقها مات (زين)، وترك 1000 ديناراً. ويكون نصيب مطلقته (زينة) من التركة: 250 المسألة الرابعة: رجل مسلم سعودي، متزوّج من امرأة أمريكية نصرانية، فطلقها قبل وفاته، لكنها أسلمت في أثناء العدة، فإنها ترث عند: الحنابله |
2013- 5- 20 | #85 |
أكـاديـمـي ذهـبـي
|
رد: يا سادس تعالوا نتشارك شرح مادة فقه المواريث2
الواجب الثاني منقول من موضوع للاخت خمائل الورد
المسألة الأولى: مات (عبد العزيز) عن: بنت بنت، وجدّ أبُ الأم، وترك 300 ديناراً. ونصيب (بنت البنت) في طريقة (أهل القرابة): أ-100 دينار. ب-150 دينار. ج-200 دينار. د-300 دينار. المسألة الثانية: ماتت (ريحانة) عن: أخ شقيق، وأخ شقيق خنثى، وتركت 600 ديناراً. ونصيب (الخنثى) إن لم يتضح حاله عند (المالكية): أ-200 دينار. ب-300 دينار. ج-250 دينار. د-400 دينار. المسألة الثالثة: مات (عكّاشة) عن: زوجة، وابن مفقود، وأخ شقيق، وترك 800 ديناراً. (ضع جدولاً للمسألة، واحسب النصيب الذي نوقفه للمفقود). ونصيب (الابن المفقود) الذي نوقفه من التركة: أ-400 دينار. ب-500 دينار. ج-600 دينار. د-700 دينار. |
2013- 5- 20 | #86 |
أكـاديـمـي فـعّـال
|
رد: يا سادس تعالوا نتشارك شرح مادة فقه المواريث2
الله ييسر أمرنا وأمرك وأمر الجميع
|
2013- 5- 20 | #87 |
مشرفة كليةالاداب - الدراسات الاسلامية سابقآ
|
رد: يا سادس تعالوا نتشارك شرح مادة فقه المواريث2
أبو تركي م م ب الكتاب اللي ذكرته قاعد يختصر مصطلح المضاعف المشترك البسيط وأنا موضحتها لكم
م أو حرف من كلمة مضاعف والميم الثانية أول حرف من مشترك والباء اول حرف من كلمة بسيط أما السؤال الثاني فأبو مها كفى ووفى في الاجابة عليه |
التعديل الأخير تم بواسطة خمائل الورد ; 2013- 5- 20 الساعة 08:52 AM |
|
2013- 5- 20 | #88 |
مشرفة كليةالاداب - الدراسات الاسلامية سابقآ
|
رد: يا سادس تعالوا نتشارك شرح مادة فقه المواريث2
أنديرا 32 هو الاصل الجامع اللي جبنا واحد من أرقامه وهو 4 من الجدول الفرعي وهو رقم المرد وضربناه في أصل الجدول الأساسي وهو 8 فنتج عندنا الأصل الجامع بين الجدولين
|
2013- 5- 20 | #89 |
مشرفة كليةالاداب - الدراسات الاسلامية سابقآ
|
رد: يا سادس تعالوا نتشارك شرح مادة فقه المواريث2
قسمة التركات
– تعريف التركة لغة : هي الشيء المتروك، وتركة الميت تراثه. – تعريف التركة اصطلاحا : – التركة عند الحنفية: • - كل ما يتركه الميت من الأموال، صافيا عن تعلّق حق غيره. • - أما الحقوق فلا يورث منها إلا التابع للمال، أو في معنى المال، كالحقوق العينية مثل الرهن، وحقوقالارتفاق، كحق الشرب وحق المرور وحق التعلي، وحق الشفعة. • - والمنافع لا تورث، فلا تدخل ضمن التركة. • - والأموال المغتصبة لا تدخل في التركة، فلا تورّث. •التركة عند الجمهور: ما يخلّفه الميت من مال، أو حقّ، أو اختصاص. •-المال: ويشمل النقدي أو القيمي، أو الدَين أو العين، أو العقار أو المنقول. •-الحق: كحق الشفعة، والخيارات كلّها. •وهناك حقوق مختلف فيها بين الفقهاء، كالأجل في الدّيْن. •وهناك حقوق لا تورث عند جميع الفقهاء، وهي الحقوق الشخصية المحضة، كحق الولاية علىالنفس والمال، وحق الحضانة، فهي تتعلّق بالشخص نفسه. وكذلك الديون، بل تبقى ضمن التركة. •الاختصاص: ما يخصّ الشخص، من غير الأموال والحقوق، كالنجاسات، والميتة. حصر التركات • تقسيم التركة هو الغرض من علم المواريث، ولا بدّ من حصرها. • مفهوم حصر التركات: 1-هو جمعها وإحصاؤها ومحاولة توحيدها بمبالغ مالية محددة. •يتم حصر التركات من قِبل شخص حكومي، أو من الورثة أنفسهم، فتُجمع الأموال النقدية، •وتقدّر الأموال القيمية المنقولة، والعقارات بالمال، •وتحصر الديون الممكن تحصيلها، • وتجمع، وتوضع )برقم واحد( في مكانها في جدول المسألة. الحقوق المتعلقة بالتركة • الحقوق المتعلقة بالتركة قبل قسمتها ثلاثة أصناف: • -1 نفقات تجهيز الميت وغسله ودفنه. • -2 قضاء ديون الميت، وهي نوعان: • آ-ديون الله تعالى: مثل حَجَّة الإسلام، ثم الزكاة، ثم حجّ التطوّع، ثم الكفّارات، ثم صدقة الفطر، ثم النذور المرسلة غير المحدّدة بأجل، ثم الأضحية، ثم النوافل. • وعند الحنفية تسقط الزكاة والكفارات بالموت، خلافا للجمهور. • ب-ديون العباد النقدية والعينية: أي أداء الديون النقدية، وردّ الودائع، وإرجاع الغصوب إلى أصحابها،وإعادة الرهن إلى صاحبه. • -3 تنفيذ وصية الميت من ثلث المال الباقي بعد قضاء الدين. فضل الوصيّة، وكتابتها قبل الموت • فضل الوصية: • يستحب للإنسان أن يوصي ببعض ماله، قبل الموت، لقول النبيّ –صلى الله عليه وسلَّم-: )إنَّ الله تصدَّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم(. • -وألاَّ يزيد في وصيته على الثلث، لقوله-صلى الله عليه وسلَّم: )والثلث كثير(. • -وألاّ يوصي لوارث، لقوله–صلى الله عليه وسلَّم-: )لا وصيّة لوارث(. أولوية الحقوق الثلاثة المتعلقة بالتركة: •إذا كانت التركة كافية لأداء الحقوق كلها، فبها ونعمت، وإلاّ، • فيكون التقديم والأولوية في الأداء على النحو التالي : تقدّم مؤونة تجهيز الميت ودفنه، على الديون المرسلة، أي غير المقيّدة بزمن معيّن، إجماع ا . • -2 تقدّم الديون العينية، وهي المتعلّقة بأعيان محددة، بخلاف الديون النقدية المتعلّقة بأموال سائلة، على مؤونة تجهيز الميت عند الجمهور، خلافا للحنابلة. • -3 تؤخّر الوصايا بالثلث. طرق قسمة التركة يوجد طرق متعددة لقسمة التركات، ومنها طريقة القيراط، ونعرض لها بإيجاز ثم ندرس طريقتين فقط؛ طريقة النسبة، وطريقة القيمة السهمية. وقد تم شرحهما • طريقة )القيراط(: • )قيراط المسألة(: مصطلح فرْضي، يمثّل عددا ينتج عن قسمة أصل المسألة، أو مصحّها، أو عولها، أومردّها، أو جامعها على العدد ) 24 • هذه الطريقة عمل بها الفرضيون لتسهيل قسمة التركة التي يزيد أصلها على 24 • وهذه الطريقة لا تخلو من صعوبة، ونستبعدها من دراستنا. القيراط هنا كأنه )مصطلح فرْضي(، لا شرعي، لأنّ القيراط شرعا يساوي 20/1 أي ما يقارب 0,22 غرام . |
2013- 5- 20 | #90 |
مشرفة كليةالاداب - الدراسات الاسلامية سابقآ
|
رد: يا سادس تعالوا نتشارك شرح مادة فقه المواريث2
• ذوو الأرحام لغة : مشتق من الرّحِم، على وزن كَتِف، وهو بيت مَنبِت الولد ووعاؤه،والقرابة، أو أصلها، وأسبابها.
• ذوو الأرحام اصطلاحا : كل قريب، لا يرث بالنسب، أي قريب ليس ذا فرض، ولا عصبة. وأمثلتهم : من الأقارب الإناث، كبنت البنت وبنت الأخت والخالة والعمة، ومن الأقارب الذكورالذين تتوسط بينهم وبين الميت أنثى، [color="red"]كابن البنت، والجد أبي الأم[/color] • ذوو الأرحام أربعة أصناف: • -1 من ينتمي إلى الميت: وهم أولاد البنات، وأولاد بنات الابن، وإن نزلوا.. • -2 من ينتمي إليهم الميت:وهم الأجداد والجدات الساقطون،وإنْ علَوا.. • -3 من ينتمي إلى أبَوي الميت: وهم أولاد الأخوات، وبنات الإخوة، وبنو الإخوة لأم، ومنيدلي بهم.. • -4 من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته: وهم العمومة لأم، والعمات، وبنات الأعمام، والأخوال وأولادهم، وإن نزلوا.. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|