|
منتدى كلية العلوم و الآداب بالخفجي منتدى كلية العلوم و الآداب بالخفجي ; مساحة للتعاون و تبادل الخبرات بين طالبات كلية العلوم و الآداب بالخفجي و نقل آخر الأخبار و المستجدات . |
|
أدوات الموضوع |
2008- 12- 14 | #81 |
أكـاديـمـي نــشـط
|
رد: ملـــــــــتقى طآلبـــات الدرآسات الآسلآميه ، حيآكم C8
صباح الخير مهاوووي,,,
كل عام وانتي بخير .. مع انها متأخره :c8: وشخبارك وش الدنيابك ،،، مشتاقتلك كثيررر.. وراك ما دخلتي المنتدى منذو مبطي عسى المانع خير:praying: ،، |
2008- 12- 15 | #82 |
أكـاديـمـي نــشـط
|
رد: ملـــــــــتقى طآلبـــات الدرآسات الآسلآميه ، حيآكم C8
مرااحب مهآآآوي طولتي عسى ماشر ..
اسمعي يالغاليه هذي دروس التجويد اللي لين اختبااراات الشهر يعني فيه بعدها دروس طبعاً بس هذا اللي جاني ... احكام النون الساكنه.. التنوين .. احكام الغنه .. بغير غنه .. احكام الام الساكنه .. احكام الممدود .. ملاحظه : ترى كل درس مع مشتقاته .. |
2008- 12- 21 | #83 |
أكـاديـمـي ذهـبـي
|
رد: ملـــــــــتقى طآلبـــات الدرآسات الآسلآميه ، حيآكم C8
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هلا كل عام وانتي بخير ،،، والله يوم الخميس تقطعت يديني وانا اكتب اخرتها انمسح كل شي لان النت فصل وانا ماادري برجع اكتب اليوم وبالله نستعين يالله الحمدالله رب العالمين ،،،، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله بكتب لكمــ اللي خططوا في كتاب الفقه (( فقه العبادات )) اول درس كان ماهية الفقه لغة واصطلاحا ،، في اللغه : أ - العلم بالشئ والفهم له قال تعالى : ( وان من شيئٍ إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) ب- الفهم الدقيق : والتعريف : هو فهم مراد المتكلم من كلامه في الاصطلاح : يقسمــ إلى أ) الفقة في اصطلاح اهل الصدر الأول : أطلق علماء الصدر الاول اسم الفقه على علم الدين دون غيره من العلوم ويتمثل في الكتاب والسنه وعن زيد بن ثابت يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( نضر الله امرأً سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه ، فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ، ورب حامل فقه ليس بفقيه ) ب) الفقه في اصطلاح المتأخرين : عرفوا الفقه بعدة تعريفات منها يقول ابن النجار والفقه شرعا معرفة الاحكام الشرعيه الفرعيه بالفعل او القوه القريبه من الفعل وقيل هو العلم بافعال المكلفين الشرعيه من تحليل وتحريم وحظر و اباحه وقيل هو العلم بالاحكام الشرعيه وقيل معرفة كثير من الاحكام عرفا من مسائل الفروع العلميه من ادلتها الحاصله بها عن ادلتها التفصيليه بالاستدلال السؤال في هذه النقاط (( هاتي الفرق بين المتاخرين والصدر الأول )) والتعريف المختار للفقه : هو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه ( صلاه وصوم وحج ) المكتسب ( المأخوذه او المستفاده من الادله ) المكتسب من ادلتها التفصيليه شرح التعريف الاصطلاحي وبيان محترازته : 1- الفقه علم فهو ليس فنا من الفنون 2- الفقه العلم بالاحكام الشرعيه 3-يقابل الاحكام العمليه الاحكام العقائديه فان تعلقها بالقلوب لا باعمال الابدان 4- علم الفقه مكتسب من ادله الاحكام التفصيليه ومعنى ذلك ان الاحكام لا تعد من علم الفقه الا اذا كانت مستنده إلى مصادر الشرع المعلومه اي الى ادلة الشرع والفقيه هو الذي يسند كل حكم من احكام الشرع إلى دليله |
2008- 12- 21 | #84 |
أكـاديـمـي نــشـط
|
رد: ملـــــــــتقى طآلبـــات الدرآسات الآسلآميه ، حيآكم C8
يامرحباا والله ومسهلا ..
يعطيك العافيه ماقصرتي .. ويجعلها في ميزان حسناتك إن شاء الله زي ماتتعبين وتكتبين لنا اللي عندك .. ويوفقك في اختباراتك يااااارب:praying: مابغيتي تدخلين المنتدى بدونك فاااضي .. |
2008- 12- 22 | #85 |
أكـاديـمـي ذهـبـي
|
رد: ملـــــــــتقى طآلبـــات الدرآسات الآسلآميه ، حيآكم C8
الله مير يعافيك ويخليك فديتك والله ــــ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بكتب لك مخطط محاضرة انا حضرتها بنفسي :g4: استاذة الحديث يالبى كلها أ. نائله عطتهم ذاك اليوم 3 احاديث وبكتب لك كل شي دار باذن الله وبالله نستعين يالله الحمدالله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ،،، باب فضل الوضوء والغر المحجلين من آثار الوضوء بدات بكتابة نص الحديث ،،، وكتبت عن نعيم المجمر قال : رقيت مع ابي هريره على ظهر المسجد . فتوضأ فقال : إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء ، فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل ) رقيت : إي صعدت قوله ( فتوضأ ) كذا لجمهور الرواة وللكشميهني ( يوما ) بدل قوله ( فتوضأ ) وهو (( تصحيف )) هنا سالت سؤال ما معنى التصحيف وهاتي مثال ؟ فقال كقوله ( من صام رمضان فاتبعه ستا من شوال ) وبعضهم قال (( بعضا من شوال )) بهو تبديل كلمة مكان كلمة والله اعلم وفي رواية اخرى ( فغسل وجهه ويديه فرفع في عضديه ، وغسل رجليه فرفع في ساقيه ) وان ابا هريره قال (( كذا رايت رسول الله يتوضأ )) حديث مرفوع والحديث المرفوع هو اللذي حكاه الصحابه عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم اما الحديث الموقوف هو عن الصحابه قولة ( امتي ) أي امة الاجابه وهم المسلمون لان قد تطلق امة محمد ويراد بها امة الدعوه يعني هنا حطي سهمين واقسمي امة محمد الى قسمين (( امة اجابه ، وامة دعوه )) الاجابه المسلمون والدعوه اللي لم يسجيبوا لقول الرسول ولم يدخلوا الاسلام ،،، يدعون : اي ينادون ويسمون غراً : لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس المراد بها هنا : النور الكائن في وجوه امة محمد صلى الله عليه وسلم محجلين : هو البياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس والمراد به النور واستدل الحليمي بهذا الحديث أن الوضوء من خصائص أمة محمد وفيه نظر ؟؟؟ عللي ؟؟ 1- لأن ثبت عند المصنف في قصة ساره رضي الله عنها مع الملك الذي اعطاها هاجر ان سارة لما هم الملك من الدنو منها قامت تتوضأ وتصلي 2- وقصة جريج الراهب أنه قام فتوضأ وصلى وكلم غلام ما الامر الذي أختصت به هذه الأمه ؟؟؟ هو الغر والتحجيل لا اصل الوضوء قوله من آثار الوضوء : اي الماء (( فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل )) : أي يطيل الغره والتحجيل ولماذا هنا اقتصر على الغره ؟؟؟ ولماذا بدأ فيها دون التحجيل ؟ 1- اقتصر على الغره لدلالتها على الاخرى كقوله تعالى ((( سرابيل تقيكم الحر ))) 2- وابتدا بالغر لأن محل الغره اشرف أعضاء الوضوء واول مايقع عليه النظر من الانسان 3- وقال ابن البطال كنا ابا هريره بالغره عن التحجيل لان الوجه لا سبيل يف الزياده في غسله وفيه نظر لأن الاطاله ممكنه في الوجه بان يغسل إلى صفحة العنق مثلا . اختلف العلماء في القدر المستحب من التطويل في التحجيل فاذكريهم ؟؟ 1- إلى المنكب والركبه 2- المستحب الزيادة إلى نصف العضد والساق 3- الى فوق ذلك 4- لا تستحب الزياد على الكعب والمرفق لقوله صلى الله عليه وسلم (( من زاد على هذا فقد اساء واظلم )) وكلامهم معترض من وجوه . أما تاويلهم بالاطاله المطلوبه انها المداومه على الوضوء فمعترض بان الراوي ادرى بما روى |
2008- 12- 22 | #86 |
أكـاديـمـي ذهـبـي
|
رد: ملـــــــــتقى طآلبـــات الدرآسات الآسلآميه ، حيآكم C8
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
عن عبدالله ابن عمروا قال : تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فادركنا وقد ارهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى با أعلى صوته : (( ويل للاعقاب من النار )) مرتين او ثلاثا سفرة سافرناها : كانت من مكه الى المدينه في حجة الوداع أرهقنا : الارهاق اي الادراك والغشيان قال ابن البطال كأن الصحابه أخروا الصلاة في اول الوقت طمعا أن يلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلوا معه فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوء ولعجلتهم لم يسبغوه ويحتمل أيضا أن يكونوا أخروا لكونهم على طهر او لرجاء الوصول الى الماء نمسح على ارجلنا : انتزع البخاري أن الانكار عليهم بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل وهي الارجح وفي افراد لمسلم (( فانتهينا اليهم واعقابهم بيض لم يمسها ماء )) فتمسك بهذا من يقول باجزاء المسح ويحمل الانكار على ترك التعميم رد على من يجزي المسح : ويل : ومن حديث ابي سعيد مرفوعا : (( ويل واد في جهنم )) والرد : لو كان المسح مجزيا ومؤديا للغرض لما توعد بالنار وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه أنه غسل رجليه وهم المبين لامر الله (( ثم يغسل رجليه كما امره الله )) وأجمع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين للاعقاب : معناه العقب مؤخرة القدم ومعناه ويل لاصحاب الاعقاب المقصرين في غسلها وقيل ان العقب مختص بالعقاب اذا قصر في غسله من فوائد الحديث : 1- تعليم الجاهل 2- رفع الصوت بالانكار 3- تكرار المساله لتفهم |
2008- 12- 22 | #87 |
أكـاديـمـي ذهـبـي
|
رد: ملـــــــــتقى طآلبـــات الدرآسات الآسلآميه ، حيآكم C8
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل او الدبر
وقولى تعالى : (( او جاء احد منكم من الغائط )) وقال العطاء فيمن يخرج من دبره من الدود او من ذكره نحوه القمله يعيد الوضوء من مبطلات الوضوء ما يخرج من الدبر او القبل من بول او غائط وقوله تعالى (( او لامستم النساء )) دليل على وضوء ملامسة النساء ومعناه مس الذكر مضنة خروج مذي وقال جابر بن عبدالله : إذا ضحك في الصلاه اعاد الصلاه ولم يعيد الوضوء من قول جابر أي حديث موقوف أن الضحك لا يبطل الوضوء وخالفه ابرهيم الحنفي والاوزعي والثوري وابو حنيفه واصحابه قالو : ينقض الضحك اذا وقع داخلها لا خارجها واجمعوا على انه لا ينقض خارج الصلاه واختلفوا اذا وقع فيها وتمسكوا بحديث لا يصح ،، وقال الحسن : إن اخذ من شعره واظافره او خلع خفيه فلا وضوء عليه والمخالف في ذلك المجاهد والحكم بن عتيبه وحماد قالو : من قص أظارفه او جز شاربه فعليه وضوء والاجماع على خلاف ذلك (( اي لا يبطل الوضوء )) واما التعليق عن خلع خفيه : فوافقوه الا الجمهور خالفوهم على قولين مرتبين على ايجاب المولاة وعدمها : 1- فمن اوجب الموالاة : يجب استئناف ( اعادة ) الوضوء اذا طال الفصل 2- ومن لم يوجب الموالاة : يكتفي بغسل رجليه وهو الاظهر من مذهب الشافعي وقال ابو هريره : لا وضوء الا من حدث موقوفا ورواه احمد والترميذي عنه مرفوعا وزاد :( او ريح ) ويذكر عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم وقال طاوس ومحمد بن علي وعطاء واهل الحجاز : ليس في الدم وضوء وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضاء خروج الدم لا ينقض والظاهر ان البخاري كان يرى ان خروج الدم في الصلاه لا يبطلها والحديث أثر الحسن وهو البصري قال : مازال المسلمون يصلون في جراحاتهم وقد صح ان عمر صلى وجرحه ينبع دم . أنتهى |
2008- 12- 23 | #88 |
أكـاديـمـي ذهـبـي
|
رد: ملـــــــــتقى طآلبـــات الدرآسات الآسلآميه ، حيآكم C8
عسى ديومه موجوده وجالسه تتطبع ،،، ان شاء الله ان فضيت حطيت ملخص بعض دروس أضواء على النظام الاجتماعي في الاسلام باذن الله ،،، سلام عليكم
|
2008- 12- 26 | #89 |
أكـاديـمـي ذهـبـي
|
رد: ملـــــــــتقى طآلبـــات الدرآسات الآسلآميه ، حيآكم C8
الحمدالله والصلاه على اشرف الانبياء والمرسلين ،،،
أهمية الفقة الإسلامي 1- أنه عماد الحق ، ونظام الخلق 2- وسيلة السعادة الابديه 3- علم جامع فيعيد جامعة ورابطة الامه السلامية 4- علاقة العبد وبين خالقه من : صلاة وصوم وزكاة وحج قسم الشيخ مصطفى الزرقاء الأحكام الفقهيه إلى سبع زمر : 1) الأحكام المتعلقه بعبادة الله من صلاة وصيام وغيرها 2) الأحكام المتعلقه بالأسره من نكاح وطلاق 3) الأحكام المتعلقه بافعال الناس وفصل منازعاتهم وتسمى : المعاملات 4) الأحكام المتعلقه بسلطان الحاكم ويسميها بعض الفقهاء باالسياسه الشرعيه 5) الأحكام المتعلقه بعقاب المجرمين 6) الأحكام التي تنظم علاقة الدولة الاسلاميه وتسمى السير 7) الاحكام المتعلقه بالاخلاق والحشمه والمحاسن والمساوئ وتسمى الاداب |
2008- 12- 26 | #90 |
أكـاديـمـي ذهـبـي
|
رد: ملـــــــــتقى طآلبـــات الدرآسات الآسلآميه ، حيآكم C8
المبحث الثالث
مصادر الفقه الاسلامي مصادر الفقه : منها اربعة هي : الكتاب والسنة والاجماع والقياس والمصادر المتفرعه عنها وهي : الاستحسان - العرف - سد الذرائع- الاستصحاب- المصالح المرسله. 1- مصادر اساسيه 2- تبعيه المصدر الاول : القرآن الكريم : عرفيه ؟ لغة : القرآن الكريم هو المصدر الاساسي الاول للتشريع ويعرف اصطلاحا : بانه كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام باللغه العربيه المنقول الينا بالتواتر المعجز بنفسه المتعبد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحه والمختوم بسورة الناس جاءت أكثر احكامه مجمله وفصل القران ما لابد فيه من التفصيل في العقائد واصول العبادات و في تشريع المواريث ومحرمات النكاح وعقوبة بعض الجرائم مالهدف من ان القرآن تحدث بالأحكام الشرعيه جملة لا بالتفصيل ؟؟ لكي يعطي في مجال التطبيق العملي مرونة وسعة بالاحكام ما الأحكام التي اشتمل عليها القران الكريم ؟ القسم الاول : الأحكام المتعلقه بالعقيده كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر القسم الثاني: الأحكام التي تتعلق بتهذيب النفس وتقويمها القسم الثالث : الأحكام العمليه المتعلقة بأقوال وأفعال المكلفين خصائص القرآن الكريم : 1- رفع الحرج 2- قلة التكاليف 3- التدرج في الشتريع 4- الواقعيه المصدر الثاني : السنة النبويه وتطلق السنة في اللغة على الطريقه والسيرة سواء اكانت محمودة او مذمومه في والاصطلاح : فتطلق عند علماء الحديث على اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته وصفاته الخلقيه والخلقيه ، وسيره ومغازيه واخباره قبل البعثه وقد اوجب الله سبحانه اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في آيات كريمة عديده منها : 1- قوله تعالى : ( واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ) 2- قوله تعالى : ( من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا ) 3- قوله تعالى : ( فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم ) 4- وقد امر الله سبحانه باخذ واتباع كافة ماجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى : ( وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه ) ماعــلاقة القران الكريم بالسنه ؟ النوع الاول : السنة المؤكدة لما في القران ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم : ( بني الاسلام على خمس : شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان مع قوله تعالى : ( واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ) وقد دل على وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج وحينئذ تكون السنه مؤكدة لما في القران النوع الثاني : السنة المبينه للقرآن ، مبينه لجمله ، او مقيده لمطلقاته النوع الثالث : وهي السنه المستقله وهي التي دلت على حكم سكت عنه القران بان لم ينص عليه كالاحدايث الداله على تحريم الجمع بين المراه وعمتها او خالتها المصدر الثالث : الاجماع : والاجماع في اللغة يطلق على معنيين : احدهما : العزم على الشيئ والامضاء ومنه قوله تعالى : ( فأجمعوا امركم ) اي اعزموا عليه والثاني : الاتفاق ومنه أجمع القوم واما في الاصطلاح : فالاجماع هو : اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في حادثه على امر من الامور في عصر من الاعصار اشرحي التعريف وبيني محترزاته : قولنا ( اتفق مجتهدي ) يخرج اتفاق العوام وقولنا ( امة محمد صلى الله عليه وسلم ) يخرج اتفاق الأمم السابقة وقولنا (بعد وفاته) قيد لابد منه على رايهم فان الاجماع لا ينعقد في زمانه عليه الصلاه و السلام وقولنا ( في حادثة ): يخرج بذلك انعقاد الاجماع على الحكم الثابت بالنص والعمل به وقولنا ( على امر من الامور ) يتناول الشرعيات والعقليات والعرفيات واللغويات وقولنا ( في عصر من الاعصار ) من كان من اهل الاجتهاد في الوقت الذي حدثت في هالمساله وظهر الكلام فيه الأدله على حجية الاجماع : 1- قولة تعالى : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) ووجه الاحتجاج بالايه : ان تعالى توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين ولو لك يكن ذلك محرما لما توعد عليه ، ولما حسن الجمع بينه وبين المحرم من مشاقه الرسول عليه الصلاه والسلام في التوعد 2- وقوله تعالى : ( يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيئ فردوه الى الله والرسول ) هنا تكمله |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
ملـــــــــتقى, الآسلآميه, الدرآسات, حيآكم, طآلبـــات |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|