|
المستويات 6+7+8 طلاب وطالبات المستوى السادس و السابع والثامن تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
![]() |
#81 |
أكـاديـمـي
![]() |
رد: »ೋી تجمع ( فقة الأسرة ) وأهم مستجداتها ીೋ«
السلام عليكم
انا اخذت فقه الاسرة بمستوى خامس أبشركم الدكتور أسئلته عسل بس شدوا حيلكم وركزوا على الأحكام وانا عندي اصول فقه ٣ بكرا باذن الله فالي وفالكم +a يارب |
![]() |
![]() |
#82 |
متميز بمسابقة الملتقى الرمضانية
![]() |
رد: »ೋી تجمع ( فقة الأسرة ) وأهم مستجداتها ીೋ«
|
![]() |
![]() |
#83 |
أكـاديـمـي ذهـبـي
![]() |
رد: »ೋી تجمع ( فقة الأسرة ) وأهم مستجداتها ીೋ«
المحرمة بسبب اللعان
الملاعنة على الملاعن ، ولو أكذب نفسه ، فلا تحل له بنكاح ولا ملك يمين |
![]() |
![]() |
#84 | |
متميزة بقسم الدراسات الإسلامية
![]() |
رد: »ೋી تجمع ( فقة الأسرة ) وأهم مستجداتها ીೋ«
اقتباس:
عقول دائما ضد الانثى الام لاتفسد ابنتها بل ترشدها لحقوقها وللتفطن لنفسها ولاتكون مستعبده تحت رحمة من لايخاف الله |
|
![]() |
![]() |
#85 |
متميزة بقسم الدراسات الإسلامية
![]() |
رد: »ೋી تجمع ( فقة الأسرة ) وأهم مستجداتها ીೋ«
"التعريض" هو أن يأتي الإنسان بكلام لا يصرح فيه بمراده؛ لكنه مقارب، مثل أن يقول للمرأة: "إني في مثلكِ لراغب"؛ "إنكِ امرأة يرغب فيكِ الرجال"؛ "إذا انقضت العدة فأخبريني"؛ وعلى هذا فقس؛ فهذا ليس فيه تصريح أن يخطبها لا لنفسه ولا لغيره؛ لكنه يسمى تعريضاً؛ والتعريض والتلويح بمعنى واحد.
واضح خلود؟؟ |
![]() |
![]() |
#86 |
متميزة بالدراسات الإسلامية
![]() |
رد: »ೋી تجمع ( فقة الأسرة ) وأهم مستجداتها ીೋ«
لخصت محاضرات الطلاق كونها اصعب شيء بالنسبة لي
|
![]() |
![]() |
#87 |
متميزة بالدراسات الإسلامية
![]() |
رد: »ೋી تجمع ( فقة الأسرة ) وأهم مستجداتها ીೋ«
(محاضرة ٧ )
الطلاق ✍تعريفه لغة وشرعا ✍حكمه لطلاق اربع احكام : 1️⃣ الإباحة يباح الطلاق للحاجة 2️⃣الكراهية عند عدم الحاجة لاشتماله على إزاله النكاح المشتمل على المصالح المندوب اليها. 3️⃣مستحب يستحب في ٣ حالات : لتضررها باستدامة النكاح في حال الشقاق. وحال تحوج المرأة الى المخالعه ليزول عنها الضرر لو ترك صلاة او عفة او نحوها 4️⃣الوجوب يجب الطلاق للايلاء على الزوج المولى إذا ابى الفيئة. ⬅️متى يسن للمرأة ان تخلع زوجها ؟ اذا ترك حق الله منن يصح الطلاق ؟ 1️⃣ زوج 2️⃣مكلف بناءا على شرط التكليف : (لا يقع الطلاق ) من زال عقله معذورا كمجنون ، ومغمى عليه ، ومن به برسام او نشاف و نائم ومن شرب مسكرا كرها او أكل بنجا ونحوه الدليل ( كل الطلاق جائز الا طلاق المعتوه ) ✍الطلاق يصدر من : مميز - السكران - مكره بحق - مكره بغير حق - الغضبان 1️⃣طلاق المميز اي يعلم ان النكاح يزول به يقع طلاقه 2️⃣طلاق السكران بطريق محرم وعكسة الآثم : يقع طلاقه بكل الحالات ويأخذ بسائر أقوله وافعاله. 3️⃣طلاق المكره بغير حق من اكره ظلماً اي بغير حق لا يقع طلاقه الدليل : ( لا طلاق ولا عتق في إغلاق) شروط الاكراه : ١/ ممن يتضرر كثيرا ٢/ ان يكون من قادر ٣/ ان يظن الزوج إيقاعه 4️⃣طلاق المكره بحق بخلاف مول أبي الفيئة فأجبره الحاكم عليه صور يقطع فيها الطلاق عند الإكراه : من قصد إيقاع الطلاق دون دفع الاكراه (وقع طلاقه) كمن اكره على طلقه فطلق اكثر. 5️⃣طلاق الغضبان يقع طلاقه مالم يغمى عليه كغيره. ✍أثر الخلع والطلاق في نكاح مختلف فيه : 1️⃣يقع الطلاق بائنا لا الخلع 2️⃣لا يستحق عوضا سئل عليه 3️⃣لا يكون بدعيا في حيض ✍التوكيل في الطلاق معناه : اي يوكل الزوج شخص يطلق عنه يصح توكيل مكلف و مميز يعقله. شروطه : 1️⃣يطلق الوكيل واحدة فقط 2️⃣يطلق في غير وقت بدعة متى شاء⬅️ الا ان يعين له وقتاً وعدداً فلا يتعدها. 3️⃣لا يملك تعليقاً الا بجعله له. يصح توكيل الزوجة ان تطلق نفسها يبطل توكيل الزوج في الطلاق برجوعه عنه وقوع الطلاق ✍لطلاق نوعان : 1️⃣الطلاق السني 2️⃣الطلاق البدعي صور الطلاق السني : 1️⃣اذا طلق مره واحدة ( اي طلقه واحدة ) 2️⃣في طهر لم يجامعها فيها 3️⃣وتركها حتى تنقضي عدتها ( ثلاث حيضات او ٣ شهور) الدليل : ( اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) قول ابن مسعود: طاهرات من غير جماع صور الطلاق البدعي : 1️⃣ان يطلقها في طهر متعقب للرجعه من طلاق في حيض (فبدعة). 2️⃣(يحرم) إيقاع الثلاث ولو بكلمات متفرقات في طهر لم يصبها 3️⃣فيه لا بعد رجعه او عقد. 4️⃣ان طلقها في طهر وطىء فيه ولم يستبن حملها 5️⃣لو علق طلاقها على نحو أكلها مما يتحقق وقوعه ( بدعه) هل يقع الطلاق البدعي ؟ يقع .. وهو حرام ✍متى يكون الطلاق لا سنة ولا بدعة ؟ 1️⃣من الصغيرة 2️⃣من آيسة 3️⃣من غير مدخول بها 4️⃣من بان اي ظهر حملها ✍فإذا قال لأحدهن : انت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة وقعتا في الحال الا ان يريد في غير الآيسة إذا صارت من أهل ذلك. ✍اضافة الطلاق الى السنة والبدعة ان قال لمن لها سنه وبدعه فواحدة في الحال والأخرى في ضد حالها اذا ✍ألفاظ صرح الطلاق : صرح الطلاق هو ما وضع له لفظ الطلاق وما تصرف منه مثل: طلقتك - وطالق - ومطلقه ✍الفاظ غير صريحة في الطلاق: فعل الامر : طلقي فعل مضارع : تطليقين اسم فاعل : مطلقة فلا يقع بهذه الثلاث الطلاق ✍النيه في الطلاق لا تشترط النيه في الطلاق الصريح يقع جاد او هازل اذا نوى طالق طالقا من وثاق بفتح الواو قيد أر نوى طالقا في نكاح سابق منه او غيره او أراد ان يقول طاهر فغلط اي سبق لسانه ⬅️ لم يقبل منه ذلك حكما ( لانه خلاف ما يقتضيه الظاهر ويدين فيما بينه وبين الله لانه اعلم بنيته) لو سئل أطلقت امرأتك ؟ فقال نعم ⬅️ وقع الطلاق ولو أراد الكذب او لم ينوه ( لان نعم صريح في الجواب والجواب الصريح للفظ الصريح صريح ) لو سئل الزوج ألك امرأة فقال لا أراد الكذب او لم ينو به الطلاق ⬅️ فلا تطلق ( لان الكناية تفتقر الى نية الطلاق ولم توجد ) لو اخرج زوجته من دارها او لطمها أو أطعمها ونحو وقال هذا طلاقك ⬅️ طلقت وكان صريح من طلق واحدة من زوجاته ثم قال عقبه لضرتها انت شريكة او مثلها ⬅️ فصرح فيها اي طلقت وكان صريح ان كتب صريح طلاق امرأته بما يُبين ⬅️ وقع وان لم ينو ( لانها صريحة فيه ، فإن قال لم أرد إلا تجويد خطي او غم أهلي ( قبل ) من قرأ ما كتبه من طلاق زوجته ولم يقصد الا القراءة ⬅️ لم يقع. إن يأتي بصريح الطلاق من لا يعرف معناه ⬅️ لم يقع. تمت ام ليان. |
![]() |
![]() |
#88 |
متميزة بالدراسات الإسلامية
![]() |
رد: »ೋી تجمع ( فقة الأسرة ) وأهم مستجداتها ીೋ«
المحاضرة الثامنة
كنايات الطلاق ✍أقسام الكناية 1️⃣ظاهرة 2️⃣خفيه ✍يشترط في الطلاق الكنائي : لا يقع بكناية ولو كانت ظاهرة طلاق الا⬅️ ( بنية ) و ( ان تكون مقارنه للفظ) ( لانه موضوع لما يشابهه ويجانسه فيتعين لذلك لإرادته له فإن لم ينو لم يقع ) ما يستثنى من اشتراط( النيه ) في الكنائي ⬅️ حالة الغضب - حالة خصومة - حال جواب سؤالها الطلاق فيقع الطلاق في هذه الأحوال بالكناية ولو لم ينو للقرينة. فَلَو لم يرد في هذه الأحوال او أراد غيره في هذه الأحوال ( لم يقبل منه حكماً ) لانه خلاف الظاهر من دلالة الحال ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. ✍الفرق بين الكناية الظاهرة و الكناية الخفية الظاهرة : هي الألفاظ الموضوعة للبينونة الخفيه : ...... ✍مقدارها : الكناية الظاهرة : يقع مع النية بالكناية الظاهرة ثلاث وان نوى واحدة. الكناية الخفية : يقع ما نواه من واحدة او اكثر فإن نوى الطلاق فقط فواحدة. ✍الفاظ لا يقع بها الطلاق ولو نواه: قول انا طالق او بائن او كلي او اشربي او اقعدي او بارك الله عليك ونحوه لغو ولو نواه طلاقاً ✍فيما يصح ان يكون كناية في الطلاق وما لا يكون كناية فيه الفاظ خاصة بالظهار لا يقع بها الطلاق ولو نواه ( انت علي حرام - انت علي كظهر امي - ما احل الله علي حرام - الحل علي حرام ) قول انت علي كظهر امي هو ظهار لو نوى به الطلاق ؟ لانه صريح في تحريمها. ان قال الفاظ الظهار ( انت علي حرام - انت علي كظهر امي - ما احل الله علي حرام - الحل علي حرام ) لمحرمة بحيض أو نحوه ونوى انها محرمة به ⬅️⬅️ فلغو. ان قال ما احل الله علي حرام اعنى به الطلاق ⬅️ طلقت ثلاثاً. ( لان الالف و اللام للاستغراق لعدم معهود يحمل عليه. ) ان قال ما احل الله علي حرام اعنى طلاقاً ⬅️ طلقت واحدة ( لعدم ما يدل على الاستغراق ) ان قال زوجته كالميته والدم والخنزير وقع ما نواه من ⬅️ طلاق ⬅️ ظهار ⬅️ يمين فإن يريد وطئها لا تحرم ولا طلاقها فتكون يمينا فيها الكفارة بالحنث وان لم ينو شيئا من هذه الثلاثة ⬅️ فظهار ( لان معناه انت علي حرام كالميته والدم) ان قال حلفت بالطلاق وكذب لكونه لم يكن حلف به ⬅️ لزمه الطلاق حكما مؤخذ له بإقرار ويدين فيما بينه وبين الله سبحانه. ان قال لزوجته امرك بيدك ١/ ⬅️ملكت ثلاثاً ولو نوى واحدة ( لانها كناية ظاهرة ) ٢/يتراخى ⬅️ فلها ان تطلق نفسها متى شاءت مالم يحدد لها حداً. ٣/يبطل تمليكها بواحدة من الأمور : اذا حد لها حداً - اي حدد لها وقتاً ولم تطق نفسها. اذا وطأها قبل ان توقع على نفسها الطلاق. اذا طلقها قبل ان توقع على نفسها الطلاق يفسخ ما جعله لها او ترد هي ( لان ذلك يبطل الوكالة ) قول الزوج لزوجته اختاري لنفسك يختص قوله لها اختاري نفسك بواحدة بالمجلس المتصل ( مالم يزدها ) باي شيء يبطل اختيارها ؟ ١/ لو تشاغلا بقاطع قبل اختيارها فيبطل به ( مثل قول اخترت زوجي) ٢/ فإن ردت الزوجة الخيار لزوجها ٣/ او وطئها قبل ان تختار لنفسها ٤/ او طلقها قبل ان تختار لنفسها ٥/ او فسخ خيارها قبله ✍حكم الطلاق بدون التلفظ به ؟ طلق في قلبه لم يقع وان تلفظ به او حرك لسانه وقع تمت ام ليان |
![]() |
![]() |
#89 |
متميزة بالدراسات الإسلامية
![]() |
رد: »ೋી تجمع ( فقة الأسرة ) وأهم مستجداتها ીೋ«
المحاضرة التاسعة
✍ما يختلف به عدد الطلاق الحر او بعضه حر ⬅⬅ ثلاثاً العبد ⬅⬅ اثنتين. 📍( حره كانت زوجاتهما او امه لان الطلاق خالص حق الزوج فاعتبر به ) ✍اذ قال ( انت طالق - علي الطلاق - يلزمني الطلاق ) : 📍وقع ثلاثاً بنيتها لان لفظة يحتمل ذلك. 📍وإلا ينو بذلك ثلاثاً فواحد عملاً بالعرف 📍هذه الألفاظ منجزة لانها صريحة ، منجز ومعلق ومحلوف به. 📍اذا قال من معه اكثر من زوجة وقع بكل واحدة طلقة مالم تكن نيته او سبب يخصصه بأحداهن. 📍اذ قال ( انت طالق ) ان قال طالق ونوى ثلاثا ⬅⬅ وقعت ثلاثاً. قال طالق (واحدة) ونوى ثلاثاً ⬅⬅ لا يقع به ثلاثاً وان نواها ✍يقع الطلاق باللفظ ( انت طالق كل الطلاق او اكثر او عدد الحصى او الريح او نحوه ذلك ⬅⬅ثلاثاً ولو نوى واحده ) لانها لا يحتملها لفظة. ✍قوله انت طالق اغلظ الطلاق او اطوله او اعرضه او ملء الدنيا او اعظم الجبل ⬅⬅ فطلقه ان لم ينو اكثر. ✍طلاق جزء من الزوجة ⬅⬅ طلقت لان الطلاق لا يتبعض. ✍تجزء الطلاق ( كقول انت طالق نص طلقة) ⬅⬅ طلقت لان الطلاق لا يتبعض. ✍تطليق ما يمكن انفصاله حال سلامة الجسد⬅⬅ لم تطلق ✍تكرار الطلاق للزوجة المدخول بها ⬅⬅ يقع العدد ( لانه أتى بصريح الطلاق ) 📍بالاستثناء ان أرد بالتكرار التأكيد ( لانصراف ما زاد عليه عن الوقوع بنية التأكيد المتصل ) ✍تكرار الطلاق يكون بالفاظ يكون : 1/العطف 2/الظرفية 3/بحرف الواو ⬅العطفية و الظرف : ✍اذا كرر ب بل و ثم و فاء 📍تعتبر طلقتين بالمدخول بها 📍والغير مدخول بها تصير باين يعني طلقه وحده 📍ولكن قال بعدها و قبلها ومعها وتحتها وفوقها 📍تعتبر طلقين للمدخول بها و الغير مدخول بها ⬅بحرف الواو 📍ان قمت فأنت طالق و طالق وطالق ( وقع الثلاث ولو غير مدخول لها ) 🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟 تلخيص الاستثناء 📍الاستثناء له اربع شروط 1/ ان يكون من الزوج 2/ استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق وعدد المطلقات ( فلا يصح) 3/ ان يكون متصل. 4/النيه ✍شرح لما سبق : 1⃣الشرط الاول : مافيه شرح واضح. 2⃣الشرط الثاني : (((📌وفيها 6 حالات : 📌))) 📌الحالة الاولى : استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق وعدد المطلقات ( فلا يصح) 📍مثاله: 🌟اذا قال انت طالق طلقتين الا واحدة ⬅ وقعت واحدة. 🌟لانه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد الاول. كما قوله تعالى عن سيدنا ابراهيم ( انني برآء مما تعبدون إلا الذي فطرني ) يريد به البراءة من غير الله عز وجل. اذا قال : انت طالق ثلاثا الا واحد ⬅ فطلقتان. اذا قال : انت طالق الا طلقتين ⬅ طلقتان. اذا قال : انت طالق الا واحده ⬅ طلقتان. ✍لانه استثنى ثنتين الا واحدة من ثلاث فيقع ثنتان. 📌الحالة الثالثة: استثناء الكل او اكثر من النصف 3 الا 3 ⬅ تقع 3 او 3 الا 2⬅ تقع 3 📌الحالة الرابعة : الاستثناء بالقلب من عدد المطلقات من غير ذكر عدد: 📍يعني : ان يستثني بقلبه من عدد المطلقات بأن يقول : نساؤه طوالق ونوى الا فلانه ⬅صح الاستثناء فلا تطلق. 📍لان قوله نسائي طوالق عام يجوز التعبير به عن البعض ( استعمال لفظ العام في المخصوص سائغ في الكلام ) 📌الحالة الخامسة : الاستثناء بالقلب من عدد المطلقات : يعني: دون عدد الطلقات كما يقول : هي طالق ثلاثا (ونوى) الا واحدة ⬅ وقعت ثلاث. لان العدد نص فيما يتناول فلا يرتفع بالنبة لان (اللفظ أقوى من النيه). 📌الحالة السادسة : الاستثناء بالقلب من عدد المطلقات : كما يقول : اربعتكن الا فلانة طوالق ⬅صح الاستثناء فلا تطلق المستثناة لان لخروجها منهن بالاستثناء. 3⃣الشرط الثالث : 🌟ان يكون الاستثناء متصل 🌟لا يصح استثناء لم يتصل عادة 📍لان غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالاول، والطلاق اذا وقع لا يمكن رفعه. 📍بخلاف المتصل يجعل اللفظ جملة واحد فلا يقع الطلاق قبل تمامها. 🌟ضابط الاتصال : 📍يكفي اتصاله لفظاً او حكماً كانقطاع بتنفس او سعال ونحوه فلو انفصل الاستثناء و أمكن الكلام دونه ((( بطل ))) الاستثناء لما تقدم. 4⃣الشرط الرابع: النية 🌟 مثاله : اذا قال انت طالق ثلاثا غير ناو للاستثناء ثم عرض له الاستثناء فقال الا واحدة (( لم ينفعه)) ⬅ تقع الثلاث. 🌟 وكذا شرط متأخر ونحوه لانها صوارف اللفظ عن مقتضاه (( فوجب مقارنتها لفظاً ونية )) تمت ام ليان. |
![]() |
![]() |
#90 |
متميزة بالدراسات الإسلامية
![]() |
رد: »ೋી تجمع ( فقة الأسرة ) وأهم مستجداتها ીೋ«
|
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[ موضوع عام ] && التقويم الدراسي لعام 1436 - 1437 && | عبدالعزيز حربي | الجغرافيا | 3 | 2017- 2- 11 02:48 AM |
[ محتوى مقرر ] : رعاية الفئات الخاصه | s w w a 7 | اجتماع 8 | 4 | 2015- 12- 20 02:59 PM |
[ كويز ] : مكتبة كويزات المستوى السادس لإدارة أعمـال | l a v e n d e r | إدارة أعمال 6 | 5 | 2013- 12- 6 07:43 AM |