ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

العودة   ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام > .: سـاحـة التعليم عن بعد (الانتساب):. > ملتقى طلاب التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل > كلية الأداب > علم اجتماع > اجتماع 8
التسجيل الكويزاتإضافة كويزمواعيد التسجيل التعليمـــات المجموعات  

اجتماع 8 طلاب وطالبات المستوى الثامن التعليم عن بعد علم اجتماع جامعة الملك فيصل

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 2016- 2- 2
الصورة الرمزية violetflower
violetflower
أكـاديـمـي فـعّـال
بيانات الطالب:
الكلية: آداب
الدراسة: انتساب
التخصص: علم اجتماع
المستوى: المستوى الثامن
بيانات الموضوع:
المشاهدات: 46672
المشاركـات: 533
 
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 123204
تاريخ التسجيل: Sun Sep 2012
المشاركات: 375
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 10945
مؤشر المستوى: 63
violetflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond repute
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
violetflower غير متواجد حالياً
Ei28 مجلس مذاكرة مقرر "حقوق الانسان" - الاثنين الموافق 25 - 7 || الفترة الثّانية 7:15 - 9:15

المحــــاضرة الاولــــــى
تمهيــــد
لقد باتت موضوعات حقوق الإنسان والقضايا المتصلة بالحريات تشكل مسار جدل ونقاش في مختلف الأدبيات المعاصرة في عصر الالفية الثالثة. إيمانا من الإنسانية قاطبة بقضية المصير الذي يتعلق بالوجود الإنساني وبكرامة الانسان وبحقه في الحياة والحرية والكرامة تلك الحقوق التي تؤكد إنسانية الانسان. من اجل الحفاظ على كيانه ومقوماته البشرية التي فضله الله بها على سائر الكائنات.
السؤال الذي يطرح في هذا السياق ماهي حقوق الانسان؟ كيف نشأت وتطورت عبر التاريخ؟
لاشك أن اليوم يمثل مبدأ عالمية حقوق الإنسان حجر الأساس في القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد تم تكرار الإعراب عن هذا المبدأ الذي أبرز للمرة الأولى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، في العديد من الاتفاقيات والإعلانات والقرارات الدولية لحقوق الإنسان. فقد أشير في مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الإنسان في عام 1993، على سبيل المثال، إلى أن من واجب الدول أن تعزز وتحمي جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية.
مقتطفات من ديباجة الأمم المتحدة لحقوق الانسان
في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته، ويرد النص الكامل للإعلان في الصفحات التالية. وبعد هذا الحدث التاريخي، طلبت الجمعية العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان و"أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، ولاسيما في المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم".
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الاسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد ايمانها بحقوق الانسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية، وحزمت امرها على أن تدافع بالرقي الاجتماعي قدما وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
ولما كان الادراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الانسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم. ولا يخفى على احد ان التشريع الإسلامي لقد كفل وشمل جميع هذه الحقوق والحريات.
مفهوم حقوق الإنسان:
- الحق لغة هو الثابت بلا شك الذي لا يقبل النفي , لهذا كان الحق من أسماء الله عز وجل . (ويعلمون أن الله هو الحق المبين ) وهي تعني الحق الثابت لكل فرد بصفته الإنسانية.
- هو النصيب الواجب سواء للفرد أو الجماعة .
أن كلمة حقوق الإنسان كلمة عامة الإطلاق، وانطلاقا من هذه القيمة الرفيعة لحقوق الانسان وانتشار المفهوم في كافة الادبيات في ظل اختلاف الرؤى، فهناك بعض من المفكرين عرفه بأنه مجموعة القواعد الدولية التي تتضمن حرية شخص الإنسان ورفاهيته والتي تكفل احترام حقوق الإنسان في مختلف المجالات.
مفهوم حقوق الإنسان:
- مجموعة من الحقوق الطبيعية ، والتي تشمل كافة جوانب الحياة السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، ويتمتع بها كل كائن بشري ويحميها في كافة مراحله العمرية بشكل فردي أو جماعي
- مجموعة الاحتياجات أو المطالب التي يلزم توافرها بالنسبة إلى عموم الأشخاص، وفي أي مجتمع، دون أي تميز بينهم_ في هذا الخصوص- سواء لاعتبارات الجنس، أو النوع، أو العقيدة السياسية، أو الأصل الوطني، أو لأي اعتبار آخر.
- حقوق الإنسان هي: (الحقوق والحريات التي تتيح لنا تطوير وممارسة خصائصنا البشرية وملكاتنا الذهنية ومهارتنا وتحكيم ضمائرنا وأن نرضي حاجاتنا الضرورية إضافة إلي حاجاتنا الأخرى، وهي تستحق لكافة الأفراد بالتساوي كما لا يمكن التنازل عنها للآخرين فهي تعتبر من حقوق كافة أفراد البشر).
المقومات الأساسية لحقوق الانسان
هذه التعريفات السالفة الذكر ترتكز على مجموعة من الخصائص منها :
المنحى الدولي لحقوق الانسان
المنظور القانوني لحقوق الانسان
النزعة الذاتية اللصيقة بشخص الانسان
حقوق الانسان تسعى الى تحقيق مصلحة الفرد والمجتمع
ولعل القيمة الحقيقية لحقوق الانسان تنبع من كونها ترسي المعالم المادية والمعنوية المكونة للشخصية الإنسانية وهي معالم ترتكز على مبادئ عامة وهي اليوم تمر بتطور تاريخي اكسبها ارضاً جديدة وشرعية أكبر وقبولا أوسع وحرصا على الالتزام بها أكثر.
تختص حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ببعض الخصائص التي تميزها عن غيرها من أنواع الحقوق والحريات وهذه الخصائص هي
حقوق الإنسان لها طابع العالمية فهي لكل بني البشر أينما كانوا ومهما كانوا رجالاً ونساء.
حقوق الإنسان لا تشتري ولا تكتسب ولا تورث، فهي ببساطة ملك الناس لأنهم بشر، فحقوق الإنسان متأصلة في كل فرد.أن جميع الشرائع والفلسفات والنظريات الوضعية على اتفاق بوجوب احترام الحقوق والحريات العامة للأفراد، إلا أنها تختلف حول مضمون هذه الحقوق ومداها من مجتمع لآخر ومن زمان لآخر تبعاً لاختلاف الفلسفات والأفكار السائدة في الدول.
حقوق الإنسان واحدة لجميع البشر بغض النظر عن العنصر أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي. وقد ولدنا جميعا أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، فحقوق الإنسان عالمية.
خصائص حقوق الإنسان:
حقوق الإنسان لا يمكن انتزاعها؛ فليس من حق أحد أن يحرم شخصاً آخر من حقوق الإنسان حتى لو لم تعترف بها قوانين بلده، أو عندما تنتهكها تلك القوانين .. فحقوق الإنسان ثابتة "وغير قابلة للتصرف".
كي يعيش جميع الناس بكرامة، فإنه يحق لهم أن يتمتعوا بالحرية والأمن، وبمستويات معيشة لائقة .. فحقوق الإنسان "غير قابلة للتجزؤ".
حقوق الانسان متطورة ومتجددة فهي تواكب تطورات العصر لتشمل مختلف مناحي الحياة
التفرقة بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان:
وصل عصر التنظيم الدولي الذي تحياه البشرية ، والاهتمام الذي يوليه بالشخصية الإنسانية حداٌ بعيداٌ ، تمثل في رسم الإطار ووضع المصطلحات لحماية الإنسان في زمن السلم والحرب علي حد سواء ، وعرف بجانب حقوق الإنسان ، القانون الدولي الإنساني ، الذي يرتكز على مجموعة من القواعد التي تسعى إلى حماية من لا يشاركون أو توقفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية وإلى ضبط وتقييد وسائل وأساليب الحرب ، في العمليات العسكرية . كثيراً ما يقع الخلط ما بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان على الرغم من اختلاف أحكام كل منها. وكثيراً ما وقعت الأمم المتحدة في هذا الخلط عندما تستخدم آليات وتغيرات خاصة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان في حالات تشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وتعتبر اتفاقية جنيف الأساس لهذا القانون الدولي الإنساني.
وعلي حين يغطي القانون الدولي الإنساني منطقة حماية الفرد في حالة النزاعات المسلحة . نجد أن حقوق الإنسان تعمل علي حماية الأفراد من تعسف السلطات ، وبطش الحكومات ، والحفاظ علي الحقوق الأساسية لكل فرد في وقت السلم ، أو في الظروف العادية .
وحقيقة الأمر تتجلى في أن هناك تكاملاٌ بين القانون الدولي الإنساني و قانون حقوق الإنسان ، فكلا القانونيين يسعى لحماية شخص الإنسان في ذاته دون النظر مطلقاٌ للتفرقة المجحفة بين بني الإنسان بسبب اللون أو الجنس أو المعتقد أو أي اعتبارات أخرى ،هذه القاعدة تتصل بالإنسان أيا كانت هويته أو موطنه طالما كان له موقع على الكرة الأرضية .
ومع ذلك فإن ثمة فروقا بين قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من عدة وجوه:
1- القانون الدولي الإنساني ينطبق على الأفراد حالة النزاع المسلح، إذ يجب على أطراف النزاع أن تميز في جميع الأوقات بين السكان المدنيين والمقاتلين بهدف صون المدنيين والممتلكات المدنية، وتوجيه الأعمال العدائية فقط إلى العسكريين والأهداف العسكرية. بينما قانون حقوق الإنسان يسعى إلى حماية الفرد في جميع الأوقات في السلم دائما وفي الحرب كذلك باعتباره لصيقا بالشخصية الانسانية.
2- القانون الدولي الإنساني يخاطب الدول، من أجل حماية حقوق رعايا دولة أخرى، حالة الحرب القائمة بينهما. بينما قانون حقوق الإنسان يخاطب حكومات الدول لرعاية حقوق مواطنيها، والحفاظ عليها ضد أي إهدار لها.
3- في القانون الدولي الإنساني تقوم الدول باتخاذ التدابير والإجراءات العملية والقانونية مثل التوعية بمقرراته وأحكامه، وإصدار قوانين جزائية. أما في قانون حقوق الإنسان فتقوم بتعديل قوانينها لتتلاءم مع مواد حقوق الإنسان ومبادئه الأساسية.
4- تعمل الدول واللجنة الدولية للصليب الأحمر على وضع وتفعيل الآليات لتنفيذ القانون الدولي الإنساني، بينما تتخذ الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة والوكالات التابعة لها الآليات وأساليب الرقابة لكفالة تنفيذ قانون حقوق الإنسان، فهي رقابة عالمية وآليات دولية تمارس لصالح المواطنين من رعايا الدولة التي انتهكت حرماتهم، كما تنشئ بعض الاتفاقيات الاقليمية محاكم حقوق الانسان لفرض جزاء على المرتكبين للجرائم المتعلقة بحقوق الإنسان.
ومن ثم فالقانونان يؤكدان على إنسانية الإنسان ووجوب حمايته دوما وفي كل الأوقات وتحت كافة الظروف.

================================
كويز http://www.ckfu.org/vb/t526487.html

التعديل الأخير تم بواسطة .Perfect ; 2016- 2- 17 الساعة 02:43 AM
قديم 2016- 2- 2   #2
violetflower
أكـاديـمـي فـعّـال
 
الصورة الرمزية violetflower
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 123204
تاريخ التسجيل: Sun Sep 2012
المشاركات: 375
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 10945
مؤشر المستوى: 63
violetflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: آداب
الدراسة: انتساب
التخصص: علم اجتماع
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
violetflower غير متواجد حالياً
رد: && مذاكرة جماعية مادة حقوق الانســــــان 7/25 /1437هـ &&

المحــــــاضرة الثـــــــــانية

أهمية حقوق الانسان:

تنبع أهمية حقوق الانسان من قيمة الانسان ذاته فهو خليفة الله في الكون وهو أساس وجود المدنية والحضارة والتنميةوهو محور الارتكاز الذي تشكلت من اجله جميع الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعيةوالثقافية والتشريعية والعقائدية. سعيا منها لتحقيق إنسانية الانسان لإصلاح الحياةواعمار الكون من حوله في اطار التعايش المشترك واحترام الذات الإنسانية. إن أهمية حقوق الانسان تأتي في حتمية وجود هذه الحقوق للحفاظ على كيان الانسان وذاتيته وحماية قواه العقلية المفكرة وقواه البدينة والنفسية ، تمكينا له من بلوغ الغايات العليا التي من اجلها خلق الله الانسان. ان المعالم المضيئة في التاريخ الإنساني تبرز في النقلة الكميةوالنوعية التي احدثتها بعض النظم والشرائع والحضارات ،بما اعادته للإنسان من قيم روحيةومادية ومعنوية ، استرد بها الفرد ذاتيته البشرية بما تفرضه من تنظيم وتعاون واحساس بالتكامل الإنساني والتعايش الحياتي.
الاطار الفلسفي والتاريخي لحقوق الإنسان:
في هذا الصياغ لابدمن التعرف على مسيرة التطورات التي قطعتها مسيرة حقوق الانسان في العالم عبر عهود طويلةفي تاريخ الإنسانية، فإن أهمية هذه المعرفة تبدو بصورة خاصة لموضوع حقوق الإنسان. بل يمكن أن نقول أن موضوع حقوق الإنسان قد صادف وجودا في ظل الاتجاهات الفلسفية القديمةخاصة بعد ظهور الدولة المدنية التي أدت إلى اهتمام الفكر الفلسفي في العصور القديمةبموضوع حقوق الإنسان، ذلك أن الاضطرابات الاجتماعية والمنازعات الداخلية والعهود الطويلةمن الظلم والطغيان كانت كلها عوامل تدفع الفلاسفة والمفكرين إلى التأمل في العلاقةبين الدولة والفرد.
وقد عبر عن ذلك الفيلسوف اليوناني أفلاطون في مؤلفيه "جمهورية أفلاطون" " والقوانين" وكانت نظرته نحو الدولة هي أنها ضرورة في كل مجتمع بشري، والدولة في نظر الفلسفة اليونانيةمسئولة عن تحقيق رفاهية أفراد الشعب بها، وذلك عن طريق القوانين التي تصدرها لتنظيم حياة الناس فيها.
وقد نقل الرومان الفلسفةاليونانية، كما أنهم عملوا على تطوير القانون طبقا لحاجة المجتمع الروماني ومتطلباته،ولذلك قيل أن فلسفة القانون تستمد جذورها من الفلسفة اليونانية والفقه الروماني.
وقد تم جمع كتابات وآراءأبرز فقهاء القانون الروماني خاصة المفكر والفقيه (شيشرون) صاحب فكرة القانون الوضعي،في مدونة تم نشرها عام 533م
وخلال عصر النهضة في أوروبا في العصر الوسيط بدأ الاتجاه الفلسفي يميل إلى طرح فكرة الدولة والقانون من منظور آخر وهو العلاقة بين الحكام والمحكومين.
ومن أشهر فقهاء تلك المرحلة الفقيه الأشهر " جروسيوس" والذي يلقب بأبو القانون الدولي العام خاصة بعد أن ظهر مؤلفه "قانون الحرب والسلام" الذي ينظم ويحدد العلاقات بين الدول في السلم والحرب.
الاطار الفلسفي والتاريخي لحقوق الإنسان:
أما في العصر الحديث فقد حدد الفقهاء والفكر الفلسفي إطار فلسفة حقوق الأفراد وحرياتهم خاصة الفقيه الانجليزي"جون لوك" ففي كتابه عن "الحكومة المدنية " نظر لوك إلى حقوق الإنسان على أنها حقوق طبيعية تستمد قوتها من القانون الطبيعي الذي لن يكون له فاعلية، مالم يكن هناك من يراقب تطبيقه، ويحافظ على الحقوق المستمدة منه، ويوقع الجزاء على من يخالف قواعده.
وكان لظهور فكرة الديمقراطيةكأسلوب للحكم في المذهب الفردي أثرا كبيرا على تدعيم فكرة الحريات الاساسية، وحق الشعوب في المشاركة في السلطة وفي إدارة شؤون البلاد.
ولا شك أن الرأسماليةكنظام اقتصادي وأيضا الاشتراكية سابقا كان لهما أثرا في تباين احترام حقوق الإنسان في الدول المختلفة من حيث النظرة إلى نقطة التوازن بين الأفراد والجماعة التي يعيشون فيها من ناحية وبين الدولة ونظام الحكم من جهة أخرى.
تلك كانت لمحات عن الإطارالفلسفي والتاريخي لحقوق الإنسان قبل بداية عصر التنظيم الدولي حيث كان لابد من الإشارةإليها لأنها تمثل بداية التعامل مع الفرد في إطار العلاقات الدولية.
حقوق الإنسان في عصرالتنظيم الدولي
أولا: موقف عصبة الأمم من قضية حقوق الإنسان:
عصبة الأمم منظمة دوليةتم تأسيسها بعد الحرب العالمية الأولى والهدف من إنشائها هو التقليل من عملية التسلح العالمية ومنع وقوع صراع مسلّح بين الدول كالذي حدث في الحرب العالمية الأولى، وأثبتت المؤسسة فشلها في مواجهة القوى الفاشية في العالم ومنعها وقوع الحرب العالمية الثانيةمما تطلّب استبدالها بهيئة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية.
موقف عصبة الأمم منقضية حقوق الإنسان:
- نشأت الفكرة أساساًعلى يد وزير الخارجية البريطاني "ادوارد جراي" وتبنّاها بشكل كبير الرئيس الأمريكي (وودرو ويلسون) ، وكان مركزها جنيف.
- عقدت عصبة الأمم أول اجتماعاتها في 10 يناير 1920 وغيرت من معاهدة فيرساي بمعاهدة تناولت وقائع الحرب العالميةالأولى فتضمنت الاعتراف الألماني بمسؤولية الحرب- لتصبح النهاية الرسمية للحرب العالميةالأولى.
- تألف عهد العصبة من مقدمة وست وعشرين مادة، وقد ورد ذكر أهدافها في مقدمة العهد، إذ قالت أن العصبة تهدف إلى تنمية التعاون بين الأمم وضمان السلم لها وفق المبادئ الآتية:
أـ عدم اللجوء إلى الحرب.
ب ـ تأسيس العلاقاتالدولية على أساس قواعد العدل والشرف .
ج ـ التقييد بقواعدالقانون الدولي.
د ـ التعهد باحترام المعاهدات والمواثيق الدولية.
حاولت العصبة فى مراحلهاالأولى بتثبيت أقدامها واثبات قوتها ونجحت في هذه المراحل في حل عدد من النزاعات كنزاع السويد ـ فنلندا على جزر آلاند، والنزاع الألباني على الحدود وغيرها من النزاعات.
ثم جاءت مرحلة الاستقرار وقد استمرت بين عامي 1924و1932م، وبلغت العصبة ذروة مجدها بانضمام ألمانيا إليها عام1929 م بوصفها دولة كبرى لها مكانتها داخل العصبة وخارجها ..
ولكن بعد ثلاث سنوات بدأت الأعاصير تهب في وجه العصبة، منها الأزمة الاقتصادية العالمية وما تلاها من هزات سياسية، جو الشك المتزايد الذي عصف بعلاقات الدول.. حتى حدث الغزو الياباني لمنشوريا عام 1931م فما استطاعت العصبة التصرف فيه، وتبعه الغزو الإيطالي للحبشة، وأخيراً ضرب هتلر ضربته الكبرى وأُعلِنَت الحرب العالمية الثانية فانهارت العصبة عملياً.
وأسباب فشل العصبة هي:
أ- لم يكن للعصبة قوات مسلحة ولم تحرم الحرب نهائياً.
ب- اعتماد التصويت بالإجماع بدلا من اتباع رأي الأغلبية.
ج- عدم احتواء العصبةعلى الدول المهمة كالولايات المتحدة، وطرد الاتحاد السوفيتي بعد غزوه لفنلندا، انسحاب كل من ايطاليا واليابان الأعضاء الدائمين، وانضمام ألمانيا لفترة قصيرة من تاريخ العصبة.
د- بطء اتخاذ القرارات التي كانت تتطلب الحسم.
هـ- التفات الأعضاءالمهمين لمصالحهم الوطنية وعدم الاكتراث لبقية العالم
و- كذلك انتهت العصبةبكل مالها وما عليها، و تم اعلان انقضائها 4/18/ 1946 م
ثانيا: الأمم المتحدةوحقوق الإنسان:
إذا كانت مجهودات عصبةالأمم قاصرة ومحدودة في نطاق حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، فقد نشأت منظمة الأمم المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية، ووقعت ميثاقها 51 دولة بـسان فرانسيسكو سنة1945 ومركزها الدائم في نيويورك، وغايتها حفظ السلام والأمن الدولي، وإنماء العلاقات الودية بين الشعوب
ولعبت منظمة الأمم المتحدةدورا عظيما وحيويا في مجال تعزيز حقوق الإنسان منذ نشأتها وحتى الآن.
وأهم ما يميز هذا الدور هو تلك المجموعة الهائلة من الوثائق الدولية والمواثيق التي حوت في طياتها مضمون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية على أشكالها المختلفة.
ولم يقتصر دور الأمم المتحدة على مجرد النص على حقوق الإنسان سواء أكان في ميثاق الأمم المتحدة عام1945م أو الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948م أو في العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية في عام 1966م.
بل قامت المنظمة الدوليةبوضع نظام قانوني دولي للرقابة على الالتزام الدولي بتلك الحقوق عن طريق توظيف آليات معينة لهذا الغرض.
ويمكن القول أن حقوق الإنسان لم تتبلور في إطار قانوني دولي إلا في عهد الأمم المتحدة والسنوات التي جاءت بعد إنشائها.
وقد تأثرت المنظمات الأخرى بالنهج التي سارت عليه الأمم المتحدة، فقد عقد مجلس أوروبا الاتفاقية الأوروبيةلحقوق الإنسان عام 1950م.
ولم يقتصر الاشعاع القانوني والحضاري لحقوق الإنسان على قارة أوروبا، فقد تأثرت أيضا قارتي امريكا الشمالية والجنوبيةبرياح التغيير والتعديل الآتية من منظمة الامم المتحدة فاتخذت الدول الامريكية عدةخطوات في اطار منظمة الدول الامريكية كان من اهمها اللجنة الامريكية لحقوق الإنسان والمحكمة الامريكية لحقوق الإنسان.
وتأثرت أيضا المنطقةالعربية والأفريقية بالتغيير القانوني والتقدم في مجالات حقوق الإنسان.
البروتكول الإضافي بحقوق الطفل
تطورت القوانين والتشريعات في منظومة حقوق الانسان في مجالات عديدة واضحه اليوم تشمل كافة جوانب الحياة الاجتماعية فعلى سبيل المثال في مجال حقوق الطفل، جاء اعتماد اتفاقية الطفل بمثابة تتويج لما يزيد عن ستة عقود من العمل على تطوير وتدوين القواعد الدولية المعنية بحقوق الطفل. اذ صدر اعلان جنيف في عام 1924م وقد اعتمدت الاتفاقية في نوفمبر 1989م ودخلت حيز النفاذ في سبتمبر 1990م واعتمد البروتوكولين الاختياريين بشأن بيع واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وبشأن اشراك الأطفال في النزاعات المسلحة في مايو 2000 م ودخلا حيز النفاذ في يناير 2002م.
============================
كويز(1) http://www.ckfu.org/vb/t526584.html
كويز(2) http://www.ckfu.org/vb/t527300.html

التعديل الأخير تم بواسطة violetflower ; 2016- 2- 2 الساعة 02:28 AM
 
قديم 2016- 2- 2   #3
violetflower
أكـاديـمـي فـعّـال
 
الصورة الرمزية violetflower
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 123204
تاريخ التسجيل: Sun Sep 2012
المشاركات: 375
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 10945
مؤشر المستوى: 63
violetflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: آداب
الدراسة: انتساب
التخصص: علم اجتماع
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
violetflower غير متواجد حالياً
رد: && مذاكرة جماعية مادة حقوق الانســــــان 7/25 /1437هـ &&

المحــــاضرة الثــــالثــــــــــة

أن فكرة حقوق الإنسان هذه، التي نشأت في داخل القارة الأوروبية، استخدمت في تحرير الإنسان الأوروبي من طغيان السلطة ورجال الكنيسة، ولم تمتد هذه الفكرة، لتشمل بالحماية شعوبا بأكملها خضعت للاستعمارالأوروبي في العصر الحديث، بل لاقت منه من المظالم والاستبداد، كل ما يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.
إن الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، والذي يربط البعض بينه وبين ميثاق الأمم المتحدة، قد ركز النظر على حقوق الإنسان على المستوى الدولي.
لقد اضحت قضية حقوق الانسان تحظى باهتمام دولي على مستوى الدول والشعوب والمنظمات الدولية. ومما لاشك فيه أن الإسلام جاء كنموذج جامع للأديان السماوية التي سبقته واضعا بصمة واضحة على مسيرة حقوق الانسان في العالم اجمع.
جاء الإسلام بمنظومته العقائدية والتشريعية والأخلاقية والحضارية من اجل الانسان بغرض تنظيم حياته وإصلاح احواله في الدنيا والدين ، ايمانا بأن في صلاحه صلاحا للدنيا والدين وفي اعوجاجه اختلالا لنظام الاجتماع الإنساني وفساد الكون وتخريب العمران لذلك ارتكزت جميع اركان المنظومةالإسلامية على الفرد تتوخى بناء شخصيته ولا غرو فهو خليفة الله في الكون بقوله تعالى«إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَة» والخلافةنيابة عن الله عز وجل . ولهذه الخصوصية جعل الانسان مفضلا على المخلوقات الأخرى
منزلة حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية:
تتمتع حقوق الإنسانفي الشريعة الإسلامية بمنزلة عظيمة، وبضمانات تفتقر إليها القوانين الوضعية، ويمكن إبراز هذه المنزلة بما يلي:
وضع الإسلام أول ميزة وأول ضمانة لحقوق الإنسان،وهي إسقاط الألوهية عن بني البشر، فالحاكمية حق لله تعالى وحده باعتبارها من أخص خصائص الألوهية؛ وبذلك فلا يخضع بشر لبشر غيره، ولا يرتفع أحد على أحد، بل جميع الناس على قدم المساواة أمام رب العالمين .
حقوق الانسان في مقاصدالشريعة
إن الشريعة الإسلامية قررت للإنسان حقوقاً بمقتضى آدميته، فالناس متساوون في هذه الحقوق، فلا فضل لإنسان على آخر ،ولا لجنس على آخر،ولا للون على أخر، فهي مساواة حقيقية في القيمة الإنسانية، يقول تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَاالنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَازَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾(سورةالنساء) (آية 1) فالشريعة الإسلامية لا تقررللفرد المسلم حقوقا أزيد عن غيره بمقتضى إنسانيته ، بل لأمر آخر لإسلامه أو إيمانه أو تقواه ، ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُم ﴾( سورة الحجرات) ( آية13).
إن الحقوق في الشريعة الإسلامية لها قدسية خاصة لاتعرفها القوانين الوضعية، فلفظ الحق مستمد من اسم الله تعالى (الحق)، وقد بين الأصوليون أنه ما من حق للعبد إلا وفيه حق لله تعالى .
يقيم الإسلام حارسا إيمانيا من داخل الإنسان (الضمير) يوجه سلوك صاحبه فيدفعه للحفاظ على حقوق الله تعالى، وعلى حقوق أخيه الإنسان، فيقول صلى الله عليه وسلم :« أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك"، وهذا يُعتبر من أقوى ضمانات حقوق الإنسان التي تفتقر إليها القوانين الوضعية.
إن الإسلام يضع إطارا من الشريعة لحفظ حقوق الإنسان, فلا حقوق بلا حدود بمعنى آخر الحقوق في الإسلام ليست مطلقة, بل مقيدة بقيود وحدود شرعية يقف عندها المسلم ولا يتعداها
إن الحقوق في الإسلام تنبع من العقيدة الإسلامية،لأنها شرعية، وهي منح الهية تثبت بحكم الشارع الحكيم، وهذا يضفي عليها حماية خاصة،ويقيم حولها حصنا منيعا يحول دون الاعتداء عليها، بل يحفز المسلم على احترام حق أخيه والتزام حده دون أن يتعداه امتثالا لأمر الله تعالى، وبهذا يصبح أداء الحق واحترامه قربة من القربات، وركيزة من ركائز الإيمان، والاعتداء عليه معصية من المعاصي، يقول صلى الله عليه وسلم: " كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"، ويقول:"من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة".
إن الشريعة الإسلاميةقرنت ولازمت بين الحق والواجب تلازما لا انفكاك بينهما، وكما أن الحقوق شرعية فالواجبات شرعية، وأداء الواجب مقدم على طلب الحق، والواجبات ما هي إلا حقوق للغير، ومن ثم لايستساغ ولا يمكن لأحد أن يطالب بحقه إلا إذا أدى ما عليه من واجب، وهذا يعتبر من ضمانات حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية، يقول الحق سبحانه وتعالى:﴿ إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ ﴾(سورة محمد ) (آية 7) ﴿ وَلَوْأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾(سورة المائدة ) (آية 65)
الشريعة الإسلامية تعرف الحق الديني الذي يقابل الحق القضائي، هذا الحق الديني لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء،والله تعالى لا يقبل توبة عبد اعتدى على حق أخيه حتى يرد الحق إلى صاحبه أو يستسمحه؛ وبهذا تكون الشريعة الإسلامية قد وضعت ضمانة أخرى من ضمانات حقوق الإنسان .
إن النصوص التشريعيةفي الإسلام تظهر غيرة الإسلام على حقوق الإنسان، هذه النصوص التي لم تتخذ مجرد مواعظ أخلاقية بل أوامر تشريعية، أقامَ إلى جانبها نصوصا تشريعية لازمة لضمان تنفيذها، وهذاما لم تصل إليه بعد نصوص (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا الميثاق الدولي).
أنها حقوق شاملة لكل انواع الحقوق، سواء الحقوق السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية. كماأن هذه الحقوق عامة لكل الأفراد الخاضعين للنظام الإسلامي دون تمييز بينهم في تلك الحقوق بسبب اللون أو الجنس أو اللغة.
أنها كاملة وثابتة وغير قابلة للإلغاء أو التبديل؛ لأنها جزء من الشريعة الإسلامية، إن وثائق البشر قابلة للتعديل غير بعيدة على الإلغاء مهما جرى تحصينها بالنصوص، والجمود الذي فرضوه على الدساتير لم يحمها من التعديل بالأغلبية الخاصة.
حقوق الإنسان في الإسلام ليست مطلقة بل مقيدة بعدم التعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية
====
أهم الحقوق التي كفلها الإسلام للإنسان:
حق التفضيل والكرامةوخلافة الأرض المذكور في قوله تعالى( إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً)، وهناكحقوق تحفظ للإنسان كرامته التي وهبه الله إياها، فمن تلك الحقوق:
- النهي عن سب المسلم والتنابز بالألقاب: قال تعالى:{وَلا تَنَابَزُوا بِالألْقَابِ }
- تحريم الغيبة: قالتعالى: {وَلاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً}
- تحريم السخرية من الإنسان
- تحريم التجسس على المسلمين وكشف عوراتهم
- تحريم ظن السوء بالمسلم
حق الحياة:
وهي منحة من الله للإنسان وقد حرم الله الاعتداء على الحياة الإنسانية. ومن صور الاعتداء على الحياة: الانتحاروالاجهاض وقد حرم الإسلام ذلك حفظاً لحق الحياة. وهو الحق الأول للإنسان، وبه تبدأ سائر الحقوق، وعند وجوده تطبق بقية الحدود وعند انتهائه تنعدم الحقوق. ويعتبر حق الحياة مكفولاً بالشريعة لكل إنسان، ويجب على سائر الأفراد أولاً والمجتمع ثانياً والدولة ثالثاً حماية هذا الحق من كل اعتداء، مع وجوب تأمين الوسائل اللازمة لتأمينه من الغذاء والدواء والأمن من الانحراف.
وينبني على ذلك أحكام:
تحريم قتل الإنسان:قال تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلْحَقّ}
سد الذرائع المؤديةللقتل: وهذا له صور كثيرة فمنها:
1- تحريم حمل السلاح على المسلمين: قال صلى الله عليه وسلم: ((من حمل علينا السلاح فليس منا))
2- تحريم مقاتلة المسلمين: قال صلى الله عليه وسلم:((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر))
3- القصاص في القتل:قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}
4- تحريم الانتحار
5- إباحة المحظورات للضرورة
6- تحريم قتل الجنين
حق العدل والمساواة بين البشر:
والمقصود هنا المساواةفي أصل الخلقة والمساواة أمام تكاليف الشرع وأحكام القضاء.
والسبب في تقرير حق المساواة بين الأفراد في الدولة الاسلامية أنه حق فطري فالبشر عباد الله وهم خلقه جميعا،ومن ثم فهم متساوون أمام قانون الشريعة الاسلامية.
وتتضافر النصوص على إرساء مبدا المساواة، على اعتبار أنه مبدأ انساني يثبت لكل فرد بصفته انسانا، نذكرمن بينها: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)
حق الأمن
ذلك أن الأمن نعمةكبرى من الله على عباده وهو حق لهم لا يجوز سلبه منهم إلا بحق شرعي ثابت. وقد جاء الإسلام ليحفظ على الناس ضرورات خمس: الدين والنفس والنسل أو (العرض) والعقل والمال فكل اعتداء على حق من هذه الحقوق فإنه سلب لحق الأمن الذي كفله الله للإنسان.
حق الحرية المسؤولة
كفل الاسلام للإنسان الحرية التي يمارس من خلالها حياته دون اضطهاد أو حجر على حريته لكن هذه الحرية ليست مطلقه من كل قيد وإلا أصبحت فوضى وأدت الى الاعتداء على حقوق الانسان وتشمل هذه الحرية حرية الاعتقاد والتدين باستثناء من دخل في الإسلام بطوعه واختياره فإنه ليس من حقه الخروج منه وإلا اعتبر مرتداً وأقيم عليه الحد.
كما تشمل الحرية حق التعبير عن الرأي والاجتهاد في حدود ما أباحه الله تعالى وحق الشورى فيما لا نص عليه من الشرع لمن ملك شروطه وأدواته
إن حرية التعبير التي منحها الإسلام لكل إنسان تتردد بين الحق والواجب وذلك إذا كان الرأي الذي يراد أن يعبرعنه مشروعاً، كالمطالبة بالحقوق فإنه حق للإنسان، وكالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرفإنه واجب. وقد يكون التعبير عن الرأي حراماً كاتهام الناس كذباً وزوراً.
الحرية المدنية
وقد سبق الإسلام إلى كفالة ما سمي بالحرية المدنية التي تشمل حريةالذات من الرق باعتبار الناس يولدون أحراراً وحرية التنقل واللجوء والهجرة وحريه المسكن والمراسلات وعدم جواز التجسس عليهما.
حق التقاضي بمعنى(اللجوءإلى القضاء الشرعي)
حق العمل، ويقصد به حق كل شخص في أداء العمل أو المهنة أوالحرفة التي تتفق مع قدراته واستعداده، وتوفر له حد الكفاية اللازم لمعيشته وحياته.
وتقديرا لدور العمل في نهضة الفرد وتقدم المجتمع فقد كفله الاسلام لكل فرد.
- حق التربية والتعليم حيث تؤكد على ذلك السيرة النبوية
- الترغيب في التعليم
- تحريم كتمان العلم

- تعليم الأهل: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثة لهم أجران)) وذكر منهم: ((ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجهافله أجران))
حق التملك والتكافل الاجتماعي والرعاية الصحية.
حق تكوين الأسرة.
مما سبق يتضح أن حقوق الإنسان في الإسلام حقوق شاملة لكل أنواع الحقوق، سواء الحقوق السياسية أو الاقتصاديةأو الاجتماعية أو الثقافية.
كما أن هذه الحقوق عامة لكل الأفراد الخاضعين للنظام الإسلامي دون تمييز بينهم في تلك الحقوق.
===========================
كويز
http://www.ckfu.org/vb/t527336.html

التعديل الأخير تم بواسطة violetflower ; 2016- 2- 2 الساعة 02:33 AM
 
قديم 2016- 2- 2   #4
violetflower
أكـاديـمـي فـعّـال
 
الصورة الرمزية violetflower
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 123204
تاريخ التسجيل: Sun Sep 2012
المشاركات: 375
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 10945
مؤشر المستوى: 63
violetflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: آداب
الدراسة: انتساب
التخصص: علم اجتماع
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
violetflower غير متواجد حالياً
رد: && مذاكرة جماعية مادة حقوق الانســــــان 7/25 /1437هـ &&

المحـــاضرة الرابــــــعــــة
المقدمة
لقد شهدت مسيرة تطور حقوق الإنسان وحرياته الأساسية عقبات كبيرة على مر الزمان ولا نريد أن نوغل في القدم ونتعرض إلى التاريخ وما فيه من إحداث مروعة أصابت الإنسان في كرامته وحقوقه وحرياته بقدر ما نريد التأكيد على حقيقة أساسية مفادها أن هذه الحقوق والحريات قد نالت قدرا من الاهتمام والعناية ولكن بدرجات متفاوتة سواء أكان ذلك على صعيد القوانين الوطنية أو على صعيد المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية لاشك ان مسألة أدراج حقوق الإنسان في الدساتير الوطنية أو على صعيد المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية قد ساهمت في تطور مسيرة حقوق الانسان. وعلى هذا الأساس فان هنالك مصادر وطنية لحقوق الإنسان تتمثل في الدساتير والتشريعات الداخلية للدول ومصادر دولية تتمثل في الإعلان العلمي لحقوق الإنسان الصادرة في عام ( 1948 ) والاتفاقيتين الدوليتين الخاصتين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية المعقودتين في عام ( 1966) بالإضافة إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .
- هناك مصادر وطنية لحقوق الإنسان تتمثل في الدساتير والتشريعات الداخلية للدول .
- وهناك مصادر دولية تتمثل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام ( 1948) والاتفاقيتين الدوليتين الخاصتين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية في عام(1966) بالإضافة إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
الشق الأول: دولياً ويقصد به الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وغيرها من المصادر كالعرف الدولي والمبادئ العامة للقانون.
الشق الثاني: داخلي ويقصد به الشق القانوني الداخلي أي القواعد القانونية داخل الدولة الواحدة.
المصادر الدولية لحقوق الإنسان:
تتمثل المصادر الدولية والاقليمية لحقوق الانسان في الاعلانات والمعاهدات والمواثيق التي تتحدث عن حقوق الانسان ، وتعتبر هذه الاتفاقات والإعلانات أحد المصادر المهمة التي تنهض عليها النظرية العامة لحقوق الإنسان في عالمنا المعاصر وقد تضمنت الكثير من الأحكام ذات الصلة بهذه الحقوق وما يتصل بها أو ينبثق عنها من حريات.
وهذه الاتفاقات والإعلانات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان تنقسم إلى ثلاث مطالب وهي:-
أولاً: الاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدولية ذات الطابع العالمي.
و تشمل هذه الطائفةالأولى ما يلي:-
1 - ميثاق الأمم المتحدة التي تضمن حقوق الإنسان والحريات الأساسية .
2 – الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948م).
3 - العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية(1966).
4 – العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966).
مواثيق واعلانات صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة
5 – مجموعة الإعلانات الأخرى التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنها:
أ – إعلان حقوق الطفل الصادر في عام 1959م.
ب – إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادر في عام 1963م.
ج – الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقلياً الصادر عام 1971م.
د- الإعلان الخاص بحقوق المعاقين الصادر في عام 1975م.
هـ– الإعلان الخاص بمشاركة المرأة في تعزيز السلم والتعاون الدوليين الصادر في عام 1982م.
و– الإعلان الخاص بالحق في التنمية, الصادر في عام 1983م.
الاتفاقيات والمواثيق والاعلانات ذات الطابع الخاص
ثانياً: الاتفاقات والمواثيق والإعلانات الدولية ذات الطابع العالمي الخاص.
ومن هذه الاتفاقات والمواثيق والإعلانات نشيرإلى ما يلي:-
1 – ما يتعلق بمكافحة التمييز العنصري.
2 – الاتفاقات التي تتعلق بجرائم إبادة الجنس البشري, وجرائم الحرب, والجرائم ضد الإنسانية.
3– الاتفاقات التي تتعلق بحماية الأجانب واللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية .
4– الاتفاقات التي تتعلق بحقوق العمال وحرياتهم .
5–الاتفاقات والمواثيق والإعلانات التي تتعلق بحماية النساء والأطفال والأسرة.
6 – الاتفاقات والبروتوكولات والإعلانات التي تتعلق بالمحاربين والأسرى والمدنيين.
ثالثاً: مجموعات المبادئ والقواعد الاسترشادية التي أصدرتها الأمم المتحدة من خلال الجمعية العامة تحديداً فيما يتصل بحقوق الإنسان.
ومن هذه المبادئ أو القواعد الاسترشادية على سبيل المثال:
1– الضمانات الخاصة بكفالة حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام (1984م).
2– مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن (1988م).
3– المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء (1990م).
4– قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (1990م).
حقوق الانسان في ميثاق الأمم المتحدة 1945:
التناول الدولي لقضية حقوق الإنسان شهد تطورا كبيرا منذ إنشاء منظمة الأمم المتحدة.
ومن المتفق عليه أن الأمم المتحدة قد وضعت الأساس القانوني للقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الإنسان،ولقد اهتم واضعوا ميثاق الأمم المتحدة بقضية حقوق الإنسان حيث وردت بالميثاق الكثيرمن المواد التي تهتم بهذا الموضوع .
فقد ورد بديباجة الميثاق أن شعوب الأمم المتحدة تؤكد ايمانها بالحقوق الأساسية وبكرامة الفرد وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية
ولكن يلاحظ أن الميثاق لم يحدد مفهوم أو تعداد هذه الحقوق حيث فشلت جهود بعض الدول في أمريكا اللاتينية فيتضمن الميثاق تعدادا يشمل حقوق الإنسان.
ولقد ثار نقاش فكري بشأن تحديد القيمة القانونية لنصوص حقوق الإنسان المشار إليها في الميثاق ، حيث ذهب الكثير من الشراح أن هذه النصوص في جملتها تشكل التزاما قانونيا على عاتق الدول الأعضاء يوجب عليهم الالتزام باحترام حقوق الإنسان.
غير أن هذا القول يجد معارضة لدى البعض الاخر، الذين يرون أن الميثاق لم يحدد الحقوق التي يجب حمايتها، كما أنه لم ينظم وسائل حماية تلك الحقوق، ولم يجز للأفراد أو الجماعات أن يتظلموا عند المساس بحقوقهم.
ولقد احتدم الجدل الفقهي حول ما إذا كانت حقوق الإنسان ذات طبيعة عالمية صالحة لكل المجتمعات، أم أن لها صفة الخصوصية والنسبية ، أي انها تختلف باختلاف ثقافة المجتمعات وطبيعة تكوينها والقيم السائدة فيها.
وأدى هذا الجدل إلى إثارة العديد من التساؤلات حول المقصود بعالمية حقوق الإنسان ، هل يقصد بها عالمية المبدأ فقط مع اختلاف تطبيقها من مجتمع لآخر ، أمأن المقصود هو عالمية المبدأ والتطبيق.
ويمكن تغليب الرأي القائل بعالمية المبدأ وخصوصية ونسبية التطبيق في الدول المختلفة.
الإعلان العالمي لحقوق الانسان 1948:
صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر عام 1948م ، ويعد هذا الإعلان التاريخ الحقيقي لميلاد حقوق الإنسان على المستوى الدولي.
وقد اشتمل الإعلان على مقدمة وثلاثين مادة.
وقد تضمن الاعلان مجملا لحقوق والحريات الأساسية التي تثبت لكل فرد بوصفه إنسان يعيش في اطار جماعة منظمة، ومنها:
1 – الحق في الحياة.
2 - الحق في الحريةوالأمان.
3 – الحق في الجماعة ضد التعذيب. 4 – حرية الرأي والتعبير.
5 – حرية الحياة الخاصة. 6 – الحق في التمتع بالشخصية القانونية .
7 – حرية الفكر والضمير والمعتقد. 8 – المساواة أمام القانون.
9 – حق الملكية. 10 – الحق في التمتع بالجنسية .
11 – حق التقاضي. 12 – الحق في الدفاع.

واشتمل الإعلان على مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المواد من 22-27.
وقد شملت الحقوق التي تضمنتها هذه المجموعة ما يلي بالأساس:
1 – الحق في الضمان الاجتماعي .
2 – الحق في الراحة وفي أوقات الفراغ.
3 – الحق في مستوى معيشي كاف للصحة والرفاهية.
4 – الحق في التعليم.
5 – الحق في الاشتراك في الحياة الثقافية للمجتمع..
ورغم أن هذا الإعلان يعد ثورة كبيرة في مجال عولمة حقوق الإنسان إلا أننا في الواقع قد رأينا خلافا فقهياً كبيرا يدور حول القيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
فقد ذهب فريق من شراح القانون أن هذا الإعلان صدر على شكل توصية من الجمعية العامة للأمم المتحدة وبالتالي فليس له قيمة إلزامية للدول.
على أن الاتجاه السائد في الفقه الدولي يرى أن الإعلان وإن لم تثبت له القوة القانونية الفاعلة والمؤثرة التي تلزم الدول بما ورد به من حقوق على اختلاف انواعها . إلا أن الاعلان العالمي لحقوق الانسان أصبح ذا قيمة سياسية وأدبية لا يستهان بها، وأنه أسهم في اصدار العشرات من الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية التي استندت على أحكامه.
وعلى الرغم من أن الإعلانالعالمي لحقوق الإنسان هو الذي أوحى بالجزء الأكبر من القانون الدولي لحقوق الإنسان ،فإنه لا يمثل في حد ذاته وثيقة لها قوة القانون. غير أن لهذا الإعلان، بصفته إعلان مبادئ عامة، قوة كبيرة في أوساط الرأي العام العالمي. وقد تُرجمت مبادئ الإعلان إلىمبادئ لها قوة قانونية في صيغة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد التزمت الحكومات التي صادقت على هذين العهدين بأن تسنَّ في بلدانها قوانين لحماية تلك الحقوق. غير أن مايزيد على نصف بلدان العالم لم تصادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
السمات التي تمييز ميثاق الأمم المتحدة عن عهد عصبة الأمم
لعل من السمات البارزة التي تمييز ميثاق الأمم المتحدة عن عهد عصبة الأمم هي اهتمامه الواضح بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وبالتالي كان الميثاق أول معاهدة دولية جماعية تقر بمبدأ احترام هذه الحقوق والحريات وتجعله ضمن الأهداف الأربعة التي تسعى منظمة الأمم المتحدة لإنجازها, ألا أن المصدر الرئيس لأفكار حقوق الإنسان في العالم انما يتمثل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام ( 1948 ) وفي عام (1966) اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقيتين دوليتين جسدتا الحقوق والحريات التي نادي بها الإعلان العالمي وهما العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية , والعهدالدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مضافا إليها بروتوكول اختياريا الحق بالعهدالدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتؤلف هذه الوثائق الثلاثة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما يعرف اليوم بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان .
العهدان الدوليان لحقوق الإنسان:
اتجهت الأمم المتحدة إلى تحويل المبادئ إلى مواد اتفاقية تقرر التزامات قانونية من جانب كل دولة مصدقة عليها،وبات الرأي على وضع تلك الحقوق والحريات في كل من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة عليها عام 1966م ، وجدير بالذكر أنه لم يتم التصديق على الاتفاقيتين إلا عام 1976م بتوفر شرط الحد الأدنى من عدد الدول المصدقة على كل اتفاقية وهو 35 دولة.
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية :
تتعهد كل دولة صدقت على هذا العهد، بحماية شعبها عن طريق القانون، ضد المعاملة القاسية أو غير الانسانية، وتعترف بحق الإنسان في الحياة والحرية والأمن في حرمته الشخصية، وتحريم الرق، وتكفل الحق في المحاكمة العادلة، وتحمي الأشخاص من الاعتقال التعسفي، كما تقرر الاتفاقية المذكورة، حرية الفكر والضمير والديانة، وحرية الرأي والتعبير ، والحق في التجمع السلمي.
ويقع على عاتق الدولة العضو في هذا العهد حماية هذه الحقوق دونما تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة اوالدين أو الرأي أو الأصل.
العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
تقر كل دولة تصدق على هذا العهد المكون من إحدى وثلاثين مادة بمسئوليتها عن العمل على ضمان شروط معيشية أفضل لشعوبها، كما تقر بحق كل فرد في العمل والأجر العادل والضمان الاجتماعي، وفي مستويات معيشية مناسبة، وفي التحرر من الجوع، كما تقر بحق كل فرد في الصحة والثقافة، وتتعهد أيضا بحق كل فرد في تشكيل النقابات والانضمام إليها.
ويطلق فقهاء القانون على هذين العهدين إلى جانب الاعلان العالمي لحقوق الانسان اسم « الشرعية الدولية لحقوق الإنسان»
=======================
كويز http://www.ckfu.org/vb/t527427.html


التعديل الأخير تم بواسطة violetflower ; 2016- 2- 2 الساعة 03:05 AM
 
قديم 2016- 2- 2   #5
violetflower
أكـاديـمـي فـعّـال
 
الصورة الرمزية violetflower
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 123204
تاريخ التسجيل: Sun Sep 2012
المشاركات: 375
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 10945
مؤشر المستوى: 63
violetflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: آداب
الدراسة: انتساب
التخصص: علم اجتماع
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
violetflower غير متواجد حالياً
رد: && مذاكرة جماعية مادة حقوق الانســــــان 7/25 /1437هـ &&

المحــــــــــــــاضرة الخامــــــــــــــــسة
المصادر الاقليمية والوطنية لحقوق الانسان

حقوق الإنسان في التنظيم الدولي الإقليمي:
واكب التطور المذهل لحقوق الإنسان على المستوي الدولي العام تطور مماثل على المستوى الدولي الإقليمي بالنسبة للعديد من المجتمعات الدولية التي تربط بين أعضائها أواصر جغرافية وحضارية مشتركة خاصة.
وهو المصدر الثاني الذي يستمد قانون حقوق الإنسان قوته منه وينحصر تطبيق هذه الاتفاقيات في إقليم معين وعادة في ظل منظمة دولية إقليمية .وتعتبر هذه المواثيق مصادر قانونية إلى جانب المصادر الدولية العالمية التي تم ذكرها .وقد أبرمت عدة قوانين دولية لحقوق الإنسان في إطار المنظمات الإقليمية.
حقوق الانسان في التنظيم الدولي
ورد ذكر حقوق الإنسان في سبعة مواضع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يعد دستور العلاقات الدولية في العصر الحاضر.
وعلى الرغم مما أخذ على نصوص الميثاق حول حقوق الإنسان، سواء لغموضها وعدم دقة عبارتها أم لكونها تتعارض مع نص المادة الثانية (ف7) التي تمنع تدخل المنظمة الدولية أو أعضائها فيما يعد من الشؤون الداخلية للدول، ومنها في رأي بعضهم حقوق الإنسان، ومع ذلك باشرت المنظمة الدولية نشاطها في التفريع على الأصول التي جاء بها الميثاق، فأصدرت في العاشر من كانون الأول1948 «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» الذي صاغته لجنة حقوق الإنسان على مدى ثلاث سنوات ويزيد بموجب قرارها رقم 217 (3) وكانت بقرارها الصادر في 9/12/1948 أقرت مشروع اتفاقية منع ومعاقبة جريمة إبادة الجنس. ويقع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مقدمة وثلاثين مادة.
بعد المقدمة ينتقل الإعلان إلى مواد غير مسلسلة يمكن ردها إلى أربع فئات:
1 ـ الفئة الأولى وتتناول الحقوق الفردية والشخصية.
2 ـ الفئة الثانية وتتناول علاقات الفرد بالمجموع أو بالدولة.
3 ـ الفئة الثالثة وتشمل الحريات العامة والحقوق الأساسية.
4 ـ الفئة الرابعة وتشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
الاتفاقية الأوربية:
بادرت دول الاتحاد الأوربي الى عقد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان وهي الاتفاقية التي ينظر اليها وبحق وصفها تمثل نموذجاً دوليا رائدا في مجال تعزيز حقوق الانسان وكفالة الضمانات الدولية التي تلتزم الدول الموقعة باحترامها
تمثل هذه الاتفاقية الميثاق العام لحقوق الإنسان في غرب أوروبا، وتسمى الميثاق العام لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. تم التوقيع على هذه الاتفاقية في روما عام 1950م ، ودخلت حيز التنفيذفي عام 1953م.
وتمثل هذه الاتفاقية نموذجا دوليا رائدا في مجال تعزيز حقوق الإنسان وكفالة الضمانات الدولية التي تلتزم الدول الموقعة باحترامها ويرجع ذلك إلى أمرين:
أنشأت هذه الاتفاقية الأوروبية قد تضمنت تحديدا للحقوق والحريات الأساسية متلافية بذلك الانتقادات التي وجهت الى كل من ميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان.
هذه الاتفاقية أنشأت وسائل وأجهزة معينة تكفل تطبيق الحقوق والحريات المنصوص عليها، وتلزم الدول الأعضاء باحترامها وحماية حقوق الانسان وتتمثل هذه الأجهزة في اللجنة الأوروبية لحقوق الانسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان.
1- تضمنت الاتفاقية تحديدا للحقوق والحريات الأساسية متلافية بذلك الانتقادات التي وجهت إلى كل من ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في هذا الخصوص.
2- أنشأت الاتفاقية وسائل وأجهزة معينة تكفل تطبيق الحقوق والحريات المنصوص عليها فيها، وتلزم الدول أطرافها باحترام وحماية حقوق الإنسان، وتتمثل هذه الأجهزة في اللجنة الاوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
- ويجب أن لا ننسى أن بعض من الدول المنضوية في هذه الميثاق عدلت قانونها الداخلي بما يلائم بنود هذه الاتفاقية كسويسرا والدانمارك وبعضها تطبقه كقانون داخلي بل وأعلى مرتبة من القانون الداخلي.
الاتفاقية الأمريكية:
إن المصادر القانونية لحقوق الإنسان في الدول الأمريكية يمكن أن نجدها في وثيقتين أساسيتين وهما :
1- ميثاق بوجوتا لعام 1948 المنشئ لمنظمة الدول الأمريكية وتعديلاتها- حيث تم التوقيع على هذه الاتفاقية في 30/نيسان/ 1948 ودخلت حيز التنفيذ في 13/ديسمبر/1951. كما أنشأت اللجنة الدائمة لحقوق الانسان فيما بين الدول الامريكية .ودعت عام 1959م من خلال اللجنة الاستشارية الوزارية الى ابرام اتفاقية أمريكية لحقوق الانسان الان هذه الاتفاقية الامريكية لم يقدر لها ان تبرم الا بعد عشرة سنوات في عام 1969 م
- في البداية لم يتضمن الميثاق الأمريكي نصوص تفصيلية لحقوق الإنسان ، وإنما مجرد إشارة لهذه الحقوق .
- كما أن الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان الصادر مع ميثاق بوجوتا 1948 لم يكن له الصفة القانونية لكي يلزم الدول الأمريكية .
- وبعد قيام المنظمة الأوربية لحقوق الإنسان نشطت أجهزة الدول الأمريكية على غرار أجهزة منظمة مجلس أوروبا في مجال حقوق الإنسان .
- حيث أدخلت تعديلات موسعة على ميثاق بوجوتا منها نصوص تتضمن مستويات لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والعلمية والثقافية.
2- وبما أنه لم يكن ذلك كافياً في مجال حقوق الإنسان وخاصة بعد صدور العهدين الدوليين فقد أسرعت أجهزة المنظمة الأمريكية في إعداد اتفاقية أمريكية لحقوق الإنسان على نمط الاتفاقية الأوربية وعقدت مؤتمر خاص للدول الأمريكية في سان خوسيه عاصمة كوستاريكا من 7-12/نوفمبر /1969.
- صادق المؤتمر على هذه الاتفاقية ودخلت حيز التنفيذ في 18/حزيران /1978 وأصبح قانوناً تلتزم به الدول التي صادقت عليه.
الميثاق الافريقي لحقوق الانسان
تعتبر القارة الأفريقية هي القارة الثالثة التي يتبنى قانوناً دولياً وضعياً لحقوق الإنسان . إن الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية الأطراف في هذا الميثاق المشار إليه بـ "الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"
قد أقرت في المؤتمر الأفريقي الثامن المنعقد في نيروبي من 24-27/حزيران/1981 الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ودخل حيز التنفيذ في 21/تشرين الأول/1986م. جاء هذا الميثاق بعد كفاح مرير وشاق خاضه المدافعون عن حقوق الإنسان في أفريقيا .

عند مقارنة المواثيق الإقليمية الثلاث يلاحظ تدرجاً في قوة التطبيق ، حيث يتصدرها الميثاق الأوربي ، لأنه يتضمن وسائل تطبيق من خلال لجنة حقوق الإنسان والمحكمة الأوربية، وإمكانية تقديم أي شكوى ضد الحكومة ، والحق العام الأوربي يشجع على احترام حقوق الإنسان ، حيث تزعن السلطات لسيادة القانون وقرارات وأحكام اللجنة والمحكمة . أما الميثاق الأمريكي فقد نص أيضاً على لجنة ومحكمة لحقوق الإنسان ، ولكن الفعالية التي يتلمسها المرء في اللجنة والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان لا يجد نظير لها في أمريكا اللاتينية . ويأتي الميثاق الأفريقي في الدرجة الثالثة حيث يخلو هذا الميثاق من محكمة أفريقية لحقوق الإنسان فضلاً عن ضعف الصياغة القانونية لجهة الالتزام من قبل الحكومات الأفريقية إزاء موضوعات حقوق الإنسان.
الميثاق العربي لحقوق الانسان
انطلاقا من ايمان الامة العربية بكرامة الانسان الذي اعزه الله منذ بدء الخليقة وبأن الوطن العربي مهد الديانات وموطن الحضارات ذات القيم الإنسانية السامية التي اكدت حقه في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والمساواة. وتحقيقا للمبادئ الخالدة للدين الإسلامي الحنيف والديانات السماوية الأخرى في الاخوة والمساواة والتسامح بين البشر. وإيماناً منها بوحدة الوطن العربي مناضلاً دون حريته، مدافعاً عن حق الأمم في تقرير مصيرها والمحافظة على ثرواتها وتنميتها، وإيمانا بسيادة القانون ودوره في حماية حقوق الإنسان في مفهومها الشامل والمتكامل، وإيماناً بأن تمتع الإنسان بالحرية والعدالة وتكافؤ الفرص هو معيار أصالة أي مجتمع.
ورفضاً لأشكال العنصرية كافة التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان وتهديداً للسلم والأمن العالميين، وإقراراً بالارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان والسلم والأمن العالميين، وتأكيداً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام العهدين الدوليين للأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومع الأخذ في الاعتبار إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام.
على الرغم من أن ميثاق جامعة الدول العربية قد جاء خاليا من أية إشارة صريحة إلى حقوق الإنسان. إلا أن الجامعة استجابة منها للتطورات الدولية الراهنة في شأن هذه المسألة قامت بإنشاء لجنة عربية لحقوق الإنسان بموجب قرار الجامعة العربية الصادرة في 3/ 12/ 1968، وجاءت هذه الثمرةبناء على طلب الأمم المتحدة وليست بمبادرة عربية خاصة.
وعقد أول مؤتمر عربيلحقوق الإنسان في بيروت عام 1969م.
ولعل الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 1997م يعد الوثيقة العربيةالحالية لحقوق الإنسان العربية والتي لا يمكن إهدارها أو العصف بها.
- يتألف الميثاق من ديباجة وخمس وستون مادة . تتضمن: الحق في الحياة بموجب القانون - الحق في سلامة الشخص- عدم إجازة القبض إلا بسند قانوني- حرية التنقل والمغادرة - حرية إبداءالرأي والتعبير- استقلال القضاء- حق الجنسية- حرية تشكيل الجمعيات والأحزاب السياسية.كما تضمن المشروع وسائل تطبيقية لهذه المواد وهي اللجنة والمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
المصادر الوطنية لحقوقالإنسان:
يعتبر هذا المصدر هوالأساس وله الأولوية على المصدر الدولي في الحماية الوطنية لحقوق الإنسان . أي أنه يمثل خط الدفاع الأول في حال حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان، فعلى الضحية أولاً البحث عن وسائل الدفاع والحماية في القانون الوطني سواء أكان هذا القانون دستوراً أو تشريعاً عادياً أو عرفاً ملزما ً.
فيجب تطبيق هذا القانون أولاً فبل اللجوء إلى أي مصدر دولي .إذ يتطلب من المدعي فرداً أم دولة ، استنفاذ وسائل الدفاع المحلية قبل اللجوء إلى وسائل الدفاع الدولية والمقصود بالمصدر الوطني ما يرد من نصوص متعلقة بحقوق الإنسان سواء مصادر رسمية كالدستور والتشريع والعرف ، أو مصادر احتياطية كالقضاء والفقه.
المصادر الرسمية أوالأصلية:
أولا: التشريع:
- التشريع هو مجموعة القواعد المكتوبة التي تضعها السلطة العامة المختصة في الدولة وهي المجالس التشريعية بالنسبة للتشريعات أو القوانين، والحكومة أي الوزارات المختلفة بالنسبة للتشريعات الفرعية أو اللوائح وهي الجمعية التأسيسية بالنسبة للتشريع الدستوري. والتشريع يحتوى على ثلاث أنواع:
1- التشريع الدستوري(الدستور)
2- التشريع العادي(القانون)
3- التشريع الفرعي(اللوائح)
ثانيا: العرف:
يعتبر العرف اول المصادر الرسمية للقانون ولحقوق الانسان ظهورا في تاريخ النظم القانونية. والعرف هو اعتياد الناس على سلوك معين في شأن مسألة معينة مع اعتقادهم بأن هذا السلوك ملزم لهم، وأن الخروج عليه يستوجب توقيع جزاء مادي عليهم.
والعرف يكمل التشريع أو القانون العادي، ومعاونا له في مجال اقرار حقوق الإنسان، والمتأمل لمعظم تلك الحقوق يدرك انها استقرت دينيا وتعارف الناس عليها قبل الاعمال التشريعية، ومن ذلك الحق في السمعة الطيبة والشرف وحرية العقيدة والحق في تكوين أسرة وغيرها من الحقوق.
ثالثا: المبادئ الدينية:
يعتبر هذا المصدر مصدراًآخر من المصادر الرسمية للتشريع في بعض الدول الإسلامية التي ليس لها دستوراً مكتوباً،نجد أن القرآن والسنة النبوية دستورها وتشريعها المدون . بحيث ترجع حقوق الإنسان إلى ما ورد بشأنها من آيات وأحاديث فضلاً عما ورد في سيرة الخلفاء الراشدين وفقه الأئمة المعتمدين . بمعنى أن المصادر القانونية لحقوق الإنسان في تلك الدول تتمثل دستوراً وتشريعاً في الشريعة الإسلامية أساساً للحكم في الدولة وأساساً لحقوق الإنسان . أماالدول الإسلامية التي وضعت لنفسها دساتير مكتوبة وتشريعات في حقوق الإنسان فإن الشريعة الإسلامية تظل مصدراً أيضا من مصادر التشريع في جميع القوانين السائدة وينص على ذلكفي الدستور أو التشريع .
رابعا: القانون الطبيعي وقواعد العدالة:
القانون الطبيعي هومجموعة القواعد التي يستخلصها العقل البشري من طبيعة الروابط الاجتماعية وحقيقة وجود الانسان، والعدالة هي حالة نفسية وشعور بضرورة تحقيق المساواة والتوازن بين الناس.
من هذا التعريف تبدو مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة المنبع الأصيل القديم الذي استقت منه التشريعات الدولية والوطنية معظم حقوق الإنسان لاسيما إذا أدركنا أن القواعد الدينية تقف وراء تلك المبادئ والقواعد لاتفاقها مع الفطرة البشرية. ووفقا لفلسفة القانون هنالك مجموعة من الحقوق تثبت للإنسان بمجرد كونه انسانا وهي لاصقة بشخصيته بمجرد ولادته حيا .
ومن حقوق الإنسان الطبيعية حق الانسان في الحياة، وحقه في سلامة جسمه وكيانه المادي والادبي كالحق في المحافظة على شرفه وسمعته، وحقه في مزاولة نشاطه مع غيره كحق العمل وحق الزواج.
ووفق تعاليم مدرسة القانون الطبيعي فإن حقوق الإنسان هي حقوق مطلقة، ويستطيع صاحبها الاستفادة منها وممارستها دون وساطة أو مطالبة شخص آخر، وعلى الآخرين الامتناع عن الاعتداء عليها، ولا يحد من تلك الحقوق الا ما يشكل اعتداء وتجاوزا على حقوق الآخرين.
المصادر الاحتياطية:
أولا: القضاء:
يطلق لفظ القضاء كمصدر احتياطي او تفسيري للقانون ويقصد به أحد المعنيين: الأول ويقصد به السلطة التي يعهد إليها بالفصل في المنازعات، أي المحاكم التي أنشأتها الدولة.
والثاني ويقصد به مجموعة الاحكام التي تصدرها المحاكم أو مجموعة المبادئ القانونية التي تستخلص من استقرار أحكام المحاكم على اتباعها والحكم بها، وهذا ما نقصده هنا.
ثانيا: الفقه:
هو مجموعة الآراء والافكار التي يقول بها العلماء في القانون والسياسة والاجتماع والفلسفة في مسائل حقوق الإنسان.
ومن فقهاء القانون لاسيماالقانون الدولي «جروسيوس» الذي اكد في كتاباته أن هناك قانونا طبيعيا ينبع من الفطرة الإنسانية ويمليه العقل والتفكير السليم ويلزم لكل بني الانسان وهو قانون يقرر حقوقا طبيعية لكل انسان لا يحيا بدونها سواء وقت الحرب أم وقت السلم ، ويجب حمايتها وقد ساهمت أفكار كل من “مونتسكيو” و”جان جاك رسو” في فرنسا و”جون لوك”و”جريمي بنتام” في إنجلترا و”بيرس” و”وليام جيمس” في الولايات المتحدة في بلورة أسس حقوق الانسان والتأكيد عليها وتمكين الانسان من ممارستها من اجل رفاهيته وسعادته.
==============================
كويز http://www.ckfu.org/vb/t527487.html


التعديل الأخير تم بواسطة violetflower ; 2016- 2- 2 الساعة 04:26 AM
 
قديم 2016- 2- 2   #6
violetflower
أكـاديـمـي فـعّـال
 
الصورة الرمزية violetflower
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 123204
تاريخ التسجيل: Sun Sep 2012
المشاركات: 375
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 10945
مؤشر المستوى: 63
violetflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: آداب
الدراسة: انتساب
التخصص: علم اجتماع
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
violetflower غير متواجد حالياً
رد: && مذاكرة جماعية مادة حقوق الانســــــان 7/25 /1437هـ &&

المحـــــــــــــــاضرة الســـــــادســــــــــــــــــــــة
أنواع حقوق الانسان وواجبــــــاته
أنواع حقوق الإنسان:
يمكن تصنيف الحقوق إلى ثلاث فئات:
1- الحقوق المدنية والسياسية (وتسمى أيضاً "الجيل الأول من الحقوق")، وهي مرتبطة بالحريات،وتشمل الحقوق التالية:
الحق في الحياة والحرية والأمن؛ وعدم التعرض للتعذيب والتحرر من العبودية؛ المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير والتفكير والدين؛ وحرية الاشتراك في الجمعيات والتجمع.
2-الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (وتسمى أيضاً "الجيل الثاني من الحقوق")، وهي مرتبطة بالأمن وتشمل:
العمل والتعليم والمستوى اللائق للمعيشة؛ والمأكل والمأوى والرعاية الصحية.
3-الحقوق البيئية والثقافية والتنموية (وتسمى أيضاً "الجيل الثالث من الحقوق")، وتشمل:
حق العيش في بيئة نظيفة ومصونة من التدمير؛ والحقفي التنمية الثقافية والسياسية والاقتصادية.
تقسيمات الحقوق في القوانين الوضعية:
تنقسم الحقوق في القوانين الوضعية باعتبار موضوعها إلى قسمين هما:
- الحقوق السياسية: وهي الحقوق المقررة للأفراد باعتبار دورهم السياسي في الدولة وهي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة للجماعة.
ومن أمثلتها: حق الانتخاب وحق الترشيح وحق تولي الوظائف العامة.
- الحقوق المدنية: وهي المصالح المقررة للأفراد بصفة مباشرة، وتهدف إلى تحقيق مصلحة الفرد لا الجماعة.
والحقوق المدنية تنقسم إلى قسمين:
- الحقوق العامة: وهي الحقوق المتعلقة بكرامة الإنسان وسلامة جسده وحرمة مسكنه وتسمي بالحقوق والحريات العامة،كحق الحياة وحق الملك وحق مزاولة المهنة التي يرغبها والحق في التنقل وغير ذلك.
- الحقوق الخاصة: وهي التي تنشأ نتيجة العلاقات والروابط الاجتماعية بين الأفراد في المجتمع.
والحقوق الخاصة نوعان:
حقوق غير مالية: وهي ما كان موضوعها مصلحة لا تقوم بمال، كــحق الأب في الولاية على أولاده، وحق الزوج في توجيه زوجته وتأديبها.
حقوق مالية: وهي ماكان موضوعها مصلحة تقوم بمال، كحق الملك وحق الانتفاع.
الحقوق التقليدية للإنسان:
تشمل الحقوق التقليدية للإنسان على نوعين:
1- الحقوق المدنية والسياسية.
2- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الحقوق المدنية:
أولا: الحق في الحياة:
يعد الحق في الحياة من أهم الحقوق الطبيعية اللصيقة بالإنسان، باعتباره أسمى الحقوق وأساسها جميعا، اذ تفقد كل الحقوق قيمتها وأهميتها إذا كان الحق في الحياة مهدرا، ولقد أدرك هذه الحقيقة واضعوا القانون الدولي لحقوق الانسان، فجاءت أحكامه مؤكدة على قدسية هذا الحق، وضرورة حمايته وتأمينه لكل انسان، وحينما نصت الاتفاقية الدولية على هذا الحق وصفته بعبارة «الحق الطبيعي» للتأكيد على أسبقيته وأهميته.
ورغم أهمية الحق في الحياة، إلا أنه ليس حقا مطلقا، وإنما هناك بعض الاستثناء غير التعسفي الذي حددته الاتفاقيات الدولية منها:
1- عقوبة الإعدام:
ويمكن تنفيذها في أخطر الجرائم، على أن يصدر حكم نهائي من محكمة مختصة، مع عدم جواز فرض حكم الإعدام على منهم تحت سن الثامنة عشرة، وأيضا النساء الحوامل.
2- القتل نتيجة ضرورة الالتجاء للقوة ويتضمن:
ضمان الدفاع عن أي انسان ضد أعمال العنف غير المشروع.
القاء القبض على شخص بطريقة شرعية، أو لمنع شخص مقبوض عليه وفقا لأحكام القانون من الهرب.
تطبيق أحكام القانون في قمع حركة تمرد أو عصيان.
الموت الناشئ عن الأعمال الحربية المشروعة.
ثانيا: الحق في عدم التعرض للتعذيب:
- حرصت المواثيق والاتفاقيات الدولية على التأكيد على ذلك الحق، لما شهدت الانسانية من ويلات خلال الحرب العالمية الثانية، وتعرض الأفراد فيها للتعذيب والايذاء الجسماني والعقلي، ومن ثم أصبح للإنسان حق منصوص عليه دوليا في عدم تعرضه للتعذيب أو العقوبات والمعاملات الوحشية.
إلا أنه من الملاحظ أن المواد المذكورة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لم تضع تعريفا للتعذيب أو نوع العقوبات أو المعاملات غير الانسانية، لذا يتطلب تطبيق هذه المواد الاسترشاد بالمبادئ العامة في القانون الدولي العام، الخاصة بحقوق الإنسان.
كما نلاحظ أيضا أن تحريم التعذيب والعقوبات والمعاملات غير الانسانية في الاتفاقيات الدولية جاء عاما ومطلقا،لا يكترث بسلوك المتهم أو الفعل الذى أتى به، أو الظروف المحيطة بالحدث.
وعلى ذلك فإن اللجوء إلى التعذيب أو المعاملات غير الانسانية بدعوى الحصول على اعتراف المتهم أو لسبب جسامة الجرم المسند اليه، أمر تحرمه الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان.
ثالثا: الحق في الحرية والسلامة الشخصية:
يتجه ذلك الحق إلى الأفراد أيا كانت انتماءاتهم الوطنية، ويتضمن هذا الحق مجموعة من الحقوق الأخرى منها:
1- الحق في حرية الضمير والتفكير والاعتقاد
- الضمير هو القيم الأخلاقية– الايجابية المستمدة من مصادر مختلفة منها، مصادر دينية، شخصية واجتماعية. حرية الضمير تعني أن لكل إنسان الحق في اعتناق آراء محدده في المجال الأخلاقي وتبني هذه القيم وتعني أيضا حق التنفيذ لهذه الآراء أي أن يتصرف كما يحلو له. وفق القيم الإيجابية التي تبناها. وله الحق أيضا في رفض القيام بأعمال تتناقض مع الآراء أو القيم التي تبناها.
الحق في حرية الاعتقاد أو الدين يتطلب حماية واحترام ممارسته، سواء كانت تلك الممارسة من خلل شعائر الدين أو التعبد أو تدريس تلك الديانات للآخرين.
احترام هذا الحق يعني احترام حرية الفرد في تغيير ديانته وتفكيره وعقيدته دون تدخل من الآخرين.
اشترط العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية قيودا معينة على ذلك الحق، تتمثل في الحالات التي يتعارض فيها ذلك الحق مع حماية سلامة الصحة العامة، والنظام، أو قواعد الاخلاق، أو الحقوق الأساسية وحريات الآخرين.
2- الحق في الحرمة الشخصية
حق كل شخص في احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلاته، بدون أي تدخل تعسفي من السلطة العامة في مباشرة هذا الحق، الا إذا كان هذا التدخل ينص عليه القانون، وأن يكون إجراءا ضروريا في المجتمعات الديمقراطية لحماية الأمن الوطني أو الأمن العام، أو الرفاهية الاقتصادية للدولة، أو لحماية النظام أو لمنع الجرائم أو لحماية حقوق وحريات الغير.
التدخل في الخصوصية يمكن أن يتم بطرق مختلفة مثل: نشر معلومات عن حياته الشخصية بدون إذنه حتى وإن كانت هذه المعلومات صحيحه، نشر اسم أو صورة إنسان رغما عنه، جمع المعلومات عن الشخص بمختلف الوسائل مثل التنصت.
3- حظر القبض والاعتقال للتعسفيين
يوفر ذلك الحق الحماية للأشخاص من الاعتقال أو الحجز التعسفي، على أن يكون هناك أسس وسند قانوني لأي إجرام يحرم أحدا من حريته، كما يفرض ذلك الحق ضرورة إبلاغ أي شخص يعتقل في وقت الاعتقال بأسباب اعتقاله والاتهامات الموجهة له.
يؤكد ايضا على سرعة مثول المعتقل أمام قاض، وأن يحاكم في وقت معقول أو يطلق سراحه، وأن لا ينتظر المحاكمة وهو محبوس، وللمعتقل الحق في اقامة دعوى قضائية أمام المحكمة.
ثالثا: الحق في الزواج وتكوين أسرة:
يؤكد ذلك الحق على اهمية الأسرة كوحدة أولى في المجتمع، وأهمية الزواج كحق طبيعي للإنسان، كما يؤكد على حق الأسرة في الحماية من المجتمع والدولة.
ويتطلب ذلك الحق عدم إكراه أي من الطرفين على الزواج، كما يشير أيضا إلى أهمية كفالة الحماية للأطفال في حالة إنهاء الزواج.
========================
كويز http://www.ckfu.org/vb/t527560.html


التعديل الأخير تم بواسطة violetflower ; 2016- 2- 2 الساعة 04:27 AM
 
قديم 2016- 2- 2   #7
violetflower
أكـاديـمـي فـعّـال
 
الصورة الرمزية violetflower
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 123204
تاريخ التسجيل: Sun Sep 2012
المشاركات: 375
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 10945
مؤشر المستوى: 63
violetflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: آداب
الدراسة: انتساب
التخصص: علم اجتماع
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
violetflower غير متواجد حالياً
رد: && مذاكرة جماعية مادة حقوق الانســــــان 7/25 /1437هـ &&

المحــــــاضرة الســـــــــابعة
تابع الحقوق التقليدية للانسان
الحقــــوق الســــياسيــــــة
أولا: حرية الرأي والعقيدة:
إن الحرية في الفكر الفلسفي المجرد يندرج تحتها أنواع عدة فهناك مثلاً حرية الفكر وحرية التعبير وحرية الانتقال وحرية الاجتماع وحرية العبادةوحرية التصرف في الممتلكات وحرية العمل وحرية التعاقد وغير ذلك كثير من صنوف الحريات، إلا ان اهم الصور التي يتناولها الباحثون بالدراسة هي الحرية الميتافيزيقية والحريةالقانونية والحرية الاجتماعية.
الحرية الميتافيزيقية: ويقصد بها القدرة على التحرك واتخاذ القرار والتي لا دخل للإنسان فيها وهي محددة حتى قبل ميلاده ولا يستطيع تبديلها، وقضية الحرية من هذا المنظور ترتبط بقضايا مثل الجبر والاختيار والمسئولية الأخلاقية والدينية.
الحرية القانونية: ويقصد بها القدرة على القيام بمعاملات قانونية مثل كتابة الوصايا وابرام العقود. الحرية بمعناها القانوني هي: استطاعة الأشخاص على ممارسة أنشطتهم دون إكراه، ولكن بشرط الخضوع للقوانين المنظّمة للمجتمع. وقد عرفت الحريّة العامّة الكثير من الأفكار والمذاهب المتعلّقة بها، وأهمّها، نجد المذهب الفردي، الّذي يؤكّد على الحريّة الفرديّة، ويعتبر الفرد هو غاية النّظام، وما السلطة الحاكمة إلّا وسيلة لتحقيق الأمان، لذا يصفها بشرطيّ المرور الّذي ينظّم السّير فقط. وفي مقابل ذلك نجد المذهب الاشتراكي الّذي قدّس الجماعة، واعتبرها غاية التّنظيم السّياسي، وهكذا أصبح الفرد في هذا المذهب أداةً في يد السّلطة تحقّق بها الأهداف الجماعيّة والفرديّة على حد سواء. إضافةً إلى المذهب الفردي والمذهب الاشتراكي، نجد مذهب التدخّل الجزئي، وهو مذهب يقف موقفاً معتدلاً بين المذهبين السّابقين. وهكذافإنّ تحديد النّظام السّياسي المتّبع في بلد ما، يمكّننا من معرفة مدى اتّساع أو تقلّص الحريّة العامّة المسموحة بها في ذلك البلد.
الحرية في ثوبها الاجتماعي: وتشير إلى نبذ العبودية حيث أن المعنى الشائع لها هو انتفاء خضوع الفرد لتسيد فرد آخر.
وكافة الأنواع السابقة تصب بصورة أو بأخرى فيما يعرف بالحرية السياسية. فمن الصعب وضع تعريف شامل متفق عليه حول مفهوم الحرية السياسية ، اذ ميز المفكرون ما بين الحرية بوجهها الإيجابي ، وتلك بوجهها السلبي. فيرون ان الحرية في المعنى السلبي تتجلى في غياب المحددات والتدخل عند اتخاذ القرار ، على ان الحرية في معناها الإيجابي تنعي القدرة .
فالشخص لديهم يكون حرا عندما تتوفر لديه الإمكانيات التي تساعده على أن يوظف قدراته من أجل المبادرة والاختيار لأقصى درجة ممكنة ، ذلك أن غياب الوسائل في نظر هؤلاء المفكرين تعني غياب الحرية.
والحرية تفترض أيضا امتلاك الوسائل التي تساعد الفرد على إجراء التفضيلات والخيارات، ومن هنا يصبح التعليم في طليعة شروط ممارسة الحرية، بما أن الامية تحد من قدرة الفرد على اتخاذ القرار الصحيح والموضوعي أو أن يحسن الاختيار من بين البدائل المطروحة أمامه حول قضية ما.
وهناك بعض القيود على الحرية، فهناك حدا إذا ما تجاوزته الحرية تصبح ضارة بل ربما تنقلب إلى الفوضوية، والحد هو ألا تكون ممارسة هذه الحرية ضارة بمصالح الآخرين، فإن لم يتقبل الفرد هذا القيد طواعية فلابد أن يلزمه المجتمع به، وهنا تبرز أهمية الضوابط القانونية التي تحول دون المساس أو التطاول على حقوق الآخرين.
وتأتي حرية التعبير عن الرأي في صدارة منظومة ما يسمى بالحريات الفكرية والتي تشمل إلى جانب حرية الرأي كلامن الحرية الدينية وحرية التعليم وحرية الصحافة وحرية الاجتماع وحرية تكوين الجمعيات.
وفيما يخص حرية الرأي فإنها تعتبر بحق الحرية الأم لسائر الحريات الفكرية الأخرى، وتعد أحد أهم المعايير المميزة ما بين أنظمة الحكم الديمقراطية والديكتاتورية.
ويترافق مع حرية الرأي الحرية الدينية المتضمنة حرية العقيدة وحرية إقامة الشعائر الدينية، والحرية الأولى تتيح للإنسان أن يعتنق دينا معينا، على حين أن الثانية تتيح له أن يزاول شعائر وطقوس هذا الدين بما لا يمثل انتهاكا للأمن العام.
ولا تنفصل حرية الرأي عن حرية الصحافة التي تشترط ان تكون الصحف كلها حرة فيما تكتب دون أن تملى عليها الحكومة رأيا بعينه أو تعاقبها إذا ما انتقدت سياستها سواء داخليا أو خارجيا.
كما أن حرية الرأي تفترض حرية الاجتماع الذي يكون الغرض منه الدفاع عن رأي معين واقناع الآخرين به.
وأخيرا هناك حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها.
ويشار إلى حرية التعبير عن الرأي على صعيد الساحة الداخلية بمصطلح الرأي العام.
الرأي العام:
يعرف الرأي العام بكونه « التعبير عن وجهة نظر الجماهير وتفضيلاتها- أو القطاع المؤثر فيها- بشأن المسائل التيتحظى بالاهتمام العام في حقبة زمنية بعينها»
وللرأي العام تصنيفات ثلاثة هي:
1- الجمهور العام: ويشمل الأغلبية التي لا تهتم بما هو أبعد من همومها الخاصة المباشرة، فهي لا تكترث مثلا بالسياسة الخارجية لبلادها مالم يكن هناك أزمة دولية أو حالة حرب تواجهها ولها تأثيراتها السلبية المنعكسة عليها.
2- الجمهور الواعي: ويتكون من الأقلية ممن هم أرقى تعليما أو أكثر اهتماما بالشئون السياسية العامة وهؤلاء هم الجمهور الذي تهتم به النخبة السياسية الممارسة للعمل السياسي.
3- النخبة السياسية: وتتكون من عدد محدود من الأشخاص ذوي التأثير الواسع المحترفين للعمل السياسي كأعضاء البرلمان وأقطاب الفكر والرأي والمسئولين الحكوميين.
- ولما كان للرأي العام ثقله الذي لا ينكر لدى صناع القرار في الأنظمة الديمقراطية برزت أهميه قياسه وذلك بوسائل ثلاث هي:

أدوات قياس الرأي العام:
1- استمارة استطلاع الرأي العام: وتتضمن أسئلة مفتوحة أو مغلقة والأخيرة يجاب عليها بنعم أو لا، وهنا يحذرمن الغموض في صياغة الأسئلة أو التمييز أو صعوبة المحتوى أو أن تحمل الأسئلة المطروحة ثمة ايماءات من شأنها التأثير في درجة حيادية الإجابات.
2- المقابلة: حيث يزودالباحث الميداني بجدول مقابلة يسجل عليه الاستجابات، ويجب عليه الاتصاف بالموضوعية وعدم السعي للتأثير على الشخص موضع طرح الأسئلة، مع معقولية عدد الأسئلة والبعد عن صياغتها بأسلوب مبهم..
3- المكالمة التليفونية: وهي الأكثر انتشاراً اليوم وهي أيضاً سريعة التنفيذ تغطى مساحة أوسع وتكلفتها يسيرة، وان كان يعيبها عدم تمثيل من ليس لديهم تليفون فضلاً عن غياب الأثر النفسي للمقابلة العادية فيتعذر تحديدالوضع الاجتماعي والاقتصادي للحالة موضع البحث، وبناء عليه لا تطبق هذه الوسيلة إلافي الموضوعات القصيرة محدودة الأهمية، ويتطلب لوجود رأي عام فعال:
أولاً: أن يعرف جمهور الرأي العام ما يريد.
ثانياً: أن يكون قادر على التعبير عما يريد.
ثالثاً: أن يكون لديه اهتمام كافي للتعبير عما يريد.
رابعاً: أن توجد وسائل لتحديد هذا الرأي بكافة أبعاده.
ثانيا: الحق في انتخابات حرة نزيهة:
الإدلاء بالأصوات في الانتخابات ليس فقط حقاً بل هو واجب في آن واحد، إذ به يعبر المواطن عن مشاركته الفعالة بهدف اختيار من ينوب عنه والمساهمة في صنع السياسات والقرارات بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتتوزع المشاركة السياسية ما بين أنشطة تقليدية وغير تقليدية، وضمن الأنشطة التقليدية نذكر التصويت، الدخول مع الغير في مناقشات سياسية، حضور الندوات والمؤتمرات العامة، الاتصال بالمسئولين.
أما الأنشطة غير التقليدية فبعضها قانوني مثل الشكوى، وبعضها غير قانوني كالتظاهر ونهب وتخريب الممتلكات العامةوالحرب الأهلية.
وتنقسم الأنظمة الانتخابية إلى انتخاب مقيد وآخر عام.
أ- الانتخاب المقيد:
يكون الانتخاب مقيداًحينما تكون هناك شروطاً لابد من توافرها في المواطنين حتى يمارسوا حقهم الانتخابي،وأهم تلك الشروط التي نادى بها «جون ستيوارت ميل» شرط النصاب المالي وشرط الكفاية،كما يضاف إليهما الانتخاب المقيد سياسياً ودينياً.
1- الانتخاب المقيد بالنصاب المالي:
لا يمنح حق الانتخاب الا لمن يملك قدراً معيناً من الثروة، ويعرف باسم انتخاب الملاك، ذلك أن الأفراد الذين يحوزون ملكية عقارية هم وحدهم الذين يكونون الهيئة الناخبة.
وفي قناعة أنصار هذاالشرط أن ملكية الثروة تربط صاحبها بوطنه وتجعله يهتم بأموره، فضلا عن أن الأغنياء وحدهم هم أصحاب المصالح الحقيقية في البلد وتنعكس عليهم آثار السياسة الاجتماعية، كما أن الثروة تكفل لصاحبها مستوى من التعليم والثقافة يمكنه من الاهتمام بالشؤون العامة.
2- الانتخاب المقيدبالكفاية:
والكفاية هنا يقصد بها مستوى معين من التعليم، أي القدرة على القراءة والكتابة أو الحصول على شهادة دراسية معينة.
وتبرر الدول الآخذة بهذا القيد موقفها برغبتها في الارتقاء بمستوى الانتخابات واضفاء طابع الجدية عليها،خاصة وأن الناخب المتعلم أقدر على الاختيار من ناحية وعلى التمييز بين الدعاية ذات المصداقية وتلك المغرضة المضللة من ناحية أخرى.
3- الانتخاب المقيد سياسيا ودينيا:
هناك من الدول ما تفرض قيوداً سياسية ودينية على حق الانتخاب، ففي بريطانيا يحرم الأمراء من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الهامة، وفي اليونان لم يكن يحق لرجالات الدين حتى عام 1939م حمل بطاقة انتخابية، وبالمثل جاء الدستور المكسيكي عام 1917م مانعا قساوسة الكنيسة من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة.
ب- الانتخاب العام:
وهو المعروف قانونا بالاقتراع العام لعدم تقيده بأيٍ من الشروط الثلاثة سالفة الذكر، ولا نقصد بالاقتراع العام إطلاقه بلا شروط بل أن كافة دساتير دول العالم تنص على شروط واجبة التحقق قبل حيازة البطاقة الانتخابية وهي تحديداً:
1- شرط الإقامة: من أجل اتاحة الفرصة لإعداد القوائم الانتخابية والتأكد من صحة ما بها من بيانات والحيلولة دون أن يدلى أي مواطن بصوته في أكثر من دائرة انتخابية، وفي الولايات المتحدة الأمريكية تضع كل ولاية حداً أدنى للإقامة بها تتراوح ما بين ستة شهور وسنتين، وفي بريطانيا تتحدد هذه الفترة بثلاثة شهور في كل دائرة انتخابية.
2- شرط الجنس: لسنوات طويلة حرمتالمرأة من حقها الانتخابي بحجة أن العمل السياسي شاق ومضني بالنسبة لها وقد يصرفها عن مسئوليتها الأهم في تدبير شؤون أسرتها وتربية الأجيال.ولكن يلاحظ أن المرأة تحصلت على قسط وافر من التعليم وتبوئها مراكز الصدارة في دولتها واثباتها لكفاءتها في تحمل مسئوليات العمل دونما إخلال بواجباتها الأسرية.
3- شرط السن: إن اشتراط سن معينة لتقرير حق الانتخاب يعد ضمانة أساسية للنضج والخبرة، لذلك عمدت كل القوانين الانتخابية إلى تحديد سن معين لبلوغ سن الرشد السياسي غالبا ما يتطابق مع سن الرشدالقانوني وهو إما 18 سنة أو 21 سنة أو 25 سنة على أكثر تقدير.
4- شرط الصلاحية: لايتعارض مع مبدأ الاقتراع العام حرمان الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام مخلة بالشرف أوالأمانة أو حسن السمعة من حق الانتخاب ومن أمثلتها جنايات السرقة والرشوة والاختلاس،كما أن القوانين لا تخول ناقص أو عديم الأهلية العقلية كالمجنون أو المعتوه ممارسه حقوقه السياسية حتى يبرأ فيسترد حقوقه كاملة.
5- شرط العرق: ثمة دول تحظر على بعض السلالات العرقية ممارسة الحقوق السياسية، ومن أمثلة ذلك حرمان نظام جنوب أفريقيا العنصري البائد المواطنين السود من التمتع بحقوقهم السياسية حتى عام 1994.
6- شرط المواطنة: كافةدول العالم تجعل من المواطنة – أي حمل جنسية الدولة – شرطا أساسيا للتمتع بالحقوق السياسية،وذلك لأن مواطن الدولة هو الحريص وحده على مصلحتها وتقدمها لأن علاقته بها أشد وعلاقته أوثق بأرضه وأهله.
7- شرط انتفاء الصفة العسكرية: درجت بعض الدول على حرمان أبنائها المنخرطين في سلكها العسكري من حق الانتخاب وذلك بدعوى الحفاظ على النظام والطاعة والانضباط الكامل داخل المؤسسة العسكرية بالحيلولة دون تأثيراتها بالتيارات السياسية المتفاعلة على الساحة السياسية للدولة.
====================

التعديل الأخير تم بواسطة violetflower ; 2016- 2- 2 الساعة 05:08 AM
 
قديم 2016- 2- 2   #8
violetflower
أكـاديـمـي فـعّـال
 
الصورة الرمزية violetflower
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 123204
تاريخ التسجيل: Sun Sep 2012
المشاركات: 375
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 10945
مؤشر المستوى: 63
violetflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: آداب
الدراسة: انتساب
التخصص: علم اجتماع
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
violetflower غير متواجد حالياً
رد: && مذاكرة جماعية مادة حقوق الانســــــان 7/25 /1437هـ &&

المحـــــــــــــــاضرة الثامنــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
تابع أنواع حقوق الانسان
ثالثاً: الحق في المساواة وعدم التمييز
المساواة تعني التماثل التام بين الأفراد وهي تستخدم بمعنيين:
أولهما: معنوي ويقصدبه عدم التمييز بين الأفراد في الحقوق والواجبات لأي سبب كان تأسيسا على مقولة أن الافراد يولدون متساويين، وكذلك على نظرية الحقوق الطبيعية التي تقرر أن كافة الأفراد- بالطبيعة-لهم القدر نفسه من الحقوق بما يؤهلهم للقدر نفسه من الامتيازات.
وثانيهما: توزيعي يقصدبه توخي المساواة عند توزيع السلع الاقتصادية والفرص الاجتماعية والحقوق السياسية بين الناس.
ويرتبط هنا مفهوم المساواة بمفهوم العدالة حيث المقولة الأساسية أنه طالما ان الأفراد يولدون متساويين فإن التمييز بينهم في الثروات أو الامتيازات أو الظروف يضحي أمراً غير عادل ومرفوض.
وحرصا من هيئة الأمم المتحدة على تكريس المساواة وعدم التمييز بين الأفراد لأي سبب كان أعدت لجنة حقوق الانسان التابعة لها ما عرف بالاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري عام1965م ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 1969م.
وتؤكد الاتفاقية أنه لا يوجد أي مبرر للتمييز العنصري في أي مكان سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية.
رابعا: الحق في المحاكمةالعادلة:
حق التقاضي ينظر إليه بوصفه أصلا غير قابل للجدل وهو يسري على عموم الأشخاص الموجودين على إقليم الدولة مواطنين كانوا أم أجانب.
ويعني التسليم بهذا الحق الأصيل للإنسان – في كافة التشريعات الوطنية والدولية على حد سواء- أن اللجوء إلى القوانين والمحاكمات الاستثنائية بموجب ما يعرف بقوانين الطوارئ لا ينبغي أن يكون إلاعلى سبيل الاستثناء كقيام الحرب أو نشوء أوضاع داخلية تهدد الأمن العام، وكذلك في حالة حدوث كوارث طبيعية يتوجب معها تقييد بعض الحريات وحقوق الأفراد والجماعات.
وحق الفرد في التمتع بمحاكمة عادلة ضمانة مؤكدة لسيادة القانون وإقرار لمبدأ المساواة والعدالة.
وتشمل معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا لكل إنسان ما يلي على وجه التحديد:
1- الحق في عدم التعرض للقبض التعسفي.
2- الحق في إبلاغ كل فرد بحقوقه.
3- الحق في توكيل محامي.
4- الحق في إبلاغ أسرة المتهم في القبض عليه.
5- الحق في عدم التعذيب وعدم انتهاك كرامة الانسان أو ايذائه بدنيا أو معنويا.
6- الحق في افتراض البراءة إذ أن المبدأ الأصيل في الدساتير الوطنية هو أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته من خلال محاكمة قانونية تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه.
7- الحق في المحاكمة العلنية وذلك باستثناء الحالات التي تقضى أن تكون تلك المحاكمات سرية.
8- الحق في مناقشة شهود الاتهام من جانب المتهم وحقه ايضا في استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام.
9- الحق في الاستعانة بمترجم في جميع مراحل الاجراءات القضائية.
10- الحق في حظر تطبيق القانون بأثر رجعي إذ لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
11- حق الاستئناف إذ أن لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء إلى محكمة أعلى.
وفي ختام الجزئية المتعلقة بحقوق وحريات الإنسان السياسية والمدنية، لابد من الإشارة لعدة حقائق:
1- أن الحقوق المدنية لا يجوز كمبدأ التصرف فيها على أي صورة كانت وبأي حال من الأحوال.
2- لا يجوز الحجز عليها حيث أنها حقوق غير جائز التعامل بها.
3- أنها حقوق لا تنقل بالميراث.
4- أنها لا تسقط بالتقادم أو بالترك أو بعدم الاستعمال.
5- أن الاعتداء على أي من هذه الحقوق ينشئ حقا ماليا لصاحبها في التعويض المناسب لما لحقه من ضرر.
6- أنه على الرغم من اشتراك الحقوق السياسية مع الحقوق المدنية في بعض الخصائص إلا أنها تتميز عنها بسمتين هامتين هما:
1- أن الحقوق السياسية إنما تتقرر ليس بقصد اشباع مصلحة شخصية للفرد بل بقصد التعاون مع الآخرين من أجل تحقيق مصلحة الوطن والاعلاء من شأنه بين سائر الأوطان، وترتيبا على ذلك فإنه إذا وقع تعارض بين هاتين المصلحتين فإن الأولوية تكون دوما لمصلحة الأخير، أي مصلحة الوطن.
2- أن مباشرة الحقوق السياسية- بخلاف الحقوق المدنية- لا ينبغي النظر إليها أنها مجرد حقوق فحسب، وإنما هي تتجاوز هذه المرتبة لتصير حقوقا وواجبات في ذات الوقت، وعليه فليس ثمة ما يسوغ المواطن التقاعس عن أداء واجبه الوطني في مباشرة أي من هذه الحقوق –كالحق في الانتخاب مثلا- طالما توافرت فيه الشروط القانونية اللازمة لذلك.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
هي تلك الحقوق التي تلبي الحاجات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمواطنين في ضوء التشريعات والمواثيق العالمية والمحلية.
أولا: حق العمل
يعتبر الحق في العمل والتوظيف المنتج من أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان باعتباره حق اقتصادي اجتماعي مزدوج، لأن العمل ليس مجرد حق اقتصادي يساعد على توفير الدخل فحسب، بل هو في نفس الوقت حق اجتماعي أساسه حماية الانسان من حالة التعطل التي تؤثر على وضعيته الاجتماعية وتؤثر سلبا على معنوياته.
ويشترط في توفير حق العمل أن يكون عملا مجزيا في إطار توفير فرص عمل حقيقية للتوظيف على أساس مستدام ومستقر وشروط عمل عادلة بأجر منصف ومكافاة متساوية بالنسبة للعمل الواحد تساوي قيمة العمل دون تمييز مع توفير ظروف عمل تكفل المساواة والصحة.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:ثانيا: الحق في العيش الكريم
يعتبر هذا الحق من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للإنسان والذي يكتسب أهمية كبيرة في بعض المجتمعات العربية نظراً لما أوضحته تقارير التنمية الانسانية من انخفاض مستوى الدخل وعدم حصول المواطن على حقوقه الأساسية.
ولإعمال هذا الحق فلابد من توفير ما يلي:
1- حق الحصول على عمل منتج ودائم.
2- حق الحصول على أجر أودخل يسمح بتحقيق مقومات العيش الكريم.
3- أن تكون منظومة الأثمان السائدة للسلع والخدمات الأساسية متناسبة مع مستويات الأجور النقدية السائدة لذوي الدخل المحدود والشرائح الدنيا في المجتمع.
وهناك ارتباط بين هذه العوامل حيث أن حق التوظف هو الذي يفتح الطريق أمام الحصول على دخل من عدمه، ثم ان النسبة والتناسب بين الدخول والأثمان هي التي تحقق مقومات العيش الكريم.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
ثالثا: الحق في الرعايةالصحية
- تشكل الرعاية الصحية حقاً من الحقوق التي تسعى كافة المجتمعات لتوفيرها متمثلة في توفير الخدمات الصحية، وحق كل مواطن في توفير أساليب الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية وصحة البيئة، وتطوير نظم المعلومات ورفع كفاءة العاملين وتقديم الخدمات الصحية بالمجان، وتوفير المستشفيات والأدوية بأسعار رمزية تتمشى مع دخول المواطنين. وذلك وفقاً لتعريف منظمة الصحة العالمية للصحة بأنها « حالة التكامل الجسماني والعقلي والاجتماعي للفرد وليس مجرد الخلو من المرض والعاهات»
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
رابعا: الحق في التعليم
يعتبر التعليم ركيزة أساسية لملاحقة التطور حيث تمثل العملية التعليمية استثماراً للموارد البشرية لأنها تزود الإنسان بالقيم الدينية والسلوكية إلى جانب المعرفة المهنية والتخصصية في شتى المجالات، بما يمكن الإنسان من الارتقاء بمستواه من ناحية والمساهمة في بناء مجتمعه من ناحية أخرى.
وترجع أهمية الاهتمام بتوفير التعليم، كحق من حقوق الانسان، إلى ما يلاحظ من اختلال مبدأ المساواة في الفرص التعليمية وتراجع مستوى التعليم وتباين صوره مما يوجد خللا في تكافؤ الفرص.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
خامسا: الحق في التجمع وتكوين الجمعيات والنقابات
حرية الاجتماع تعني:حق الأفراد في أن يجتمعوا في مكان ما فترة من الوقت ليعبروا عن آرائهم سواء في صورة خطب أو ندوات أو محاضرات أو مناقشات مختلفة.
أما عن حق تكوين الجمعيات:فيعني تشكيل جماعات منظمة لها وجود مستمر وتستهدف غايات محددة ولديها نشاط معروف مقدماً ويعلن عنه، كما يتضمن ذلك حرية انضمام الأفراد إلى تلك الجمعيات طالما أغراضها سلمية، ولا يجوز إرغام الفرد على الانضمام لجمعية معينة.
ويدخل في ذلك حق الأفراد في تكوين الجمعيات الخيرية باعتبارها جماعة ذات صفة دائمة مكونة لغير الحصول على الربح المادي، أو النقابات باعتبارها جمعية تهدف للدفاع عن مصالح أعضائها وتمثيل مهنتهم،ولذا يطلق على النقابات في بعض الأحيان الجمعيات المهنية.
وهذا الحق يمنح أفرادكل مهنة إنشاء نقابة للدفاع عن مصالحهم المهنية تتمتع باستقلال كبير في تكوينها وفي إدارتها ومباشرة نشاطها، ولكل فرد في هذه المهنة الحق في الانضمام لهذه النقابة وفي الانسحاب منها متى شاء أو عدم الانضمام إليها بالمرة.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:سادسا: الحق في التأمين والضمان الاجتماعي
تعرف التأمينات الاجتماعية بأنها: برنامج اقتصادي تؤمن الدولة بمقتضاه قدرا معينا من الموارد والخدمات للمؤمن عليهم مقابل اشتراكات يدفعها هؤلاء الأفراد أو تدفع لحسابهم من جانب أصحاب الأعمال ومساهمة الحكومة، وذلك حماية للمؤمن عليهم ضد مخاطر الحياة كالبطالة والشيخوخة وإصابات العمل والمرض والعجز والوفاة.وتعتبر المزايا التي تقدمها التأمينات الاجتماعية حقاً للمؤمن عليه ويمكن أن يطالب بها قضائيا إذا لم يحصل عليها وقت استحقاقها.
-الضمان الاجتماعي هو: نظام تقره الدولة لحماية الفرد في حاضره ومستقبله يتضمن المساعدات والمعونات التي تكفل وسائل العيش للفقراء والمعوزين وغيرهم ممن لا مورد لهم للعيش وكسب الرزق، وتعتمد تلك المساعدات في تمويلها على الضرائب أو الخزانة العامة للدولة. ولقد أقرت التشريعات العالمية والمحلية التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي لكل مواطن تنطبق عليه شروط استحقاقها.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:سابعا: الحقوق الثقافية
ترتكز منظومة حقوق الانسان الثقافية على عدد من القواعد الأساسية منها الحقوق الجماعية ومنها الحقوق الفردية.
وتتضمن الحقوق الثقافية الجماعية ما يلي:
المساواة في الحقوق بين الأمم، كبيرها وصغيرها.
الحق في التمتع بالثقافة الخاصة، والاعلان عن اتباع ديانة خاصة، وممارسة طقوسها واستخدام لغة خاصة.
اعتبار جميع الثقافات جزءاً من التراث الانساني المشترك للبشرية بما فيها من تنوع واختلاف.
واجب الحفاظ على الثقافة ورعايتها بكل الوسائل، باعتبارها التعبير التاريخي والاجتماعي عن التطور الروحي للإنسان.
ضمان حق كل شعب في تطوير ثقافته، وتعزيز روح التسامح والصداقة بين الشعوب.
أما على الصعيد الفردي، فإن الحقوق الثقافية ترتكز على ما يلي:
1- حق كل فرد في المشاركة الحرة في حياة المجتمع، والتمتع بالفنون والآداب، والمساهمة في التقدم العلمي.
2- الحق في حرية البحث العلمي، خاصة وأن الحرية الفكرية لها موقع مهم في منظومة الحقوق الانسانية للإنسان،سواء الحقوق المدنية والسياسية، او الحقوق الثقافية.
3- الحق في حماية المصالح المعنوية والمادية للنتاجات الفكرية والعلمية والأدبية.
==========================
كويز http://www.ckfu.org/vb/t528241.html

التعديل الأخير تم بواسطة violetflower ; 2016- 2- 2 الساعة 08:04 AM
 
قديم 2016- 2- 2   #9
violetflower
أكـاديـمـي فـعّـال
 
الصورة الرمزية violetflower
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 123204
تاريخ التسجيل: Sun Sep 2012
المشاركات: 375
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 10945
مؤشر المستوى: 63
violetflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: آداب
الدراسة: انتساب
التخصص: علم اجتماع
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
violetflower غير متواجد حالياً
رد: && مذاكرة جماعية مادة حقوق الانســــــان 7/25 /1437هـ &&

المحاضــــــــــــــــــــــــــــرة التـــــــــــــــــــــاســـــــــــــــــعة

الحقوق في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية
مقارنة بين تقسيمات الحقوق في الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية
أولاً: الحقوق في الشريعة الإسلامية أوسع نطاقا مما تعرفه القوانين الوضعية، فجاءت بطائفة من الحقوق لا تعرفها القوانين الوضعية كالحق الديني وحقوق الله تعالى، والجزاء الأخروي المترتب على كل اعتداء على حق من حقوق الله أو العباد.
ويرجع ذلك إلى:
1- شمولية الشريعة الإسلامية في نظرتها للإنسان، فهي تخاطب الناس على اختلاف ألوانهم وأماكنهم وأجناسهم .
2- شمولية الشريعة الإسلامية في تنظيم العلاقات الدنيوية والأخروية والدينية والمدنية.
اختلاف المصدر في تنظيم الحقوق، فالحقوق في الشريعة مصدرها الله اللطيف الخبير، أما في القوانين الوضعية فمصدرها الإنسان المتصف بالعجز وإتباع الهوى مما يجعل الحقوق عرضة للتغيير بتغير الأحوال والأزمان والأشخاص كلما اقتضت المصالح الفردية لذلك.
ثانياً: استقلالية الشريعة في تنظيمها للحقوق؛ لأنها قائمة على مبدأ الحاكمية لله وحده في جميع الأمور، بخلاف القوانين الوضعية التي تتأثر بالفلسفات والشرائع الأخرى في تنظيم الحقوق.
حقوق الإنسان بين الإسلام والغرب
طريقة المقارنة بين حقوق الإنسان في الإسلام والغرب :
أن يكون موقفنا الإعلان بقوة عن أن الإسلام هو الذي قرر حقوق الإنسان في أكمل صورة وأعدلها قبل أن تعرفها الأمم المتحدة .وليس الوقوف موقف الدفاع الذي يشعر بالضعف ، أو لَيّ أعناق بعض النصوص لتوافق تلك المواد .
أن الحكم على الدين الإسلامي ومبادئه لا يرجعون إلى مصادره الأصلية ، الكتاب والسنة ، وليس من خلال تطبيقات بعض النظم السياسية التي تنتمي إلى الإسلام قديماً وحديثاً.
الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان :
أبرز الجهود الإسلامية في بيان موقف الإسلام من حقوق الإنسان إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي في شهر المحرم من عام 1411هـ ، والذي تضمن خمساً وعشرين مادة مستخلصة من الأحكام الشرعية المتعلقة بحقوق الإنسان .
الضوابط والمقارنة بين الإعلان الإسلامي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان
ضوابط حقوق الإنسان في الإسلام:
1- أنها مقيدة ومحمية بضمانات تشريعية وتنفيذية:
- فهي ليست مجرد توصيات أدبية
2- للسلطة العامة في الإسلام حق الإجبار على تنفيذها وحمايتها وعقاب الممتنعين عن تنفيذها
ومثال ذلك (حق حرية التعبير عن الرأي):
أ- يجب أن تمارس حرية الرأي بأسلوب سلمي قائم على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة دون اللجوء إلى الإكراه أو العنف.
ب- يجب حظر الإفصاح عن الرأي فيما يضر الناس أو يعتدي على حرماتهم لا سيما إذا كان في ذلك الخوض في الأعراض أو انتهاك الحرمات أو إفشاء الأسرار.
ج- يجب ألا تتضمن ممارسة حرية التعبير عن الرأي الإضرار بالإسلام وأهله حيث تجب العقوبة هنا حداً أو تعزيراً.
د- إباحة التجارة للأفراد وحرم الغش حتى لا يلحق الضرر بالناس، فحق الفرد إذا تعارض مع حق الجماعة فإن حق الجماعة أولى بالتقديم.
3- أنها مقيدة بضوابط المصالح والمفاسد:
أ- إذا تعارضت المفسدة مع المصلحة رجح بينهما ويؤخذ بالأكبر
ب- ومثال ذلك عقوبة القتل،فقتل القاتل مفسدة على ذلك الجاني، ولكن المصلحة المترتبة على قتله أكبر (من حيث) إعطاء المجني عليه حقه، وإقامة العدل وإرساء الأمن، وإطفاء نار الثأر.
4- أنها مقيدة بضوابط الأخلاق:
الحقوق في الإسلام كلها مقيدة برعاية أخلاق المجتمع وعقائده ومثله العليا
فليس معنى حرية الاعتقاد مثلاً أو الرأي إباحة الطعن على الإسلام وأهله، أو إذاعة الكفر بالله ورسوله وكتابه، أو نشر الخلاعة والفجور فهذا لا يقره عقل ولا شرع.
المقارنة بين الإعلان الإسلامي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
1- من حيث المصدر:
حقوق الإنسان في الإسلام إلهية المصدر، وفي الإعلان الوضعي بشرية المصدر.
الله تعالى يعلم مافي الصدور والبشر لا يعلمون، ويترتب على هذا:
أ- أن الحقوق في الإسلام غير قابلة للتعديل ولا التبديل ولا الإلغاء مهما مرت الأعوام وطال الزمان.
ب- المشروع الإسلامي ليس له مصلحة خاصة، أما الإعلان الوضعي فله مصالح سياسية واقتصادية يسعى من خلالها إلى خدمة الشعوب الغربية والضغط على الشعوب المستضعفة من أجل التدخل في شؤونها الداخلية
2- من حيث الأسس التي بنيت عليها الحقوق:
أسس الحقوق في الإسلام بنيت على أساس التكريم الإلهي المرتبط بعبودية الإنسان لله تعالى فكلما زادت عبودية المسلم لله زادت إنسانيته والعكس صحيح.
أما أسس الإعلان :الوضعي فهي مستمدة من فكرة الحق الطبيعي فالإنسان له حق ثابت مهما كان مرتكباً للسوء أو الرذيلة.
3- من حيث الأسبقية:
في القرن السابع الميلادي كان ميلاد رسالة الإسلام ومعها وثيقة حقوق الإنسان بل حرمات الإنسان، وفي القرن الثالث عشر كان ميلاد أول وثيقة بشرية للحقوق الإنسانية
4- من حيث العالمية:
- في الإسلام للجنس الإنساني كله، وفي الغرب ترتبط الحقوق بالحرية الفردية وبذلك ينتهي بها الأمر إلى أن تصبح حقوقاً قومية عنصرية.
- وإذا نظرنا إلى الإعلان العالمي نجده موجهاً إلى ثقافة واحدة فقط (وهي الثقافة الغربية والإنسان الغربي)، وعندما طالبت الدول أن يتضمن الإعلان العالمي حق تقرير المصير للشعوب رفضت الدول الغربية.
- مما أدى إلى التصادم مع الثقافات الأخرى ومن أمثلة ذلك: المادة (16) حرية الزواج بدون التقيد بديانة الزوج، المادة (18) حق تغيير الدين.
5- من حيث الوضوح:
- القرآن الكريم والسُنة حددت الحقوق ومنعت تجاوزها وانتهاكها، فحرمت القتل حفاظاً على حق الحياة، وحرمت الزنا والقذف حفاظاً على حق الأعراض، وحرمت الربا والاحتكار حفاظاً على حق الكسب.
- أما الحقوق في الفكر الغربي فهي تستند على مبادئ عامة مثل: مفهوم الحرية نحو العدالة والمساواة ومنع التعذيب دون بيان للتقنيات التفصيلية التي تحددها.
- ولهذا تتباين القوانين المنظمة لحقوق الإنسان في المجتمع الغربي بين دولة وأخرى، ومثال ذلك المناداة بالمساواة بين المرأة والرجل والمطالبة بحقوق المرأة .
6- من حيث الحماية:
تمارس حقوق الإنسان في الإسلام منذ 14 قرناً بنظام متكامل دقيق عادل تكفل للأفراد حرياتهم الأساسية، وهي محمية بضمانات تشريعية وتنفيذية وليست مجرد توصيات غير ملزمة.
أما بالنسبة للإعلان الدولي فهو لم ينص صراحة على الوسائل الكفيلة بضمان حقوق الإنسان واكتفت بالنص على ضرورة صيانة تلك الحقوق دون تشريع القوانين الملزمة بذلك مما أدى إلى أن جعل حقوق الإنسان خاضعة لاعتبارات ذاتية ترتبط بمصلحة الدولة أو مصلحة الحكام.
7- من حيث الغاية:
غاية حقوق الإنسان في الإسلام تحقيق عبودية الخالق وحفظ مقاصد الشرع في وجود الإنسان من خلال المحافظة على الضرورات الأساسية للإنسان (حفظ الدين ، والنفس ، والعقل ، والمال ، والعرض)، وحفظ الحاجيات بوضع أحكام العلاقات الإنسانية، وحفظ تحسينات الوجود الإنساني من مكارم الأخلاق والعادات.
أما الغاية في الفكر الغربي في تشريع الحقوق فهي تقرير القيم الغربية للحياة عن طريق إثبات أهمية تلك الحقوق والدعاية لها وصياغة الحضارة الإنسانية وفقاً للحضارة الغربية باعتبارها المنشأ الذي نشأت منه حقوق الإنسان عندهم، وهذه غاية نفعية قد تتعارض مع الدين والقيم والأخلاق مثل إباحتهم للربا والزنا بدعوى حقوق الإنسان.
أولاً - ما انفرد به الإعلان العالمي:
1- حق الجنسية (التمتع بجنسية ما وعدم حرمانه من جنسيته)
2- حق الانخراط في التشكيلات النقابية والاتحادية (وجاء في الإسلام بصيغة عامة).
ثانياً - ما انفرد به الإعلان الإسلامي:
1- حق الفضل والكرامة المكتسب من العمل والعقيدة ،وجاء في الإعلان العالمي بشكل عام في عدة مواد.
2- حرمة اللجوء إلى إفناء النوع البشري.
3- حق الحفاظ على الأفراد البريئين كالشيخ والمرأة والطفل ومداواة الجرحى ، والحفاظ على الأسرى ، وحرمة التمثيل بالموتى أثناء النزاعات والحروب، وخلا الإعلان العالمي من ذلك والحق في مواثيق لاحقة.
4- حق الإنسان في عدم إتلاف الزروع وتخريب المباني
5- حق الأسرة في الإنفاق من قبل الرجل
6- حق الجنين
7- حق الأبوين والأقارب على الأبناء وحقوق ذوي القربى
8- حق الفرد في التربية الدينية والدنيوية، وجاء في الإعلان العالمي بمستوى أقل.
9- حق التحرر من قيود الاستعمار والاستقلال عنه، وجاء في العالمي بشكل آخر.
10- حق الكسب المشروع ومنع الربا.
11- حق الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
12- حق الفرد في حماية مقدساته من الإهانة ، ومنع الإخلال بالقيم ، وعدم إثارة الكراهية بين الناس.
تقييم وثائق وإعلانات حقوق الإنسان:
بالرغم من أن أغلب هذه الإعلانات نصت على أن الناس جميعاً يولدون أحراراً متساويين في الكرامة وفي الحقوق،كحرية العقيدة وحرية النفس والفكر والرأي والملك وحق الشعوب في تقرير مصيرها، إلا أن هناك مجموعة من الملاحظات والمآخذ والنواقص على هذه الوثائق والإعلانات هي:
إن هذه الإعلانات تفتقر إلى الجزاء الذي يكسبها القيمة القانونية، فهي غير ملزمة للدول أو الأفراد، ولا توجد بها ضمانات تكفل عدم الاعتداء عليها، وعليه فليس لهذه الإعلانات سوى قيمة أدبية، إلاإذا نص عليها القانون الداخلي (الدستور أوالهيئة التشريعية)، أما قواعد الشريعة الإسلامية فلا تخلو من الجزاء سواء أكان هذا الجزاء دنيوياً أو أخروياً.
إن هذه الإعلانات تضمنت حقوقا ولم تتضمن واجبات، ومن ثم لا يستطيع صاحب الحق إن يطالب بحقه ما لم يؤد الواجب المنوط به، أما في الشريعة الإسلامية فان الحق مقرون بالواجب ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ﴾ (سورة محمد) (آية 7)
هذه الإعلانات ليست شاملة، فقد نصت على حقوق الإنسان قبل الدول ولم تنص على حقوق الإنسان قبل أخيه الإنسان.أما في الشريعة الإسلامية فقد نصت على كل الحقوق. حقوق الإنسان قبل غيره من الأفراد أو الدول من قِبل الله سبحانه وتعالى .
إن ميثاق الأمم المتحدة لم يحدد حقوق الإنسان تحديدا دقيقا، كما أنه لا يمكن التدخل لإلزام الدول باحترام حقوق الإنسان إذا ما تم الاعتداء عليها.
أما في الشريعة الإسلامية فلا أحد يملك حصانة أمام الحق والقانون، بل الجميع دول وأفراد حكام ومحكومون يخضعون للحق وللقانون؛ لأن الحقوق شرعية مصدرها الله تعالى والكل خاضع له .
إن تلك الوثائق تنص على حرية العقيدة بلا قيد أو شرط (اليوم مسلما غدا يهوديا بعد غد نصرانيا أو مجوسيا وهكذا)، وهذا مخالف للشريعة الإسلامية التي يعتبر حكمها من النظام العام عند المسلمين لا يجوز مخالفته، فهو يعتبر مرتدا؛ لأنه أعطي حرية الاعتقاد ابتداء، وإذا ما دخل في الإسلام بحرية ومن غير إكراه فلا يجوز لأي سبب من الأسباب أن يترك الإسلام وإلا كان مرتداً.
إن تلك الوثائق نصت على حرية الزواج بلا مراعاة للمعتقدات السائدة في بعض الدول، فهي بذلك تخالف الشريعة الإسلامية التي لا تجيز الزواج من المرتدة واللادينية.
نصت الوثائق الدولية على حرية الإجهاض في أي وقت وبلا شروط ودون تحديد مدة معينة، وجاء ذلك نتيجة للإباحية التي تعيشها اغلب دول المنظمة الدولية، وهذا مخالف للشريعة الإسلامية، بل ومناقض لدعوة هذه الدول بالحفاظ على حق الإنسان في الحياة.
===========================
كويز http://www.ckfu.org/vb/t528577.html

التعديل الأخير تم بواسطة violetflower ; 2016- 2- 2 الساعة 08:45 PM
 
قديم 2016- 2- 2   #10
violetflower
أكـاديـمـي فـعّـال
 
الصورة الرمزية violetflower
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 123204
تاريخ التسجيل: Sun Sep 2012
المشاركات: 375
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 10945
مؤشر المستوى: 63
violetflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: آداب
الدراسة: انتساب
التخصص: علم اجتماع
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
violetflower غير متواجد حالياً
رد: && مذاكرة جماعية مادة حقوق الانســــــان 7/25 /1437هـ &&

المحــــاضرة العاشــــــــــــرة
الحقوق الجماعية للشعوب

المقدمة :
نتعرض في هذه المحاضرة للحقوق الجماعية للشعوب، ونعني بها تلك الحقوق التي تثبت لمجموع الأفراد ككل، فهي ليست حقا شخصيا لفرد بعينه وإنما هي حقوق تثبت للجماعة، وعلى ذلك لا يمكن حرمان فرد بعينه من هذه الحقوق وإنما انتهاك هذه الحقوق يكون في مواجهة الجماعة وهذه الحقوق هي الحقوق الجماعية الخالصة.
ويمكن القول أن سبب ظهور هذه الحقوق الجماعية إنما يرجع إلى الحقبة الاستعمارية وإلى تطور قواعد القانون الدولي العام المعاصر في ظل المنظمات الدولية العالمية منها والاقليمية، وحاجة الجماعة الدولية إلى وضع نظام عام دولي يكفل للشعوب ممارسة بعض الحقوق غير الفردية وهي الحقوق الجماعية
وأهم هذه الحقوق:
حق الشعوب في السلم:
لا شك أن كلمة السلام تأتي عكس كلمة الحرب، والسلام يقصد به حالة من الاستقرار والأمن وعدم اللجوء إلي الحرب كوسيلة لتسوية النزاعات بين الدول.
ومسألة الحرب والسلام هي قضية قديمة قدم البشرية، ولعل الحرب العالمية الأولي 1914-1918، والحرب العالميةالثانية 1939-1944، تعد من الأمثلة الماثلة في الذهن لذلك الدمار الذي لحق بالإنسانية جمعاء من جراء استخدام الأسلحة المحرمة وغير المشروعة دوليا.
ورغم انتهاء الحرب العالمية الثانية وانشاء منظمة الأمم المتحدة ورغم تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية إلا أن ظاهرة الحرب والنزاعات المسلحة ما زالت قائمة إلى وقتنا هذا. ولقد اعترف الميثاق المنشئ لمنظمة الامم المتحدة بحق الشعوب في السلام، واعتبر ذلك هدفاً أسمى من أهداف المنظمة التي قامت من اجل تحقيقه، حيث نصت المادة الأولى من الميثاق على ان من مقاصد الأمم المتحدة «حفظ السلام والامن الدولي»
إعلان الجمعية العامة بشأن حق الشعوب في السلم:
صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 نوفمبر عام 1984 إعلاناً بشأن حق الشعوب في السلم والأمن الدوليين،وأعربت فيه الجمعية عن رغبة جميع الشعوب وأمانيها في القضاء على الحرب.
ووصفت الجمعية العامة حق الشعوب في السلم بالحق المقدس وان هذا الحق يشكل التزاما أساسياً على كل دولة.
حق الشعوب في تقرير المصير:
ان تمتع الشعوب بحق تقرير مصيرها، معناه زوال الاستعمار وتحرير الدول من الاحتلال وسيطرة الشعوب على ثرواتها الطبيعية، وحقها في وضع نظام سياسي واقتصادي بالإرادة الحرة وبما يتفق مع ظروفها السياسية والاقتصادية.
ولقد جاء عهد انشاء عصبة الأمم كأول منظمة دولية عالمية خالياً من الاشارة لحق الشعوب في تقرير مصيرها عام 1919، ولا غرابة في ذلك لأن العصبة هي من صنعة الدول الاستعمارية في تلك الفترة كبريطانيا، فرنسا.
وظلت الدول الاستعمارية على هذا الموقف إلى أن قامت منظمة الأمم المتحدة عام 1945 والتي كان لها الفضل في عالمية مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها. حق تقرير المصير ذكر من بين أهداف الأمم المتحدة كمجرد إعلان نوايا هدفه هداية الأعضاء في تصرفهم ولا يشكل قاعدة قانونية.
ولقد لعبت الجمعية العامة للأمم المتحدة دورا مهما في بلورة حق الشعوب في تقرير مصيرها عندما أصدرت قرار بتاريخ 14/ 12/ 1960 تحت عنوان «إعلان حول منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة»
هذا القرار المدعوم بأغلبية كبرى والمستند على فكرة الاختيار الحر هو الذي جعل من حق تقرير المصير قاعدة قانونية ملزمة.
الحق في التنمية:
أصدرت الأمم المتحدة عام 1986 إعلان «الحق في التنمية» ولم يأت بجديد بخصوص حقوق الإنسان المنظمة فيه، فبعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل حق الإنسان في الطعام، والمسكن، والملبس، والرعاية الصحية، والتعليم، والعمل جاءت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الدول والأفراد جاءت في العهد الصادر عام 1966.
- وإنما الجديد في إعلان الحق في التنمية هو ربط هذه الحقوق صراحة بعملية التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، واعتبار عملية التنمية حقا من حقوق الانسان وليست مجرد طلب يطالب به الأفراد،قد تستجيب له الحكومات أو لا تستجيب.
- كما أن الموافقة على الحق في التنمية من جانب الدول النامية تعني أن هذه الدول أصبحت مسئولة أمام شعوبها عن القيام بالعملية الاقتصادية وما يتطلبه ذلك من أبعاد اجتماعية وسياسية وثقافية.
وكذلك فإن الموافقة على الحق من جانب الدول المتقدمة تعني أن هذه الدول أصبحت مسئولة عن مساعدة الدول النامية التي تفتقر إلى الموارد المالية والفنية الكافية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ولا جدال أن (الحق في التنمية) يعتبر مكسباً قانونيا للشعوب خاصة تلك الشعوب التي تعيش في ظروف اقتصادية وتنموية بالغة الصعوبة ولن نجد هذه الظروف الصعبة إلا في الدول النامية أو المتخلفة. وتربط الأمم المتحدة بين حقوق الإنسان والتنمية المتواصلة بنظرها إلى الإنسان على أنه وسيلة التنمية المتواصلة وغايتها.
ويعرف اعلان «الحق في التنمية» عملية التنمية على أنها عملية متكاملة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية تهدف إلى تحقيق التحسين المتواصل لرفاهية كل الناس وكل الأفراد، والتي يمكن عن طريقها تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأحد اصطلاحات التنمية الشائع استخدامها حاليا هو اصطلاح «التنمية المتواصلة أو المستدامة» الذي جاءت به لجنة الأمم المتحدة للبيئة والتنمية. وعرفت اللجنة التنمية المتواصلة أو المستدامة على أنها: تلك التنميةالتي تقابل الاحتياجات الأساسية للجيل الحالي دون أن يكون ذلك على حساب التضحية بقدرات الأجيال المستقبلية في مقابلة احتياجاتهم.
وأنشأت الجمعية العامةللأمم المتحدة جهازا دوليا للعناية بحق الإنسان في التنمية أطلقت عليه اسم برنامج الأممالمتحدة للتنمية (UNDP) ويطلق عليه أيضا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو التنموي.
ويقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدور مهم في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وخاصة الحق في التنمية، عن طريق مشاركته في المؤتمرات الوطنية والدولية، وفي وضع الاتفاقيات الدولية المعنية بذات الأمر.
حق الشعوب في البيئة السليمة:
حق الإنسان في البيئةله جانبان: الجانب الأولعضوي ويخص البيئة ذاتها، ومضمونه أن البيئة ومواردها لها قيمة ذاتية، فهي الوسط اللازم لبقاء واستمرار الحياة على كوكب الأرض، وفي نطاق السيادة الاقليمية لدولة معينة تعد البيئة ومواردها تراثاً مشتركاً وكل ما يتعلق بها يعد من الأمور المتصلة بالنفع العام وبالصالح الاجتماعي والاقتصادي.
وبتلك المثابة، تلتزم الدولة وأجهزتها والتجمعات الخاصة والأفراد بالعمل على صيانتها وحمايتها.
وهنا يكون أقرب إلى القبول أن نتكلم عن «حق البيئة» ذاتها في أن يعمل على تحسينها وتنمية مواردها وحمايتها من عوامل التلوث والتدهور.
أما الجانب الثاني فوظيفي، ويتعلق بالوظيفة والغاية الانسانية لكل اهتمامات حماية البيئة. ومضمونه، يكون للإنسان، كل إنسان، أن يعيش في بيئة سليمة نظيفة لا تحمل أخطاراً لصحته وأن تهيأ وتصان على نحو يسمح له بحياة كريمة وتنمية متوازنة لشخصيته.
فكأن وظيفة القوانين الخاصة بالبيئة والتدابير التي تتخذ من أجل صيانتها هي حماية الإنسان وتوفير الوسط الذي يلائم حياة متوازنة تساعد على تقدمه ونموه.
وهنا يمكن ان نتكلم عن «الحق في البيئة» أو حق الانسان في البيئة، وبمفهومه الوظيفي هو حق من أجل الإنسان.
ولعل الجانب الأول هوالأهم حيث يظهر (الالتزام) المقابل (للحق)، فبقدر ما يكون الالتزام بحماية البيئة وصيانتها وتنمية مواردها بقدر ما يتأكد حق الإنسان نفسه في الالتزام بها وتحقيق حياة كريمة له وتنميته المتكاملة. ذلك أن الإنسان نفسه يعتمد على البيئة ومواردها، وتدهورها يعني تدهور الإنسان وتنميتها يعني تنميته.
ومن ثم نصل لتعريف حق الإنسان في البيئة على أنه «سلطة كل انسان في العيش في وسط حيوي أو بيئي متوازن وسليم والتمتع والانتفاع بموارد الطبيعة على نحو يكفل له حياة لائقة وتنمية متكاملة لشخصيته،دون الإخلال بما عليه من واجب صيانة البيئة ومواردها، والعمل على تحسينها وتنميتها،ومكافحة مصادر تدهورها وتلوثها».
خصائص حق الإنسان فيالبيئة:
الخاصية الأولى: أنه حق جديد
حديث النشأة، ذلك أنه لم يولد إلا بعد أن تفاقمت المخاطر التي تهدد البيئة التي يعيش فيها الإنسان.
ويمكن أن نقرر دون تردد أن شهادة ميلاد حق الإنسان في البيئة كان يوم انعقاد أول مؤتمر دولي لتدارس حالة البيئة الإنسانية في الفترة من 5-16 يونيو 1972 بمدينة استكهولم بدولة السويد، ويكفي القول بأن المجتمع الدولي، الذي تمثله منظمة الأمم المتحدة، قد جعل من يوم 5 يونيو من كلعام يوم البيئة العالمي.
الخاصية الثانية:أنه حق زمني
يلعب الزمن دوراً في تحديد مضمونه، والمراد بذلك أنه حق لا يخص الإنسان في الجيل الحاضر فقط بل أيضاً الإنسان في الأجيال المقبلة، فالموارد والثروات البيئية تعد تراثاً مشتركاً للإنسانية، فهي ليست ملكاً لجيل دون جيل.
تلك هي فكرة حقوق الأجيال في البيئة التي تسعى إلى ضمان انتقال الثروات والموارد البيئية من الجيل الحالي إلى الأجيال المستقبلية بحالة لا تقل عن حالتها التي أُستقبلت عليها.
الخاصية الثالثة:أنه حق من حقوق التضامن
وهذا مقتضاه أنه يجب اشتراك الجميع على المستوى الوطني والدولي وتضافر جهودهم لتأكيد احترامه وممارسته.
ذلك أن أية دولة لاتستطيع بمفردها كفالة تحقيق احترام حق الإنسان في البيئة. فهناك مصلحة مشتركة ينبغي على الدول العمل على حمايتها.
=======================
كويز http://www.ckfu.org/vb/t528943.html


التعديل الأخير تم بواسطة violetflower ; 2016- 2- 2 الساعة 09:05 PM
 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[ المناقشات ] : ▼┊حل مناقشات || جميع مواد مستوى ثامن ┊▲ wintr song اجتماع 8 61 2016- 4- 28 02:15 PM
[ المناقشات ] : المجلس الاعلى لطلاب مستوى ثامن حول رفع شكوى جماعية بخصوص اختبار (حقوق الانسان) (فـ@ـد) اجتماع 8 401 2015- 12- 30 09:20 PM
[ المستوى الخامس ] : مجلس مذاكرة القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة khhshamari الدراسات الإسلامية 5 2014- 12- 16 08:16 PM
[ المستوى الخامس ] : وين راحت المستويات 6-7-8 أبو نواف1 الدراسات الإسلامية 56 2014- 5- 7 10:04 PM
[ المستوى الخامس ] : عاااااااجل لام عمر او خمائل الورد واي احد يستطيع مساعدتي املي رضى ربي الدراسات الإسلامية 10 2014- 5- 6 04:51 PM


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 01:00 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام
المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه