|
مكتبة الملتقى للكتب والإصدارات الأدبية والفكرية والفلسفيه |
|
أدوات الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
تلخيص : [ كتاب الصيام ] .. من الشرح الممتع على زاد المستقنع ..
تلخيص : [ كتاب الصيام ] ..
من الشرح الممتع على زاد المستقنع .. للشيخ العلّامة : محمد بن صالح العثيمين رحمه الله معاذ بن سامي آل عبدالقادر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد .. فهذا تلخيص لـ [ كتاب الصيام ] .. من الشرح الممتع على زاد المستقنع ، لشيخنا العلّامة : محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ، وقد اقتصرتُ فيه على ترجيحات الشيخ ، وعملتُ على ترقيم مسائله ؛ ليسهل للقارئ الرجوع إليها ، وقد اشتمل على [ مائة وإحدى عشرة ] مسألة ، وأتبعتُ كل مسألة بدليلها مع ذكر تخريجه . [ كتاب الصيام ] .. [ 1 ] الصيام في الشرع : هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب ، وسائر المفطرات ، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . [ 2 ] وحكمه : الوجوب بالنص والإجماع . [ 3 ] ويجب الصوم بأحد أمرين : الأول : رؤية هلال رمضان ، ولا يجب الصوم بمقتضى الحساب ، فلو قرر علماء الحساب المتابعون لمنازل القمر أن الليلة من رمضان ، ولكن لم يُرَ الهلال ، فإنه لا يصام ؛ لأن الشرع علق هذا الحكم بأمر محسوس وهو الرؤية . والرؤية تعم ما إذا رأيناه بالعين المجردة أو بالوسائل المقربة ؛ لأن الكل رؤية . والثاني : إتمام شعبان ثلاثين يومًا ؛ لأن الشهر الهلالي لا يمكن أن يزيد عن ثلاثين يومًا ، ولا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يومًا . [ 4 ] وإن حال دون رؤية الهلال غيم ( سحاب ) أو قتر ( تراب ) وغيرهما مما يمنع رؤيته ، حرم صومه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " الشهر تسع وعشرون ليلة ، فلا تصوموا حتى تروه ، فإن غُمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " . (1) ولكن إذا رأى الإمام وجوب صوم هذا اليومف ، وأمر الناس بصومه ، فإنه لا يُنابذ ، ويحصل عدم منابذته بألا يظهر الإنسان فطره ، وإنما يفطر سرًا ، وهذه المسألة لم يثبت فيها دخول الشهر ، أما لو حكم ولي الأمر بدخول الشهر فالصوم واجب . [ 5 ] وإذا رأى الهلال أهل بلد لزمهم صومه ، فلا يجب إلا على من رآه ، أو كان في حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال ، فإن لم تتفق فلا يجب الصوم ؛ لقوله تعالى : { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } ، والذين لا يوافقون من شاهده في المطالع لا يقال أنهم شاهدوه لا حقيقة ولا حكمًا . وكما أنه يختلف المسلمون في الإفطار والإمساك اليومي ، فيجب أن يختلفوا كذلك في الإمساك والإفطار الشهري ، وهذا قياس جلي . [ 6 ] ويصام برؤية عدل ، فبذلك يثبت الشهر ؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما : " تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه " . (2) والصيام بشهادة واحد مقتضى القياس ؛ لأن الناس يفطرون بأذان الواحد ويمسكون بأذان الواحد . والذي يُقبل من الشهادة ما يترجح أنه حق وصدق ، ويُشترط مع العدالة أن يكون قوي البصر بحيث يحتمل صدقه فيما ادعاه ، فإن كان ضعيف البصر لم تقبل شهادته وإن كان عدلًا . وهلال شوال وغيره من الشهور لا يثبت إلا بشاهدين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا " . (3) [ 7 ] وإن صام الناس بشهادة واحد ثلاثين يومًا لزمهم الفطر ؛ لأن الفطر تابع للصوم ومبني عليه ، والصوم ثبت بدليل شرعي وقد صاموا ثلاثين يومًا ، ولا يمكن أن يزيد الشهر على ثلاثين يومًا . [ 8 ] ومن صام برؤية بلد ، ثم سافر لبلد آخر قد صاموا بعدهم بيوم ، وأتم هو ثلاثين يومًا ولم ير الهلال في تلك البلد التي سافر إليها ، يصوم معهم ولو صام واحدًا وثلاثين يومًا ، وربما يقاس ذلك على ما لو سافر إلى بلد يتأخر غروب الشمس فيه ، فإنه يفطر حسب غروب الشمس في تلك البلد التي سافر إليها . [ 9 ] وشروط من يلزمه الصوم خمسة : الشرط الأول : الإسلام ، فالكافر لا يلزمه الصوم حال كفره ، ولا يُلزم بقضائه بعد إسلامه ، ويُعاقب على تركه في الآخرة ، وعلى ترك جميع واجبات الدين . والشرط الثاني : التكليف ، والمراد به : البلوغ والعقل . والشرط الثالث : القدرة على الصيام ، والعاجز ينقسم إلى قسمين : 1- عجز طارئ ، وهو الذي يُرجى زوال عجزه ، وهو المذكور في قوله تعالى : { وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } ، فينتظر حتى يزول عجزه ثم يقضي . 2- عجز دائم ، وهو الذي لا يُرجى زواله ، فيجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكينًا سواء أطعمهم أو ملَّكلهم . ويُطعم كل ما يُسمى طعامًا من تمر أو بر أو رز أو غيره . وأما مقداره فيرجع فيه إلى العرف ، وما يحصل به الإطعام ، فإذا غدّى المساكين أو عشّاهم كفاه ذلك عن الفدية . وعدد المساكين على عدد الأيام ، فلا يجزئ أن يعطي المسكين الواحد من الطعام أكثر من فدية يوم واحد . أما عن وقت الإطعام فهو بالخيار إن شاء فدى عن كل يوم بيومه ، وإن شاء أخّر إلى آخر يوم لفعل أنس رضي الله عنه . ولا يُجزئ تقديم الإطعام . وإن أعسر المريض الذي لا يُرجى برؤه أو الكبير ، فإنها تسقط عنهما الكفارة ؛ لأنه لا واجب مع العجز . والشرط الرابع : الإقامة ، فإن كان مسافرًا فلا يجب عليه الصوم ؛ لقوله تعالى : { وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } ، وقد أجمع العلماء أنه يجوز للمسافر الفطر . والأفضل للمسافر والمريض أن يفعلا الأيسر ، فإن كان في الصوم ضرر كان الصوم حرامًا لقوله تعالى : { وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } ، وإن كان الفطر والصيام سواء فالصيام أولى ؛ لفعله عليه الصلاة والسلام ، وإذا كان يشق عليه الصيام فالفطر أولى ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيمن صام يوم شق على الناس الصيام في السفر : " أولئك العصاة أولئك العصاة " . (4) والشرط الخامس : الخلو من الموانع ، وهذا خاص بالنساء ، فالحائض والنفساء لا يلزمهما الصوم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم مُقررًا لذلك : " أليس إذا حاضت لم تُصل ولم تصم " . (5) فلا يلزمهما الصوم إجماعًا ولا يصح منهما إجماعًا ، ويلزمهما قضاؤه إجماعًا . [ 10 ] ومن قام به سبب الوجوب أثناء نهار رمضان كأن يسلم الكافر أو يبلغ الصغير أو يفيق المجنون ، فإنه يلزمهم الإمساك دون القضاء ؛ لأنهم لا يلزمهم الإمساك في أول النهار لعدم شرط التكليف وقد أتوا بما أُمروا به حين أمسكوا عند وجود شرط التكليف ، ومن أتى بما أُمر به لم يُكلف بالإعادة . أما إذا زال مانع الوجوب في أثناء النهار ، كالحائض والنفساء إذا طهرتا ، والمسافر إذا قدم مفطرًا والمريض إذا برئ ، فلا شك في وجوب القضاء ؛ لأنهم أفطروا في رمضان فلزمهم قضاء ما أفطروا . ولا يلزمهم الإمساك ؛ لما روي عن عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : " من أكل أول النهار فليأكل آخره " . (6) والقاعدة : أن من أفطر في رمضان لعذر يبيح الفطر ، ثم زال ذلك العذر أثناء النهار لم يلزمه الإمساك بقية اليوم . [ 11 ] والمريض له ثلاث حالات : الأولى : ألا يتأثر بالصوم ، مثل الزكام اليسير ، أو الصداع اليسير ، أو وجع الضرس ، وما أشبه ذلك ، فهذا لا يحل له أن يفطر ويجب عليه الصوم . الثانية : أن يشق عليه الصوم ولا يضره ، فهذا يكره له أن يصوم ، ويسن له أن يفطر . الثالثة : أن يشق عليه الصوم ويضره ، كالمصاب بمرض الكلى أو السكر ، وما أشبه ذلك ، فيحرم عليه الصوم ، ولا يُجزئه لو صام ويجب عليه القضاء . [ 12 ] والمسافر له ثلاث حالات : الأولى : ألا يكون لصومه مزية على فطره ، ولا لفطره مزية على صومه ، ففهي هذه الحالة يكون الصوم أفضل له ؛ لفعله عليه الصلاة والسلام ، ولأنه أسرع في إبراء الذمة ، ولأنه أسهل على المكلف غالبًا لأن الصوم والفطر مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم بعدهم ، ولأنه يُدرك الزمان الفاضل وهو رمضان . الثانية : أن يكون الفطر أرفق به ، فالفطر أفضل ، وإذا شق عليه الصوم بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروهًا ؛ لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يُشعر بالعدول عن رخصة الله عز وجل . الثالثة : أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة ، فيكون الصوم في حقه حرامًا . [ 13 ] وإن نوى حاضر صيام يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر ؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأنه مسافر فيصدق عليه أنه ممن رُخِّص له بالفطر فيفطر . ولكن لا يفطر حتى يخرج من البلد . [ 14 ] يجوز للحامل والمرضِع أن تفطرا ، سواء كان الفطر مراعاة لحالهما ، أو مراعاة لحال الولد ( الحمل أو الطفل ) ، أو مراعاة لحالهما مع الولد ، ويجب عليهما القضاء كالمريض والمسافر . [ 15 ] الإفطار لمصلحة الغير له صور منها : الأولى : إنقاذ غريق ، مثل أن يسقط رجل معصوم في الماء ، ولا يستطيع أن يُخرجه إلا بعد أن يشرب ، فنقول : اشرب وأنقذه . الثانية : إطفاء الحريق ، كأن يقول : لا أستطيع أن أُطفئ الحريق حتى أشرب ، فنقول : اشرب وأطفئ الحريق . الثالثة : التبرع بالدم ، فلو أن شخصًا احتيج إلى دمه ، بحيث أصيب رجل آخر بحادث ونزف دمه ، وقالوا : إن دم هذا الصائم يصلح له ، وإن لم يتدارك هذا المريض فإنه يموت ، فله أن يأذن في استخراج دمه من أجل إنقاذ المريض . وللمُفطر في هذه الصور الثلاث أن يأكل ويشرب بقية اليوم ؛ لأنه أُذن له في فطر هذا اليوم ، فصار هذا اليوم في حقه من الأيام التي لا يجب إمساكها ، فيبقى مُفطرًا إلى آخر النهار ، ويجب القضاء . [ 16 ] أحكام المجنون ، والمغمى عليه ، والنائم ، أولًا : المجنون : إذا جُنّ الإنسان جميع النهار في رمضان من قبل الفجر حتى غربت الشمس فلا يصح صومه ؛ لأنه ليس أهلًا للعبادة ، ومن شرط الوجوب والصحة العقل ، وعلى هذا فصومه غير صحيح ، ولا يلزمه القضاء ، لأنه ليس أهلًا للوجوب . ثانيًًا : المغمى عليه : إذا أُغمي عليه بحادث أو مرض - بعد أن تسحر - جميع النهار ، فلا يصح صومه ؛ لأنه ليس بعاقل ، ولا يلزمه القضاء ؛ لأنه مر عليه الوقت وهو ليس أهلًا للوجوب . ثالثًا : النائم : إذا تسحّر ونام من قبل أذان الفجر ، ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس ، فصومه صحيح ؛ لأنه من أهل التكليف ولم يوجد ما يُبطل صومه ، ولا قضاء عليه . والفرق بينه وبين المغمى عليه : أن النائم إذا أُوقظ يستيقظ بخلاف المغمى عليه . [ 17 ] النية واجبة ، ويجب تعيينها أيضًا ، فينوي الصيام عن رمضان ، أو عن كفارة ، أو عن نذر ، أو ما أشبه ذلك . [ 18 ] وينوي قبل طلوع الفجر لصيام الفرض ؛ لأن صوم اليوم كاملًا لا يتحقق إلا بهذا ، فمن نوى بعد طلوع الفجر لا يُقال إنه صام يومًا ، فلذلك يجب لصوم كل يوم واجب أن ينويه قبل طلوع الفجر . ولا يلزم أن تُبيِّت النية قبل أن تنام ، بل الواجب ألا يطلع الفجر إلا وقد نويت ؛ لحديث عائشة مرفوعًا : " من لم يُبيِّت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له " . (7) [ 19 ] ما يُشترط فيه التتابع ( كرمضان ) تكفي النية في أوله ، ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية ، فإذا نوى إنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله ، فإنه يُجزئه عن الشهر كله ، ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع ، كما لو سافر في أثناء رمضان ، فإنه إذا عاد للصوم يجب عليه أن يُجدد النية . [ 20 ] إذا قال : أنا صائم غدًا إن شاء الله . فننظر إن كان مراده الإستعانة بالتعليق بالمشيئة لتحقيق مراده ، فصيامه صحيح لأن هذا ليس تعليقًا . وإن كان مُترددًا فلا يدري هل يصوم أو لا يصوم ، فإنه لا يصح ؛ لأن النية لابد فيها من الجزم ، فلا يصح صومه إن كان فرضًا ، إلا أن يستيقظ قبل الفجر وينوي . [ 21 ] يصح صوم النفل بنية أثناء النهار ، ولكن بشرط أن لا يأتي مُفطِّرًا من بعد طلوع الفجر ، فإن أتى بمُفطر فإنه لا يصح ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على أهله فقال : " هل عندكم من شيء ؟ قالوا : لا ، قال : فإني إذًا صائم " . (8) ولكنه لا يُثاب إلا من وقت النية فقط ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " . (9) وهذا الرجل لم ينوِ إلا أثناء النهار فيُحسب له الأجر من حين نيته . وبناءً على ذلك لو علق فضل الصوم باليوم مثل : صيام الأثنين ، وصيام الخميس ، وصيام البيض ، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، ونوى من أثناء النهار فإنه لا يحصل له ثواب ذلك اليوم ؛ لأنه لا يصدق عليه أنه صام اليوم كاملًا . [ 22 ] وإن نوى إن كان غدًا من رمضان فأنا صائم ، فصومه صحيح إذا تبيَّن أنه من رمضان ، ولعل هذا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : " فإن لك على ربك ما استثنيت " . (10) فهذا الرجل علقه لأنه لا يعلم أن غدًا من رمضان ، فتردده مبني على التردد في ثبوت الشهر ، لا على التردد في النية . وكذلك لو قال في ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدًا من رمضان فأنا صائم وإلا فأنا مُفطر . [ 23 ] ومن صام نفلًا ، ثم نوى الإفطار ، ثم نوى الصيام ، فيُكتب له أجر الصيام من النية الثانية ؛ لأنه قطع النية الأولى وصار مُفطرًا . [ 24 ] ومن صام وعزم على أنه إن وجد ماء شربه ، فلا يفسد صومه ؛ لأن المحظور في العبادة لا تفسد العبادة به إلا بفعله ، ولا تفسد بنية الفعل . [ 25 ] ومن نوى الإفطار فإنه يفطر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات " ، فما دام ناويًا الصوم فهو صائم ، وإذا نوى الإفطار أفطر . وله أن يستمر في الفطر بالأكل والشرب وغيرهما من المُفطرات إن كان ممن يُباح له الفطر كالمريض والمسافر ، وإن كان لا يُباح له الفطر ، فيلزمه الإمساك والقضاء مع الإثم . [ باب ما يُفسد الصَّوم ، ويُوجِب الكفَّارة ] .. [ 26 ] أجمع العلماء على أن الأكل والشرب والجماع ، تُفسد الصوم ، وقد ذكرها الله عز وجل في قوله : { فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } . [ 27 ] الأكل هو إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم ، وهو عام ، فكل ما ابتلعه الإنسان من نافع أو ضار ، أو ما لا نفع فيه ولا ضرر فإنه مُفطر لإطلاق الآية : { كُلُوا وَاشْرَبُوا } . وكذلك الشرب ، فيشمل ما ينفع وما يضر ، وما لا نفع فيه ولا ضرر ، ويُلحق بالأكل والشرب ما كان في معناهما ، كالإبر المغذية التي تُغني عن الأكل والشرب . [ 28 ] ومن تناول السعوط ، وهو ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف ، فإنه مُفطر ؛ لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة ، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة : " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا " . (11) فالمبالغة في الاستنشاق تكون سببًا لوصول الماء إلى المعدة وهذا مُخل بالصوم . [ 29 ] الاحتقان هو إدخال الأدوية عن طريق الدبر ، والحقنة لا تفطر مطلقًا ، ولو كان الجسم يتغذى بها عن طريق الأمعاء الدقيقة ؛ لأنه لا يُطلق عليها اسم الأكل والشرب ، وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف ، لكن الكتاب والسنة دلّّا على شيء معين وهو الأكل والشرب ، والأصل عدم الفطر إلا بدليل واضح . [ 30 ] الاكتحال لا يُفطر ولو وصل طعم الكحل إلى الحلق ؛ لأنه لا يسمى أكلًا وشربًا ، ولا بمعنى الأكل والشرب ، ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب ، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل مُفطر ، والأصل عدم التفطير . وبناءً على هذا لو أنه قطر في عينه وهو صائم فوجد الطعم في حلقه فإنه لا يفطر بذلك ، أما إذا وصل طعمها إلى الفم وابتلعها فقد صار أكلًا وشربًا . [ 31 ] لو أن إنسانًا كان له فتحة في بطنه ، وأدخل إلى بطنه شيئًا عن طريق هذه الفتحة ، فإنه لا يفطر بذلك ، إلا أن تجعل هذه الفتحة بدلًا عن الفم بحيث يدخل الطعام والشراب منها لانسداد المرئ أو تقرحه ونحو ذلك ، فيكون ما أدخل منها مُفطرًا كما لو أدخل من الفم . [ 32 ] ومن استقاء عمدًا فإنه يفطر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " من استقاء عمدًا فليقض ، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه " . (12) ذرعه : أي غلبه . أما ما خرج بالتعتعة من الحلق فإنه لا يفطر ، فلا يفطر إلا ما خرج من المعدة ، سواء كان قليلًا أو كثيرًا . والحكمة تقتضي أن يكون مفطرًا ؛ لأن الإنسان إذا استقاء ضعف واحتاج إلى أكل وشرب ، فلا يحل لك في الصوم الواجب أن تتقيء إلا للضرورة ، فإن اضطررت إلى القيء فتقيأ ثم أعد على بدنك ما يحصل به القوة من الأكل والشرب . [ 33 ] ومن استمنى بأي وسيلة ، فسد صومه ؛ لما في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال في الصائم : " يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي " . (13) والاستمناء شهوة ، وخروج المني شهوة . ولو استمنى بدون إنزال فإنه لا يفطر . [ 34 ] ومن باشر زوجته فإنه يفطر إذا أنزل ، سواء باشرها باليد ، أو بالوجه بتقبيل ، وإذا لم ينزل فلا يفطر . [ 35 ] وخروج المذي لا يفسد الصوم ؛ لأن المذي دون المني لا بالنسبة للشهوة ولا بالنسبة لانحلال البدن ، ولا بالنسبة للأحكام الشرعية حيث يخالفه في كثير منها بل في أكثرها أو كلها ، فلا يمكن أن يُلحق به . ولا حُجة على إفساد الصوم به . [ 36 ] إن كرر الصائم النظر حتى أنزل فسد صومه ، وإن أنزل بنظرة واحدة لم يفسد ، إلا أن يستمر حتى ينزل فيفسد صومه ؛ لأن الاستمرار كالتكرار ، بل قد يكون أقوى منه في استجلاب الشهوة والإنزال . وأما التفكير بأن فكر حتى أنزل فلا يفسد صومه ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم " . (14) [ 37 ] ومن احتجم أو حجم غيره فإنه يفطر ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " أفطر الحاجم والمحجوم " (15) والحكمة من إفطار المحجوم هو أنه إذا خرج منه هذا الدم أصاب بدنه الضعف ، الذي يحتاج معه إلى غذاء لترتد عليه قوته ، لأنه لو بقي إلى آخر النهار على هذا الضعف فربما يؤثر على صحته في المستقبل ، فكان من الحكمة أن يكون مفطرًا ، وعلى هذا فالحجامة للصائم لا تجوز في الصيام الواجب إلا عند الضرورة ، فإذا جازت للضرورة جاز له أن يفطر ، أما إذا كان الصوم نفلًا فلا بأس به ؛ لأن الصائم نفلًا له أن يخرج من صومه بدون عذر ، لكنه يكره لغير غرض صحيح . وأما الحكمة بالنسبة للحاجم فإن الحاجم عادة يمص قارورة الحجامة ، وإذا مصها فإنه سوف يصعد الدم إلى فمه ، وربما من شدة الشفط ينزل الدم إلى بطنه من حيث لا يشعر فيكون بذلك مفطرًا ، ولو أنه حجم بآلات منفصلة لا تحتاج إلى مص ، فإنه لا يفطر بذلك . ويُلحق بالحجامة الفصد : وهو قطع العرق عرضًا ، والشرط : وهو شق العرق طولًا، فيفسدان الصوم ، وكذلك لو أرعف نفسه حتى خرج الدم من أنفه ، بأن تعمد ذلك ليخف رأسه ، فإنه يفطر بذلك . [ 38 ] يشترط لفساد الصوم ثلاثة شروط : الأول : أن يكون عامدًا ، وضده غير العامد ، وهو نوعان : 1/ أن يحصل المفطر بغير اختياره بلا إكراه ، مثل أن يطير إلى فمه غبار أو دخان أو حشرة أو يتمضمض فيدخل الماء بطنه بغير قصد فلا يفطر ؛ لقوله تعالى : { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ } ، وهذا لم يتعمد قلبه فعل المفسد فيكون صومه صحيحًا . 2/ أن يفعل ما يُفطر مُكرهًا عليه فلا يفسد صومه ؛ لقوله تعالى : { مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ } ، فإذا كان حكم الكفر يُعفى عنه مع الإكراه ، فما دون الكفر من باب أولى ، وعلى هذا فلو أكره الرجل زوجته على الجماع وهي صائمة ، وعجزت عن مدافعته ، فصيامها صحيح . الشرط الثاني : أن يكون ذاكرًا ، وضده الناسي . فلو فعل شيئًا من المُفطرات ناسيًا ، فلا شيء عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من نسي وهو صائ فأكل أو شرب فليُتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه " . (16) وهذا يشمل الفريضة والنافلة . وإن ذكر أنه صائم واللقمة في فمه لزمه لفظها ؛ لأنه في الفم وهو في حكم الظاهر ، فلا يفسد صومه لو تعمد إخراجها ، أما لو ابتلعها حتى وصلت ما بين حنجرته ومعدته لم يلزمه إخراجها ، ولو حاول وأخرجها لفسد صومه لأنه تعمد القيء . الشرط الثالث : العلم ، وضد العلم الجهل ، والجهل ينقسم إلى قسمين : 1/ جهل بالحكم الشرعي ، أي : لا يدري أن هذا حرام . 2/ جهل بالحال ، أي : لا يدري أنه في حال يحرم عليه الأكل والشرب ، وكلاهما عذر . ودليل ذلك قوله تعالى : { رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } . [ 39 ] من فكَّر في الجماع فأنزل ، فلا يفسد صومه ، سواء كان ذا زوجة ففكر في جماع زوجته ، أو لم يكن ذا زوجه ففكر في الجماع مطلقًا ؛ ودليله قوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم " ، وهذا لم يعمل ولم يتكلم وإنما حدّث نفسه وفكر فأنزل . أما لو حصل منه عمل حتى أنزل ، أو قبّل زوجته حتى أنزل ، أو ما أشبه ذلك فإنه يفطر . [ 40 ] ومن احتلم لا يفطر ، حتى لو نام على تفكير ، واحتلم في أثناء النوم ؛ لأن النائم غير قاصد ، وقد رُفع عنه القلم . [ 41 ] ومن اغتسل أو تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى حلقه ، فإنه لا يفطر ؛ لعدم القصد . وكذا لو بالغ في المضمضة أو الاستنشاق ، ودخل الماء حلقه فإنه لا يفطر بذلك ؛ لعدم القصد . ويُكره للصائم أن يُبالغ فيهما . [ 42 ] يجوز للصائم أن يستعمل الفرشاة والمعجون ، لكن الأولى ألا يستعملهما ؛ لما في المعجون من قوة النفوذ والنزول إلى الحلق ، وبدل من أن يفعل ذلك في النهار يفعله في الليل . [ 43 ] من أتى مُفطرًا كالأكل والشرب قبل طلوع الفجر له خمس حالات : الأولى : أن يتيقن أن الفجر لم يطلع ، فصومه صحيح . الثانية : أن يتيقن أن الفجر طلع ، فهذا صومه فاسد . الثالثة : أن يأكل وهو شاك هل طلع الفجر أو لا ، ويغلب على ظنه أنه لم يطلع ، فصومه صحيح . الرابعة : أن يأكل ويشرب ، ويغلب على ظنه أن الفجر طالع ، فصومه صحيح أيضًا . الخامسة : أن يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحان ، فصومه صحيح . وكل هذا يؤخذ من قوله تعالى : { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ } ، وضد التبين الشك والظن ، فما دمنا لم يتبين الفجر لنا فلنا أن نأكل ونشرب . ولو تبين له بعد ذلك أنه أكل بعد طلوع الفجر ، فصومه صحيح ؛ لأنه معذور بالجهل في هذه الحال . [ 44 ] ومن أكل شاكًا في غروب الشمس ، فلا يصح صومه ؛ لأن الله تعالى يقول : { ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } ، والفرق بين من أكل شاكًا في طلوع الفجر ، ومن أكل شاكًا في غروب الشمس ، أن الأول بانٍ على أصل وهو بقاء الليل ، والثاني أيضًا بانٍ على أصل وهو بقاء النهار ، فلا يجوز أن يأكل مع الشك في غروب الشمس ، وعليه القضاء . وإن علمنا أن أكله كان بعد الغروب ، فلا قضاء عليه . ويجوز أن يأكل إذا تيقن أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت ، فله أن يفطر ولا قضاء عليه . حتى لو تبين له بعد ذلك أنها لم تغرب . ودليل جواز الفطر بظن الغروب مع أن الأصل بقاء النهار حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : " أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم " . (17) وإفطارهم كان على ظن قطعًا ؛ لقولها في هذا الحديث : " ثم طلعت الشمس " . [ 45 ] من غابت عليه الشمس وهو في الأرض وأفطر وطارت به الطائرة ثم رأى الشمس ، فلا يلزمه الإمساك ؛ لأن النهار في حقه انتهى ، والشمس لم تطلع عليه بل هو طلع عليها ، لكن لو أنها لم تغب وبقي خمس دقائق ثم طارت الطائرة ولما ارتفعت إذ الشمس باقٍ عليها ربع ساعة أو ثلث ، فإن صيامه يبقى ؛ لأنه ما زال عليه صومه . [ 46 ] والجماع من مفطرات الصائم وأعظمها تحريمًا ، ودليله قوله تعالى : { فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } ، والإجماع منعقد على أنه مُفطر . [ 47 ] ومن جامع في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة ، ويُشترط لذلك ثلاثة شروط : الأول : أن يكون ممن يلزمه الصوم ، فإن كان ممن لا يلزمه الصوم ، كالصغير ، فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة . الثاني : ألا يكون هناك مُسقط للصوم ، كما لو كان في سفر وهو صائم فجامع زوجته ، فإنه لا إثم عليه ولا كفارة ، وعليه القضاء فقط ؛ لقوله تعالى : { وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } . الثالث : أن يكون في قُبل أو دُبر ، والقُبل يشمل الحلال والحرام ، فلو زنى فهو كما لو جامع في فرج حلال . والجماع في الدُبر غير جائز . فمن توفرت فيه الشروط السابقة وحصل منه الجماع ، فعليه القضاء ؛ لأنه أفسد صومه الواجب فلزمه القضاء كالصلاة ، وعليه الكفارة ؛ احترامًا للزمن ، ولحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: " ما لك؟ " قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هل تجد رقبة تعتقها؟ " قال: لا، قال: " فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين "، قال: لا، فقال: " فهل تجد إطعام ستين مسكينا ". قال: لا، قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر - والعرق المكتل - قال: " أين السائل؟ " فقال: أنا، قال: " خذها، فتصدق به " فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: " أطعمه أهلك " . (18) وبناءً على هذا لو كان هذا في قضاء رمضان ، فعليه القضاء لهذا اليوم الذي جامع فيه وليس عليه كفارة ؛ لأنه خارج شهر رمضان . ولا فرق بين أن يُنزل أو لا يُنزل ، فإذا أولج الحشفة في القُبل أو الدُبر ، فإنه يلزمه القضاء والكفارة . [ 48 ] وإذا جامع دون الفرج فأنزل ، فعليه القضاء دون الكفارة ؛ لأنه أفسد صومه بغير الجماع ، ومثاله أن يُجامع بين فخذي امرأته ويُنزل . [ 49 ] المرأة كالرجل في الحكم ، فإن كانت مطاوعة فعليها القضاء والكفارة ؛ لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل . وأما إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه ، فلا شيء عليها ، وكذلك الرجل إذا كان معذورًا بجهل أو نسيان أو إكراه . [ 50 ] ومن كان صائمًا في سفره ، فجامع زوجته في نهار رمضان ، فهذا يفطر لأنه جامع ، والجماع من المفطرات ، وليس عليه كفارة ؛ لأنه لم ينتهك حرمة الصوم حيث إن الصوم لا يجب عليه في السفر ، ويلزمه القضاء . [ 51 ] وإن جامع في يومين من رمضان ، بأن جامع في اليوم الأول ، وفي اليوم الثاني ، فإنه يلزمه كفارتان ، وإن جامع في ثلاثة أيام فثلاث كفارات ، وإن جامع في كل يوم من الشهر فثلاثون كفارة أو تسع وعشرون حسب أيام الشهر ؛ وذلك لأن كل يوم عبادة مستقلة . [ 52 ] وإن جامع في يوم واحد مرتين ، فتلزمه كفارة واحدة عن الجماع الأول ، ولا تلزمه كفارة عن الجماع الثاني ؛ لأن الجماع الثاني لم يرد على صوم صحيح ، ولأنه ليس صائمًا الآن ، ويلزمه الإمساك ؛ لأن كل من أفطر لغير عذر حرم عليه أن يستمر في فطره . ولا فرق بين أن يكون الجماع واقعًا على امرأة واحدة أو اثنتين ، فلو جامع الأولى في أول النهار والثانية في آخره ، ولم يكفر عن الأول ، فعليه كفارة واحدة . [ 53 ] وكفارة الوطء في نهار رمضان عتق رقبة ، فإن لم يجد رقبة أو لم يجد ثمنها فصيام شهرين متتابعين ، فلا يفطر بينهما يومًا واحدًا إلا لعذر شرعي كالحيض والنفاس بالنسبة للمرأة ، وكالعيدين وأيام التشريق ، أو لعذر حسّي كالمرض والسفر للرجل والمرأة ، بشرط ألا يُسافر لأجل أن يُفطر ، فإن سافر لأجل أن يُفطر انقطع التتابع . فإن لم يستطع الصيام فإطعام ستين مسكينًا ، وقد سبق دليل ذلك . والطعام في هذه المسألة لا يتقدر ، بل يُطعم بما يُعد إطعامًا ، فلو أنه جمعهم وغداهم أو عشاهم أجزأ ذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان : هل تستطيع أن تُطعم ستين مسكينًا ؟ . فإن لم يجد سقطت الكفارة ، لقوله تعالى : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا } ، ولا واجب مع العجز ، فتبرأ ذمته ولا شيء عليه حتى لو أغناه الله في المستقبل ؛ لأن الكفارة سقطت عنه . [ باب ما يُكره ، ويُستحب ، وحُكم القضاء ] .. [ 54 ] لا يكره للصائم جمع ريقه وابتلاعه ، ولا يُقال إن الصوم نقص بذلك ، وعلى ذلك فلا يجب التفل بعد المضمضة ، ولا بعد شرب الماء عند أذان الفجر ، ولا عند جمع الريق بسبب القراءة ، فإنه لم يُعهد عن الصحابة رضي الله عنهم أنه يتفل حتى يذهب طعم الماء ، بل هذا مما يسامح فيه ، لكن لو بقي طعم طعام كحلاوة تمر ، أو ما أشبه ذلك فهذا لا بد أن يتفله ولا يبتلعه . [ 55 ] ويحرم بلع النخامة على الصائم وغير الصائم ؛ لأنها مستقذرة وربما تحمل أمراض خرجت من البدن ، ولكنها لا تفطر إذا وصلت إلى الفم وابتلعها ؛ لأنها لم تخرج من الفم ، ولا يُعد بلعها أكلًا ولا شربًا . [ 56 ] والدم الذي يخرج من اللسان أو اللثة أو الأسنان ، لا يجوز بلعه لا للصائم ولا لغيره ؛ لعموم قوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ } ، وإذا وقع من الصائم فإنه يفطر . [ 57 ] ويُكره أن يذوق الصائم طعامًا كالتمر والخبز والمرق ؛ لأنه ربما ينزل شيء من هذا الطعام إلى جوفه من غير أن يشعر به ، فيكون في ذوقه لهذا الطعام تعريض لفساد الصوم ، إلا إذا كان لحاجة فلا بأس ، والحاجة مثل أن يكون طباخًا يحتاج أن يذوق الطعام لينظر ملحه أو حلاوته ، أو يشتري شيئًا من السوق يحتاج إلى ذوقه ، أو امرأة تمضغ لطفلها تمرة ، أو ما أشبه ذلك . [ 58 ] ويُكره للصائم أن يمضغ علكًا قويًا ، والقوي هو الشديد الذي لا يتفتت ؛ لأنه ربما يتسرب إلى بطنه شيء من طعمه إن كان له طعم ، فإن لم يكن له طعم فلا وجه للكراهة ، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يمضغه أمام الناس ؛ لأنه يُساء به الظن فما الذي يُدريهم أنه علك قوي أو غير قوي ، أو أنه ليس فيه طعم أو فيه طعم ، وربما يقتدي به بعض الناس فيمضغ العلك دون اعتبار الطعم . وإن وجد طعم العلك القوي في حلقه أو الطعام الذي تذوقه لحاجة ، فإنه فلا يفطر ؛ لأنه ليس هناك دليل يدل على أن مناط الحكم وصول الطعم إلى الحلق ، فأحيانًا يصل الطعم إلى الحلق ولكن لا يبتلعه ولا ينزل إلى الجوف . [ 59 ] ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه ، وهو الذي ليس بصلب بل إذا علكته تحلل وصار مثل التراب ، فهذا حرام على الصائم ؛ لأنه إذا علكه لا بد أن ينزل معه شيء لأنه متحلل يجري مع الريق ، ويفسد الصوم إذا بلع منه شيئًا . فإن لم يبلع ريقه فإنه لا يحرم ، كما لو كان الإنسان يعلك العلك فلما تحلل لَفَظَه ، أو كان يعلكه ويجمعه ثم يلفظه ولا يَنزل إلى الجوف . [ 60 ] القُبلة للصائم تنقسم إلى قسمين : الأول : جائز ، وله صورتان : 1/ ألا يصحبها شهوة إطلاقًا ، مثل تقبيل الإنسان أولاده الصغار ، أو تقبيل القادم من السفر ، أو ما أشبه ذلك ، فهذه لا تؤثر ولا حُكم لها باعتبار الصوم ؛ لأن الأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع . 2/ أن تُحرك الشهوة ، ولكنه يأمن من إفساد الصوم بالإنزال ، فلا بأس بها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يُقبل وهو صائم " . (19) الثاني : محرم ، وهو إذا كان لا يأمن فساد صومه ، فيحرم إذا ظن الإنزال ، بأن يكون شابًا قوي الشهوة ، شديد المحبة لأهله ، فهذا لا شك أنه على خطر إذا قبّل زوجته في هذه الحال ، فهذا يحرم عليه أن يُقبل ؛ لأنه يُعرض صومه للفساد . ودواعي الوطء كالضم ونحوه حكمها حكم القُبلة ولا فرق . [ 61 ] ويُسن لمن شتمه أحد أو قاتله ، أن يقول : إني صائم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل : إني امرؤ صائم إني صائم " . (20) [ 62 ] ويُسن السُّحور ، ويُسن تأخيره ؛ اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم ، واحتسابًا للخيرية التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم : " لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطور وأخّروا السحور " . (21) وفي تأخيره رفقًا بالنفس ؛ لأنه إذا أخر السحور قلّت المدة التي يُمسك فيها ، ويُؤخره ما لم يخشَ طلوع الفجر ، فإن خشي طلوع الفجر فليبادر . ويُسن تعجيل الفطر ، والمبادرة به إذا غربت الشمس ؛ للحديث السابق . [ 63 ] ويُسن أن يكون الفطور على رطب ، فإن عُدم فتمر ، فإن عُدم فماء ؛ لقول أنس بن مالك رضي الله عنه : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُفطر قبل أن يُصلي على رطبات فإن لم تكن فتميرات فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء " . (22) [ 64 ] ويُسن أن يقول ما ورد عند الفطور ، ومنه قول : " اللهم لك صمت ، وعلى رزقك أفطرت ، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم " . (23) ووردت آثار أخرى في أسانيدها ما فيها ، لكن إذا قالها الإنسان فلا بأس . ومنها إذا كان اليوم حارًا وشرب بعد الفطور ، فإنه يقول : " ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله " . (24) [ 65 ] ويُسن التتابع في القضاء ، فلا يفطر بين أيام الصيام في القضاء ؛ وذلك لثلاثة أوجه : الأول : أن هذا أقرب إلى مشابهة الأداء ، لأن الأداء متتابع . الثاني : أنه أسرع في إبراء الذمة . الثالث : أنه أحوط ؛ لأن الإنسان لا يدري ما يحدث له . فلهذا كان الأفضل أن يكون القضاء متتابعًا . [ 66 ] ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان " . (25) أي : لا أستطيع شرعًا تأخيره إلى ما بعد رمضان . ويجوز القضاء في أي شهر متتابعًا أو متفرقًا ، بشرط ألا يكون الباقي من شعبان بقدر ما عليه ، فإذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فحينئذٍ يلزمه أن يقضي متتابعًا . ولو أخّره إلى رمضان آخر لعذر فإنه جائز ، مثل أن يكون مسافرًا فيستمر به السفر أو مريضًا فيستمر به المرض أو تكون المرأة حاملًا ويستمر بها الحمل أو مُرضعًا تحتاج إلى الإفطار كل السنة ؛ لأنه إذا جاز أن يُفطر بهذه الأعذار في رمضان وهو أداء ، فجواز الإفطار في أيام القضاء من باب أولى . [ 67 ] ويجوز التنفل بالصوم قبل القضاء ما دام الوقت واسعًا ، وصومه صحيح ولا يأثم ، ولكن الأولى أن يبدأ بالقضاء ، حتى لو مرّ عليه عشر ذي الحجة أو يوم عرفة ، فنقول : صم القضاء في هذه الأيام وربما تُدرك أجر القضاء وأجر الصيام في هذه الأيام ، وعلى فرض أنه لا يحصل أجر صيام هذه الأيام مع القضاء ، فإن القضاء أفضل من تقديم النفل . [ 68 ] وأيام الست من شوال لا تُقدم على قضاء رمضان ، فلو قُدمت صارت نفلًا مُطلقًا ، ولم يحصل على ثوابها الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم : " من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر " . (26) وذلك لأن لفظ الحديث " من صام رمضان " ومن كان عليه قضاء لا يصدق عليه أنه صام رمضان . [ 69 ] لو أخّر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني بلا عذر كان آثمًا ، ويلزمه القضاء فقط ، فلا يلزمه الإطعام ؛ لعدم الدليل . [ 70 ] ومن مات وعليه صيام من رمضان أو كفارة أو نذر استحب لوليّه قضاؤه ، ولا يجب ، وإنما يُستحب أن يقضيه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " . (27) فهذا أمر ، ويصرفه عن الوجوب قوله تعالى : { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ } ، فيُستحب لوليه أن يقضيه فإن لم يفعل ، أطعم عن كل يوم مسكينًا قياسًا على صوم الفريضة . والذي إذا مات كان القضاء واجبًا عليه هو الذي تمكن من القضاء فلم يفعل ، فإذا مات صام عنه وليه . والولي هو الوارث . ويُجزئ في هذه المسألة أن يقتسم الورثة الصوم ، فيصوم كل واحد منهم عدد من الأيام حتى تكتمل الأيام التي يجب قضاؤها . [ 71 ] ومن مات وعليه حج نذر فإن وليه يحج عنه ؛ ودليله أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم : " أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت . فقال لها : أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ قالت : نعم . قال : اقضوا الله فالله أحق بالوفاء " . (28) وكذلك أيضًا حج الفريضة ؛ ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما : " أن امرأة قالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده بالحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : نعم . " . (29) فإذا جازت النيابة عن الحي لعدم قدرته على الحج ، فعن الميت من باب أولى . [ 72 ] ولا يصح استئجار من يصوم عنه ؛ لأن مسائل القُرب لا يصح الاستئجار عليها . [ باب صوم التطوُّع ] .. [ 73 ] يُسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، سواء كانت متتابعة أو متفرقة ، والأفضل أن تكون أيام البيض ، وأيام البيض هي اليوم الثالث عشر من الشهر ، والرابع عشر ، والخامس عشر ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامها . وهذه الثلاثة تُغني عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم : " صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله " . (30) [ 74 ] ويُسن صيام الأثنين والخميس ، وصوم الأثنين أوكد من الخميس ، فيُسن للإنسان أن يصوم يومي الأثنين والخميس من كل أسبوع ، وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك : " بأنهما يومان تُعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل ، قال : فأحب أن يُعرض عملي وأنا صائم " . (31) [ 75 ] ولا يُسن صوم يوم الجمعة ، ويُكره أن يُفرد صومه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يومًا قبله أو يومًا بعده " . (32) [ 76 ] ويُسن صوم ست من شوال ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر " . (33) والأفضل أن تكون هذه الست بعد يوم العيد مباشرة ؛ لما في ذلك من السبق إلى الخيرات . والأفضل أن تكون متتابعة ؛ لأن ذلك أسهل غالبًا ، ولأن فيه سبقًا لفعل هذا الأمر المشروع . والسُّنة أن يصومها بعد انتهاء قضاء رمضان لا قبله ، فلو كان عليه قضاء ثم صام الستة قبل القضاء فإنه لا يحصل على ثوابها ، وقد تقدم دليل ذلك . ولو لم يتمكن من صيام الأيام الستة في شوال لعذر كمرض أو قضاء رمضان كاملًا حتى خرج شهر شوال ، فله أن يقضيها ويُكتب له أجرها . [ 77 ] ويُسن صوم شهر المحرم ، وهو الذي يلي شهر ذي الحجة ، وصومه أفضل الصيام بعد رمضان ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم " . (34) . وآكد صوم شهر المحرم العاشر ثم التاسع ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم : " سُئل عن صوم يوم عاشوراء ؟ فقال : أحتسب على الله أن يُكفر السنة التي قبله " . (35) ثم يليه التاسع ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " لئن بقيت ، إلى قابل لأصومن التاسع " . (36) أي : مع العاشر . ولا يُكره إفراد العاشر بالصوم ، ولكن يفوت بإفراده أجر مخالفة اليهود . [ 78 ] ويُسن صوم تسع ذي الحجة ، وتبدأ من أول أيام ذي الحجة وتنتهي باليوم التاسع وهو يوم عرفة ، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر " . (37) والصوم من العمل الصالح . وآكد تسع ذي الحجة صيام يوم عرفة لغير حاج بها ، ويوم عرفة هو اليوم التاسع ، وإنما كان آكد أيام العشر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن صوم يوم عرفة فقال : " أحتسب على الله أن يُكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ". (38) وعلى هذا فصوم يوم عرفة أفضل من صوم عاشرواء ؛ لأن يوم عاشوراء يُكفر السنة التي قبله فقط . ويُكره للحاج أن يصوم يوم عرفة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه وهو حاج ، ولأن هذا اليوم يوم دعاء وعمل ، ولا سيما أن أفضل زمن الدعاء هو آخر هذا اليوم ، فإذا صام الإنسان فسوف يأتيه آخر اليوم وهو في كسل وتعب ، فتزول الفائدة العظيمة الحاصلة بهذا اليوم . [ 79 ] وأفضل صوم التطوع ، صوم يوم وفطر يوم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : " صُم يومًا وأفطر يومًا فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام " . (39) [ 80 ] ويُكره إفراد رجب بالصوم ؛ لأنه من شعائر الجاهلية ، ولم يرد في السنة في تعظيمه شيء ، وكل ما يُروى في فضل صومه أو الصلاة فيه من الأحاديث فهي كذب باتفاق علماء الحديث . [ 81 ] ويُكره إفراد يوم السبت بالصوم ؛ لحديث : " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم " . (40) وإن صح هذا الحديث فيُحمل على النهي عن إفراده ، وأما جمعه مع الجُمعة أو الأحد فلا بأس ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجويرية وقد وجدها صائمة يوم الجمعة : " أصمت أمس ؟ قالت : لا ، قال : أتصومين غداً ؟ قالت : لا ، قال فأفطري " . (41) فدل على أن صومه مع الجمعة لا بأس به . وإن أفرده لسبب فلا كراهة ، مثل أن يُصادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء . [ 82 ] ويحرم صوم يوم الشك ، وهو يوم الثلاثين من شعبان ، إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال ، وأما إذا كانت السماء صحوًا فلا شك . ودليل حرمة صوم يوم الشك ، حديث عمار بن ياسر : " من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم " . (42) [ 83 ] ويحرم صوم العيدين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومي العيدين ، عيد الفطر وعيد الأضحى . (43) ولو كان صوم فرض ، كقضاء من رمضان أو نذر . [ 84 ] ويحرم صيام أيام التشريق ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل " . (44) وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر ، وهي : الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر . ويجوز صيامها للحاج المتمتع والقارن ممن عليه الهدي فلم يجد ، فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع . [ 85 ] ولا يلزم الإتمام في صيام النفل ؛ ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله ذات يوم فقال : " هل عندكم شيء ؟ قالوا : نعم عندنا حيس ، قال : أرينيه - يقوله لعائشة - فلقد أصبحت صائمًا ، فأَرته إياه فأكل " . (45) فدل هذا على أن النفل أمره واسع وللإنسان أن يقطعه ، ولكن العلماء يقولون : لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح . [ 86 ] ولو فسد النفل ، فإنه لا يلزمه القضاء ؛ لأنه لو وجب القضاء لوجب الإتمام ، فإذا كان لا يجب الإتمام فلا يجب القضاء من باب أولى . إلا الحج فإنه يلزمه إتمامه ولو كان نفلًا ، ويجب قضاء فاسده ، ولو كان نفلًا ؛ لقوله تعالى : { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } ، وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج ، ومع هذا أمر الله بإتمامهما مع أنهما نفل لم يُفرضا بعد ، ودلت السُّنة على وجوب قضائه . [ باب الاعتكاف ] .. [ 87 ] ثبتت الأحاديث أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ، وهي تتنقل فتكون عامًا ليلة إحدى وعشرين ، وعامًا ليلة تسع وعشرين ، وعامًا ليلة خمس وعشرين ، وعامًا ليلة أربع وعشرين ، وهكذا ؛ فبذلك يكون الجمع بين الأحاديث ، ولكن أرجى الليالي ليلة سبع وعشرين . فينبغي للمسلم أن يجتهد في كل العشر . [ 88 ] ومما جاء في فضل قيام ليلة القدر ، قوله صلى الله عليه وسلم : " من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه " . (46) [ 89 ] وأوتار العشر آكد ؛ ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان " . (47) وأوتاره هي : إحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وخمس وعشرين ، وسبع وعشرين ، وتسع وعشرين ، فهذه خمس ليال هي أرجاها ، وليس معناه أنها لا تكون إلا في الأوتار ، بل تكون في الأوتار وغير الأوتار . وليلة سبع وعشرين أبلغ الأوتار وأرجاها أن تكون ليلة القدر ، لكنها لا تتعين في هذه الليلة . [ 90 ] وتخصيص ليلة القدر بالعمرة بدعة ؛ لأنه تخصيص لعبادة في زمن لم يُخصصه الشارع بها ، والذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر هو القيام ، ولم يُرغِّب في العمرة في تلك الليلة ، بل رغَّب فيها في الشهر ، فقال : " عمرة في رمضان تعدل حجة معي " . (48) فتخصيص العمرة بليلة القدر أو تخصيص ليلة القدر بعمرة من البدع . [ 91 ] ومن علامات ليلة القدر : 1/ قوة الإضاء والنور في تلك الليلة . 2/ طمأنينة القلب وانشراح الصدر من المؤمن في هذه الليلة أكثر من بقية الليالي . 3/ تكون الرياح فيها ساكنة ، أي : لا يأتي فيها عواصف ، بل يكون الجو مناسبًا . 4/ أن الله يُري الإنسان الليلة في المنام ، كما حصل ذلك لبعض الصحابة . 5/ أن الإنسان يجد في القيام لذة ونشاطًا أكثر مما يجده في غيرها من الليالي . 6/ أن الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع صافية ، ليس كعادتها في بقية الأيام . [ 92 ] ويُستحب للمسلم أن يدعو فيها بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنه : " اللهم إنك عفو تُحب العفو فاعف عني " . (49) فهذا من الدعاء المأثور ، وكذلك أدعية كثيرة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يمنع الزيادة على ما ورد فالله تعالى يقول : { ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً } وهذا مُطلق ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى شراك نعله " . (50) ولكن الأدعية الواردة خير وأكمل وأفضل من الأدعية المسجوعة التي يسجعها بعض الناس وتجده يُطيل ! فالدعاء الذي جاء في القرآن أو في السنة خير بكثير مما صُنع مسجوعًا . [ 93 ] الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل ، فخرج بذلك لزوم الدار ، فلو اعتكف في بيته ، وقال : لا أخرج إلى الناس فأفتتن بالدنيا ، ولكن أبقى في بيتي مُعتكفًا ، فهذا ليس اعتكافًا شرعيًا ، بل يُسمى هذا عزلة . وخرج بذلك لزوم المصلى ، فلو أن قومًا في عمارة ولها مصلى وليس بمسجد ، فإن لزوم هذا المصلى لا يُعتبر اعتكافًا ؛ والدليل على ذلك قوله تعالى : { وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } ، فجعل محل الاعتكاف المسجد . ولزوم المسجد يكون لطاعة الله ، لا للانعزال عن الناس ، ولا من أجل أن يأتيه أصحابه ورفقاؤه يتحدثون عنده ، بل للتفرغ لطاعة الله عز وجل . وروح الاعتكاف أن تمكث في المسجد لطاعة الله عز وجل ، ويجوز للإنسان أن يتحدث عنده بعض أهله لأجلٍ ليس بكثير ؛ كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك . [ 94 ] والاعتكاف يكون للطاعات الخاصة ، كالصلاة والذكر وقراءة القرآن وما أشبه ذلك ، أما عن طلب العلم فلا شك أنه من طاعة الله ، فلا بأس ان يَحضر المعتكف درسًا أو درسين في يوم أو ليلة ؛ لأن هذا لا يُؤثر على الاعتكاف ، لكن مجالس العلم إن دامت ، وصار يُطالع دروسه ، ويحضر الجلسات الكثيرة التي تُشغله عن العبادة الخاصة ، فهذا لا شك أن في اعتكافه نقصًا ، ولكن هذا لا يُنافي الاعتكاف . [ 95 ] هل العزلة عن الناس أفضل أم لا ؟ من كان في اجتماعه بالناس خير ، فترك العزلة أولى ، ومن خاف على نفسه باختلاطه بالناس لكونه سريع الافتتان قليل الإفادة للناس ، فبقاؤه في بيته خير ، والمؤمن الذي يُخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يُخالط الناس ولا يصبر على أذاهم . [ 96 ] والاعتكاف مسنون في كل مسجد ، فكل مساجد الدنيا مكان للاعتكاف ، وليس خاصًا بالمساجد الثلاثة ، ولا شك أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل كما أن الصلاة في المساجد الثلاثة أفضل . ودليل سُنِّيَّة الاعتكاف قوله تعالى لإبراهيم عليه السلام : { أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ } ، فالاعتكاف مشروع حتى في الأمم السابقة ، وقال تعالى : { وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } . والسُّنة واضحة مشهورة مستفيضة أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف ، واعتكف أصحابه معه . وقد نُقل الإجماع على ذلك . [ 97 ] ولا يُسن الاعتكاف إلا في العشر الأواخر من رمضان فقط ؛ لأن الأحكام الشرعية تتلقى من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولم يعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم في غير رمضان إلا قضاءً ، ولم يرد عنه لفظ عام أو مُطلق في مشروعية الاعتكاف كل وقت ، ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن في الاعتكاف في غير رمضان ، بل وفي غير العشر الأواخر من رمضان سُّنة وأجرًا لبيَّنه للأمة حتى تعمل به . ولكن من تطوّع وأراد أن يعتكف في غير ذلك ، فإنه لا يُنهى عن ذلك ، ولا نقول إن فعله بدعة ؛ لما ورد أن عمر رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام ، فكيف ترى ؟ قال : اذهب فاعتكف يومًا " . (51) ولو كان هذا النذر مكروهًا أو حرامًا ، لم يأذن له بوفاء نذره ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع ذلك لأمته شرعًا عامًا ، فالأفضل أن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم . [ 98 ] ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تُقام في الجماعة ، ولا يُشترط أن تُقام فيه الجُمعة ؛ لأن المسجد الذي لا تُقام فيه الجماعة لا يصدق عليه كلمة مسجد ، ولو اعتكف في مسجد لا تُقام فيه الجماعة فإما أن يترك صلاة الجماعة وهذا يؤدي إلى ترك الواجب لفعل مسنون ، وإما أن يخرج كثيرًا لصلاة الجماعة ، والخروج الكثير يُنافي الاعتكاف . [ 99 ] ويصح اعتكاف المرأة ويُسن في كل مسجد ؛ ودليل مشروعية اعتكاف النساء : اعتكاف زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته . (52) فالمرأة تعتكف ما لم يكن في اعتكافها فتنة ، فإن كان في اعتكافها فتنة فإنها لا تُمكَّن من هذا ؛ لأن المستحب إذا ترتب عليه الممنوع وجب أن يُمنع . ولو اعتكفت المرأة في مسجد لا تُقام فيه الجماعة ، فلا حرج عليها ؛ لأنه لا يجب عليها أن تُصلي مع الجماعة . ومن لا تجب عليه الجماعة كالمعذور بمرض أو بغيره مما يُبيح له ترك الجماعة ، لا بأس باعتكافه في مسجد لا تُقام فيه الجماعة . [ 100 ] ولا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها ، وهو المكان الذي اتخذته مُصلى ؛ لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حُكمًا . [ 101 ] ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد مُعين ، لم يلزمه الاعتكاف أو الصلاة في المسجد الذي عيَّنه ، إلا إن كان للمسجد مزية شرعية ، فإنه لا يتنازل عنه إلا ما دونه في هذه المزية ، كما لو عيَّن المسجد الجامع ، وكان اعتكافه يتخلله جُمعة ، فلا يجوز في مسجد غير جامع ؛ لان المسجد الجامع له مزية ، وهو أنه تُقام فيه الجُمعة ، ولا يحتاج المعتكف إلى أن يخرج يخرج إلى مسجد آخر . وإلا إذا عيَّن أحد المساجد الثلاثة ، المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى ، فإنه يلزمه الاعتكاف أو الصلاة فيه ؛ لأن النذر يجب الوفاء به ، ولا يجوز العدول إلى ما دونه . [ 102 ] ومن نذر زمنًا مُعيَّنًا ، دخل مُعتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره ، كما لو نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، فإنه يدخل عند غروب الشمس من يوم عشرين من رمضان ، ويخرج إذا غربت الشمس من آخر يوم من الزمن الذي عيَّنه . [ 103 ] ويصح الاعتكاف بلا صوم ؛ لأنهما عبادتان منفصلتان ، فلا يُشترط للواحدة وجود الأخرى . [ 104 ] والصوم والاعتكاف يلزمان بالنذر ، فمن نذر أن يصوم يومًا لزمه ، ومن نذر أن يعتكف يومًا لزمه ، ومن نذر أن يصوم مُعتكفًا لزمه ، ومن نذر أن يعتكف صائمًا لزمه . [ 105 ] والاعتكاف الذي على سبيل النفل ، يجوز قطعه ؛ لأن استمراره فيه سُنَّة ، ولكن المواصلة أفضل . [ 106 ] وخروج المعتكف من المسجد الذي يعتكف فيه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول : أن يخرج لما لا بد له منه حسًا أو شرعًا ، فهذا جائز سواء اشترطه أم لا . ومثال الحس : الأكل والشرب ، والحصول على زيادة الملابس إذا اشتد البرد ، وقضاء الحاجة من بول أو غائط ، فهذا مما لا بد له منه حسًا . ومثال الشرع : أن يخرج ليغتسل من جنابة ، أو يخرج ليتوضأ ، فهذا لا بد له منه شرعًا . القسم الثاني : أن يخرج لمقصود شرعي له منه بُد ، كعيادة المريض وشهود الجنازة ؛ لأن عيادة المريض له منها بُد لكونها سُنة يُمكن للإنسان أن يدعها ولا يأثم ، وكذلك شهود الجنازة ، لكن لو تعيَّن عليه أن يشهد جنازة بحيث لم نجد من يغسله أو من يحمله إلى المقبرة ، صار هذا من الذي لا بد منه . القسم الثاني : أن يخرج لما له منه بُد وليس فيه مقصود شرعي ، فهذا يبطل به الاعتكاف سواء اشترطه أم لا ، كأن يخرج للبيع والشراء والنزهة ومعاشرة أهله ونحو ذلك . [ 107 ] ويجوز أن يشترط عيادة المريض أو شهود الجنازة في ابتداء الاعتكاف ، فإذا نوى الدخول في الاعتكاف ، قال : أستثني يا رب عيادة المريض أو شهود الجنازة . وليس هناك دليل واضح في المسألة إلا قياسًا على حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها حيث جاءت تقول للرسول صلى الله عليه وسلم : إنها تريد الحج وهي شاكية ، فقال لها : " حُجِّي واشترطي أن محلي حيث حبستني ، فإن لك على ربك ما استثنيت " . (53) فيُؤخذ من هذا أن الإنسان إذا دخل في عبادة واشترط شيئًا لا يُنافي العبادة ، فلا بأس . ولكن هذا لا ينبغي ، والمحافظة على الاعتكاف أولى ، إلا إذا كان المريض أو من يتوقع موته له حق عليه ، فهنا الاشتراط أولى ، بأن كان المريض من أقاربه الذين يُعتبر عدم عيادتهم قطيعة رحم ، فهنا يستثني ، وكذلك شهود الجنازة . [ 108 ] ولا تجوز مباشرة النساء حال الاعتكاف ، فلو جامع زوجته في فرج أو في غير فرج فأنزل بطل اعتكافه ؛ لقوله تعالى : { وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } ، ولأنه فعل ما نُهي عنه بخصوصه ، وكل ما نُهي عنه بخصوصه في العبادة يبطلها . [ 109 ] لو اشترط عند دخوله في المعتكف أن يُجامع أهله في اعتكافه ، لم يصح شرطه ؛ لأنه مُحلِّل لما حرَّم الله ، وكل شرط أحل ما حرم الله فهو باطل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط " . (54) [ 110 ] ويُستحب للمعتكف أن يشتغل بالقرب ، وهي العبادات الخاصة ، كقراءة القرآن والذكر والصلاة في غير وقت نهي ، وما أشبه ذلك ، وهو أفضل من أن يذهب إلى حلقات العلم ، اللهم إلا أن تكون هذه الحلقات نادرة ، لا تحصل له في غير هذا الوقت ، فقد يكون طلب العلم في هذه الحال أفضل من الاشتغال بالعبادات الخاصة ؛ لأن هذا لا يُشغل عن مقصود الاعتكاف . [ 111 ] ويجوز أن يزور المعتكفَ أحد من أقاربه ويتحدث إليه ساعة من الزمان ؛ لأن صفية بنت حيي زارت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه ، وتحدثت إليه ساعة . (55) ولأنه إذا تحدث إلى أهله أدخل عليهم السرور ، وحصل بينهم الألفة ، وهذا أمر مقصود للشرع . هذا ما تيسَّر ذكره من مسائل الصيام وما يتعلق بها ، فما كان فيه من صواب فهو من الله وفضله ، وما كان فيه من خطأ فهو من نفسي والشيطان ، وأستغفر الله العظيم . وصلَّى اللهُ وسلَّم على نبيِّنا مُحمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين تم بحمد الله في يوم الجُمعة الموافق :1434/8/5هـ معاذ بن سامي آل عبدالقادر ----------------------- ( 1 ) : أخرجه البخاري (1907) . ( 2 ) : أخرجه أبو داود (2342) وصححه ابن حبان (3447) والحاكم (423/1) . ( 3 ) : أخرجه أحمد (321/4) والنسائي (133/4) والدارقطني (167/2) . ( 4 ) : أخرجه مسلم (1114) . ( 5 ) : أخرجه البخاري (304) . ( 6 ) : أخرجه ابن أبي شيبة (54/3) . ( 7 ) : أخرجه الدارقطني (172/2) والبيهقي (203/4) ووثق رواته الدارقطني وأقره البيهقي . ( 8 ) : أخرجه مسلم (1154) . ( 9 ) : أخرجه البخاري (1907) . ( 10 ) : أخرجه البخاري (5089) وأخرجه مسلم (1208) وأخرجه النسائي (168/5) . ( 11 ) : أخرجه أبو داود (142) والنسائي (66/1) والترمذي (788) وصححه ابن خزيمه (150) وابن حبان (1087) . ( 12 ) : أخرجه أحمد (498/2) وأبو داود (2380) والترمذي (720) وابن ماجه (1676) والنسائي (3117) وصححه ابن خزيمة (1960) وابن حبان (3518) والحاكم (427/1) . ( 13 ) : أخرجه البخاري (1894) ومسلم (1151) . ( 14 ) : أخرجه البخاري (2528) ومسلم (127) . ( 15 ) : أخرجه أحمد (123/4) وأبو داود (2368) والنسائي (3126) وابن ماجه (1681) وصححه ابن حبان (3533) والحاكم (428/1) . ( 16 ) : أخرجه البخاري (1933) ومسلم (1155) . ( 17 ) : أخرجه البخاري (1959) . ( 18 ) : أخرجه البخاري (1936) ومسلم (1111) . ( 19 ) : أخرجه البخاري (1927) ومسلم (1106) . ( 20 ) : أخرجه البخاري (1894) ومسلم (1151) . ( 21 ) : أخرجه البخاري (1957) ومسلم (1098) . ( 22 ) : أخرجه أحمد (164/3) وأبو داود (2356) والترمذي (699 والدارقطني (185/2) والحاكم (432/1) وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي . ( 23 ) : أخرجه الدارقطني (185/2) وضعفه ابن القيم في الزاد (51/2) والهيثمي في المجمع (156/3) . ( 24 ) : أخرجه أبو داود (2357) والدارقطني (185/2) والحاكم (422/1) وحسنه الدارقطني وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . ( 25 ) : أخرجه البخاري (1950) ومسلم (1146) . ( 26 ) : أخرجه مسلم (1164) . ( 27 ) : أخرجه البخاري (1952) ومسلم (1147) . ( 28 ) : أخرجه البخاري (1852) . ( 29 ) : أخرجه البخاري (1513) ومسلم (1334) . ( 30 ) : أخرجه البخاري (1979) ومسلم (1159) . ( 31 ) : أخرجه أحمد (208،204،200/5) وأبو داود (2436) والترمذي (747) والنسائي (201/4) وحسنه الترمذي والمنذري وصححه في الإرواء (103/4) . ( 32 ) : أخرجه البخاري (1985) ومسلم (1144) . ( 33 ) : أخرجه مسلم (1164) . ( 34 ) : أخرجه مسلم (1163) . ( 35 ) : أخرجه مسلم (1162) . ( 36 ) : أخرجه مسلم (1134) . ( 37 ) : أخرجه البخاري (969) . ( 38 ) : أخرجه مسلم (1162) . ( 39 ) : أخرجه البخاري (1976) . ( 40 ) : أخرجه أحمد (368/6) وأبو داود (2421) والترمذي (744) والنسائي (2773) وابن ماجه (1726) . ( 41 ) : أخرجه البخاري (1986) . ( 42 ) : رواه البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم ، ووصله أبو داود (2334) والترمذي (686) والنسائي (153/4) وابن ماجه (1645) وصححه ابن خزيمه (1914) وابن حبان (3585) وأخرجه وصححه الدارقطني (157/2) وصححه الترمذي . ( 43 ) : أخرجه البخاري (1993) ومسلم (1138) . ( 44 ) : أخرجه مسلم (1141) . ( 45 ) : أخرجه مسلم (1154) . ( 46 ) : أخرجه البخاري (3208) ومسلم (2643) . ( 47 ) : أخرجه البخاري (2017) ومسلم (1169) . ( 48 ) : أخرجه البخاري (1782) ومسلم (1256) . ( 49 ) : أخرجه أحمد (25497) والترمذي (3513) وابن ماجه (3850) والحاكم (530/1) . ( 50 ) : أخرجه الترمذي (3604) وابن حبان (894،895) . ( 51 ) : أخرجه البخاري (2032) ومسلم (1656) . ( 52 ) : أخرجه البخاري (2026) ومسلم (1172) . ( 53 ) : أخرجه البخاري (1207) ومسلم (1208) . ( 54 ) : أخرجه البخاري (2168) ومسلم (1504) . ( 55 ) : أخرجه البخاري (2035) ومسلم (2175) . |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
فهرس الكتب وفقا لتصنيفها + مكتبة المقالات والبحوث + قراءات في الكتب | بيان باراس | مكتبة الملتقى | 61 | 2013- 5- 29 12:22 PM |
حل جميع مناقشات مواد مستوى خامس علم اجتماع ~♥ | رجوى* | اجتماع 5 | 15 | 2013- 4- 23 01:44 PM |
غرفـة المذاكره لمادة [تقويم المشروعات الاجتماعيه ]~ | بنت حصه | اجتماع 5 | 200 | 2012- 12- 23 04:18 PM |
بسرعة | منيف | ارشيف المستوى 4 تربية خاصة | 11 | 2012- 12- 22 12:59 PM |