|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
حديث 5 "سبل السلام"
بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الملك الحق المبين،لا إله إلا الله العدل اليقين،لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين،سبحانك إني كنت من الظالمين،لا إله إلا الله وحده لا شريك له،له الملك وله الحمد يُحيي ويُميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير.لا إله إلا الله إقراراً بربوبيته،سبحان الله خضوعاً لعظمته،اللهمَّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا ديان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة اللهمَّ إني أسألك، أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله أصبحنا وأمسينا ، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن الجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد -- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ---- بابُ الْوَقْفِ س: عرفي الوقف لُغة وإصطلاحاً ؟ الْوَقْفُ هوَ لُغَةً : الْحَبْسُ، يُقَالُ : وَقَفْتُكَذَا ؛ أيْ: حَبَسْتَهُ . وَهُوَ شَرْعاً : حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ الانْتِفَاعُ بِهِمَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرِفٍمُبَاحٍ. " الحديث الأول" عَنْ أَبِيهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُإِلاَّ مِنْ ثَلاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍصَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. س: ما مُناسبة ذكر هذا الحديث في باب الوقف ؟ ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْوَقْفِ ؛لأَنَّهُ فَسَّرَ الْعُلَمَاءُ الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةَ بِالْوَقْفِ . -- س: ما أول وقف في الإسلام ؟ وَكَانَأَوَّلُ وَقْفٍ فِي الإِسْلامِ وَقْفَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قالَ المُهاجِرُونَ: أَوَّلُ حَبْسٍ فِي الإِسْلامِ صَدَقَةُ عُمَرَ. -- س: هل كان الوقف معروف بالجاهلية ؟ َأَشَارَ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ مِنْ خَصَائِصِ الإِسْلامِ لايُعْلَمُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ . -- س: ما هي ألفاظ الوقف ؟ َأَلْفَاظُه ُ: وَقَفْتُ وَحَبَسْتُ وَسَبَّلْتُوَأَبَّدْتُ . -- س: ما هي ألفاظ الصريح والكناية والمختلف فيها ؟ ( وَقَفْتُ وَحَبَسْتُ وَسَبَّلْتُوَأَبَّدْتُ ) فَهَذِهِ صَرَائِحُ أَلْفَاظِهِ . وَكِنَايَتُهُ: تَصَدَّقْتُ ،وَاخْتُلِفَ فِي : حَرَّمْتُ، فَقِيلَ : صَرِيحٌ، وَقِيلَ : غَيْرُ صَرِيحٍ. -- س: ما أقسام ألفاظ الوقف ؟ § صَرَائِحُ . § كِنَايَهُ :وَاخْتُلِفَ فِي : حَرَّمْتُ، فَقِيلَ : صَرِيحٌ، وَقِيلَ: غَيْرُ صَرِيحٍ. -- س: ما المُراد بعلم يُنتفع به ، وماذا يدخل ويخرج منها ؟ َقَوْلُهُ : (( أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُبِهِ)) الْمُرَادُ النَّفْعُ الأُخْرَوِيُّ . § فَيَخْرُجُ مَا لا نَفْعَ فِيهِ :[ كَعِلْمِ النُّجُومِ مِنْ حَيْثُ أَحْكَامُ السَّعَادَةِ وَضِدِّهَا ] . § ويَدْخُلُفِيهِ : [ مَنْ أَلَّفَ عِلْماً نَافِعاً أَوْ نَشَرَهُ، فَبَقِيَ مَنْ يَرْوِيهِعَنْهُ وَيَنْتَفِعُ بِهِ ، أَوْ كَتَبَ عِلْماً نَافِعاً وَلَوْ بِالأُجْرَةِ مَعَالنِّيَّةِ، أَوْ وَقَفَ كُتُباً ]. -- س: لماذا إشترط الولد الصالح ؟ لَفْظُ الْوَلَدِ شَامِلٌ لِلأُنْثَىوَالذَّكَرِ ، وَشَرْطُ صَلاحِهِ : لِيَكُونَ الدُّعَاءُ مُجَاباً. -- س: هذه الثلاثة التي يجري أجرها بعد الموت ويتجدد ثوابها – لماذا !! أو- س: لماذا هذهِ الأعمال الثلاثة يتجدد ثوابها ؟ قَالَ الْعُلَمَاءُ : لأَنَّ ذَلِكَ مِنْ كَسْبِهِ . -- س: هل هُناك ما يلحق الأبويين غير الدُعاء ؟ أَنَّ دُعَاءَ الْوَلَدِ لأَبَوَيْهِ بَعْدَ الْمَوْتِيَلْحَقُهُمَا ، وَكَذَلِكَ غَيْرُ الدُّعَاءِ مِن الصَّدَقَةِ وَقَضَاءِ الدَّيْنِوَغَيْرِهِمَا. وَأَنَّهُ قَدْزِيدَ عَلَى هَذِهِ الثَّلاثَةِ : " أَنَّمِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْماًعَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَداً صَالِحاً تَرَكَهُ، أَوْ مُصْحَفاً وَرَّثَهُ،أَوْ مَسْجِداً بَنَاهُ، أَوْ بَيْتاً لابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْراًأَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ،تَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ" -- س: ماذا يُستفاد من الحديث ؟ أنه ينقطع أجر كُل من عمل بعد الموت إلا هذه الثلاثة فإنه يجري أجرها بعد الموت ويتجدد ثوابها . -- س: أذكري ثلاث أمثلة على الصدقة الجارية ؟ 1- َغَرْسُ النَّخْلِ. 2- حَفْرُ الْبِئْرِ . 3- إجْرَاءُنَهْرِ. -- :) |
2010- 11- 9 | #2 |
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: حديث 5 "سبل السلام"
" الحديث الثاني " وَعَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضاًبِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُفِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضاً بِخَيْبَرَ لَمْأُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، قَالَ: "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَأَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا". قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ؛ أَنَّهُ لايُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلا يُورَثُ، وَلا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِيالْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِالسَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَابِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقاً غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالاً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَفِي رِوَايَةِ لِلْبُخَارِيِّ: تَصَدَّقَ بِأَصْلِهَا؛ لا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ. س: ما فائدة ذكر رواية البُخاري هُنا ؟ أَفَادَتْرِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ أَنَّ كَوْنَهُ لا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ مِنْ كَلامِهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّ هَذَا شَأْنُ الْوَقْفِ . -- س: ما حُكم بيع الوقف ؟ · الرأي الأول : قول أبي حنيفة : بجَوَازِ بَيْعِ الْوَقْفِ . · الرأي الثاني : قَالَ أَبُو يُوسُفَ : إنَّهُ لَوْ بَلَغَ أَبَاحَنِيفَةَ هَذَا الْحَدِيثُ لَقَالَ بِهِ وَرَجَعَ عَنْ بَيْعِ الْوَقْفِ . -- س: ما المقصود بـ "من وليها" ؟ جَرَت الْعَادَةُ أَنَّالْعَامِلَ يَأْكُلُ مِنْ ثَمَرَةِ الْوَقْفِ ، حَتَّى لَو اشْتَرَطَ الْوَاقِفُأَنْ لا يَأْكُلَ مِنْهُ لاسْتُقْبِحَ ذَلِكَ مِنْهُ، -- س: ما الْمُرَادُ بِالْمَعْرُوف ، وما الرأي الراجح ؟ 1- الْقَدْرُ الَّذِي جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ . 2- وَقِيلَ : الْقَدْرُ الَّذِي يَدْفَعُالشَّهْوَةَ . 3- وَقِيلَ : الْمُرَادُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بِقَدْرِ عَمَلِهِ . قِيلَ: وَالأَوَّلُ أَوْلَى. -- س: هل يجوز للعامل أن يأكل من الثمر ؟ يجوز . -- س: ما المقصود بـقَوْلُهُ :"غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ" ؟ أيْ: غَيْرَ مُتَّخِذٍ مِنْهَا مَالاً ؛ أيْ: مِلْكاً . وَالْمُرَادُ : لا يَتَمَلَّكُ مِنْ رِقَابِهَا شَيْئاً ، وَلا يَأْخُذُ مِنْغَلَّتِهَا مَا يَشْتَرِي بَدَلَهُ مِلْكاً ، بَلْ لَيْسَ لَهُ إلاَّ مَايُنْفِقُهُ. وَزَادَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَتِهِ أَنَّ عُمَرَ أَوْصَى بِهَا إلَىحَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، ثُمَّ إلَى الأَكَابِرِ مِنْ آلِ عُمَرَ.. -- يتبع بإذن الله :) |
2010- 11- 9 | #3 |
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: حديث 5 "سبل السلام"
"الحديث الثالث" وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ... الْحَدِيثَ. وَفِيهِ: "فَأَمَّاخَالِدٌ فَقَد احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. س: ما الأحكام المُستفادة من هذا الحديث ؟ أو – الحديث دل على عدة مسائل وأحكام ما هي ؟ · صِحَّةِ وَقْفِ الْعَيْنِ عَن الزَّكَاةِ . · أَنَّهُيَأْخُذُ بِزَكَاتِهِ آلاتٍ لِلْحَرْبِ لِلْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . · وَعَلَىأَنَّهُ يَصِحُّ وَقْفُ الْعَرُوضِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لا يَصِحُّ؛ لأَنَّالْعَرُوضَ تُبَدَّلُ وَتُغَيَّرُ، وَالْوَقْفَ مَوْضُوعٌ للتَّأْبِيدِ،وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ · . وَدَلَّ عَلَى صِحَّةِ وَقْفِ الْحَيَوَانِ؛ لأَنَّهَاقَدْ فُسِّرَت الأَعْتَادُ بِالْخَيْلِ . · وَعَلَى جَوَازِ صَرْفِ الزَّكَاةِ إلَىصِنْفٍ وَاحِدٍ مِن الثَّمَانِيَةِ. -- س: ما حكم وقف العروض ؟ § يَصِحُّ وَقْفُ الْعَرُوضِ . § وَقَالَ أَبُوحَنِيفَةَ : لا يَصِحُّ ؛ لأَنَّ الْعَرُوضَ تُبَدَّلُ وَتُغَيَّرُ . وَالْوَقْفَمَوْضُوعٌ للتَّأْبِيدِ، وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ. -- س: كيف تستدلين على صحة وقف الحيوان ؟ أو – في الحديث دليل على صحة وقف الحيوان – وضحي ؟ الحديث َدَلَّ عَلَى صِحَّةِ وَقْفِ الْحَيَوَانِ ؛ لأَنَّهَاقَدْ فُسِّرَت الأَعْتَادُ بِالْخَيْلِ . -- س: كيف تستدلين على جواز صرف الزكاة ؟ جَوَازِ صَرْفِ الزَّكَاةِ إلَىصِنْفٍ وَاحِدٍ مِن الثَّمَانِيَةِ. -- يتبع بإذن الله :) |
2010- 11- 10 | #4 |
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: حديث 5 "سبل السلام"
بَابُ الْوَصَايَا س: ما تعريف الوصايا لغة وشرعاً ؟ الْوَصَايَا لغة : جَمْعُ وَصِيَّةٍ ، كَهَدَايَا وَهَدِيَّةٍ . شَرْعاً : عَهْدٌ خَاصٌّ يُضَافُ إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ. عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَاللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَقَالَ: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِيَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ". مُتَّفَقٌعَلَيْهِ. س: ما إعراب "ما حق" ؟ 1-كَلِمَةُ " مَا " بِمَعْنَى لَيْس . 2- وَحَقُّ: اسْمُهَا، وَخَبَرُهَامَا بَعْدَ إلاَّ . 3- وَالْوَاوُ زَائِدَةٌ فِيالْخَبَرِ؛ لِوُقُوعِالْفَصْلِ بِإِلاَّ . -- س: ما المقصود بالحق وما تعريفة لُغةً وشرعاً ؟ § قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: مَعْنَاهُ مَا الْحَزْمُ وَالاحْتِيَاطُ لِلْمُسْلِمِ إلاَّ أَنْ تَكُونَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةً عِنْدَهُ إذَا كَانَ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَفِيهِ ؛ لأَنَّهُ لا يَدْرِي مَتَى تَأْتِيهِ مَنِيَّتُهُ فَتَحُولُ بَيْنَهُوَبَيْنَ مَا يُرِيدُ مِنْ ذَلِكَ. § وَقَالَ غَيْرُهُ : الْحَقُّ لُغَةً - الشَّيْءُالثَّابِتُ . وَيُطْلَقُ شَرْعاً - عَلَى مَا يَثْبُتُ بِهِ الْحُكْمُ . وَالْحُكْمُالثَّابِتُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ وَاجِباً أَوْ مَنْدُوباً ، وَيُطْلَقُ عَلَىالْمُبَاحِ بِقِلَّةٍ . -- س: ما الدليل على كلمة الحقلا تعني الوجوب ؟ إذا لم تقترن بـ"على" . -- س: ما يمكن أن تكون الأحكام إذا إقترنت كلمة الحق بـ"على" ؟ 1- َإِن اقْتَرَنَ بِهِ "عَلَى" وَنَحْوِهِ كَانَ ظَاهِراً فِيالْوُجُوبِ . 2- وإذا لم تقترن .. فَهُوَ عَلَى الاحْتِمَالِ . -- س: ما حكم الوصية ، وما الدليل على أنها مندوبة ؟ َفي قَوْلِهِ : "يُرِيدُ أَنْيُوصِيَ" مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ ، وَإِنَّمَاذَلِكَ عِنْدَ إرَادَتِهِ. وَقَدْأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الأَمْرِ بِهَا، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا : هَلْ هِيَوَاجِبَةٌ أَمْ لا ؟ § فَذَهَبَ الْجَمَاهِيرُ إلَى أَنَّهَا مَنْدُوبَةٌ . § وَذَهَبَدَاوُدُ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ إلَى وُجُوبِهَا . § وَادَّعَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : الإِجْمَاعَ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهَا ؛مُسْتَدِلاًّ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى : بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوصِ لَقُسِمَ جَمِيعُمَالِهِ بَيْنَ وَرَثَتِهِ بِالإِجْمَاعِ، فَلَوْ كَانَت الْوَصِيَّةُ وَاجِبَةًلأُخْرِجَ مِنْ مَالِهِ سَهْمٌ يَنُوبُ عَن الْوَصِيَّةِ . § والرأي الذي أعتمده ورجحهُ المؤلف : مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْهَادَوِيَّةُوَأَبُو ثَوْرٍ مِنْ وُجُوبِهَا عَلَى مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ شَرْعِيٌّ يَخْشَى أَنْيَضِيعَ إنْ لَمْ يُوصِ بِهِ؛ كَوَدِيعَةٍ، وَدَيْنٍ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْلآدَمِيٍّ . -- س: ما هو محل الوجوب ؟ مَحَلُّ الْوُجُوبِ : § فِيمَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ . § وَمَعَهُ مَالٌ . § وَلَمْيُمْكِنْهُ تَخْلِيصُهُ إلاَّ إذَا أَوْصَى بِهِ . وَمَا انْتَفَى فِيهِ وَاحِدٌمِنْ ذَلِكَ فَليسَ بواجبٍ. -- س: هل المقصود بـ"ليلتين" التقريب أمـ التحديد – وما الدليل على أنها للتقريب ؟ َقَوْلُهُ: "َليْلَتَيْنِ" لِلتَّقْرِيبِ لالِلتَّحْدِيدِ، وَإِلاَّ فَقَدْ رُوِيَ: " ثَلاثَ لَيَالٍ" . وَقَالَ الطِّيبِيُّ : فِي تَخْصِيصِ اللَّيْلَتَيْنِوَالثَّلاثِ تَسَامُحٌ فِي إرَادَةِ الْمُبَالَغَةِ ؛ أيْ: لا يَنْبَغِي أَنْيَبِيتَ زَمَاناً، وَقَدْ سَامَحْنَاهُ فِي اللَّيْلَتَيْنِ وَالثَّلاثِ ، فَلايَنْبَغِي أَنْ يَتَجَاوَزَ ذَلِكَ. -- س: كيف توفقي بين حديث إبن عُمر وما روي عن إبن عُمر ؟ 1- يُجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَاقَبْلَهُ بِأَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَصِيَّتَهُ وَيَتَعَاهَدُهَا، وَيَنْجَزُ مَاكَانَ يُوصِي بِهِ حَتَّى وَفَدَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌيُوصِي بِهِ. 2- وَفِي قَوْلِهِ: " أَمَّامَالِي فَاللَّهُ أَعْلَمُ مَا كُنْتُ أَصْنَعُ فِيهِ " مَا يَدُلُّ لِهَذَاالْجَمْعِ . -- س: هل نعتمد على الكتابة والخط أمـ الشهادة ؟ -أو- س: هل يجوز الإعتماد على الكتابة والخط و إن لمـ تقترن بشهادة ؟ الرأي الأول : اسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ : "مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ" عَلَى جَوَازِالاعْتِمَادِ عَلَى الْكِتَابَةِ وَالْخَطِّ، وَإِنْ لَمْ يَقْتَرِنْ بِشَهَادَةٍ. الرأي الثاني : قَالَ بَعْضُ أَئِمَّةِالشَّافِعِيَّةِ : إنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالْوَصِيَّةِ ، وَأَنَّهُ يَجُوزُالاعْتِمَادُ عَلَى الْخَطِّ فِيهَا مِنْ دُونِ شَهَادَةٍ ؛ لِثُبُوتِ الْخَبَرِفِيهَا ، وَلأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَمَّا أَمَرَ الشَّارِعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ بِهَا، وَهِيَ تَكُونُ مِمَّا يَلْزَمُ المؤمنَ مِنْ حُقُوقٍوَلَوَازِمَ، لا تَزالُ تُجَدَّدُ فِي الأَوْقَاتِ. وَاسْتِصْحَابُ الإِشْهَادِ فِي كُلِّ لازِمٍ يُرِيدُأَنْ يَتَخَلَّصَ مِنْهُ خَشْيَةَ مُفَاجَأَةِ الأَجَلِ مُتَعَسِّرٌ، بَلْمُتَعَذِّرٌ فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ، فَيَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُ وُجُوبِالْوَصِيَّةِ أَوْ شَرْعِيَّتُهَا بِالْكِتَابَةِ مِنْ دُونِ شَهَادَةٍ؛ إذْ لافَائِدَةَ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ ثَبَتَ الأَمْرُ الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثِ بِهَا،فَدَلَّ عَلَى قَبُولِهَا مِنْ غَيْرِ شَهَادَةٍ. الرأي الثالث : َقَالَ الْجَمَاهِيرُ : الْمُرَادُ مَكْتُوبَةٌبِشروطِهَا، وَهُوَ الشَّهَادَةُ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {شَهَادَةُبَيْنِكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ}؛ فَإِنَّهُ دَالٌّ عَلَى اعْتِبَارِالإِشْهَادِ فِي الْوَصِيَّةِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لا يَلْزَمُ مِنْ ذِكْرِالإِشْهَادِ فِي الآيَةِ أَنَّهَا لا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ إلاَّ بِهِ. -- س: هل يلزمـ ذكر الإشهاد بالوصية ؟ َالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَمَعْرِفَةُ الْخَطِّ ، فَإِذَا عُرِفَ خَطُّ الْمُوصِي عُمِلَ بِهِ، وَمِثْلُهُخَطُّ الْحَاكِمِ ، وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ قَدِيماً وَحَدِيثاً، وَقَدْ كَانَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ الْكُتُبَ يَدْعُوفِيهَا الْعِبَادَ إلَى اللَّهِ تعالى ، وَتَقُومُ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ بِذَلِكَ. وَلَمْ يَزَل النَّاسُ يَكْتُبُبَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ فِي الْمُهِمَّاتِ مِن الدِّينِيَّاتِ وَالدُّنْيَوِيَّاتِ،وَيَعْمَلُونَ بِهَا ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ بِالْوِجَادَةِ ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْدُونِ إشْهَاد ٍ. -- س: على ماذا دل الحديث ؟ َالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى الإِيصَاءِ بِشَيْءٍ يَتَعَلَّقُبِالْحُقُوقِ وَنَحْوِهَا ؛ لِقَوْلِهِ : " لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَفِيهِ " ، وَأَمَّا كَتْبُ الشَّهَادَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا جَرَتْ بِهِعَادَةُ النَّاسِ فَلا يُعْرَفُ فِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ. -- [ مسألة كتابة الوصية ] عَنْ أَنَسٍ مَوْقُوفاً قَالَ: كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صُدُورِوَصَايَاهُمْ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا أَوْصَى بِهِفُلانُ بْنُ فُلانٍ، أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاشَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ السَّاعَةَآتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. -- س: هل أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم أمـ لمـ يوصي ؟ َأَوْصَى مَنْ تَرَكَ مِنْ أَهْلِهِأَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ ، وَيُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ ، وَيُطِيعُوا اللَّهَوَرَسُولَهُ إنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ، وَضَمِيرُ " كَانُوا " عَائِدٌ إلَىالصَّحَابَةِ ؛ إذ الْمُخْبِرُ صَحَابِيٌّ. وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ : هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لَمْ يُوصِ ؟ لاخْتِلافِ الرِّوَايَاتِ فِيذَلِكَ : § عن ابْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّهُ لَمْ يُوصِ، قَالُوا: لأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ بعدَهُ مَالاً، وَأَمَّا الأَرْضُ فَقَدْ كَانَ سَبَّلَهَا ،وَأَمَّا السِّلاحُ وَالْبَغْلَةُ فَقَدْ كَانَ أَخْبَرَ أَنَّهَا لا تُورَثُ . § أنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْيُوصِ عِنْدَ مَوْتِهِ إلاَّ بِثَلاثٍ لِكُلٍّ مِن الدَّارِسِينَ،وَالرَّهَاوِيِّينَ، وَالأَشْعَرِيِّينَ: بِجَادِّ مِائَةِ وَسْقٍ مِنْ خَيْبَرَ،وَأَنْ لا يُتْرَكَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ، وَأَنْ يُنْفَذَ بَعْثُأُسَامَةَ. § مِنْحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ: أَوْصَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ بِثَلاثٍ: "أَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ".. الْحَدِيثَ . § َفِي حَدِيثِ ابْنِ أبي أَوْفَى أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ . § وَفِيحَدِيثِ أَنَسٍ عِنْدَ النَّسَائِيِّ وَأَحْمَدَ وَابْنِ سَعْدٍ: كَانَتْوَصِيَّتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ"الصَّلاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ" . وَقَدْ ثَبَتَتْ وَصِيَّتُهُ بِالأَنْصَارِ وَبِأَهْلِبَيْتِهِ، وَلَكِنَّهَا لَيْسَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَرُوِيَ غَيْرُ ذَلِكَ . -- يتبع بإذن الله :) |
2010- 11- 19 | #5 |
أكـاديـمـي مـشـارك
|
رد: حديث 5 "سبل السلام"
يعطيك العافيه ديووومه ...
|
2010- 11- 22 | #6 |
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: حديث 5 "سبل السلام"
"الحديث الثاني" وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَا ذُو مَالٍ ، وَلا يَرِثُنِي إلاَّ ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ قَالَ : "لا" قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ : "لا" قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِه ِ؟ قَالَ : "الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَذَرْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ" . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. -- س: كيف تُروى " ان " ؟ ان - يُرْوَى بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا : · فَالْفَتْحُ عَلَى تَقْدِيرِ لامِ التَّعْلِيلِ . · وَالْكَسْرُ عَلَى أَنَّهَا شَرْطِيَّةٌ · وَجَوَابُهُ : خَيْرٌ، عَلَى تَقْدِيرِ : فَهُوَ خَيْرٌ . -- س: ما معنى عائل ؟ جَمْعُ عَائِلٍ، هُوَ الْفَقِيرُ. -- س: ما معنى "يَتَكَفَّفُونَ" ؟ يَسْأَلُونَ النَّاسَ بِأَكُفِّهِمْ . -- س: متى وقع هذا الحكمـ ؟ اخْتُلِفَ مَتَى وَقَعَ هَذَا الْحُكْمُ : § فَقِيلَ : فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمَكَّةَ ؛ فَإِنَّهُ مَرِضَ سَعْدٌ، فَعَادَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ. § وَقِيلَ: فِي فَتْحِ مَكَّةَ ، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَن ابْنِ عُيَيْنَةَ § . وَاتَّفَقَ الْحُفَّاظُ أَنَّهُ وَهْمٌ، وَأَنَّ الأَوَّلَ هُوَ الصَّحِيحُ. § وَقِيلَ : وَقَعَ ذَلِكَ فِي الْمَرَّتَيْنِ مَعاً. -- س: ما المقصود بـ" أَنَا ذُو مَالٍ كثير " ؟ أُخِذَ مِنْ مَفْهُومِ قَوْلِهِ : " كَثِيرٍ" أَنَّهُ لا يُوصَى مِنْ مَالٍ قَلِيلٍ. -- س: ما المقصود بـ " لا يَرِثُنِي إلاَّ ابْنَةٌ لِي " ؟ أيْ: لا يَرِثُنِي مِن الأَوْلادِ . -- س: ما المقصود بـ "َفَأَتَصَدَّقُ ؟ § يَحْتَمِلُ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَهُ فِي تَنْجِيزِ ذَلِكَ فِي الْحَالِ . § أَوْ أَنَّهُ أَرَادَ بَعْدَ الْمَوْتِ . § دليل الرأي الأول : إلاَّ أَنَّهُ فِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ : أُوصِي، وَهِيَ نَصٌّ فِي الثَّانِي . § الأرجح : فَيُحْمَلُ الأَوَّلُ عَلَيْهِ. -- س: ما المقصود بَقَوْلُهُ: " بِشَطْرِ مَالِي " ؟ أَرَادَ بِهِ النِّصْفَ . -- س: ما المقصود بَقَوْلُهُ: "وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ" ؟ § يُرْوَى بِالْمُثَلَّثَةِ . § وَبِالْمُوَحَّدَةِ عَلَى أَنَّهُ شَكٌّ مِن الرَّاوِي . -- س: ما فائدة وصف الثلث بالكثير ؟ وَوَصْفُ الثُّلُثِ بِالْكَثْرَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا دُونَهُ ، وَفِي فَائِدَةِ وَصْفِهِ بِذَلِكَ احْتِمَالانِ: الأَوَّلُ : بيانُ الجوازِ بالثُّلُثِ، وأنَّ الأَوْلَى أنْ يَنْقُصَ عنهُ ولا يَزِيدَ عليه . وَالثَّانِي: بَيَانُ أَنَّ التَّصَدُّقَ بِالثُّلُثِ هُوَ الأَكْمَلُ؛ أيْ: كَثِيرٌ أَجْرُهُ، وَيَكُونُ مِن الْوَصْفِ بِحَالِ الْمُتَعَلِّقِ. -- س: ما حكمـ الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِن الثُّلُثِ لِمَنْ لَهُ وَارِثٌ ؟ فِي الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى مَنْعِ الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِن الثُّلُثِ لِمَنْ لَهُ وَارِثٌ ، وَعَلَى هَذَا اسْتَقَرَّ الإِجْمَاعُ . -- س: هل يُستحب الثُلث أو أقل ؟ اخْتَلَفُوا : هَلْ يُسْتَحَبُّالثُّلُثُ أَوْ أَقَلّ ُ؟ الرأي الأول - فَذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ إلَى أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ مَا دُونَ الثُّلُثِ؛ لِقَوْلِه ِ: "وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ" . الرأي الثاني - قَالَ قَتَادَةُ : أَوْصَى أَبُو بَكْرٍ بِالْخُمُسِ، وَأَوْصَى عُمَرُ بِالرُّبْعِ، وَالْخُمْسُ أَحَبُّ إلَيَّ . الرأي الثالث - َذَهَبَ آخَرُونَ إلَى أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ الثُّلُثُ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَكُمْ فِي الْوَصِيَّةِ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ" . -- س: ما هو القدر من المال الذي يوصي به من لا وارث له ؟ وَالْحَدِيثُ وَرَدَ فِيمَنْ لَهُ وَارِثٌ، فَأَمَّا مَنْ لا وَارِثَ لَهُ : 1- فَذَهَبَ مَالِكٌ إلَى أَنَّهُ مِثْلُ مَنْ لَهُ وَارِثٌ، لا تُسْتَحَبُّ لَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثُّلُثِ . 2- وَأَجَازَت الْهَادَوِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ لَهُ الْوَصِيَّةَ بِالْمَالِ كُلِّهِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ . -- س: هل تُنفذ الوصية من الثلث إذا أجاز الورثة ذلك ؟ فَلَوْ أَجَازَ الْوَارِثُ الْوَصِيَّةَ : 1- "صَحَّتْ" بِأَكْثَرَ مِن الثُّلُثِ نُفِّذَتْ لإِسْقَاطِهِمْ حَقَّهُمْ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ. 2- وَخَالَفَت الظَّاهِرِيَّةُ وَالْمُزَنِيُّ . 3- و فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُو: " إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ "، وَأَنَّهُ حَسَنٌ يُعْمَلُ بِهِ. -- س: ماذا لو رجع الورثه عن الإجازة ؟ 1- َذَهَبَ جَمَاعَةٌ إلَى أَنَّهُ لا رُجُوعَ لَهُمْ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي، وَلا بَعْدَ وَفَاتِهِ . 2- وَقِيلَ : إنْ رَجَعُوا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلا يَصِحُّ ؛ لأَنَّ الْحَقَّ قَد انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ، بِخِلافِ حَالِ الْحَيَاةِ؛ فَإِنَّهُ يَتَجَدَّدُ لَهُم الْحَقُّ. -- س: ما سبب الخلاف ؟ وَسَبَبُ الْخِلافِ الاخْتِلافُ فِي الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّكَ إِنْ تَذَرْ...)) إلَى آخِرِهِ . -- س: هَلْ يُفْهَمُ مِنْهُ عِلَّةُ الْمَنْعِ مِن الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِن الثُّلُثِ ؟ 1- أَنَّ السَّبَبَ فِي ذَلِكَ رِعَايَةُ حَقِّ الْوَارِثِ . 2- وَأَنَّهُ إذَا انْتَفَى ذَلِكَ الْحُكْمُ بِالْمَنْعِ . 3- أَوْ أَنَّ الْعِلَّةَ لا تُعَدِّي الْحُكْمَ . 4- أَوْ يُجْعَلُ الْمُسْلِمُونَ بِمَنْزِلَةِ الْوارثِ . 5- وَالأَظْهَرُ أَنَّ الْعِلَّةَ مُتَعَدِّيَةٌ، وَأَنَّهُ يَنْتَفِي الْحُكْمُ فِي حَقِّ مَنْ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ مُعَيَّنٌ. -- يتبع بإذن الله تعالى :) |
2010- 11- 22 | #7 |
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: حديث 5 "سبل السلام"
" الحديث الرابع " وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:" إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إلاَّ النَّسَائِيَّ، وَحَسَّنَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَوَّاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَزَادَ فِي آخِرِهِ: ((إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ))، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. س: على ماذا دل الحديث ؟ الرأي الأول : َالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى مَنْعِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ، وَهُوَ قَوْلُ الْجَمَاهِيرِ مِن الْعُلَمَاءِ . الرأي الثاني : وَذَهَبَ الْهَادِي وَجَمَاعَةٌ إلَى جَوَازِهَا . إستدلال أصحاب الرأي الثاني : مُسْتَدِلِّينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى :"كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ" الآيَةَ. 3- قَالُوا: وَنَسْخُ الْوُجُوبِ لا يُنَافِي بَقَاءَ الْجَوَازِ. قُلْنَا: نَعَمْ، لَوْ لَمْ يَرِدْ هَذَا الْحَدِيثُ فَإِنَّهُ نَافٍ لِجَوَازِهَا -- س: لماذا نُسخت هذهِ الآيه ؟ وُجُوبُهَا قَدْ عُلِمَ نَسْخُهُ مِنْ آيَةِ الْمَوَارِيثِ، كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ . -- س: على ماذا دل قَوْلُهُ : "إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ" ؟ وَقَوْلُهُ: "إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ" دَلَّ عَلَى : 1- أَنَّهَا تَصِحُّ وَتَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ إنْ أَجَازَهَا الْوَرَثَةُ. 2- وَأَنَّ الظَّاهِرِيَّةَ ذَهَبَتْ إلَى أَنَّهُ لا أَثَرَ لإِجَازَتِهِمْ ، وَالظَّاهِرُ مَعَهُمْ ؛ لأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَهَى عَن الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ قَيَّدَهَا بِقَوْلِه ِ:"إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ" . 3- أَطْلَقَ لَمَّا مَنَعَ مِن الْوَصِيَّةِ بِالزَّائِدِ عَلَى الثُّلُثِ، وَلَيْسَ لَنَا تَقْيِيدُ مَا أَطْلَقَهُ، وَمَنْ قَيَّدَ هُنَالِكَ قَالَ: إنَّهُ يُؤْخَذُ الْقَيْدُ مِن التَّعْلِيلِ بِقَوْلِهِ: ((إِنَّكَ إِنْ تَذَرْ...)) إلَخْ -- س: على ماذا دل قوله :" إِنَّكَ إِنْ تَذَرْ .. " ؟ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَنْعَ مِن الزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُثِ كَانَ مُرَاعَاةً لِحَقِّ الْوَرَثَةِ، فَإِنْ أَجَازُوا سَقَطَ حَقُّهُمْ، وَلا يَخْلُو عَنْ قُوَّةٍ. -- س: ما حكمـ إذَا أَقَرَّ المتوفي قبل الوفاة شيء من ماله ؟ 1- أَجَازَهُ الأَوْزَاعِيُّ وَجَمَاعَةٌ مُطْلَقاً . 2- وَقَالَ أَحْمَد ُ: لا يَجُوزُ إقْرَارُ الْمَرِيضِ لِوَارِثِهِ مُطْلَقاً، وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُ لا يُؤْمَنُ بَعْدَ الْمَنْعِ مِن الْوَصِيَّةِ لِوَارِثِهِ أَنْ يَجْعَلَهَا إقْرَاراً. وَاحْتَجَّ الأَوَّلُ بِمَا يَتَضَمَّنُ الْجَوَابَ عَنْ هَذِهِ الْحُجَّةِ، فَقَالَ: إنَّ التُّهْمَةَ فِي حَقِّ الْمُحْتَضَرِ بَعِيدَةٌ، وَبِأَنَّهُ وَقَعَ الاتِّفَاقُ أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِوَارِثٍ صَحَّ إقْرَارُهُ مَعَ أَنَّهُ يَقْتَضِي الإِقْرَارَ بِالْمَالِِ. قُلْتُ: وَهَذَا الْقَوْلُ أَقْوَى دَلِيلاً . 3- وَاسْتَثْنَى مَالِكٌ مَا إذَا أَقَرَّ لِبِنْتِهِ وَمَعَهَا مَنْ يُشَارِكُهَا مِنْ غَيْرِ الْوَلَدِ؛ كَابْنِ الْعَمِّ، قَالَ: لأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي أَنَّهُ يَزِيدُ لابْنَتِهِ، وَيُنْقِصُ ابْنَ الْعَمِّ. وَكَذا اسْتَثْنَى مَا إذَا أَقَرَّ لِزَوْجَتِهِ الْمَعْرُوفِ بِمَحَبَّتِهِ لَهَا وَمَيْلِهِ إلَيْهَا، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهَا تَبَاعُدٌ، لا سِيَّمَا إذَا كَانَ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فِي تِلْكَ الْحَالِ. 4- أَنَّ مَدَارَ الأَمْرِ عَلَى التُّهْمَةِ وَعَدَمِهَا، فَإِنْ فُقِدَتْ جَازَ، وَإِلاَّ فَلا تُعْرَفُ بِقَرَائِنِ الأَحْوَالِ وَغَيْرِهَا. 5- وَعَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لا يَصِحُّ إقْرَارُهُ إلاَّ لِلزَّوْجَةِ بِمَهْرِهَا. -- س: إستثنى مالك حالتين ما هما ؟ 1- مَا إذَا أَقَرَّ لِبِنْتِهِ وَمَعَهَا مَنْ يُشَارِكُهَا مِنْ غَيْرِ الْوَلَدِ؛ كَابْنِ الْعَمِّ، قَالَ: لأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي أَنَّهُ يَزِيدُ لابْنَتِهِ، وَيُنْقِصُ ابْنَ الْعَمِّ . 2- وَكَذا اسْتَثْنَى مَا إذَا أَقَرَّ لِزَوْجَتِهِ الْمَعْرُوفِ بِمَحَبَّتِهِ لَهَا وَمَيْلِهِ إلَيْهَا، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهَا تَبَاعُدٌ، لا سِيَّمَا إذَا كَانَ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فِي تِلْكَ الْحَالِ. -- س: كيف تعرف أن هناك تهمة أمـ لا ؟ َ تُعْرَفُ بِقَرَائِنِ الأَحْوَالِ وَغَيْرِهَا . -- يتبع بإذن الله تعالى :) |
2010- 11- 22 | #8 |
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: حديث 5 "سبل السلام"
كِتَابُالأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ س: ما معنى الأَيْمَانُ لُّغَةِ وإصطلاحاً ؟ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ: جَمْعُ يَمِينٍ ، وَأَصْلُ الْيَمِينِ فِي اللُّغَةِ : الْيَدُ الجَارِحَةُ ، وَأُطْلِقَتْ عَلَى الْحَلِفِ؛ لأَنَّهُمْ كَانُوا إذَا تَحَالَفُوا أَخَذَ كُلٌّ بِيَمِينِ صَاحِبِهِ. -- س: ما معنى النُّذُور لُّغَةِ وإصطلاحاً ؟ وَالنُّذُورُ: جَمْعُ نَذْرٍ، وَأَصْلُهُ: الإِنْذَارُ، بِمَعْنَى: التَّخْوِيفِ، وَعَرَّفَهُ الرَّاغِبُ بِأَنَّهُ إيجَابُ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ لِحُدُوثِ أَمْرٍ. -- الحديث الأول عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ، وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَلا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. س: ما المقصود بالركب ؟ الرَّكْبُ: رُكْبَانُ الإِبِلِ، اسْمُ جَمْعٍ، أَوْ جَمْعٌ، وَهُم الْعَشَرَةُ فَصَاعِداً، وَقَدْ يَكُونُ لِلْخَيْلِ. -- س: ما المراد بقوله :" فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ " ؟ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لا يَحْلِفُ إلاَّ بِهَذَا اللَّفْظِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ كَانَ يَحْلِفُ بِغَيْرِهِ؛ نَحْوِ: مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ. -- س: ما معنى "أَوْ لِيَصْمُتْ" ؟ بِضَمِّ الْمِيمِ، مِثْلُ: قَتَلَ يَقْتُلُ . -- يتبع بإذن الله تعالى :) |
2010- 11- 22 | #9 |
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: حديث 5 "سبل السلام"
" الحديث الثاني" وَفِي رِوَايَةٍ لأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعاً: "لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلا بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَلا بِالأَنْدَادِ ، وَلا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلاَّ وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ". س: مالنِّدُّ لُغةً – وما المُراد به هُنا ؟ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ ، الْمِثْلُ . وَالْمُرَادُ هُنَا : أَصْنَامُهُمْ وَأَوْثَانُهُم الَّتِي جَعَلُوهَا لِلَّهِ تَعَالَى أَمْثَالاً . -- س: كيف جعل الكُفار والمُشركين الأصنامـ أمثالاً لله ؟ § لِعِبَادَتِهِمْ إيَّاهَا. § وَحَلِفِهِمْ بِهَا ؛ نَحْوُ قَوْلِهِمْ : وَاللاَّتِ وَالْعُزَّى، "وَلا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلاَّ وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ". -- س: على ماذا دل الحديثان ؟ الْحَدِيثَانِ دَلِيلانِ عَلَى النَّهْيِ عَن الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى . -- س: ما حكمـ الحلف بغير الله ؟ 1- اِلتَّحْرِيمِ كَمَا هُوَأَصْلُهُ، وَبِهِ قَالَت الْحَنَابِلَةُ وَالظَّاهِرِيَّةُ. 2- قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : لا يَجُوزُ الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِالإِجْمَاعِ. 3- وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: أنَّ الْيَمِينَ بِغَيْرِ اللَّهِ مَكْرُوهَةٌ، مَنْهِيٌّ عَنْهَا، لا يَجُوزُ لأَحَدٍ الْحَلِفُ بِهَا. 4- وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: لا يَجُوزُ لأَحَدٍ أَنْ يُحَلِّفَ أَحَداً بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، لا بِطَلاقٍ، وَلا عَتَاقٍ، وَلا نَذْرٍ، وَإِذَا حَلَّفَ الْحَاكِمُ أَحَداً بِذَلِكَ وَجَبَ عَزْلُهُ. 5- وَعِنْدَ جُمْهُورِ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْمَشْهُورُ عَنالْمَالِكِيَّةِ، أَنَّهُ لِلْكَرَاهَةِ، وَمِثْلُهُ لِلْهَادَوِيَّةِ، مَا لَمْ يُسَوِّ فِي التَّعْظِيمِ. -- س: لماذا جاء التصحف بين "والله" و "أبيه" ؟ إنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ، وَقَدْ جَاءَتْ عَنْ رَاوِيهَا :"أَفْلَحَ وَاللَّهِ إِنْ صَدَقَ،" بَلْ زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ رَاوِيَهَا صَحَّفَهَا؛ أيْ: صَحَّفَ لَفْظَةَ "وَاللَّهِ" إِلَى "وَأَبِيهِ". -- س: ما المراد بقَوْلُهُ: لا يَجُوزُ؟ بَيَانٌ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْكَرَاهَةِ التَّحْرِيمَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَوَّلاً. -- س: أيهما أرجح في ذلك التحريمـ أو الكراهه ؟ لا يَخْفَى أَنَّ الأَحَادِيثَ وَاضِحَةٌ فِي التَّحْرِيمِ؛ لِمَا سَمِعْتَ . -- س: ما دليل القائلين بالتحريمـ ؟ § حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ كَفَرَ" . § "كُلُّ يَمِينٍ يُحْلَفُ بِهَا دُونَ اللَّهِ تَعَالَى شِرْكٌ" § "مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ ". § مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ : وَاللاَّتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ : لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ". § سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ حَلَفَ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى، قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ :"قُلْ : لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَانْفُثْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلاثاً ، وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، وَلا تَعُدْ".فَهَذِهِ الأَحَادِيثُ الأَخِيرَةُ تُقَوِّي الْقَوْلَ بِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ ؛ لِتَصْرِيحِهَا بِأَنَّهُ شِرْكٌ مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلٍ؛ وَلِذَا أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَجْدِيدِ الإِسْلامِ، وَالإِتْيَانِ بِكَلِمَةِ التَّوْحِيدِ. -- س: بماذا أستدلوا القائلون بالكراهه وبماذا تمـ الرد عليهمـ ؟ الإستدلال الأول : اسْتَدَلَّ الْقَائِلُ بِالْكَرَاهَةِ بِحَدِيثِ: "أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ". الرد عليهمـ أَوَّلاً : بِأَنَّهُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : إنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ، وَقَدْ جَاءَتْ عَنْ رَاوِيهَا: "أَفْلَحَ وَاللَّهِ إِنْ صَدَقَ"، بَلْ زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ رَاوِيَهَا صَحَّفَهَا؛ أيْ: صَحَّفَ لَفْظَةَ "وَاللَّهِ" إِلَى "وَأَبِيهِ". وَثَانِياً : أَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ مَخْرَجَ الْقَسَمِ، بَلْ هِيَ مِن الْكَلامِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الأَلْسِنَةِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ مَعْناهَا؛ مِثْلُ: تَرِبَتْ يَدَاهُ. وَقَوْلُنَا: مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلٍ، إشَارَةٌ إلَىتَأْوِيلِ الْقَائِلِ بِالْكَرَاهَةِ ؛ فَإِنَّهُ تَأَوَّلَ قَوْلَهُ : "فَقَدْأَشْرَكَ" بِمَا قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ: قَدْ حَمَلَ بَعْضُهم مِثْلَ هَذَا عَلَى التَّغْلِيظِ، كَمَا حَمَلَ بَعْضُهُمْ قَوْلَهُ: "الرِّيَاءُ شِرْكٌ" عَلَى ذَلِكَ. ( وَأُجِيبَ ) بِأَنَّ هَذَا إنَّمَا يَرفَعُ الْقَوْلَبِكُفْرِ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ، وَلا يَرْفَعُ التَّحْرِيمَ، كَمَا أَنَّ الرِّيَاءَ مُحَرَّمٌ اتِّفَاقاً، وَلا يُكَفَّرُ مَنْ فَعَلَهُ، كَمَا قَالَ ذَلِكَ الْبَعْضُ. الإستدلال الثاني : بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَقْسَمَ فِي كِتَابِهِ المَجِيدِ بِالْمَخْلُوقَاتِ مِن الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَغَيْرِهِمَا . ( وَأُجِيبَ) 1- بِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْعَبْدِ الاقْتِدَاءُ بِالرَّبِّ تَعَالَى ؛ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ، وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ . 2- عَلَى أَنَّهَا كُلَّهَا مُؤَوَّلَةٌ بِأَنَّ الْمُرَادَ : وَرَبِّ الشَّمْسِ ، وَنَحْوِهِ. -- س: كيف تُجيبين أو تردين على الدليل الأول القائلين بالكراهه ؟ أَوَّلاً: بِأَنَّهُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: إنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ، وَقَدْ جَاءَتْ عَنْ رَاوِيهَا:" أَفْلَحَ وَاللَّهِ إِنْ صَدَقَ"، بَلْ زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ رَاوِيَهَا صَحَّفَهَا؛ أيْ: صَحَّفَ لَفْظَةَ "وَاللَّهِ" إِلَى "وَأَبِيهِ". وَثَانِياً: أَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ مَخْرَجَ الْقَسَمِ، بَلْ هِيَ مِن الْكَلامِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الأَلْسِنَةِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ مَعْناهَا؛ مِثْلُ: تَرِبَتْ يَدَاهُ. -- س: ما العلة – أو ما وجه التَّحْرِيمِ في الحلف بغير الله تعالى ؟ 1- أَنَّ الْحَلِفَ يَقْتَضِي تَعْظِيمَ الْمَحْلُوفِ بِهِ . 2- وَمَنْعَ النَّفْسِ عَن الْفِعْلِ . 3- أَوْ عَزْمَهَا عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ عَظَمَةِ مَنْ حَلَفَ بِهِ . 4- وَحَقِيقَةُ الْعَظَمَةِ مُخْتَصَّةٌ بِاللَّهِ تَعَالَى، فَلا يَلْحَقُ بِهِ غَيْرُهُ. -- س: ما حكمـ الحلف بالبرآءة من الإسلامـ أو أي دين مع الإستدلال ؟ يَحْرُمُ الْحَلِفُ بِالْبَرَاءَةِ مِن الإِسْلامِ، أَوْ مِن الدِّينِ، أَوْ بِأَنَّهُ يَهُودِيٌّ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ. [ الإستدلال ] أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :"مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإِسْلامِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِباً فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقاً فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الإِسْلامِ سَالِماً" .-- س: هل يجب فيها الكفارة والكفارة تُشرع في أي أمور ؟ وما كفارة الحلف بالمحرمات ؟ 1- الأَظْهَرُ عَدَمُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي الْحَلِفِ بِهَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ . 2- الْكَفَّارَةُ مَشْرُوعَةٌ فِيمَا أَذِنَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُحْلَفَ بِهِ، لا فِيمَا نَهَى عَنْهُ . 3- وَلأَنَّهُ لَمْ يَذْكُر الشَّارِعُ كَفَّارَةً، بَلْ ذَكَرَ أَنَّهُ يَقُولُ كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ لا غَيْرُ. -- أو - س: عللي -الأَظْهَرُ عَدَمُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي الْحَلِفِ بِهَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ ؟ 1- الْكَفَّارَةُ مَشْرُوعَةٌ فِيمَا أَذِنَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُحْلَفَ بِهِ، لا فِيمَا نَهَى عَنْهُ . 2- وَلأَنَّهُ لَمْ يَذْكُر الشَّارِعُ كَفَّارَةً، بَلْ ذَكَرَ أَنَّهُ يَقُولُ كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ لا غَيْرُ. -- يتبع بإذن الله تعالى :) |
2010- 11- 24 | #10 |
أكـاديـمـي مـشـارك
|
رد: حديث 5 "سبل السلام"
يعطيك العافيه ويجزاااااك خيييير ...
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
حديث, سبل السلام |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
موضوع خــاص لملخصـــــات المستوى الخامس دراســات | ترآنيمـ الروح..} | قسم المحذوفات و المواضيع المكررة | 8 | 2010- 12- 23 02:57 PM |
دفتـر تحقيق مع الاعضــاء | لنا الشمري ♪ | ملتقى الطلاب والطالبات الترفيهي | 79 | 2010- 12- 16 08:25 AM |
ملزمة حديث 5 | مملكة المحبه | منتدى كلية الآداب بالأحساء | 0 | 2010- 11- 13 09:06 AM |
[ الدراسات الاسلامية ] : سنه ثانيه علوم حديث متعثرات | ملاكـ الرgح | منتدى كلية الآداب بالدمام | 5 | 2010- 11- 7 02:36 PM |