ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

العودة   ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام > .: سـاحـة التعليم عن بعد (الانتساب):. > ملتقى التعليم عن بعد جامعة الإمام عبدالرحمن (الدمام) > كلية الأداب > الدراسات الإسلامية
التسجيل الكويزاتإضافة كويزمواعيد التسجيل التعليمـــات المجموعات  

الدراسات الإسلامية طلاب وطالبات المستوى الثالث واعلى تخصص دراسات الاسلامية التعليم عن بعد جامعة الدمام

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
قديم 2014- 11- 2   #11
fajr.a
متميزة بالدراسات إسلامية
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 200290
تاريخ التسجيل: Fri Aug 2014
المشاركات: 2,729
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 4698
مؤشر المستوى: 71
fajr.a has a reputation beyond reputefajr.a has a reputation beyond reputefajr.a has a reputation beyond reputefajr.a has a reputation beyond reputefajr.a has a reputation beyond reputefajr.a has a reputation beyond reputefajr.a has a reputation beyond reputefajr.a has a reputation beyond reputefajr.a has a reputation beyond reputefajr.a has a reputation beyond reputefajr.a has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الدمام
الدراسة: غير طالب
التخصص: دراسات اسلاميه
المستوى: قبل الجامعة
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
fajr.a غير متواجد حالياً
رد: منتدى المناقشه .. اصول الفقة1..

ابو مازن نزل حلك فضلآ وليس آمرآآآ
 
قديم 2014- 11- 2   #12
ali alali
متميز بالدراسات الإسلامية
 
الصورة الرمزية ali alali
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 162182
تاريخ التسجيل: Tue Nov 2013
المشاركات: 725
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 1678
مؤشر المستوى: 51
ali alali has a brilliant futureali alali has a brilliant futureali alali has a brilliant futureali alali has a brilliant futureali alali has a brilliant futureali alali has a brilliant futureali alali has a brilliant futureali alali has a brilliant futureali alali has a brilliant futureali alali has a brilliant futureali alali has a brilliant future
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربية
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلامية
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ali alali غير متواجد حالياً
رد: منتدى المناقشه .. اصول الفقة1..

الحل اتوقع انه خارج من المحاضرات لانه بحث كثير داخل المحاضرات اكثر من مره ولم اجد ولو جزء بسيط

من فتاوى المعاصرين ولا افهم ما المقصدود من المعاصرين
 
قديم 2014- 11- 2   #13
nona*
أكـاديـمـي فـعّـال
 
الصورة الرمزية nona*
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 160351
تاريخ التسجيل: Fri Oct 2013
المشاركات: 346
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 542
مؤشر المستوى: 46
nona* is a jewel in the roughnona* is a jewel in the roughnona* is a jewel in the roughnona* is a jewel in the roughnona* is a jewel in the roughnona* is a jewel in the rough
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الادآب
الدراسة: انتساب
التخصص: درآسات اسلآميةة
المستوى: المستوى السادس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
nona* غير متواجد حالياً
رد: منتدى المناقشه .. اصول الفقة1..

السلام عليكم

حابه اسالكم هالمناقشه هي نفسها اللي قفلها ولا جديده ؟؟
 
قديم 2014- 11- 2   #14
.~Hanan
متميزة بالمستوى السادس - دراسات إسلامية
 
الصورة الرمزية .~Hanan
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 161741
تاريخ التسجيل: Thu Oct 2013
المشاركات: 844
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 4615
مؤشر المستوى: 55
.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الدمام
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلاميه
المستوى: المستوى السابع
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
.~Hanan غير متواجد حالياً
رد: منتدى المناقشه .. اصول الفقة1..

حل المناقشه

الـتَّـقلـيد

تعريفه:


التقليد لغة: وضع الشيء في العنق محيطاً به كالقلادة.

واصطلاحاً: اتباع من ليس قوله حجة.

فخرج بقولنا: (من ليس قوله حجة) ؛ اتباع النبي صلّى الله عليه وسلّم، واتباع أهل الإجماع، واتباع الصحابي، إذا قلنا أن قوله حجة، فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليداً؛ لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليداً على وجه المجاز والتوسع.

مواضع التقليد:

يكون التقليد في موضعين:

الأول: أن يكون المقلِّد عاميًّا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد؛ لقوله تعالى: ) فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)(النحل: الآية43)، ويقلد أفضل من يجده علماً وورعاً، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما.

الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية، ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ، واشترط بعضهم لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها؛ لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط.

والراجح أن ذلك ليس بشرط؛ لعموم قوله تعالى: ) فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)(النحل: الآية43)والآية في سياق إثبات الرسالة، وهو من أصول الدين، ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد؛ لقوله تعالى: )فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)(التغابن: الآية16).

أنواع التقليد:

التقليد نوعان: عام وخاص.

1 - فالعام: أن يلتزم مذهباً معيناً يأخذ برخصه، وعزائمه في جميع أمور دينه.

وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه؛ لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه؛ لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلّى الله عليه وسلّم.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلّى الله عليه وسلّم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه (64).

وقال: من التزم مذهباً معيناً، ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله، فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر، وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر، وهو أتقى لله فيما يقوله، فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك.

2 - والخاص: أن يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواء عجز عجزاً حقيقيًّا، أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة.

فتوى المقلِّد:

قال الله تعالى: ) فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)(النحل: الآية43)وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين، وإنما هو تابع لغيره.

قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن المقلِّد ليس معدوداً من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد، ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال:

أحدها: لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية.

الثاني: أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره.

الثالث: أن ذلك جائز عند الحاجة، وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل .





التعديل الأخير تم بواسطة .~Hanan ; 2014- 11- 2 الساعة 08:00 AM
 
قديم 2014- 11- 2   #15
.~Hanan
متميزة بالمستوى السادس - دراسات إسلامية
 
الصورة الرمزية .~Hanan
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 161741
تاريخ التسجيل: Thu Oct 2013
المشاركات: 844
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 4615
مؤشر المستوى: 55
.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الدمام
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلاميه
المستوى: المستوى السابع
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
.~Hanan غير متواجد حالياً
رد: منتدى المناقشه .. اصول الفقة1..

بحثت بالنت لقيت هذا الحل
 
قديم 2014- 11- 2   #16
.~Hanan
متميزة بالمستوى السادس - دراسات إسلامية
 
الصورة الرمزية .~Hanan
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 161741
تاريخ التسجيل: Thu Oct 2013
المشاركات: 844
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 4615
مؤشر المستوى: 55
.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الدمام
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلاميه
المستوى: المستوى السابع
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
.~Hanan غير متواجد حالياً
رد: منتدى المناقشه .. اصول الفقة1..

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nona* مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

حابه اسالكم هالمناقشه هي نفسها اللي قفلها ولا جديده ؟؟
المناقشه موجوده ماتقفلت
 
قديم 2014- 11- 2   #17
fajr.a
متميزة بالدراسات إسلامية
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 200290
تاريخ التسجيل: Fri Aug 2014
المشاركات: 2,729
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 4698
مؤشر المستوى: 71
fajr.a has a reputation beyond reputefajr.a has a reputation beyond reputefajr.a has a reputation beyond reputefajr.a has a reputation beyond reputefajr.a has a reputation beyond reputefajr.a has a reputation beyond reputefajr.a has a reputation beyond reputefajr.a has a reputation beyond reputefajr.a has a reputation beyond reputefajr.a has a reputation beyond reputefajr.a has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الدمام
الدراسة: غير طالب
التخصص: دراسات اسلاميه
المستوى: قبل الجامعة
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
fajr.a غير متواجد حالياً
رد: منتدى المناقشه .. اصول الفقة1..

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hanan122 مشاهدة المشاركة
حل المناقشه

الـتَّـقلـيد

تعريفه:


التقليد لغة: وضع الشيء في العنق محيطاً به كالقلادة.

واصطلاحاً: اتباع من ليس قوله حجة.

فخرج بقولنا: (من ليس قوله حجة) ؛ اتباع النبي صلّى الله عليه وسلّم، واتباع أهل الإجماع، واتباع الصحابي، إذا قلنا أن قوله حجة، فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليداً؛ لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليداً على وجه المجاز والتوسع.

مواضع التقليد:

يكون التقليد في موضعين:

الأول: أن يكون المقلِّد عاميًّا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد؛ لقوله تعالى: ) فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)(النحل: الآية43)، ويقلد أفضل من يجده علماً وورعاً، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما.

الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية، ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ، واشترط بعضهم لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها؛ لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط.

والراجح أن ذلك ليس بشرط؛ لعموم قوله تعالى: ) فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)(النحل: الآية43)والآية في سياق إثبات الرسالة، وهو من أصول الدين، ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد؛ لقوله تعالى: )فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)(التغابن: الآية16).

أنواع التقليد:

التقليد نوعان: عام وخاص.

1 - فالعام: أن يلتزم مذهباً معيناً يأخذ برخصه، وعزائمه في جميع أمور دينه.

وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه؛ لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه؛ لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلّى الله عليه وسلّم.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلّى الله عليه وسلّم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه (64).

وقال: من التزم مذهباً معيناً، ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله، فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر، وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر، وهو أتقى لله فيما يقوله، فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك.

2 - والخاص: أن يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواء عجز عجزاً حقيقيًّا، أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة.

فتوى المقلِّد:

قال الله تعالى: ) فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)(النحل: الآية43)وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين، وإنما هو تابع لغيره.

قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن المقلِّد ليس معدوداً من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد، ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال:

أحدها: لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية.

الثاني: أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره.

الثالث: أن ذلك جائز عند الحاجة، وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل .




يعطيك العآآآفية
درجتك نزلة اولا؟؟
 
قديم 2014- 11- 2   #18
.~Hanan
متميزة بالمستوى السادس - دراسات إسلامية
 
الصورة الرمزية .~Hanan
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 161741
تاريخ التسجيل: Thu Oct 2013
المشاركات: 844
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 4615
مؤشر المستوى: 55
.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute.~Hanan has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الدمام
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلاميه
المستوى: المستوى السابع
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
.~Hanan غير متواجد حالياً
رد: منتدى المناقشه .. اصول الفقة1..

لا باقي مانزلت الدرجه
 
قديم 2014- 11- 2   #19
ابـومازن
متميز بالدراسات إسلامية
 
الصورة الرمزية ابـومازن
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 165408
تاريخ التسجيل: Tue Dec 2013
المشاركات: 2,267
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 41123
مؤشر المستوى: 106
ابـومازن has a reputation beyond reputeابـومازن has a reputation beyond reputeابـومازن has a reputation beyond reputeابـومازن has a reputation beyond reputeابـومازن has a reputation beyond reputeابـومازن has a reputation beyond reputeابـومازن has a reputation beyond reputeابـومازن has a reputation beyond reputeابـومازن has a reputation beyond reputeابـومازن has a reputation beyond reputeابـومازن has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: طالب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات أسلامية
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ابـومازن غير متواجد حالياً
رد: منتدى المناقشه .. اصول الفقة1..

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sh. F مشاهدة المشاركة
ابو مازن نزل حلك فضلآ وليس آمرآآآ


أختي الكريمه لخصي لكي بحث من الآتي

التقليد
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريفه ومجاله:
أما تعريفه فهو: أخذ قول الغير من غير معرفة دليله [77].
فالرجوع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو إلى الإجماع، ورجوع القاضي إلى العدول ليس تقليدًا[78].
واختار تاج الدين ابن السبكي أن رجوع العامي إلى قول المفتي يسمى تقليدًا. قال وعليه جرى المصنف - يعني ابن الحاجب في المختصر - فيما بعد، حيث يقول: "غير المجتهد يلزمه التقليد، وإن كان عالمًا" [79].
ومن قيّد تعريف التقليد بقوله: "بغير حجة" لم يجعل رجوع العامي إلى المجتهد تقليدًا؛ لأن ذلك بحجة، هي اتباع المجتهد المفتي، وقد أمره الله في كتابه باتباعه[80].
وقريب من هذا، قول الإمام الشاطبي رحمه الله:
"فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام، كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين" [81]، ولا يُخرَّجُ كلامه هذا على أن أقوالهم حجة على العوام في ذاتها كأقوال الرسل - عليهم الصلاة والسلام - بل لأنه لابد أن تستند إلى مأخذ شرعي عام، أو خاص وإن لم يذكروه؛ لعدالتهم، وسعة اطلاعهم، واستقامة أفهامهم، وعنايتهم بضبط الشريعة، وحفظ نصوصها [82].
وجمهور الأصوليين على حرمة التقليد في "أصول الدين"، وعلى وجوب النظر، والاستدلال الموجب للعلم والمعرفة أولا، أي في نحو معرفة الله تعالى، وفي التوحيد، والرسالة [83].
قال ابن النجار الفتوحي رحمه الله:" قال ابن مفلح رحمه الله [84]: وأجازه بعض الشافعية؛ لإجماع السلف على قبول الشهادتين من غير أن يقال لقائلهما: هل نظرت؟" [85].
ولعل هذا هو الأظهر، فإيمان المقلِّد صحيح معتبر[86] قال ابن أبي العز الحنفي[87]: "ولهذا كان الصحيح أنَّ أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر، ولا القصد إلى النظر، ولا الشك... بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان..."[88].
ونوقش قول الجمهور: بأن فيه تكليفًا بما ليس في الوسع، وبغير المستطاع وبأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يكلف الصحابة الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد، ولا قاربوها بالنظر، والاستدلال، ولا بالحجج العقلية [89].
قال أبو المظفر السمعاني: "وأما إيجاب معرفة الأصول على ما يقوله المتكلمون فبعيدٌ جدًا عن الصواب ومتى يوجد في العوام من يعرف ذلك.. بل إن أكثر العوام لو عرضت عليهم تلك الدلائل النظرية العقلية الاستدلالية لم يفهموها أصلا، وإنما غايتهم تلقى أمور الإيمان، وأصول الدين من العلماء بالكتاب والسنة،... فهنيئًا لهم السلامة والبعد عن الشبهات الداخلة على أهل الكلام والورطات التي تورطوا فيها، حتى أدت بهم إلى المهاوي والمهالك، ودخلت عليهم الشبهات العظيمة، وصاروا في الآخرة متحيرين عمين... " اهـ. بتصرف [90].
وأما التقليد في الفروع فجائز. قال ابن قدامة رحمه الله: "وأما التقليد في الفروع فهو جائزٌ إجماعًا، فكانت الحجة فيه الإجماع... بل وجب على العامِّي ذلك" [91].
وبذلك يظهر أن دعوى الإمام ابن حزم حكاية الإجماع على عدم جواز التقليد مطلقا، وأنه مذهب جمهور الأصوليين وتبعه الشوكاني في ذلك [92] دعوى غير صحيحة، مُعَارضَة بما في كتب الأصول المعتمدة، والله أعلم.
المطلب الثاني: مراتب المقلِّدين.
ذكر الأصوليون أن للمقلدين خمس مراتب هي:
1- مرتبة العامي الصرف:
وفيه يقول الزركشي رحمه الله: "والجمهور على أنه يجوز له - يعني العامي -الاستفتاء، ويجب عليه التقليد في فروع الشريعة جميعها، لا ينفعه ما عنده من العلوم لا تؤدي إلى اجتهاد، وحكى ابن عبد البر فيه الإجماع، ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقوله - سبحانه وتعالى -: {فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]، قال: - أي ابن عبد البر - وأجمعوا على أن الأعمى لابد له من تقليد غيره ممن يثق به في القبلة" اهـ [93].
وممن حكى الإجماع على ذلك الرازي[94]، والموفَّق ابن قدامة – رحمهما الله تعالى [95].
2- من عنده من العلم ما دون حدّ الاجتهاد كالعالم المتأهل للاجتهاد لا في سائر الأبواب والمسائل، فيقلِّد فيما لم يجتهد فيه، وليس له الفتوى فيما لم يجتهد فيه، وهذا مبني على مسألة "تجزئة الاجتهاد" [96].
3- مجتهد التخريج [97] ومثله مجتهد المذهب، وأصحاب الوجوه والطرق [98]، كما يفهم من إطلاق ابن الصلاح، وابن حمدان[99] ومن سار على منهجهما [100]، فهؤلاء؛ وإن كان فيهم نوع اجتهاد؛ إلا أن تقليدهم من حيث استنادهم إلى نصوص الأئمة وقواعدهم، لا إلى الدليل الشرعي، واتخاذهم تراث الأئمة من قواعد، ونصوص، وأفعال، وتقريرات، مصادر للفقه، ومنبعًا للأحكام، بدلا من نصوص الكتاب والسنة، وما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال، أو أفعال، أو تقريرات [101].
4- مجتهدو الترجيح [102] ومثلهم أو يليهم مجتهدو الفتيا وتقليدهم تقليد محض، وهم:
المتبحرون في مذاهب أئمتهم، المتمكنون من ترجيح قول على آخر، في داخل المذهب، ولكنهم متسمون بالضعف في تقرير الأدلة وتحرير الأقيسة [103].
5- طبقة المقلِّدين التقليد الصرف الذي لا يقدرون على شيء، ولا يفرقون بين الغث، والسمين، بل يجمعون ما يجدون كحاطب ليل، فهم جمّاعون وليسوا بفقهاء [104].
المطلب الثالث: المقلَّد بفتح اللام.
والمقلَّد بفتح اللام هو: المجتهد المطلق المفتي الفقيه، العالم بكتاب الله، وبسنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم ، الذي اجتمعت فيه شروط التأهل لذلك، ولو في بعض الأبواب، أو في بعض المسائل، كما تقدم في "تجزئة الاجتهاد" [105].
قال ابن السبكي رحمه الله عن هذا الصنف: "والذي أظنه قيام الإجماع على جواز فتيا هؤلاء، وأنت ترى علماء المذاهب ممن وصل إلى هذه المرتبة هل منعهم أحدٌ من الفتوى، أو منعوا أنفسهم عنها؟" [106].
والتحقيق أن هؤلاء وإن كان فيهم نوع اجتهاد؛ إلا أن وجه تقليدهم من حيث استنادهم إلى نصوص الأئمة، وقواعدهم نحو ما يفعله المجتهد المطلق بنصوص الشارع [107].
التقليد
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريفه ومجاله:
أما تعريفه فهو: أخذ قول الغير من غير معرفة دليله [77].
فالرجوع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو إلى الإجماع، ورجوع القاضي إلى العدول ليس تقليدًا[78].
واختار تاج الدين ابن السبكي أن رجوع العامي إلى قول المفتي يسمى تقليدًا. قال وعليه جرى المصنف - يعني ابن الحاجب في المختصر - فيما بعد، حيث يقول: "غير المجتهد يلزمه التقليد، وإن كان عالمًا" [79].
ومن قيّد تعريف التقليد بقوله: "بغير حجة" لم يجعل رجوع العامي إلى المجتهد تقليدًا؛ لأن ذلك بحجة، هي اتباع المجتهد المفتي، وقد أمره الله في كتابه باتباعه[80].
وقريب من هذا، قول الإمام الشاطبي رحمه الله:
"فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام، كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين" [81]، ولا يُخرَّجُ كلامه هذا على أن أقوالهم حجة على العوام في ذاتها كأقوال الرسل - عليهم الصلاة والسلام - بل لأنه لابد أن تستند إلى مأخذ شرعي عام، أو خاص وإن لم يذكروه؛ لعدالتهم، وسعة اطلاعهم، واستقامة أفهامهم، وعنايتهم بضبط الشريعة، وحفظ نصوصها [82].
وجمهور الأصوليين على حرمة التقليد في "أصول الدين"، وعلى وجوب النظر، والاستدلال الموجب للعلم والمعرفة أولا، أي في نحو معرفة الله تعالى، وفي التوحيد، والرسالة [83].
قال ابن النجار الفتوحي رحمه الله:" قال ابن مفلح رحمه الله [84]: وأجازه بعض الشافعية؛ لإجماع السلف على قبول الشهادتين من غير أن يقال لقائلهما: هل نظرت؟" [85].
ولعل هذا هو الأظهر، فإيمان المقلِّد صحيح معتبر[86] قال ابن أبي العز الحنفي[87]: "ولهذا كان الصحيح أنَّ أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر، ولا القصد إلى النظر، ولا الشك... بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان..."[88].
ونوقش قول الجمهور: بأن فيه تكليفًا بما ليس في الوسع، وبغير المستطاع وبأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يكلف الصحابة الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد، ولا قاربوها بالنظر، والاستدلال، ولا بالحجج العقلية [89].
قال أبو المظفر السمعاني: "وأما إيجاب معرفة الأصول على ما يقوله المتكلمون فبعيدٌ جدًا عن الصواب ومتى يوجد في العوام من يعرف ذلك.. بل إن أكثر العوام لو عرضت عليهم تلك الدلائل النظرية العقلية الاستدلالية لم يفهموها أصلا، وإنما غايتهم تلقى أمور الإيمان، وأصول الدين من العلماء بالكتاب والسنة،... فهنيئًا لهم السلامة والبعد عن الشبهات الداخلة على أهل الكلام والورطات التي تورطوا فيها، حتى أدت بهم إلى المهاوي والمهالك، ودخلت عليهم الشبهات العظيمة، وصاروا في الآخرة متحيرين عمين... " اهـ. بتصرف [90].
وأما التقليد في الفروع فجائز. قال ابن قدامة رحمه الله: "وأما التقليد في الفروع فهو جائزٌ إجماعًا، فكانت الحجة فيه الإجماع... بل وجب على العامِّي ذلك" [91].
وبذلك يظهر أن دعوى الإمام ابن حزم حكاية الإجماع على عدم جواز التقليد مطلقا، وأنه مذهب جمهور الأصوليين وتبعه الشوكاني في ذلك [92] دعوى غير صحيحة، مُعَارضَة بما في كتب الأصول المعتمدة، والله أعلم.
المطلب الثاني: مراتب المقلِّدين.
ذكر الأصوليون أن للمقلدين خمس مراتب هي:
1- مرتبة العامي الصرف:
وفيه يقول الزركشي رحمه الله: "والجمهور على أنه يجوز له - يعني العامي -الاستفتاء، ويجب عليه التقليد في فروع الشريعة جميعها، لا ينفعه ما عنده من العلوم لا تؤدي إلى اجتهاد، وحكى ابن عبد البر فيه الإجماع، ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقوله - سبحانه وتعالى -: {فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]، قال: - أي ابن عبد البر - وأجمعوا على أن الأعمى لابد له من تقليد غيره ممن يثق به في القبلة" اهـ [93].
وممن حكى الإجماع على ذلك الرازي[94]، والموفَّق ابن قدامة – رحمهما الله تعالى [95].
2- من عنده من العلم ما دون حدّ الاجتهاد كالعالم المتأهل للاجتهاد لا في سائر الأبواب والمسائل، فيقلِّد فيما لم يجتهد فيه، وليس له الفتوى فيما لم يجتهد فيه، وهذا مبني على مسألة "تجزئة الاجتهاد" [96].
3- مجتهد التخريج [97] ومثله مجتهد المذهب، وأصحاب الوجوه والطرق [98]، كما يفهم من إطلاق ابن الصلاح، وابن حمدان[99] ومن سار على منهجهما [100]، فهؤلاء؛ وإن كان فيهم نوع اجتهاد؛ إلا أن تقليدهم من حيث استنادهم إلى نصوص الأئمة وقواعدهم، لا إلى الدليل الشرعي، واتخاذهم تراث الأئمة من قواعد، ونصوص، وأفعال، وتقريرات، مصادر للفقه، ومنبعًا للأحكام، بدلا من نصوص الكتاب والسنة، وما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال، أو أفعال، أو تقريرات [101].
4- مجتهدو الترجيح [102] ومثلهم أو يليهم مجتهدو الفتيا وتقليدهم تقليد محض، وهم:
المتبحرون في مذاهب أئمتهم، المتمكنون من ترجيح قول على آخر، في داخل المذهب، ولكنهم متسمون بالضعف في تقرير الأدلة وتحرير الأقيسة [103].
5- طبقة المقلِّدين التقليد الصرف الذي لا يقدرون على شيء، ولا يفرقون بين الغث، والسمين، بل يجمعون ما يجدون كحاطب ليل، فهم جمّاعون وليسوا بفقهاء [104].
المطلب الثالث: المقلَّد بفتح اللام.
والمقلَّد بفتح اللام هو: المجتهد المطلق المفتي الفقيه، العالم بكتاب الله، وبسنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم ، الذي اجتمعت فيه شروط التأهل لذلك، ولو في بعض الأبواب، أو في بعض المسائل، كما تقدم في "تجزئة الاجتهاد" [105].
قال ابن السبكي رحمه الله عن هذا الصنف: "والذي أظنه قيام الإجماع على جواز فتيا هؤلاء، وأنت ترى علماء المذاهب ممن وصل إلى هذه المرتبة هل منعهم أحدٌ من الفتوى، أو منعوا أنفسهم عنها؟" [106].
والتحقيق أن هؤلاء وإن كان فيهم نوع اجتهاد؛ إلا أن وجه تقليدهم من حيث استنادهم إلى نصوص الأئمة، وقواعدهم نحو ما يفعله المجتهد المطلق بنصوص الشارع [107].

وهل يلزم من هو دون حدّ الاجتهاد التزام أحد المذاهب الأربعة المشهورة؟
قد انتصر لهذه المسألة علماء أجلاء، منهم الحافظ ابن رجب الحنبلي [108].
ومنهم إمام الحرمين [109]، وابن الصلاح، وابن المنيِّر [110].
ومنهم من أنكر على من التزم مذهبًا مخالفته بدون مسوّغ، كابن حمدان [111].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "من التزم مذهبًا معينًا ثم خالفه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ومن غير عذر شرعي يبيح له فعلها؛ فإنه يكون متبعًا لهواه، وعاملاً بغير اجتهاد، ولا تقليد، فاعلاً للمحرم بغير عذر شرعي، فهذا منكر"[112]. فتبين بهذا أن شيخ الإسلام ابن تيمية ينتصر لهذه المسألة من حيث الجملة، وبالاعتبار الذي ذكره رحمه الله.
وبعض القائلين بهذه المسألة حكى عليها الإجماع، كإمام الحرمين، وابن الصلاح وآخرين[113].
والحامل على القول بهذه المسألة: "أن مذاهب هؤلاء الأئمة الأربعة انتشرت، واشتهرت، وقيد مطلقها، وخصص عامها، وظهرت شروط فروعها، بخلاف غيرها" اهـ. بتصرف [114].
وسبب آخر -كما يقول الحافظ ابن رجب - وهو: " قلة الدين والورع، وكثرة من ينصب نفسه للكلام في الدين وليس أهلا لذلك... فنصب الله للناس أئمة وقع الإجماع على علمهم، ودرايتهم، وورعهم... وأقام الله من يضبط مذاهبهم، ويحرر قواعدهم، حتى ضبط مذهب كل إمام منهم وأصوله، وقواعده، وفصوله، حتى ترد إلى ذلك الأحكام، ويضبط الكلام في مسائل الحلال والحرام... ومذاهب غير هؤلاء الأربعة لم تشتهر ولم تنضبط..." اهـ. باختصار[115].
ونوقش هذا القول وهو لزوم التزام أحد المذاهب الأربعة: بأن هذا المدوّن المنسوب إلى أئمة المذاهب الأربعة؛ قد اختلطت فيه أقوال الأئمة، وفتاواهم بأقوال المنتسبين إليهم، وكذلك اختياراتهم، وتخريجاتهم.
وقد يؤصل الأتباع ويفصلون على ما هو عن مذاهب أئمتهم بمعزل [116].
والذي يتعيَّن قوله هنا وبه تلتئم الأقوال، ويهدي إليه النظر الصحيح إن شاء الله، أن الضرورة تُلجِئ إلى التزام مذهب واحد من المذاهب الأربعة؛ لندرة المجتهدين، أو فقدانهم، وحينئذ فمخالفة هذا الالتزام لا يسوغ؛ لأنه يؤدي إلى اتباع الهوى المحض، وإلى تتبع الرخص، والتقاطها. وقد حكى ابن عبد البر إجماعًا على المنع من ذلك لا يعلم فيه خلافا [117].
قال ابن النجار الفتوحي: "ويفسق بتتبع الرخص؛ لأنه لا يقول بإباحة جميع الرخص أحدٌ من علماء المسلمين، فإن القائل بالرخصة في هذا المذهب لا يقول بالرخصة الأخرى التي في غيره" [118].
وأما إذا تبيّن ما يوجب رجحان قول على قول إمام بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى رجلين أعلم بتلك المسألة، وهو أتقى لله فيما يقوله، فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز، بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك. كذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله[119].
وهذا القول عند التأمل والإنصاف يقتضيه، ويقويه أمران:
الأول: ما جاء عن الأئمة الأربعة من النهي عن اتباع أقوالهم وآرائهم بلا حجة، وأمرهم بالأخذ من حيث أخذوا، وما ذاك إلا لكون التقليد ليس من لوازم الشرع.
الثاني: أن عدم التزام العوام ومن في حكمهم - بدون مسوغ راجح - أحد المذاهب الأربعة التي اشتهرت، وضبطت فروعها ومسائلها، وحررت قواعدها، وخُرِّج على أصولها أحكام النوازل والمستجدات؛ يؤدي إلى اتباع الهوى، وتتبع الرخص، سيما مع فساد الزمن، وقلة الورع، وكثرة الأهواء والشبهات.
تلك أهم المسائل التي يذكرها الأصوليون في هذا الباب.
وبعد أن عرضتها بإيجاز، يحسن أن أطرز عقدًا منظومًا يتلألأ بذكر بعض المسائل المتعلقة بالتقليد والفتوى، فمنها:
- أن المقلد لا يستفتي إلا من عرف بعدالته، فلا يستفتي العامي إلا من عرفه بالعلم والعدالة، أما من عرفه بالجهل فلا يسأله وفاقًا، وإن سأل من لا يعرف جهله، فقد قال قوم: يجوز، وليس عليه البحث، وهذا غير صحيح؛ لأن كل من وجب عليه قبول قول غيره فيلزمه معرفة حاله[120].
وفيما يجب على المقلد أن يرعاه ليستبين، كون المفتي مجتهدًا، والمختار أنه يكفيه أن يتعرف عدالته بقول عدلين، ويسمع عنه قوله: "إني مفتي"؛ لأن اعتبار تلقفه المشكلات من كل فن وامتحانه به تكليف شطط، ويعلم أن أصحاب البوادي من عصر الصحابة كانوا لا يفعلون ذلك، واشتراط تواتر الخبر بكونه مجتهدا غير سديد؛ لأن التواتر يفيد في المحسوسات، وهذا ليس من فنه، وقال القاضي يكفيه مرة أن يخبره عدلان بأنه مفتي[121].
- ومنها: استفتاء من لم يعرفه بعلم ولا جهالة:
وقد اختلفوا في جواز استفتاء من لم يعرفه بعلم ولا جهالة.
قال الآمدي رحمه الله: "والحق امتناعه على مذهب الجمهور؛ وذلك لأنه لا نأمن أن يكون حال المسؤول، كحال السائل في العامية المانعة من قبول القول، ولا يخفى أن احتمال العامية قائم، بل هو أرجح من احتمال صفة العلم والاجتهاد، نظرًا إلى أن الأصل عدم ذلك، وإلى أن الغالب إنما هو العوام، وأن اندراج من جهلنا حاله تحت الأغلب أغلب على الظن، ولهذا امتنع قبول قول مدعي الرسالة وقبول قول الراوي والشاهد إذا لم يقم دليل على صدقه"[122].
- ومنها: أن المقلد يعمل بفتوى المفتي مع احتمال الخطأ:
فعلى العامي أن يعمل بفتوى المفتي إذا كان المفتي ممن يؤخذ منه الفقه ويعتمد على فتواه وإن كان يجوز أن يكون مخطئًا فيما يفتي؛ لأنه لا دليل للعامي سوى هذا فكان معذورًا فيما صنع[123].
- ومنها: إفتاء المفتي المقلد مستفتيه بمذهب مجتهد من المجتهدين:
فللمقلد أن يفتي بمذهب مجتهد من المجتهدين، بشرط أن يكون ذلك المفتي أهلاً للنظر، مطلعًا على مأخذ ذلك القول الذي أفتى به وإلا فلا يجوز، واحتج بعض أهل هذا القول بانعقاد الإجماع في زمنه على جواز العمل بفتاوى الموتى، نقل الشوكاني عن ابن دقيق العيد قوله: توقيف الفتيا على حصول المجتهد يفضي إلى حرج عظيم، أو استرسال الخلق في أهويتهم، فالمختار أن الراوي عن الأئمة المتقدمين إذا كان عدلاً متمكنًا من فهم كلام الإمام ثم حكى للمقلد قوله يكتفي به؛ لأن ذلك مما يغلب على ظن العامي أنه حكم الله عنده، وقد انعقد الإجماع في زماننا على هذا النوع من الفتيا، هذا مع العلم الضروري بأن نساء الصحابة كن يرجعن في أحكام الحيض وغيره إلى ما يخبر به أزواجهن عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذلك فعل علي رضي الله عنه حين أرسل المقداد بن الأسود في قصة المذي، وفي مسألتنا أظهر، فإن مراجعته النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك ممكنة، ومراجعة المقلد الآن للأئمة السابقين متعذرة، وقد أطبق الناس على تنفيذ أحكام القضاة مع عدم شرائط الاجتهاد اليوم. انتهى[124].
- ومنها مسألة: المفتي المقلد إذا وجد حديثًا صحيحًا يخالف مذهبه، فكيف يفعل؟
قال شاه ولي الله الدهلوي: "فإذا وجد المفتي المتبحر في المذهب حديثًا صحيحًا يخالف مذهبه، فهل له أن يأخذ بالحديث ويترك مذهبه؟ فلو كان المقلد غير المجتهد عالمًا مستدلاً يعرف قواعد الأصول ومعاني النصوص والأخبار، هل يجوز أن يعمل عليها؟ وكيف يجوز وقد قيل لا يجوز لغير المجتهد أن يعمل إلا على روايات مذهبه وفتاوى إمامه؟ ولا يشتغل بمعاني النصوص والأخبار ويعمل عليها كالعامي، قيل هذا في العامي الصرف الجاهل، الذي لا يعرف معاني النصوص والأحاديث وتأويلاتها، أما العالم الذي يعرف النصوص والأخبار، وهو من أهل الدراية، وثبت عنده صحتها من المحدثين، أو من كتبهم الموصوفة المشهورة المتداولة، فيجوز له أن يعمل عليها، وإن كان مخالفًا لمذهبهم، يؤيده قول أبي حنيفة ومحمد الشافعي وأصحابه رحمهم الله تعالى، وسئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى، إذا قلتَ قولا وكتاب الله يخالفه؟ قال: «اتركوا قولي بكتاب الله» فقيل: إذا كان خبر الرسول صلى الله عليه وسلم يخالفه، قال: «اتركوا قولي بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه، قال: «اتركوا قولي بقول الصحابة» وقال الشافعي رحمه الله تعالى: «إذا قلت قولا وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاف قولي فما يصح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى فلا تقلدوني»[125] وقد صح منصوصا أنه قال: «إذا بلغكم عني مذهب وصح عندكم خبر على مخالفته فاعلموا أن مذهبي موجب الخبر» وروى الخطيب بإسناده أن المفتي من السلف إذا استفتي ربما يفتي بغير مذهب الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى، فيقال له هذا يخالف قولهما، فيقول: ويلكم حدث فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، والأخذ بالحديث أولى من الأخذ بقولهما إذا خالفاه" [126].
- ومنها: أن المقلد مأمور باتباع المفتي:
فقد اتفق العلماء على أنه ينبغي على المستفتي اتباع المفتي، يقول الغزالي رحمه الله: "إن العامي بالإجماع مأمور باتباع المفتي وتصديقه"[127].
ويقول عز الدين بن عبد السلام رحمه الله: "المفتي أسير المستفتي، والحاكم أسير الحجج الشرعية والظواهر، وإن لم يحتمله لفظه لم يقبل تأويله في الفتيا إلا أن يقصد وضع اللفظ على المعنى الذي أراده فلا ينفعه على الأصح"[128].
- ومنها: وجوب إفتاء المستفتي فورًا عند الحاجة:
فقد ذكر العلماء أنه يتوجب على المفتي أن يجيب المستفتي دون تأخير إذا احتاج الفتوى.
يقول العز بن عبد السلام: "يجب بيان أحكام الشرع على المفتي على الفور عند تحقق الحاجة إليها"[129].
ومنها: مطالبة المقلد المفتي بالدليل:
فقد اختلف العلماء في جواز مطالبة المستفتي المقلد مفتيه بالدليل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "لا ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفتاه، ولا يقول له لم ولا كيف؟ فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة في ذلك سأل عنها في مجلس آخر، أو فيه بعد قبوله الفتوى مجردة عن الحجة، وذكر السمعاني أنه لا يمنع من أن يطالب المفتي بالدليل لأجل احتياطه لنفسه، وأنه يلزمه أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعًا به وإلا فلا، لافتقاره حينئذ إلى اجتهاد يقصر العامي عنه"[130].
ومنها: موقف المستفتي المقلد عند تعارض الفتوى:
فقد ذكر العلماء أنه إذا تعارضت الفتوى بين تحريم وتحليل، فتقدم أسبقهما إليه، وأما إذا كانتا من مفتيين فإنه مخير بينهما.
قال الجويني رحمه الله: "فلو تعارض فتوتان في تحريم وتحليل فبم يأخذ المستفتي؟ قلنا يأخذ بأسبقهما إليه، ففإن بدرا عن عالمين جميعًا أخذ بأيهما شاء"[



بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول - صلى الله عليه وسلم - وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد ان محمدا عبده ورسوله ، وبعد :
فلا شك ان أمر الفتوى في دين الله عز وجل خطير وأن المفتي على ثغر عظيم إذ أنه موقعٌ عن رب العالمين فلذا ينبغي معرفة من يحق له الفتوى ومن لا يحق
وإن من هذه المسائل شائكة والتي يلتبس امرها على كثيرة من طلبة العلم إلا من وفقه الله منهم : مسألة " فتوى المقلد "
ولذا لابد من عدة مقدمات في هذه المسألة حتى تنضبط

وهذه المقدمات تتمحور في :
- تعريف المقلد والمحتهد
- الفرق بين التابع والمقلد
- تعريف الفتوى والمفتي والمستفي
- الفرق بين الفتوى والحكم
- الفرق بين انشاء الفتوى ونقلها

فإذا ما انضبطت هذه الأصول انضطبت المسألة بإذن الله
فأقول أولا في تعريف المقلد او التقليد
لغة هو : جعل الشيء في عنق الدابة وغيرها حال كونه محيطا بهذه العنق ويسمى قلادة ! فلفظ قلد كما قال ابن فارس : يدل على تعليق شيء على شيء
ولابد من كونه محيطا بالعنق ؛ لأن الشيء إذا لم يكن محيطا بالعنق لا يسمى قلادة في عرف اللغة
ثم بعد ذلك استعمل استعارة في تفويض الأمر إلى شخص واتباعه في كل ما يقول .
( القاموس المحيط ولسان العرب )

أما اصطلاحا :
" قبول مذهب الغير من غير حجة "
وقيل : " اتباع من ليس بحجة بدون حجة "
وقولنا قبول يشمل القبول مع العمل به او عدو العمل به فالمارد به اعتقاد ذلك
وقولنا مذهب عام يشمل ما كان قولا للمجتهد او فعلا له ونسب المذهب إلى الغير حتى يخرج ما كان معلوما من الدين بالضرورة
وقولنا من ليس بحجة خرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم فان العمل باحاديثه ليست تقليدا
كما أن العمل بالاجماع ليس تقليدا لأن الاجماع حجة كما هو معلوم
وقولنا بدون حجة احترازا من لو اتبعه بحجة فإن ذلك ليس تقليدا لأنه بذلك يتبع الحجة التي معه وقد قلنا ان اتباع الحجة ليس تقليدا
كما انه يخرج بذلك المجتهد الذي وافق اجتهاده اجتهاد آخر فإن ذلك ليس تقليدا

أما الاجتهاد
فهو لغة : افتعال من الجهد - بالضم والفتح - وهو الطاقة والوسع
وقال ابن الأثير هو - بفتح الجيم - المشقة ، وقيل المبالغة والغاية وبالضم الوسع والطاقة
ويقال اجتهد في الامر أي بذل ما في وسعه وطاقته في طلبه ليبلغ مجهوده ويصل إلى نهايته
فالاجتهاد لغة استفراغ الوسع اي غاية ما يقدر على استفراغه لتحصيل أمر شاق
( لسان العرب والمصباح المنير )
أما اصطلاحا :
" بذل الفقيه ما في وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي عملي من دليل تفصيلي "
وقال الشوكاني - في الارشاد - : " بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط "
قولنا بذل الوسع يخرج ما يحصل مع التقصير فإن معنى بذل الوسع أن يشعر أن يحس من نفسه العجز عن طلب المزيد
واضافته للفقيه يخرج غير الفقيه والمراد بالفقيه هو المتهيء للفقه ومن عنده ملكة الاستنباط والقدرة على استخراج أحكام شريعة لحوادث متجددة
وقولنا لتحصيل ظن لبيان ان الاجتهاد لا يفيد حكما متيقنا فهو من باب الظنون
وقولنا بحكم شرعي لإخراج الحكم اللغوي والعقلي والحسي والعرفي
وقولنا عملي لبيان ان الاجتهاد يجري في الفروع فقط ولا يجري في الأصول وهي العقائد
وقولنا من دليل تفصيلي لبيان أن الفقيه يبذل جهده لاستنباط حككم شرعي فرعي من آية او حديث أو قياس أو أو ... إلخ
وهذا تعريف الفقيه باعتبار المعنى المصدري الذي هو فعل المجتهد
اما باعتبار المعنى الأسمي للاجتهاد الذي هو وصف قائم بالمجتهد فهو
ملكة تحصيل الحجج على الأحكام الشرعية
فأرواد لفظة ملكة لبيان أن صاحب الملكة يصدق عليه انه مجتهد سواء باشر عملية الاستنباط فعلا او لم يباشر
وتحصيل الحجج على الاحكام الشرعية أي تحصيل الدليل او الأمارة على الحكم

شروط المجتهد
أولا : ان يكون عالما بنصوص الكتاب والسنة من حيث التفسير الدلالة وأسباب النزول والثبوت والناسخ والمنسوخ
ثانيا : ان يكون عالما بالمجمع عليه والمختلف فيه
ثالثا : أن يكون عالما بأصول الفقه
رابعا : أن يكون عالما باللغة العربية وقواعدها من النحو والبلاغة وبديع وما يتوقف عليه فهم الألفاظ
خامسا : أن يكون عالما بمقاصد الشرعية العامة من تشريع الأحكام وأن يكون خبيرا بأحوال الناس ومصالحهم وأعرافهم وعاداتهم
سادسا : ان يكون عدلا مجتنبا للمعاصي القادحة في العدالة


الفرق بين الاتباع والتقليد
الاتباع هو اتباع الدليل والعمل بالوحي فقد سمى الله عز وجل العمل بالوحي اتباعا في مواضع كثيرة منها قوله تعالى : " اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ "
وقوله : " اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ " فحمل الاتباع اذن هو كل حكم ظهر دليله من الكتاب او السنة او الإجماع
فيكون الاتباع مبني على الحجة أما التقليد فيكون بلا حجة فلا يشترط في الاتباع والعمل بالوحي سوى العلم بما عمل ولا يتوقف ذلك على تحصيل شروط الاجتهاد


تعريف الفتوى والمفتى والمستفتي
الفتوى لغة :اسم مصدربمعنى الإفتاء.والجمع : الفتاوى . والفتاوي ,يقال :افتيته فتوى وفتيا , إذا اجبته عن مسألته والفتيا :تبين المشكل من الأحكام , وفاتو إلى فلان : تحاكموا اليه وأرتفعوا إليه في الفتيا (لسان العرب ,والقاموس المحيط).
وفي قوله تعالى ((ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن )) .
قال ابن عطيه :اي يبين لكم حكم ما سألتم .قوله (فيهن) اي يفتيكم فيما يتلى عليكم .
أما الفتوى في الإصطلاح فقد عرفها العلماء بتعريفات عديدة فقيل : " تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأله عنه "
وأما المفتي فهو المجتهد وقد تقدم بيانه وشرطه :
قال الجويني - الورقات - في شروط المفتي : ومن شرط المفتي : أن يكون عالما بالفقه فأصولا وفروعا خلافا ومذهبا وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها
والمستفتي من ليس بفقيه أو مجتهد فيما يستفتي فيه


الفرق بين الحكم الشرعي والفتوى
ولابد ان يعلم هنا ان ثمة فرق بين الفتوى والحكم الشرعي
فالحكم الشرعي ثابت بينما الفتوى تتغير بتغير الحال والزمان والمكان
فمثلا حكم الخمر ثابت وهو التحريم فمن سألني عن حكم الخمر أقول له حكم الله فيها التحريم والدليل قول الله عز وجل : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ "
ولكن قد تختلف الفتوى باختلاف الزمان او المكان او الحال كهذا الذي بالصحراء بلا ماء يكاد يموت عطشا فإن هاهنا نفتيه بوجوب شرب الخمر إذا غلب على ظنه انه يموت إن لم يشربها وذلك ان مفسدة موت الانسان أعلى من مفسدة شرب الخمر والمتقرر أصوليا أنه عند تعارض المفاسد ترتكب المفسدة الأدنى دفعا للمفسدة الأعلى
ومن هنا نعلم ان الحكم الشرعي ما قضاه الشرع وحكم به في المسألة وأما الفتوى فإنها ترجع إلى اجتهاد المجتهد وماأداه إليه ولذا نص كثير من أهل العلم على مسألة تغير الفتوى بتغير الحال


الفرق بين إنشاء الفتوى وبين نقلها
ولابد أن يعلم ان ثمة فرق بين إنشاء الفتوى وبين نقلها فأما إنشاء الفتوى فهو حق خالص للمجتهد لا يجوز لغيره
أما نقل الفتوى فهو موضع النزاع والبحث وفيه خلاف ما بين أهل العلم فمن قائل لا يجوز مطلقا
ومن قائل يجوز إذا كان عالما بمأخذ كلامه
ومن قائل يجوز إذا كان ذلك اعتمادا على نص صريح من الكتاب او السنة أما إذا كان استنباطا فلا يجوز


الخلاصة :
والذي يترجح لدي بعد ما سبق أنه يجوز لغير المجتهد نقل كلام المجتهد إن كان في الأحكام - على التفريق أعلاه بين الحكم والفتوى - وما ورد فيها النص الصريح من الكتاب او السنة
أما الفتوى وما يكون في باب الاستنباط فإن ذلك لا يجوز إذ ان هذا كما سبق يرجع إلى اختلاف الحالات والوقائع والأشخاص والأزمانة والذي يستطيع تحديد ذلك هو المجتهد وحده وغيره لا يستطيع لنه قد تكون هناك دلالة تعارضها أقوى منها وقد يختلف حال هذا عن هذا

والله تعالى أعلى وأعلم وبالله التوفيق
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد




 
قديم 2014- 11- 5   #20
fajr.a
متميزة بالدراسات إسلامية
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 200290
تاريخ التسجيل: Fri Aug 2014
المشاركات: 2,729
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 4698
مؤشر المستوى: 71
fajr.a has a reputation beyond reputefajr.a has a reputation beyond reputefajr.a has a reputation beyond reputefajr.a has a reputation beyond reputefajr.a has a reputation beyond reputefajr.a has a reputation beyond reputefajr.a has a reputation beyond reputefajr.a has a reputation beyond reputefajr.a has a reputation beyond reputefajr.a has a reputation beyond reputefajr.a has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الدمام
الدراسة: غير طالب
التخصص: دراسات اسلاميه
المستوى: قبل الجامعة
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
fajr.a غير متواجد حالياً
رد: منتدى المناقشه .. اصول الفقة1..

لو سمحتوا ف احد نزلة درجته اولا لان انا م نزلة درجتي

التعديل الأخير تم بواسطة fajr.a ; 2014- 11- 5 الساعة 04:19 PM
 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[ المستوى الثالث ] : تجمع لمقرر اصول الفقة1 fajr.a الدراسات الإسلامية 19 2014- 11- 27 11:02 AM


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 01:27 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام
المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه