ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

العودة   ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام > ساحة طلاب وطالبات الإنتظام > ملتقى طلاب الانتظام جامعة الإمام عبدالرحمن (الدمام) > ملتقى كليات العلوم والأداب - جامعة الإمام عبدالرحمن > منتدى كلية العلوم و الآداب بالخفجي
التسجيل الكويزاتإضافة كويزمواعيد التسجيل التعليمـــات المجموعات  

منتدى كلية العلوم و الآداب بالخفجي منتدى كلية العلوم و الآداب بالخفجي ; مساحة للتعاون و تبادل الخبرات بين طالبات كلية العلوم و الآداب بالخفجي و نقل آخر الأخبار و المستجدات .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 2010- 1- 28
الصورة الرمزية اغ’ــــرآب
اغ’ــــرآب
أكـاديـمـي فـعّـال
بيانات الطالب:
الكلية: كليه العلوم و الآداب
الدراسة: غير طالب
التخصص: دراس’ـات اسلاميه
المستوى: خريج جامعي
بيانات الموضوع:
المشاهدات: 4802
المشاركـات: 6
 
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 20049
تاريخ التسجيل: Wed Feb 2009
المشاركات: 291
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 103
مؤشر المستوى: 64
اغ’ــــرآب will become famous soon enoughاغ’ــــرآب will become famous soon enough
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
اغ’ــــرآب غير متواجد حالياً
تـــــــــــــابع الــروضـ المــربعـ دراسات (ثاني )

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد الله رب العالمين

والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبة آجمعين

باقي دروس ماده الفقه لسنه ثانية دراسات

الدروس الاولى نزلتها الاخت مهاوي في هالرابط

http://www.ckfu.org/vb/showthread.php?t=52561

وهذي تكمله الباقي

باب السلم

لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا لتقديمه
شرعا : عقد على موصوف ينضب بالصفة في الذمة فلا يصح في عين كهذه الدار مؤجل بأجل معلوم بثمن مقبوض بمجلس العقد
حكمة : جائز بالإجماع
الدليل : قوله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

س: عددي شروط السلم ؟ سبعه زائده عن شروط البيع
1.انضباط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها
2.ذكر الجنس والنوع >> أي جنس المسلم فيه ونوعه وكل وصف يختلف به أي بسببه الثمن اختلافا ظاهرا كلونه وقدره وبلده وحداثته
3.ذكر قدره أي قدر المسلم فيه
4.ذكر أجل معلوم >> فلا يصح السلم إن أسلم حالا ولا إن أسلم إلى أجل مجهول مثل الى الحصاد والجذاذ وقدوم الحاج لأنه يختلف فلم يكن معلوما لا يصح السلم إلى أجل قريب كيوم ونحوه لأنه لا وقع له في الثمن إلا أن يسلم في شيء يأخذه منه كل يوم أجزاء معلومة كخبز ولحم ونحوهما
5.أن يوجد المسلم فيه غالبا في محله >>> أي وقت حلوله لوجوب تسليمه إذا فإن كان لا يوجد فيه أو يوجد نادرا كالسلم في العنب والرطب إلى الشتاء لم يصح
6.أن يقبض الثمن تاما >>> لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف الحديث أي فليعط
7.السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح السلم في عين كدار أو شجرة لأنها ربما تلفت قبل أوان تسليمها ولا يشترط ذكر مكان الوفاء


س: عددي بعضا من انواع ما لا يمكن ضبط صفاته بالسلم او السلف ؟
1.المكيل أي كمكيل من حبوب وثمار وخل ودهن ولبن ونحوها
2.الموزون من قطن وحرير وصوف ونحاس وزئبق وشب وكبريت وشحم ولحم نيء ولو مع عظمه إن عين موضع قطعه المذروع ) من ثياب وخيوط
3.المعدود المختلف كالفواكه المعدودة مثل الرمان لا يصح السلم فيه لاختلافه بالصغر والكبر
4.البقول لأنها تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم
5.الجلود لأنها تختلف ولا يمكن ذرعها لاختلاف الأطراف
6.الرؤوس والأكارع لأن أكثر ذلك ل العظام والمشافر
7.الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس لاختلافها
8.الجواهر واللؤلؤ والعقيق ونحوه لأنها تختلف اختلافا متباينا بالصغر والكبر وحسن التدوير وزيادة الضوء والصفاء
9.الحامل من الحيوان كأمة حامل لأن الصفة لا تأتي على ذلك والولد مجهول غير محقق وكذا لو سلف في أمة وولدها لندرة جمعهما الصفة
10.مغشوش لأن غشه يمنع العلم بالقدر المقصود منه فإن كانت الأثمان خالصة صح السلم فيها ويكون رأس المال غيرها ويصح السلم في فلوس ويكون رأس المال عرضا
11.ما يجمع أخلاطا مقصوده والند والمعاجين التي يتداوى بها فلا يصح السلم فيه لعدم انضباطه


س: هل يصح السلم في الحيوان و الثياب وما خلط من غير قصد ؟
1.يصح السلم في الحيوان ولو آدميا لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا
2. يصح في الثياب المنسوجة من نوعين كالكتان والقطن ونحوهما لأن ضبطها ممكن وكذا نشاب ونبل مريشان وخفاف ورماح
3.يصح في ما خلطه غير مقصود كالجبن فيه المنفخة وخل التمر فيه الماء والسكنجبين فيه الخل ونحوها كالشيرج والخبز والعجين

س : عللي لا يصح شرط المتعاقدين الأردأ أو الأجود ؟
لأنه لا ينحصر إذ ما من رديء أو جيد إلا ويحتمل وجود أردأ أو أجود منه
رجع بقسطه من الثمن ولا يجعل الباقي فضلا على المقبوض لتماثل أجزائه بل يقسط عليهما بالتسوية الشرط ( الخامس) بكسر الحاء ( و ) يعتبر أيضا وجود المسلم فيه في ( مكان الوفاء ) غالبا فلا يصح أن أسلم في ثمرة بستان صغير معين أو قرية صغيرة أو في نتاج من فحل بني فلان أو غنمه أو مثل هذا الثوب لأنه لا يؤمن تلفه وانقطاعه و ( لا )

س : مالحكم في إن أسلم إلى محل يوجد فيه غالبا فتعذر المسلم فيه بأن لم تحمل الثمار تلك السنة أو تعذر بعضه فله؟
على رب السلم الصبر إلى أن يوجد فيطالب به أو فسخ العقد في الكل إن تعذر الكل أو في البعض المتعذر ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه أي عوض الثمن التالف لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن ويجب رد عينه إن كان باقيا أو عوضه إن كان تالفا أي مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما هذا إن فسخ في الكل فإن فسخ في البعض فبقسطه

باب القرض
القرض لغة: القطع
اصطلاحا: دفع مال لمن ينتفع بة ويرد بدله
حكمه : جائز بالإجماع
وهو مندوب لقوله صلى الله عليه وسلم:"ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة "
ما يصح بيعه من نقد أو عوض صح قرضه ) مكيلا كان أو موزونا أو غيرهما
بني آدم فلا يصح قرضهم لأنه لم ينقل ولا هو من المرافق ويفضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها
يشترط معرفة قدر القرض ووصفه وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه
لا يلزم رد عينه للزومه بالقبض بل يثبت بدله في ذمته أي ذمة المقترض حالا ولو أجله المقرض لأنه عقد منع فيه من التفاضل فمنع الأجل فيه كالصرف ولزوم رد القرض بعينه المقرض قبوله إن كان مثليا لأنه رده على صفة حقه

س: ماحكم اشتراط كل شرط جر نفعا في القرض ؟
يحرم اشتراط كل شرط جر نفعا كأن يسكنه داره أو يقضيه خيرا منه لأنه عقد إرفاق وقربة فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه
وإن بدأ به أي بما فيه نفع كسكنى داره ( بلا شرط ) ولا مواطأة بعد الوفاء جاز لا قبله ( أو أعطاه أجود ) بلا شرط جاز لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منه وقال خيركم أحسنكم قضاء أو أعطاه هدية بعد الوفاء جاز لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض ولا وسيله إليه وإن تبرع المقترض لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به قبل القرض لم تجز إلا أن ينوي المقرض مكافأته على ذلك الشيء أو احتسابه من دينه فيجوز له قبوله وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته الأثمان أي مثلها لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزمه ولأن القيمة لا تختلف فانتفى الضرر

باب الرهن
الرهن لغة : الثبوت والدوام
شرعا : توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها
حكمه : جائز بالإجماع
لا يصح بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما
يعتبر معرفة قدره وجنسه وصفته وكون راهن جائز التصرف مالكا للمرهون أو مأذونا له فيه
يصح الرهن في كل عين يجوز بيعها لأن القصد منه الاستيثاق بالدين ليتوصل إلى استيفائه
ويصح الرهن ( مع الحق ) بأن يقول بعتك هذا بعشرة إلى شهر ترهنني بها عبدك هذا فيقول اشتريته منك ورهنته لأن الحاجة داعية لجوازه إذا ( و ) يصح ( بعده ) أي بعد الحق بالإجماع ولا يجوز قبله لأنه وثيقة بحق
فلم يجز قبل ثبوته ولأنه تابع للحق فلا يسبقه ويعتبر أن يكون ( بدين ثابت ) أو مآله إليه حتى على عين مضمونة كعارية ومقبوض بعقد فاسد
ويلزم الرهن بالقبض في حق الراهن فقط لأن الحظ فيه لغيره فلزم من جهته كالضمان في حق الضامن
يصح رهن المشاع لأنه يجوز بيعه في محل الحق
ما لا يجوز بيعه كالوقف وأم الولد لا يصح رهنه لعدم حصول مقصود الرهن منه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع فيصح رهنه
لا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض
إن رد الراهن الرهن إلى المرتهن عاد لزومه إليه لأنه أقبضه باختياره فلزم كالابتداء ولا يحتاج إلى تجديد عقد لبقائه
ولا ينفذ تصرف واحد منهما أي من الراهن والمرتهن فيه أي في الرهن المقبوض بغير إذن الآخر لأنه يفوت على الآخر حقه فإن لم يتفقا على المنافع لم يجز الانتفاع وكانت معطلة وإن اتفقا على الإجارة أو الإعارة جاز
عتق الراهن المرهون فإنه يصح مع الإثم لأنه مبني على السراية والتغليب وتؤخذ قيمته حال الإعتاق من الراهن لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة وتكون ( رهنا مكانها ) لأنه بدل عنه وكذا لو قتله أو أحبل الأمة بلا إذن المرتهن أو أقر بالعتق وكذبه
نماء الرهن المتصل والمنفصل كالسمن وتعلم الصنعة والولد والثمرة والصوف يكون رهنا معه ويباع معه
إن تلف من غير تعد ولا تفريط منه أي من المرتهن فلا شيء عليه إن تلف بعضه أي الرهن فباقيه رهن بجميع الدين لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن
تجوز الزيادة في الرهن بأن رهنه عبدا بمائة ثم رهنه عليها ثوبا لأنه زيادة استيثاق دون الزيادة في دينه فإذا رهنه عبدا بمائة لم يصح جعله دينا بخمسين مع المائة
إن رهن واحد عند اثنين شيئا على دين لهما فوفى أحدهما انفك في نصيبه لأن العقد الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين
اذا حل الدين لزم الراهن إذن الإيفاء كالدين واذا امتنع من وفائه فأن اذن له المرتهن او العدل ويجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن

باب شروط الرهن
يكون الرهن عند من اتفقا عليه أمانة >>> فإذا اتفقا أن يكون تحت يد جائز التصرف صح وقام قبضه مقام قبض المرتهن ولا يجوز تحت يد صبي أو عبد بغير إذن سيده أو مكاتب بغير جعل إلا بإذن سيده وإن شرط جعل بيد اثنين لم ينفرد أحدهما بحفظه

ليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفقا ولا للحاكم نقله عن يد العدل إلا أن تتغير حاله وللوكيل رده عليهما لا على أحدهما

وإن أذنا له في البيع أي بيع الرهن لم يبع إلا بنقد البلد لأن الحظ فيه لرواجه

وإن باع بإذنهما و قبض الثمن فتلف في يده من غير تفريط فمن ضمان الراهن لأن الثمن في يد العدل أمانة فهو كالوكيل

إن ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة للعدل بدفعه للمرتهن ولم يكن الدفع بحضور الراهن ضمن العدل لأنه فرط حيث لم يشهد

إن شرط أن لا يبيعه المرتهن إذا حل الدين ففاسد لأنه شرط ينافي مقتضى العقد
يصح الرهن للخبر

يقبل قول راهن في قدر الدين بأن قال المرتهن هو رهن بألف وقال الراهن بل بمائة فقط

يقبل قوله الراهن في قدر الرهن فإذا قال المرتهن أرهنتني هذا العبد والأمة وقال الراهن بل العبد وحده فقوله لأنه منكر

.يقبل قوله أيضا في رده

يقبل قوله أيضا في كونه عصيرا لا خمرا في عقد شرط فيه بأن قال بعتك كذا بكذا على أن ترهنني هذا العصير وقبل على ذلك وأقبضه له ثم قال المرتهن كان خمرا فلي فسخ البيع وقال الراهن بل كان عصيرا فلا فسخ فقوله لأن الأصل السلامة وإن أقر الراهن أو أقر أن الرهن ملك غيره قبل على نفسه دون المرتهن فيلزمه رده للمقر له إذا انفط الرهن ( جنى قبل ) إقرار الراهن على نفسه لا على المرتهن إن كذبه لأنه متهم في حقه وقول الغير على غيره غير مقبول وحكم بإقراره بعد فكه أي فك الرهن بوفاء الدين أو الإبراء منه إلا أن يصدقه المرتهن فيبطل الرهن لوجود المقتضى السالم عن المعارض ويسلم للمقر له به


فصل في الانتفاع بالمرهون
<<< للمرتهن أن يركب من الرهن ما يركب و أن يحلب ما يحلب بقدر نفقته متحريا للعدل بلا إذن الراهن

<<< إن أنفق على الحيوان الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه أي إمكان استئذانه لم يرجع على الراهن ولو نوى الرجوع لأنه متبرع أو مفرط حيث لم يستأذن المالك مع قدرته عليه وإن تعذر استئذانه وأنفق بنية الرجوع رجع على الراهن ولو لم يستأذن الحاكم لاحتياجه لحراسة حقه وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها فله الرجوع إذا أنفق على ذلك بنية الرجوع عند تعذر إذن مالكها بالأقل مما أنفق أو أنفقه المثل

<<< لو خرب الرهن إن كان دارا فعمره المرتهن بلا إذن الراهن رجع بآلته فقط لأنها ملكه لا بما يحفظ به مالية الدار وأجرة المعمرين لأن العمارة ليست واجبة على الراهن فلم يكن لغيره أن ينوب عنه بخلاف نفقة الحيوان لحرمته في نفسه وإن جنى الرهن ووجب مال خير سيده بين فدائه وبيعه وتسليمه إلى ولي الجناية فيملكه فإن فداه فهر رهن بحاله وإن باعه أو سلمه في الجناية بطل الرهن وإن لم يستغرق الأرش قيمته بيع منه بقدره وباقيه رهن وإن جني عليه فالخصم سيده فإن أخذ الأرش كان رهنا وإن اقتص فعليه قيمة أقل العبدين الجاني والمجني عليه قيمة تكون رهنا مكانه

باب الضمان
لغه : مأخوذ من الضمن لأنه ذمة الضامن في ذمة المضمون عنه
شرعا : التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب ويصح بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل وزعيم
لا يصح الضمان إلا من جائز التصرف لأنه إيجاب مال فلا يصح صغير ولا مفلس

لرب الحق مطالبة من شاء من المضمون والضامن في الحياة والموت لأن الحق ثابت في ذمتهما

إن برئت ذمة المضمون عنه من الدين المضمون بإبراء أو قضاء أو حوالة ونحوها برئت ذمة الضامن لأنه تبع له لا عكسه فلا يبرأ المضمون ببراءة الضامن لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع

لا تعتبر معرفه الضامن للمضمون عنه ولا معرفته للمضمون له لأنه لا يعتبر رضاهما فكذا معرفتهما بل يعتبر رضى الضامن لأن الضمان تبرع بالتزام الحق فاعتبر له الرضى كالتبرع بالأعيان

يصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم

يصح ضمان ما يؤول إلى الوجوب كالعواري والمغصوب والمقبوض بسوم 

يصح ضمان عهدة مبيع بأن يضمن الثمن إذا استحق المبيع أو رد بعيب أو الأرش إن خرج معيبا أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه وإن ظهر به عيب أو استحق فيصح لدعاء الحاجة إليه

يصح ضمان ما يجب بأن يضمن ما يلزمه من دين أو ما يداينه زيد لعمرو ونحوه وللضامن إبطال قبل وجوبه لا ضامن الأمانات كوديعة ومال شركة وعين مؤجرة لأنها غير مضمونة على صاحب اليد فكذا ضامنه بل يصح ضمان التعدي فيها

فصل في الكفالة
تعريفها : هي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه وتنعقد بما ينعقد به ضمان وإن ضمن معرفته أخذ به
<< تصح الكفالة ب بدن كل إنسان عنده عين مضمونة كعارية ليردها أو بدلها
<< تصح الكفاله ببدن من عليه دين ولو جهله الكفيل لأن كلا منهما حق مالي فصحت الكفالة به كالضمان
<< لا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى كالزنا أو لآدمي كالقذف لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني ولا بزوجة وشاهد ولا بمجهول أو إلى أجل مجهول
<< تصح الكفالة إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرا
<< يعتبر رضى الكفيل لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه لا رضى مكفول به أو له كالضمان فإن مات المكفول برئ الكفيل لأن الحضور سقط عنه أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل المطالبة برئ الكفيل لأن تلفها بمنزلة موت المكفول به فإن تلفت بفعل آدمي فعلى المتلف بدلها ولم يبرأ الكفيل أو سلم المكفول نفسه برئ الكفيل

باب الحوالة
مشتقة من التحول لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى
تنعقد بأحلتك واتبعتك بدينك على فلان ونحوه
شروطها :
1.دين مستقر
2.اتفاق الدينين تماثلهما ( جنسا كدنانير بدنانير أو دراهم بدراهم ووصفا كصحاح بصحاح او مضروبة بمثلها ووقتا اي حلولاً و تأجيلاً وقدرا فلا يصح بخمسة على ستة )

س: ماهي شروط صحة الحوالة ؟
1.نقل الحق إلى ذمة المحال عليه
2.بريء المحيل بمجرد الحوالة فلا يملك المحتال الرجوع على المحيل بحال سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل أو فلس أو موت أو غيرها
3.رضا المحيل و رضا المحال عليه
4.لا يشترط رضا المحال عليه لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض فلزم المحال عليه الدفع إليه ( ولا رضا المحتال ) إن أحيل ( على مليء ) ويجبر على أتباعه لحديث أبي هريرة : مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع


>> إن كان المحال عليه مفلسا ولم يكن المحتال رضى الحوالة عليه رجع به أي بدينه على المحيل لأن المفلس عيب ولم يرض به فإن رضي بالحوالة عليه فلا رجوع له إن لم يشترط الملاءة لتفريطه

>> من أحيل بثمن مبيع بأن أحال المشتري البائع به على من له عليه دين فبان البيع باطلا فلا حوالة او أحيل به أي بالثمن عليه بأن أحال البائع على المشتري مدينه بالثمن ( فبان البيع باطلا ) بأن كان المبيع مستحقا أو حرا أو خمرا ( فلا حوالة ) لظهور أن لا ثمن على المشتري لبطلان البيع والحوالة فرع على لزوم الثمن ويبقى الحق على ما كان عليه أولا
>> إذا فسخ البيع بتقايل أو خيار عيب أو نحوه (لم تبطل) الحواله ولهما أن يحيلا أي للبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى وللمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية وإن اختلفا فقال أحلتك قال بل وكلتني أو بالعكس فقول مدعي الوكالة وإن اتفقا على أحلتك بديني وادعى أحدهما إرادة الوكالة صدق وإن اتفقا على أحلتك بدينك فقول مدعي الحوالة وإذا طالب الدائن المدين فقال أحلت فلانا الغائب وأنكر رب المال قبل قوله مع يمينه ويعمل بالبينة

باب الصلح
لغة: قطع المنازعة
شرعا : معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين
س: عددي اقسام الصلح في الأموال ؟
1- صلح الاقرار
2- صلح الانكار

القسم الأول : إذا أقر له بدين أو عين فأسقط عنه من الدين بعضه أو وهبه من العين البعض وترك الباقي أي لم يبرأ منه ولم يهبه (صح) لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفائه لأنه محل صحته إن لم يكن بلفظ الصلح فإن وقع بلفظه لم يصح لأنه صالح عن بعض ماله ببعض

> إن ترك رب دين بعض الدين الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فيه لأنه أسقط عن طيب نفسه
>إن صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح في غير الكتابة أو بالعكس بأن صالح عن الحال ببعضه مؤجلا لم يصح إن كان بلفظ الصلح كما تقدم فإن كان بلفظ الإبراء ونحوه صح الإسقاط دون التأجيل وتقدم أو أقر له ببيت ادعاه فصالحه على سكناه ولو مدة معينة كسنة أو على أن يبني له فوقه غرفه وصالحه على بعضه لم يصح الصلح لأنه صالحه عن ملكه أو منفعته وإن فعل ذلك كان تبرعا متى شاء أخرجه وإن فعله على سبيل المصالحة معتقدا وجوبه عليه بالصلح رجع عليه بأجرة ما سكن وأخذ ما
> ان صالح مكلفا ليقر له بالعبودية أي بأنه مملوكه لم يصح
> أن صالح امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح الصلح لأن ذلك صلح يحل حراما لأن إرقاق النفس وبذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز وإن بذلاهما أي دفع المدعى عليه العبودية والمرأة المدعى عليها الزوجية عوضا له أي للمدعي صلحا عن دعواه صح لأنه يجوز أن يعتق عبده ويفارق امرأته بعوض


القسم الثاني : صلح على إنكار أي يجهل ما ادعي به عليه ثم صالح عنه بمال حال أو مؤجل صح الصلح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما

> من ادعى عليه بوديعه او تفريط فيها او قرض فأنكر وصالح على مال فهو جائز وللمدعي بيع لأنه يعتقده عوضا عن ماله فلزمه حكم اعتقاده يرد معيبه أي معيب ما أخذه من العوض ويفسخ الصلح والصلح للآخر المنكر إبراء لأنه دفع المال افتداء ليمينه وإزالة للضرر عنه لا عوضا عن حق يعتقده فلا رد لما صالح عنه بعيب يجده فيه ولا شفعة فيه لاعتقاده أنه ليس بعوض

> وإن كذب أحدهما ) في دعواه أو إنكاره وعلم بكذب نفسه لم يصح الصلح في حقه باطنا لأنه عالم بالحق قادرا على إيصاله لمستحقه وما أخذه حرام عليه لأنه أكل للمال بالباطل وإن صالح

> لا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة وقذف أو غيرهما لأنه ليس بمال ولا يؤول إليه ولا عن حق شفعة أو خيار لأنهما لم يشرعا لاستفادة مال وإنما شرع الخيار للنظر في الأحظ والشفعة لإزالة الضرر بالشركة و لا عن ترك شهادة بحق أو باطل وتسقط الشفعة إذا صالح عنها لرضاه بتركها ويرد العوض و كذا حكم الحد والخيار

>إن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلوما صح لدعاء الحاجة إليه

باب الحجر
لغة : التضييق والمنع
شرعا : منع إنسان من تصرفه في ماله
هو ضربان :
حجر لحق الغير كعلى مفلس
حجر لحق نفسه كعلى نحو صغير

> من لم يقدر على وفاء شيء من دين لم يطالب به وحرم حبسه وملازمته
> من له قدرة على وفاء دينه لم يحجر عليه لعدم الحاجة إلى الحجر عليه وأمر ) أي وجب على الحاكم أمره بوفائه بطلب غريمه لحديث :" مطل الغني ظلم "
> إن أبى القادر وفاء الدين الحال حبس بطلب اللي مطالبه ذلك لحديث :"لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته"
> لا يطالب مدين ب دين مؤجل لأنه لايلزمه أداؤه قبل حلوله ولا يحجر عليه من أجله لحديث : كعب بن مالك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله


احكام :

- يستحب إظهار حجر المفلس وكذا السفيه ليعلم الناس بحاله فلا يعاملونه إلا على بصيرة ( ولا ينفذ تصرفه ) أي المحجور عليه لفلس ( في ماله ) الموجود والحادث بإرث أو غيره ( بعد الحجر ) بغير وصية أو تدبير ( ولا إقراره عليه ) أي على ماله لأنه محجور عليه (وأما تصرفه في ماله قبل الحجر عليه) فصحيح لأنه رشيد غير محجور عليه لكن يحرم عليه الإضرار بغريمه ( ومن باعه أو أقرضه شيئا ) قبل الحجر ووجده باقيا بحاله ولم يأخذ شيئا من ثمنه فهو أحق به وكذا لو أقرضه أو باعه شيئا ( بعده ) أي بعد الحجر عليه ( رجع فيه ) إذا وجده بعينه ( إن جهل حجره ) لأنه معذور بجهل حاله ( وإلا ) يجهل الحجر عليه ( فلا ) رجوع له في عينه لأنه دخل على بصيرة ويرجع بثمن المبيع وبدل القرض إذا انفك حجره

-إن تصرف المفلس في ذمته بشراء أو ضمان أو نحوهما أو أقر المفلس بدين أو أقر ب جناية توجب قودا أو مالا صح تصرفه في ذمته وإقراره
- لا يحل دين مؤجل بفلس مدين لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه
- لا يحل مؤجل أيضا بموت


فصل في المحجور عليه لحظه

س: متى يحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم ؟
يحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم إذا كان فيه مصلحة تعود عليهم
الحجر عليهم عام في ذممهم وما لهم ولا يحتاج لحاكم فلا يصح تصرفهم قبل الإذن
( ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا ) أو وديعة ونحوها ( رجع بعينه ) إن بقي لأنه ماله ( وإن ) تلف في أيديهم أو ( أتلفوه لم يضمنوا ) لأنه سلطهم عليه برضاه علم بالحجر أو لا لتفريطه ( ويلزمهم أرش الجناية ) إن جنوا لأنه لا تفريط من المجني عليه والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره ( و ) يلزمهم أيضا ( ضمان مال من لم يدفعه إليهم ) لأنه لا تفريط من المالك والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره

متى يحكم على المحجور بالبلوغ ويفك الحجر عنه ؟
1.إن تم الصغير خمس عشرة سنة او أن نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل حكم
2.ان عقل مجنون ورشد أي من بلغ وعقل
3.تزيد الجاريه في البلوغ بالحيض

>> إذا اتجر ولي اليتيم في ماله كان الربح كله لليتيم لأنه نماء ماله فلا يستحقه غيره إلا بعقد ولا يعقد الولي لنفسه ( وله دفع ماله ) لمن يتجر فيه ( مضاربة بجزء ) معلوم ( من الربح ) للعامل
•لأن عائشة أبضعت مال محمد بن أبى بكر رضي الله عنهم
•لأن الولي نائب عنه فيما فيه مصلحته وله البيع نساء والقرض برهن وإيداعه وشراء العقار وبناؤه لمصلحة وشراء الأضحية لموسر


>> يأكل الولي الفقير من مال موليه لقوله تعالى { ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف الأقل من كفايته أو أجرته أي أجرة عمله لأنه يستحق بالعمل والحاجة

س: متى يقبل قول الولي بيمينه والحاكم بغير يمينه ؟
1.بعد فك الحجر في النفقة
2.في وجود الضرورة والغبطة
3.في التلف
4.في دفع المال إليه بعد رشده لأنه أمين

>> ما استدان العبد لزم سيده أداؤه إن أذن له
>> ما استدانه في رقبته يخير سيده بين بيعه وافدائه بالأقل من قيمته أو دينه ولو أعنته وإن كانت العين باقية ردت لربها كاستيداعه أي أخذه وديعة فيتلفها
>> وأرش جنايته وقيمة متلفه فيتعلق ذلك كله برقبته ويخير سيده كما تقدم ولا يتبرع المأذون


باب الوكالة

الوكالة بفتح الواو وكسرها التفويض
اصطلاحا : استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة
تصح > الوكالة بكل قول يدل على الإذن ك افعل كذا أو أذنت لك في فعله ونحوه وتصح بكل قول يدل على الاذن
تصح > مؤقتة ومعلقة بشرط كوصية وإباحة أكل وولاية قضاء وإمارة
يصح > القبول على الفور والتراخي بأن يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة أو يبلغه أنه وكله بعد شهر فيقول قبلت
ويصح > تعيين الوكيل ( ومن له التصرف في شيء ) لنفسه ( فله التوكيل ) فيه ( والتوكل فيه ) أي جاز أن يستنيب غيره وأن ينوب عن غيره يصح > التوكيل في كل حق آدمي من العقود لأنه صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد في الشراء وسائر العقود كالإجارة والقرض والمضاربة والإبراء ونحوها في معناه ( والفسوخ ) كالخلع والإقالة ( والعتق والطلاق ) لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء فجاز في الإزالة بطريق الأولى ( والرجعه وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه ) كإحياء الموات لأنها تملك مال بسبب لايتعين عليه فجاز كالابتياع ( لاالظهار ) لأنه قول منكر وزور ( واللعان والأيمان ) والنذور والقسامة والقسم بين الزوجات والشهادات والرضاع والالتقاط والاغتنام والغصب والجنايه فلا تدخلها النيابة ( و ) تصح الوكالة أيضا ( في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات ) كتفرقة صدقة وزكاة ونذر وكفارة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها وكذا حج وعمرة على ما سبق

عللي : لاتجوز الوكاله في العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم والطهارة من الحدث ؟
لأنها تتعلق ببدن من هي عليه لكن ركعتا الطواف تتبع الحج ( و ) تصح في ( الحدود في إثباتها واستيفائها ) لقوله صلى الله عليه وسلم

س : متى يبطل عقد الوكالة ؟
تبطل بفسخ أحدهما الموكل اوالوكيل
اوموته تبطل
عزل الوكيل ولو قبل علمه
الحجر لسفه لزوال أهلية التصرف لا بالحجر لفلس لأنه لم يخرج عن أهلية التصرف


<< من وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه
<< ولا يبيع الوكيل بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد
<< إن باع بدون ثمن المثل إن لم يقدر له ثمن أو باع بدون ماقدره له الموكل صح أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل صح وضمن الزائد وإن كان لم يقدر لثمنا أو مما قدره له صح الشراء لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره وضمن النقص في مسألة البيع و ضمن الزيادة في مسألة الشراء

فصل
- إن اشترى الوكيل مايعلم عيبه لزمه أي لزم الشراء الوكيل فليس له رده لدخوله على بصيرة وإن لم يرض به موكله فإن رضيه كان له لنيته بالشراء وإن اشتراه بعين المال لم يصح فإن جهل عيبه رده لأنه قائم مقام الموكل

- وكيل البيع يسلمه أي يسلم المبيع لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضيه لأنه من تمامه ولا يقبض الوكيل في البيع الثمن بغير إذن الموكل لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن

- ويسلم وكيل المشتري الثمن لأنه من تتمته وحقوقه كتسليم المبيع فلو أخره أي أخر تسليم الثمن بلا عذر وتلف الثمن ضمنه لتعديه بالتأخير وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرته وإلا ضمن وإن وكله في بيع فاسد لم يصح ولم يملكه لأن الله تعالى لم يأذن فيه ولأن الموكل لا يملكه و لو باع الوكيل إذا بيعا صحيحا ) لم يصح لأنه لم يوكل فيه أو وكله في كل قليل وكثير لم يصح لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه وإعتاق رقيقه فيعظم الغرر والضرر أو وكله في شراء ماشاء أو عينا بما شاء ولم يعين نوعا وثمنا لم يصح لأنه يكثر فيه الغرر وإن وكله في بيع ماله كله أو ما شاء منه صح قال في المبدع وظاهر كلامهم في بع من مالي ماشئت له بيع ماله كله

- الوكيل في الخصومة لايقبض لأن الإذن لم يتناوله نطقا

فصل
الوكيل أمين لايضمن ماتلف بيده بلا تفريط لأنه نائب المالك في اليد والتصرف فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك

باب الشركة

س: عددي انواع الشركه ؟
1.شركة أملاك وهي اجتماع في استحقاق كثبوت الملك في عقار أو منفعة لاثنين فأكثر
2.شركة عقود وهي اجتماع في تصرف من بيع ونحوه

س: عددي انواع شركة العقود ؟


1-شركة عنان وهي أن يشترك اثنان أي شخصان فأكثر مسلمين أو أحدهما ولا تكره مشاركة كتابي لايلي التصرف بماليهما المعلوم كل منهما الحاضرين ولو كان مال كل متفاوتا بأن لم يتساو المالان قدرا أو جنسا أو صفة ليعملا فيه ببدنيهما أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر من ربح مالة فإن كان بدونه لم يصح وبقدره إبضاع وإن اشتركا في مختلط بينهما شائعا صح إن علما قدر ما لكل منهما ( فينفذ تصرف كل منهما 2 فيهما ) أي في المالين ( بحكم الملك في نصيبه و ) بحكم ( الوكالة في نصيب شريكه ) ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح في التصرف

2-شركة المضاربة وهي دفع مال معلوم لمتجر أي لمن يتجر به ببعض ربحه أي بجزء معلوم مشاع منه كما تقدم فلو قال خذ هذا المال مضاربة ولم يذك

3-شركة الوجوه سميت بذلك لأنهما يعاملان فيها بوجههما أي جاههما والجاه والوجه واحد وهي أن يشتركا على أن يشتريا في ذمتيهما من غير أن يكون لهما مال بجاهيهما ) فما ربحاه ( ف ) هو ( بينهما ) على ما شرطاه

4-شركة الأبدان ( في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات ) كالثمار المأخوذة من الجبال والمعادن والتلصص على دار الحرب وهي جائزة

5-شركة المفاوضة وهي أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة بيعا وشراء ومضاربة وتوكيلا وابتياعا في الذمة ومسافرة بالمال وارتهانا وضمان مايرى من الأعمال أو يشتركا في كل مايثبت لهما وعليهما فتصح والربح على ماشرطاه والوضيعة بقدر المال

باب المساقاة

المساقاه : هي دفع شجر له ثمر مأكول ولو غير مغروس إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره

<< تصح المساقاة على شجر له ثمر يؤكل من نخل وغيره لحديث ابن عمر عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر مايخرج منها من ثمر أو زرع
<< تصح المساقاة على شجر ذي ثمرة موجودة لم تكمل تنمى بالعمل كالمزارعة على زرع نابت لأنها إذا جازت في المعدوم مع كثرة الغرر ففي الموجود وقلة الغرر أولى
<< تصح أيضا على شجر يغرسه في أرض رب الشجر ويعمل عليه حتى يثمر
<< إن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة وإن فسخها العامل المساقاة قبل ظهور الثمرة فلا شيء له
س: ماهو حكم المساقاه ؟
عقد جائز من الطرفين قياسا على المضاربة لأنها عقد على جزء من النماء في المال
فلا يفتقر إلى ذكر مدة ولكل منهما فسخها متى شاء) أي أجرة مثله لأنه منعه

س: ماهي الامور التي تلزم العامل بالمساقاة ؟
يلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وهوقطع الأغصان الرديئة من الكرم وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه
وإصلاح طرق الماء وحصاد ونحوه كآلة حرث وبقرة وتفريق زبل وقطع حشيش مضر وشجر يابس وحفظ ثمر على شجر إلى أن يقسم

س: ماهي الامور التي تلزم رب المال بالمساقاة ؟
على رب المال مايصلحه أي مايحفظ الأصل كسد حائط وإجراء الأنهار وحفر البئر والدولاب ونحوه كآلته التي تديره ودوابه وشراء مايلقح به وتحصيل ماء وزبل والجذاذ

فصل في المزارعة
المزارعة : هي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه أو جب مزروع ينمى بالعمل لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم النسبة كالثلث أو الربع ونحوه مما يخرج من الأرض لربها أي لرب الأرض أو للعامل والباقي للآخر

س: ماهي الالفاظ التي تصح بها المساقاه و المزارعه ؟
بلفظهما ولفظ العاملة وما في معنى ذلك ولفظ إجارة لأنه مؤد للمعنى وتصح إجارة أرض بجزء مشاع مما يخرج منها فإن لم تزرع نظر إلى معدل المغل فيجب القسط المسمى



انتهى

باقي درس خارج الكتاب مو عندي اللي هو التأمين اللي عندها تنزله لنا

اسأل الله لي و لكم النفع بها

لا تنسوني من صالح دعائكم

اختكم في الله

اغـــــــــراب



التعديل الأخير تم بواسطة اغ’ــــرآب ; 2010- 1- 28 الساعة 05:06 PM
رد مع اقتباس
قديم 2010- 1- 28   #2
سعودية ذوق
أكـاديـمـي ذهـبـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 38892
تاريخ التسجيل: Thu Oct 2009
المشاركات: 887
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 109
مؤشر المستوى: 67
سعودية ذوق will become famous soon enoughسعودية ذوق will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربية الخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلامية
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
سعودية ذوق غير متواجد حالياً
رد: تـــــــــــــابع الــروضـ المــربعـ دراسات (ثاني )

يعطيك العافيه ان شاء الله كل حرف بحسنة تسلمين ياروحي
مشكوره
عندي بس خط مو واضح اذا تبين اعطيك السبت ان شاء الله
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 1- 30   #3
اغ’ــــرآب
أكـاديـمـي فـعّـال
 
الصورة الرمزية اغ’ــــرآب
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 20049
تاريخ التسجيل: Wed Feb 2009
المشاركات: 291
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 103
مؤشر المستوى: 64
اغ’ــــرآب will become famous soon enoughاغ’ــــرآب will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كليه العلوم و الآداب
الدراسة: غير طالب
التخصص: دراس’ـات اسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
اغ’ــــرآب غير متواجد حالياً
رد: تـــــــــــــابع الــروضـ المــربعـ دراسات (ثاني )

الله يعافيك يارب

  رد مع اقتباس
قديم 2010- 2- 1   #4
بنوته فرفوشه
أكـاديـمـي فـعّـال
 
الصورة الرمزية بنوته فرفوشه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 25236
تاريخ التسجيل: Wed Apr 2009
العمر: 33
المشاركات: 226
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 161
مؤشر المستوى: 63
بنوته فرفوشه has a spectacular aura aboutبنوته فرفوشه has a spectacular aura about
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربية للبنات بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: درسات اسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
بنوته فرفوشه غير متواجد حالياً
رد: تـــــــــــــابع الــروضـ المــربعـ دراسات (ثاني )

شكر لك..

سعوديه ياليت تحولين تفكيكنه و تنزلينه وربي تاخذين اجر فينا:c8:
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 2- 1   #5
اغ’ــــرآب
أكـاديـمـي فـعّـال
 
الصورة الرمزية اغ’ــــرآب
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 20049
تاريخ التسجيل: Wed Feb 2009
المشاركات: 291
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 103
مؤشر المستوى: 64
اغ’ــــرآب will become famous soon enoughاغ’ــــرآب will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كليه العلوم و الآداب
الدراسة: غير طالب
التخصص: دراس’ـات اسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
اغ’ــــرآب غير متواجد حالياً
رد: تـــــــــــــابع الــروضـ المــربعـ دراسات (ثاني )



الله يسهل لنا الفقه آخر اختبار ان شاء الله يكون حلو

جبت لكم درس خطاب الضمان البنكي هو طبعا خارج الكتاب جبته من عند الاستاذة نفسها بس للأسف قالت لي تعالي بكرا اخذي درس التأمين عاد قلت انزل هذا و بكرا اذا سهل الله وقدرت انزل التأمين نزلته و اذا فيه وحده من البنات عندها تحاول تكتبه لنا

الضمان البنكي

الضمان لغة: الكفاله

اصطلاحاً : ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق

في القانون : تعهد كتابي صادر من بنك بناء على طلب عميله يلتزم فيه لصالح هذا العميل في مواجهه سخص ثالث هو المستفيد بأن يدفع اليه مبلغا معينا اذا طلبه المستفيد خلال اجل محدد في الخطاب

اطراف خطاب الضمان
العميل >>> هو الذي يتقدم للبنك طالبا اصدار خطاب الضمان لصالح المستفيد
البنك >>> هو الجهه الملتزمه باصدار خطاب الضمان بناء على طلب العميل
المستفيد >>> هو الشخص او الجهه المستفيدة من خطاب الضمان

س: البنوك التجاريه تأخذ فائدة على عملائها وذلك في حال قيام البنك باصدار خطاب الضمان فما الحكم الشرعي في ذلك ؟1- رآي المعارضين لأخذ العوض على خطاب الضمان
هم يرون ان خطاب الضمان في تكييفه الشرعي عباره عن كفاله او ضمان باعتبار ان الاصل فيهم انها عقود التبرع والقربى الى الله والمقصود بها التعبد ورضا الله عزوجل فلا يجوز ان تكون بمقابل

2- رآي المؤيدين لأخذ العوض على خطاب الضمان
هم يرون انه جائز واستدلوا بأن خطاب الضمان عبارة عن وكالة او وكالة وضمان وبالتالي فإن الوكالة يجوز ان تكون بعوض كما يجوز ان تكون بدون عوض

لاتنسوني من الدعاء
بالتوفيق للجميع
:praying:
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 2- 2   #6
سعودية ذوق
أكـاديـمـي ذهـبـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 38892
تاريخ التسجيل: Thu Oct 2009
المشاركات: 887
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 109
مؤشر المستوى: 67
سعودية ذوق will become famous soon enoughسعودية ذوق will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربية الخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلامية
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
سعودية ذوق غير متواجد حالياً
رد: تـــــــــــــابع الــروضـ المــربعـ دراسات (ثاني )

الله يوفقك يارب
  رد مع اقتباس
قديم 2010- 2- 2   #7
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 69
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: تـــــــــــــابع الــروضـ المــربعـ دراسات (ثاني )

جزاك الله خير





------------------------
الضمان البنكي
س: ما تعريف الضمان ؟
لغة – الكفاله .
إصطلاحاً – ضم ذمه إلى ذمه بمطالبة بإلتزام حقه .
في القانون – تعهد كتابي صادر من بنك بنائاً على طلب عميله يلتزم فيه لصالح هذا العميل في مواجهة شخص ثالث هو المستفيد بإن يدفع إليه مبلغ معين إذا طلبه المستفيد خلال أجل محدود في الخطاب .
--
س: ماهي أطراف الضمان البنكي ؟
العميل : وهو الذي يتقدم للبنك طالباً إصدار خطاب الضمان لصالح المستفيد .
البنك : هي الجهه الملتزمه بإصدار خطاب الضمان بناءاً على طلب العميل .
المستفيد : هو الجهه المسنفيده لخطاب الضمان ( بعبارة أخرى ) هو الشخص الذي يصدر خطاب ضمان المصالحه .
--
س: ماحكم أخذ العوض ( المقابل ) لخطاب الضمان ؟
إن البنوك التجاريه تأخذ فائده على عُملائها وذلك في حال قيام البنك بإصدار الخطاب.
--
س: ما حكم ذلك في الشرع ؟
لقد إختلف العلماء حول العوض مقابل إصلاح وهو رأيان :
()رأي المعارضين في أخذ العوض في خطاب الضمان : هم مجموعة من الفقهاء الذين يرون أن خطاب الضمان لا يعتبر في تكليفه الشرعي يعتبر كفاله أو ضمان بإعتبار أن الأصل في الضمان والكفاله وتأسياً على ذلك لا يجوز أخذ العوض .
()رأي المؤيدين في أخذ العوض في خطاب الضمان : وإستدلو بذلك على أن خطاب الضمان عبارة عن وكاله وضمان ؛ فالتالي من الوكاه يجوز أن تكون بعوض كما يجوز أن تكون بدون عوض فإنه يجوز أخذ العوض على أخذ الضمان

التأمين
س: ما التعريف العام للتأمين ؟
هي الدلاله على عقد خاص تقوم به شركات التأمين ؛ تدفع بعوضه مبلغ المل في حال وقوع حادث معين لشخص يدفع لها قسط من المال ؛ يعتبر صوره من صور التعاون بين الناس لدفع أخطار تحدق بهم بحيث إذا أصابت بعضهم تعاونوا على تفاديها مقابل مبلغ ضئيل يقدمونه .
مثل : الزكاة – النفقه على الأقارب – تحميل القاتل على الديه
إلى أمثلة كثيرة تدعوا إلى التعاون .
--
س: ما [ التعريف التجاري للتأمين ] ؟
معاوضه يلتزم أحد الطرفين وهو المؤمن له أو من يعينه عوض مالياً أتفق عليه يدفعه من وقوع الخطر
--
س: ماحكم التأمين ؟
أختلف في حكمه على ثلاثة أقوال :
() التأمين التجاري عقد غير جائز وهو الرأي الذي أفتت به هيئة كبار العلماء في المملكه والمجتمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي .
() إن التأمين التجاري عقد جائز وقال به [ مصطفى الزرقاء ] وقال بجوازه .
() هو التفضيل في جواز أنواع من التأمين وتحرير أنواعه منهم من التأمين .
الدليل الثالث على القول الثاني :
() قياس عقد التأمين على نظام التقاعد وأشياء منه وذلك أن نظام التقاعد عقد معاوضه يقوم على إستقطاع جزء ضئيل من مرتب الموظف شهرياً ليصرف له تعويض في نهاية خدمته ؛ وهذا يشبه أقسام التعويض وعوضه .
--
س: ما لقول الراجح في التأمين ؟
() القول بتحريم هذا العقد لكون أدلته أقوى إستنباطاً وأتم أدله .
() منهم من أجاز التأمين كأفعال العباد
وحرم التأمين الذي خطره آفة سماويه وهو قول [ نجم الدين الواعض ]
() ومنهم من أباح التأمين على حوادث السيارات والسفن والمصانع وهو قول الشيخ [ عبدالله بن زيد آل محمود ]
--
س: ما أدلة أصحاب القول الأول ؟
أن عقد التأمين معاوضه وهو مع ذلك مشتمل على ضرر والضرر يفسد المعاملات ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الضرر
--
س: ما أدلة أصحاب القول الثاني ؟
() قاسوا القياس على العائلة فإن العائله تتحمل دية القتل الخطأ عن القاتل وتتقاسمها بين أفراده ؛ لأن ... أثر للمصيبه على الجاني وكذلك الحال في شركات التأمين فإنها تعمل على ترميم الأخطاروتخفيف المصاب .
() تخريج عقد التأمين على مسألة ضمان حصل في الطريق ونص [ الحنفيه ] على جوازها .
وصورتها أن يقول رجل لآخر : أسلك هذا الطريق فإنه آمن وإن أصابك فيه شيء فأنا ضامن ؛ فإذا
وعقد التأمين يشبه هذه المسأله من حيث إلتزام الضمان في الشركه التي إلتزمت بضمان ..
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المــربعـ, الــروضـ, ثاني, تـــــــــــــابع, دراسات

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ثاني وثالث دراسات الجداول لعيونكم بــــــس المحرومة** منتدى كلية الآداب بالأحساء 1 2010- 1- 26 03:29 PM
ممكن حل اسئلة الفهم للانجلش سنه ثاني دراسات نديم السهر منتدى كلية الآداب بالدمام 2 2010- 1- 23 08:57 PM
بنات ثاني دراسات رند2009 منتدى كلية العلوم و الآداب بالنعيرية 3 2010- 1- 19 04:06 PM
النحو والصرف ثاني دراسات $فرنسيه$$ منتدى كلية العلوم و الآداب بالنعيرية 3 2010- 1- 16 02:28 PM
الــروضـ المــربعـ دراسات (ثاني ) мαнαααωαу منتدى كلية العلوم و الآداب بالخفجي 11 2010- 1- 14 06:58 PM


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 09:35 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام
المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه