|
منتدى كلية العلوم و الآداب بالخفجي منتدى كلية العلوم و الآداب بالخفجي ; مساحة للتعاون و تبادل الخبرات بين طالبات كلية العلوم و الآداب بالخفجي و نقل آخر الأخبار و المستجدات . |
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
اساله واجوبه ( الروض المربع )
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله ،، هذه اسئله مراجعه من بعد جزئية الشهر اتمنى ان مااحد يعتمد عليها ،، بما يتم قبض البيع؟ ويحصل قبض البيع بكيل او بيع بوزن بالوزن او بيع بالعد او بيع بذراع بذلك الذراع لحديث عثمان اذا بعت فكل واذا ابتعت فاكتل بما يتم صلاح بدو الثمار التالية: العنب: أن يتموه حلوا - التفاح: ان يبدو فيه النضج ويطيب اكله - ثمر النخل : ان تحمر او تصفر - عرفي السلم معدة شروطه؟ هو عقد على موصوف في الذمه مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد وهو جائز لقوله عليه السلام : (من أسلف في شيئ فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم ) شروطه من نفس التعريف والحديث : شروطه : 1- انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع واما المعدود المختلف كالفواكه والبقول و الجلود والرؤوس وكل مغشوش وما يجمع اخلاطا غير متميزه كالغاليه والمعاجين فلا يصح السلم فيه . 2- ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه ولا يصح شرط الاردا او الاجود بل جيد وردئ فإن جاء بما شرط او اجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه اخذه 3- ذكر قدره بكيل او بوزن لحديث ( من اسلف في شيئا فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم ) أو ذرع يعلم وان اسلم في المكيل وزنا او في الموزون كيلا لم يصح 4- ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن فلا يصح حالا ولا الى الحصاد والجذاذ ولا الى يوم الا في شيء ياخذه منه كل يوم كخبزا ولحم ونحوهما 5- ان يوجد غالبا في محله و مكان الوفاء لا وقت العقد فان تعذر او بعضه فله الصبر او فسخ الكل او البعض وياخذ الثمن الموجود او عوضه 6- ان يقبض الثمن تاما لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من اسلف في شيئا فليسلف ,, ) الحديث اي فليعط معلوما قدره ووصفه قبل التفرق وان قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه 7- ان يسلم في الذمه فلا يصح في عين و يجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه في غيره وان عقد ببر او بحر شرطاه ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته ولا الحوالة به ولا عليه ولا اخذ عوضه ( من اسلم في شيئ فلا يصرفه الى غيره ) ولا يصح الرهن والكفيل به . عرفي القرض مبينة حكمه بالتفصيل مع ذكر دليله وكيف يملك القرض؟ هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله وهو جائز بالاجماع حكمه : هو مندوب لحديث : (مامن مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقه مره ) ومايصح بيعه صح قرضه الا بني ادم ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو اجله فان رده المقترض لزم قبوله وان كانت مكسرة او فلوسا فمن السلطان المعامله بها فله القيمه وقت القرض ويرد المثل في المثليات والقيمه في غيرها ويحرم كل شرط جر نفعا وان بدا به بلا شرط او عطاه اجود جاز قوله : ( خيركم احسنكم قضاء ) او هديه بعد الوفاء جاز وان تبرع لمقرضه قبل وفاته بشئ لم تجر عادته بع لم تجز الا ان ينوي مكافاته على ذلك او احتسابه من دينه لحديث انس مرفوعا : ( اذا اقرض احدكم فاهدي اليه او حمله على دابة فلا يركبها ولا يقبله الا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك ) عرفي الرهن مبينة حكمه؟ توثقة دين بعين يمكن استفاؤه منها او من ثمنها وهو جائز بالاجماع يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب مع الحق وبعده بدين ثابت ويلزم في حق الراهن فقط ومالا يجوز بيعه لا يصح رهنه الا ثمرة والزرع الاخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع عرفي الضمان مبينة الفاظه وشروطه؟ التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب ويصح بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل وزعيم شروطه : 1- ولا يصح الا من جائز التصرف ولرب الحق مطاالبه من شاء منهما في الحياة والموت لحديث ( الزعيم غارم ) فان برئت ذمة المضمون عنه لا عسكه ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له بل رضى الضامن 2- ويصح ضمان لمجهول اذا ال الى العلم لقوله تعالى : (ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم ) و العواري والمغصوب والمقبوض بسوم 3- ويصح عهدة مبيع لا ضمان الامانات كوديعة بل التعدي فيها عرفي الكفالة وماهي الاحكام المتعلقة بالكفالة؟ التزام رشيد احضار من عليه حق مالي لربه وتنعقد بما ينعقد به ضمان وان ضمن معرفته اخذ به 1- تصح الكفاله بكل عين مضمونه وببدن من عليه دين 2- ولا حد ( لا كفالة في حد ) ولا قصاص ويعتبر رضى الكفيل لا مكفول به فان مات او تلفت العين بفعل الله تعالى او سلم نفسه برىء الكفيل عرفي الحوالة مبينة شروط صحة الحوالة؟ مشتقه من التحويل لانها تحول الحق من ذمة الى ذمة اخرى وتنعقد باحلتك واتبعتك بدينك على فلان ونحوه شروطها : 1- ولا تصح الا على دين مستقر 2- واتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا عرفي الصلح مبينة قسمه بالتفصيل؟ معاقدة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين وهو قسمان : 1- اذا أقر له بدين او عين فاسقط او وهبه البعض وترك الباقي صح ان لم يكن شرطاه لا يصح تبرعه وان وضع بعض الدين الحال واجل باقيه صح الاسقاط فقط وان صالح عن المؤجل ببعضه حالا او بالعكس او اقر له ببيت فصالحه على سكناه او يبني له فوقه غرفه او صالح مكلفا ليقر له بالعبوديه او امره لتقر له بالزوجيه بعوض لم يصح وان بذلاهما له صلحاً عن دعواه صح 2- من ادعى عليه بعين او دين فسكت او انكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح لقوله عليه السلام ( الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما) وهو للمدعي بيع لانه يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة وللاخر إبراء فلا رد ولا شفعة وان كذب احدهما لم يصح في حقه باطنا وما اخذه حرام ولا يصح بعوض عن حد سرقة و قذف ولا حق شفعة ول ترك الشهاده وتسقط الشفعة و الحد عرفي الحجر مبينة انواعه ذاكرة علامات التي تدل على رفع الحجر عن الصغير والسفيه ؟ لغة : التضيق والمنع شرعا : منع انسان من تصرفه في ماله وهو ضربان : حجر لحق الغير كعلى مفلس ، وحجر لحق نفسه كعلى نحو صغير ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه لقوله تعالى : ( وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ) ومن له القدره على وفاء دينه لم يحجر عليه وامر بوفائه لحديث : (مطل الغني ظلم ) فان ابى حبس بطلب ربه لحديث : (ليّ ً الواجدِ ظُلمٌُ يحل عرضه وعقوبته ) ولا يطالب بمؤجل من ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه او بعضهم لحديث ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله ) ويستحب إظهاره ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا اقراره عليه ومن باعه او اقرضه شيئا لقوله عليه السلام ( من ادرك متاعه عند انسان افلس فهو احق به ) بعده رجع فيه ان جهل حجره والا فلا وان تصرف في ذمته او اقر بدين او جنايه توجب قدوا او مالا صح ويطالب بعد فك الحجر عنه ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه يقدر ديون غرمائه ولا يحل مؤجل بفلس ولا يموت يحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم ومن اعطاهم ماله بيعا او قرضا رجع بعينه وان اتلفوه لم يضمنوا ويلزمهم ارش الجناية وضمان مال من لم يدفعه اليهم ولا ينفك الحجر قبل شروطه والرشد الصلاح في المال لقوله تعالى : (فان انستم منهم رشدا ) يؤنس رشده : بان يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام او في غير فائده ولا يدفع اليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به لقوله (وابتلوا اليتامى ) ووليهم حال الحجر الاب ثم وصيه ثم الحاكم ولا يتصرف لاحدهم وليه الا باالاحظ لقوله تعالى : ( ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن ) ويتجر له مجانا وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح وياكل الفقير من مال موليه لقوله : ( ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف) الاقل من كفايته او اجرته مجانا ومتى يقبل قول الولي ؟ يقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقه و في وجود الضروره والغبطة و التلف و دفع المال اليه بعد رشده وما استدان العبد لزم سيده ان اذن له والا في رقبته كاستيداعه وارش جنايته وقيمة متلفه عرفي الوكالة وهل يعد الوكيل امين سواء فرط ام لم يفرط ذاكرة ذلك بالتفصيل؟ التفويض تقول وكلت امري الى الله اي فوضته اليه اصطلاحا : استنابه جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابه والوكيل امين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ويقبل قوله في نفيه و الهلاك مع يمينه عرفي الشركة ذاكرة انواعها بالتفصيل؟ الشركه بوزن سرقه ونعمه ونمرة هي نوعان : شركة املاك وهي اجتماع في استحقاق او شركة عقود وهي اجتماع في تصرف وهي انواع خمسه : 1- شركة عنان : وهي ان يشترك اثنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعملا فيه ببدنيهما فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه و الوكاله في نصيب شريكه 2- المضاربه من الضرب في الارض وهو السفر للتجاره قال تعالى : ( وءاخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله ) والمضاربه لمتجر به ببعض ربحه فان قال والربح بيننا فنصفان وان قال ولي او لك ثلاثة ارباعه او ثلثه صح 3- شركة الوجوه سميت بذلك لانهما يعاملان فيها بوجههما اي جاههما وهي ان يشتريا في ذمتيهما بجاهيهما فبينهما 4- شركة الابدان ان يشتركا فيما يكتسبان بابدانهما وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات وان مرض احدهما فالكسب بينهما وان طالبه الصحيح ان يقيم مقامه لزمه 5- شركة المفاوضه ان يفوض كل منهما الى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من انواع الشركة والربح على ما شرطاه والوضيعه بقدر المال فان ادخلا فيها كسبا او غرامه نادرين غصب او نحوه فسدت عرفي المساقاة والمزارعه ذاكرة الاحكام المتعلقة بذلك؟ هي دفع شجر له ثمر ماكول ولو غير مغروس الى اخر ليقوم بسقيه وما يحتاج اليه بجزء معلوم له من ثمره تصح على شجر له ثمر يؤكل لحديث ابن عمر : (عمال النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع ) متفق عليه و على ثمرة موجوده و على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة وهو عقد جائز فان فسخ المالك قبل ظهوره الثمرة فللعامل الاجره فلا شيء له ويلزم العامل كل مافيه صلاح الثمره من حرث وسقي وبزار وتلقيح وتشميس واصلاح موضعه و طرق الماء وحصاد ونحوه وعلى رب المال يصلحه كسد حائط واجراء الانهار والدولاب ونحوه المزارعه : تصح المزراعه بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الارض لربها او للعامل والباقي للاخر ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الارض ماهي الالفاظ التي تصح بها المساقاه والمزارعه ؟ تصح بلفظهما ولفظ المعامله ومافي معنى ذلك ولفظ اجاره لانه مؤد للمعنى وتصح اجاره ارض بجزء مشاع مما يخرج منها فان لم تزرع نظر الى معدل المغل فيجب القسط المسمى . التعديل الأخير تم بواسطة мαнαααωαу ; 2010- 2- 2 الساعة 06:57 PM |
2010- 2- 2 | #2 |
أكـاديـمـي فـعّـال
|
رد: اساله واجوبه ( الروض المربع )
يعطيك العافيه
الله يوفقك يارب |
2010- 2- 2 | #3 |
أكـاديـمـي ذهـبـي
|
رد: اساله واجوبه ( الروض المربع )
ويعافيك ياغاليه
|
2010- 2- 2 | #4 |
أكـاديـمـي
|
رد: اساله واجوبه ( الروض المربع )
يممممه والله شكــآـه يخوووف ...~
يلا يــآبنـــآت شدن حيـآـكن ههههههههه لله يوفقك يـــــآمهآوي .. ويعطيك العــأإأفيه ’’’ والله انـــي اغليــك يآآبنت .. |
2010- 2- 2 | #5 |
أكـاديـمـي ذهـبـي
|
رد: اساله واجوبه ( الروض المربع )
يعطيك العافيه
شكلي بذاكر بس المراجعه ابي انجح بفضل الله اذا مانجحت بعد الشكر لله |
2010- 2- 3 | #6 |
أكـاديـمـي فـعّـال
|
رد: اساله واجوبه ( الروض المربع )
جزاك الله خير
|
2010- 2- 3 | #7 |
أكـاديـمـي ذهـبـي
|
رد: اساله واجوبه ( الروض المربع )
وانااااااااااااااااااا احوووووبكي يا فزووووووعه وسامحيني اليوم ترا النفسيه كانت مررررررررررره باد حتى اني ما وديت اوراق البانر بنفسي ،،،
سامحيني يالغلآآآ |
2010- 2- 4 | #8 |
أكـاديـمـي
|
رد: اساله واجوبه ( الروض المربع )
لآآ عآآدي يـــــــــآعمري والله مو لآيمتـــــك ...~
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الأربع, الروض, اساله, واجوبه |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
رسم توضيحي للبيع ( الروض المربع ) | ديووومـه | منتدى كلية العلوم و الآداب بالخفجي | 4 | 2010- 2- 3 12:21 AM |