|
ملتقى المواضيع العامة منتدى المواضيع العامة والنقاش الهادف |
|
أدوات الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
حكم دفع الزكاة للأخ والأخت والعم والعمة وسائر الأقارب
حكم دفع الزكاة للأخ والأخت والعم والعمة وسائر الأقارب
هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج ( عائل ويعمل ولكن دخله لا يكفيه ) ؟ وكذلك هل تجوز للعم الفقير ؟ وكذلك هل تدفع المرأة زكاة مالها لأخيها أو عمتها أو أختها ؟ لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء ؛ لعموم الأدلة بل الزكاة فيهم صدقة وصلة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( الصدقة في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة ))[1] . ما عدا الوالدين وإن علوا ، والأولاد ذكوراً أو إناثاً وإن نزلوا ، فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء ، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك ، ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه . رابط الفتوى http://www.binbaz.org.sa/mat/1547 ------------------------------------------------------------------ ما حكم دفع الزكاة إلى والدتي ووالدي وأخي وأختي؟ دفع الزكاة للوالدين وللأولاد لا يجزئ، عند جمهور أهل العلم، بل حكاه بعضهم إجماع أهل العلم، أما دفعها للأخ أو الأخت أو العم أو العمة أو الأخوال أو بقية الأقارب فلا بأس، إذا كانوا فقراء، إذا كانوا من أهل الزكاة، أما الوالدان تنفق عليهم من مالك من غير الزكاة، وهكذا أولادك وزوجتك تنفق عليهم من مالك عليهم من مالك لا من الزكاة، الزكاة لا تدفع للوالدين ولا للزوجة ولا للأولاد، ولكن بقية الأقارب إذا كانوا فقراء من إخوة أو أعمام أو أخوال أو بني عم أو غيرهم لا بأس، إذا كانوا فقراء، صدقة وصلة. رابط الفتوى http://www.binbaz.org.sa/mat/13900 ---------------------------------------------------- هل يجوز أن أعطي أختي زكاة مالي التي لا دخل لها غير معاش والدي المتوفى؟ إذا كانت أختك مستقلة في بيتٍ وحدها عاجزة ما عندها ما يقوم بحالها لك أن تعطيها الزكاة، أما إذا كانت عندك في بيتك تنفق عليها فلا، لا تعطيها زكاة، هي غنية بنفقتك عليها، وإن أنفقت عليها من مالك وأعطيت الزكاة لغيرها فهذا أحسن وأحوط إذا كنت قادراً. رابط الفتوى http://www.binbaz.org.sa/mat/13918 ----------------------------------------------------- ما حكم دفع زكاة النقود للأم ؟ الزكاة لا تدفع للأم ولا للأب ولا للأولاد . فالزكاة فرض الله صرفها على جهات مخصوصة ، في قوله تعالى : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ[1] ، فهذه الجهات هي التي تصرف فيها الزكاة ، أما الأم والأب والأجداد والأولاد وأولادهم فلا تصرف فيهم الزكاة ، والواجب على المسلم أن ينفق عليهم من ماله لا من الزكاة ، فالزكاة تصرف إلى غيرهم ، أما والداه وأولاده وزوجته فالواجب أن يصرف عليهم من ماله لا من الزكاة . والله ولي التوفيق . رابط الفتوى http://www.binbaz.org.sa/mat/1550 -------------------------------------------------------------------------------- رحم الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز واسكنه فسيح جنته |
2011- 8- 27 | #2 |
مشرفة سابقة
|
رد: حكم دفع الزكاة للأخ والأخت والعم والعمة وسائر الأقارب
اذكر وانا اسمع لـ اذاعة القران .. اتصلت حرمه ع الشيخ
وسالته قالت انا بعطي الزكاه لـ ابنائي لانهم محتاجين فـ قالها الشيخ انه ما يجوز .. حتى لو محتاجين والله اعلم : جزاك الله عنا كل خير |
2011- 8- 27 | #3 | |
عضــو متميــز في ملتقى المواضيع العامة
|
رد: حكم دفع الزكاة للأخ والأخت والعم والعمة وسائر الأقارب
اقتباس:
انا نقلت الفتاوي لان بعض الاخوان والاخوات يزكوا لافراد اخرين والاخوان والاخوت احق بزكاته |
|
2011- 8- 27 | #4 |
مشرفة سابقة
|
رد: حكم دفع الزكاة للأخ والأخت والعم والعمة وسائر الأقارب
الله يسعدك دنيا واخره .. وينفع بك المسلمين .. ما قصرت
|
2011- 8- 27 | #5 |
عضــو متميــز في ملتقى المواضيع العامة
|
رد: حكم دفع الزكاة للأخ والأخت والعم والعمة وسائر الأقارب
|
2011- 8- 27 | #6 |
أكـاديـمـي ذهـبـي
|
رد: حكم دفع الزكاة للأخ والأخت والعم والعمة وسائر الأقارب
بارك الله في مسعاك
ونفع بك الأسلام والمسلمين دمت الى الرحمن اقرب.. |
2011- 8- 27 | #7 |
متميزة في ملتقى الصور وعالم التصوير
|
رد: حكم دفع الزكاة للأخ والأخت والعم والعمة وسائر الأقارب
الله ينور دربك اخوي لنقل المهم
شكري. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
أملي, الأقارب, الزكاة, حفظ, حكم, والأدب, والظل, والعمة, وسائر |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|