|
الدراسات الإسلامية طلاب وطالبات المستوى الثالث واعلى تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
|
أدوات الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
فقه المواريث هام جدا جدا شرح مبسط
https://www.youtube.com/watch?v=P3ef...ature=youtu.be
الثلث هلك هالك عن أم وأب وأخ السدس هلك هالك عن أم وبنت وزوجة هلك هالك عن أم وعدد2 من اﻷخوة ثلث الباقي هلك هالك عن زوجة وأم وأب هلكت هالكة عن زوج وأم وأب ثانياً الاب اذا مات الرجل او المرأة فيكون حالات ورث والدهما اي الأب على ثلاثة امور : - الامر الاول : (السدس) عند وجود الفرع الوارث المذكر يعني للميت عيال ذكور الامر الثاني : (السدس والتعصب) عند وجود الفرع الوارث المؤنث يعتي للميت بنات بدون ذكور الامر الثالث : (التعصب) عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً يعني الميت ماله ذريه : ملاحظه اذا كان الزوجات اكثر من واحدة يشتركن في النصيب سواء كان ربع او ثمن : أصحاب الفروض - محلولة - أبو عبد المحسن.pdf - http://www.ckfu.org/vb/misc.php?do=d...doc=222705-pdf : كويز جامعة الملك فيصل - {مستوى خامس}حل أسئلة اختبار فقه المواريث(1) – 70سؤال - الجزء الثاني ||~ - منتديات التعليم عن بعد والتعلم الإلكتروني - http://www.**********/vb/t88688.html خامساً الزوجة اذا مات الرجل وله زوجه يكون حالات ورثها على حالتين : الحالة الاولى : (الربع) عند عدم وجود ولد للزوج منها او من غيرها يعني اذا مات الرجال وماله عيال ولا بنات ترث زوجته الربع الحالة الثانية : (الثمن) عند وجود ولد للزوج منها او من غيرها يعني اذا مات الرجال وله عيال او بنات يكون نصيب زوجته الثمن كويزات | اسئلة اختبار مادة فقه المواريث 2 الفصل الدراسي الثاني 1435هـ نموذج (a) - http://koizat.com/?p=8220 يعني يتقاسمن النصيب بالتساوي تاسعاً / بنات الأبن اذا مات الميت وله بنات ابن فيكون ميراث هالبنات على ستة احوال (ركزوا) : ١) (النصف) - اذا كانت منفرده (مالها اخت) - عدم وجود اخ يعصبها (مالها اخو) - عدم وجود الولد مطلقاً (يعني ولد الميت اللي يصيرون اعمام البنت) يعني بالعربي مالها اعمام ٢) (الثلثان) نفس الشروط السابقه بس عندها اخت او اكثر من اخت يصير ياخذن الثلثان ويتقاسمنه ٣) (السدس) عند وجود البنت الصلبية الواحدة التي اخذت السدس (عمتها) ويتقاسمنه بالتساوي ٤) (التعصيب) اذا كان معها اخ او ولد عم فيعصبها ٥) (الحجب) عند وجود ذكر اعلى منها (ابوها حيّ) ٦) (الحجب) ايضاً اذا للميت اكثر من بنت واستنفذن الثلثين فلا ترث بنت الابن الا اذا كان لها اخو يجعلها ترث بالعصبه ويسمى (الأخ المبارك ) ثامناً / البنت اذا مات الميت وله بنت فتكون حالات ورث البنت على ثلاث حالات : الحالة الاولى : (التعصيب) اذا كان عند البنت اخ واحد او اكثر فيعصبها (للذكر مثل حظ الأنثيين) الحالة الثانية : (النصف) اذا كانت هي البنت الوحيدة ومالها اخ يعصبها الحالة الثالثة : (الثلثان) اذا كانن اكثر من ثنتين ولا يوجد اخ يعصبهن فيقتسمن الثلثين بالتساوي للأم ثﻻث حاﻻت الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث والعدد من اﻷخوة السدس عند وجود الفرع أو العدد من اﻷخوة ثلث الباقي في المسألتين العمريتين : سابعاً / الجدة اذا مات الشخص (رجل كان او أمرأة ) فيكون ميراث جدته على حالتين : الحالة الاولى : (السدس) تعطى الجدة السدس سواء كانت واحدة او اكثر من جهة الام او من جهة الاب واذا كانت اكثر من واحدة يوزع بينهن بالتساوي الحالة الثانية : (الحجب) تحجب الجدة من الميراث اذا: = تحجب الجدة (ام الأم) في حال وجود الأم . = تحجب الجدة (ام الاب) في حال وجود الاب = تحجب بالجد اذا كان ادلت به ، يعني الجده (ام الجد) اذا الجد ولدها عايش تحجب : كويز جامعة الملك فيصل - جامعة الملك فيصل: اختبار مراجعة لمادة فقه المواريث 1 الثالث - منتديات التعليم عن بعد والتعلم الإلكتروني - http://www.**********/vb/t61653.html جدول المواريث - أبو عبد المحسن.pdf - http://www.ckfu.org/vb/misc.php?do=d...doc=222704-pdf ثالثاً الجد اذا مات الميت يرث جده على اربع حالات : الحالة الاولى : (السدس) عند وجود الفرع الوارث المذكر يعني اذا للميت عيال رجال الحالة الثانية : (السدس والتعصيب) عند وجود الفرع الوارث المؤتث يعني اذا للميت بنت او بنت ابن الحالة الثالثه : (التعصيب) عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً يعني الميت ماله ذريه الحالة الرابعه : (الحجب) يحجب الجد حجب حرمان عند وجود الاب يعني اذا ابو الميت حي الجد يحرم من الورث : كويز {مستوى خـــامس}واجـــبات فقـــــه المواريــــث (1) على هيئـــة كويزات ~حيـــاكم الله~ |** - http://www.ckfu.org/vb/t495666.html عاشراً / الأخت الشقيقة اذا مات الميت وله اخت شقيقة فتكون حالات ارثها على خمس حالات : الحالة الأولى : (النصف) للواحده عند انفرادها بشرط : - عدم وجود اخ يعصبها - وعدم وجود الاصل المذكر (والد الميت او ما فوقه) - عدم وجود الفرع المذكر (ابن للميت) الحالة الثانية : (الثلثان) للاثنتين او اكثر بشرط - عدم وجود اخ يعصبهن - وعدم وجود الاصل المذكر (والد الميت او ما فوقه) - عدم وجود الفرع المذكر (ابن للميت) - يقسم بينهن بالتساوي الحالة الثالثة : (التعصيب بالغير) اذا كان معهن اخ يعصبهن (للذكر مثل حظ الانثيين) الحالة الرابعه : (التعصيب مع الغير) اذا للميت بنت او اكثر او بنت ابن او اكثر فترث اخته الشقيقه بالتعصيب مع الغير الحالة الخامسه : (الحجب) - اذا وجود الفرع الوارث المذكر (للميت ابن) - وجود الاب (اذا كان والد الميت حي) - اذا وجد الجد (عند ابي حنيفه) : رابعاً الأخوة لأم اذا مات الميت وله اخوان من امه يكون حالات ورثهم على ثلاث حالات : الحالة الاولى : (السدس) اذا كان واحد سواء كان اخ او اخت عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً وعدم وجود الاصل الوارث المذكر الحالة الثانيه : (الثلث) اذا كانوا اكثر من واحد ذكورا واناثاً وايضاً بشرط عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً وعدم وجود الاصل الوارث المذكر واذا اخذوا الثلث يتقاسمونه بالتساوي حريمهم ورياجيلهم الحالة الثالثة : (الحجب) عند وجود الفرع الوارث مطلقاً والاصل الوارث المذكر : الحادي عشر / الاخت لأب اذا مات الميت وله اخت من ابيه فتكون حالات ارثها على ست حالات : الحالة الاولى : (النصف) للواحده عند انفرادها بشرط : - عدم وجود اخ لأب يعصبها - عدم وجود الاصل الوارث المذكر (والد الميت او من فوقه) - عدم وجود الفرع الوارث المذكر (ابن الميت) الحالة الثانية : (الثلثان) للأثنتين منهن او اكثر ويوزع بينهن بالتساوي بشرط : - عدم وجود اخ لأب يعصبها - عدم وجود الاصل الوارث المذكر (والد الميت او من فوقه) - عدم وجود الفرع الوارث المذكر (ابن الميت) الحالة الثالثة : (السدس) اذا كان معهن اخت شقيقه للميت تكمله للثلثين بنفس الشروط السابقه الحالة الرابعه : (التعصيب بالغير) اذا كان معهن اخ لأب فيعصبهن (وللذكر مثل حظ الانثيين) الحالة الخامسه : (التعصيب مع الغير ) تكون الاخت لأب او اكثر عصبه مع البنت الصلبية او اكثر (بنت الميت) او مع بنت ابن الميت او اكثر الحالة السادسه : (الحجب) وذلك عند وجود ما يلي : - عند وجود الفرع الوارث المذكر (ولد الميت) - عند وجود الاب (والد الميت ) - عند وجود الحد (عند الي حنيفه) - وجود الاخ الشقيق (للميت) - وجود الاختيت الشقيقتين دون معصب - وجود الاخت الشقيقه عصبة مع بنت(الميت) فلا ترث ولو كان معها اخ لأب : بسم الله الرحمن الرحيم اخواني عشان تفهم فقه المواريث لابد ان تصنف الورثه لذلك اذا قلنا حالات ورث الزوج فنحن نعتي ان المتوفى هي الزوجه واذا قلنا حالات ورث الاب فنحن نعني ان المتوفي هو الابن سنبدا اليوم بــ (الزوج -- والاب -- والجد -- والاخوة لأم -- والزوجه ) اولاً الزوج اذا ماتت المرأه يكون حالات ورث زوجها على امرين : - الامر الاول : (النصف) وذلك عند عدم وجود ولد او بنت سواء كان منه او من زوج قبله الامر الثاني : (الربع) وذلك عند وجود ولد او بنت سواء كان منه او من زوج قبله اسئلة اختبار فقه المواريث ١ http://koizat.com/?cat=2716 اليوم معنا في الشرح (الأم - الجدة - البنت - بنت الابن) سادساً / الأم الام معقده شوي ويبيلها تفتيح مخ اذا مات الشخص (رجل كان او امرأة) ترث امه على ثلاث حالات : الحالة الاولى : (السدس) وذلك بشروط - وجود الفرع الوارث مطلقاً يعني الميت له ذريه عيال كانوا او بنات - وجود اثنين او اكثر من الاخوه للميت ذكور او اناث - وجود اشقاء للميت سواء من ابوه او من امه وارثين او محجوبين (حجب شخص) كالأخوه لأب الحالة الثانيه : (الثلث) وذلك بشروط : - عدم وجود الفرع الوارث مطلقا يعني الميت ماله ذريه عيال كانوا او بنات - عدم وجود اثنين فأكثر من الإخوة أو الاخوات مطلقاً - عدم كون المسألة (عمريّة) الحالة الثالثة : (ثلث باقي المال) وذلك بشروط : - بعد احد الزوجين عند وجوده - وجود الاب - عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً يعتي ماله ذريه نهائي - عدم وجود اثنين او اكثر من الاخوة والاخوات (المسألتين العمريتين ) - اذا كان بدل الاب جد تاخذ ثلث المال كله : كويزات | اسئلة اختبار فقه المواريث 1 الفصل الثاني 1436هـ نموذج (D) - http://koizat.com/?p=17719 : انتهت حالاتنا لهذا اليوم اللي عنده اي استفسار على هالحالات يتفضل ونستفيد من بعضنا كويز جامعة الملك فيصل - اختبار فقة المواريث 1 ( الثاني ) ( مهم) - منتديات التعليم عن بعد والتعلم الإلكتروني - http://www.**********/vb/t62053.html : http://www.ckfu.org/vb/t541600.html كويز فقه المواريث 1 الجزء الثالث : http://www.ckfu.org/vb/t597620.html كويز فقه المواريث 1 الجزء الأول : http://www.ckfu.org/vb/t516445.html كويز فقه المواريث 1 ( مسابقة ) [٢١/١٢ ١٠:٤٢ م] +966 50 262 1192: http://www.ckfu.org/vb/t597622.html كويز فقه المواريث 1 الجزء الثاني http://www.ckfu.org/vb/t684969.html انطباعكم اختبار فقه المواريث 1 الترم اللي راح : كويز الفصل الثاني ١٤٣٦ http://www.ckfu.org/vb/t722397.html [٢١/١٢ ١٠:٤٢ م] +966 50 262 1192: http://www.ckfu.org/vb/t722001.html أسئلة اختبار الفصل الأول 1436 : كويز جامعة الملك فيصل - اختبار فقة المواريث 1 ( الثاني ) ( مهم) - منتديات التعليم عن بعد والتعلم الإلكتروني - http://www.**********/vb/t62053.html - الفروع: هم الذين تفرعوا من الميت، كالابن، والبنت، وابن الابن، وبنت الابن، وابن البنت، وبنت البنت. - والفرع الوارث: هو الفرع الذي ليس بينه وبين الميت أنثى، كالابن، والبنت، وابن الابن وإن نزل بمحض الذكور، وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور. - والفرع غير الوارث: هو الفرع الذي بينه وبين الميت أنثى، كابن البنت، وبنت البنت. وبعد ذلك ذهب القاضي للمنصور وحكى له القصة فضحك حتى تخبطت قدماه في الأرض وقال : قاتل الله هذه العجوز من حفر حفرة لأخيه وقع فيها وهذه وقعت في البحر http://www.ckfu.org/vb/t541056.html كويز فقه المواريث 1 أسئلة اختبار من سبقونا : http://www.ckfu.org/vb/t649532.html كويز فقه المواريث 1 فقه المواريث - https://drive.google.com/file/d/0B2e...p=docslist_api كويز الفصل الاول ١٤٣٦ http://www.ckfu.org/vb/t722001.html : بسم الله الرحمن الرحيم اخواني عشان تفهم فقه المواريث لابد ان تصنف الورثه لذلك اذا قلنا حالات ورث الزوج فنحن نعتي ان المتوفى هي الزوجه واذا قلنا حالات ورث الاب فنحن نعني ان المتوفي هو الابن سنبدا اليوم بــ (الزوج -- والاب -- والجد -- والاخوة لأم -- والزوجه ) اولاً الزوج اذا ماتت المرأه يكون حالات ورث زوجها على امرين : - الامر الاول : (النصف) وذلك عند عدم وجود ولد او بنت سواء كان منه او من زوج قبله الامر الثاني : (الربع) وذلك عند وجود ولد او بنت سواء كان منه او من زوج قبله : مشاهدة "فقه المواريث اللقاء الأول الشيخ رمضان غريب ميرغني" على YouTube - https://youtu.be/P3efP3cxjMk ممتاز للمواريث : http://www.**********/vb/t47600.html أسئلة أبوهديل فقه المواريث 1 [٢١/١٢ ١٠:٤٢ م] +966 50 262 1192: خامساً الزوجة اذا مات الرجل وله زوجه يكون حالات ورثها على حالتين : الحالة الاولى : (الربع) عند عدم وجود ولد للزوج منها او من غيرها يعني اذا مات الرجال وماله عيال ولا بنات ترث زوجته الربع الحالة الثانية : (الثمن) عند وجود ولد للزوج منها او من غيرها يعني اذا مات الرجال وله عيال او بنات يكون نصيب زوجته الثمن : البعض ممكن ما يعرف المقصود من (المسألتين العمرية ) : خامساً الزوجة اذا مات الرجل وله زوجه يكون حالات ورثها على حالتين : الحالة الاولى : (الربع) عند عدم وجود ولد للزوج منها او من غيرها يعني اذا مات الرجال وماله عيال ولا بنات ترث زوجته الربع الحالة الثانية : (الثمن) عند وجود ولد للزوج منها او من غيرها يعني اذا مات الرجال وله عيال او بنات يكون نصيب زوجته الثمن ثالثاً الجد اذا مات الميت يرث جده على اربع حالات : الحالة الاولى : (السدس) عند وجود الفرع الوارث المذكر يعني اذا للميت عيال رجال الحالة الثانية : (السدس والتعصيب) عند وجود الفرع الوارث المؤتث يعني اذا للميت بنت او بنت ابن الحالة الثالثه : (التعصيب) عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً يعني الميت ماله ذريه الحالة الرابعه : (الحجب) يحجب الجد حجب حرمان عند وجود الاب يعني اذا ابو الميت حي الجد يحرم من الورث : رابعاً الأخوة لأم اذا مات الميت وله اخوان من امه يكون حالات ورثهم على ثلاث حالات : الحالة الاولى : (السدس) اذا كان واحد سواء كان اخ او اخت عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً وعدم وجود الاصل الوارث المذكر الحالة الثانيه : (الثلث) اذا كانوا اكثر من واحد ذكورا واناثاً وايضاً بشرط عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً وعدم وجود الاصل الوارث المذكر واذا اخذوا الثلث يتقاسمونه بالتساوي حريمهم ورياجيلهم الحالة الثالثة : (الحجب) عند وجود الفرع الوارث مطلقاً والاصل الوارث المذكر : للأم ثﻻث حاﻻت الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث والعدد من اﻷخوة السدس عند وجود الفرع أو العدد من اﻷخوة ثلث الباقي في المسألتين العمريتين : ثانياً الاب اذا مات الرجل او المرأة فيكون حالات ورث والدهما اي الأب على ثلاثة امور : - الامر الاول : (السدس) عند وجود الفرع الوارث المذكر يعني للميت عيال ذكور الامر الثاني : (السدس والتعصب) عند وجود الفرع الوارث المؤنث يعتي للميت بنات بدون ذكور الامر الثالث : (التعصب) عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً يعني الميت ماله ذريه : بسم الله نبدا اليوم معنا في الشرح (الأم - الجدة - البنت - بنت الابن) سادساً / الأم الام معقده شوي ويبيلها تفتيح مخ اذا مات الشخص (رجل كان او امرأة) ترث امه على ثلاث حالات : الحالة الاولى : (السدس) وذلك بشروط - وجود الفرع الوارث مطلقاً يعني الميت له ذريه عيال كانوا او بنات - وجود اثنين او اكثر من الاخوه للميت ذكور او اناث - وجود اشقاء للميت سواء من ابوه او من امه وارثين او محجوبين (حجب شخص) كالأخوه لأب الحالة الثانيه : (الثلث) وذلك بشروط : - عدم وجود الفرع الوارث مطلقا يعني الميت ماله ذريه عيال كانوا او بنات - عدم وجود اثنين فأكثر من الإخوة أو الاخوات مطلقاً - عدم كون المسألة (عمريّة) الحالة الثالثة : (ثلث باقي المال) وذلك بشروط : - بعد احد الزوجين عند وجوده - وجود الاب - عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً يعتي ماله ذريه نهائي - عدم وجود اثنين او اكثر من الاخوة والاخوات (المسألتين العمريتين ) - اذا كان بدل الاب جد تاخذ ثلث المال كله : الثلث هلك هالك عن أم وأب وأخ السدس هلك هالك عن أم وبنت وزوجة هلك هالك عن أم وعدد2 من اﻷخوة ثلث الباقي هلك هالك عن زوجة وأم وأب هلكت هالكة عن زوج وأم وأب بسم الله الرحمن الرحيم اخواني عشان تفهم فقه المواريث لابد ان تصنف الورثه لذلك اذا قلنا حالات ورث الزوج فنحن نعتي ان المتوفى هي الزوجه واذا قلنا حالات ورث الاب فنحن نعني ان المتوفي هو الابن سنبدا اليوم بــ (الزوج -- والاب -- والجد -- والاخوة لأم -- والزوجه ) اولاً الزوج اذا ماتت المرأه يكون حالات ورث زوجها على امرين : - الامر الاول : (النصف) وذلك عند عدم وجود ولد او بنت سواء كان منه او من زوج قبله الامر الثاني : (الربع) وذلك عند وجود ولد او بنت سواء كان منه او من زوج قبله : بسم الله نبدا عاشراً / الأخت الشقيقة اذا مات الميت وله اخت شقيقة فتكون حالات ارثها على خمس حالات : الحالة الأولى : (النصف) للواحده عند انفرادها بشرط : - عدم وجود اخ يعصبها - وعدم وجود الاصل المذكر (والد الميت او ما فوقه) - عدم وجود الفرع المذكر (ابن للميت) الحالة الثانية : (الثلثان) للاثنتين او اكثر بشرط - عدم وجود اخ يعصبهن - وعدم وجود الاصل المذكر (والد الميت او ما فوقه) - عدم وجود الفرع المذكر (ابن للميت) - يقسم بينهن بالتساوي الحالة الثالثة : (التعصيب بالغير) اذا كان معهن اخ يعصبهن (للذكر مثل حظ الانثيين) الحالة الرابعه : (التعصيب مع الغير) اذا للميت بنت او اكثر او بنت ابن او اكثر فترث اخته الشقيقه بالتعصيب مع الغير الحالة الخامسه : (الحجب) - اذا وجود الفرع الوارث المذكر (للميت ابن) - وجود الاب (اذا كان والد الميت حي) - اذا وجد الجد (عند ابي حنيفه) : الصورة الثانية : توفي رجل عن : زوجة وأم وأب . فللزوجة الربع ، وللأم ثلث الباقي بعد ربع الزوجة ، وللأب الباقي . وأصل المسألة من (أربعة) للزوجة (واحد) وللأم (واحد) وللأب الباقي (اثنان) . : رابعاً الأخوة لأم اذا مات الميت وله اخوان من امه يكون حالات ورثهم على ثلاث حالات : الحالة الاولى : (السدس) اذا كان واحد سواء كان اخ او اخت عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً وعدم وجود الاصل الوارث المذكر الحالة الثانيه : (الثلث) اذا كانوا اكثر من واحد ذكورا واناثاً وايضاً بشرط عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً وعدم وجود الاصل الوارث المذكر واذا اخذوا الثلث يتقاسمونه بالتساوي حريمهم ورياجيلهم الحالة الثالثة : (الحجب) عند وجود الفرع الوارث مطلقاً والاصل الوارث المذكر : وهن مسألتين ثابتتين قضى بها عمر رضي الله عنه وابذكرها : الحادي عشر / الاخت لأب اذا مات الميت وله اخت من ابيه فتكون حالات ارثها على ست حالات : الحالة الاولى : (النصف) للواحده عند انفرادها بشرط : - عدم وجود اخ لأب يعصبها - عدم وجود الاصل الوارث المذكر (والد الميت او من فوقه) - عدم وجود الفرع الوارث المذكر (ابن الميت) الحالة الثانية : (الثلثان) للأثنتين منهن او اكثر ويوزع بينهن بالتساوي بشرط : - عدم وجود اخ لأب يعصبها - عدم وجود الاصل الوارث المذكر (والد الميت او من فوقه) - عدم وجود الفرع الوارث المذكر (ابن الميت) الحالة الثالثة : (السدس) اذا كان معهن اخت شقيقه للميت تكمله للثلثين بنفس الشروط السابقه الحالة الرابعه : (التعصيب بالغير) اذا كان معهن اخ لأب فيعصبهن (وللذكر مثل حظ الانثيين) الحالة الخامسه : (التعصيب مع الغير ) تكون الاخت لأب او اكثر عصبه مع البنت الصلبية او اكثر (بنت الميت) او مع بنت ابن الميت او اكثر الحالة السادسه : (الحجب) وذلك عند وجود ما يلي : - عند وجود الفرع الوارث المذكر (ولد الميت) - عند وجود الاب (والد الميت ) - عند وجود الحد (عند الي حنيفه) - وجود الاخ الشقيق (للميت) - وجود الاختيت الشقيقتين دون معصب - وجود الاخت الشقيقه عصبة مع بنت(الميت) فلا ترث ولو كان معها اخ لأب : تاسعاً / بنات الأبن اذا مات الميت وله بنات ابن فيكون ميراث هالبنات على ستة احوال (ركزوا) : ١) (النصف) - اذا كانت منفرده (مالها اخت) - عدم وجود اخ يعصبها (مالها اخو) - عدم وجود الولد مطلقاً (يعني ولد الميت اللي يصيرون اعمام البنت) يعني بالعربي مالها اعمام ٢) (الثلثان) نفس الشروط السابقه بس عندها اخت او اكثر من اخت يصير ياخذن الثلثان ويتقاسمنه ٣) (السدس) عند وجود البنت الصلبية الواحدة التي اخذت السدس (عمتها) ويتقاسمنه بالتساوي ٤) (التعصيب) اذا كان معها اخ او ولد عم فيعصبها ٥) (الحجب) عند وجود ذكر اعلى منها (ابوها حيّ) ٦) (الحجب) ايضاً اذا للميت اكثر من بنت واستنفذن الثلثين فلا ترث بنت الابن الا اذا كان لها اخو يجعلها ترث بالعصبه ويسمى (الأخ المبارك ) ثانياً الاب اذا مات الرجل او المرأة فيكون حالات ورث والدهما اي الأب على ثلاثة امور : - الامر الاول : (السدس) عند وجود الفرع الوارث المذكر يعني للميت عيال ذكور الامر الثاني : (السدس والتعصب) عند وجود الفرع الوارث المؤنث يعتي للميت بنات بدون ذكور الامر الثالث : (التعصب) عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً يعني الميت ماله ذريه [ للأم ثﻻث حاﻻت الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث والعدد من اﻷخوة السدس عند وجود الفرع أو العدد من اﻷخوة ثلث الباقي في المسألتين العمريتين سابعاً / الجدة اذا مات الشخص (رجل كان او أمرأة ) فيكون ميراث جدته على حالتين : الحالة الاولى : (السدس) تعطى الجدة السدس سواء كانت واحدة او اكثر من جهة الام او من جهة الاب واذا كانت اكثر من واحدة يوزع بينهن بالتساوي الحالة الثانية : (الحجب) تحجب الجدة من الميراث اذا: = تحجب الجدة (ام الأم) في حال وجود الأم . = تحجب الجدة (ام الاب) في حال وجود الاب = تحجب بالجد اذا كان ادلت به ، يعني الجده (ام الجد) اذا الجد ولدها عايش تحجب : قال ابن قدامة رحمه لله : " هاتان المسألتان تسميان العمريتين ; لأن عمر رضي الله عنه قضى فيهما بهذا القضاء, : ثامناً / البنت اذا مات الميت وله بنت فتكون حالات ورث البنت على ثلاث حالات : الحالة الاولى : (التعصيب) اذا كان عند البنت اخ واحد او اكثر فيعصبها (للذكر مثل حظ الأنثيين) الحالة الثانية : (النصف) اذا كانت هي البنت الوحيدة ومالها اخ يعصبها الحالة الثالثة : (الثلثان) اذا كانن اكثر من ثنتين ولا يوجد اخ يعصبهن فيقتسمن الثلثين بالتساوي وفي الختام واخر مشاركة للمستو خامس نقوله له ودعاً لن تعود من جديد |
2015- 12- 21 | #2 |
أكـاديـمـي ذهـبـي
|
رد: فقه المواريث هام جدا جدا شرح مبسط
|
2015- 12- 22 | #3 |
أكـاديـمـي
|
رد: فقه المواريث هام جدا جدا شرح مبسط
وش هذا
|
2015- 12- 22 | #4 |
أكـاديـمـي نــشـط
|
رد: فقه المواريث هام جدا جدا شرح مبسط
جزاك الله خير
|
2015- 12- 22 | #5 |
أكـاديـمـي فـعّـال
|
رد: فقه المواريث هام جدا جدا شرح مبسط
الماده غثيثه عسانا نفلح فيها بس
|
2015- 12- 22 | #6 |
أكـاديـمـي
|
رد: فقه المواريث هام جدا جدا شرح مبسط
هذا كتاب كامل
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[ كويز ] : المستوى السادس حل اسئلة فقة المواريث ( 2 ) الفصل الثاني لعام 1436هـ | aboorakan | المستويات 6+7+8 | 18 | 2017- 1- 9 04:36 PM |
[ المستوى السادس ] : ارجووو منكم الجميع رفع اعتراض على صعوبة مادة فقه المواريث (2) الهمه الهمه اخواني لاتتكسالون الدعوى كيديه للطالب | فيصل 222 | المستويات 6+7+8 | 9 | 2016- 1- 3 07:34 PM |
[ المستوى الخامس ] : فقه المواريث ضروري الدخول | الشيخه12345 | الدراسات الإسلامية | 3 | 2015- 12- 22 10:25 AM |
[ المستوى السادس ] : نطالب الجامعه بإنصفنا وهذا حق لنا بخصوص مادة فقة المواريث 2 | aboorakan | المستويات 6+7+8 | 10 | 2015- 12- 22 12:20 AM |
[ محتوى مقرر ] : تلخيص مبسط لمادة إدارة التسويق | tµ£!p | إدارة أعمال 4 | 7 | 2015- 12- 18 08:27 PM |