|
إدارة أعمال 1 ملتقى طلاب وطالبات المستوى الأول ادارة اعمال التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
|
أدوات الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
ورشة مبادئ القانون
[ALIGN=CENTER][TABLE1="width:100%;background-image:url('http://40.media.tumblr.com/tumblr_m74d7k46DG1qa1u30o1_1280.png');"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
[ALIGN=CENTER][TABLE1="width:85%;background-color:#e6f3f2;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center] جميع ما يخص مادة مبآدئ القآنون ..{محآضرآت / منآقشآت / وآجبآت / محآضرآت مبآشرة / أسئلة أعوام سآبقة } دكتور المآدة / خالد عبد التوآب ملخص أبو محمد - عبارة عن المحتوى ملخص طموح شايب - عبارة عن المحتوى و بعض من شرح الدكتور ملخص هتان الجديد - عبارة عن المحتوى و شرح الدكتور ( لكن غير متوفر هنا ) [/ALIGN][/CELL][/TABLE1][/ALIGN] [/ALIGN][/CELL][/TABLE1][/ALIGN] التعديل الأخير تم بواسطة juoooan ; 2016- 2- 3 الساعة 09:48 PM |
2016- 2- 3 | #2 |
مشرفة إدارة الأعمال سابقاً
|
رد: ورشة مبادئ القانون
[ALIGN=CENTER][TABLE1="width:100%;background-image:url('http://40.media.tumblr.com/tumblr_m74d7k46DG1qa1u30o1_1280.png');"][CELL="filter:;"][ALIGN=center] [ALIGN=CENTER][TABLE1="width:100%;background-image:url('http://40.media.tumblr.com/tumblr_m74d7k46DG1qa1u30o1_1280.png');"][CELL="filter:;"][ALIGN=center][ALIGN=CENTER][TABLE1="width:85%;background-color:#e6f3f2;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center] تم حل المناقشات من قبل الاستاذ إبراهيم تم حل المناقشات بناءاً على فهمي فقط مع العلم أن بعض المناقشات تم حلها من قبل بعض الطلاب وفيها اختلاف عن اجاباتي وللتوضيح أكثر سميت المناقشة بالمناقشة من وحي النقاش أي الفلسفة بالإجابة بمعنى أصح أن الجواب من خلال فهمك وليس من خلال النسخ واللصق أو الاجابة الموحدة , لذلك تم حل جميع المناقشات بناءً على فهمي البعض منها مطابقة لحلول الطلاب بالنظام الافتراضي والبعض منها مختلف من خلال الكتابة لكن المعنى واحد , وأيضاً تم الاعتماد بالحل على الملخص الجميل الطيب ( طموح شايب ) أحد طلاب دفعة 2012 . ************* مبادئ القانون المناقشة الأولى خصائص الجزاء : 1 - جزاء دنيوي وحال 2 - جزاء توقعه السلطة العامة في الدولة صور الجزاء وأنواعه “ جزاء جنائي ، جزاء مدني ، جزاء إداري “ الجزاء الجنائي : يوقع عند مخالفة الشخص لقاعدة من قواعد القانون الجنائي (قانون العقوبات) صور الجزاء الجنائي : 1. جزاء بدني (القاتل يقتل – السارق تقطع يده) 2. جزاء في الحرية (السجن) 3. جزاء مالي ( غرامة) 4. عقوبات تبعية ( مصادرة الاموال) الجزاء المدني : - يوقع عند مخالفة قواعد القانون الخاص - الهدف من الجزاء المدني (حماية المصالح الخاصة لأفراد المجتتمع وحث الأفراد على الوفاء التزاماتهم) - الجزاء المدني يقتصر على التعويض المادي أهم صوره : التعويض – إلغاء العقد – بطلان العقد الجزاء الإداري : يوقع عند مخالفة قاعدة من قواعد القانون الإداري ينظم الوظائف العامة في الدولة إذا أخل الموظف في تأدية عمله يوقع عليه جزاء إداري (تأديبي) ويكون متناسب مع المخالفة المرتكبة القضايا التي تكون الدولة طرف فيها يكون لها نظام قضائي خاص يسمى (قضاء إداري) ديوان المظالم هو جهة القضاء الاداري في المملكة -------------------------------- مبادئ القانون المناقشة الثانية القواعد القانونية وقواعد الدين : أولاً القاعدة القانونية مجردة وعامة القاعدة القانونية عبارة عن الوحدة التي يتكون منها القانون وكل قانون يتكون من مجموعة قواعد قانونية أهم ما يميز القاعدة القانونية : 1 - توجه الى الافراد في صورة أمر يجب الانصياع له 2 - ليست قوانين نصح وارشاد بل هي قوانين قهر واجبار ثانياً الدين : هو مجموعة القواعد التي شرعها الله في شكل أوامر ونواهي وأنزلها على رسله لهداية الإنسان وتحقيق سعادته في الدنيا والآخرة. قواعد الدين تختلف عن القواعد القانونية في : النطاق : قواعد الدين أوسع نطاقا من قواعد القانون الغاية : غاية قواعد الدين عبادة الله لنيل مرضاته الجزاء : جزاء مخالفة القواعد القانونية المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية مزدوج. (جزاء دنيوي توقعه السلطة العامة وجزاء أخروي يوم القيامة) -------------------------------- مبادئ القانون المناقشة الثالثة القانون العام : هو الذي ينظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها –باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة القانون الخاص: هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأشخاص العاديين أو بينهم وبين لدولة باعتبار الدولة شخص عادي. بيان اساس ومعيار التقسيم : تقسيم القواعد القانونية : القاعدة الآمرة : هي القاعدة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفة حكمها . لأنها ننظم أمور تتصل بكيان المجتمع ومقوماته الأساسية .(قواعد العقوبات و قواعد الاحوال الشخصية) القاعدة المكملة : هي القاعدة التي يجوز الاتفاق على مخالفة حكمها . لأنها تنظم مصالح خاصة للأفراد ولا تتضمن أمورا تتصل بكيان المجتمع ومقوماته الأساسية . (مثل المعاملات المالية بين الافراد) معيار التمييز بين القواعد الآمرة، والقواعد المكملة 1 - صياغة القاعدة (المعيار الشكلي أو اللفظي) : القاعدة الآمرة : عادةً تكون عبارة عن أمر أو نهي أو يرتب القانون على مخالفتها أثراً قانونياً هو البطلان . القاعدة المكملة : لا تأتي في شكل فعل أمر أو نهي ، ولا يترتب على مخالفتها البطلان . 2 - المعيار الموضوعي (مضمون النص) : النظام العام والآداب العامة . النظام العام : هو مجموعة المصالح الأساسية التي يقوم عليها كيان المجتمع سواء أكانت تلك المصالح سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية الآداب العامة : هي مجموعة الأسس الأخلاقية اللازمة للحفاظ على المجتمع من التفكك والانحلال . ملاحظة مهمة : * - تطبيقات فكرة النظام العام في القانون العام أوسع من تطبيقاتها في القانون الخاص * - كل قواعد القانون العام قواعد آمرة -------------------------------- مبادئ القانون المناقشة الرابعة القانون الدولي العام : (القانون العام الخارجي) هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول في زمن السلم أو في وقت الحرب ،وفي حالة الحياد ،كما تنظم العلاقة بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.، وعلاقات هذه المنظمات مع بعضها مصادر القانون الدولي العام : مصادر أصلية : هى المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعرف الدولي ومبادئ القانون العامة . مصادر احتياطية : هى قرارات محكمة العدل الدولية ، والفقه القانوني الدولي ، ومبادئ العدالة وقواعد الانصاف متى وافق عليها أطراف التراع. القانون الدولي الخاص : القانون الدولي الخاص لا ينظم العلاقات ذات العنصر الاجنبي ولكن يحدد القانون الذي ينظم هذه العلاقة ويتضمن : 1 - تحديد القانون الواجب التطبيق على العلاقة موضوع التراع 2 - تحديد المحكمة المختصة بنظر التراع (تنازع الاختصاص القضائي) 4 - تنظيم القواعد المتعلقة بالجنسية (يحدد شروط اكتساب جنسية الدولة و اسباب فقد الجنسية) 5 - تحديد المركز القانوني للأجانب (تحديد حقوق والتزامات الاجانب) ** في المملكة تختص المحاكم الادارية التابعة لديوان المظالم بالنظر في طلبات تنفيذ الاحكام الاجنبية ---------'---- المناقشة الخامسه حدد معيار التفرقة بين القواعد الآمرة والمكملة؟ الإجابه هي القواعد القانونية الآمرة: هي القواعد التي لا يجوز الاتفاق على مخالفة حكمها فإرادة المعينين بها معدومة ومستبعدة وخالفها يستلزم العقاب ، وكذلك هي قاعدة غير معلقه على شرط بمعنى انه سوف تطبق بحق كل من تنطبق عليه الشروط ، وأيضا هي قواعد تتعلق بنظام العام والآداب وهي مطلقه واجبه التطبيق في كل الأحوال ، حيث أن اغلب قواعد القانون العام تكون آمره مثل: قانون الدستور و القانون الجنائي و القانون الإداري . القاعدة المكملة: تعتبر قاعدة مقروه او مفسره وهي القاعدة التي يجوز للمخاطبين بها الاتفاق على خلاف ماتقضى به فإرادة المعنيين بها غير مستبعدة ، فقاعدة المكملة غير ملزمة للأطراف إذا اتفقوا على ما يخلفها ولكن لا يفقدها صفه الإلزام في حال اتفقوا على تطبيقها ، وكذلك هي قاعدة معلقه على شرط بمعنى في حال اتفق الأطراف على استبعاد حكمها سقط حق الرجوع إليها فالعقد شريطه المتعاقدين ، أغلب قواعد القانون الخاص تكون مكمله مثل: القانون المدني و القانون التجاري و القانون البحري. ------------- المناقشه السادسه تحدث عن مصادر الأحكام الشرعية المتفق عليها؟ الإجابه هي تستمد الشريعة الإسلامية أحكامها من المصادر التالية ولا يصح إخلال الترتيب في الأخذ بالأحكام : 1- القران الكريم. 2- السنة النبوية المطهرة. 3- الإجماع. 4- القياس يلجأ إلية عندما تستجد الحاجة, أو واقعة ولا تجد لها حكماً شرعياً استنادا إلى أحد المصادر السابقة ، ولا لدليل عقلي قطعي ولذلك يلجأ العلماء إلى التحكم الظني ، وإصلاحا معناه إلحاق مسالة لا نص على حكمها بمسألة ورد النص بحكماً لتساوي المسألتين على علة الحكم . ---------- المناقشه السابعه ما المقصود بقاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون؟ الإجابه هي فقد توجد - في بعض الأحيان - اعتبارات أخرى مماثلة تبرر جواز الاعتذار بجهل القانون . لذلك فإن قرينة العلم بالقانون ليست قرينة قاطعة بحيث لا يجوز إثبات عكسها, بل هي قرينة بسيطة يمكن دحضها . فلا يمكن تطبيق القانون إذا انتفت هذه القرينة بطريقة حاسمة . وعليه يرد على مبدأ امتناع الإعتذار بجهل القانون مجموعة من الإستثناءات التي قال بها الفقه والتي حرص بعض المشرعين دون المشرع الجزائري على النص على بعضها . وسند هذه الإستثناءات أن المشرع لا يكلف بمستحيــــل , فإذا افترض المشرع العلم بالقانون فهو يفترض كذلك إمكان هذا العلم, فإذا انتفى الإمكان لم يعد للإفتراض ما يبرره . -------- المناقشة الثامنة قارن بين مزايا العرف وعيوب التشريع؟ مزايا العرف: - 1/ التعبير الحقيقي عن ضمير الجماعة. 2/ يوافق ظروف الجماعة واحتياجاتها. 3/ يكمل النقص في التشريع. ثانيا عيوب التشريع: - 1/ الجمود. 2/ غير مناسب لظروف المجتمع. 3/ صدوره من السلطة -------------------------------- المناقشة التاسعة 9-حدد المقصود بمبدأ عدم رجعية القانون مع بيان أهم الاستثناءات الواردة عليه؟ يقصد به عدم سريان القاعدة القانونية على التصرفات والمراكز القانونية التي تمت قبل نفاذها. أهم الاستثناءات الواردة عليه: - 1/ النص الصريح. 2/ القوانين الأصلح للمتهم. 3/ القوانين المفسرة. 4/ القوانين المتعلقة بالنظام العام والآداب. -------------------------------- المناقشة العاشرة 10-عرف الحقوق السياسية مع بيان خصائصها؟ الحقوق السياسية: -هي الحقوق التي تمنح للشخص باعتباره عضوا في جماعة سياسية وتخول لصاحبها حق المشاركة في الحكم وإدارة شؤون بلده. خصائصها: - 1/ أنها قاصرة عادة على المواطنين أي التابعين لجنسية الدولة. 2/ أنها ليست حقوقا خالصة بس تخالطها الواجبات. 3/ الحق السياسي لا يمكن التصرف به ولا يسقط بالتقادم ولا ينتقل للورثة. -------------------------------- المناقشة الحادية عشر 11-تحدث بالتفصيل عن بداية الشخصية القانونية ونهايتها للشخص الطبيعي؟ بدء الشخصية القانونية للشخص الطبيعي لها شرطين: - 1/ تمام ولادته وانفصاله عن أمه. 2/ أن يكون المولود حيا. كما يعترف القانون أن للجنين شخصية قانونية على سبيل الاستثناء وتبت من وقت وقوع الحمل ألا أنها شخصية من نوع خاص حيث تثبت بعض الحقوق للجنين. وقد منح الشرع للجنين في بطن أمه شخصية ناقصة ومحدودة وتكون الشخصية الثابتة للحمل المستكن معلقة على شروط تمام ولادته حيا. نهاية الشخصية القانونية للشخص الطبيعي: - تنتهي الشخصية القانونية بوفاة الانسان متى ما كانت الوفاة يقينية ومؤكدة. الموت الحكمي يفترض فيه القانون موت الشخص في بعض الأحيان وهذا هو شأن المفقود. الثانية عشر تنقسم التصرفات القانونية من حيث أهلية الأداء إلى ثلاثة انواع وضح ذلك بالتفصيل..؟ 1/ تصرفات نلفعة نفعا محضا:- وهي التي يترتب عليها إثراء الشخص دون أن يدفع مقابل. 2/ تصرفات ضارة ضررا محضا:- وهي التي يترتب عليها افتقار الشخص أو نقص في ذمة من يجريها دون أن يأخذ مقابل. 3/ تصرفات دائرة بين النفع والضر:- وهي لايترتب عليها الإغتناء المحض أو الافتقار المحض , وإنما تدور بين الكسب والخسارة , فهي تعطي للشخص حقوقا وتزمه بالتزامات. الثالثة عشر ناقش بالتفصيل حالات التعسف في استعمال الحق؟ 1/ قصد الإضرار بالغير:- يعتبر الشخص متعسفا في استعمال الحق إذا قصد أساسا الإضرار بالغير. 2/ عدم التاناسب بين مصلحة صاحب الحق والضرر الذي يصيب الغير:- يعتبر الشخص متعسفا في استعمال حه إذا كانت المصالح التي يهدف إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لاتناسب البتة مع مايصيب الغير من ضرر بسببها. 3/ عدم مشروعية المصلحة اتلتي يهدف صاحب الحق تحقيقها:- إذا كانت المصالح التي يهدف إلى تحقيقها غير مشروعة أي تخالف حكما من أحكام القانون أو تتعارض مع النظام العام أو الآداب. الرابعة عشر حدد مصادر الحق وطرق اثباته؟ أولا/ الواقعة المادية:- هي كل أمر يحدث فيرتب عليه القانون أثرا قد يكون نشوء حق أو انقضائه أو نقله دون إعتداد بارادة الانسان وينقسم إلى قسمين:- أ/وقائع طبيعية:- هي التي تصدر عن الإنسان دون أن يكون له دخل في حدوثها كالموت والزلازل. ب/ الأعمال المادية:- هي التي تصدر عن الإنسان فيرتب عليها القانون أثارا قانونية بصرف النظر عن نية من صدرت عنه. ثانيا/التصرفات القانونية:- هو اتجاه الإدارة نحو إحداث أثر قانوني ويستوي في ذلك أن يكون الأثر المقصود هو إنشاء أو نقل أو تعديل أو انقضاء حق من الحقوق. ينقسم التصرف القانوني إلى تصرف قانوني من جانب واحد وتصرف قانوني من جانبين , كما ينقسم تصرف إلى تصرف منشئ وتصرف كاشف أو مقرر. طرق إثبات الحق:- 1/الإثبات:- هو إقامة الدليل امام القضاء. 2/ الإقرار:-اعتراف الشخص بواقعة يدعيها شخص أخر. 3/ الكتابة 4/ شهادة الشهود 5/ القرائن , 6/اليمين. [/ALIGN][/CELL][/TABLE1][/ALIGN] [/ALIGN][/CELL][/TABLE1][/ALIGN] |
التعديل الأخير تم بواسطة juoooan ; 2016- 3- 29 الساعة 11:18 AM |
|
2016- 2- 3 | #3 |
مشرفة إدارة الأعمال سابقاً
|
رد: ورشة مبادئ القانون
[ALIGN=CENTER][TABLE1="width:100%;background-image:url('http://40.media.tumblr.com/tumblr_m74d7k46DG1qa1u30o1_1280.png');"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
[ALIGN=CENTER][TABLE1="width:85%;background-color:#e6f3f2;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center] [ALIGN=center] [ALIGN=center][/ALIGN] [/ALIGN][/CELL][/TABLE1][/ALIGN] [/ALIGN][/CELL][/TABLE1][/ALIGN] |
2016- 2- 3 | #4 |
مشرفة إدارة الأعمال سابقاً
|
رد: ورشة مبادئ القانون
[ALIGN=CENTER][TABLE1="width:100%;background-image:url('http://40.media.tumblr.com/tumblr_m74d7k46DG1qa1u30o1_1280.png');"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
[ALIGN=CENTER][TABLE1="width:85%;background-color:#e6f3f2;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center] http://www.ckfu.org/pic4u/uploads/ckfu1456327181261.png الواجب الثاني السؤال1 / المصادر الرسمية الأصليه للقانون السعودي هي : الجواب : أحكام الشريعة والتشريعات . السؤال 2 / مباديءالقانون الطبيعي عبارة عن : الجواب : توجيهات وضوابط غير ملزمة. السؤال 3/ يصدر التفسير الفقهي للقواعد القانونيه : الجواب : فقهاء القانون [/ALIGN][/CELL][/TABLE1][/ALIGN] [/ALIGN][/CELL][/TABLE1][/ALIGN] |
التعديل الأخير تم بواسطة juoooan ; 2016- 3- 26 الساعة 10:42 AM |
|
2016- 2- 3 | #5 |
مشرفة إدارة الأعمال سابقاً
|
رد: ورشة مبادئ القانون
[ALIGN=CENTER][TABLE1="width:100%;background-image:url('http://40.media.tumblr.com/tumblr_m74d7k46DG1qa1u30o1_1280.png');"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
[ALIGN=CENTER][TABLE1="width:85%;background-color:#e6f3f2;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center] ملفات المبآشرآت الترم السابق : نموذج 1435 + اسئلة المباشرات + تخطيط شجري لبعض الدروس المباشرة الاولى و الثانية و الثالثة الرابعة كويزات كويز للمحاضرة 1 -2-3 كويز المحاضرة الاولى كويز مراجعه 9 اسئلة http://www.ckfu.org/vb/t715837.html#post12849882 كويز المسابقة http://www.ckfu.org/vb/t709362.html نممآذج آخرى بالمرفقآت الآسئلة المطروحه بالمباشرة للدفعه السابقة ملف الوآجبآت للدفعه السآبقة هنــآ نموذج اختبار الفصل الاول 1437 http://www.ckfu.org/vb/t717610.html http://www.ckfu.org/vb/t717446.html [/ALIGN][/CELL][/TABLE1][/ALIGN] [/ALIGN][/CELL][/TABLE1][/ALIGN] |
|
|
2016- 2- 22 | #7 |
مميز في ملتقى الصور والتصوير
|
رد: ورشة مبادئ القانون
بارك الله فيكم وجعلها بميزان حسناتكم
|
2016- 2- 22 | #8 |
:: المراقب العام ::
ملتقى التعليم عن بُعد لجامعة الملك فيصل |
رد: ورشة مبادئ القانون
الله يعطيك الف عافيه ..
مقرر يحتاج لتركيز .. |
2016- 2- 22 | #9 |
أكـاديـمـي
|
رد: ورشة مبادئ القانون
اختي جوان بارك الله فيك بس المناقشات مش موجوده ؟؟
|
2016- 2- 22 | #10 |
أكـاديـمـي
|
رد: ورشة مبادئ القانون
هل يجب متابعة المحاضرة كاااملة ولا اكتفي بتحميلها ومشاهدتها وقت الحاجة لها؟؟؟؟
اقصد في اي حالة تنحسب لي الدرجة |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|