ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

العودة   ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام > .: سـاحـة التعليم عن بعد (الانتساب):. > ملتقى طلاب التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل > إدارة اعمال > إدارة أعمال 1
التسجيل الكويزاتإضافة كويزمواعيد التسجيل التعليمـــات المجموعات  

إدارة أعمال 1 ملتقى طلاب وطالبات المستوى الأول ادارة اعمال التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 2014- 3- 16
ابوشووق
أكـاديـمـي نــشـط
بيانات الطالب:
الكلية: اداره اعمال
الدراسة: انتساب
التخصص: ادارة اعمال
المستوى: المستوى الثالث
بيانات الموضوع:
المشاهدات: 9588
المشاركـات: 3
 
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 163559
تاريخ التسجيل: Tue Nov 2013
المشاركات: 152
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 462
مؤشر المستوى: 46
ابوشووق will become famous soon enoughابوشووق will become famous soon enoughابوشووق will become famous soon enoughابوشووق will become famous soon enoughابوشووق will become famous soon enough
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ابوشووق غير متواجد حالياً
حل مناقشات القانون اجتهادا مني عسى ان تفيدكم

بسم الله الرحمن الرحيم



1 =حدد خصائص جزاء مخالفة القاعدة القانونية مع مناقشة أهم صور وأنواع الجزاء؟


خصائص جزاء مخالفة القاعدة القانونية
1/ جزاء دنيوي وحال .. يعني جزاء يوقع في الدنيا وحال يعني يوقع في حال ثبوت ارتكاب الشخص للمخالفة .
2/ جزاء توقعه السلطة العامة في الدولة .. إذا ليأخذ الشخص حقه لابد أن يأخذه عن طريق الدولة وهي التي توقع الجزاء على المخالف ؛ وذلك لضمان استمرار المجتمع لكن القانون يسمح في حالة الدفاع الشرعي إذا كان الشخص مهدد في اعتداء سيقع عليه .
أهم صور وأنواع الجزاء؟
جزاء جنائي- يوقع عن دمخالفة الشخص لقاعدة من قواعد القانون الجنائي
يحدد جرائم وعقوبات .. إذا اذاخالف الشخص قاعده من قواعد القانون الجنائي يعتبر ارتكب جريمة
جزاء مدني يوقع عند مخالفة قواع دالقانون الخاص لحماية المصالح الخاصه لأفراد المجتمع

جزاء إداري يوقع الجزاء الاداري عند مخالفة قاعدة من قواعد القانون الاداري



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




2= قارن بين القاعده القانونيه وقواعد الدين من حيث النطاق والجزاء والغايه ؟

التمييز بين القاعدة القانونية والقاعدة الدينية
القاعدة القانونية تتميز كتالي :-
الغاية: تقتصر على تحقيق الصالح العام للمجتمع.
النطاق: ينظم السلوك الاجتماعي للشخص في علاقته مع غيره.
الجزاء: جزاء مادي توقعه السطلة العامة على من يخالفه.

القاعدة الدينية تتميز كتالي :-
الغاية: هي عبادة الله سبحانه وتعالى ونيل مرضاته والقيام بالواجبات الدينية.
النطاق:علاقة الفرد نحو نفسه ونحو ربه ونحو غيره من الناس ويشمل الجانب الخلقي والجانب التعبدي والجانب الاجتماعي في سلوك الشخص وتصرفاته
الجزاء: جزاء مزدوج دنيوي وجزاء مؤجل الي اليوم الاخر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


3= عرف القانون العام والقانون الخاص مع بيان اساس ومعيار تقسيم القواعد القانونيه الى قانون عام وقانون خاص؟


لست متااكد من جميع ماوجدت من اجابات واتمنى من يجد الحل لهذا السؤال لايبخل علينا


4= عدد فروع القانون الخاص مع بيان اهم الموظوعات التي ينظمها كل فرع من هذه الفروع ؟

يقسم القانون الخاص تبعاً للعلاقات التي بين الأفراد إلى عدد من الفروع أهمها: القانون المدني ـ القانون التجاري ـ القانون البحري والجوي ـ القانون الزراعي وقانون العمل
هناك قواعد قانونية تنتمي لفروع القانون العام والخاص معاً أي قواعد مختلطة وهذه المسألة من المسائل المختلف فيها فقهياً ومن هذه القوانين قانون المرافعات ـ والقانون الدولي الخاص


ينظم القانون المدني طائفتين من الموضوعات وهي:


الموضوع الأول
روابط الأفراد الأسرية ويطلق عليها في الاصطلاح «الأحوال الشخصية»: وهي الروابط التي تتعلق بالشخص، مثل الأهلية، والزواج والطلاق والنسب والميراث، والوصية والنفقة والهبة والعدة، والولاية على المال
وتعتبر هذه القواعد من القواعد الآمرة والتي تتعلق بالنظام العام لأنها تتصل بالمصلحة العامة

روابط الأحوال المدنية: ويطلق عليها في الاصطلاح «الأحوال العينية» وهي التي تنشأ عن كل ما يتصل بالعلاقات المالية بين الأشخاص، أي كل ما يتصل بنشاط الشخص بالنسبة للأموال
يدخل فيها تحديد معنى المال وأنواعه، وبيان الحقوق المالية التي ترد عليه من حقوق عينية أصليه كالملكية والانتفاع، والاستعمال والسكنى، أو حقوق عينية تبعية كالرهن، والحقوق الشخصية والحقوق المعنوية، وطرق اكتساب هذه الحقوق، وانتقالها، وأسباب انقضائها، وسلطات أصحابها
تعتبر هذه القواعد مكملة ولا تتعلق بالنظام العام، لأنها تتصل بالمصلحة الخاصة


يمكن حصر أبرز موضوعات القانون التجاري فيما يلي:


1- بيان الأعمال التجارية وتحديدها
2- شروط اكتساب صفة التاجر
3- الالتزامات المفروضة على التجار، كالقيد في السجل التجاري، ومسك الدفاتر التجارية
4- الشركات وأنواعها
5- العقود التجارية، كعقد الوكالة بالعمولة، عقد إيجار السفينة، عقد النقل البحري
6- الأوراق التجارية وأحكامها
7- الإفلاس التجاري، والصلح الواقي من الإفلاس
8- المحل التجاري والعلامات التجارية وحمايتها

موظوعات القانون البحري

1- السفينة باعتبارها وسيلة الملاحة البحرية فهو الذي ينظم تحديد ذاتيتها من اسم وجنسية والحقوق الواردة عليها والعقود المتعلقة بها كبيعها وتأجيرها أو تجهيزها أو استغلالها، وأشخاص السفينة من ربان وبحارة وعلاقتهم بمالك السفينة وبالركاب
2- نشاط السفينة مثل: عقود النقل التي يبرمها مالك السفينة أو مستأجرها لنقل البضائع أو الركاب وما يتصل بالحوادث البحرية التي قد تتعرض لها من حوادث التصادم والإنقاذ البحري والمساعدة والخسارة البحرية
3- التأمين البحري ضد المخاطر التي تتعرض لها السفينة أو حمولتها خلال الرحلة البحرية

قانون العمل


ويتضمن قانون العمل حقوق العمال والتزاماتهم وحقوق أصحاب العمل والتزاماتهم
تحديد ساعات العمل وإجازات العامل الاسبوعية والسنوية والحد الأدنى للأجور وحق العامل في العلاج ومنع الفصل التعسفي من قبل صاحب العمل
إلزام صاحب العمل بالتأمين الاجتماعي على العمال
تمتاز معظم قواعد قانون العمل بأنها آمرة حماية للعمال


5= النظام العام فكره مرنه ومتطوره ناقش هذه العباره ؟

السؤال هذا حست فيه

8= تحدث بالتفصيل عن المصادر الاحتياطيه للقواعد القانونيه ؟

التشريع يعتبر المصدر الأساسي الذي ترجع إليه المحاكم في النظم الوضعية .

بينما الشريعة الإسلامية والتشريعات التي وضعت على أساسها تعتبر هي المصدر الأساسي الذي ترجع إليه المحاكم خصوصاً في المملكة العربية السعودية .

إلا أنه بجانب ذلك , فقد قدرت معظم الأمم أن التشريعات الوضعية قد تعجز عن مواجهة كل ما يستجد من أمور قد يستحدثها التطور المستمر بصفة عامة .

فنصت من ثم على مصادر أخرى أوجبت على المحاكم الرجوع إليها في هذه الحالة كمصادر احتياطية .

وتنحصر في العرف والدين والقضاء والفقه وقواعد القانون الطبيعي وقواعد العدالة وذلك على اختلاف بين تلك الدول في ترتيبها الذي يتعين على المحاكم التقييد به عند الرجوع إليه .

وقد اتبعت المملكة العربية السعودية ذات النهج في ترتيب مصادرها القانونية وذلك ما يمكن أن يستشف بصفة عامة من سياستها التشريعية .

أولاً – العرف :

وهو قانون الجماعات منذ نشأتها قديماً ، ويتكون من العادات التي درج عليها الأفراد باعتبار الخضوع لأحكامها أمراً لازماً .

وقد عرف : بأنه اعتياد الناس على سلوك معين في مسألة معينة مع الاعتقاد بإلزاميته واستحقاق من يخالفه للجزاء .

يتضح من ذلك أ ن للعرف شروطاً هي :

1- القدم : وذلك لا يتحقق إلا إذا مضى على إتباعه فترة كافية تساعد على رسوخه في الأذهان .

2- الثبات والاطراد : فإذا ثبت تخلى المجتمع عنه فإنه لا يعتبر عرفاً بالمعنى المقصود .

3- العمومية : أي أن يتبعه أغلب أفراد المجتمع . ولا يقصد بالعمومية ضرورة انطباقه على كافة أجزاء القطر , وإنما قد يكون قاصراً على إقليم معين فيه ، فالعمومية تعني أن يتبعه أغلب الأفراد إن كان العرف شاملاً , أو يتبعه أغلب أفراد الإقليم إن كان العرف محلياً أو معظم أفراد الفئة إن كان فئويا .

4- موافقته للنظام العام أو الآداب : فما أعتاده الناس لا يعتبر عرفاً إذا كان متعارضاً مع قواعد النظام العام أو الآداب ، فالاعتياد على الثأر والربا لا نعتبرها أعرافاً حتى وإن توفرت فيها الشروط الأخرى .

5- الاعتقاد بإلزامية العرف : يتعين استشعار الأفراد ضرورة احترام القاعدة العرفية , بحيث يتعرض من يخافها للجزاء , وذلك ما يعرف بالركن المعنوي فإذا اكتمل للقاعدة ركناها - المادي والمعنوي - فإنه يصبح عرفاً واجب الإتباع .

أما العادة فهي اطراد الناس على أمر معين دون شعورهم بإلزاميته ومن ثم فإنها تتفق مع العرف من حيث القدم والثبات والعمومية , أي من حيث الركن المادي وتختلف عنه من حيث عدم توافر عنصر الإلزام بالنسبة لها أي من حيث الركن المعنوي .

ثانياً – مبادئ الشريعة الإسلامية :

إن للشريعة الإسلامية , في شأن المعاملات المالية دوراً مزدوجاً , خصوصاً في المملكة العربية السعودية فهي تعتبر المصدر الأساسي الذي يتعين الرجوع إليه لحكم العلاقات المختلفة وذلك حيث أوردت الشريعة تنظيماً صريحاً لتلك العلاقة , وعندئذٍ فإن إتباع أحكامها في هذه الحالة يعتبر أمراً لازماً .

إلا أن بعض العلاقات لم يرد لها في الشريعة الإسلامية تنظيم وبالأخص ما تعلق منها بالمعاملات المالية مما أضطرت معه الدولة إلى سن بعض التشريعات الوضعية تنظيماً مفصلاً لتلك المعاملات .


طبيعة الرجوع إلى الشريعة الإسلامية :

في الواقع أن الرجوع إلى الشريعة الإسلامية يختلف في طبيعته وفق الغرض الذي يهدف إليه ذلك الرجوع , فقد يكون الهدف منه البحث في قواعدها عن الأحكام التي يمكن إعمالها على الحالة المعروضة , كما قد يكون الغرض منه التحقق أو الوقوف على الوسيلة التي تؤدي إلى الوصول إلى تلك الأحكام في مصادر أخرى غير الشريعة الإسلامية . وذلك بالشكل الذي لا يتعارض مع أحكامها .


ثالثاً: القضاء والفقه :

القضاء :

وعبارة القضاء قد تنصرف إلى هيئة قضائية , كما قد تعني مجموعة الأحكام التي تصدرها تلك المحاكم وأخيراً فإنها قد تنصرف إلى مجموعة المبادئ التي يمكن استخلاصها من الأحكام وإطراد المحاكم على إتباعها , ويعتبر القضاء بالمعنى الأخير مصدراً تفسيرياً للقاعدة القانونية .

الفقه :

وهو مجموعة آراء علماء القانوني التي تضمنها مؤلفاتهم وأبحاثهم في شأن شرح نصوصه وتعليقهم على أحكام المحاكم عند تطبيقها لتلك النصوص .


التعديل الأخير تم بواسطة ابوشووق ; 2014- 3- 16 الساعة 03:07 AM
قديم 2014- 3- 17   #2
نوره س
أكـاديـمـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 182391
تاريخ التسجيل: Thu Feb 2014
المشاركات: 55
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 53
مؤشر المستوى: 44
نوره س will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: ادارة اعمال
الدراسة: انتساب
التخصص: ادارة اعمال
المستوى: المستوى السادس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
نوره س غير متواجد حالياً
رد: حل مناقشات القانون اجتهادا مني عسى ان تفيدكم

طيب المناقشه رقم 6 و 7 وينها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟
 
قديم 2014- 3- 17   #3
البنت الوحيدة
أكـاديـمـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 173055
تاريخ التسجيل: Mon Dec 2013
المشاركات: 22
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 458
مؤشر المستوى: 0
البنت الوحيدة will become famous soon enoughالبنت الوحيدة will become famous soon enoughالبنت الوحيدة will become famous soon enoughالبنت الوحيدة will become famous soon enoughالبنت الوحيدة will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: علم اجتماع
الدراسة: انتساب
التخصص: علم اجتماع
المستوى: المستوى الثاني
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
البنت الوحيدة غير متواجد حالياً
رد: حل مناقشات القانون اجتهادا مني عسى ان تفيدكم

= عرف القانون العام والقانون الخاص مع بيان اساس ومعيار تقسيم القواعد القانونيه الى قانون عام وقانون خاص؟
تعريف القانون العام:
مجموعة قواعد المنظمة للعلاقات التى تكون الدولة باعتبارها صاحبة سيادة طرفا فيها
فروع القانون العام:
ويقسم الفقهاء العام الى قانون عام دولى او خارجى وهو القانون الذى ينظم مجموعة القواعد القانونية المنظمة للعلاقات بين الدول والمنظمات الدولة فى حالتى السلم والحرب وقانون عام داخلى يتفرع بدورة الى الفروع الاتية:
أ: القانون الدستورى:
وهو يتضمن مجموعة القواعد المحددة لشكل الدولة ونظام الحكم فيها وتنظم السلطات العامة فى الدولة وتبين الحقوق والحريات العامة للافراد
ب:القانون الادارى:
وهو مجموعة القواعد التى تنظم الادارة العامة للدولة ونشاطها الادارى ويحدد اجهزة الدولة والمصالح التابعة لها والهيئات العامة وكذلك القواعد المنظمة لنشاط الادارة من عقود وقرارات ادارية
ج:القانون المالى:
وهو يتضمن مجموعة القواعد المنظمة لمالية من حيث ايراداتها ونفقاتها وتبين اوجه الانفاق ومراقبتها ووسائل الإيرادات من رسوم وضرائب


د:القانون الجنائى:وهو يتضمن مجموعة القواعد التى تبين الافعال المجرمة فى المجتمع والعقوبات المقررة لهذه الافعال والاجراءات الواجب اتباعها للقبض على المتهمين والتحقيق معهم ومحاكمتهم وتوقيع العقاب عليهم ويتضمن القانون الجنائي نوعين من القواعد:
الاولى: موضوعية وتحدد الاحكام العامة للجريمة والعقوبة والظروف المخففة والمشددة للعقوبة ويضمنها قانون العقوبات
الثانى: إجرائية وشكلية تبين القواعد الواجب اتباعها فى محاكة مرتكبى الافعال المجرمة وطرق تنفيد الاحكام ويضمنها قانون الاجراءات الجنائية.

ثانيا:التكلم عن القانون الخاص فروعة:
تعريف القانون الخاص:
فهو مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات بين الافراد او تلك التى تهدف الى حماية المصالح الخاصة فى المجتمع
فروع القانون الخاص:
فان القانون الخاص يتضمن فى مجموعة كافة القواعد القانونية المنظمة للعلاقات بين الاشخاص بصفة عامة من معاملات مالية وعلاقات زواج او نسب او بين الاشخاص والدولة باعتبارها شخصا عاديا فان هذه العلاقات قد تتسم بخاصية معينة تجعلها تدخل فى اطار فرع مستقل من فروع القانون الخاص والمتمثلة فى:
أ ـ القانون المدنى:
وهو اساس القانون الخاص واقدم فروعة ويتضمن مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات بين الاشخاص من معلامات مالية وحقوق شخصية وعينية وما يتصل بالنشاط للاشخاص وما يترتب عنة من اثار قانونية
ب:القانون التجارى:
وهو مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات بين التجار والقواعد المتعلقة بالاعمال التجارية وتلك التى تبين شروط وكيفية اصدار وتداول الاوراق التجارية والمالية وشروط انشاء الشركات التجارية وكيفية ممارسة نشاطها
ج:القانون البحرى:
وهو مجموعة القواعد المنظمة للتجارة البحرية وتتركز قواعده بصورة خاصة حول السفينة وما يتم بها وعليها من نشاط وما يرد عليها من عقود بالاضافة الى قواعد التصادم البحرى والمساعدة والانقاذ والخسائر البحرية

د:قانون العمل: وهو مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات بين العمال واصحاب العمل فيحدد حقوق وواجبات العمال وينظم عقود العمل الفردية والجماعية والقواعد المتعلقة بتنظيم استخدام الأطفال والنساء.
ه:القانون الجوى:وهو قانون حديث النشأة يهتم بتنظيم العلاقات التى تنشا بسب الملاحة الجوية وبصورة خاصة ما يتعلق بمليكة الطائرة والعقود المتعلقة بالنقل الجوى والمسؤولية عن الاضرار الناتجة عن الملاحة الجوية سواء للركاب او غيرهم

د:قانون المرافعات المدنية والتجارية:
ويعبر عن مجموعة القواعد المنظمة للإجراءات الواجب اتباعها من اجل حماية الحقوق حيث تبين رفع الدعاوى امام المحاكم المختصة وطرق اثبات الحقوق المدعى بها صدور الاحكام وطرق الطعن فيها وإجراءات تنفيذ تلك الاحكام
ز:القانون الدولى الخاص:
وينضم مجموعة القواعد التى تنظم العلاقات بين الاشخاص التى ينتمى اطرافها الى جنسيات مختلفة والتى تبين المحكة المختصة والقانون الواجب التطبيق فى حالة النزاع

**فروع القانون وفقا للتقسيم التقليدى**
استقر الراى لدى فقهاء القانون فى النظام اللاتينى الجرمانى والنظم التى تاثرت بة على تقسيم القانون الى قمسين اساسين هما القانون العام باعتبارة مجموعة القواعد القانونية المنظمة للعلاقات التى تكون الدولة باعتبارها صاحبة سيادة طرفها فيها , والقانون الخاص الذة يتضمن القواعد المنظمة للعلاقات بين الافراد فمسالة الفصل بين القانون العام والقانون الخاص سمة من سمات القوانين التى تسود فى أوروبا

**معايير التميز بين القانون العام والقانون الخاص **

لمعرفة ما اذا كانت قاعدة قانونية معينة فى القانون العام او القانون الخاص وضع انصار هذا التقسيم عدة معايير
ـ تنقسم القانون الى عام وخاص ويبنى على اساس الاشخاص اطراف العلاقة القانونية
1ـ فاذا كانت الدولة طرفا فى العلاقة القانونية سواء اكان الطرف الاخر دولة او فردا دخلت تلك العلاقة فى نطاق القانون العام اما اذا كانت العلاقة بين افراد عاديين فان ذلك يدخل تحت نطاق القانون الخاص
2ـ ان القواعد التى تفرض فيها سيطرة الدولة على الافراد تكون من قواعد القانون العام اما القواعد القانونية التى تعطى للافراد حرية الارداة دون تدخل الدولة فانها تكون من قواعد القانون الخاص.

(( المعيار بين القانون العام والقانون الخاص ))
هناك معيار ثالث يقيم التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص على اساس صفة الاشخاص اطراف العلاقة القانونية فتكون القواعد القانونية داخلة فى نطاق القانون العام اذا كانت الدولة طرفا فى العلاقة بصفتها دولة وتكون القواعد القانونية داخلة فى نطاق القانون الخاص اذا كانت العلاقة التى تنظمها قائمة بين افراد او بين فرد ودولة دون ان يكون تصرفها باعتبارها دولة بل باعتبارها شخصا عاديا


الله يعيطكم العافيه تاكدو من الاجابه مو متاكده منها
 
قديم 2014- 12- 16   #4
poop
أكـاديـمـي
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 199003
تاريخ التسجيل: Tue Aug 2014
المشاركات: 34
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 60
مؤشر المستوى: 0
poop will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: غير طالب
الدراسة: غير طالب
التخصص: غير طالب
المستوى: قبل الجامعة
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
poop غير متواجد حالياً
رد: حل مناقشات القانون اجتهادا مني عسى ان تفيدكم

مناقشه الخامسه

النظام العام فكرة مرنة ومتطورة ناقش هذه العبارة؟

فكرة النظام العام من الأفكار المحورية التي يرتكز عليها النظام القانوني كله، فهي ذات وظيفة لا غنى عنها لأي نظم قانوني وضعي. وذلك بعد أن تخلت السلطة عن الحكم الديني باختلاف اتجاهاته من جهة، وحاجتها إلى نظم ونظريات تمثل المرجع الأعلى لتقويم السلطة والحكم، ولتلعب دوراً على المستوى التنظيري، يكافئ الدور الذي كانت تلعبه المحددات الدينية من قبل من جهة أخرى.
 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كل مايشمل الملخصات والواجبات والمناقشات ( أرشيف الدفعه السابقة ) أشواااااق إدارة أعمال 1 6 2014- 8- 23 03:12 PM
[ مذاكرة جماعية ] : {...آلحقيبـة آلألكترونية لــ آلقآنون آلتجآري..◦● م ـلآكـ آلـ ح ــزن إدارة أعمال 6 17 2014- 4- 10 12:57 PM
[ المناقشات ] : مناقشات القانون الجديده Dabia hasan إدارة أعمال 1 16 2014- 3- 20 09:25 PM
[ المناقشات ] : ممكن حل مناقشات مبادي القانون ابوسعدوليد إدارة أعمال 1 1 2014- 3- 16 10:22 PM
كتاب : فلسفة القانون’’مفهوم القانون و سريانه’’..(روبرت ألكسي) بيان باراس مكتبة الملتقى 6 2014- 1- 29 09:01 PM


All times are GMT +3. الوقت الآن حسب توقيت السعودية: 02:31 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. جامعة الملك الفيصل,جامعة الدمام
المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه