|
الدراسات الإسلامية طلاب وطالبات المستوى الثالث واعلى تخصص الدراسات الأسلامية التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
|
أدوات الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
مراجعة عامة لمحتوى مقرر فقه الأُسرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أحبتي الطلاب والطالبات .. أسأل الله أن يسهل لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة كل عسير، وأن يرزقنا جميعاً العلم النافع والعمل الصالح، وتقبلوا مني مشاركة بسيطة في مادة فقه الأسرة للمستوى السادس ولمن قام بتنزيل هذه المادة من المستويات الأخرى .. ولعلكم تجدون فيها مايعينكم على المراجعة .. وقد نقلتها نصاً من محتوى محاضرات الدكتور الموجودة على البلاك بورد مع بعض التعديل البسيط في حجم ولون الخط . والله يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه .. أخوكم أبو أمل. محتوى مادة فقه الأُســرة:- الأَسْر لغة: الشَّدّ والعَصْب والرَّبْط. وتطلق الأُسْرَة : على كل جماعة يرتبطون برباط يشدهم ويحفظ تماسكهم. فالرابط بين الزوجين هو عقد النكاح؛ الذي سماه الله تعالى ﴿مِّيثَاقاً غَلِيظاً﴾. مكانة الأسرة في الإسلام:- للأسرة في الإسلام أهمية كبرى؛ وتأتي هذه الأهمية من أهمية المهمة المُنَاطَة بها؛ ألا وهي بناء الإنسان الصالح في نفسه، والصالح لغيره. وقد أولى الإسلام الأسرة عناية خاصة للأسباب التالية: أولاً: لأنها المنبت والمحضِن الحقيقي لنشأة الإنسان نشأة سوية. ثانياً: لأنها اللبنة الأولى في المجتمع الكبير، فمن مجموع الأسر يتكون المجتمع وتتكـون الأمـة. ثالثاً: لأنها الحصن الأخير، لصناعة الرجال، وبناء الأفراد ذكوراً وإناثاً، وبناء القيم التي تُرْضَع مع اللبن وتُغَذّى مع الطعام؛ بالتوجيه واللوم وبالتأييد والتشجيع، أو الاستهجان والعتب، وبالتصريح وبالإشارة وغير ذلك . رابعاً: لعظم المهمة التي أُنيطت بالإنسان، وكلما كانت المهمة عظيمة؛ كلما كانت فترة التدريب أطول وأعمق؛ لذلك كانت حضانة الإنسان والوصاية عليه تمتد إلى البلوغ، وربما زادت على ذلك. معنى كلمة كتاب في اللغة: الضم والجمع.يقال: تَكتَب بنو فلان إذا اجتمعوا . ويقال كتيبة :أي جماعة , وسميت الكتابة كتابة لاجتماع الكلمات والحروف . معنى كلمة كتاب اصطلاحا: اسم لجملة مختصة من العلم تحته أبوب وفصول ومباحث غالباً . النكاح: سنة وفعله "مع الشهوة" أفضل من نفل العبادة ويجب على من يخاف الزنا بتركه. يسن نكاح "امرأة" دينة أجنبية بكر ولود. وللخاطب نظر ما يظهر من المخطوبة غالبا "مرارا" بلا خلوة. يحرم التصريح بخطبة المعتدة "من وفاة والمبانة" دون التعريض .. ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث "كرجعية", "ويحرمان منها على غير زوجها من أمثلة التعريض: إني في مثلك لراغب .. وتجيبه: ما يرغب عنك ونحوهما، فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها، وإن رُد "أو أذِنَ" أو جُهلت الحال: جاز أركان النكاح ثلاثة هي: 1- الزوجان الخاليان من الموانع. 2- الإيجاب. 3- القبول. ولا يصح ممن يحسن العرببة بغير لفظ: زوجت أو أنكحت وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت ومن جهلهما تعلمها وكفاه معناهما الخاص بكل لسان .. فإن تقدم القبول لم يصح، وإن تأخر عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه وإن تفرقا قبله بطل. وله شروط : الأول: تعيين الزوجين .. فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به أو قال: زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح. الثاني: رضاهما إلا البالغ المعتوه والمجنونة والصغير والبكر ولو مكلفة لا الثيب فإن الأب "ووصيه في النكاح" يزوجهم بغير إذنهم وكالسيد مع إمائه وعبده الصغير. ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع "ولا صغيرا" ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما ، وإذن البكر صمتها ، ونطق الثيب. الثالث: الولي ويشترط في الولي : التكليف ، والذكورية ، والحرية "والرشد في العقد" واتفاق الدين "سوى ما يذكر" والعدالة، فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها. ويقدم أبو المرأة في إنكاحها ، ثم وصيه فيه ، ثم جدها لأب وإن علا ، ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ، ثم أخوها "لأبوين ثم لأب" ثم بنوهما كذلك ، ثم عمها لأبوبن ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أقرب عصبته نسب1 كالإرث ، ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبته نسبا "ثم ولاء" ثم السلطان. فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد ، وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. الرابع: الشهادة .. فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين. وليست الكفاءة: وهي دين ومنصب "وهو النسب والحرية" شرطا في صحته فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي ، فلمن لم يرضى من الزوجة أو الأولياء الفسخ. التحريم المؤبد:- تحرم أبداً الأم وكل جدة وإن علت والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلت وكل أخت وبنتها وبنت ابنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت وكل عمة وخالة وإن علتا, والملاعنة على الملاعن. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب "إلا أم أخته وأخت ابنه. باب المحرمات في النكاح: ويحرِّم العقد زوجة أبيه ، وزوجة كل جد ، وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن "وأمهاتهن" وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد . وبنتها "وبنات أولادها" بالدخول "فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة أبحن". التحريم المؤقت:- وتحرم إلى أمد "أخت معتدته" وأخت زوجته "وبنتاهما" وعمتاهما وخالتاهما "فإن طُلقت وفرغت العدة أبحن" فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل. وتحرم المعتدة ، والمستبرأة من غيره ، والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره ، والمحرمة حتى تحل. ولا ينكح كافر مسلمة .. ولا مسلم "ولو عبدا" كافرة إلا حرة كتابية ، ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة "لحاجة المتعة أو الخدمة" ويعجز عن طول حرة وثمن أمة ، ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته "وللحر نكاح أمة أبيه" دون أمة ابنه "وليس للحرة نكاح عبد ولدها". وإن اشترى "أحد الزوجين" أو ولده الحر "أو مكاتبه" الزوج الآخر "أو بعضه" انفسخ نكاحهما. ومن حرم وطؤها بعقد ، حرم بملك يمين إلا أمة كتابية ، ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح فيمن تحل .. ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره. باب الشروط والعيوب في النكاح: إذا اشترطت المرأة طلاق ضرتها أو لا يتسرى أو أن لا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها صح فإن خالفه فلها الفسخ. وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الأخر وليته ففعلا ولا مهر بطل النكاحان فإن سمي لهما مهر صح. وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه بلا شرط أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو وإذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدة بطل الكل. وإن شرط أن لا مهر لها ، أو أن لا نفقة لها ، أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر ، أو شرط فيه خيارا ، أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، بطل الشرط وصح النكاح. وإن اشترطها مسلمة فبانت كتابية ، أو اشترطها بكرا ، أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا يفسخ به النكاح، فبانت بخلافه ، فله الفسخ. وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد. ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ به، فلها الفسخ ، وإن ثبتت عنته بإقراره "أو ببينة على إقراره" أجل سنة منذ تحاكمهما فإن وطئ خلالها وإلا فلها الفسخ. وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين "ولو قالت في وقت: رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا". والرتق ، والقرن ، والعفل ، والفتق ، واستطلاق بول ، ونجو وقروح سيالة في فرج وباسور وناصور وخصاء وسل ووجاء وكون أحدهما خنثى "واضحا" وجنون ولو ساعة وبرص وجذام يثبت بكل واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار. ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم فإن كان قبل الدخول فلا مهر ، وبعده لها المسمى يرجع به على الفور إن وجد. والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب ، فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تُمنع ، بل من مجنون ومجذوم وأبرص. ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على فسخه. باب نكاح الكفار: حكمه كنكاح المسلمين ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذا أقرا وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما. وإن وطئ حربى حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحا أقرا وإلا فسخ ومتى كان المهر صحيحا أخذته وإن كان فاسدا وقبضته استقر وإن لم تقبضه "ولم يسم" فرض لها مهر المثل. وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية بقي نكاحهما ، فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل فإن سبقته فلا مهر وإن سبقها فلها نصفه. وإن أسلم أحدهما بعد الدخول ، وقف الأمر على انقضاء العدة ، فإن أسلم الآخر خلالها دام النكاح ، وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول. وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل. عيوب النكاح .. أي ما يثبت به الخيار من العيوب وما لا يثبت به. العيوب جمع عيب ، والقصد بيان الذى يثبت به الخيار ، والعيب الذى لا يثبت به خيار. والعيوب من حيث هي تنقسم إلى قسمين: الأول: عيوب جنسية ، تمنع الاستمتاع كالجب والعنة والخصا في الرجل ، والرتق والقرن والعفل في المرأة. الثاني : عيوب لا تمنع الاستمتاع ، ولكنها أمراض منفرة من كل العشرة بحيث لا يمكن بقاء الزوجية الا بضرورة ، ذلك كالجنون والبرص والزهرة والامراض المعدية . نكاح الكفار .. من أ هل الكتاب وغيرهم، حكمه كنكاح المسلمين فيما يجب نفقة ، وقسم ، وإحصان ، ووقوع طلاق، وظهار. مذهب جمهور العلماء ، ومنهم الأئمة الأربعة اعتبار أنكحه الكفار وغيرهم ، كنكاح المسلمين ، من وجوب الصداق والنفقة، وقسم وطلاق، وظهار، وثبوت ، فراش ، ولحوق نسب ، وإرث وغير .. قال تعال: (امرأة فرعون ) وقال تعالى: (أمراته حمالة الحطب). أن ارتدا الزوجان ، أو ارتدا أحدهما قبل دخول ، انفسخ النكاح. بعد الدخول ،وقف الأمر على انقضاء العدة ، فإن تاب من ارتد قبل انقضائها فعلى نكاحهما ، وإلا تبينا فسخه منذ ارتد أحدهما . باب الصداق: بفتح الصاد مأخوذه من الصدق ، وحكمة إشعار بصدق رغبة الزوج في الزوجة وهو عرض يسمى في النكاح أوبعده ، ويسن تخفيفه وتسميته في العقد ( من أربعمائة درهم إلى خمسمائة ) و كل ما صح ثمناً ( أو أجرة) صح مهراً وإن قل. وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح .. لأن الفروج لا تستباح الا بالأموال ، وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح ولها مهر مثلها و متى بطل المسمى وجب مهر المثل. وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حياً و ألفين إن كان ميتاً وجب مهر المثل . وإذا أجل الصداق أو بعضه صح فإن عين أجلاً وإلا فمحله الفرقة. وإن أصدقها مالاً مغصوباً أو خنزيراً ونحوه وجب مهر المثل وإن وجدت المباح معيباً خيرت بين أرشه و قيمته. وإن تزوجها على ألف لها و ألف لأبيها صحت التسمية فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بألف ولا شيء على الأب لهما ، ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها. ومن زوج بنته – ولو ثيباً - بدون مهر مثلها صح وإن كرهت ، وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح وإن لم تأذن وإن طلق قبل الدخول (أو خلوه) فله نصفه حكماً دون نمائه المنفصل وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه. وإن اختلف الزوجان ( أو ورثتهما ) في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وفي قبضه. يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته ( المجبرة ) أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. وتفويض المهر: بأن يتزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي فلها مهر المثل بالعقد ويفرضه الحكم بقدره بطلبها وإن تراضيا قبله على مفروض جاز(ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه). ومن مات منهما قبل الإبانة ( والفرض) ورثه الآخر ولها مهر نسائها. وأن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره ويستقر مهر المثل بالدخول وإن طلقها بعده فلا متعة وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر وبعد أحدهما يجب المسمى. ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرهاً ولا يجب معه أرش بكارة. وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال فإن كان مؤجلاً أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعاً فليس لها منع فإن أعسر بالمهر (الحال) فلها الفسخ ولو بعد الدخول ولا يفسخه إلا حاكم. وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حياً و ألفين إن كان ميتاً وجب مهر المثل . وإذا أجل الصداق أو بعضه صح فإن عين أجلاً وإلا فمحله الفرقة. وإن أصدقها مالاً مغصوباً أو خنزيراً ونحوه وجب مهر المثل وإن وجدت المباح معيباً خيرت بين أرشه و قيمته. وإن تزوجها على ألف لها و ألف لأبيها صحت التسمية فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بألف ، ولا شيء على الأب لهما ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها. ومن زوج بنته – ولو ثيباً - بدون مهر مثلها صح وإن كرهت وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح وإن لم تأذن. وإن طلق قبل الدخول (أو خلوه) فله نصف المهر حكماً دون نمائه المنفصل وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه. وإن اختلف الزوجان ( أو ورثتهما ) في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وفي قبضه. يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته ( المجبرة ) أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. وتفويض المهر: بأن يتزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي فلها مهر المثل بالعقد ويفرضه الحكم بقدره بطلبها وإن تراضيا قبله على مفروض جاز(ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه). ومن مات منهما قبل الإبانة ( والفرض) ورثه الآخر ولها مهر نسائها. وأن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره ويستقر مهر المثل بالدخول وإن طلقها بعده فلا متعة وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر وبعد أحدهما يجب المسمى. ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرهاً ولا يجب معه أرش بكارة. وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال فإن كان مؤجلاً أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعاً فليس لها منع فإن أعسر بالمهر (الحال) فلها الفسخ ولو بعد الدخول ولا يفسخه إلا حاكم. باب وليمة العرس أصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه ثم نقلت الى طعام العرس خاصة لاجتماع الزوجين . والوليمة مشتقة من الولم ، وهو الجمع لاجتماع الزوجين. ولقد دلت الاحاديث على مشروعية الإعلان للنكاح ، وعلى الامر بضرب الغربال ، والاحاديث فيه واسعة ، لكن بشرط أن لا يصبحه محرم من التغني بصوت رخيم من امرأة أجنبية والعرس: بضم العين والزفاف وبالكسر امرأة الرجل ورجلها .. والعرس يطلق على الذكر والأنثى أيام الدخول . تسن وليمة بعقد ولو بشأة فأقل . وإذا عينه بالدعوة مسلم يحرم هجره ووجبت إجابته ، كما روى الإمام أحمد والحكم من حديث عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :{أعلنوا النكاح واضربو عليه بالغربال }. تسن الوليمة للعرس "ولو بشاة فأقل" وتجب في أول مرة إجابة مسلم "يحرم هجره" إليها إن عينه "ولم يكن ثم منكر". ومن كان صائماً صوم واجب دعا وانصرف والمتنفل يفطر "إن جبر" ولا يجب الأكل وإباحته تتوقف على "صريح" إذن "أو قرينة" ، وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغير ، وإلا أبى ، وإن حضر ثم علم أزاله فإن دام لعجزه عنه انصرف ، وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير، ويكره النثار والتقاطه "ومن أخذه" أو وقع في حجره فله ، ويسن إعلان النكاح والدف فيه "للنساء. العشرة : هي ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام . وجاء الحث عليها ، والأمر بها ، والترغيب فيها بنصوص الكتاب والسنة قال تعالى : {وعَاشِرُوهُنًّ بالْمعْرُوفِ} وقال تعالى : {ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى علَيْهِنًّ بِالْمعْرُوفِ} .وقال صلى الله عليه وسلم : { خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلى }. يلزم الزوجين العشرة بالمعروف ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه الأخر والتكره لبذله. وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها أو بلدها "وإذا استمهل أحدهما" أمهل العادة وجوبا "لا لعمل جهاز" ويجب تسليم الأمة ليلا فقط ويباشرها ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده. ويحرم وطؤها في الحيض والدبر ، وله إجبارها ولو ذمية على غسل حيض والنجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة. ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع وينفرد إن أراد في الباقي ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها. وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد. ويكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها والوطء بمرأى أحد والتحدث به. ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما . وله منعها من الخروج من منزله ويستحب بإذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته. وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته. القسم بين الزوجات : وعليه أن يساوى بين زوجاته في القسم وعماده الليل لمن معاشه النهار والعكس بالعكس ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة "ومجنونة مأمونة" وغيرها ، وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو المبيت عنده "في فراشه" فلا قسم لها "ولا نفقة". ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز فإن رجعت قسم لها مستقبلا. ولا قسم لإمائه "وأمهات أولاده" بل يطأ من شاء متى شاء. وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار ، وثيبا ثلاثا ، وإن أحبت سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي. الطلاق في اللغة : التخلية، يقال طلقت الناقة بفتح اللام وضمها إذا رعت حيث شاءت ، وطلقت المرأة بانت من زوجها ، والطلاق و الطلقة مصدر والجمع طلقات بفتح اللام . والطلاق شرعاً: حل قيد النكاح أو بعضه ، والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع. يباح الطلاق لحاجة: كسوء خلق المرأة ، والتضرر بها مع عدم حصول الغرض. يكره الطلاق مع عدم الحاجة ، لاشتماله على إزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها. يستحب الطلاق لتضررهما باستدامة النكاح: كحال الشقاق ، وكذا لو تركت صلاة ، أو عفة ، أو نحوها ، وهي كالرجل يسن أن تختلع منه إن ترك حقا الله تعالى. يجب الطلاق على الزوج المولي إن لم يفئ بأن امتنع من الوطء ، ويحرم لبدعة. ويصح من زوج ولو كان الزوج مميزا يعقل الطلاق ، بأن يعلم أن النكاح يزول به ، ولا يصح من ولى زوج ، ويصح طلاق حاكم على مولٍ أبى الفيئة والطلاق. وتعتبر إدارة لفظ الطلاق لمعناه ، فلا طلاق لفقيه يكرره ، ولا لحاك عن نفسه أو غيره ، ولا من زال عقله وكان معذورا ، كمجنون ومغمى عليه ، ونائم ، ولا من شرب مسكرا كرها ، وأما السكران الآثم بسكره ، بأن سكر طوعا عالما ، فيقع طلاقه ، ويؤاخذ بسائر أقواله ، كل فعل يعتبر له العقل : كإقرار ، وقتل ، وقذف ، وسرقة . ولا يصح الطلاق من زوج مكره على الطلاق بغير حق ، كأن عوقب بضرب أو خنق ونحوهما له ، أو لولده ، أو أخذ مال يضره ، أو هدد بأحد المذكورات من قادر على الفعل ، ممن يظن الزوج إيقاع ما هدد به ، فطلق تبعا لقول المكره – ولم ينو حقيقة الطلاق - فلا يقع ، فلو قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه وقع طلاقه ، كمن أكره على طلقة فطلق أكثر منطلقة ، وأما الإكراه على الطلاق بحق فيقع كمولٍ أجبره الحاكم عليه ، ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه ، ولو لم يره مطلق ، ويقع الطلاق من الغضبان ما لم يغم عليه . ويصح توكيل مكلف ومميز يعقله ، ويطلق الوكيل طلقة واحدة فقط ، ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا ، أو عددا ، فلا يتعداهما ، ويحرم بوقت بدعة ، ويقع . وإن وكّــل امرأته في طلاق نفسها ، فلها أن تطلق نفسها طلقة واحدة متى شاءت ، ما لم يبطل ذلك بفسخ ما جعله لها ، أو وطء ، أو ترد ذلك ، لأن هذه من مبطلات الوكالة . طلاق البدعة في الزمن والعدد: يُسن لمريد الطلاق إيقاع طلقة واحدة على زوجته في طهر لم يصيبها فيه (اي لم يجامعها فيه) ، ثم تركها حتى تنقضي عدتها ، فهذا الطلاق موافق للسنة ، ولكن يستثنى منه : لو طلق في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض ، فبدعة . يحرم إيقاع ثلاث طلقات ، ولو بكلمات في طهر لم يصبها فيه ،إن لم يتخلل الثلاث عقد ، أو رجعة ، فمن طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة وقعت الثلاث ، وحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره ، سواء أكان ذلك قبل الدخول أو بعده، وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر وطئ فيه ، ولم يستبن حملها ، فذلك بدعة محرم ويقع. وتُسن رجعتها إذا طُلقت زمن بدعة ، ولا سنة ولا بدعة في زمن أو عدد لصغيرة ، أو آيسة ، وغير مدخول بها ، ومستبين حملها ، فإذا قال لإحداهن : {أنت طالق للسنة طلقة ، وللبدعة طلقة } وقعتا في الحال ، إلا أن يريد في غير آيسة إذا صارت من أهل ذلك . وإن قاله لمن لها سنة وبدعة فواحدة في الحال ، والأخرى في ضد حالها إذاً. صريح الطلاق: صريح الطلاق ما لا يحتمل غيره لأنه موضوع له عل الخصوص فثبت له عرف الشارع. وصريح الطلاق لفظ طلاق وما تصرف منه: كأنت طلاق وطلقتك ، وأنت طالق ، أو مطلقة اسم مفعول ، غير أمر : كاطلقى ، وغير مضارع : كتطلقين ، وغير مطلقة اسم فاعل ، فلا يقع بهذه الألفاظ الثلاثة طلاق. يقع الطلاق باللفظ الصريح ، ولو كان هازلا أو لم ينوه ؛وإن نوى بقوله {أنت طالق} أنها طالق من وثاق ، أو نوى طالق من نكاح قبله منه أو من غيره ، لم يقبل ذلك منه حكما، ودين فيما بينه وبين الله تعالى ، لأنه أعلم بنيته وإن قيل له :{أطلقت امراتك} ؟ فقال : نعم ، طلقت ، ولو أراد الكذب ، ولم ينو الطلاق ،لأن نعم صريح في الجواب ، والجواب الصريح للفظ الصريح صريح ، ولو قيل له : { ألك امرأة } فقال : لا وأراد الكذب ، ولم ينو به الطلاق ، لم يقع لأن لفظة (لا) كناية تفتقر إلى نية الطلاق ، ولم توجد. الكناية ما يحتمل غيره ويدل على المعنى الصريح: فالظاهرة هي : الألفاظ الموضوعية للبينونة لأن معنى الطلاق فيها أظهر نحو : انت خلية ، وبرية ، وبائن ، وبتة ، وبتلة – أى : مقطوعة الوصلة – وأنت حرة ، حبلك على غاربك وتزوجي من شئت . ولا بد من الكناية بنوعيها من النية ، فإن نوى الطلاق بالكناية وقع بالظاهرة ثلاثا ولو نوى واحدة ، ووقع بالخفية واحدة ما لم ينو أكثر فيقع ما نواه. تعليق الطلاق بالشروط: لا يصح التعليق إلا من زوج يعلق الطلاق ، فإذا قال :{ إن تزوجت فلانة أو كل امرأة تزوجتها فهي طالق } لم يقع الطلاق بتزوجها ، وإن علق الطلاق زوج بشرط متقدم في اللفظ أو متأخر :{ كإن دخلت الدار فأنت طالق ، أنت طالق إن قمت } ، لم يقع الطلاق قبل وجود الشرط ، ولو قال : { عجلت ما علقته } فلا يتعجل ، ذلك ، لأن التعليق لازم فلا يملك إبطاله ولا تعجيله فلو قال بعد تعليقه الطلاق بشرط: عجلت ما علقته لم يتعجل لكن إن أراد تعجيل طلاق ، سوى الطلاق المعلق ، وقع . فإذا وجد الشرط الذي علق به الطلاق وهي زوجته وقع أيضا ، وإن قال من الطلاق بشرط : { سبق لساني بالشرط ولم أرده } وقع الطلاق في الحال . وأدات الشرط المستعملة غالبا : (إن) وهى أم الأدوات ، وإذا ،ومتى ، وأي ، ومن ، ومهما ، وحيثما ، وكلما ، وهذه وحدها للتكرار ، لأنها تعم الأوقات ، فهي بمعنى كل وقت ، وكل أدوات الشرط المذكورة بدون {لم} ، أو نية فور ، أو قرينة للتراخي ، ومع {لم } للفور ، إلا مع نية تراخ أو قرينته ، إلا {إن} فلتراخ حتى مع عدم نية فور أو قرينته ، فإذا قال لزوجته : { إن قمت فأنت طالق ، أو إذا قمت فأنت طالق } ، ونحوه ، فوجد القيام طلقت عقبه ، وإن بعد القيام عن زمان الحلف ، ولا يتكرر وقوع الطلاق بتكرار القيام المعلق عليه ، وبخلاف { كلما قمت فانت طالق} فيتكرر معها عند تكرر القيام ، لما تقدم . وإن علقه بحيضها فقال : {إن حيضت فأنت طالق } طلقت بأول حيض متيقن ، لوجود الصفة ، فإن لم يتيقن حيضها لم تطلق . وإن قال {إذا حضت حيضة ، فأنت طالق } فإنها تطق إذا انقطع الدم من حيضة مستقبلة ، لأنه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض ، فإذا وجدت حيضة كاملة فقد وجد الشرط ، ولا يعتد بحيضة علق فيها ، فلا بد من حيضة اخرى كاملة . وأن علق طلاقها بحملها فقال : { إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة ، وأن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين } ، فولدتهما ، طلقت ثلاثا : بالذكر واحدة ، ولأنثى اثنتين ، ولا تطلق إن قال : إن كان حملك ، أو ما في بطنك ذكرا ، فأنت طالق طلقة ، أو ان كان أنثى فأنت طالق طلقتين ، فولدتهما فلا يقع شيء ، لأن الصيغة المذكورة تقتضى حصر الحمل في الذكورية أو الانوثية ، فإذا اجتمعا لم تتمحض ذكورية ، ولا أنوثيته ، فلم يوجد المعلق عليه. من شك في وجود لفظ طلاق ، أو شك في وجود شرط المعلق عليه ، لم يلزمه الطلاق ، لأنه شك طرأ على يقين فلا يزيله ، وإن طلق وشك في عدده بنى على اليقين ، فمن شك هل طلق واحدة أو ثنتين ؟ وقع واحدة . وإن قال لامرأتيه : { إحداكما طالق} ، ونوى معينة طلقت المنوية ، أشبه ما لو عينها ، وإلا معينة طلقت إحداهما وأخرجت بقرعة ، لأنها طريق شرعي لإخراج المجهول ، كمن طلق إحدى زوجتيه معينة ، ثم نسبها فيقرع بينهما ، وإن تبين للزوج أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج ، أو تكن القرعة بحاكم فلا ترد إليه . إن قال زوج لامرأته وأجنبية : { إحداكما طالق } طلقت زوجته ، أو قال لحماته ، ولها بنات : { بنتك طالق} طلقت زوجته ، لأنه لا يملك طلاق غيرها ، أن يدفع بذلك ظالما ، أو يتخلص به من مكروه ، فيقبل لوجود دليله . وإن قال ظنها زوجته : {انت طالق } ، طلقت امرأته اعتبارا بالقصد دون الخطاب ، كعكسه فمن قال لمن ظنها أجنبية : { أنت طالق } ، فبانت زوجته طلقت ، لأنه واجهها بصريح الطلاق . تعريف الرجعة لغة: هي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه قبل انقضاء العدة وهي ثابتة بالكتاب ، والسنة ، والإجماع. وشرعاً: إعادة مطلًّقة غير بائن إلى ما كانت عليه ، بغير عقد ، وهي ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى : {وبٌعُولَتُهُنَّ أَحَقُ بردِّهِنّ في ذَلِك } وقال صلى الله عليه وسلم لعمر : { مره فليراجِعْها }. قال ابن المنذر : أجمع اهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث أن له الرجعة في العدة . فمن طلق في نكاح صحيح ، زوجته المدخول بها ، أو المخلو بها ، طلاقا بلا عوض ، وكان الطلاق أقل مما يملك من العدد : بأن طلق حر دون ثلاث ، فله رجعتها ما دامت في عدتها ، ولو كرهت المطلقة . وأما من طلق في نكاح فاسد ، أو بعوض ، أو خالع ، أو طلق قبل الدخول أو الخلوة ، فلا رجعة بل يعتبر عقدا جديدا بشروطه . ومن طلق نهاية عدده ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وتحصل الرجعة بلفظ : (راجعت امرأتي ، أو رددتها ) ونحوه : ( كأرتجعتها ، وأمسكتها ،وأعدتها ) . ولا تصح الرجعة بلفظ نكحتها ، وتزوجتها . ويُسن الإشهاد على الرجعة ، وليس شرطا فيها ، لأنها لا تفتقر إلى قبول ، فلم تفتقر إلى إشهاد . والرجعية كزوجة في وجوب نفقة ، ومسكن ، ولا في قسم أي مبيت ، ويلحقها طلاقه ، وظهاره ، وإيلاؤه ، ولعانة ، ولها أن تتزين له ، وله الخلوة بها . وتحصل الرجعة أيضا بوطئها ، وإن لم ينو به الرجعة . ولا تحصل الرجعة بخلوته بها من غير وطء ، ولا يصح تعليق الرجعة: كأن يقول: ( إذا جاء رأس الشهر فقد راجعتك ، أو كلما طلقتك فقد راجعتك) ، ويصح عكسه ، وإن طهرت مطلقة رجعية من حيضة ثالثة ولم تغتسل فله رجعتها ، لوجود أثر الحيض المانع للزوج من الوطء. فإن اغتسلت من الحيضة الثالثة ، ولم يكن راجعها قَبلُ بانت ، ولم تحل له إلا بعقد جديد. ويقبل قول الرجعة في دعوى انقضاء عدتها بوضع حمل ممكن ، بأن تكون في سن من يحمل ، ثم إن ادعت وضع حمل تام ، لم يقبل قولها في أقل من ستة أشهر من حين إمكان وطء بعد عقد ، وإن ادعت أنها أسقطته ، لم يقبل في أقل من ثمانين يوما ، ولا تنقضي العدة إلا بما يتبين فيه خلق إنسان ، ويقبل قولها في دعوى انقضاء عدتها بحيض ولو أنكره مطلق ، لأنه أمر لا يُعرف إلا من جهتها فقبل قولها فيه . ومن غابت مطلقته ثلاثا ، ثم حضرت ، وذكرت لمطلقها : أنها تزوجت بزوج دخل بها ، وطلقها هذا الثاني ، وذكرت انقضاء عدتها من الثاني ، وأمكن ذلك : بأن مضى زمن يتسع له ، وصدقها فيما ذكرت ، فله نكاحها ، لأنها مؤتمنة على نفسها الإيلاء تعريفه وأحكامه: مصدر آلى يولى إيلاءً ، والأليّة اليمين .. فآلى الرجل من امرأته إذا حلف ألا يجامعها . الإيلاءلغة: الحلف . وشرعاً : حلف زوج – قادر على الوطء – بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها ، مدة تزيد على أربعة أشهر . وهو محرم ، لأنه يمين على ترك أمر واجب عليه . وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقول تعالى : { والذين يؤلون مِنْ نِسائهِمْ تَربُّض أَرْبعِةِ أَشْهُر ٍ} الآية . والإيلاء المحرم هو ما كان أكثر من أربعة أشهر. ( ولا تمسكهن ضرار لتعتدوا ) وهذه تفيد بأن الزوجة تضرب لزوجها المدة فإن لم يطأها أُمر بالطلاق . فمن حلف بالله تعالى أو صفته ، على ترك وطء زوجته في قبلها أبدا ، أو مدة فوق أربعة أشهر كخمسة أشهر ، أو قال : { والله لا أطئك حتى ينزل عيسى } ، أو قال : { والله لا وطئتها حتى تشرب الخمر ، أو حتى تهب لي مالها أو تبرئني من دينها } ، ونحوه ، صار مُوليا . ويقع الإيلاء ممن يقع طلاقه ، ولو كان مميزا ، أو غضبان ، أو سكران ، أو مريضا يرجى برؤه ، ومن كل زوجة يمكن وطؤها ، ولو لم يدخل بها . ولا يقع الإيلاء من زوج مجنون ، ومغمى عليه لعدم القصد ، ولا من عاجز عن الوطء ، بأن كان مجبوبا ذكره كله ، أو كان عنينا ونحوه ، وكلما لو كانت رتقاء ،لأن المنع هنا ليس لليمين . الظهار تعريفه وأحكامه: الظهار هو: من شبه زوجته كأمه وأخته كقول زوج لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أو أختي. الظهار: مشتق من الظهر سمي بذلك لتشبيه الزوج المظاهر زوجته بظهر أمه وإنما خص الظهر دون غيره، لأنه موضع الركوب من البعير وغيره. الظهار محرم بالكتاب والسنة والإجماع. كما قال تعالى: (وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً) وأما السنة فحديث خولة بنت مالك بن ثعلبة، وحديث سلمة بن صخر. قال شيخ الإسلام: إذا قال لزوجته أنت علي مثل أمي، وكان مقصوده في الكرامة فلا شيء عليه. وإن أراد بذلك الامتناع عن وطئها، والاستمتاع بها، فهذا مظاهر يجب عليه ما يجب على المظاهر، فلا يحل له أن يطأها حتى يكفر كفارة ظهار، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد فإطعام ستين مسكين فإذا فعل ذلك حل له وطؤها باتفاق المسلمين. ويحرم على المظاهر قبل تكفيره وطء ودواعيه: كقبلة واستمتاع بما دون الفرج من زوجة مظاهر منها، ولا تستقر الكفارة في ذمة مظاهر إلا بالوطء، فمن وطئ لزمته الكفارة ولو مجنوناً، ولا تجب قبله، ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه. وكفارة الظهار مرتبة: عتق رقبه مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل فإن لم يجد رقبة بأن لم يقدر عليها أو لم يجد ثمنها وقت وجوبها ، فصيام شهرين متتابعين ولا ينقطع التتابع إن تخلل الصوم صوم رمضان أو تخلله فطر واجب: كعيد وأيام تشريق، فإن لم يستطع الصوم ، فإطعام ستين مسكيناً مسلماً حراً. مقدار الاطعام كل مسكين له مد بر ، أو نصف صاع. العِـــــــدة لغة: بكسر العين المهملة وتشديد الدال ، مأخوذة من ( العَدد ) بفتح الدال لأن أزمنة العِدد محصورة . وشرعا : هي تربص المرأة للمدة المحددة شرعا عن التزويج بعد فراقها من زوجها والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع . فأما الكتاب فمثل قوله تعالى :{ والمُطَلِّقَاتُ يتَريَّصْنِ بأنْفسِهِن } الآية وغيرها . وأما السنة فكثيرة جداً ، منها { أَمْرُه صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت أم شريك } . وقد جعل الله تبارك وتعالى هذه العدة تتربص فيها المفارِقة ، لحِكَم وأسرار عظيمة وهذه الحِكَم تختلف حال المفارقة:- فمنها العلم ببراءة الرحم ، لئلا يجتمع ماء الواطَئْين في رحم ، وتختلط الأنساب ، وفي اختلاطها الشر والفساد. ومنها تعظيم عقد النكاح ، ورفع قدره ، وإظهار شرفة . ومنها تطويل زمن للمطلِّق إذْ لعله يندم ، فيكون عنده زمن يتمكن فيه من الرجعة . وفيه قضاء حق الزوج وإظهار التأثر لفقده ، هذا في حق المتوفى عنها. المعتدات ستة اصناف: احداهما: الحامل ، وعدتها من وفاة أو طلاق أو فسخ ، إلى ما يتبين فيه خلق إنسان ولو خفيا، مسلمة كانت أو كافرة ، وأقل مدة حمل ستة أشهر منذ نكاحها ، وأمكن اجتماعه بها ، وغالب مدة الحمل تسعة أشهر ، وأكثر مدة الحمل أربع سنين . الثانية: من المعتدات ، المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه بأربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها. الثالثة :من المعتدات المفارقة في الحياة بطلاق أو خلع أو فسخ بلا حمل ، وهي ذات الأقراء ، فتعتد بثلاثة قروء كاملة وهي الحيض . الرابعة : من المعتدات ، من فارقها زوجها حيا ولم تحض لصغير أو إياس ، فعدتها ثلاثة أشهر من وقت الفرقة . الخامسة : من المعتدات ، من ارتفع حيضها ولم تدر عن سبب رفعه ، فتتربص تسعة أشهر للحمل ، لأنها غالب مدته ، ثم تعتد ، بثلاثة أشهر . ولا تنقض العدة بعود الحيض بعد المدة. السادسة : من المعتدات ، امرأة المفقود ، تتربص أربعة سنين من فقده ، إن كان ظاهر غيبته الهلاك ، أو تمام تسعين سنة من ولادته ، إن كان ظاهرها السلامة ، ثم تعتد كمتوفى عنها أربعة اشهر وعشرة أيام . أما تفسير الأقراء المذكور في قوله تعالى : { والْمطِلَّقَاتُ يِتِرِبَّصْنَ باَّنفُسِهِنَّ ثَلاثَة قروء} فقد اختلف العلماء في ذلك سلفاً وخلفاً وعلى قولين . أحدهما : أن المراد بالأقراء هي الأطهار ، قالت عائشة - رضي الله عنها - إنما الأقراء الأطهار الثاني : أن المراد بالأقراء : هي الحيض ، فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة . قال القاضي - وحقيقة أنا لا أدري من يقصد الدكتور بالقاضي - : الصحيح عن أحمد أن الأقراء هي الحيض ، وإليه ذهب أصحابنا واحتج من قال إنها الأطهار بقوله تعالى : { فِطِلِّقُوهُنّ لِعِدَّتِهِنَّ }. الرضاع لغة: بفتح الراء وكسرها ، مصدر رضع الثدي إذا مصَّه. تعريفها شرعاً : مص لبن ثابت عن حمل أو شربه . وحكم الرضاع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . ففي الكتاب العزيز قال تعالى : { وأُمهَّاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضعنكم ..... الآيةچ} وفي السنة ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } . يحرم بسبب الرضاع ما يحرم من النسب ، والمحرِّم من الرضاع خمس رضعات ولو من مرضعة مكرهة ، وإنما تحرم الخمس إذا كان في الحولين . وأثر الرضاع هو : في تحريم نكاح ، وجواز نظر ، وخلوة ، ومحرمية ، لا في وجوب نفقة ، وإرث ، وعتق ، ورد شهادة ونحوها . وتنتشر حرمة الرضاع من المرتضع إلى أولاده وإن سفلوا فيصيرون أولاداً لأب المرتضع وأمه من الرضاعة . ولا تنتشر حرمة رضاع إلى من بدرجة مرتضع أو فوقه : من أخ ، وأخت ، وأب ، وأم ، وعم ، وعمة ، وخال ، وخالة ، ونسب ، فتباح مرضعة لأبي مرضع ، وأخيه من نسب إجماعا ، وتباح أم المرتضع ، وأخته من نسب لأبيه وأخيه من رضاع إجماعا ، كما يحل لأخيه من أبيه أخته من أمه من الرضاع إجماعا . ومن أقر بأن زوجته أخته من رضاع ، انفسخ نكاحه ظاهرا ، لإقراره بما يوجب ذلك فلزمه . ويكفي في الرضاع المحرِّم شهادة امرأة عدل ، متبرعة بالرضاع كانت أو بأجرة . وإن شُك في وجوده ، أو شك في كمال عدده ، ولا بينة ، فلا تحرم ، لأن الأصل بقاء الحل ، وكذا لو شك في وقوعه في العامين ، ولا بينة ، فلا تحرم . مراجعة لبعض المسائل الفقهية في فقه الأسرة التصريح بخطوبة المعتدة: لابأس به برضاها يحرم ج- يكره د- مباح حكم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما : أ.مكروه ب.سنة ج.مباح د.محرم _ وإن قال : حلفت بالطلاق وكذب , لكونه لم يكن حلف به : أ.لا يلزمه الطلاق ويلزمه كفارة يمين فقط ب.لا يلزمه شئ ج.لزمه الطلاق حكماَ ويُدَيَّن د.لم يلزمه الطلاق إلا بالنية الطلاق الذي ليس بسني ولا بدعي هو في : أ.الحمل ب.الطهر الذي لم يقربها فيه ج.الحيض د.النفاس ممن يحرم وطؤها بعقد يحرم وطؤها بملك يمين الا:- المعتدة الأمة الكتابية المحرمة المطلقة ثلاثا حكم رجعة من طلقت زمن البدعة سنة مباح مكروه محرم واذا قال لزوجة غير مدخول بها : انت طالق ، وكرره مرتين او ثلاثا لا يقع شيء تبين بواحدة يقع العدد الذي ذكره يقع واحدة رجعية من وجدت واثبتت زوجها مجبوبا أو عنينا فلها : الطلاق الفسخ العوض إن أرادته الخيار إن رضيت به. التعديل الأخير تم بواسطة أبو أمل ; 2014- 5- 10 الساعة 01:03 AM |
2014- 5- 10 | #2 |
أكـاديـمـي
|
رد: مراجعة عامة لمحتوى مقرر فقه الأُسرة
جزاك الله خير ..... والله يبيض وجهك
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
مراجعة عامة لمحتوى مقرر فقه الأسرة |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[ المناقشات ] : تحديث حل جميع مناقشات مواد مستوى ثالث علم اجتماع | ســــلآف | اجتماع 3 | 47 | 2014- 5- 4 10:17 PM |
[ المناقشات ] : ৣ¯ˉ”—ـ…‗_●♥ هنا جميع مناقشات مستوى 7 + مادة إدارة الجودة ♥●_‗…ـ—“ˉ¯ৣ تم تحديثه @@ | آبيات | إدارة أعمال 7 | 48 | 2014- 4- 29 11:33 PM |
[ مذاكرة جماعية ] : كشكول * * * مناهج البحث الاجتماعي | Turning point | اجتماع 5 | 13 | 2014- 4- 28 09:39 PM |
[ اعاقه عقلية ] : ضروري الي عنده معلومات عن كفايات التخصص عقليه | اذكى واحد | تربية خاصة 8 | 19 | 2014- 2- 26 05:06 AM |
[ محتوى مقرر ] : مقدمه علم الاحصاء مفيد جدا | نوف العنزي-- | المستوى الأول - إدارة اعمال | 0 | 2014- 1- 12 01:02 AM |